الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022

مذكرة دفاع في دعوى طعن على قرار هيئة المحاكمة التأديبية

 

( الوقائـــــــع )

نستأذن عدالة المحكمة الموقرة في الإحالة فيما يخص وقائع الدعوى الماثلة إلى ما ورد تفصيلاً بصحيفة افتتاحها ، وإلى ما ورد بمذكرة دفاعنا المقدمة لعدالة المحكمة الموقرة بجلسة ...../...../.......، وإلى سائر الأوراق، منعاً للتكرار ولعدم الإطالة وحِفاظاً على ثمين وقت عدالة المحكمة الموقرة.

 

( الدفـــــــاع )

في مستهل دفاعنا نتمسك – على سبيل الجزم واليقين – بكافة أوجه الدفاع والدفوع والطلبات والأسانيد والأسباب المبداة منا بصحيفة افتتاح الدعوى الماثلة، وإلى ما جاء بمذكرة دفاعنا المقدمة لعدالة المحكمة الموقرة بجلسة ...../....../........، مؤيدةً بحافظة المستندات المقدمة منا، ونعتبرها جميعاً جزءاً لا يتجزأ من دفاعنا الراهن. ونركز في هذه المذكرة فقط على الرد على أوجه دفاع المدعى عليه بصفته المقدمة لعدالة المحكمة الموقرة بجلسة 6/9/2022، وذلك على النحو التالي:

الوجه الأول والثاني :

 

أورد دفاع المدعى عليه بصفته، في مذكرة دفاعه المقدمة لعدالة المحكمة الموقرة بجلسة ...../...../....... ، رداً على دفع المدعي ببطلان القرار المطعون فيه، من عدة أوجه، وقدم رداً منه على الوجهين الأول والثاني بما زعمه من أن: (... وتعتبر تأشيرة وكيل الوزارة بتاريخ ....../...../......... بإحالة الموضوع للتحقيق ... ومن ثم يحق للجنة إجراء التحقيق في أي مخالفات متعلقة بالموضوع ...)؟؟!!

وهذا الذي أورده دفاع المدعى عليه بصفته لا سند له في حقيقة الواقع ولا صحيح القانون، ولا دليل معتبر قانوناً، عليه، حيث لا أصل له بالأوراق، بل هو زعم يخالف الثابت بالأوراق.

فمن ناحية أولى، فإن الهيئة التأديبية قد قامت بتقديم القرار رقم (...... /.........) للمدعي على أنه هو (قرار الإحالة للتحقيق)؛ بصرف النظر عن طبيعة ذلك القرار (...... /.......) طبقاً للشرح الوارد تفصيلاً في مذكرة دفاعنا المقدمة لعدالة المحكمة الموقرة بجلسة ..../...../......... والتي نحيل إليها منعاً للتكرار ولعدم الإطالة على عدالة المحكمة الموقرة.

ومن ناحية أخرى، فإن حالة (عدم اليقين) التي يعاني منها المدعى عليه بصفته، تثير شكوكاً عميقة حول جدية دفاعه، حيث يستهل دفاعه ورده على دفاعنا القاطع بعبارة (... وتعتبر تأشيرة وكيل الوزارة ...).

فضلاً عن أن: تأشيرة وكيل الوزارة (المشار إليها) لم تنص على إحالة المدعي للتحقيق، وإنما هي – وفقاً لمضمونها – كانت طلباً وأمراً صادراً من السيد/ وكيل الوزارة إلى السيد/ وكيل المساعد للشئون المالية والإدارية والقانونية وتكليفاً له بإصدار قراراً بتشكيل (لجنة قانونية وفنية) لإعمال التحقيق.

ناهيك عن أن: الملاحظات الفنية محل العقوبة الموقعة على المدعي لم تكن من ضمن المخالفات التي تكشفت وورد ذكرها (في القرار المنوه عنه). 

ومن ناحية ثالثة، فإن ما زعمه دفاع المدعى عليه بصفته (سالف البيان)، وأياً كان وجه الرأي فيه، لا علاقة له بمضمون الوجه الثاني من أوجه بطلان القرار المطعون فيه، وما أورده المدعى عليه بصفته لا يصلح رداً على أسباب وحيثيات ذلك الوجه الثاني.

 

الوجه الثالـث :

 

أورد دفاع المدعى عليه بصفته أنه تمت مواجهة المدعي بالمخالفة المنسوبة إليه في محاضر التحقيق التي أعدتها اللجنة المشكلة لإجراء التحقيق.

وهذا الزعم يتجاهل أن ما تمت مواجهة المدعي به كانت بتهمة: الإهمال في الإشراف على عقد التشغيل (المنفذ من قِبل شركة كي سي سي – العقد رقم هـ ص/ ......)، وذلك خلال جلستي التحقيق.

إلا أن القرار المطعون فيه قد أدان المدعي بتهمة: (المشاركة في أعمال لجنة الاستلام الابتدائي، والتوقيع على محضر الاستلام الابتدائي بدون تدوين ملاحظات)، وتلك التهمة التي أدين بها المدعي لم يتم مواجهته بها في أي مرحلة من مراحل التحقيق، وغير ثابتة في أياً من محضري التحقيق اللذين اجريا مع المدعي.

حيث إنه من المقرر في قضاء التمييز أن:

"المشرع لم يستلزم إتباع إجراءات محددة أو شكل معين في التحقيق الذي تجريه جهة الإدارة، إلا أنه يشترط أن تتوافر كافة المقومات الأساسية للتحقيق القانوني السليم باعتباره من أهم الضمانات في مجال التأديب، فإذا افتقدها أضحى الأمر كأنه لم يتم ذلك التحقيق، وهو ما يؤثر على القرار أو القرارات التأديبية الصادرة بناء عليها ويصمها بالبطلان لصدورها غير مستخلصة استخلاصاً سائغاً من الأوراق؛ فالتحقيق بصفة عامة يعني الفحص والبحث والتقصي الموضوعي والمحايد والنزية لاستبيانه وجه الحقيقة واستجلائها فيما يتعلق بصحة حدوث وقائع محددة ونسبتها إلى أشخاص محددين وذلك لوجه الحق والصدق والعدالة، واستظهار وجه الحقيقة في أمر إتهام موجه إلى إنسان لا يتسنى إلا لمن تجرد من أية ميول شخصية إزاء من يجري التحقيق معهم سواء كانت هذه الميول لجانبهم أو كانت في موجهتهم، إذ أن هذا التجرد هو الذي يحقق الحيدة والنزاهة والموضوعية التي تقود مسار التحقيق في مجرى غايته الحق والحقيقية والصالح العام الذي لا يتحقق إلا إذا ثبت لكل من يميل للحقيقة أنه تجرد لوجه الحق والعدل والقانون في حماية ضمير يحكم سلوك المحقق بأن يكون موجهاً في اتجاه استظهار الحقيقة أيا كان موقعها، فإذا ما افتقد التحقيق أياً من تلك القواعد والضمانات الأساسية الواجب توافرها فيمن يقوم بإجرائه، بات التحقيق باطلاً وغير منتج لآثاره القانونية، وتضحي جميع التصرفات والقرارات التأديبية الصادرة بناء عليه باطلة كذلك".

(الطعن بالتمييز رقم 623 لسنة 2001 إداري – جلسة 8/4/2002)

 

وقد جرى قضاء التمييز، وتواتر، على أنه:

"ولئن كان المشرع لم يستلزم إتباع إجراءات محددة أو شكل معين في التحقيق الذي تجريه جهة الإدارة، إلا أنه يشترط أن تتوافر كافة المقومات الأساسية للتحقيق القانوني السليم باعتباره من أهم الضمانات في مجال التأديب، فإذا افتقدها أضحى الأمر وكأنه لم يتم ذلك التحقيق، وهو ما يؤثر على القرار أو القرارات التأديبية الصادرة بناء عليه ويصمها بالبطلان لصدورها غير مستخلصة استخلاصاً سائغاً من الأوراق، والتحقيق القانوني الصحيح يقتضي أن يتناول الواقعة محل الاتهام ويحدد عناصرها من حيث الأفعال، والزمان، والمكان، والأشخاص، وأدلة الثبوت، فإذا قصر التحقيق عن استيفاء عنصر أو أكثر من هذه العناصر على نحو تجهل معه الواقعة وجوداً وعدماً أو أدلة وقوعها أو نسبتها إلى المتهم كان تحقيقاً معيباً مما يصم قرار الجزاء المستند إليه بعدم المشروعية".

(الطعن بالتمييز رقم 831 لسنة 2001 إداري – جلسة 20/10/2003)

 

كما استقر قضاء التمييز على أن:

       "المقرر -وحسبما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه يتعين إجراء تحقيق قانوني صحيح مع الموظف ومواجهته بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه قبل توقيع الجزاء عليه، وهو أصل يقوم عليه نظام التأديب ويعد من الضمانات الجوهرية التي لا يسوغ الإخلال بها أو إهدارها. وعليه فإن أي قرار بالجزاء يصدر دون إجراء تحقيق سابق أو يصدر بناء على تحقيق قاصر أو غير مستوف لشروطه وأركانه يكون قراراً غير مشروع".

(الطعن بالتمييز رقم 1293 لسنة 2005 إداري – جلسة 27/2/2007)

 

ومن المستقر عليه في قضاء التمييز أنه:

"لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على الموظف إلا بعد التحقيق معه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، بحسبان أن التحقيق هو وسيلة استبانة الحقيقة ووجه الحق فيما ينسب إلى العامل من إتهام، وأنه يجب أن يكون للتحقيق الإداري كل مقومات التحقيق القانوني وكفالاته وضماناته، وأول أساس يجب أن يقوم عليه التحقيق هو مواجهة العامل بما هو منسوب إليه دون لبس أو إبهام، وذلك بإيقافه على حقيقة التهمة المسندة إليه، وإحاطته علما بمختلف الأدلة التي تشير إلى ارتكابه المخالفة حتى يستطيع أن يدلي بأوجه دفاعه، فإذا خلا التحقيق الإداري من هذه المقومات فإنه لا يمكن وصفه بأنه تحقيق بالمعنى المقصود من هذه الكلمة، ويكون القرار التأديبي الصادر بناء على هذا التحقيق مشوبا بعيب مخالفة القانون، ولا يغني عن هذه المواجهة مجرد القول بأن المخالفة ثابتة ثبوتاً لا شبهة فيه".

(الطعن بالتمييز رقم 625 لسنة 1999 تجاري/1 – جلسة 19/6/2000)

 

لما كان ما تقدم، وكان المدعي لم يتم إحاطته علماً بالتهمة المنسوبة إليه (التهمة التي تم إدانته بها)، ولكون التحقيق معه كان بشأن اتهامات باطلة أخرى لم يصدر بشأنها أي قرارات ضده، ولكن لم يتم مواجهته مطلقاً بالتهمة التي أدين بها ولا بمختلف الأدلة التي تشير إلى ارتكابه المخالفة المزعومة حتى يستطيع أن يدلي بأوجه دفاعه في شأنها، ومن ثم فلا يكون للتحقيق الإداري وجوداً، حيث يشترط لوجود توافر كل مقوماته وكفالاته وضماناته، فإذا خلا منها فلا يمكن وصف أي إجراء تكون قد الإدارة قد قامت به بأنه (تحقيق) بالمعنى الاصطلاحي المقصود قانوناً من هذه الكلمة.

 

الوجه الرابــع :

 

أورد دفاع المدعى عليه بصفته أن مجرد اعتراض ديوان المحاسبة على قرار الجهة الإدارية بمجازاة الموظفين المتهمين بارتكاب مخالفات، مجرد الاعتراض يجعل قرار الجزاء غير قائم ولا منتج لآثاره، ويلزم إحالة الموظفين إلى المحاكمة التأديبية.

ولما كان الثابت بالأوراق أن المحاسبة لم يبد اعتراضه على تصرف لجنة التحقيق في المخالفة محل الادعاء الراهن، وقام بإحالة المخالفة مباشرة الى المحكمة التأديبية بتاريخ ....../...../........ وذلك دون ان يبدي ثمة اعتراض على قرار اللجنة أو بيان أوجه اعتراضه على قرار الجهة الإدارية سواء للجهة أو أمام الهيئة التأديبية وطلب سحب القرارات الصادرة بالعقوبات الإدارية ضد المخالفين واعتبارها كان لم تكن.

وإذ رسم القانون الطريق القانوني لإقامة الدعوي التأديبية ضد المخالف وذلك بداية من الاعتراض على القرارات الصادرة بالتصرف في المخالفات المالية وإخطار الجهة الإدارية بأوجه الاعتراضات، ومن ثم إقامة الدعوي التأديبية، وحيث لم يسلك ديوان المحاسبة هذا الطريق القانوني المقرر بموجب أحكام القانون ، مما يوصم قرار الإحالة بالبطلان لعدم سلوك الطريق القانوني الصحيح قبل إقامة الدعوي التأديبية.

 

الوجه الخامـس :

 

إزاء تنازع طرفي التداعي بشأن مدى مناسبة وملائمة الجزاء الموقع على المدعي مع المخالفة المنسوبة له زوراً وبهتاناً، فإن للقضاء التحقق من سبب القرار وصحة الوقائع التي بنى عليها وصحة تكييفها القانوني وملائمة الجزاء وتناسبه مع المخالفة في حال ثبوتها يقيناً في حق الموظف بشرط أن يكون استخلاصها سائغاً.

 

ثانياً- صحة دفاع المدعي بشأن انتفاء التهمة محل المخالفة المنسوبة إليه :

 

       بدايةً نحيل بشأن إثبات صحة دفاعنا فيما يتعلق بانتفاء التهمة محل المخالفة المنسوبة للمدعي، إلى ما ورد تفصيلاً بصحيفة افتتاح الدعوى، إلا إننا نركز هنا ونؤكد فقط على النقاط التالية:

إن أوراق الدعوى جاءت خلواً من ثمة دليل معتبر قانوناً على ثبوت مسئولية المدعي عن المخالفة المنسوبة اليه بموجب الاتهام الذي أدين به، من أنه: "بسبب شغله وظيفة رئيس قسم (........)، وبسبب شغلة وظيفة (مدير إدارة .........) بقطاع .........، بالإضافة إلى عملة كرئيس قسم (............) ... ".

وهذا يتضح جلياً مما يلي:

الوجه (1) : أن المدعي كان يشغل وظيفة رئيس قسم (.........) اعتباراً من عام ........ إلى عام ........ ، إلا أنه وبصدور القرار الإداري رقم (........) بتاريخ ...../...../......... والذي تضمن -فيما تضمنه– تقرر سحب المادة رقم 4 من القرار رقم ..... لسنة ...... المتعلقة باختصاصات قسم نظم المشاريع، فإنه بذلك يكون ما استندت عليه كلا من تقرير لجنة التحقيق والقرار المطعون فيه باطلين إذ استندا إلى على الاختصاصات الواردة بالمادة رقم 4 من القرار رقم ..... لسنة ......... (وهي اختصاصات غير موجودة، أو بمعنى أخر اختصاصات تم سحبها قبل تاريخ وقوع المخالفة، وعليه فيكون هذا الاستناد باطل، وما بني علي باطل فهو باطل).

الوجه (2) : بالرجوع الى الاختصاصات المذكورة بالمادة رقم 4 من القرار رقم ....... لسنة ....... ، يتضح أنها لا علاقة لها بالإشراف على عقود قطاع الهندسة الصحية (القطاع الذي ينتمي اليه المدعي)، هذا كما يتضح ذلك جليا من كتاب السيد/ الوكيل المساعد لقطاع ......... في حينه (رقم ...../....-........ بتاريخ ...../....../..........)، فإنه يتضح من خلاله بيان الاختصاصات المتعلقة بقسم ........ وقسم الإشراف القسم المنوط به عملية الإشراف على المشاريع.

الوجه (3) : نصت بطاقة الوصف الوظيفي لرئيس وتابعي (قسم ...........) على أن أعمالهم واختصاصاتهم (مكتبية)، تتطلب تواجدهم بالمكتب طوال الوقت مع قدر قليل من الحركة وهو ما يتعارض حكماً مع مهام الإشراف على المشاريع إذ نصت بطاقة الوصف الوظيفي لهم على "يعمل شاغل الوظيفة في ظل بيئة عمل طبيعية تتوافر فيها أجواء العمل المكتبي السليم لأداء الأعمال المطلوبة ومكان العمل تتوافر فيه الإضاءة الكافية والتهوية السليمة". (بطاقة الوصف الوظيفي قطاع الهندسة الصحية صفحة 83 و صفحة 86 و صفحة 89).

الوجه (4) : نصت بطاقة الوصف الوظيفي على أن رئيس قسم (........) يشرف على "مساعد مهندس مدني" و "محاسب"، وكليهما لا علاقة له بالإشراف على أعمال تخرج عن نطاق اختصاصاتهم مثل ما ورد مما نسب للمدعي من ملاحظة متعلقة بأعمال (التكييف ومراوح الطرد) وهي اختصاص (ميكانيكا)، بحت لا علم للمدعي ولا لتابعيه المفترضين بها، وقد نصت بطاقة الوصف الوظيفي المعمول بها قبل إلغاء اختصاصات القسم على:

"نطاق الإشراف: يشرف شاغل الوظيفة على محاسب /نظم مشاريع مساعد مهندس مدني نظم مشاريع يخضع للإشراف المباشر من قِبل: مدير إدارة التنفيذ"

الوجه (5) : نصت بطاقة الوصف الوظيفي لرئيس قسم ........... على أن المؤهل الذي يجب أن يحمله رئيس قسم نظم المشاريع هو الهندسة المدنية، وهو بالفعل المؤهل الذي يحمله المدعي، وعليه فإن الملاحظات التنفيذية محل المخالفة هي أعمال تخص الهندسة الميكانيكية تخرج عن تخصصه، وكذلك الحال فيما يتعلق بملاحظة التوزيع الخاطئ لوحدات التكييف.

الوجه (6) : أنه لو شاء المشرع أن يسند عملية الإشراف لقسم ....... اذا للزم عليه تزويد القسم بالمختصين بالإشراف من مهندسين مدنيين وميكانيكيين وكهرباء ومهندسي كيميائيين وهي الاختصاصات اللازمة للإشراف على أعمال العقد محل الدعوى لا أن يقتصر على مساعد مهندس مدني ومحاسب.

الوجه (7) : أنه لم يتم نسبة ثمة إهمال لتابعي قسم .........، وواقع الحال إن وظيفة المدعي هي وظيفة (إشرافية)، وكان يحب أن يسأل عن إهماله بالإشراف على تابعيه، فصاحب الوظيفة الإشرافية لا يسأل الا في حدود إشرافه على مرؤوسيه/ وهذا ما استقر عليه قضاء محكمتكم الموقرة (الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية)، لا أن يتم نسب المخالفات الى المدعي مباشرة، وهذه دلالة أخرى على إلغاء اختصاصات القسم بخلوه من ثمة موظفين فلا يعقل أن تكون هناك مخالفة فنية للرئيس (الإشرافي) ولا توجد مخالفة للمرؤوسين (التنفيذيين المشرف عليهم)، كما لم يتم توجيه أي مخالفة لمرؤوسي المدعي بصفته مدير إدارة التنفيذ حال شغله هذه الوظيفة.

الوجه (8) : خلال الفترة التي نسب للمدعي الاهمال فيها، وهي فترة تشغيل وصيانة المحطة محل الدعوى بواسطة (............)، كان الطالب يشغل وظيفة مدير (إدارة التنفيذ)، ولم يكن يشغل وظيفة رئيس قسم وكلا الوظيفتين لا علاقة لهما بفترات (التشغيل والصيانة).

الوجه (9) : أن الطالب كان يشغل وظيفة مهندس مشروع هـ ص/....... بمنطقة الجهراء التي تبعد مسافة 70 كم عن المشروع هـ ص/....... محل الدعوى في وقت تنفيذه والواقع بمنطقة العقيلة وعليه، –وبغض النضر عما اسلفناه من عدم اختصاص الطالب بموضوع الإشراف على العقد محل الدعوى- فإنه يمتنع عليه متابعة أعمال مشروع العقد محل المخالفة والحال كذلك.

وأخير: فإن قضاء محكمتكم الموقرة (الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية)، قد أيدت ما ذهبنا إليه من عدم اختصاص قسم (نظم المشاريع) بعملية (الإشراف على عقود إدارة التنفيذ)، في حكمها رقم ......... لسنة ....... إداري/.... الصادر بجلسة ...../...../.......... في قضية مشابهة ومماثلة لموضوع دعوانا الماثلة، بحق المدعي (فيما تعلق باختصاصات نظم المشاريع)، وكان نصه ما يلي:-

"لما كان ذلك، وكانت الجهة الادارية قد ركنت في قرارها الى أن المدعي بوصفه رئيس قسم نظم المشاريع قد أهمل في الإشراف على تنفيذ العقد مشروع إنشاء وإنجاز محطة الضخ الجديدة بمشرف، مما أدى إلى إخلال المتعاقد بالتزاماته التعاقدية. حال كون الفعل المكون لهذه المخالفة يدخل في نطاق الاختصاص الوظيفي لقسم الإشراف بإدارة التنفيذ على النحو السالف بيانه الأمر الذي يكون القرار المطعون فيه على غير السبب المبرر له قانوناً حرياً بالإلغاء وما يترتب على ذلك من آثار".

أما ما نسب للمدعي بصفته مدير (إدارة التنفيذ) فإن ذلك مردود عليه بأن المدعي شغل وظيفة مدير (إدارة التنفيذ) بعد (انتهاء فترة التنفيذ) للعقد محل الدعوى، وبعد تعيين مهندساً للمشروع محل الدعوى من خارج ادارة التنفيذ، وبعد مغادرة جهاز التنفيذ مواقع المشروع، كما أن المدعي كان يشغل وظيفة مدير إدارة بالندب الكامل ولم يكن يشغلها بالإضافة إلى عمله كرئيس قسم كما جاء بقرار الإدانة، وعليه فإن المدعي لا علاقة له بما نسب إليه من الإهمال والتقصير خلال توليه رئاسة (ادارة التنفيذ)، ولم يكن أيا من تابعيه بصفته مدير إدارة التنفيذ متواجدين بمواقع المشروع.

كما أن المدعي لم يتصل علمه بالملاحظتين محل المخالفة والتي اتضح لعدالة محكمتكم الموقرة أنه تم بالفعل تنفيذها وإصلاحها كما أسلفنا أعلاه.

 

ثالثاً- صحة دفاع المدعي بشأن انقضاء الدعوى التأديبية بالتقادم :

 

لما كانت المخالفات المنسوبة للمخالف الثامن (المدعي) إنما تتعلق بأعمال العقد رقم (هـ ص /.....)، وكان الثابت أن أعمال العقد المذكور قد انتهت في غضون شهر مايو من عام ........ كما هو ثابت من خلال التقرير الشهري لأعمال المشروع محل الدعوى.

وكان من الثابت كذلك بالأوراق أن ضم أعمال العقد (هـ ص /......) لأعمال الجنة المشكلة للتحقيق (بموجب القرار رقم ...... /.........) بناء على كتاب السيد/ الوكيل المساعد للشئون الإدارية والمالية والقانونية (رقم ..../.........) المؤرخ ...../...../.......

       فتكون الفترة بين مايو من عام ....... حتى ...../...../...... تجاوز وتربو على الخمس السنوات والتي تسقط بها الدعوى التأديبية.

وإذ خالف القرار المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، مما يستوجب – والحال كذلك – إلغاؤه.

 

رابعاً- أحقية المدعي في المطالبة بالتعويض :

 

حيث إن القرار الإداري المطعون عليه قد صدر معيباً، بما يثبت ركن الخطأ في حق الجهة الإدارية، كما إن المدعي قد أصابه ضرراً أدبياً من جراء مسلك جهة الإدارة بإصدارها هذا القرار المعيب، والذي أظهر المدعي بمظهر المقصر في أداء عمله المضيع لحقوق جهة عمله أمام زملائه ورؤسائه، ومرؤوسيه، وذويه، وأهله.

وكان إلغاء هذا القرار لا يمثل تعويضاً كافياً ولا جابراً لما لحق بسمعة المدعي وبمركز الوظيفي وبمكانته الاجتماعية وسط أهله وذويه وجميع العاملين معه في الجهة الإدارية.

فضلاً عما أحس به المدعي من ألم وحسرة ونكد بسبب الظلم الذي وقع عليه وهو المجد في عمله المخلص في أداء واجبه المجتهد في القيام بجميع المهام التي كلف بها على مدار 33 عاماً هي مدة خدمته في الجهة الإدارية.

بما كان يتعين معه القضاء له بالتعويض المناسب عن الضرر الأدبي والمعنوي الذي أصابه من جراء تعنت جهة الإدارة معه وإصدارها القرار المطعون فيه.

 

حيث إنه من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، أنه:

"... وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أنه من المقرر أن الضرر الأدبي هو ما يلحق بالمضرور من أذى نفسي نتيجة المساس بشرفه أو سمعته أو مركزه الاجتماعي في المجتمع الذي يحيط به، وأنه ولئن كان استخلاص ذلك الضرر من سلطة محكمة الموضوع إلا أن شرط ذلك أن يكون قضائها قائم على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه برفض طلب الطاعن التعويض عن الضرر الأدبي على سندٍ من أن إلغاء قرار الحل (حل الجمعية العمومية للشركة) خير تعويض، حال إن الطاعن قد بيَّن أنه لحقه ألم نفسي تمثل في إظهاره أمام أعضاء الجمعية العمومية بمظهر المقصر والمضيع لحقوقها وهو أمر عام لا يكفي لجبره مجرد إلغاء قرار الحل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يتعين معه تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الشأن وهو عدم تعويض المطعون ضده عن الضرر الأدبي. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم 194 /2011 إداري – وفي حدود ما تم تمييزه – ولما كان الحكم المستأنف قد انتهى صحيحاً إلى القضاء بتعويض المستأنف عن الضرر الأدبي (بإلغاء قرار الحل)، إلا أنه وفي خصوص تقدير التعويض فإن هذه المحكمة تقدره بألفي دينار تعويضاً عما لحقه من ضرر أدبي نتيجة قرار الحل".

(الطعن بالتمييز رقم 1404 /2012 إداري/1 – جلسة 27/4/2016)

 

وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان المدعي قد بيَّن أنه لحقه ألم نفسي تمثل في إظهاره أمام ذويه وأهله وزملائه في العمل من رؤساء ومرؤوسين بمظهر المقصر في أداء واجباته والمضيع لحقوق جهة عمله وهو أمر عام لا يكفي لجبره مجرد إلغاء القرار المطعون، فضلاً عما أحس به المدعي من أسف وألم نفسي وغم ونكد بسبب وطئه الظلم الذي وقع عليه وهو الموظف المثالي في جميع تصرفاته وأعماله، بما يتعين معه تعويضه عما لحقه من ضرر أدبي ومعنوي.

 

خامسـاً- عدم رد الجهة الإدارية على باقي دفاع وسائر دفوع وطلبات المدعي، إقراراً منها بصحتها :

 

لما كان المدعي قد تمسك بالعديد من أوجه الدفاع والدفوع والطلبات في صحيفة افتتاح الدعوى الماثلة، وفي مذكرة دفاعه المقدمة فيها، والمؤيدة بحافظة المستندات المقدمة منه، إلا أن دفاع الجهة الإدارية لم يتول الرد على العديد منها، ونذكر منها على سبيل المثال الحصر، تمسك المدعي بالدفع بعدم حيادية الهيئة التأديبية.

حيث تمت إحالة الدعوى التأديبية إلى الهيئة التأديبية من قِبل أحد أعضائها، وهو السيد/ إسماعيل الغانم وكيل ديوان المحاسبة، وهو عضو في الهيئة التأديبية، في مخالفة واضحة وصريحة للمبادئ المستقرة والتي منها عدم جواز الجمع بين سلطة الإحالة وسلطة التحقيق والمحاكمة.

حيث إنه من المقرر في قضاء التمييز:

"إن النص في المادة 102 من قانون المرافعات على أن "يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الاحوال الاتية: ... (و) إذا كان قد افتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى، أو كتب فيها، ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً، أو كان قد أدى شهادة فيها ...". وفي الفقرة الاولى من المادة 103 منه على أنه "يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة ولو تم باتفاق الخصوم"؛ يدل على أن علة عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى التي سبق له نظرها قاضياً هي الخشية من أن يلتزم برأيه الذي يشف عنه عمله المتقدم، واستناداً إلى أن أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يُشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً، أخذاً بأن إظهار الرأي قد يدعو إلى الزامه مما يتنافى مع حرية العدول عنه، وضناً بأحكام القضاء من أن يعلق بها استرابة من جهة شخص القاضي؛ وأن المقصود بسبق نظر القاضي للدعوى انطلاقاً من ذلك الأساس أن يكون قد سبق له أن صدر فيها حكماً فاصلاً أو حكماً فرعياً في جزء منها أو أتخذ فيها إجراءً يشف عن إبداء رأيه أو وجهة نظره. لما كان ذلك، وكان المشرع وإن منع الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة التمييز بأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية إلا أنه أجاز الغاء الحكم الصادر منها إذا قام بأحد المستشارين الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية سالفة البيان، ولذلك أجازت الفقرة الثانية من المادة 103 مرافعات للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة تمييز لا يكون فيها المستشار المتسبب في البطلان".

(الطعن بالتمييز رقم 269 لسنة 1999 تجاري/1 – جلسة 1/5/2000)

وهذا غيض من فيض، إذ انطوت صحيفة الدعوى ومذكرة الدفاع المؤيدة بحافظة المستندات المقدمة من المدعي على الكثير جداً من الطلبات وأوجه الدفاع والدفوع تجاهلها الدفاع المبدى من جهة الإدارة، بما يعد ذلك قرينة على صحة تلك الطلبات وأوجه الدفاع والدفوع المبداة من المدعي.

 

لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أصوب وأرشد.

 

 

( الطلبـــــات )

يلتمس المدعي الحكم له:

بطلباتـــه الواردة بصحيفة افتتاح الدعـــوى.

مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للمدعي، أياً ما كانت،،،

المدعـــي

...............................  

...............................................................

 

 

 


 


نموذج صحيفة طعن على قرار هيئة المحاكمة التأديبية

 



 

صحيفة طعن على قرار هيئة المحاكمة التأديبية

 

الموضـــــوع:

طلب إلغاء قرار هيئة المحاكمة التأديبية الصادر في الدعوى التأديبية رقم 130 – 2016/2017 بجلسة 25/5/2022م فيما تضمنه من خصم 7 أيام من راتب الطالب (المحال الثامن)، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع التعويض.

 

عن الطالب/ المحامـي

.....................

رقم الهوية: ........

درجة القيد: .........

توقيع المحامي

( ................................................... )

 

 

 

 

 

 

إنـه في يوم ....................... الموافق ........./ ........./............، الساعة: ...........................

بناءً على طلب السيد/ ........... – كويتي الجنسية –بطاقة مدنية رقم: (......................).
وموطنه في: ........... ........... ............

أنـــا/ ................................................................... مندوب الإعلان بوزارة العدل قد انتقلت وأعلنت:

1) السيد/ رئــــــــيـس ديــــــــــوان المحاسبة، بصـفته.

2) السيد/ رئــــــــيـس هيئة المحاكمة التأديبية، بصـفته.

ويعلنا في: موطن ممثلهما القانوني: "إدارة الفتوى والتشريع"، والكائن مقرها في: الكويت العاصمة – الشرق – شارع/ أحمد الجابر – بــرج الفتـــوى والتشـريـــــع – بجــــــوار مخفــــــــر الشـــــــرق.

مُخاطباً مع: ...............................................................

 

وأعلنتهما بالآتي:

( الموضـــــــــــــوع )

بموجب هذه الصحيفة، وخلال المواعيد القانونية، يطعن الطالب على قرار هيئة المحاكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، الصادر بجلسة ...../...../..........، في الدعوى (....... – ......./....... وزارة الأشغال العامة)، والقاضي في منطوقه (في البند الخامس منه): "قررت الهيئة: "5) مجازاة المحال الثامن (.......................) بخصم سبعة أيام من راتبه".

ولما كان هذا القرار قد جاء مُجحفاً بحقوق الطالب (المحال الثامن)، لذا فهو يطعن عليه بالطعن الماثل.

وقائع الطعن

وهي جزء لا يتجزأ من أسباب الطعن

تخلص وقائع الطعن الماثل –حسبما يبين من الأوراق– في أن المعلن إليه بصفته (السيد/ رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة، بصفته)، كان قد أقام الدعوى التأديبية أمام هيئة المحاكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بموجب تقرير اتهام وقرار إحالة مؤرخ ....../....../........ ضد الطالب (المحال الثامن) وآخرين، وذلك لما نسب إليه بالمخالفة المالية رقم: (...... – ........./........ وزارة الأشغال العامة)، بزعم أنه:

"بوصفه رئيس قسم ............. بإدارة ........... ومدير إدارة ......... التي انتدب للقيام بمهامها بجانب عمله رئيساً لقسم ............ في ....../....../................، وتم تمديد الندب مديراً لذات الإدارة لعام آخر اعتباراً من ....../......./..........، وتم تمديد الندب مديراً لذات الإدارة لعام آخر اعتباراً مه ....../......./..........، حتى صدور القرار رقم .......... لسنة ....... بتاريخ ...../...../............ بتعيينه مديراً لإدارة ............ ، من: (الإهمال والتقصير في العمل) سواء في فترة التشغيل والصيانة لشركة (.........) المنوط بها أشغال العقد (هـ- ص. ص /........) لتلافي هذه المشاكل أثناء فترة التشغيل".

       وحيث تداولت الدعوى التأديبية بالجلسات، على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة ....../....../......... أصدرت هيئة المحاكمة التأديبية قرارها سالف الذكر بصدر هذه الصحيفة.

       ولما كان هذا القرار قد جاء مُجحفاً بحقوق الطالب (الطاعن /المحال الثامن)، فضلاً عما شابه من البطلان، ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ومخالفة الثابت بالأوراق، والفساد في الاستدلال، والقصور المبطل في التسبيب، لذا فإن الطالب يطعن عليه لهذه الأسباب، وللأسباب التالية:

 

أولاً- عن قبول الطعن شكلاً

من المقرر بنص الفقرة (الثانية) من المادة (65) من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، أنه:

"... يجوز للديوان ولذوي الشأن الطعن فيها (قرارات الهيئة النهائية) بالطريق المقرر للطعن في القرارات الإدارية بطلب إلغائها أو التعويض عنها ، لأي وجه من أوجه مخالفتها للقانون، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بها".

وعلى هدي مما تقدم واستناداً إليه، ولما كان الثابت في الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر بجلسة ...../...../..........، الأمر الذي يبدأ معه ميعاد رفع الدعوى خلال الستين يوماً التالية، من يوم ....../....../.......... حتى نهاية يوم ...../....../...............

وإذ قـُيِّد هذا الطعن في الميعاد القانوني، وأُقيم ممن يملكه، وعن قرارٍ قابلٍ للطعن فيه، ومُوقع عليه من مُحامٍ مقبولٍ أمام عدالة المحكمة الموقرة، ومستوفٍ لكافة أوضاعه الشكلية والقانونية المُقررة، ومن ثم فهو مقبول شكلاً.

 

ثانياً: الأسباب الموضوعية للطعن

السبب الأول

بطلان القرار المطعون فيه – وذلك من عدة أوجه:

الوجه الأول:

-      بتاريخ ..../..../........، صدر القرار الوزاري رقم (.....) لسنة ....... من السيد/ وزير ..........، ناصاً في مادته الأولى على أن: "يفوض السيد/ وكيل الوزارة في الاختصاص المخول لنا في المادة 56 من المرسوم الصادر في 4/4/1979م بشأن نظام الخدمة المدنية والمتعلق بإحالة الموظفين من شاغلي مجموعة الوظائف العامة إلى التحقيق".

ونص في مادته (الثانية) على أن: "يؤذن للسيد/ وكيل الوزارة في تفويض غيره في هذا الاختصاص، على ألا يقل درجة من يتم تفويضه عن وكيل وزارة مساعد".

 

-      وبتاريخ ...../...../..........، صدر قرار السيد/ وكيل وزارة الأشغال العامة رقم (............) لسنة ........ بشأن تفويض الوكيل المساعد للشئون الإدارية والمالية والقانونية في بعض الاختصاصات، استناداً إلى القرار رقم (......) لسنة ...... سالف الذكر، ناصاً في مادته الأولى على أن: "يفوض الوكيل المساعد للشئون الإدارية والمالية والقانونية في الاختصاصات التالية: ... 14) إحالة شاغلي مجموعة الوظائف العامة والوظائف الفنية المساعدة والوظائف المعاونة، وشاغلي وظائف العقود من غير الكويتيين، إلى التحقيق ...".

 

-      وبتاريخ ...../....../.........، أصدر السيد/ وكيل وزارة الأشغال القرار الإداري رقم (.....) لسنة ....... بتشكيل لجنة قانونية وفنية لإجراء التحقيق فيما ورد بكتاب قطاع شئون الرقابة والتدقيق بشأن الإجراءات المتعلقة بمشاريع ......... ، ناصاً في مادته الثانية على أن: "تتولى اللجنة إجراء التحقيق الشامل في كافة البنود التي وردت بالتقرير ... بخصوص الإجراءات المتعلقة بمشاريع الهندسة الصحية والتي جاءت تحت عنوان: "ملاحظات وبنود أسفرت الدراسة عن وجود شبهة مخالفة فيهاوتحديد أوجه القصور في تلك البنود من الناحية الفنية والتعاقدية والقانونية مع تحديد المسؤول عن ارتكاب هذه المخالفات في حال ثبوتها".

·      ومقتضى ذلك القرار، ولازمه، وموجبه، أن كل المسئولين الذين تثور بشأنهم شبهة مخالفتهم لمقتضيات عملهم (لا سيما شاغلي مجموعة الوظائف العامة والوظائف الفنية المساعدة والوظائف المعاونة) سيخضعون للتحقيق بمعرفة تلك اللجنة.

·      فيكون قرار تشكيل لجنة التحقيق هذا، مُتضمناً –عن طريق اللزوم العقلي والمنطقي والقانون– إحالة شاغلي مجموعة الوظائف العامة والوظائف الفنية المساعدة والوظائف المعاونة (المثار بشأنهم شبهة ارتكابهم لمخالفات) إلى التحقيق (بمعرفة تلك اللجنة).

·      وخلاصة القول: فإن قرار إحالة المذكورين للتحقيق (بمعرفة اللجنة المشكلة) صادراً عن السيد/ وكيل وزارة .........، بعدما سبق لسيادته تفويض السيد/ وكيل الوزارة المساعد للشئون الإدارية والمالية والقانونية في إحالة المذكورين إلى التحقيق. فيكون قرار الإحالة الصادر من السيد/ وكيل الوزارة (رقم ......) لسنة ......... قد صدر باطلاً ومنعدماً ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.

 

-      حيث إنه من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه نص الفقرة (الثانية) من المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، فإنه:

"... ولا يجوز للجهة التي عهدت ببعض اختصاصاتها إلي جهة أخري وفقاً للمواد السابقة،، مُباشرة هذه الاختصاصات أثناء سريان التفويض".

وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون، تعليقاً على هذه المادة، ما نصه:

"ومنعاً للازدواجية في الاختصاص وما يترتب عليه من مشاكل عملية فقد نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أن لا يجوز للجهة التي عهدت ببعض اختصاصاتها إلى جهة أخرى وفقاً للمواد السابقة، مُباشرة هذه الاختصاصات أثناء سريان التفويض".

 

-      فيكون قرار الإحالة للتحقيق، المتضمن في قرار تشكيل لجنة التحقيق (رقم ....... /........)، قد صدر ممن لا يجوز له إصداره، وممن منع من مباشرة ذلك الاختصاص طالما التفويض السابق بشأنه (إلى وكيل الوزارة المساعد) ما زال سارياً (في تاريخ صدور قرار الإحالة للتحقيق)، فيكون ذلك القرار قد صدر –منذ نشأته– منعدماً، وولد ميتاً، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني يعتد، فما بني على باطل فهو باطل.

مع الأخذ بعين الاعتبار ما جرى عليه قضاء التمييز من أن:

"التعرف على حقيقة القرار الإداري. من سلطة محكمة الموضوع. العبرة في ذلك: بما قصدت إليه جهة الإدارة حقيقة من اتخاذ قرارها، لا بما صاغت به هذا القرار من وصف مخالف للحقيق".

(الطعن بالتمييز رقم 863 لسنة 2001 إداري – جلسة 30/6/2003م مجموعة المكتب الفني – القسم الخامس – المجلد التاسع – صـ 408)

 

-      عيب الاختصاص:

إذا صدر قرار إداري من موظف حظر القانون عليه إصدار مثل ذلك القرار، لسبق تفويض غيره في إصداره، في ظل سريان ذلك التفويض، فإن صدور مثل هذا القرار من ذلك الموظف الذي منعه القانون من إصداره يعد قراراً معيباً بعيب عدم الاختصاص.

وقد استقر الفقه والقضاء الإداري على تعريف عيب عدم الاختصاص في دعوى الإلغاء بأنه:

"عدم القدرة على مباشرة عمل قانوني معين، لأن المشرع جعله من اختصاص سلطة أخرى طبقاً للقواعد المنظمة للاختصاص".     

ويتميز عيب عدم الاختصاص بأنه العيب الوحيد الذي يتعلق بالنظام العام، ويترتب على ذلك أن الدفع بعدم الاختصاص لا يسقط بالدخول في موضوع الدعوى ويجوز إبداؤه في أي مرحلة من مراحلها، وأن على القاضي أن يحكم بعدم الاختصاص تلقائياً ولو لم يثيره طالب الإلغاء.

هذا، ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن:

"الاختصاص كأحد أركان القرار الإداري. ماهيته: هو أن يصدر ممن يملك إصداره. تحديد ذلك من عمل المشرع. وجوب صدور القرار من الجهة التي حددها القانون لإصداره، وإلا كان معيباً بعيب عدم الاختصاص. لازم ذلك: عدم مشروعية القرار".

(الطعن بالتمييز رقم 294 لسنة 2004 إداري – جلسة 28/3/2005م – مجموعة المكتب الفني – القسم الخامس – المجلد التاسع – صـ 405)

 

كما استقر قضاء محكمة التمييز على أن:

"إحالة شغالي الوظائف القيادية والعامة إلى التحقيق لا يكون إلا بقرار من الوزير المختص. اضطلاع غيره بهذا الاختصاص. عدم جوازه إلا بتفويض صريح منه. خلو الأوراق مما يفيد تفويض مدير مستشفى الصباح أو نائبه في اختصاص إحالة الموظفين شاغلي مجموعة الوظائف العامة إلى التحقيق. أثره: بطلان القرار لعدم الاختصاص، وبطلان الإجراءات التي صدرت بناءً عليه، بما فيه قرار المجازاة".

(الطعن بالتمييز رقم 328 لسنة 2001 إداري – جلسة 29/4/2002م مجموعة المكتب الفني – القسم الخامس المجلد التاسع – صـ 427)

 

-      قاعدة ما بني على باطل، فهو باطل:

وطالما صدر القرار الإداري (رقم ....... /.......) باطلاً، لمخالفته لعيب "الاختصاص"، فإنه لا يترتب عليه أثر قانوني، وكل ما ترتب عليه من أعمال وكل ما اتخذ بناءً عليه من إجراءات، تعد كلها باطلة، لأن ما بني على باطل فهو باطل.

فمن المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء النقض، فإنه:

"من المقرر أن بطلان الحكم إنما ينبسط أثره حتماً إلى كافة أجزائه بما في ذلك المنطوق الذي هو في واقع الحال الغاية من الحكم والنتيجة التي تستخلص منه وبدونه لا تقوم للحكم قائمة، وذلك لما هو مقرر من أن الحكم يكون مجموعاً واحداً يكمل بعضه بعضاً. ولما كان البين من مطالعة الأوراق أن محكمة النقض سبق أن قضت بنقض الحكم الصادر من محكمة الزقازيق الابتدائية -بهيئة استئنافية- وأمرت بإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى، على أساس أن هذا الحكم أعتنق أسباب الحكم المستأنف الذي صدر باطلاً لأن ما أورده لم يكن كافياً لبيان الواقعة وظروفها بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي نسبت إلى الطاعن، وكان الثابت من مطالعة الحكم الصادر من محكمة الإعادة -موضوع الطعن الماثل- أنه أحال في منطوقه إلى منطوق الحكم المستأنف على الرغم من بطلانه فقد أنصرف أثره إلى باطل -وما بنى على باطل فهو باطل- ولا يعصم الحكم المطعون فيه أنه أنشأ لقضائه أسباباً خاصة به ما دام أنه أحال إلى منطوق الحكم المستأنف الباطل مما يؤدى إلى استطالة البطلان إلى الحكم المطعون فيه ذاته بما يعيبه ويوجب نقضه".

(نقض جزائي، في الطعن رقم 1105 لسنة 43 قضائية – جلسة 15/1/1974م)

 

الوجه الثاني:

من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن:

"القرارات الإدارية تنظيمية كانت أو فردية. لا تسري بحسب الأصل إلا على ما يقع من تاريخ صدورها، بشرط العلم بها علماً يقينياً رسمياً".

(الطعن بالتمييز رقم 16 لسنة 1987 إداري – جلسة 29/6/1987م مجموعة المكتب الفني – القسم الثاني – المجلد الثالث – صـ 405)

كما تواتر قضاء التمييز على أن:

"أحكام القانون وما في حكمها من القرارات التنظيمية لا تسري إلا على الوقائع والمراكز القانونية التي تتم في الفترة من تاريخ العمل بها وحتى إلغائها. عدم سريانها بأثر رجعي على الوقائع السابقة عليها، إلا إذا تقرر الأثر الرجعي بنص صريح في القانون. عدم جواز الخروج على هذا النص متى كان واضحاً جلي المعنى".

(الطعن بالتمييز رقم 101 لسنة 2006 إداري – جلسة 25/12/2007م مجلة القضاء ولقانون – السنة 35 – الجزء الثالث – صـ 313)

كما جرى قضاء التمييز على أنه:

"اتسام القرار الإداري بالرجعية يعيبه بمخالفة القانون، فلا يصح الاستناد إليه".

(الطعن بالتمييز رقم 166 لسنة 1985 مدنى – جلسة 19/3/1986م مجموعة المكتب الفني – القسم الثاني – المجلد الثالث – صـ 443)

فمن المستقر عليه في قضاء التمييز أن:

"القرار الإداري المتضمن انسحاب أثره على الماضي. قرار معيب".

 (الطعن بالتمييز رقم 16 لسنة 1987 إداري – جلسة 29/6/1987م مجموعة المكتب الفني – القسم الثاني – المجلد الثالث – صـ 443)

 وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بالأوراق أن القرار الإداري بتشكيل لجنة التحقيق (القرار رقم ..... /......) –الصادر بتاريخ ....../...../.......إنما حدد مهمة اللجنة المشكلة للتحقيق وحصرها في و/ قصرها على:

(الإجراءات المتعلقة بمشاريع الهندسة الصحية "والتي جاءت تحت عنوان: [ملاحظات وبنود أسفرت الدراسة عن وجود شبهة مخالفة فيها]" ولتحديد أوجه القصور في تلك البنود من الناحية الفنية والتعاقدية والقانونية، مع تحديد المسؤول عن ارتكاب هذه المخالفات في حال ثبوتها).

علماً بأن (العقد هـ ص/..... محطة ......) لم يكن مدرجاً في تلك البنود المحددة للجنة التحقيق، والتي تشكلت أساساً للتحقيق فيها (طبقاً لنطاق مأموريتها الواردة في المادة "...." من القرار رقم ...... /........).

وفي تاريخ ...../...../........... (أي بعد أكثر من ثلاثة أشهر من صدور القرار تشكيل لجنة التحقيق سالف الذكر)، قام السيد/ الوكيل المساعد لقطاع الهندسة الصحية بمخاطبة السيدة/ وكيل الوزارة (بالكتاب رقم ..... /.......) بشأن طلب ((ضم)) الملاحظات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة (عن السنة المالية ....... /........) بخصوص العقد (هـ ص /..... محطة ........) إلى الموضوعات التي تقوم اللجنة المشكلة بالقرار الإداري رقم ....... /......... بالتحقيق بشأنها، ((واعتبار هذا الموضوع من ضمن)) التقارير التي سبق رفعها بشأن الإجراءات الخاصة المتعلقة بمشاريع قطاع الهندسة الصحية.

وفي تاريخ ...../...../........... قامت السيدة/ وكيل الوزارة بالتأشير على كتاب السيد/ وكيل الوزارة المساعد لقطاع ........ (المتقدم ذكره): إلى السيد/ الوكيل المساعد لقطاع الشئون الإدارية والمالية والقانونية، بما مفاده: (لإجراء التحقيق لجميع الموضوعات المدرجة بكتب الوكيل المساعد لقطاع الهندسة الصحية).

وهذا – عملياً – يلحق العقد (هـ ص /..... محطة ......) ويضمه ويضيفه إلى بنود الملاحظات التي تشكلت لجنة التحقيق للتحقيق فيها، بما مفاده انسحاب أثر تأشيرة السيدة/ وكيلة الوزارة (التي حظر المشرع عليها ممارسة العمل الذي فوضت غيرها فيه، طيلة سريان فترة التفويض) إلى الماضي بإرجاع أثرها لمدة تزيد على ثلاثة أشهر كاملة، بما يبطل ذلك القرار ويعيبه بحيث لا يصلح لأن يكون سنداً لأي إجراء صحيح يبنى عليه، فكل ما بنى على باطل، فهو باطل (على نحو ما أسلفنا، ونحيل إلى ما سبق بيانه، منعاً للتكرار ولعدم الإطالة).

 

الوجه الثالث:

تنص المادة (55) من المرسوم بنظام الخدمة المدنية، على أنه:

"لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على الموظف إلا بقرار مسبب بعد التحقيق معه كتابة أو شفاهه وسماع اقواله وتحقيق دفاعه".

ولما كان من المقرر في قضاء محكمة التمييز، أنه:

"ولئن كان المشرع لم يستلزم إتباع إجراءات محددة أو شكل معين في التحقيق الذي تجريه جهة الإدارة، إلا أنه يشترط أن تتوافر كافة المقومات الأساسية للتحقيق القانوني السليم باعتباره من أهم الضمانات في مجال التأديب، فإذا افتقدها أضحى الأمر وكأنه لم يتم ذلك التحقيق وهو ما يؤثر على القرار أو القرارات التأديبية الصادرة بناء عليه ويصمها بالبطلان لصدورها غير مستخلصة استخلاصاً سائغاً من الأوراق. والتحقيق القانوني الصحيح يقتضي أن يتناول الواقعة محل الاتهام ويحدد عناصرها من حيث الأفعال والزمان والمكان والأشخاص وأدلة الثبوت فإذا قصر التحقيق عن استيفاء عنصر أو أكثر من هذه العناصر على نحو تجهل معه الواقعة وجوداً وعدماً أو أدلة وقوعها أو نسبتها إلى المتهم كان تحقيقاً معيباً مما يصم قرار الجزاء المستند إليه بعدم المشروعية. وكان من المقرر أيضاً أن طلب إلغاء القرارات التأديبية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بطلب إلغاء القرارات الصادرة بتحميل الموظف بما لحق الجهة الإدارية من ضرر باعتبار أن هذا الطلب يرتبط ارتباطاً جوهريا بالشق الآخر من القرار الصادر بمجازاة الموظف تأديبياً والذي استهدفت الجهة الإدارية بإصدارها القرار بشقيه مساءلة الموظف عن المخالفات المنسوبة إليه بتوقيع الجزاء التأديبي عنها وتحميله الأضرار المترتبة عليها".

(الطعن بالتمييز رقم 831 لسنة 2001 إداري – جلسة 20/10/2003م)

ومن المستقر عليه في قضاء التمييز أنه:

"من المقرر انه لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية، على الموظف إلا بعد التحقيق معه وسماع أقوال وتحقيق دفاعه، بحسبان أن التحقيق هو وسيلة استبانة الحقيقة ووجه الحق فيما ينسب إلى العامل من أتهام، وأنه يجب أن يكون للتحقيق الإداري كل مقومات التحقيق القانوني وكفالاته وضماناته، وأول أساس يجب أن يقوم عليه التحقيق هو مواجهة العامل بما هو منسوب إليه دون لبس أو إبهام، وذلك بإيقافه على حقيقة التهمة المسندة إليه، واحاطته علما بمختلف الأدلة التي تشير إلى ارتكابه المخالفة حتى يستطيع أن يدلى بأوجه دفاعه، فإذا خلا التحقيق الإداري من هذه المقومات فإنه لا يمكن وصفه بأنه تحقيق بالمعنى المقصود من هذه الكلمة، ويكون القرار التأديبي الصادر بناء على هذا التحقيق مشوباً بعيب مخالفة القانون، ولا يغنى عن هذه المواجهة مجرد القول بأن المخالفة ثابته ثبوتاً لا شبهة فيه. كما أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص وفهم الواقع في الدعوى. وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها بلا معقب عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها".

(الطعن بالتمييز رقم 625 لسنة 1999 تجاري وإداري/1 – جلسة 19/6/2000م)

كما جرى قضاء التمييز، وتواترت أحكامه، بأن:

"المشرع لم يستلزم إتباع إجراءات محددة أو شكل معين في التحقيق الذي تجريه جهة الإدارة، إلا أنه يشترط أن تتوافر كافة المقومات الأساسية للتحقيق القانوني السليم باعتباره من أهم الضمانات في مجال التأديب، فإذا افتقدها أضحى الأمر كأنه لم يتم ذلك التحقيق ما يؤثر على القرار أو القرارات التأديبية الصادرة بناء عليها ويصمها بالبطلان لصدورها غير مستخلصة استخلاصاً سائغاً من الأوراق، فالتحقيق بصفة عامة يعني الفحص والبحث والتقصي الموضوعي والمحايد والنزية لاستبيانه وجه الحقيقة واستجلائها فيما يتعلق بصحة حدوث وقائع محددة ونسبتها إلى أشخاص محددين وذلك لوجه الحق والصدق والعدالة، واستظهار وجه الحقيقة في أمر إتهام موجه إلى إنسان لا يتسنى إلا لمن تجرد من أية ميول شخصية إزاء من يجري التحقيق معهم سواء كانت هذه الميول لجانبهم أو كانت في موجهتهم، إذ أن هذا التجرد هو الذي يحقق الحيدة والنزاهة والموضوعية التي تقود مسار التحقيق في مجرى غايته الحق والحقيقية والصالح العام الذي لا يتحقق إلا إذا ثبت لكل من يميل للحقيقة أنه تجرد لوجه الحق والعدل والقانون في حماية ضمير يحكم سلوك المحقق بأن يكون موجها في اتجاه استظهار الحقيقة أيا كان موقعها، فإذا ما افتقد التحقيق أياً من تلك القواعد والضمانات الأساسية الواجب توافرها فيمن يقوم بإجرائه، بات التحقيق باطلاً وغير منتج لآثاره القانونية، وتضحي جميع التصرفات والقرارة التأديبية الصادرة بناء عليه باطلة كذلك، وكان من المقرر أيضاً أن طلب إلغاء القرارات التأديبية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بطلب إلغاء القرارات الصادرة بتحميل العامل بما لحق رب العمل من خسارة باعتبار أن هذا الطلب يرتبط ارتباطاً جوهرياً بالشق الآخر من القرار الصادر بمجازاة العامل تأديبياً ووحدة الهدف الذي تفيئاه رب العمل بإصدار القرار بشقيه وهو مساءلة العامل عن المخالفات المنسوبة إليه بتوقيع الجزاء التأديبي عنها وتحميله الأضرار المترتبة عليها".

(الطعن بالتمييز رقم 623 لسنة 2001 إداري – جلسة 8/4/2002)

وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كانت الجهة الإدارية لم تحقق مع الطاعن قبل توقيع الجزاء عليه، فلم يتم مواجهة الطاعن بما هو منسوب إليه من اتهام (دون لبس ولا إبهام) فلم يتم إيقافه وإفهامه بحقيقة التهمة المسندة إليه (وهي بزعمهم: عدم الإشراف على عقد التشغيل)؛ ولم يتم إحاطته علماً بمختلف الأدلة التي تشير إلى ارتكابه المخالفة المزعومة حتى يستطيع أن يدلي بأوجه دفاعه في شأنها، ومن ثم فلا يكون للتحقيق الإداري وجوداً، حيث يشترط لوجود توافر كل مقوماته وكفالاته وضماناته، فإذا خلا منها فلا يمكن وصف أي إجراء تكون قد الإدارة قد قامت به بأنه (تحقيق) بالمعنى الاصطلاحي المقصود قانوناً من هذه الكلمة.

مع الأخذ بعين الاعتبار أن الكتاب رقم ..../..../..../....-...... المؤرخ ...../...../........ الموجه من السيد/ وكيل ديوان المحاسبة، إلى السيد/ وكيل وزارة ........، طالباً فيه: التحقيق في المخالفة المالية رقم (....... – ...... /........) بما في ذلك: جميع الملاحظات محل الدعوى التأديبية (ومنها الملاحظتان المتعلقتان بما نسب للطاعن)، إلا أنه قد خلت كافة الأوراق من ثمة ذكر للملاحظات محل التحقيق حتى تاريخ ورود الكتاب المتقدم ذكره.

مع ملاحظة أن ذلك الكتاب قد صدر في تاريخ لاحق على صدور القرار رقم ...... /.......، وعليه فلا يعقل – والحال كذلك – أن يكون القرار ....... /........ هو قرار إحالة المسئولين عن المخالفة للتحقيق لانعدام وجود المخالفة والملاحظات المذكورة في حينه.

 ولا ينال من ذلك ما ورد بالقرار المطعون فيه من أن: هناك لجنة مشكلة بالقرار الإداري ...... /....... تقوم ببحث ملاحظات على (عقود قطاع ......)، حيث إن موضوع (العقد هـ ص/ ......) محل المخالفة المنسوبة للطاعن، لم يكن من ضمن المواضيع التي تثور حولها شبة المخالفات الإدارية المطلوب التحقيق بشأنها بموجب القرار ..... /........، وأن المواضيع المثارة للتحقيق بشأنها بالقرار رقم ........ /........ لم يكن من بينها أية ملاحظة متعلقة بالعقد (هـ ص/ ........) محل المخالفة المنسوبة للطاعن، وهي تختلف تماماً عن الملاحظات المثارة بكتاب ديوان المحاسبة، ويلزم إحالتها للتحقيق بقرار إداري جديد تبياناً وحفاظاً لحقوق الموظفين، وإذ لم يصدر مثل ذلك القرار، فلم يتم التحقيق مع الطاعن بشأن المخالفة المنسوبة إليه (زوراً وبهتاناً).

وطالما لم يتم التحقيق مع الطاعن –على النحو السالف بيانه– فإنه يصم إجراءات المحاكمة التأديبية والجزاء الموقع على الطاعن بـ: (عدم المشروعية).

 

الوجه الرابع:

لما كان من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز:

"أنه وإن كان يجب على الإدارة سحب قراراتها الفردية غير المشروعة التزاماً منها بحكم القانون وتصحيحاً للأوضاع المخالفة له خلال المدة القانونية المقررة للسحب بحيث إذا انقضت هذه المدة اكتسب القرار حصانة تعصمه من أي إلغاء أو تعديل، ويصبح عندئذ لصاحب الشأن حق مكتسب فيما تضمنه القرار، وكل إخلال بهذا الحق بقرار لاحق يعد أمراً مخالفاً للقانون يعيب القرار الأخير ويبطله".

(الطعن بالتمييز رقم 509 لسنة 1996 تجاري/2 – جلسة 9/11/1997)

كما جرى قضاء التمييز، واستقر على أن:

"القرارات الإدارية التي توَّلِد حقاً أو مركزاً ذاتياً للأفراد لا يجوز سحبها متى صدرت سليمة، أما القرارات غير المشروعة، فيجب على جهة الإدارة سحبها التزاماً بحكم القانون، إلا أن دواعي المصلحة العامة تقضي بأنه إذا صدر قرار فردي معيب من شأنه أن يولد حقاً، فإن هذا القرار يجب أن يستقر بعد فترة بحيث يسري عليه ما يسري على القرار السليم، واستقر قضاء هذه المحكمة على تحديد هذه الفترة بستين يوماً من تاريخ نشر القرار أو إعلانه، قياساً على مدة الطعن القضائي، فإذا انقضت تلك الفترة اكتسب القرار حصانة تعصمه من السحب والإلغاء، ويكون حجة على ذوي الشأن فيما يرتبه من مراكز قانونية وحقوق مكتسبة، وكل إخلال بهذا الحق بقرار لاحق يعد إجراء مخالفاً للقانون، يعيب القرار الأخير ويبطله".

(الطعن بالتمييز رقم 448 لسنة 2003 إداري1/1 – جلسة 1/11/2004)

لما كان ما تقدم، وهدياً به، وبناءً عليه، ولما كانت وزارة ....... العامة قد حملت الطاعن (من قبل) مسئوليته عما زعمته ونسبته إليه من إهمال وتقصير في متابعة الشركة المنفذة لأعمال التشغيل والصيانة لمحطة العقيلة. ومن ثم فقد (سبق لها) أن أصدرت قراراً إدارياً يقضي بخصم (يوم) واحد من راتبه (بالقرار رقم ........ /......... الصادر في تاريخ ...../...../............).

وإذ انقضت مدة ستون يوماً على تاريخ صدور القرار بمجازاة الطاعن (الصادر في ...../....../............)، دون أن يتم سحبه أو إلغائه أو تعديله بأي وجه من الوجوه، ومن ثم فإن ذلك القرار يكون قد تحصن حصانة تعصمه من السحب والإلغاء والتعديل، ويكون حجة على ذوي الشأن فيما يرتبه من مراكز قانونية وحقوق مكتسبة، وكل إخلال بهذا الحق بقرار لاحق يعد إجراء مخالفاً للقانون، يعيب القرار الأخير ويبطله (على نحو ما قررته وقطعت به أحكام محكمة التمييز سالفة الذكر).

ومن ثم، فإن قيام جهة الإدارة بسحب ذلك القرار (رقم ...... /....... الصادر في تاريخ ......./......./............)، بالقرار رقم ......... /.......... –بعد عدة أشهر من صدور وتنفيذ القرار السابق (بمجازاة الطاعن)، أي بعد مضي مدة أكثر من ستين يوماً على صدور القرار الأول وتحصنه– بغية إحالته للمحاكمة التأديبية، فيكون هذا القرار الأخير –وما ترتب عليه من آثار، أهمها إحالته للمحاكمة التأديبية– هو قرار معيب بمخالفة القانون بما يبطله (باعتباره إجراءً باطلاً).

هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية: فإن هذا المسلك –سواء من جانب جهة الإدارة، أو هيئة المحاكمة التأديبية– إنما يمثل في حقيقته محاكمة الشخص عن الفعل الواحد مرتين، بما يعني الازدواج في المسئولية، وهو ما لا يجوز قانوناً، في شتى أنواع المسئولية (أي سواء أكانت مدنية، أو إدارية، أو جزائية).

فمن المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا (بمصر)، فإن:

"المسئولية التأديبية –شأنها في ذلك شأن المسئولية لجنائية– مسئولية شخصية".

(الطعن رقم 4 لسنة 7 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 14/11/1964م مجموعة المكتب الفني – السنة 10 – صـ 28)

وكان من المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه:

"من المقرر أنه لا تجوز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين، ذلك بأن الازدواج في المسئولية الجزائية عن الفعل الواحد أمر يحرمه القانون وتتأذى به العدالة، وكانت المادة (184) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية تنص على إنه متى صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة أو بالإدانة بالنسبة إلى متهم معين، فإنه لا يجوز بعد ذلك أن ترفع دعوى جزائية أخرى ضد هذا المتهم عن نفس الأفعال أو الوقائع التي صدر بشأنها الحكم، ولو أعطى لها وصف آخر وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في المادتين التاليتين. وإذ رفعت دعوى جزائية أخرى، جاز التمسك بالحكم السابق في أية حالة كانت عليها الدعوى، ولو أمام المحكمة الاستئنافية".

(الطعن بالتمييز رقم 564 لسنة 2007 جزائي – جلسة 17/6/2008)

 

الوجه الخامس:

       عدم تناسب الجزاء الموقع على الطاعن، مع الواقعة المنسوبة إليه، لا سيما في ظل عدم إثبات تلك الواقعة من الأساس.

فمن المقرر في قضاء التمييز أن:

"للجهة المختصة بالتأديب سلطة تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء. شرط ذلك. للقضاء التحقق من سبب القرار وصحة الوقائع التي بنى عليها وصحة تكييفها القانوني وملائمة الجزاء وتناسبه مع المخالفة الثابتة في حق الموظف. استخلاص ذلك موضوعي".

(الطعن بالتمييز رقم 27 لسنة 2005 إداري – جلسة 2006م مجموعة المكتب الفني – القسم الخامس – المجلد التاسع – صـ 409)

 

السبب الثاني

 مخالفة الثابت بالأوراق، والفساد في الاستدلال

من عدة أوجه نبينها على النحو التالي:

الوجه الأول:

كما تعلمنا من عدلكم، فإن إصدار الأحكام يقتضي التثبت من كل مُفردات الدعوى، والاطلاع عليها بدقة، ودراستها دراسة وافية، فإذا قامت المحكمة باستعراض الوقائع والأدلة والقرائن التي تمسك بها الخصم تأييداً لدفاعه، ثم أتى ردها منطوياً على عدم استظهارها حقيقة الأوراق أو دعم دراستها إياها، فإن قضاء التمييز مُستقر في هذه الحالة وأمثالها على أن الحكم في هذه الحالة: "لا يكون مُسبباً التسبيب الذي يتطلبه القانون، ويكون باطلاً مُتعيناً تمييزه".

       ولا شك أن دراسة الأوراق عملية شاقة تحتاج إلى وقت طويل حتى لا تصدر الأحكام دون دليل، أو حتى لا يبني القاضي حكمه على وقائع من مصدر لا وجود له، أو حتى لا تكون الوقائع التي سردها الحكم ليس فيها ما يُفضي إلى ما توصل إليه الحكم.

       وتطبيقاً لذلك، فإنه يُعتبر من قبيل عدم دراسة الدعوى، إصدار حكم ضد صالح المُدعي، رغم توافر الأدلة وتساندها على صحة ما يدعيه فيها، وبيان ذلك أن الحكم يجب أن يكون فيه ذاته ما يُطمئن المُطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها، وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع وإلا فإن الحكم يكون قاصراً.

       فإذا بنى القاضي حكمه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له، أو موجود، ولكنه مُناقض لما أثبته، أو غير مُتناقض، ولكن من المُستحيل عقلاً استخلاص الواقعة منه، كان مثل هذا الحكم مُتعيناً تمييزه.

هذا، ومن المقرر في قضاء محكمة النقض (بمصر) أنه:

"إذا كانت وقائع الدعوى التي سردها الحكم ليس فيها ما يصح أن يستخلص منها ما قال به، فإنه يكون مُتعيناً نقضه، ذلك أن هذا يعني عدم دراسة الأوراق، شأنه في ذاك شأن استخلاص الحكم من أوراق الدعوى واقعة لا تنتجها هذه الأوراق".

(نقض مدني، في الطعن رقم 95 لسنة 14 قضائية – جلسة 22/3/1945م)

(نقض مدني، في الطعن رقم 41 لسنة 14 قضائية – جلسة 25/1/1945م)

كما إنه من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، فإنه:

"من المقرر –في قضاء هذه المحكمة– أن تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء قضائها على ما حصلته بالمخالفة للواقع الثابت بأوراق الدعوى، يعيب حكمها بمخالفة الثابت في الأوراق".

(الطعنين بالتمييز رقمي 135، 141 لسنة 2002 مدني - جلسة 26/5/2003م)

(والطعن بالتمييز رقم 83 لسنة 2003 عمالي - جلسة 19/4/2004م)

واستقر قضاء محكمة التمييز على أنه:

"إذا كانت محكمة الموضوع قد بنت حكمها على فهم حصلته مخالفاً للثابت بأوراق الدعوى، فإن حكمها يكون باطلاً متعيناً تمييزه".

(الطعن بالتمييز رقم 453 لسنة 2003 تجاري/2 - جلسة 8/6/2005م)

(الطعن بالتمييز رقم 99 لسنة 2004 مدني/3 - جلسة 4/1/2006م)

(الطعن بالتمييز رقم 636 لسنة 2004 تجاري/3 - جلسة 25/6/2005م)

(الطعن بالتمييز رقم 298 لسنة 2005 مدني/3 - جلسة 26/4/2006م)

كما أنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه:

"من المقرر –في قضاء هذه المحكمة– أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا بنت محكمة الموضوع حكمها على فهم مخالف للثابت بأوراق الدعوى، فإن حكمها يكون باطلاً".

(الطعنان بالتمييز رقما 6 و 40 لسنة 2004 أحوال شخصية – جلسة 16/1/2005م)

(الطعنان بالتمييز رقما 875 و 879 لسنة 2005 مدني/2 – جلسة 19/3/2007م)

(الطعن بالتمييز رقم 865 لسنة 2000 تجاري/3 - جلسة 24/11/2001م)

(الطعن بالتمييز رقم 15 لسنة 1998 مدني – جلسة 22/6/1998م)

فإذا كان لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه إلا أن ذلك مشروط بأن تسبب حكمها على الوجه الذي يبين منه كيفية تحصيلها هذا الفهم ودليلها عليه وأن يكون له مأخذه الصحيح من الأوراق، فليس لها أن تثبت مصدراً للواقعة التي تستخلصها يكون وهمياً لا وجود له أو موجوداً، ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن يستحيل عقلاً استخلاص الواقعة منه وإلا شاب حكمها الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق بما يبطله.

وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان استخلاص القرار المطعون فيه لواقعة (ما زعمه) – توقيع الطاعن (المحال الثامن) على محضر التسليم الابتدائي – في معرض رده على تمسك الطاعن بالتقادم (الخمسي)، على الرغم من أن:

-      الطاعن لم يسبق له أن وقع بأي صفة كانت على محضر التسليم الابتدائي للمحطة؛

-      فضلاً عن عدم اختصاص الطاعن أصلاً بموضوع المخالفة؛

-      ناهيك عن أن التقرير الفني – سند القرار المطعون فيه – قد جاء خلواً من ثمة ذكر أو أدنى إشارة إلى (الطاعن) أو (لوظيفته) أو (لاختصاصه)؛

فإن القرار المطعون فيه يكون قد استخلص ذلك الزعم من واقعة وهمية لا وجود لها، حيث إن الوقائع الموجودة على أرض الواقع مناقضه لما أثبته القرار المطعون فيه، ويستحيل عقلاً استخلاص الواقعة المزعومة منها، فإن القرار المطعون فيه يكون –والحال كذلك– قد شابه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق بما يبطله ويستوجب تمييزه.

فضلاً عن إنه، وعملاً بنص المادة 116 من قانون المرافعـات المدنية والتجارية، فإن:

"القصور في أسباب الحكـم الواقعيـة يترتب عليه بطلان الحكم، وأن ذلك يدل -وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحيـة للقانون- على أن البطلان يترتب على كـل نقص يشكك في حقيقـة اتصال المحكمة بالدعوى وفهـم واقعهـا، وأن ابتنـاء محكمة الموضوع حكمها على واقعـة مستخلصـة من مصدر لا وجـود لـه وافترض الحكم وجودهـا دون أن يقيـم الدليل عليها أو يبين الحق الذي استقـاه منـه، فإنـه يكون باطلاً".

(الطعن بالتمييز رقم 86 لسنة 2003 مدني – جلسـة 8/3/2004م)

كما أنه من المقرر في قضاء التمييز أن:

"سبب القرار التأديبي هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته إيجاباً أو سلباً. القرار التأديبي يجب أن يقوم على سبب يبرره. للقضاء الإداري رقابة سبب القرار التأديبي في شقيه الواقعي والقانوني".

(الطعن بالتمييز رقم 63 لسنة 2006 إداري – جلسة 4/3/2008م مجلة القضاء والقانون – السنة 36 – الجزء الأول – صـ 213)

ونختتم بحكم المحكمة الإدارية العليا (بمصر)، والذي جاء فيه:

"يتعين أن تقوم المسئولية التأديبية على أساس الثابت على سبيل القطع والجزم واليقين لوقوع الفعل المخالف للقانون أو للقواعد المراعية في السلوك بما يمس الكرامة والنظام الإداري أو يخل بحسن سير وانتظام المرفق العام مع ثبوت نسبة هذا الفعل بذات الدرجة إلى من يتم توقيع الجزاء التأديبي قِبله - لا يسوغ أن تبنى المسئولية التأديبية، مثلها في ذلك مثل المسئولية الجنائية، على الشك والظن والاحتمال والتخمين، بل يتعين أن تستند إلى أدلة كافية وقاطعة في توفير اليقين سواء من حيث وقوع الفعل المؤثم تأديبياً أو نسبته إلى من يجرى عقابه تأديبياً".

(الطعن رقم 1391 لسنة 37 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 17/11/1991م مجموعة المكتب الفني – السنة 37 – صـ 197)

 

الوجه الثانــي:

       لما كانت الملاحظتان المنسوبتان للطاعن، وهما: عدم كفاية طبقة العزل الخارجي تسبب بوجود ترسيب أملاح على الحوائط السفلية للمحطة، والتوزيع الخاطئ لوحدات التكييف على السطح، هما ملاحظتان تنفيذيتان يتم التعامل معهما حسب نصوص القانون ونصوص العقد، ونخص بالذكر منها: المادة (667) من القانون المدني والمتعلقة بقيام المقاول بتنفيذ العمل على وجه معيب أو مخالف للعقد، والمادة (692) من القانون المدني المتعلقة بالضمان العشري لمقاول التنفيذ، وكذلك نص المادة (39/1) والمادة (39/2) من الشروط الحقوقية المتعلقة بتنفيذ أوامر صاحب العمل، والمادة (49/2) المتعلقة بالقيام بالإصلاحات، والمادة رقم (62/3) المتعلقة بالالتزامات غير المنفذة، والمادة رقم (62/4) من الشروط الحقوقية والمتعلقة بالمسئولية العشرية، هذا وقد تم بالفعل إصلاح تلك الملاحظات بتفعيل شروط العقد، سواء منها المادة (49/2) آنفة الذكر، أو المادتين (62/2) و (62/3) المتعلقتان بالالتزامات الغير منفذة ومسئولية المقاول بالضمان العشري؛ وخير دليل على ذلك كتاب السيد/ الوكيل المساعد لقطاع .......... رقم ...../....-....... -القطاع المختص بموضوع المحطة محل الدعوى- المؤرخ ..../..../........ والذي يتضح من خلاله أنه بالفعل تم تطبيق شروط العقد وإصلاح الملاحظتان أعلاه المنسوبتان للطاعن، وعليه فلا محل لانعقاد هيئة المحاكمة التأديبية ورفع الدعوى لمواضيع غير متعلقة بالمخالفات المالية فضلاً عن أن المخالفتان المذكورتان مغايرتان لموضوع الدعوى وهو عدم تحقيق العائد من تنفيذ مشروع العقد ولا علاقة للملاحظتين بموضوع عدم تحقيق العائد من تنفيذ مشروع العقد.

 

الوجه الثالــث:

لما كان من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا (بمصر)، فإن:

"مناط قيام المسئولية التأديبية للعامل هو الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم منه. فمن المقرر –في قضاء هذه المحكمة– أن المسئولية التأديبية (شأنها في ذلك شأن المسئولية الجنائية) تقوم على أساس وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم من المتهم، وأن يقوم هذا الثبوت على أساس توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة ويقينها في ارتكاب المتهم للفعل المنسوب إليه، وبالتالي فلا يسوغ قانوناً أن تقوم الإدانة تأسيساً على أدلة مشكوك في صحتها أو في دلالتها، وإلا كانت الإدانة مزعزعة الأساس مفرغة من ثابت اليقين".

(الطعن رقم 1151 لسنة 44 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 22/2/2003م)

كما تواتر قضاء المحكمة الإدارية العليا، على:

"إن ما يرد بتقرير الاتهام انما هو ادعاء بارتكاب المتهم للمخالفة التأديبية ولذلك فانه تطبيقا للقاعدة الأصولية القاضية بان البينة علي من ادعي يكون علي جهة الاتهام ان تسفر عن الأدلة التي انتهت منها الي نسبة الاتهام الي المتهم ويكون علي سلطة التأديب ان تمحص هذه الأدلة لإحقاق الحق من استجلاء مدي قيام كل دليل كسند علي وقوع المخالفة بيقين في ضوء ما يسفر عنه التحقيق من حقائق وما يقدمه المتهم من أوجه دفاع وذلك كله في اطار المقرر من آن الأصل في الانسان البراءة ومقتضي ذلك أنه لا يجوز للمحكمة ان تستند الي ادعاء لم يتم تمحيص مدي صحته في اسناد الاتهام الي المتهم ذلك ان تقرير الإدانة لابد ان يبني علي القطع واليقين وهو مالا يكفي في شأنه مجرد ادعاء لم يسانده آو يؤازره ما يدعمه ويرفعه الي مستوي الحقيقة المُستقاه من الواقع الناطق بقيامها المفصح عن تحققها".

(الطعن رقم ٤١ لسنة ٣٨ قضائية "إدارية عليا" – جلسة ١٠/٥/١٩٩٧م)

لما كان ما تقدم، وكانت المخالفة المسندة للطاعن هي:

"إنه بوصفه رئيس قسم ........ بإدارة ....... ومدير إدارة ........ التي انتدب إليها للقيام بمهامها بجانب عمله رئيساً لقسم ........ في ..../...../........ (وتم تمديد الندب مديراً لذات الإدارة لعام آخر اعتبارا من ...../...../........ حتى صدور القرار ......... لسبة .......... بتاريخ ...../....../.......... بتعيينه مديرا لإدارة .........) من الإهمال والتقصير في العمل في فترة التشغيل والصيانة شركة (.......) المنوط بها أشغال العقد (هـ ص ص/........) لتلافي هذه المشاكل أثناء فترة التشغيل".

على سندٍ من أن هذه المخالفة ثابتة في حقه –وفقاً لما انتهى اليه تقرير اللجنة الفنية المنبثقة من لجنة التحقيق– وهو ما أدى إلى إخلال المقاول بالتزاماتها التعاقدية خلال فترة التنفيذ ...الخ".

(قرار الهيئة التأديبية الفقرة الرابعة من الصفحة رقم 29)

فإن الطاعن يود أن يوضح لعدالة المحكمة الموقرة أنه:

لا علاقة له بما تم نسبه إليه في صحيفة الاتهام المقدمة ضده أمام هيئة المحاكمة التأديبية (والقرار المطعون فيه) من الإهمال والتقصير في العمل خلال فترة تشغيل المحطة محل الدعوى خلال تواجد مقاول التشغيل والصيانة (شركة ..........)، وذلك من حيث أن الطاعن كان يعمل في حينها في إدارة ...... المختصة بفترة (التنفيذ)، ولا علاقة لإدارته بأعمال (التشغيل والصيانة) (بعد التنفيذ)، ويتضح ذلك جلياً من سائر أوراق الدعوى ومحاضر التحقيق بل كافة أوراق مراسلات العقد (هـ ص/ص/.......)، كما يتضح جلياً من واقع قرار الهيئة التأديبية، ونحص بالذكر منه ما ورد بشأن ما قامت هيئة المحاكمة التأديبية بنسبه للمحالة التاسعة السيدة/ .......... مهندسة العقد (هـ ص/ص/.........) تشغيل وصيانة محطة ........، والمحال العاشر السيد/ ..........، والمحالة الحادي عشر السيدة/ ........ والتي جاء فيما نسب لها من أنه "بصفتها رئيس قسم المنطقة الثانية بإدارة ......... أهملت في الإشراف على أعمال المهندسة/ ........... مهندس العقد (هـ ص /ص/.......) تشغيل وصيانة محطة ضخ ......... ...إلخ"؛

ويتضح من ذلك أن مسئولية الإشراف على أعمال التشغيل والصيانة من خلال العقد (هـ ص /ص/........) هو من اختصاص إدارة محطات ....... (وليس من اختصاص إدارة التنفيذ)، وكذلك ما جاء بالقرار المطعون ضده بخصوص المحال الثاني عشر السيد/ .......... من إهمال في الإشراف على العقد رقم (هـ ص/ص/........) وجميعهم من أتباع إدارة محطات ............ الإدارة المختصة بالتشغيل والصيانة ولا علاقة للمدعي بهم من حيث التسلسل الوظيفي؛

هذا وقد أقرت الهيئة التأديبية في قرارها المطعون فيه ونخص بالذكر منه ما ورد بالفقرة الثانية من الصفحة رقم 30 بخصوص الرد على دفع الطاعن بانقضاء الدعوى التأديبية بالتقادم بمرور أكثر من خمس سنوات على وقوع المخالفة المنسوبة له من حيث إقرارها بأن فترة التقادم للمخالفات المنسوبة للطالب بدأت في غضون شهر مارس ........ ، ومفاد ذلك ومؤداه أن المخالفة المنسوبة للمدعي قد انقضت في الفترة قبل تاريخ الاستلام الابتدائي بتاريخ مارس ........ أي قبل أكثر من ثلاث سنوات على فترة تشغيل المحطة من قِبل المقاول (..........) الفترة التي تم مخالفة المدعي عليها، وعليه فلا وجه لنسب المخالفة المذكورة أعلاه والحال كذلك.

كما يود الطاعن أن يبين لعدالة المحكمة الموقرة فساد الاستدلال فيما انتهى إليه قرار هيئة المحاكمة التأديبية المطعون فيه، وذلك من حيث التناقض بين ما ينسبه للطاعن وبين ما يستدل به على صحة ما ينسبه إليه، وذلك من حيث إن المخالفة المنسوبة للمدعي وكما هو مذكور أعلاه هي الإهمال والتقصير في العمل (في فترة التشغيل والصيانة) المنوط بها أشغال العقد (هـ ص/ص/........) لتلافي هذه المشاكل (أثناء فترة التشغيل)، واستدلت هيئة المحاكمة التأديبية على ثبوت هذه المخالفة بأن الطاعن قد قام بالتوقيع على محضر الاستلام الابتدائية دون إبداء ملاحظات –فضلا يراجع قرار الهيئة التأديبية الصفحة 30 الفقرة الثانية منها- أي أن سندها في ثبوت المخالفة يسبق وقوعها بأكثر من ثلاث سنوات وهو متعلق بموضع (أعمال التنفيذ) وليس (أعمال التشغيل) حسبما هو منسوب للطاعن، وكذلك ما ورد بالقرار الصفحة 28 الفقرة الثانية منه ما نصه "أما فيما يتعلق بما نسب للمحال السابع من الإهمال في الإشراف على المهندس ............ (المحال الثامن) فإن المخالفة المنسوبة الى المحال الثامن ثابتة في حقه (على النحو الذي سيرد بيانه) لأنه شارك في أعمال الاستلام الابتدائي للمحطة خلال فترة عمله رئيساً لقسم .......... بإدارة .......... ولم يبد أي تحفظات رغم إخلال مقاول تنفيذ المشروع بالتزاماتها التعاقدية ...إلخ".

هذا، ويتضح جلياً أن حقيقة المخالفة المنسوبة الطاعن بعد أن أفصح القرار المطعون فيه عنها صراحة وهي مشاركة الطاعن في أعمال الاستلام الابتدائي وقيامه بالتوقيع على محضر الاستلام الابتدائي دون إبداء ملاحظات.

وفي هذا الصدد يود الطاعن أن يؤكد لعدالة المحكمة الموقرة أنه لم يشارك بأعمال لجنة الاستلام الابتدائي على الإطلاق، ولم يقم بالتوقيع على محضر الاستلام الابتدائي اطلاقاً، كما يدعي قرار اللجنة التأديبية المطعون فيه، وهنا يثبت يقينا فساد استدلال الهيئة التأديبية ومخالفتها للثابت بالأوراق حيث إن كافة أوراق الاستلام الابتدائي قد خلت مما يفيد مشاركة الطاعن بأعمالها أو حضور اجتماعاتها أو التوقيع على أي من محاضر اجتماعاتها، فضلاً عما تدعيه الهيئة التأديبية من التوقيع على محضر الاستلام الابتدائي، وبذلك يكون كل من ما تم نسبته للطاعن وما تم الاستناد إليه غير صحيح بل وينافي ويخالف الثابت بالأوراق.

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى: فإنه فيما يتعلق بـ فساد استدلال القرار المطعون فيه من أن ما نسبه للطاعن هو: ثابت في حقه (من واقع ما انتهى إليه تقرير اللجنة الفنية المنبثق من لجنة التحقيق)، بينما بالرجوع الى ذلك التقرير الفني (المذكور) يتضح جلياً أنه خلا تماماً من ثمة ذكر للطاعن أو للمخالفة المنسوبة إليه وبلا أي ذكر حتى لوظيفته، أو حتى اختصاص (قسم ...........) التي تم سحبها من خلال القرار رقم ........ /........ ، فضلاً عن أنه قد خلا تماماً مما استند عليه القرار في نسبة المخالفة للطاعن (وهو المشاركة في أعمال الاستلام الابتدائي والتوقيع على محضر الاستلام)، ففي هذا الصدد فإن الطاعن يود أن يوضح بأن كافة القرارات الإدارية التي استند عليها التقرير في نسبة المخالفات للمخالفين ليس لها أدنى علاقة بالطاعن لا من قريب ولا من بعيد، ونخص بالذكر منها القرار رقم ........ لسنة ........ والقرار رقم ....... لسنة ......... والوارد ذكرهما بالصفحة رقم 18 من التقرير المذكور فالأول متعلق باختصاصات مهندس المشروع والثاني متعلق بمصفوفة المهام فيما يخص مشاريع وزارة الأشغال، وكلهما لا علاقة للطاعن بهما إطلاقاً، فيكون القرار المطعون فيه قد جاء على سندٍ من حقيقة الواقع وصحيح القانون حرياً بالإلغاء.

 

الوجه الرابــــع:

لما كان من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا (بمصر)، أن:

"مناط مسئولية الموظف عن الفعل المكون للمخالفة التأديبية هو أن يكون الفعل داخلاً في اختصاصه الوظيفي الذي يتحدد طبقاً للوائح والقرارات الصادرة في هذا الشأن".

(الطعن رقم 4243 لسنة 45 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 24/1/2004م)

كما أنه من المقرر كذلك أن:

"المسئولية التأديبية مناطها أن يسند للعامل على وجه القطع واليقين ثمة فعل إيجابي أو سلبي يُعد مساهمة منه في وقوع المخالفة الإدارية، وذلك دونما شك أو تخمين في أنه قد ارتكب المخالفة محل المساءلة التأديبية، فإذا انتفى هذا المسلك الإيجابي أو السلبي فإنه لا يمكن مساءلة العامل عما نسب إليه باعتبار أن المسئولية التأديبية قوامها خطأ ثابت في حق العامل على وجه القطع واليقين".

(الطعن رقم 8654 لسنة 47 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 6/11/2004م)

وكذلك، فإن:

"المسئولية التأديبية شأنها شأن المسئولية الجنائية مسئولية شخصية عن واقعة محددة ويتعين أن يثبت يقيناً ارتكابه المخالفة المنسوبة إليه ليتسنى توقيع الجزاء التأديبي فالعقاب التأديبي يتعين قيامه على القطع واليقين وليس على الشك والتخمين".

(الطعن رقم 3957 لسنة 37 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 17/10/1999م)

ولما كان ما تقدم، وهدياً به، وتطبيقاً له، فإن المسئولية التأديبية للعامل مناطها إسناد فعل إيجابي أو سلبي يُعد مساهمة منه في وقوع المخالفة، وكان مناط مسئولية الموظف عن الفعل المكون للمخالفة التأديبية هو أن يكون الفعل داخلاً في اختصاصه الوظيفي المحدد طبقاً للوائح والقرارات الصادرة في هذا الشأن، وأن يكون هذا الفعل إيجابي أو سلبي مساهماً في وقوع المخالفة.

وحيث خلت اوراق الدعوى الراهنة من ثمة دليل على ثبوت مسئولية الطاعن عن المخالفة المنسوبة اليه بموجب الاتهام الراهن، من أنه (أي الطاعن): "بسبب شغله وظيفة رئيس قسم (................)، وبسبب شغلة وظيفة (مدير إدارة ..........) بقطاع ...........، بالإضافة إلى عملة كرئيس قسم (........ ...".

ومن هذا يتضح ما يلي:

الوجه (1) : أن الطاعن كان يشغل وظيفة رئيس قسم (...........) اعتباراً من عام .......... إلى عام ......... ، إلا أنه وبصدور القرار الإداري رقم (.........) بتاريخ ...../...../......... والذي تضمن -فيما تضمنه– تقرر سحب المادة رقم 4 من القرار رقم ...... لسنة ....... المتعلقة باختصاصات قسم نظم المشاريع، فإنه بذلك يكون ما استندت عليه كلا من تقرير لجنة التحقيق والقرار المطعون فيه باطلين إذ استندا إلى على الاختصاصات الواردة بالمادة رقم 4 من القرار رقم ...... لسنة ........ (وهي اختصاصات غير موجودة، أو بمعنى أخر اختصاصات تم سحبها قبل تاريخ وقوع المخالفة، وعليه فيكون هذا الاستناد باطل، وما بني علي باطل فهو باطل).

الوجه (2) : بالرجوع الى الاختصاصات المذكورة بالمادة رقم 4 من القرار رقم ........ لسنة ........، يتضح أنها لا علاقة لها بالإشراف على عقود قطاع ........... (القطاع الذي ينتمي اليه الطاعن)، هذا كما يتضح ذلك جليا من كتاب السيد/ الوكيل المساعد لقطاع .......... في حينه (رقم ...../.....-........ بتاريخ ...../..../.........)، فإنه يتضح من خلاله بيان الاختصاصات المتعلقة بقسم نظم المشاريع وقسم الإشراف القسم المنوط به عملية الإشراف على المشاريع.

الوجه (3) : نصت بطاقة الوصف الوظيفي لرئيس وتابعي (قسم ..........) على أن أعمالهم واختصاصاتهم (مكتبية)، تتطلب تواجدهم بالمكتب طوال الوقت مع قدر قليل من الحركة وهو ما يتعارض حكماً مع مهام الإشراف على المشاريع إذ نصت بطاقة الوصف الوظيفي لهم على "يعمل شاغل الوظيفة في ظل بيئة عمل طبيعية تتوافر فيها أجواء العمل المكتبي السليم لأداء الأعمال المطلوبة ومكان العمل تتوافر فيه الإضاءة الكافية والتهوية السليمة". (بطاقة الوصف الوظيفي قطاع ............ صفحة 83 و صفحة 86 و صفحة 89).

الوجه (4) : نصت بطاقة الوصف الوظيفي على أن رئيس قسم (.........) يشرف على "مساعد مهندس مدني" و "محاسب"، وكليهما لا علاقة له بالإشراف على أعمال تخرج عن نطاق اختصاصاتهم مثل ما ورد مما نسب للطاعن من ملاحظة متعلقة بأعمال (التكييف ومراوح الطرد) وهي اختصاص (ميكانيكا)، بحت لا علم للطاعن ولا لتابعيه المفترضين بها، وقد نصت بطاقة الوصف الوظيفي المعمول بها قبل إلغاء اختصاصات القسم على:

"نطاق الإشراف: يشرف شاغل الوظيفة على محاسب /نظم مشاريع مساعد مهندس مدني نظم مشاريع يخضع للإشراف المباشر من قِبل: مدير إدارة التنفيذ"

الوجه (5) : نصت بطاقة الوصف الوظيفي لرئيس قسم ......... على أن المؤهل الذي يجب أن يحمله رئيس قسم ........ هو الهندسة المدنية، وهو بالفعل المؤهل الذي يحمله الطاعن، وعليه فإن الملاحظات التنفيذية محل المخالفة هي أعمال تخص الهندسة الميكانيكية تخرج عن تخصصه، وكذلك الحال فيما يتعلق بملاحظة التوزيع الخاطئ لوحدات التكييف.

الوجه (6) : أنه لو شاء المشرع أن يسند عملية الإشراف لقسم ....... اذا للزم عليه تزويد القسم بالمختصين بالإشراف من مهندسين مدنيين وميكانيكيين وكهرباء ومهندسي كيميائيين وهي الاختصاصات اللازمة للإشراف على أعمال العقد محل الدعوى لا أن يقتصر على مساعد مهندس مدني ومحاسب.

الوجه (7) : أنه لم يتم نسبة ثمة إهمال لتابعي قسم .......، وواقع الحال إن وظيفة الطاعن هي وظيفة (إشرافية)، وكان يحب أن يسأل عن إهماله بالإشراف على تابعيه، فصاحب الوظيفة الإشرافية لا يسأل الا في حدود إشرافه على مرؤوسيه/ وهذا ما استقر عليه قضاء محكمتكم الموقرة (الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية)، لا أن يتم نسب المخالفات الى الطاعن مباشرة، وهذه دلالة أخرى على إلغاء اختصاصات القسم بخلوه من ثمة موظفين فلا يعقل أن تكون هناك مخالفة فنية للرئيس (الإشرافي) ولا توجد مخالفة للمرؤوسين (التنفيذيين المشرف عليهم)، كما لم يتم توجيه أي مخالفة لمرؤوسي الطاعن بصفته مدير إدارة التنفيذ حال شغله هذه الوظيفة.

الوجه (8) : خلال الفترة التي نسب للطاعن الاهمال فيها، وهي فترة تشغيل وصيانة المحطة محل الدعوى بواسطة (شركة ........)، كان الطالب يشغل وظيفة مدير (إدارة التنفيذ)، ولم يكن يشغل وظيفة رئيس قسم وكلا الوظيفتين لا علاقة لهما بفترات (التشغيل والصيانة).

الوجه (9) : أن الطالب كان يشغل وظيفة مهندس مشروع هـ ص/...... بمنطقة الجهراء التي تبعد مسافة 70 كم عن المشروع هـ ص/..... محل الدعوى في وقت تنفيذه والواقع بمنطقة العقيلة وعليه، –وبغض النضر عما اسلفناه من عدم اختصاص الطالب بموضوع الإشراف على العقد محل الدعوى- فإنه يمتنع عليه متابعة أعمال مشروع العقد محل المخالفة والحال كذلك.

وأخير: فإن قضاء محكمتكم الموقرة (الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية)، قد أيدت ما ذهبنا إليه من عدم اختصاص قسم (نظم المشاريع) بعملية (الإشراف على عقود إدارة التنفيذ)، في حكمها رقم ....... لسنة ........ إداري/..... الصادر بجلسة ...../...../......... في قضية مشابهة ومماثلة لموضوع دعوانا الماثلة، بحق الطاعن (فيما تعلق باختصاصات نظم المشاريع)، وكان نصه ما يلي:-

"لما كان ذلك، وكانت الجهة الادارية قد ركنت في قرارها الى أن المدعي بوصفه رئيس قسم ......... قد أهمل في الإشراف على تنفيذ العقد مشروع إنشاء وإنجاز محطة الضخ الجديدة بمشرف، مما أدى إلى إخلال المتعاقد بالتزاماته التعاقدية. حال كون الفعل المكون لهذه المخالفة يدخل في نطاق الاختصاص الوظيفي لقسم الإشراف بإدارة التنفيذ على النحو السالف بيانه الأمر الذي يكون القرار المطعون فيه على غير السبب المبرر له قانوناً حرياً بالإلغاء وما يترتب على ذلك من آثار".

أما ما نسب للطالب بصفته مدير (إدارة التنفيذ) فإن ذلك مردود عليه بأن الطاعن شغل وظيفة مدير (إدارة التنفيذ) بعد (انتهاء فترة التنفيذ) للعقد محل الدعوى، وبعد تعيين مهندساً للمشروع محل الدعوى من خارج ادارة التنفيذ، وبعد مغادرة جهاز التنفيذ مواقع المشروع، كما أن الطاعن كان يشغل وظيفة مدير إدارة بالندب الكامل ولم يكن يشغلها بالإضافة إلى عمله كرئيس قسم كما جاء بقرار الإدانة، وعليه فإن الطاعن لا علاقة له بما نسب إليه من الإهمال والتقصير خلال توليه رئاسة (ادارة التنفيذ)، ولم يكن أيا من تابعيه بصفته مدير إدارة التنفيذ متواجدين بمواقع المشروع.

كما أن الطاعن لم يتصل علمه بالملاحظتين محل المخالفة والتي اتضح لعدالة محكمتكم الموقرة أنه تم بالفعل تنفيذها وإصلاحها كما أسلفنا أعلاه.

وهذا وقد أقر المدعي بالدعوى التأديبية وكذلك قرار الهيئة التأديبية بأن المخالفة المنسوبة للطالب تمت قبل تاريخ ...../.......... أي قبل انتهاء فترة التنفيذ وقبل تولي الطالب مهام رئاسة إدارة التنفيذ بمدة طويلة وذلك في دفعهما بخصوص التقادم في سقوط حق ديوان المحاسبة برفع الدعاوي أمام الهيئة التأديبية، كما سنوضحه تالياً.

 

السبب الثالث

مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق:

تنص الفقرة (الأولى) من المادة (69) من مرسوم بنظام الخدمة المدنية على أنه:

"لا تجوز معاقبة الموظف عن مخالفة مضى على وقوعها خمس سنوات ما لم تنقطع هذه المدة بالتحقيق مع الموظف او ايقافه عن العمل او اتخاذ أية اجراءات تأديبية أخرى".

وتنص الفقرة (الأولى) من المادة (70) من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، على أن:

"تسقط الدعوى التأديبية عن المخالفة المالية بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ وقوع المخالفة".

       فيترتب على اكتمال مدة التقادم (الخمسي) – المنصوص عليها – زالت كل الآثار العقابية للفعل المؤثم، وفي مجال الإثبات: يصبح على جهة التحقيق أن تتثبت فقط من اكتمال مدة التقادم، دون أن تكلف المخالف بأن يقدم دليلاً على براءته، أو أن ينفي الوقائع والأفعال المنسوبة إليه. والتقادم (كسبب لانقضاء الدعوى التأديبية) من النظام العام، لا يلزم الدفع أو التمسك به حتى يجاب إليه، وإن جاز الدفع به في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، شأنه في ذلك شأن كافة الدفوع المتعلقة بالنظام العام.

هذا، ومن المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا (بمصر)، أنه:

"... ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية قد استقر على أن المشرع قد قصد من ترتيب سقوط الدعوى التأديبية بعد أجل معين، ألا يظل سيف الاتهام مسلطاً على متهم الأصل فيه البراءة، يمثل ضمانة أساسية للعامل وكذلك الجهة الإدارية في إقامة الدعوى التأديبية خلال أجل معين قد يترتب على تجاوزه أن تضيع معالم المخالفة وتختفي أدلتها، وعلى هذا فإن سقوط الدعوى التأديبية من النظام العام، وللمحكمة التأديبية أن تقضي به من تلقاء نفسها، ويجوز لصاحب الشأن أن يدفع به لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا".

(الطعن رقم 8759 لسنة 49 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 27/12/2008م مجموعة المكتب الفني – السنة 54 – صـ 186)

       فإذا زعم بعضهم أن الإهمال والتقصير المنسوبين بهتاناً وزورا للمخالف الثامن (الطاعن) إنما هما من الأفعال المستمرة، فإن الرد المبطل لدعواهم هو إنه بتقديم التقرير الشهري ينتهي كل دور وأي إرادة للمخالف بشأن الملاحظات الواردة أو التي لم ترد في ذلك التقرير. ومن ذلك التاريخ يبدأ حساب مدة التقادم الخمسي.

لا سيما وأنه من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا (بمصر)، أنه:

"إذا كانت المخالفة المنسوبة للعامل من قبيل المخالفات التأديبية المستمرة، فإن سقوط الدعوى التأديبية بشأنها لا يبدأ إلا من التاريخ الذي يثبت فيه إنهاء حالة الاستمرار، والأفعال المستمرة للمخالفة – والتي تستطيل فيها المدة اللازمة لسقوط الدعوى – هي: تلك الأفعال التي تتدخل فيها إرادة الجاني تدخلاً مستمراً ومتجدداً، بغض النظر عن استمرار الآثار المترتبة على تلك المخالفة".

(الطعن رقم 1936 لسنة 44 قضائية – جلسة 20/9/1999م مجموعة المكتب الفني – السنة 44 – الجزء الأول – صـ 1157)

لما كان ذلك، وكانت المخالفات المنسوبة للمخالف الثامن (الطاعن) إنما تتعلق بأعمال العقد رقم (هـ ص /......)، وكان الثابت أن أعمال العقد المذكور قد انتهت في غضون شهر مايو من عام ...... كما هو ثابت من خلال التقرير الشهري لأعمال المشروع محل الدعوى.

وكان من الثابت كذلك بالأوراق أن ضم أعمال العقد (هـ ص /.....) لأعمال الجنة المشكلة للتحقيق (بموجب القرار رقم ...... /........) بناء على كتاب السيد/ الوكيل المساعد للشئون الإدارية والمالية والقانونية (رقم ....../.......) المؤرخ ..../..../........ .

       فتكون الفترة بين مايو من عام ....... حتى ..../...../.......... تجاوز وتربو على الخمس السنوات والتي تسقط بها الدعوى التأديبية.

       وعلى سبيل الفرض الجدلي الظني (والظن لا يغني عن الحق شيئا) صحة وصف المخالفة – التي لا شأن للطاعن بها من الأساس – هي مخالفة مستمرة، فإن مدة التقادم (خمس سنوات) قد انقضت أيضاً قبل تحريك الدعوى التأديبية ضده.

وإذ خالف القرار المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، مما يستوجب – والحال كذلك – إلغاؤه.

 

كلمة ختامية:

1)             وننوه في الختام إلى أن الأحكام تبنى على الجزم واليقين، ولا يجوز أن تبنى على الظن والتخمين.

فضلاً عن أنه من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا (بمصر)، فإن:

"المسئولية التأديبية –شأنها في ذلك شأن المسئولية لجنائية– مسئولية شخصية، فيتعين لإدانة الموظف أو العامل ومجازاته إدارياً في حالة شيوع التهمة بينه وبين غيره أن يثبت أنه قد وقع منه فعل إيجابي أو سلبى محدد يعد مساهمة منه في وقوع المخالفة الإدارية، فإذا انعدم المأخذ على السلوك الإداري للعامل ولم يقع منه أي إخلال بواجبات وظيفته أو خروج على مقتضياتها، فلا يكون ثمة ذنب إداري، وبالتالي لا محل لتوقيع جزاء تأديبي، وإلا كان قرار الجزاء في هذه الحالة فاقداً لركن من أركانه هو ركن السبب".

(الطعن رقم 4 لسنة 7 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 14/11/1964م مجموعة المكتب الفني – السنة 10 – صـ 28)

 

2)             كل ما تقدم، مع احتفاظ الطاعن بإبداء وتقديم أسباب وأوجه دفاع ودفوع وأسانيد أخرى عند نظر عدالة المحكمة الموقرة للطعن بالجلسات، حيث إن القانون لا يشترط أن تشتمل صحيفة الطعن على كافة وكل الأسباب أو جميع أوجه الدفاع.

فمن المقرر في قضاء التمييز أنه:

"من المقرر، في قضاء هذه المحكمة، إن أسباب الطعن بطريق الاستئناف تتسع لتشمل ما يراه المستأنف من أسباب موضوعية أو قانونية إلى إلغاء الحكم المستأنف أو تعديله، وإنه لا يلزم ذكر جميع أسباب الاستئناف بصحيفته بل يكفي ذكر بعضها، للمستأنف أن يضيف ما يشاء إليها من أسباب أخرى غير مقيد بميعاد الاستئناف أو إعلانه، كما له العدول عن الأسباب التي ذكرها في الصحيفة إلى أسباب أخرى غيرها، ولمحكمة الاستئناف أيضا الحق في الاستناد في قضائها لصالح المستأنف إلى أسباب أخرى غير تلك التي وردت في صحيفة الاستئناف وهي تيسيرات أملتها طبيعة الاستئناف وكونه ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بعناصرها الواقعية وأدلتها القانونية في حدود طلبات المستأنف".

(الطعن بالتمييز رقم 646 لسنة 1998 تجاري/2 – جلسة 5/3/2000م)

 

لكل ما تقدم، ولما سيبديه الطالب من أوجه دفاع وأسانيد وأسباب أخر، أثناء نظر الطعن الماثل بالجلسات، في مرافعاته الشفوية ومذكراته المكتوبة، ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أصوب وأرشد.

 

( بنــــــاءً عليـــــــه )

أنا مندوب الإعلان سالف الذكر، قد انتقلت في التاريخ أعلاه، وأعلنت المعلن إليه في موطنه القانوني، وسلمته صورة من صحيفة هذا الطعن، وكلفته بالحضور أمام المحكمة الكلية الكائن مقرها بقصر العدل بالكويت العاصمة، وذلك أمام الدائرة: إداري/ ....... والتي ستعقد جلساتها علناً بمقر المحكمة المذكورة في تمام الساعة ...................... من صباح يوم ....................................... الموافق .........../ .........../.......، ليسمع المعلن إليه بصفته الحكم بما يلي:

أولاً- قبول الطعن شكلاً.

ثانياً- وقبل الفصل في الموضوع: بإلزام المعلن إليهما بأن يضما ملف قرار هيئة المحاكمة التأديبية كاملاً بجميع مفرداته بما فيها تقرير لجنة التحقيق الفني المُشكلة بالقرار رقم ...... /....... .

ثالثاً- وفي الموضوع:

1)             بإلغاء قرار الهيئة التأديبية الصادر في الدعوى ...... – ...... /...... (وزارة ..........) بجلسة ...../....../....... فيما تضمنه (في البند الخامس منه) من: مجازاة المحال الثامن (الطاعن/ ..........................) بخصم سبعة أيام من راتبه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

2)             بتعويض الطاعن عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي حاقت به من جراء القرار المطعون فيه، ويترك الطاعن لعدالة المحكمة الموقرة أمر تقدير قيمة ذلك التعويض الجابر لتلك الأضرار جميعها.

3)             بإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات، ومقابل الأتعاب الفعلية للمحاماة.

مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطاعن، أياً ما كانت،،،

ولأجـــل العلــــم/ .........

 

 

 

























وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين