الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022

مذكرة دفاع في دعوى طعن على قرار هيئة المحاكمة التأديبية

 

( الوقائـــــــع )

نستأذن عدالة المحكمة الموقرة في الإحالة فيما يخص وقائع الدعوى الماثلة إلى ما ورد تفصيلاً بصحيفة افتتاحها ، وإلى ما ورد بمذكرة دفاعنا المقدمة لعدالة المحكمة الموقرة بجلسة ...../...../.......، وإلى سائر الأوراق، منعاً للتكرار ولعدم الإطالة وحِفاظاً على ثمين وقت عدالة المحكمة الموقرة.

 

( الدفـــــــاع )

في مستهل دفاعنا نتمسك – على سبيل الجزم واليقين – بكافة أوجه الدفاع والدفوع والطلبات والأسانيد والأسباب المبداة منا بصحيفة افتتاح الدعوى الماثلة، وإلى ما جاء بمذكرة دفاعنا المقدمة لعدالة المحكمة الموقرة بجلسة ...../....../........، مؤيدةً بحافظة المستندات المقدمة منا، ونعتبرها جميعاً جزءاً لا يتجزأ من دفاعنا الراهن. ونركز في هذه المذكرة فقط على الرد على أوجه دفاع المدعى عليه بصفته المقدمة لعدالة المحكمة الموقرة بجلسة 6/9/2022، وذلك على النحو التالي:

الوجه الأول والثاني :

 

أورد دفاع المدعى عليه بصفته، في مذكرة دفاعه المقدمة لعدالة المحكمة الموقرة بجلسة ...../...../....... ، رداً على دفع المدعي ببطلان القرار المطعون فيه، من عدة أوجه، وقدم رداً منه على الوجهين الأول والثاني بما زعمه من أن: (... وتعتبر تأشيرة وكيل الوزارة بتاريخ ....../...../......... بإحالة الموضوع للتحقيق ... ومن ثم يحق للجنة إجراء التحقيق في أي مخالفات متعلقة بالموضوع ...)؟؟!!

وهذا الذي أورده دفاع المدعى عليه بصفته لا سند له في حقيقة الواقع ولا صحيح القانون، ولا دليل معتبر قانوناً، عليه، حيث لا أصل له بالأوراق، بل هو زعم يخالف الثابت بالأوراق.

فمن ناحية أولى، فإن الهيئة التأديبية قد قامت بتقديم القرار رقم (...... /.........) للمدعي على أنه هو (قرار الإحالة للتحقيق)؛ بصرف النظر عن طبيعة ذلك القرار (...... /.......) طبقاً للشرح الوارد تفصيلاً في مذكرة دفاعنا المقدمة لعدالة المحكمة الموقرة بجلسة ..../...../......... والتي نحيل إليها منعاً للتكرار ولعدم الإطالة على عدالة المحكمة الموقرة.

ومن ناحية أخرى، فإن حالة (عدم اليقين) التي يعاني منها المدعى عليه بصفته، تثير شكوكاً عميقة حول جدية دفاعه، حيث يستهل دفاعه ورده على دفاعنا القاطع بعبارة (... وتعتبر تأشيرة وكيل الوزارة ...).

فضلاً عن أن: تأشيرة وكيل الوزارة (المشار إليها) لم تنص على إحالة المدعي للتحقيق، وإنما هي – وفقاً لمضمونها – كانت طلباً وأمراً صادراً من السيد/ وكيل الوزارة إلى السيد/ وكيل المساعد للشئون المالية والإدارية والقانونية وتكليفاً له بإصدار قراراً بتشكيل (لجنة قانونية وفنية) لإعمال التحقيق.

ناهيك عن أن: الملاحظات الفنية محل العقوبة الموقعة على المدعي لم تكن من ضمن المخالفات التي تكشفت وورد ذكرها (في القرار المنوه عنه). 

ومن ناحية ثالثة، فإن ما زعمه دفاع المدعى عليه بصفته (سالف البيان)، وأياً كان وجه الرأي فيه، لا علاقة له بمضمون الوجه الثاني من أوجه بطلان القرار المطعون فيه، وما أورده المدعى عليه بصفته لا يصلح رداً على أسباب وحيثيات ذلك الوجه الثاني.

 

الوجه الثالـث :

 

أورد دفاع المدعى عليه بصفته أنه تمت مواجهة المدعي بالمخالفة المنسوبة إليه في محاضر التحقيق التي أعدتها اللجنة المشكلة لإجراء التحقيق.

وهذا الزعم يتجاهل أن ما تمت مواجهة المدعي به كانت بتهمة: الإهمال في الإشراف على عقد التشغيل (المنفذ من قِبل شركة كي سي سي – العقد رقم هـ ص/ ......)، وذلك خلال جلستي التحقيق.

إلا أن القرار المطعون فيه قد أدان المدعي بتهمة: (المشاركة في أعمال لجنة الاستلام الابتدائي، والتوقيع على محضر الاستلام الابتدائي بدون تدوين ملاحظات)، وتلك التهمة التي أدين بها المدعي لم يتم مواجهته بها في أي مرحلة من مراحل التحقيق، وغير ثابتة في أياً من محضري التحقيق اللذين اجريا مع المدعي.

حيث إنه من المقرر في قضاء التمييز أن:

"المشرع لم يستلزم إتباع إجراءات محددة أو شكل معين في التحقيق الذي تجريه جهة الإدارة، إلا أنه يشترط أن تتوافر كافة المقومات الأساسية للتحقيق القانوني السليم باعتباره من أهم الضمانات في مجال التأديب، فإذا افتقدها أضحى الأمر كأنه لم يتم ذلك التحقيق، وهو ما يؤثر على القرار أو القرارات التأديبية الصادرة بناء عليها ويصمها بالبطلان لصدورها غير مستخلصة استخلاصاً سائغاً من الأوراق؛ فالتحقيق بصفة عامة يعني الفحص والبحث والتقصي الموضوعي والمحايد والنزية لاستبيانه وجه الحقيقة واستجلائها فيما يتعلق بصحة حدوث وقائع محددة ونسبتها إلى أشخاص محددين وذلك لوجه الحق والصدق والعدالة، واستظهار وجه الحقيقة في أمر إتهام موجه إلى إنسان لا يتسنى إلا لمن تجرد من أية ميول شخصية إزاء من يجري التحقيق معهم سواء كانت هذه الميول لجانبهم أو كانت في موجهتهم، إذ أن هذا التجرد هو الذي يحقق الحيدة والنزاهة والموضوعية التي تقود مسار التحقيق في مجرى غايته الحق والحقيقية والصالح العام الذي لا يتحقق إلا إذا ثبت لكل من يميل للحقيقة أنه تجرد لوجه الحق والعدل والقانون في حماية ضمير يحكم سلوك المحقق بأن يكون موجهاً في اتجاه استظهار الحقيقة أيا كان موقعها، فإذا ما افتقد التحقيق أياً من تلك القواعد والضمانات الأساسية الواجب توافرها فيمن يقوم بإجرائه، بات التحقيق باطلاً وغير منتج لآثاره القانونية، وتضحي جميع التصرفات والقرارات التأديبية الصادرة بناء عليه باطلة كذلك".

(الطعن بالتمييز رقم 623 لسنة 2001 إداري – جلسة 8/4/2002)

 

وقد جرى قضاء التمييز، وتواتر، على أنه:

"ولئن كان المشرع لم يستلزم إتباع إجراءات محددة أو شكل معين في التحقيق الذي تجريه جهة الإدارة، إلا أنه يشترط أن تتوافر كافة المقومات الأساسية للتحقيق القانوني السليم باعتباره من أهم الضمانات في مجال التأديب، فإذا افتقدها أضحى الأمر وكأنه لم يتم ذلك التحقيق، وهو ما يؤثر على القرار أو القرارات التأديبية الصادرة بناء عليه ويصمها بالبطلان لصدورها غير مستخلصة استخلاصاً سائغاً من الأوراق، والتحقيق القانوني الصحيح يقتضي أن يتناول الواقعة محل الاتهام ويحدد عناصرها من حيث الأفعال، والزمان، والمكان، والأشخاص، وأدلة الثبوت، فإذا قصر التحقيق عن استيفاء عنصر أو أكثر من هذه العناصر على نحو تجهل معه الواقعة وجوداً وعدماً أو أدلة وقوعها أو نسبتها إلى المتهم كان تحقيقاً معيباً مما يصم قرار الجزاء المستند إليه بعدم المشروعية".

(الطعن بالتمييز رقم 831 لسنة 2001 إداري – جلسة 20/10/2003)

 

كما استقر قضاء التمييز على أن:

       "المقرر -وحسبما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه يتعين إجراء تحقيق قانوني صحيح مع الموظف ومواجهته بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه قبل توقيع الجزاء عليه، وهو أصل يقوم عليه نظام التأديب ويعد من الضمانات الجوهرية التي لا يسوغ الإخلال بها أو إهدارها. وعليه فإن أي قرار بالجزاء يصدر دون إجراء تحقيق سابق أو يصدر بناء على تحقيق قاصر أو غير مستوف لشروطه وأركانه يكون قراراً غير مشروع".

(الطعن بالتمييز رقم 1293 لسنة 2005 إداري – جلسة 27/2/2007)

 

ومن المستقر عليه في قضاء التمييز أنه:

"لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على الموظف إلا بعد التحقيق معه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، بحسبان أن التحقيق هو وسيلة استبانة الحقيقة ووجه الحق فيما ينسب إلى العامل من إتهام، وأنه يجب أن يكون للتحقيق الإداري كل مقومات التحقيق القانوني وكفالاته وضماناته، وأول أساس يجب أن يقوم عليه التحقيق هو مواجهة العامل بما هو منسوب إليه دون لبس أو إبهام، وذلك بإيقافه على حقيقة التهمة المسندة إليه، وإحاطته علما بمختلف الأدلة التي تشير إلى ارتكابه المخالفة حتى يستطيع أن يدلي بأوجه دفاعه، فإذا خلا التحقيق الإداري من هذه المقومات فإنه لا يمكن وصفه بأنه تحقيق بالمعنى المقصود من هذه الكلمة، ويكون القرار التأديبي الصادر بناء على هذا التحقيق مشوبا بعيب مخالفة القانون، ولا يغني عن هذه المواجهة مجرد القول بأن المخالفة ثابتة ثبوتاً لا شبهة فيه".

(الطعن بالتمييز رقم 625 لسنة 1999 تجاري/1 – جلسة 19/6/2000)

 

لما كان ما تقدم، وكان المدعي لم يتم إحاطته علماً بالتهمة المنسوبة إليه (التهمة التي تم إدانته بها)، ولكون التحقيق معه كان بشأن اتهامات باطلة أخرى لم يصدر بشأنها أي قرارات ضده، ولكن لم يتم مواجهته مطلقاً بالتهمة التي أدين بها ولا بمختلف الأدلة التي تشير إلى ارتكابه المخالفة المزعومة حتى يستطيع أن يدلي بأوجه دفاعه في شأنها، ومن ثم فلا يكون للتحقيق الإداري وجوداً، حيث يشترط لوجود توافر كل مقوماته وكفالاته وضماناته، فإذا خلا منها فلا يمكن وصف أي إجراء تكون قد الإدارة قد قامت به بأنه (تحقيق) بالمعنى الاصطلاحي المقصود قانوناً من هذه الكلمة.

 

الوجه الرابــع :

 

أورد دفاع المدعى عليه بصفته أن مجرد اعتراض ديوان المحاسبة على قرار الجهة الإدارية بمجازاة الموظفين المتهمين بارتكاب مخالفات، مجرد الاعتراض يجعل قرار الجزاء غير قائم ولا منتج لآثاره، ويلزم إحالة الموظفين إلى المحاكمة التأديبية.

ولما كان الثابت بالأوراق أن المحاسبة لم يبد اعتراضه على تصرف لجنة التحقيق في المخالفة محل الادعاء الراهن، وقام بإحالة المخالفة مباشرة الى المحكمة التأديبية بتاريخ ....../...../........ وذلك دون ان يبدي ثمة اعتراض على قرار اللجنة أو بيان أوجه اعتراضه على قرار الجهة الإدارية سواء للجهة أو أمام الهيئة التأديبية وطلب سحب القرارات الصادرة بالعقوبات الإدارية ضد المخالفين واعتبارها كان لم تكن.

وإذ رسم القانون الطريق القانوني لإقامة الدعوي التأديبية ضد المخالف وذلك بداية من الاعتراض على القرارات الصادرة بالتصرف في المخالفات المالية وإخطار الجهة الإدارية بأوجه الاعتراضات، ومن ثم إقامة الدعوي التأديبية، وحيث لم يسلك ديوان المحاسبة هذا الطريق القانوني المقرر بموجب أحكام القانون ، مما يوصم قرار الإحالة بالبطلان لعدم سلوك الطريق القانوني الصحيح قبل إقامة الدعوي التأديبية.

 

الوجه الخامـس :

 

إزاء تنازع طرفي التداعي بشأن مدى مناسبة وملائمة الجزاء الموقع على المدعي مع المخالفة المنسوبة له زوراً وبهتاناً، فإن للقضاء التحقق من سبب القرار وصحة الوقائع التي بنى عليها وصحة تكييفها القانوني وملائمة الجزاء وتناسبه مع المخالفة في حال ثبوتها يقيناً في حق الموظف بشرط أن يكون استخلاصها سائغاً.

 

ثانياً- صحة دفاع المدعي بشأن انتفاء التهمة محل المخالفة المنسوبة إليه :

 

       بدايةً نحيل بشأن إثبات صحة دفاعنا فيما يتعلق بانتفاء التهمة محل المخالفة المنسوبة للمدعي، إلى ما ورد تفصيلاً بصحيفة افتتاح الدعوى، إلا إننا نركز هنا ونؤكد فقط على النقاط التالية:

إن أوراق الدعوى جاءت خلواً من ثمة دليل معتبر قانوناً على ثبوت مسئولية المدعي عن المخالفة المنسوبة اليه بموجب الاتهام الذي أدين به، من أنه: "بسبب شغله وظيفة رئيس قسم (........)، وبسبب شغلة وظيفة (مدير إدارة .........) بقطاع .........، بالإضافة إلى عملة كرئيس قسم (............) ... ".

وهذا يتضح جلياً مما يلي:

الوجه (1) : أن المدعي كان يشغل وظيفة رئيس قسم (.........) اعتباراً من عام ........ إلى عام ........ ، إلا أنه وبصدور القرار الإداري رقم (........) بتاريخ ...../...../......... والذي تضمن -فيما تضمنه– تقرر سحب المادة رقم 4 من القرار رقم ..... لسنة ...... المتعلقة باختصاصات قسم نظم المشاريع، فإنه بذلك يكون ما استندت عليه كلا من تقرير لجنة التحقيق والقرار المطعون فيه باطلين إذ استندا إلى على الاختصاصات الواردة بالمادة رقم 4 من القرار رقم ..... لسنة ......... (وهي اختصاصات غير موجودة، أو بمعنى أخر اختصاصات تم سحبها قبل تاريخ وقوع المخالفة، وعليه فيكون هذا الاستناد باطل، وما بني علي باطل فهو باطل).

الوجه (2) : بالرجوع الى الاختصاصات المذكورة بالمادة رقم 4 من القرار رقم ....... لسنة ....... ، يتضح أنها لا علاقة لها بالإشراف على عقود قطاع الهندسة الصحية (القطاع الذي ينتمي اليه المدعي)، هذا كما يتضح ذلك جليا من كتاب السيد/ الوكيل المساعد لقطاع ......... في حينه (رقم ...../....-........ بتاريخ ...../....../..........)، فإنه يتضح من خلاله بيان الاختصاصات المتعلقة بقسم ........ وقسم الإشراف القسم المنوط به عملية الإشراف على المشاريع.

الوجه (3) : نصت بطاقة الوصف الوظيفي لرئيس وتابعي (قسم ...........) على أن أعمالهم واختصاصاتهم (مكتبية)، تتطلب تواجدهم بالمكتب طوال الوقت مع قدر قليل من الحركة وهو ما يتعارض حكماً مع مهام الإشراف على المشاريع إذ نصت بطاقة الوصف الوظيفي لهم على "يعمل شاغل الوظيفة في ظل بيئة عمل طبيعية تتوافر فيها أجواء العمل المكتبي السليم لأداء الأعمال المطلوبة ومكان العمل تتوافر فيه الإضاءة الكافية والتهوية السليمة". (بطاقة الوصف الوظيفي قطاع الهندسة الصحية صفحة 83 و صفحة 86 و صفحة 89).

الوجه (4) : نصت بطاقة الوصف الوظيفي على أن رئيس قسم (........) يشرف على "مساعد مهندس مدني" و "محاسب"، وكليهما لا علاقة له بالإشراف على أعمال تخرج عن نطاق اختصاصاتهم مثل ما ورد مما نسب للمدعي من ملاحظة متعلقة بأعمال (التكييف ومراوح الطرد) وهي اختصاص (ميكانيكا)، بحت لا علم للمدعي ولا لتابعيه المفترضين بها، وقد نصت بطاقة الوصف الوظيفي المعمول بها قبل إلغاء اختصاصات القسم على:

"نطاق الإشراف: يشرف شاغل الوظيفة على محاسب /نظم مشاريع مساعد مهندس مدني نظم مشاريع يخضع للإشراف المباشر من قِبل: مدير إدارة التنفيذ"

الوجه (5) : نصت بطاقة الوصف الوظيفي لرئيس قسم ........... على أن المؤهل الذي يجب أن يحمله رئيس قسم نظم المشاريع هو الهندسة المدنية، وهو بالفعل المؤهل الذي يحمله المدعي، وعليه فإن الملاحظات التنفيذية محل المخالفة هي أعمال تخص الهندسة الميكانيكية تخرج عن تخصصه، وكذلك الحال فيما يتعلق بملاحظة التوزيع الخاطئ لوحدات التكييف.

الوجه (6) : أنه لو شاء المشرع أن يسند عملية الإشراف لقسم ....... اذا للزم عليه تزويد القسم بالمختصين بالإشراف من مهندسين مدنيين وميكانيكيين وكهرباء ومهندسي كيميائيين وهي الاختصاصات اللازمة للإشراف على أعمال العقد محل الدعوى لا أن يقتصر على مساعد مهندس مدني ومحاسب.

الوجه (7) : أنه لم يتم نسبة ثمة إهمال لتابعي قسم .........، وواقع الحال إن وظيفة المدعي هي وظيفة (إشرافية)، وكان يحب أن يسأل عن إهماله بالإشراف على تابعيه، فصاحب الوظيفة الإشرافية لا يسأل الا في حدود إشرافه على مرؤوسيه/ وهذا ما استقر عليه قضاء محكمتكم الموقرة (الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية)، لا أن يتم نسب المخالفات الى المدعي مباشرة، وهذه دلالة أخرى على إلغاء اختصاصات القسم بخلوه من ثمة موظفين فلا يعقل أن تكون هناك مخالفة فنية للرئيس (الإشرافي) ولا توجد مخالفة للمرؤوسين (التنفيذيين المشرف عليهم)، كما لم يتم توجيه أي مخالفة لمرؤوسي المدعي بصفته مدير إدارة التنفيذ حال شغله هذه الوظيفة.

الوجه (8) : خلال الفترة التي نسب للمدعي الاهمال فيها، وهي فترة تشغيل وصيانة المحطة محل الدعوى بواسطة (............)، كان الطالب يشغل وظيفة مدير (إدارة التنفيذ)، ولم يكن يشغل وظيفة رئيس قسم وكلا الوظيفتين لا علاقة لهما بفترات (التشغيل والصيانة).

الوجه (9) : أن الطالب كان يشغل وظيفة مهندس مشروع هـ ص/....... بمنطقة الجهراء التي تبعد مسافة 70 كم عن المشروع هـ ص/....... محل الدعوى في وقت تنفيذه والواقع بمنطقة العقيلة وعليه، –وبغض النضر عما اسلفناه من عدم اختصاص الطالب بموضوع الإشراف على العقد محل الدعوى- فإنه يمتنع عليه متابعة أعمال مشروع العقد محل المخالفة والحال كذلك.

وأخير: فإن قضاء محكمتكم الموقرة (الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية)، قد أيدت ما ذهبنا إليه من عدم اختصاص قسم (نظم المشاريع) بعملية (الإشراف على عقود إدارة التنفيذ)، في حكمها رقم ......... لسنة ....... إداري/.... الصادر بجلسة ...../...../.......... في قضية مشابهة ومماثلة لموضوع دعوانا الماثلة، بحق المدعي (فيما تعلق باختصاصات نظم المشاريع)، وكان نصه ما يلي:-

"لما كان ذلك، وكانت الجهة الادارية قد ركنت في قرارها الى أن المدعي بوصفه رئيس قسم نظم المشاريع قد أهمل في الإشراف على تنفيذ العقد مشروع إنشاء وإنجاز محطة الضخ الجديدة بمشرف، مما أدى إلى إخلال المتعاقد بالتزاماته التعاقدية. حال كون الفعل المكون لهذه المخالفة يدخل في نطاق الاختصاص الوظيفي لقسم الإشراف بإدارة التنفيذ على النحو السالف بيانه الأمر الذي يكون القرار المطعون فيه على غير السبب المبرر له قانوناً حرياً بالإلغاء وما يترتب على ذلك من آثار".

أما ما نسب للمدعي بصفته مدير (إدارة التنفيذ) فإن ذلك مردود عليه بأن المدعي شغل وظيفة مدير (إدارة التنفيذ) بعد (انتهاء فترة التنفيذ) للعقد محل الدعوى، وبعد تعيين مهندساً للمشروع محل الدعوى من خارج ادارة التنفيذ، وبعد مغادرة جهاز التنفيذ مواقع المشروع، كما أن المدعي كان يشغل وظيفة مدير إدارة بالندب الكامل ولم يكن يشغلها بالإضافة إلى عمله كرئيس قسم كما جاء بقرار الإدانة، وعليه فإن المدعي لا علاقة له بما نسب إليه من الإهمال والتقصير خلال توليه رئاسة (ادارة التنفيذ)، ولم يكن أيا من تابعيه بصفته مدير إدارة التنفيذ متواجدين بمواقع المشروع.

كما أن المدعي لم يتصل علمه بالملاحظتين محل المخالفة والتي اتضح لعدالة محكمتكم الموقرة أنه تم بالفعل تنفيذها وإصلاحها كما أسلفنا أعلاه.

 

ثالثاً- صحة دفاع المدعي بشأن انقضاء الدعوى التأديبية بالتقادم :

 

لما كانت المخالفات المنسوبة للمخالف الثامن (المدعي) إنما تتعلق بأعمال العقد رقم (هـ ص /.....)، وكان الثابت أن أعمال العقد المذكور قد انتهت في غضون شهر مايو من عام ........ كما هو ثابت من خلال التقرير الشهري لأعمال المشروع محل الدعوى.

وكان من الثابت كذلك بالأوراق أن ضم أعمال العقد (هـ ص /......) لأعمال الجنة المشكلة للتحقيق (بموجب القرار رقم ...... /.........) بناء على كتاب السيد/ الوكيل المساعد للشئون الإدارية والمالية والقانونية (رقم ..../.........) المؤرخ ...../...../.......

       فتكون الفترة بين مايو من عام ....... حتى ...../...../...... تجاوز وتربو على الخمس السنوات والتي تسقط بها الدعوى التأديبية.

وإذ خالف القرار المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، مما يستوجب – والحال كذلك – إلغاؤه.

 

رابعاً- أحقية المدعي في المطالبة بالتعويض :

 

حيث إن القرار الإداري المطعون عليه قد صدر معيباً، بما يثبت ركن الخطأ في حق الجهة الإدارية، كما إن المدعي قد أصابه ضرراً أدبياً من جراء مسلك جهة الإدارة بإصدارها هذا القرار المعيب، والذي أظهر المدعي بمظهر المقصر في أداء عمله المضيع لحقوق جهة عمله أمام زملائه ورؤسائه، ومرؤوسيه، وذويه، وأهله.

وكان إلغاء هذا القرار لا يمثل تعويضاً كافياً ولا جابراً لما لحق بسمعة المدعي وبمركز الوظيفي وبمكانته الاجتماعية وسط أهله وذويه وجميع العاملين معه في الجهة الإدارية.

فضلاً عما أحس به المدعي من ألم وحسرة ونكد بسبب الظلم الذي وقع عليه وهو المجد في عمله المخلص في أداء واجبه المجتهد في القيام بجميع المهام التي كلف بها على مدار 33 عاماً هي مدة خدمته في الجهة الإدارية.

بما كان يتعين معه القضاء له بالتعويض المناسب عن الضرر الأدبي والمعنوي الذي أصابه من جراء تعنت جهة الإدارة معه وإصدارها القرار المطعون فيه.

 

حيث إنه من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، أنه:

"... وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أنه من المقرر أن الضرر الأدبي هو ما يلحق بالمضرور من أذى نفسي نتيجة المساس بشرفه أو سمعته أو مركزه الاجتماعي في المجتمع الذي يحيط به، وأنه ولئن كان استخلاص ذلك الضرر من سلطة محكمة الموضوع إلا أن شرط ذلك أن يكون قضائها قائم على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه برفض طلب الطاعن التعويض عن الضرر الأدبي على سندٍ من أن إلغاء قرار الحل (حل الجمعية العمومية للشركة) خير تعويض، حال إن الطاعن قد بيَّن أنه لحقه ألم نفسي تمثل في إظهاره أمام أعضاء الجمعية العمومية بمظهر المقصر والمضيع لحقوقها وهو أمر عام لا يكفي لجبره مجرد إلغاء قرار الحل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يتعين معه تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الشأن وهو عدم تعويض المطعون ضده عن الضرر الأدبي. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم 194 /2011 إداري – وفي حدود ما تم تمييزه – ولما كان الحكم المستأنف قد انتهى صحيحاً إلى القضاء بتعويض المستأنف عن الضرر الأدبي (بإلغاء قرار الحل)، إلا أنه وفي خصوص تقدير التعويض فإن هذه المحكمة تقدره بألفي دينار تعويضاً عما لحقه من ضرر أدبي نتيجة قرار الحل".

(الطعن بالتمييز رقم 1404 /2012 إداري/1 – جلسة 27/4/2016)

 

وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان المدعي قد بيَّن أنه لحقه ألم نفسي تمثل في إظهاره أمام ذويه وأهله وزملائه في العمل من رؤساء ومرؤوسين بمظهر المقصر في أداء واجباته والمضيع لحقوق جهة عمله وهو أمر عام لا يكفي لجبره مجرد إلغاء القرار المطعون، فضلاً عما أحس به المدعي من أسف وألم نفسي وغم ونكد بسبب وطئه الظلم الذي وقع عليه وهو الموظف المثالي في جميع تصرفاته وأعماله، بما يتعين معه تعويضه عما لحقه من ضرر أدبي ومعنوي.

 

خامسـاً- عدم رد الجهة الإدارية على باقي دفاع وسائر دفوع وطلبات المدعي، إقراراً منها بصحتها :

 

لما كان المدعي قد تمسك بالعديد من أوجه الدفاع والدفوع والطلبات في صحيفة افتتاح الدعوى الماثلة، وفي مذكرة دفاعه المقدمة فيها، والمؤيدة بحافظة المستندات المقدمة منه، إلا أن دفاع الجهة الإدارية لم يتول الرد على العديد منها، ونذكر منها على سبيل المثال الحصر، تمسك المدعي بالدفع بعدم حيادية الهيئة التأديبية.

حيث تمت إحالة الدعوى التأديبية إلى الهيئة التأديبية من قِبل أحد أعضائها، وهو السيد/ إسماعيل الغانم وكيل ديوان المحاسبة، وهو عضو في الهيئة التأديبية، في مخالفة واضحة وصريحة للمبادئ المستقرة والتي منها عدم جواز الجمع بين سلطة الإحالة وسلطة التحقيق والمحاكمة.

حيث إنه من المقرر في قضاء التمييز:

"إن النص في المادة 102 من قانون المرافعات على أن "يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الاحوال الاتية: ... (و) إذا كان قد افتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى، أو كتب فيها، ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً، أو كان قد أدى شهادة فيها ...". وفي الفقرة الاولى من المادة 103 منه على أنه "يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة ولو تم باتفاق الخصوم"؛ يدل على أن علة عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى التي سبق له نظرها قاضياً هي الخشية من أن يلتزم برأيه الذي يشف عنه عمله المتقدم، واستناداً إلى أن أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يُشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً، أخذاً بأن إظهار الرأي قد يدعو إلى الزامه مما يتنافى مع حرية العدول عنه، وضناً بأحكام القضاء من أن يعلق بها استرابة من جهة شخص القاضي؛ وأن المقصود بسبق نظر القاضي للدعوى انطلاقاً من ذلك الأساس أن يكون قد سبق له أن صدر فيها حكماً فاصلاً أو حكماً فرعياً في جزء منها أو أتخذ فيها إجراءً يشف عن إبداء رأيه أو وجهة نظره. لما كان ذلك، وكان المشرع وإن منع الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة التمييز بأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية إلا أنه أجاز الغاء الحكم الصادر منها إذا قام بأحد المستشارين الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية سالفة البيان، ولذلك أجازت الفقرة الثانية من المادة 103 مرافعات للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة تمييز لا يكون فيها المستشار المتسبب في البطلان".

(الطعن بالتمييز رقم 269 لسنة 1999 تجاري/1 – جلسة 1/5/2000)

وهذا غيض من فيض، إذ انطوت صحيفة الدعوى ومذكرة الدفاع المؤيدة بحافظة المستندات المقدمة من المدعي على الكثير جداً من الطلبات وأوجه الدفاع والدفوع تجاهلها الدفاع المبدى من جهة الإدارة، بما يعد ذلك قرينة على صحة تلك الطلبات وأوجه الدفاع والدفوع المبداة من المدعي.

 

لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أصوب وأرشد.

 

 

( الطلبـــــات )

يلتمس المدعي الحكم له:

بطلباتـــه الواردة بصحيفة افتتاح الدعـــوى.

مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للمدعي، أياً ما كانت،،،

المدعـــي

...............................  

...............................................................

 

 

 


 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق