الأربعاء، 20 يوليو 2022

زكاة النقود والحلي - هل حساب زكاة الأموال يكون بالذهب أم الفضة؟ - تقدير نصاب النقود الورقية - الصحيح في تقدير نصاب النقود الورقية: أنه يقاس بالفضة لا بالذهب؛ لأن ذلك أحظ للفقراء.

زكاة النقود والحلي

 

زكاة النقود:

 

 

 تعريف النقود:

 

 

المراد بالنقود جميع العملات الورقية والمعدنية، سواء كانت عملة بلد المزكي أم عملة بلد آخر.

 

 

وجوب الزكاة في النقود:

 

 

وجوب الزكاة في النقود ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله عز وجل:

"والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون".

وأما السنة فقوله: "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره".
وأجمع المسلمون في كل العصور على وجوب الزكاة في النقدين (الذهب والفضة) وقيس على ذلك سائر العملات.

 

 

 

المال المستفاد أثناء الحول:

 

 

من كان عنده نصاب من أول الحول فنما ماله بربح أو غيره (كميراث، أو هبة، أو راتب، أو علاوات)، فإنه يضم ذلك إلى ما عنده من النصاب ويزكي الجميع عند تمام الحول، ولو لم يمر حول كامل على ذلك المال الذي استفاده أثناء الحول.

 

 


مثال عملي:

 

 

شخص لديه (ـ/1,000 د.ك) حال عليها الحول كم تكون زكاتها ؟
الحل:

ليكن على سبيل المثـال سعر جرام الذهب (ـ/8 د.ك) فيكون النصاب (85) جراماً من الذهب الخالص × 8 د.ك = 680 د.ك وهو نصاب النقود.

وعليه تكون الزكاة على المبلغ (الذي بلغ النصاب، وقدره 680 د.ك) كالتالي:

ـ/1,000 × 2.5٪ = 25 د.ك

 

 

 

زكاة الحلي:

 

 

عرضت الندوة موضوع حكم الزكاة في حلي النساء المعد للاستعمال، وبعد دراســة الموضوع من جوانبه المختلفة، والاستماع إلى النقاش المستفيض حول الأبحاث المقدمة تبين أن هناك اتجاهين في الفقه الإسلامي:

أحدهما: يرى وجوب الزكاة في حلي النساء،

والثاني: يرى عدم وجوب الزكاة فيها,

ويرى المشاركون في الندوة أن لكل من الاتجاهين حجته ودليله، فيسع أهل العلم الأخذ والإفتاء بأحد الرأيين بما يترجح عندهم.

عند الأخذ بعدم وجوب الزكاة في حلي النساء تراعى الضوابط التالية:

• أن يكون الاستعمال مباحاً، فتجب الزكاة فيما يستعمل استعمالاً محرماً، كالتزين بحلي على صورة تمثال.

• أن يقصد بالحلي التزين، فإذا قصد به الادخار أو الإتجار فتجب فيه الزكاة .

• أن يكون الاستعمال في حاجة آنية غير مستقبلية بعيدة الأجل كمن يدخره لتحلية زوجته في المستقبل.

• أن يبقى الحلي صالحاً للتزين به، ولذا تجب الزكاة في الحلي المتهشم الذي لا يستعمل إلا بعد صياغة وسبك،
ويستأنف له حولاً من وقت تهشمه.

• أن تكون الكمية المستعملة من الحلي في حدود القصد والاعتدال عرفاً، أما إذا بلغت حد الإسراف والتبذير فتجب
الزكاة فيما زاد عن حد الاعتدال.

وأما نصاب الذهب عشرون ديناراً (85 جراما تقريباً) من الذهب الخالص، ونصاب الفضة مائتا درهم (595 جراماً تقريباً) من الفضة الخالصة.

ويراعى في تقدير نصاب الحلي الذي تجب فيه الزكاة الوزن لا القيمة الحاصلة من الوزن والصياغة.

والحلي من غير الذهب والفضة كالياقوت واللآلئ ليس فيه زكاة ، ما لم تكن مُعدة للتجارة.

 

 

=======================

 

 

النصاب في الذهب أو الفضة باعتبار خالصهما

 

نصاب الزكاة في الذهب الخالص (عيار 24) هو 85 جراما؛ حيث تصل درجة النقاوة في هذا العيار إلى (999) من (1000) وهي أعلى درجة في النقاوة بالنسبة للذهب حسب كلام أهل الاختصاص .

أما الفضة: فإن نصاب الفضة 595 جراما تقريباً، من ملكها على أيّ شكل كانت، أو ملك قيمتها من النقود، أو عروض التجارة: وجب عليه فيها الزكاة إذا حال الحول .

والفضة الخالصة حسب كلام أهل الاختصاص هي ما كان عيار (1000 ).

فمتى بلغ المال النصاب، سواء كان نقداً -ذهباً أو فضة- خالصاً أو مخلوطاً- أو كان عروض تجارة أو أسهما أو نحو ذلك، وحال عليه الحول فقد وجبت فيه الزكاة .

فالعبرة ببلوغ النصاب على ما تقدم، وليس بالعيار، فقد يبلغ الذهب أو الفضة النصاب في العيار المخلوط، وقد لا يبلغه في العيار الخالص .

 

الذَّهَبُ غيرُ الخالِصِ المخلوطُ بغيره:

الذَّهبُ غيرُ الخالِصِ يسقُطُ مِن وزنِه مقدارُ ما يخالِطُه مِن غير الذَّهَبِ؛ ولطَرْحِ تلك الموادِّ المخلوطةِ ومعرفةِ وَزنِ الذَّهَبِ الخالص ومقدارِ الزَّكاةِ فيه نتَّبِعُ المعادلةَ التالية:

وزن الذَّهَب × نوع العيار× سِعر الجرام (يوم وجوب الزَّكاة) × 2.5 في المائة ÷ 24

 

مسألة عملية:

نصاب الزكاة فيه هو عيار 24، وذلك لأنه هو الذهب الخالص، وأما عيار 21 فإنه ليس بذهب خالص، بل هو مخلوط بغيره.

وقد بينا في فتاوى سابقة، أن من عنده ذهب من عيار 21 أنه لا يزكي تلك الجرامات جميعها، وإنما يعرف الخالص منها وينظر فيه، فإن بلغ الخالص 85 جراما، فقد بلغ النصاب، وإن كان أقل من 85 جراما، فلا زكاة فيه؛ لأنه لم يبلغ النصاب.

وطريقة معرفة الخالص من عيار 21 أو غيره مما ليس بذهب خالص، تكون بضرب عدد الجرامات في العيار، وقسمة الناتج على أربعة وعشرين، فإذا بلغ الحاصل نصابا (85) جراما فأكثر وجبت زكاته؛ فمثلا أنت عندك سبعة وتسعين (97) جراما من عيار: 21 وتريد أن تعرف هل فيها زكاة أم لا؟

فتضرب (سبعة وتسعين) x في (واحد وعشرين) = يكون الناتج: 2037 ÷ تقسمها على 24 يكون الحاصل = 84.875

وهذا ينقص قليلاً عن نصاب الزكاة الذي هو: 85 (خمسة وثمانون) من الذهب الخالص.

 

 

=======================

 

 إخراج الزكاة:

الأصل في زكاة الذهب -إذا توافرت شروط الزكاة فيه؛ بأن بلغ نصابا، وحال عليه الحول- أن تُخرج من الذهب نفسه، لا من قيمته، فتخرج منه ربع العشر (أي 2.5%)، ولا حاجة حينئذ إلى النظر في سعره في السوق.

فإذا أردت أن تخرج من قيمته، لا من عينه؛ جاز، ولكن المعتبر في تقييم الذهب حينئذ هو سعره يوم إخراج الزكاة عنه، فتنظر كم يبلغ سعر جرام الذهب في ذلك اليوم، وأخرج زكاة الذهب بناء عليه (في نفس اليوم).

 

 

=======================

 

هل حساب زكاة الأموال يكون بالذهب أم الفضة؟

«الأزهر للفتوى» يجيب:

أجاب الأزهر، بأن حساب نصاب الزكاة يجوز أن يكون بالذهب أو بالفضة، ومقدار النصاب بالذهب ما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومقداره بالفضة ما يساوي قيمة 595 جرامًا، وما عليه الفتوى أن حساب الزكاة يكون بالذهب.

 

...............................

 

 السؤال

زكاة المال تجب على نصاب الذهب ... ولكن مع ارتفاع أسعار الذهب عالمياً، فهل يمكن إخراجها على نصاب الفضة تيسيراً للفقراء، وهل أحد من الأمة أفتى بذلك من قبل؟

وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنصاب زكاة المال من الأوراق النقدية أو عروض التجارة يرجع في تقديره إلى الأحظ للفقراء من نصاب الذهب أو الفضة.

وبالتالي فيجب تقديره بالفضة إذا كان ذلك أكثر نفعاً للفقراء، كما أفتت بذلك اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية.

والله أعلم.

 

..........................

 

 

فإن المفتى به في المجامع الفقهية وفتاوى العلماء المعاصرين هو أن نصاب العملات على اختلاف أشكالها يقدر بقيمة النصاب من النقدين (الذهب) أو (الفضة) –لا فرق بينهما سواء كان رصيد تلك العملات ذهباً أو فضة– (وينظر في ذلك الأحظ للفقراء).

ففي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء ما نصه : مقدار نصاب الزكاة في الدولار (وغيره من العملات الورقية) هو ما يعادل قيمته "نصاب الزكاة" في (الذهب)؛ أو "ما يعادل نصاب الزكاة" في (الفضة)، ويكون ذلك (بالأحظ للفقراء من أحد النصابين)، وذلك نظراً إلى اختلاف سعرها باختلاف الأوقات والبلاد.

 

.......................................

 

الفائدة:

نصاب الزكاة في الذهب = 85 جرام تقريباً (من الذهب الخالص)

ونصاب الزكاة في الفضة = 595 جرام تقريباً (من الفضة الخالصة)

وللمزكي الخيار، عند حسابه للزكاة، الأخذ بأياٍ من النصابين (الذهب أو الفضة).

والأجر الأكبر للمزكي –عند إخراجه للزكاة– يكون عند أخذه بالأحظ والأوفر حظاً والأصلح للفقراء والمحتاجين.

لذا، فعند ارتفاع أسعار الذهب، فيجدر به، حسابه زكاة ماله الأخذ بنصاب (الفضة) وقدره 595 جرام، ويبتغي بها وجه الله تعالى وسد حاجة الفقراء.

هذا، والله أعلى وأعلم.

 

............................

 

تقدير نصاب النقود الورقية

 

الصحيح في تقدير نصاب النقود الورقية: أنه يقاس بالفضة لا بالذهب؛ لأن ذلك أحظ للفقراء.

ونصاب الفضة 595 جراما، فمن ملك من النقود ما يعادل ذلك، وجبت عليه الزكاة.

وقد قرر الفقهاء المتقدمون ذلك في عروض التجارة، فراعوا الأحظ للفقراء.

قال في "الروض المريع" ص 211: " (وتُقَوَّم) العروض (عند) تمام (الحول، بالأحظ للفقراء، من عين) أي ذهب (أو ورق) أي فضة، فإن بلغت قيمتها نصاباً بأحد النقدين دون الآخر، اعتبر ما تبلغ به نصابا". انتهى.

وقد صدر قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وقرار هيئة كبار العلماء بالسعودية، وهو أيضًا اختيار اللجنة الدائمة، والشيخ ابن باز رحمه الله، وغيرهم: أن النقود تقدر بأدنى النصابين من الذهب أو الفضَّة، وذلك مراعاةً لمصلحة الفقراء.

جاء في قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي: "وجوب زكاة الأوراق النقدية إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان [الذهب والفضة] والعروض المعدة للتجارة". انتهى من (القرار 6 ، صـ/101)

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (9/ 257): "سؤال: نود معرفة مقدار النصاب بالدولار؟

الإجابة: مقدار نصاب الزكاة في الدولار وغيره من العملات الورقية: هو ما يعادل قيمته عشرين مثقالا من الذهب، أو مائة وأربعين مثقالا من الفضة، في الوقت الذي وجبت عليك فيه الزكاة في الدولارات ونحوها من العملات، ويكون ذلك بالأحظ للفقراء من أحد النصابين، وذلك نظرا إلى اختلاف سعرها باختلاف الأوقات والبلاد.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز". انتهى.

وينظر: "مجموع فتاوى ابن باز" (14/125)

وعليه؛ فانظر كم يساوي 595 جرما من الفضة، فإن بلغت نقودك ذلك، ففيها الزكاة، فتخرج 2.5%

والله أعلم.

 

...............................

 

سؤال:

كنت أحسب مقدار النصاب على الذهب فقط عن جهل، وحيث إن مالي لم يبلغ نصاباً، وهو: 85 جراما من الذهب، فلم أخرج الزكاة منذ زمن، وقد علمت حديثاً أن نصاب الزكاة يقدر بالفضة أيضاً، ولم أعلم ذلك من قبل، وعندما أعدت حساب النصاب بالفضة ـ وجدت أن مالي يبلغ نصابا بمقدار الفضة فقط، وهو: 595 جراماً من الفضة، فهل يلزمني أن أراجع مدخراتي في الأعوام الفائتة من عمري، وأقارنها بنصاب الفضة حتى أخرج عنها الزكاة، مع العلم إنه يصعب ذلك، أم أخرج الزكاة عن عام واحد فقط، أم ماذا أفعل؟

الجواب:

الحمد لله.

أولا-

إذا ملك المسلم من النقود ما يمكنه أن يشتري به عشرين مثقالاً من الذهب الخالص ويساوي "85 جراما"، أو مائة وأربعين مثقالا من الفضة وتساوي "595 جراما"، فقد وجبت عليه الزكاة فيه إذا حال عليه الحول .

ثانياً-

نظراً لكون هذه الأوراق (العملات) ملحقة بالذهب والفضة، فقد اختلف العلماء المعاصرون في كيفية تقدير نصابها، هل يكون بالذهب أم بالفضة .

مع العلم أن نصاب الذهب كان مساوياً لنصاب الفضة في العهد النبوي، فـ (200) درهم التي هي نصاب الفضة تساوي (20) دينار التي هي نصاب الذهب .

ولكن مع مرور الأيام لم يعد النصابان متساويين، واليوم ثمة خلاف كبير بين نصاب الفضة والذهب .

ففي الوقت الحالي نصاب الذهب (85) جرام، ونصاب الفضة (595) جرام، وبين قيمتيها بون شاسع .

ومن هنا نشأ الخلاف: هل يتم تقدير نصاب العملات الورقية بالذهب أم بالفضة؟

فمن يقول بالذهب يرى أن من يملك أقل من قيمة (85) جرام من الذهب لا تجب عليه الزكاة .

ومن يقول بالفضة يقول من يملك قيمة (595) غ من الفضة تلزمه الزكاة ، وهذا يعني أن عامة الناس الزكاة واجبة عليهم .

- فمن رأى أن تقدير نصاب الأوراق النقدية يكون (بالفضة)، احتج بـ:

* أن نصاب الفضة مجمع عليه، وثابت بالسنة المشهورة الصحيحة.

* أن التقدير به أنفع للفقراء، إذ باعتباره تجب الزكاة على أكبر عدد من المسلمين.

- ومن رأى أن تقدير النصاب يكون بالذهب احتج بـ :

* أن قيمة الذهب ثابتة لم تتغير كثيراً خلافا للفضة .

فإن نصاب الذهب -العشرين ديناراً- كان يُشترى بها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عشرون شاة من شياه الحجاز تقريباً، وكذلك نصاب الفضة -200 درهم- كان يُشتَرى بها عشرون شاةً تقريباً أيضاً.

أما في عصرنا الحاضر فلا تكفي قيمة مئتي درهم من الفضة إلا لشراء شاة واحدة، بينما العشرون مثقالاً من الذهب تكفي الآن لشراء عشرين شاة من شياه الحجاز أو أقل قليلاً، فهذا الثبات في قوة الذهب الشرائية تتحقق به حكمة تقدير النصاب على الوجه الأكمل، بخلاف نصاب الفضة.

* أن نصاب الذهب أقرب إلى الأنصبة المذكورة في أموال الزكاة الأخرى، كخمس من الإبل أو أربعين من الغنم أو خمسة أوسق من الزبيب أو التمر.

* أن الأصل في غطاء النقود الورقية هو الذهب لا الفضة .

وقد صدر قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وقرار هيئة كبار العلماء بالسعودية، وهو أيضًا اختيار اللجنة الدائمة، والشيخ ابن باز رحمه الله، وغيرهم: أن تقديرها بأدنى النصابين من الذهب أو الفضَّة ، وذلك مراعاةً لمصلحة الفقراء.

وهذا هو القول الراجح.

ثالثاً-

قد تبين مما سبق أن الخلاف في تقدير نصاب الأوراق المالية: هل هو بالذهب أم بالفضة، هو من النوازل المعاصرة، ومن مسائل الخلاف السائغ، بغض النظر القول الراجح في نفس الأمر .

فإذا كان مبلغ علم الرجل قولاً معيناً، في هذه المسألة أو غيرها، فإنه لا يكلف العمل بما لم يبلغه علمه، ولم تقم عليه الحجة الشرعية به، ولا يلزمه قضاء ما تركه جاهلا بوجوبه، أو فعله على صفة غير مشروعة، إذا لم يكن يعلم خيراً مما فعل .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

"وأصل هذا كله: أن الشرائع هل تلزم من لم يعلمها؟ أم لا تلزم أحداً إلا بعد العلم؟ أو يفرق بين الشرائع الناسخة والمبتدأة؟

هذا فيه ثلاثة أقوال، هي ثلاثة أوجه في مذهب الإمام أحمد، ذكر القاضي أبو يعلى، الوجهين المطلقين في كتاب له، وذكر هو وغيره الوجه المفرق في أصول الفقه، وهو: أن النسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه الناسخ. وأخرج أبو الخطاب وجهاً في ثبوته.

ومن هذا الباب من ترك الطهارة الواجبة ولم يكن علم بوجوبها أو صلى في الموضع المنهي عنه قبل علمه بالنهي: هل يعيد الصلاة؟ فيه روايتان منصوصتان عن الإمام أحمد.

والصواب في هذا الباب كله: أن الحكم لا يثبت إلا مع التمكن من العلم ، وأنه لا يقضي ما لم يعلم وجوبه .

فقد ثبت في الصحيح: أن من الصحابة من أكل بعد طلوع الفجر في رمضان حتى تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء .

ومنهم من كان يمكث جنبا مدة لا يصلي، ولم يكن يعلم جواز الصلاة بالتيمم، كأبي ذر وعمر بن الخطاب وعمار لما أجنب، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحداً منهم بالقضاء .

ولا شك أن خلقاً من المسلمين بمكة والبوادي: صاروا يصلون إلى بيت المقدس، حتى بلغهم النسخ، ولم يؤمروا بالإعادة. ومثل هذا كثير.

وهذا يطابق الأصل الذي عليه السلف والجمهور:

إن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها؛ فالوجوب مشروط بالقدرة .

والعقوبة لا تكون إلا على ترك مأمور، أو فعل محظور، بعد قيام الحجة". انتهى . من "مجموع الفتاوى" (19/227)

وعلى ذلك؛ فإذا كنت لم تزكِ السنوات الماضية جهلاً بوجوب الزكاة، أو إتباعاً لقول من يقول بعدم الزكاة، ثم تبين لك أن الصواب تقديرها بنصاب الفضة، أو بأدنى النصابين: فلا شيء عليك في السنوات السابقة. لا سيما والقول بتقدير نصاب النقود بنصاب "الذهب" فقط، هو القول الشائع في بلادكم (مصر)، ويفتي به كثير من علمائها المشهورين، الذين يرجع الناس إليهم في الفتوى.

وقد سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله تعالى-: "امرأة لم تعلم بوجوب زكاة الحلى إلا قريباً، فهل تخرج زكاة ما مضى من السنوات؟"

فأجاب:

"الذي أرى أنه لا يجب عليها زكاة ما مضى، لأن المعروف في هذه البلاد، والمفتى به هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله: أنه لا زكاة في الحلي المعد للاستعمال، أو العارية .

وعلى هذا فلا يجب عليها زكاة ما مضى .

ولكن يجب عليها الزكاة عن هذا العام، الذي علمت فيه أن الزكاة واجبة في الحلي، وعمّا يستقبل من الأعوام، لأن القول الصحيح الذي تؤيده الأدلة: أن الزكاة واجبة في الحلي، وإن كان مستعملاً. والله الموفق". انتهى. من "مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (18/142)

والله أعلم .

 

ملاحظة:

·       متوسط: سعر جرام الذهب، من عيار 21، بمصر، في تاريخ 19/7/2022، يبلغ: 980 جنيه (بالتقريب).

فيكون نصاب الزكاة، محسوباً على أساس (الذهب): 980 جنيه x 85 جرام = ــ/83,300 جنيه.

·       متوسط: سعر جرام الفضة (النقي، بنسبة 99.9)، بمصر، في تاريخ 19/7/2022، يبلغ:  11.5 جنيه (بالتقريب).

فيكون نصاب الزكاة، محسوباً على أساس (الفضة): 595 جرام x 11.5 جنيه = 50/6,842 جنيه.

 

هذا، والله أعلى وأعلم،،،