السبت، 20 فبراير 2010

صحيفة دعوى تخارج من شركة


دعوى تخارج من شركة

بموجب عقد مؤرخ ................. أنشئت شركة توصية بسيطة باسم شركة .................... وشركاه"، مبرم بين/ .................. (بصفته الشريك المتضامن في تلك الشركة – المعلن إليه الأول) وبين .................. (شركاء موصين)؛ وقد تم تسجيل هذه الشركة وفقاً للقانون تحت رقم .......... لسنة ........ شركات الجيزة.

وغرض هذه الشركة – طبقاً للبند الثاني من عقد تأسيسها – هو القيام بكافة الأنشطة في مجال التنمية والاستثمار.
ومركز هذه الشركة – طبقاً للبند الثالث من عقد تأسيسها – هو .............. بمحافظة الجيزة.
ورأس مال هذه الشركة – طبقاً للبند الرابع من عقد تأسيسها – قدره 300000جم (ثلاثمائة ألف جنيه مصري) حصة الشريك المتضامن (الوحيد) 90000جم (تسعون ألف جنيه مصري – تعادل نسبة 30% من رأس مال الشركة) وحصة الشريك الموصي (الأول) 84000جم (أربعة وثمانون ألف جنيه مصري – تعادل نسبة 28% من رأس مال الشركة) وحصة كل من الشركاء الموصين الثلاثة الآخرين 42000جم (اثنان وأربعون ألف جنيه مصري لكل واحد منهم – تعادل نسبة 14% من رأس مال الشركة لكل واحد منهم)، وقد تم دفع رأس مال الشركة جميعه بالكامل.
وقد نص البند السادس من عقد تأسيس هذه الشركة أن إدارة الشركة والتوقيع عنها موكول إلى/ .................. بصفته الشريك المتضامن (الوحيد) وله ذلك على انفراد، وله كذلك إجراء كافة التعهدات والمعاملات وعقد القروض والتصرفات بالبيع والرهن لأصول الشركة ومقوماتها، وله فتح الحسابات باسم الشركة لدى البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية بكافة أنواعها، وله وحده حق الإيداع فيها والسحب منها بتوقيعه منفرداً.
هذا، وقد نص البند الخامس من عقد تأسيس هذه الشركة على أن: "مدة هذه الشركة عشر سنوات، تبدأ من أول أكتوبر سنة 1981 وتنتهي في 30 سبتمبر 1991، وهذه المدة قابلة للتجديد لمدد أخرى، ما لم يخطر أحد الشركاء الآخرين بخطاب موصى عليه، برغبته في الانفصال، قبل نهاية مدة الشركة أو أية مدة مجددة بستة أشهر على الأقل".
وعليه، فقد تجددت مدة هذه الشركة لعشر سنوات أخرى تبدأ من أول أكتوبر 1991 وتنتهي في 30 سبتمبر 2001. وكذلك تجددت مرة ثانية لمدة عشر سنوات أخرى تبدأ من أول أكتوبر 2001 وتنتهي في 30 سبتمبر 2011.
وقد نص البند العاشر من عقد تأسيس هذه الشركة على أنه: "لا يحق لأحد الشركاء أن ينسحب من الشركة قبل نهاية مدتها، ولا أن يبيع حصته فيها أو يتنازل عنها أو عن جزء منها إلا بموافقة الشركاء الآخرين كتابة".
لما كان ذلك، وكان من المُقرر قانوناً أن مدة الشركة يجب ألا تتجاوز المدة المعقولة لحياة الإنسان، أو المدة المتوقع إتمام العمل خلالها. وكانت المادة الخامسة من نموذج نظام الشركة المساهمة في مصر على أن المدة المحددة هي 25 سنة من تاريخ تأسيس الشركة ويجوز تجاوز هذه المدة بموافقة وزارة الاقتصاد إذا اقتضى غرض الشركة ذلك. وجاء نموذج عقد هذه الشركة الذي صدر تطبيقاً للمادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الجديد رقم 159 لسنة 1981 خالياً من تحديد مدة لهذه الشركة تاركاً للشركاء تحديدها وفق طبيعة نشاط الشركة.
أما شركات الأشخاص فهي عادة تتراوح بين 5 و 25 سنة ولا تتعدى 30 سنة، وذلك تطبيقاً للمبدأ العام الذي يقضي بأن الشخص لا يلزم مدى حياته، فشركات الأشخاص تعتمد على شخص الشريك وتلزمه عادة بالبقاء فيها حتى انتهاء المدة المحددة فإن كانت هذه المدة غير معقولة كانت الشركة قيداً على حريته مما يبطل التزامه، على خلاف شركات الأموال حيث لا يشعر الشخص بمثل هذه القيود لامكانه التنازل عن حصته والخروج من الشركة في أي وقت تكون عليها. (المرجع: "الشركات التجارية" – للدكتورة/ سميحة القليوبي – الجزء الأول – الطبعة الثالثة 1992 القاهرة – بند 51/أولاً – صـ 116 : 118).
وفضلاً عما تقدم فقد نصت المادة 531 من القانون المدني على أنه: "ويجوز أيضاً لأي شريك، إذا كانت الشركة معينة المدة، أن يطلب من القضاء إخراجه من الشركة، متى أستند في ذلك إلى أسباب معقولة، وفي هذه الحالة تنحل الشركة ما لم يتفق باقي الشركاء على استمرارها".
ومقتضى ذلك أنه يجوز للشريك متى أستند في ذلك إلى أسباب معقولة، ويقصد بالأسباب المعقولة: الحجج المقنعة التي يتقدم بها الشريك إلى القضاء والتي تبرر طلب انسحابه من الشركة، كما إذا كان يمر بأزمة مالية ويريد التصرف في حصته في الشركة أو كانت مدة الشركة طويلة وتمثل قيداً على حرية الشريك خاصة بالنسبة لشركات الأشخاص نظراً لارتباطه ارتباطاً يختلف عن ارتباط الشريك في شركات الأموال. (المرجع: "الشركات التجارية" – للدكتورة/ سميحة القليوبي – الجزء الأول – الطبعة الثالثة 1992 القاهرة – بند 81/1/أ – صـ 168).
لما كان ما تقدم، وكان هذه الشركة موضوع الدعوى الماثلة قد مضى عليها الآن أكثر من 25 عاماً، وهي مدة طويلة جداً ويمثل استمرارها أكثر من ذلك قيداً على حرية الشريكين المدعيين مما يبطل التزامهما بالاستمرار فيها، لا سيما وأن عقد تأسيس هذه الشركة قد تضمن حظراً على الشركاء بألا ينسحبوا منها وبألا يبيعوا حصتهم فيها أو التنازل عنها.
كما يخشى المدعيان من أن يكون المدعى عليه الأول عن طريق إدارته للشركة سالفة الذكر قد يكون رتب عليهما التزامات قانونية لا علم ولا طاقة لهما بها؛ لا سيما وأن عقد تأسيس الشركة قد أعطاه حق إدارة الشركة والتوقيع عنها على انفراد، وكذلك إجراء كافة التعهدات والمعاملات وعقد القروض والتصرفات بالبيع والرهن لأصول الشركة ومقوماتها، وفتح الحسابات لدى البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية بكافة أنواعها، وله السحب منها بتوقيعه منفرداً.
فضلاً عن طول مدة الشركة على النحو السالف بيانه، لذا فإنهما يلجأن إلى القضاء للحكم لهما بتخارجهما وإخراجهما من تلك الشركة وبعدم مسئوليتهما عن أية أعمال أو تصرفات أو عقود أو التزامات تنشأ بعد الحكم لهما بتخارجهما وإخراجهما بخصوص تلك الشركة.
علماً بأن البند الثالث عشر من عقد تأسيس هذه الشركة موضوع الدعوى الماثلة قد نص على أن كل نزاع ينشأ بين الشركاء أو بينهم وبين ورثة أحدهم أو ممثليه بخصوص أي شرط من شروط هذا العقد يكون الفصل فيه من اختصاص محكمة الجيزة التجارية.

بناء عليه

أنا المُحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل إقامة وتواجد المعلن إليهم، وأعلنتهم وسلمت لكل واحداً منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور أمام محكمة جنوب الجيزة الابتدائية الكائن مقرها بشارع صلاح سالم (ربيع الجيزي سابقاً) بجوار مجمع المصالح الحكومية، وذلك أمام الدائرة (       ) تجاري، ليسمعوا الحكم لصالح المدعيتين بـ : "بإخراج المدعيتين من شركة ......... ، والمُسجلة برقم ......... لسنة ............ شركات الجيزة؛ مع إلزام المدعى علي الأول بصفته الشريك المتضامن والمسئول ومدير تلك الشركة بالتأشير بإخراج المدعيين من الشركة بالسجل التجاري والقلم التجاري بالمحكمة المختصة ونشر ملخصه بجريدة تجارية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة أمام كافة الجهات المختصة بمصروفات على عاتق الشركة. مع إلزام المدعى عليه الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة".
مع حفظ كافة حقوق المدعيتين، الأخرى أياً كانت،،،

الأسانيد القانونية لدعوى فصل شريك من الشركة


دعوى فصل شريك
تنص المادة الأولى من مواد إصدار قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 على أن: "تسري أحكام المُرافق على الشركات المُساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة. ويُلغى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، كما يُلغى القانونان رقم 244 لسنة 1960 بشأن الاندماج في شركات المساهمة ورقم 137 لسنة 1961 بتشكيل مجالس إدارة شركات المساهمة، وكذلك كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المُرافق".
ولم تتعرض هذه المادة للمواد الواردة في القانون التجاري (القديم)( 2 ) المُتعلقة بشركات الأموال (في المواد من 19 : 57 منه)، وهذه تظل سارية ما لم تتعارض أحكامها مع ما ورد في هذا القانون من أحكام مُخالفة، فالقانون الحالي (رقم 159 لسنة 1981) أصبح هو المرجع الأساسي لتنظيم شركات الأموال حتى وإن كانت مُنظمة بقوانين خاصة.
مع الأخذ في الاعتبار أن قواعد التقنين المدني المُتعلقة بعقد الشركة تسري على شركات الأموال بوصفها قواعد عامة لأحكام الشركات. (المرجع: "الشركات المُساهمة في التشريع المصري" – للأستاذ/ محمد علوان – طبعة 1994 القاهرة – صـ 109).
حيث أن القانون المدني هو الشريعة العامة لجميع أنواع الشركات طالما أن هذه الأحكام لا تتعارض مع أحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، ومن ثم يكون القانون المدني هو القانون الواجب التطبيق في حالة خلو قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 من نص خاص ينظم مسألة بعينها.
وإذ خلا قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 من نص خاص ينظم مسألة "فصل" شريك من الشركة، بينما نظم القانون المدني (وهو الشريعة العامة للعقد الشركة) تلك المسألة بنصه في الفقرة الأولى من المادة 531 منه على أنه: "يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بفصل أي من الشركاء يكون وجوده في الشركة قد آثار اعتراضاً على مد أجلها أو تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سبباً مسوغاً لحل الشركة، على أن تظل الشركة قائمة فيما بين الباقين".
وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في صدد الفقرة الأولى من المادة 531 : "اقتبس المشرع هذا النص من المادة 561/1 من المشروع الفرنسي الإيطالي، وهو نص جديد لا نظير له في التقنين الحالي (السابق). وقد قصد المُشرع به أن يقضي على النزاع القائم في الفقه والقضاء فيما يتعلق بصحة اشتراط الحق للشركاء في استبعاد شريك بالإجماع أو بموافقة الأغلبية. وقد يكون في السماح للشركاء بفصل واحد منهم لسبب جدي (أنظر المادة 737 من التقنين الألماني والمادة 573 من التقنين البولوني) مدعاة لخلق جو من عدم الثقة والتشكيك فيما بينهم. مع أنه من ناحية أخرى لا يصح أن يقصر حق الشركاء في هذه الحالة على إمكان طلب الحل من القضاء إذ يترتب على ذلك تحمل الشركاء للنتائج المترتبة على تقصير واحد منهم خصوصاً إذا كانت الشركة ناجحة موفقة. لذلك رأينا من المناسب أن نقرر للشركاء الحق في طلب فصل الشريك إذا وجدت أسباب مُبررة لذلك. والقاضي هو الذي يقرر وجاهة تلك الأسباب". (مجموعة الأعمال التحضيرية 4 صـ 388. المصدر: "الوسيط في شرح القانون المدني" – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الخامس – الطبعة الثانية 1987 القاهرة – بند 239 – صـ 478 و 479 بهامش 1 صـ 478).
فللشريك أن يطلب من القضاء حل الشركة إذا وجدت أسباب تبرر هذا الحل. وقد تكون هذه الأسباب آتية من جهة أحد (أو بعض) الشركاء، فيرى الشريك أنه يكفي فصل الشريك المُعترض عليه دون حل الشركة، إذ تكون الشركة ناجحة في أعمالها أو على وشك النجاح، وأن وجود هذا الشريك فيها هو وحده محل الاعتراض. فأجاز القانون لأي من الشركاء في هذه الحالة أن يطلب من القضاء، لا حل الشركة، بل فصل الشريك الذي تكون تصرفاته محل اعتراض، على أن تظل الشركة قائمة بين باقي الشركاء. والقاضي هو الذي يقدر ما إذا كان سبب الاعتراض على الشريك يبرر فصله. (وسيط السنهوري – المرجع السابق – نفس الموضع).
وإذا حكم القضاء بفصل الشريك المعترض عليه، بقيت الشركة قائمة بين باقي الشركاء واستمرت في أعمالها طبقاً لنظامها. أما الشريك المفصول فيُصفى نصيبه في الشركة، ويُقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم الفصل ويدفع له نقداً. ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق، إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على الفصل. (وسيط السنهوري – المرجع السابق – نفس الموضع).
شركة الشخص الواحد، وتوفيق الأوضاع:
فإذا كانت الشركة من أربعة أشخاص (مثلاً) ثلاثة منهم طلبوا حلها، ورغب الرابع بمفرده في استمرارها، فيجوز له في هذه الحالة بدلاً من حل الشركة أن يطلب فصل الثلاثة المعترضين على استمرارها ودفع حصصهم لهم، ومن ثم يتعين على الشريك الرابع في هذه الحالة أن يضم شركاء آخرين جدد للشركة خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم نهائياً بفصل الثلاثة شركاء المعترض عليها.
حيث أنه إذا كان من المسلم به بالرأي الغالب في الفقه في مصر الذي يشترط "تعدد الشركاء كركن خاص من أركان الشركة"، لأن الشركة لما تزل تُعرف تشريعياً بأنها "عقد" (المادة 505 مدني). والعقد بدوره يفترض وجود طرفين على الأقل للرابطة التعاقدية، فإن انقضاء الشركة بقوة القانون، وزوال شخصيتها المعنوية، بسبب اجتماع حصصها في يد شخص واحد، ليس محلاً لتسليم أو إجماع الفقه عليه، ما لم يوجد نص خاص يفرضه كنتيجة لهذا الحدث.
فعقد الشركة، فضلاً عن الالتزامات التي يفرضها على أطرافه، يهب الحياة لشخص معنوي جديد، له وجوده القانوني المستقل عن أشخاص المتعاقدين. ومتى ولد هذا الكائن القانوني حياً، مُستجمعاً لأركانه وشروطه فإنه يتمتع بحياة قانونية متميزة، ويخضع لتنظيم قانوني ذي طبيعة خاصة، لا يستطيع المتعاقدون أنفسهم الخروج على أحكامه( 3 ).
ومن ثم، إذا كان اختفاء تعدد الشركاء سبباً في انحلال الرابطة التعاقدية، فإن الذي يزول ليست الشركة كشخص قانوني، وإنما فقط التزامات الأطراف في عقد الشركة، ذلك بأن عقد الشركة متى استجمع أركانه العامة والخاصة، وتأسست الشركة تأسيساً قانونياً صحيحاً، فإن الشخص المعنوي الجديد، هو الذي يتملك الحصص التي قدمها الشركاء، ويتركب منها رأس مال الشركة. ويقتصر حق الشريك على الحصول على نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة، ونصيب في فائض الأموال بعد تصفية الشركة، ويعد حق الشريك ديناً على الشركة. وعندئذ يكون العقد قد استنفذ أغراضه، إذ يخضع الشخص المعنوي الجديد لنظام قانوني كثيراً ما يكون مستقلاً عن إرادة الشركاء. (المرجع: "المشروع التجاري الفردي محدود المسئولية – دراسة مُقارنة" – للدكتور/ علي سيد قاسم – الطبعة الثالثة 2003 القاهرة – البندان رقما 182 و 183 – صـ 187 و 188).
وتلك النتيجة لا تتسم بالغرابة. فالرأي الغالب فقهاَ وقضاءاً في أسبانيا (قبل 23 مارس 1995) قد تبناها دون نص خاص، والمعروف أن القانون الأسباني آنئذ لم يذكر – كالقانون المصري – اجتماع حصص الشركة في يد شخص واحد من بين أسباب انقضاء الشركة. كما كان القانون الأسباني – كالقانون المصري – يُعرف الشركة بأنها "عقد"، مما يفترض وجود اثنين من الشركاء على الأقل. كما لم يحدد القانون الأسباني الجزاء الذي يتعين تطبيقه عند انخفاض عدد الشركاء عن النصاب القانوني لشركة المساهمة. ولقد استخلص الفقه مؤيداً بقضاء المحكمة العليا أن الشركة متى اكتسبت الشخصية المعنوية، فإن وجودها القانوني المُستقل لا يتأثر بسبب نقص عدد الشركاء عن النصاب القانوني الواجب، ولا باجتماع حصصها في يد شخص واحد. (المرجع: "المشروع التجاري الفردي" – المرجع السابق – البند رقم 184 – صـ 188 : 190 وهوامشها).
كما أن القانون السويسري، سمح للشركة بالاستمرار بالرغم من اجتماع حصصها في يد شخص واحد، طالما لم يطلب هذا الشريك الوحيد أو أحد دائني الشركة الحكم بانقضائها. وللقاضي في هذه الحالة أن يمنح الشركة مهلة من أجل تسوية هذا الوضع واستكمال النصاب القانوني من الشركاء. (المرجع: "المشروع التجاري الفردي" – المرجع السابق – البند رقم 92 – صـ 117).
لما كان ما تقدم، وكانت المادة الثامنة من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 على أنه: "لا يجوز أن يقل عدد الشركاء المؤسسين في شركات المساهمة عن ثلاثة، كما لا يجوز أن يقل هذا العدد عن اثنين بالنسبة لباقي الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون. وإذا قل عدد الشركاء عن النصاب المذكور في الفقرة السابقة، اعتبرت الشركة مُنحلة بحكم القانون إن لم تبادر خلال ستة أشهر على الأكثر إلى استكمال هذا النصاب ويكون من يبقى من الشركاء مسئولاً في جميع أمواله عن التزامات الشركة خلال هذه المدة".
وجاء هذا النص بحكم جديد، هو أنه إذا قل عدد الشركاء عن النصاب المذكور اعتبرت الشركة مُنحلة بحكم القانون إن لم تبادر خلال ستة أشهر على الأكثر باستكمال هذا النصاب، ويكون من يبقى من الشركاء مسئولاً في جميع أمواله عن التزامات الشركة خلال هذه المدة. ويترتب على هذا الحكم إنقاذ الشركة من الحل بقوة القانون عند عدم توافر النصاب المطلوب في الشركاء أثناء حياة الشركة وإعطاء مُهلة أقصاها ستة أشهر لاستكمال هذا النصاب. (المرجع: "الشركات التجارية" – للدكتورة/ سميحة القليوبي – الجزء الأول – الطبعة الثالثة 1992 القاهرة – بند 13 – صـ 30).
هذا، والله أعلى وأعلم،،،


( 2 )  حيث نصت الفقرة الأولى من المادة الأولى من مواد إصدار قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 على أن: "يُلغى قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883، عدا الفصل الأول من الباب الثاني منه والخاص بشركات الأشخاص، ويُستعاض عنه بالقانون المُرافق".
( 3 )  فعلى سبيل المثال: يجب إفراغ عقد الشركة في النموذج الذي حدده القانون (المادة 9/1 من القانون رقم 159 لسنة 1981).

نموذج مذكرة دفاع في دعوى تعويض عن بلاغ كاذب

محكمة ...
الدائرة ...

مذكرة

بدفاع/ .... (مُدع)

ضد

السيد/ ... (مُدعى عليه)
في الدعوى رقم .... لسنة .... تعويضات .... ..... والمحدد لنظرها جلسة يوم ... الموافق ... للمرافعة.

أولاً- الوقائع

نستأذن عدالة المحكمة الموقرة في الإحالة فيما يخص وقائع الدعوى الماثلة إلى ما جاء بصحيفة افتتاح الدعوى وسائر الأوراق منعاً من التكرار وحفاظاً على ثمين وقت عدالة المحكمة.
        إلا إننا نوجزها في عجالة مفادها أن: ... (موجز الوقائع) ...

ثانياً- الدفاع

        في مستهل دفاعنا نتمسك بجميع أوجه الدفاع المبداه منا بصحيفة افتتاح الدعوى الماثلة وجميع مذكرات دفاعنا المقدمة فيها ونعتبرهم جميعاً جزء لا يتجزأ من دفاعنا الراهن، ونضيف إلى ما سبق ما يلي:
أولاً- حالات عدم حجية حكم الجنائي أمام القاضي المدني:
تنص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية على أن: "يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فُصِلَ فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها، ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بنى على انتفاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة، ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون".
فإذا حكمت المحكمة الجنائية بالبراءة لأن القانون الجنائي لا يعاقب المتهم لانتفاء الركن المعنوي لديه، كعدم ثبوت القصد الجنائي مثلاً، مع ثبوت الواقعة مادياً، فلا تكون لهذا الحكم حجية أمام القاضي المدني تمنعه من الحكم بالتعويض. ويكون لهذا القاضي أن يحكم بالتعويض على أساس القانون المدني. (لطفاً، المرجع: "شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية" – للدكتور/ عبد الرءوف مهدي – طبعة 2003 القاهرة – بند 787/6 – صـ 1170 وما بعدها).
هذا، ومن المُقرر في قضاء محكمة النقض أنه: "إذا صدر حكم بالبراءة في جنحة "ضرب عمد" على أساس تخلف القصد الجنائي، فليس ما يمنع من صدور حكم القاضي المدني بالتعويض على أساس وجود إهمال من الفاعل أدى إلى إصابة المجني عليه وحدوث ضرر لديه من جراء إصابته". (نقض مدني جلسة 10/3/1966 مجموعة أحكام النقض – السنة 17 صـ 558- رقم 76. ونقض مدني جلسة 24/2/1982 في الطعن رقم 1616 لسنة 48 قضائية).
وقد قضت محكمة النقص بأنه: "إذا كانت المحكمة حين قضت برفض طلب التعويض عن البلاغ الكاذب قد أسست ذلك على عدم ثبوت بعض التهم وعلى عدم تحقق جميع العناصر القانونية في البعض الآخر، فإن أيا من هذين الأساسين يكفي لتبرير قضائها، لأن التبليغ عن الوقائع الجنائية حق للناس، بل هو واجب مفروض عليهم، فلا تصح معاقبتهم عليه واقتضاء تعويض منهم إلا إذا كانوا قد تعمدوا الكذب فيه. أما اقتضاء التعويض مع القضاء بالبراءة في هذه الجريمة فلا يكون إلا على أساس الإقدام على التبليغ باتهام الأبرياء عن تسرع وعدم ترو دون أن يكون هناك لذلك من مبرر". (نقض جلسة 21/5/1945 في الطعن رقم 1066 لسنة 15 قضائية).
كما قضت محكمة النقض بأنه: "من المقرر أنه إذا بنيت براءة المبلغ على انتفاء أي ركن من أركان البلاغ الكاذب فينبغ بحث مدى توافر الخطأ المدني المستوجب التعويض من عدمه في واقعة التبليغ ذاتها، فالتبليغ خطأ مدني يستوجب التعويض إذا كان صادراً من قيل التسرع في الاتهام أو قصد التعريض بالمبلغ والإساءة إلى سمعته أو في القليل عن رعونة أو عدم تبصر، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر ما إذا كان هناك خطأ مدني ضار يستوجب مساءلة المطعون ضدهم بالتعويض عنه أو لا فإنه يكون معيبا بما يتعين معه نقضه والإحالة". (نقض جلسة 11/1/1965 في الطعن رقم 1601 لسنة 34 قضائية – مجموعة أحكام النقض – السنة 16 – صـ 45).
وقد تواتر قضاء محكمة النقض على أنه: "من المقرر انه إذا ثبتت براءة المبلغ على انتفاء أي ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب فينبغي بحث مدى توافر الخطأ المدني المستوجب للتعويض من عدمه في واقعة التبليغ ذاتها فالتبليغ خطأ مدني يستوجب التعويض إذا كان صادراً من قبيل التسرع في الاتهام أو بقصد التعريض بالمبلغ والإساءة إلى سمعته أو في القليل عن رعونة وعدم تبصر. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه ببراءة المطعون ضدهما من جريمة البلاغ الكاذب إلى عدم توافر القصد الجنائي إذ لم يتوافر هذا القصد من علم بكذب الوقائع المبلغ بها ونية الإضرار بالمجني عليه دون أن يستظهر ما إذا كان هناك خطأ مدني ضار يستوجب مساءلة المطعون ضدهما بالتعويض عنه أو لا فانه يكون معيبا بما يتعين معه نقضه". (نقض جلسة 11/6/1995 في الطعن رقم 29196 لسنة 59 قضائية).
ومن ثم، فإن الحكم ببراءة المدعى عليه في جنحة البلاغ الكاذب لانتفاء الركن المعنوي من أركان هذه الجريمة، واستناداً إلى أن حق الشكوى مكفول للجميع، هذا القضاء لا يحوز الحجية أمام القاضي المدني الذي يتعين عليه استظهار ما إذا كان هناك خطأ مدني ضار يستوجب مساءلة المدعى عليه بالتعويض عنه من عدمه، لا سيما إذا كان استعمال هذا الحق (الحق في الشكوى) صادراً بتسرع في الاتهام وبقصد الإساءة إلى سمعة المدعي وأهله، أو على أقل تقدير صادراً عن رعونة وعدم تبصر وعدم ترو، وإذ ثبت ذلك في حق المدعى عليه ومن ثم فقد التزم بتعويض الضرر الناجم عن خطئه المدني المستوجب لمسئوليته.  
ثانياً- عناصر المسئولية التقصيرية:
        تنص المادة 163 مدني، والتي تنظم أحكام المسئولية التقصيرية، على أن: "كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من أرتكبه بالتعويض".
        ولما كان من المسلم به، أن عناصر المسئولية التقصيرية ثلاث هي : الخطأ والضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر.  
1-   الخطأ:
من المُقرر في قضاء محكمة النقض أنه: "وإن كان تكييف الفعل المؤسس عليه التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض، إلا أن استخلاص قيام الخطأ أو نفى ثبوته هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى". (نقض مدني في الطعن رقم 357 لسنة 56 قضائية – جلسة 4/1/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 115).
2-   الضرر:
والضرر قد يكون مادياً يصيب المضرور في جسمه أو في ماله، وقد يكون أدبياً يصيب المضرور في شعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه أو أي معنى آخر من المعاني التي يحرص الناس عليها.
ومن المُقرر في قضاء النقض أن: "الضرر بوصفه ركناً من أركان المسئولية التقصيرية أما أن يكون مادياً أو أدبياً - الضرر المادي هو الإخلال بمصلحة ذات قيمة مالية للمضرور - الضرر الأدبي هو الذي يصيب مصلحة غير مالية للمضرور - يشترط لقيام المسئولية أن يكون الضرر بنوعيه متحققاً". (نقض مدني في الطعن رقم 765 لسنة 30 قضائية – جلسة 23/2/1986 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – صـ 1162).
3-   علاقة السببية: 
وعلاقة السببية ما بين الخطأ والضرر معناها أن توجد علاقة مباشرة ما بين الخطأ الذي أرتكبه المسئول والضرر الذي أصاب المضرور. (المرجع: "الوسيط في شرح القانون المدني" للدكتور/ عبد الرازق أحمد السنهوري الجزء الأول: "مصادر الالتزامات" المُجلد الثاني: "العمل الضار والإثراء بلا سبب والقانون" الطبعة الثالثة 1981 القاهرة بند 524 – صـ 1078 وما بعدها).
تقدير التعويض:
        وتنص المادة 170 من القانون المدني على أن: "يُقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقاً لأحكام المادتين 221 و 222 مراعياً في ذلك الظروف الملابسة ...".
        وتنص الفقرة الأولى من المادة 221 من القانون المدني على أنه: "إذا لم يكن التعويض مُقدراً في العقد أو بنص في القانون فالقاضي هو الذي يُقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به، ويُعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول".
        وتنص الفقرة الأولى من المادة 222 من القانون المدني على أن: "يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً ...".
        ومن المُقرر في قضاء النقض أن: "الضرر ركن من أركان المسئولية، وثبوته شرط لازم لقيامها، وللقضاء تبعاً لذلك بالتعويض، يستوي في إيجاب التعويض أن يكون هذا الضرر مادياً أو أدبياً، ولا يقصد بالتعويض عن الضرر الأدبي محو هذا الضرر وإزالته من الوجود، إذ هو نوع من الضرر لا يمحى ولا يزول بتعويض مادي، ولكن يقصد بالتعويض أن يستحدث المضرور لنفسه بديلاً عما أصابه من الضرر الأدبي، فالخسارة لا تزول ولكن يقوم إلى جانبها كسب يعوض عنها، وليس هناك معيار لحصر أحوال التعويض عن الضرر الأدبي، إذ كل ضرر يؤذي الإنسان في شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره يصلح أن يكون محلاً للتعويض، فيندرج في ذلك: العدوان على حق ثابت للمضرور، كالاعتداء على حق الملكية، ولذا فإن إتلاف سيارة مملوكة للمضرور ويتخذها وسيلة لكسب الرزق والعيش يعتبر عدواناً على حق الملكية وحرماناً من ثمرته من شأنه أن يحدث لصاحب هذا الحق حزناً وغماً وأسى وهذا هو الضرر الأدبي الذي يسوغ التعويض عنه". (نقض مدني في الطعن رقم 308 لسنة 58 قضائية – جلسة 15 مارس 1990).
        كما تواتر قضاء النقض على أن: "الأصل في المسائل المدنية أن التعويض يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ، ويستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي، على أن يراعي القاضي في تقدير التعويض عن الضرر الأدبي أن يكون مواسياً للمضرور ويكفل رد اعتباره". (نقض مدني في الطعن رقم 1368 لسنة 50 قضائية – جلسة 8/1/1985).
التطبيق: وهدياً بما تقدم، ... (يتم تطبيق الوقائع على القواعد القانونية المتقدم ذكرها) ...

ثالثاً- الطلبات

        لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أصوب وأرشد، يلتمس المدعي الحكم له بطلباته الواردة بأصل صحيفة افتتاح الدعوى الماثلة.
مع حفظ كافة حقوق المدعي الأخرى أياً ما كانت،،،
ملحوظة: يراعى تقديم الأدلة والإثباتات الكافية لإثبات الضرر (لا سيما المادي) ومقداره، حتى يقضى به، وكذلك عدم المبالغة في تقدير الضرر الأدبي، لأن مبلغ التعويض الذي سيرفض القضاء لك به ستلتزم بمصاريفه باعتبارك خاسر الدعوى أو هذا الشق منها.

هذا، والله أعلى وأعلم.

استئناف حكم بإلزام الهيئة بالريع

"وأعلنتهم بصحيفة الاستئناف الآتية"
بموجب هذه الصحيفة يستأنف الطالب بصفته الحكم الصادر في الدعوى رقم 2483 لسنة 2006 إيجارات كلي جنوب القاهرة، الصادر من الدائرة "3" إيجارات كلي بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، بجلسة يوم الأحد الموافق 27/12/2009، والقاضي في منطوقه: "
أولا ً: بعدم نفاذ عقد الإيجار المؤرخ 1/10/2001 موضوع الدعوى والمبرم فيما بين المدعى عليه الأول بصفته (هيئة الأوقاف المصرية) وبين المدعى عليه الثاني (عبد الله منصور عبد الله) في حق المدعيات، وإخلائهما من عين النزاع الموضحة المعالم بتقرير الخبرة المودع ملف الدعوى، وتسليمها للمدعيات خالية.
ثانياً: بإلزام المدعى عليه الثاني (عبد الله منصور عبد الله) بأن يؤدي للمدعيات مبلغ 8821.30جم (فقط مبلغ ثمانية آلاف وثمانمائة وواحد وعشرون جنيهاً وثلاثون قرشاً)، مقابل انتفاعه بعين التداعي خلال الفترة من 1/1/1981 وحتى 30/9/2001.
ثالثاً: بإلزام المدعى عليهما (هيئة الأوقاف المصرية و عبد الله منصور عبد الله) بأن يؤديا للمدعيات مبلغ 21410.40جم (فقط مبلغ واحد وعشرون ألف وأربعمائة وعشرة جنيهات وأربعون قرشاً) كمقابل لانتفاع المدعى عليه الثاني (عبد الله منصور عبد الله) بعين التداعي عن الفترة من 1/10/2001 وحتى نهاية شهر أكتوبر من عام 2009.
وألزمتهما بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات".  
ولما كان هذا الحكم، قد جاء مجحفاً بحقوق الطالب بصفته، لذا فهو يطعن عليه بطريق الاستئناف، بموجب هذه الصحيفة.
"الموضوع"
تخلص وقائع الدعوى المستأنف حكمها في أن المعلن إليهن الثلاثة الأُول قد عقدوا الخصومة فيها بموجب صحيفة، أودعت قلم كتاب المحكمة في 27/8/2006، طلبوا في ختامها الحكم لهن: "
أولاً: ببطلان العقد المحرر بتاريخ أول أكتوبر 2001 من قِبل المدعى عليه الأول بصفته (هيئة الأوقاف المصرية) لصالح المدعى عليه الثاني (عبد الله منصور عبد الله).
ثانياً: بفسخ العقد المنوه عنه بالبند الأول لوقوعه باطلاً في الأصل بطلاناً مطلقاً.
ثالثاً: إلزام المدعى عليهما (هيئة الأوقاف المصرية و عبد الله منصور عبد الله) بتسليم العين محل النزاع الموضحة بذلك العقد وصحيفة الدعوى خالية مما يشغلها.
رابعاً: إلزام المدعى عليهما متضامنين بسداد قيمة بدل انتفاع عن فترة شغل المدعى عليه الثاني (عبد الله منصور عبد الله) لحانوت التداعي، وأقلها منذ تحرير العقد وحتى صدور الحكم وما يستجد.
خامساً: إلزام المدعى عليه الأول بصفته بسداد قيمة بدل انتفاع من تاريخ وفاة المستأجرة الأصلية (المرحومة/ نظلة إبراهيم إبراهيم – في 24/6/1979) وحتى تاريخ تحرير عقد الإيجار المؤرخ في أول أكتوبر عام 2001.
سادساً: إلزام المدعى عليه الأول بصفته (هيئة الأوقاف المصرية) بسداد الفرق بين القيمة الايجارية المبينة بعقد الإيجار الذي حررته للمدعى عليه الثاني، وهو مبلغ ستون جنيهاً سنوياً، بعد خصم قيمة المبلغ المستحق لها سنوياً، وقيمة اثنتي عشر جنيهاً، وذلك عن مدة العقد المذكورة.
مع إلزام المدعى عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة".
وقالت المدعيات (المعلن إليهن الثلاثة الأُول) بأن هيئة الأوقاف المصرية تمتلك حصة وقف خيري مقدارها قيراط واحد وعشرة أسهم ونصف شائعة في كامل العقار رقم 11 درب الطواشي، والكائن به حانوت التداعي، وتعود ملكية باقي الحصص المشاع في العقار إليهن، وزعموا بأنه تم تحديد ريع حصة الوقف الخيري بمبلغ اثنتي عشر جنيهاً سنوياً، وأن حانوت التداعي كان مؤجراً للمرحومة/ نظلة إبراهيم إبراهيم بموجب عقد إيجار محرر في غضون عام 1958، وبعد وفاتها قامت هيئة الأوقاف المصرية بتأجير دكان التداعي إلى السيد/ عبد الله منصور عبد الله وعدم إخطارهن بذلك، مما حدا بهن إلى إقامة دعواهن المستأنف حكمها بغية القضاء لهن بطلباتهن سالفة الذكر.
وتداولت الدعوى المستأنف حكمها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة يوم الأحد الموافق 27/12/2009 قضت محكمة أول درجة بحكمها سالف الذكر.
        ولما كان هذا القضاء لم يلق قبولاً لدى الطالب بصفته، لكونه قد جاء مجحفاً بحقوقه، فضلاً عما شابه من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي تأويله ومخالفته للثابت بالأوراق ومعيباً بالقصور في التسبيب، لذا فالطالب بصفته يطعن على ذلك الحكم لتلك الأسباب وللأسباب التالية:
"أسباب الاستئناف"
الأثر الناقل للاستئناف:
في مستهل دفاعنا، نتمسك بجميع أوجه الدفوع والدفاع والطلبات المبداه منا أمام محكمة أول درجة ونعتبرها جزءاً لا يتجزأ من أسباب هذا الاستئناف الماثل.
حيث تنص المادة 232 مرافعات على الأثر الناقل للاستئناف بقولها أن: "الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط".
وعليه، يترتب على رفع الاستئناف طرح النزاع المرفوع بشأنه الاستئناف إلى محكمة الدرجة الثانية لتفصل فيه من جديد، ويكون لمحكمة الدرجة الثانية كل ما كان لمحكمة الدرجة الأولى من سلطة في هذا الصدد، فهي تبحث وقائع الدعوى وتقوم باتخاذ ما تراه من إجراءات الإثبات وتعيد تقدير الوقائع من واقع ما قدم إليها من مستندات وما قدم لمحكمة أول درجة منها، ومن واقع دفاع الخصوم، ثم هي أخيراً تطبق القاعدة القانونية التي تراها صحيحة على وقائع الدعوى، فالاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بما سبق أن أبداه المستأنف أمام أول درجة من دفوع وأوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام المحكمة الاستئنافية للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف؛ ويعتبر كل ما كان مطروحاً على محكمة أول درجة مطروحاً على محكمة الدرجة الثانية.
وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض بأنه: "على محكمة الاستئناف أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قُـدِمَ من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى ومن ثم يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تفصل في كافة الأوجه التي يكون المستأنف قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة سواء في ذلك الأوجه التي أغفلت هذه المحكمة الفصل فيها أو تلك التي قضت فيها لغير مصلحته". (نقض مدني جلسة 26/1/1967 المكتب الفني - السنة 18 - صـ 256. ونقض مدني جلسة 2/3/1971 المكتب الفني - السنة 22 - صـ 239).
كما تنص المادة 233 من قانون المرافعات على أنه: "يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قُـدِمَ من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى".
ومن المقرر في قضاء النقض أن: "وظيفة محكمة الاستئناف. عدم اقتصارها على مراقبة سلامة التطبيق القانوني. التزامها بمواجهة النزاع بكل ما أشتمل عليه من أدلة ودفوع ودفاع بقضاء يواجه عناصره الواقعية والقانونية. حجب محكمة الاستئناف نفسها عن تمحيص وتقدير أدلة الدعوى اكتفاء بتقدير محكمة أول درجة لها رغم أن الطاعن قد تعرض لها في طعنه. مخالفة للثابت بالأوراق وقصور". (نقض مدني في لطعن رقم 1836 لسنة 57 قضائية - جلسة 18/7/1989).
لما كان ما تقدم، فالطالب بصفته يتمسك بجميع الأدلة والدفوع والدفاع والطلبات المبداه منه أمام محكمة أول درجة ويعتبرها جزءاً لا يتجزأ من أسباب هذا الطعن الماثل، بالإضافة إلى الدفوع وأوجه الدفاع الجديدة التالية:
مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
1- جحد كافة الصور الضوئية المقدمة من المعلن إليهن (المدعيات في أول درجة):
قدم المعلن إليهن الثلاثة الأُول صوراً ضوئية لمستنداتهن بحوافظ مستنداتهن المقدمة لمحكمة أول درجة، وإذ يتمسك الطالب بصفته بجحد كافة تلك الصور الضوئية المُقدمة من المعلن إليهن في الدعوى المستأنف حكمها.
ولما كان من المقرر في قضاء النقض أنه: "لا حجية لصور الأوراق في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل في الإثبات. أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم ومن ثم لا تثريب على محكمة الموضوع بدرجتيها إن هي التفتت بالتالي عن صورة الورقة المقدمة من الطاعن ولا عليها إن هي لم تُجر تحقيقاً في هذا الشأن ولم ترد على ما أبداه من دفاع". (نقض مدني في الطعن رقم 407 لسنة 49 قضائية - جلسة 19/12/1982. وفي الطعنين رقمي 598 و 55 لسنة 50 قضائية - جلسة 28/2/1984. وفي الطعن رقم 687 لسنة 43 قضائية - جلسة 24/1/1978 السنة 29 صـ 279).
كما أنه من المُقرر في قضاء النقض كذلك أن: "القانون لم يشترط طريقاً مُعيناً يتعين على من يُنكر التوقيع على المُحرر العرفي إتباعه إذ يكفي إبداء الدفع بالإنكار صراحةً حتى تسقط عن المُحرر حجيته في الإثبات إعمالاً لنص المادة 14/1 من قانون الإثبات". (نقض مدني في الطعن رقم 1314 لسنة 49 قضائية - جلسة 19/5/1980).
وأخيراً، فقد تواترت أحكام محكمة النقض على أن: "استناد الخصم إلى الصورة الشمسية للمستند.  التفات الحكم عن الورقة.  لا قصور".
وهدياً بما تقدم، ولما كان المعلن إليهن الثلاثة الأُول قد جاءت مُستندات دعواهن المستأنف حكمها خالية من أصولها وكان الطالب بصفته قد جحد تلك الصور الضوئية المُقدمة منها، الأمر الذي يُفقدها حُجيتها في الإثبات، بما كان يتعين معه الالتفات عن تلك المُستندات المجحود صورها الضوئية.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وعول على الصور الضوئية المجحودة من الطالب بصفته، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأت في تطبيقه وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه.  
2- القضاء بما لم يطلبه أحد من الخصوم:
لما كان من المُقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض، أن: "المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قاضى الموضوع وإن تعين عليه أن يلتزم بطلبات الخصوم في الدعوى، إلا أنه غير ملزم بما يطلقونه عليها من وصف قانوني لأنه هو الذي ينزل عليها الكيوف والأوصاف التي تتفق وصحيح القانون". (نقض مدني في الطعن رقم 834 لسنة 50 قضائية – جلسة 25/4/1981 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – صـ 1262 – فقرة 3).
        كما قضت محكمة النقض بأنه: "جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون غير مقيدة في ذلك إلا بالوقائع و الطلبات المطروحة عليها". (نقض مدني في الطعن رقم 437 لسنة 50 قضائية – جلسة 5/6/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 1369 – فقرة 2).
        ومن المُقرر في قضاء النقض أنه: "المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع أن تعطى الدعوى وصفها الحق  وأن تسبغ عليها التكييف القانوني الصحيح بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى متى تقيدت في ذلك بالواقع والطلبات المطروحة عليها". (نقض مدني في الطعن رقم 1933 لسنة 55 قضائية – جلسة 7/3/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – صـ 685 – فقرة 1).
        وأنه: "لئن كان على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها إلا أنها لا تملك تغيير سبب الدعوى ويجب عليها الالتزام بطلبات الخصوم وعدم الخروج عليها". (نقض مدني في الطعن رقم 1349 لسنة 59 قضائية – جلسة 14/12/1995 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – صـ 1393 – فقرة 1).
        وأن: "المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها وملتزمة بسبب الدعوى وبطلبات الخصوم فيها وعدم الخروج عليها". (نقض مدني في الطعن رقم 802 لسنة 56 قضائية – جلسة 4/11/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – صـ 1588 – فقرة 1).
        وأنه: "على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى كما يجب عليها الالتزام بطلبات الخصوم وعدم الخروج عليها". (نقض مدني في الطعن رقم 3219 لسنة 64 قضائية – جلسة 16/1/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – صـ 179 – فقرة 1).
        وأنه: "إذ كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون، إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم". (نقض مدني في الطعن رقم 1498 لسنة 35 قضائية – جلسة 25/3/1985 مجموعة المكتب الفني – السنة 36 – صـ 484 – فقرة 5).
لما كان ما تقدم، وكان من المُقرر قانوناً أن: "العبرة في طلبات الخصوم في الدعوى هي بما يطلبوه على وجه صريح وجازم، وتتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية، بحيث إذا أغفل المدعى في مذكراته الختامية – التي حدد فيها طلباته تحديداً جامعاً - بعض الطلبات التي كان قد أوردها في صحيفة افتتاح الدعوى. فإن فصل المحكمة في هذه الطلبات الأخيرة يكون قضاء بما لم يطلبه الخصوم، وهي إذ تقضى بشيء لم يطلبوه أو بأكثر مما طلبوه، وهي مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وعالمة بأنها إنما تقضى بما لم يطلبه الخصوم، أو بأكثر مما طلبوه، مسببة إياه في هذا الخصوص، فيكون سبيل الطعن عليه هو النقض، أما إذا لم تتعمد المحكمة ذلك  وقضيت بما صدر به حكمها عن سهو وعدم إدراك، دون أي تسبيب لوجهة نظرها، كان هذا من وجوه التماس إعادة النظر طبقاً للفقرة الخامسة من المادة 241 من قانون المرافعات". (نقض مدني في الطعن رقم 128 لسنة 48 قضائية – جلسة 26/1/1981).
        وكان من المُقرر في قضاء النقض أنه: "متى كان المطعون عليه لم يطلب الحكم على الطاعنة بشيء من طلباته وإنما اختصمها في الاستئناف ليصدر الحكم في مواجهتها وقضى الحكم المطعون فيه مع ذلك بإلزامها مع المطعون عليه الثاني بما حكم به، فإنه يكون قد قضى بما لم يطلب منه وبالتالي خالف القانون وأخطأ في تطبيقه". (نقض مدني في الطعن رقم 225 لسنة 32 قضائية – جلسة 11/5/1966 مجموعة المكتب الفني – السنة 17 – صـ 1080).
        كذلك من المُقر في قضاء محكمة النقض أن: "العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به. وإذا كانت الشركة المطعون عليها الأولى لم تطلب الحكم على الطاعن والمطعون ضده الثاني بالتضامن، وإنما أشارت في صحيفة افتتاح الدعوى إلى أن مسئوليتهما تضامنية، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك بالتضامن تأسيساً على أن المطعون عليها الأولى طلبت الحكم به في صلب الصحيفة، يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه". (نقض مدني في الطعن رقم 218 لسنة 38 قضائية – جلسة 21/2/1974 مجموعة المكتب الفني – السنة 25 – صـ 389).
وأخيراً قضت محكمة النقض بأن: "العبرة في طلبات الخصوم في الدعوى هي بما يطلبوه على وجه صريح وجازم وتتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية، وهى إذ تقضى بشيء لم يطلبوه أو أكثر مما طلبوه وهى مدركه  حقيقة ما قدم لها من طلبات وعالمه بأنها إنما تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه مسببه إياه في هذا الخصوص فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون". (نقض مدني في الطعن رقم 419 لسنة 57 قضائية – جلسة 23/12/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – الجزء رقم 2 – صـ 1973)
        لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد جاوز طلبات الخصوم وقضى بما يطلبه أحد منه، حيث أن المدعيات الثلاثة طلبن في صحيفة دعواهن المستأنف حكمها بطلان وفسخ عقد الإيجار الذي حررته هيئة الأوقاف مع السيد/ عبد الله منصور عبد الله، إلا أن الحكم الطعين قضى بعم نفاذ ذلك العقد في مواجهتهن، فإنه يكون – والحال كذلك – يكون قد قضى بما لم يطلبه أحد من الخصوم منه.
        فما كان على حكم محكمة أول درجة إذ وجد أن الطلبات التي طلبتها المدعيات غير قانونية، فتبرع من عنده وأضاف طلباً لم يطلبه أحداً منه – بزعم تكييف الطلبات – ومن ثم القضاء لهن بتلك الطلبات التي استحدثها الحكم نفسه. إذ أورد الحكم المستأنف صراحة في صفحته السابعة: "... وحيث أنه عن موضوع الطلبين الأول والثاني من طلبات المدعيات ببطلان عقد الإيجار المؤرخ 1/10/2001 والمبرم فيما بين المدعى عليهما، وبفسخ ذلك العقد لبطلانه، فكلاهما ينطوي على طلب الحكم بعدم نفاذ ذلك العقد في مواجهتهن ... فذلك حسبنهن دفعاً لأثر ذلك العقد بالنسبة إليهن، ليغدو الأمر بشأن فسخه أو إبطاله قاصراً على أطرافه وهن لسن طرفاً فيه"؟!! أي أن الحكم بعد أن رأى أن طلب الفسخ أو الإبطال ليس من حق المدعيان لأنهن لسن طرفاً فيه، فاستحدث من عنده – ومساعدة منه لهن – طلباً جديداً لم يكن مطروحاً عليه ومن ثم القضاء به ألا وهو عدم نفاذ ذلك العقد في مواجهتهن. مع الأخذ في الاعتبار ما سبق تقريره من أن سلطة محكمة الموضوع في تكييف الدعوى ليست مطلقة بل مقيدة بوقائع الدعوى وطلبات الخصوم فيها ولا تملك التغيير في مضمون طلبات الخصوم واستحداث طلبات لم يطرحها عليها أحد. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه.
3- ما بني على باطل فهو باطل:
        وبناء على ما تقدم، ولما كان القضاء بإخلاء عين التداعي وتسليمها للمدعيات مع الحكم لهن بمقابل الانتفاع بتلك العين، كلها بنيت على أساس القضاء الأولى بعدم نفاذ عقد الإيجار في مواجهتهن، وكان هذا القضاء قد شابه البطلان لقضائه بما لم يطلبه أحد من الخصوم منه، ومن ثم، فإن ما بني على باطل فهو باطل.
فتلك القاعدة من القواعد الأصولية في الشريعة والقانون، فمن المُقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أنه: "جرى قضاء محكمة النقض على أن ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصداره وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً. وإذ كانت هذه الورقة هي السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها فبطلانه يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه بما في ذلك المنطوق الذي هو في واقع الحال الغاية من الحكم والنتيجة التي تستخلص منه وبدونه لا يقوم للحكم قائمة، وذلك لما هو مقرر من أن الحكم يُكون مجموعاً واحداً يكمل بعضه بعضاً. ولما كان الحكم المطعون فيه إذ أحال منطوقه إلى منطوق الحكم المستأنف على الرغم من بطلانه لخلوه من تاريخ إصداره قد أنصرف أثره إلى باطل، وما بنى على باطل فهو باطل، وكان لا يعصم الحكم المطعون فيه استيفاءه لشرائط صحته واستكمال ما فات الحكم المستأنف من نقص في بياناته الجوهرية وإنشاءه لقضائه أسباباً خاصة به ما دام أنه أحال إلى منطوق الحكم المستأنف الباطل مما يؤدى إلى استطالة البطلان إلى الحكم المطعون فيه ذاته بما يعيبه ويوجب نقضه". (نقض مدني في الطعن رقم 449 لسنة 36 قضائية – جلسة 13/6/1966. وفي الطعن رقم 1105 لسنة 43 قضائية – جلسة 15/1/1974).      
        وترتيباً على ذلك يكون الحكم المستأنف كله بجميع مشتملاته قد أصابه البطلان لكونه قد بنى على باطل.
4- التضامن لا يفترض:
        تنص المادة 279 مدني على أن: "التضامن بين الدائنين أو المدينين لا يفترض، وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون".
        وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني في هذا الشأن: "... ومن الأصول المُقررة أن التضامن بنوعيه لا يُفترض. وليس يقصد بذلك إلى وجوب اشتراطه بصريح العبارة، فقد تنصرف إليه الإرادة ضمناً، ولكن ينبغي أن تكون دلالة الاقتضاء في مثل هذه الحالة واضحة لا خفاء فيها. فإذا اكتنف الشك هذه الدلالة، وجب أن يؤول لنفي التضامن لا لإثباته". (مجموعة الأعمال التحضيرية – الجزء 3 – صـ 51).
        هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أنه: "من المُقرر عملاً بالمادة 279 من القانون المدني أن التضامن لا يفترض ولكن ينبغي أن يرد إلى نص في القانون أو إلى اتفاق صريح أو ضمني، وعلى قاضي الموضوع إذا استخلصه من عبارات العقد وظروفه أن يبين كيف أفادته هذه العبارات والظروف". (نقض مدني في الطعون أرقام 1498 و 1474 و 1521 لسنة 35 قضائية – جلسة 25/3/1985 مجموعة المكتب الفني – السنة 36 – الجزء 1 – صـ 484).
        ومن ثم يكون قضاء الحكم المستأنف بإلزام هيئة الأوقاف المصرية بالتضامن مع شاغل عين التداعي (الذي كان يشغلها بالفعل من مدة طويلة من قبل تعاقده مع هيئة الأوقاف)، رغم عدم وجود اتفاق في هذا الشان ودون الاستناد إلى نص قانون في هذا الخصوص، فإن الحكم المستأنف يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله. بما يستوجب إلغاؤه.
5- عدم استحقاق الريع، لعدم إثبات سوء النية:
لما كان من المُقرر في قضاء النقض أنه: "من المقرر أن الحائز يعتبر سيئ النية من الوقت الذى يعلم فيه بعيوب سند حيازته، وهو يعتبر كذلك من تاريخ إعلانه برفع الدعوى عليه فى خصوص استحقاق العقار. وحسن النية يفترض دائماً فى الحائز حتى يقدم الدليل على العكس. وكان الثابت أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى ضد الطاعنين الثاني والثالث بطلب الريع في سنة 1972، وقد تمسك الأخيران بأنهما حائزان لأرض النزاع بحسن نية بموجب العقد المسجل رقم .... الصادر لهما من الطاعنة الأولى، فقد كان مقتضى ذلك إلزامهما بالريع من تاريخ إعلانهما برفع الدعوى، وهو الوقت الذى يعتبر الحائز فيه سيئ النية بعلمه بالعيب اللاصق بسند حيازته، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامهم بالريع عن الفترة من سنة 1969 حتى تاريخ إعلان صحيفة الدعوى الابتدائية، دون أن يبين فى أسبابه كيف أفاد استخلاص سوء النية وعلم الطاعنين بالعيب اللاصق بسند استحقاقهم خلال هذه الفترة، ودون أن يرد على دفاعهم فى هذا الخصوص وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي فى الدعوى. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وعابه القصور فى التسبيب". (نقض مدني في الطعن رقم 1068 لسنة 47 قضائية – جلسة 7/4/1981 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – صـ 1073 – فقرة 1).
        لما كان ذلك، وكان من المقرر قانوناً أن حُسن النية يفترض دائماً في الحائز حتى يُقدم الدليل على عكس ذلك، وإذ كان الحكم المستأنف قد ألزم هيئة الأوقاف المصرية بريع عين التداعي دون أن يبين في أسبابه كيف استخلص سوء النية في جانب هيئة الأوقاف المصرية ودون أن يرد على دفاع الهيئة في هذا الشأن، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه القصور في التسبيب، بما يستوجب إلغاؤه.
        ولما كان هذا الاستئناف قد أقيم في الميعاد القانوني ومستوفياً لكافة أوضاعه القانونية ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
لكل ما تقدم، ولما سيبديه الطالب بصفته من أسباب أخرى وأوجه دفاع ودفوع، مع حفظ حقه في إبداء كافة الدفوع الشكلية منها والموضوعية، عند نظر الاستئناف الماثل بالجلسات، في مرافعاته الشفوية ومذكراته المكتوبة.
ولما تراه عدالة محكمة الاستئناف الموقرة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس هيئة الأوقاف المصرية (رئاسة الطالب بصفته) القضاء لها في الاستئناف الماثل بما يلي:
"بنــاء عليــه"
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقل في التاريخ أعلاه إلى حيث مقر وتواجد المُعلن إليه وأعلنته وسلمته صورة من صحيفة هذا الاستئناف وكلفته بالحضور أمام محكمة استئناف القاهرة، الكائن مقرها بدار القضاء العالي بوسط مدينة القاهرة – بميدان الإسعاف – شارع 26 يوليو، وذلك أمام الدائرة ( ............ ) إيجارات، التي ستعقد جلساتها علناً بسرايا المحكمة في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم  ……………………… الموافـــق …....../…......./2010 لسماعه الحكم ضده بما يلي:
"أولاً- بقبول هذا الاستئناف شكلاً.
ثانياً- وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف، فيما قضى به في البندين "أولاً" و "ثالثاً"، والقضاء مُجدداً برفض الدعوى، مع إلزام المعلن إليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي".
مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً كانــت،،،