الخميس، 20 مارس 2025

نموذج تظلم من قرار صادر عن مجلس التأديب بهيئة أسواق المال

الكويت في: 20/3/2025
السيد/ رئيــس مجلـــس مفوضـــي هيئـــــة أســـــواق المـــــال المحتــــــرم
تحية طيبة، وبعد: 
مقدمه لكم مكتب/ ---------- محامون ومستشارون، ويمثله المحامي/ ---  والكائن مقره في: ----------- – بصفته وكيلاً عن السادة/ -------------. 

الموضـوع: تظلم من القرار رقم 72 لسنة 2024 مجلس تأديب
79 /2024 هيئة – الصادر بتاريخ 6/3/2025
بتاريخ 6/3/2025 أصدرت هيئة أسواق المال – مجلس التأديب القرار رقم 72 /2024 مجلس تأديب في المخالفة رقم 79 /2024 هيئة أسواق المال، والمقيدة ضد المتظلمة/ شركة ------- الآتي نصه: 
"أولاً: توقيع جزاء مالي على شركة/ ---------- بمبلغ مقداره _/5,000 د.ك (خمسة آلاف دينار) عن المخالفة المنسوبة إليها.
ثانياً: إخطار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، وذوي الشأن بهذا القرار".
وحيث إن هذا القرار قد جاء مجحفاً بحقوق الشركة المتظلمة لكونه قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون، ومشوباً بالقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق، الأمر الذي حدا بها إلى التظلم منه لسيادتكم، وذلك للأسباب الآتية: 

أولاً: عن قبول التظلم شكلاً لإقامته في الميعاد القانوني : 
استناداً إلى نص المادة (147) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، والمادة (5/17) من الكتاب الثالث –إنفاذ القانون– من اللائحة التنفيذية للقانون وتعديلاته، أنه: 
"يجوز لكل من صدر بحقه جزاء من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون التظلم منه كتابةً لدى هيئة أسواق المال خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره كتابة بالقرار، ويعتبر قرار الهيئة برفض التظلم نهائياً، ويجوز الطعن فيه أمام المحكمة المختصة، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه بمثابة رفضاً له".
لما كان ذلك، وكان القرار المتظلم منه قد صدر بتاريخ 6/3/2025، وتم الإخطار به في ذات يوم صدوره، ومن ثم فإن ميعاد التظلم منه إنما يبدأ من اليوم التالي لصدوره (وهو 7/3/2025)، وينتهي هذا الميعاد بانتهاء مدة الــ 15 يوماً (بنهاية دوام يوم 21/3/2025)، ولما كان ذلك اليوم يصادف يوم عطلة رسمية بكافة الأجهزة الحكومية بالدولة (يوم الجمعة)، لذا فإن ميعاد الطعن يمتد لأول يوم عمل يليه، وهو يوم الأحد (الموافق 23/3/2025) طبقاً لنص الفقرة الأخير من المادة (17) من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية. 
وحيث إن التظلم الماثل قد قدم من المتظلمة خلال الميعاد القانوني، الأمر الذي يكون معه هذا التظلم مقبول شكلاً. 

أسباب التظلم من القرار:
حيث إن المادة (4-1-1 فقرة 2) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، تنص على أنه: "يجب على الشركة المدرجة الإفصاح في التوقيت الملائم – وفقاً للمادة (2-4) من هذا الكتاب – عن المعلومات الجوهرية المتعلقة بها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، الآتي: 1) ... 2) إبرام أو إنهاء عقد مؤثر. ويجب الإفصاح – بشكل عام – عن أي تغيرات مؤثرة (سواء بالزيادة أو النقصان) في أصول، ومطلوبات، وإيرادات، ومصروفات الشركة المدرجة. كما يجب الإفصاح عن أي معلومات جوهرية لم يرد ذكرها وينطبق عليها تعريف المعلومة الجوهرية ...". 
ولما كانت اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال قد عرفت (الإفصاح) بأنه: "الكشف عن المعلومات والأحداث الجوهرية المؤثرة المرتبطة بالشركة المدرجة بالشكل الذي يضمن إتاحة اطلاع الجميع على تلك المعلومات والأحداث الجوهرية المؤثرة بنفس الدرجة وبنفس الوقت". 
كما عرفت ذات اللائحة (الأثر الجوهري) طبقاً لنص قرار (57) لسنه 2022 الصادر عن هيئة أسواق المال بتاريخ 17/4/2022 بأنه: "أثر ناتج من صفقة، أو تصرف، أو ترتيب، أو عقد قد يؤثر على مستخدم البيانات المالية في الشركة". 
وكذلك عرفت (المعلومات الجوهرية) بأنها: "أي معلومات متوافرة لدى الجهة المصدرة بشأن: أنشطتها، وهويتها، ومركزها المالي، أو إدارتها، وغير متاحة للجمهور، أو للمتداولين، وقد تؤدي المعلومة إلى تغيير في أسعار وحجم تداول الأوراق المالية لتلك الجهة، أو جذب أو الإحجام من قِبل المتداولين على تلك الأوراق المالية، أو التي قد تؤثر على قدرة الجهة المصدرة في الوفاء بالتزاماتها". 
لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالتحقيقات وبجلسات مجلس التأديب أن الشركة المتظلمة لم تكن على علم بإبرام العقد (محل المخالفة) إلا في تاريخ 30/1/2024، وذلك وفقاً لرسالة البريد الإلكتروني (الإيميل) الواردة من/ مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات (آنذاك) يفيد بأنه يوجد نموذج طلب مع شركة SAP قد تم التوقيع عليه من قِبل الرئيس التنفيذي السابق السيد/ --------------، ويطلب مساعدة الإدارة القانونية مع شركة SAP (وقد قدمت الشركة المتظلمة نسخة من هذا البريد الإلكتروني لمجلس التأديب بجلسة 3/3/2025).
ولما كانت الشركة المتظلمة قد تقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة ضد الرئيس التنفيذي السابق لقيامه بالتوقيع على نموذج الطلب (محل المخالفة) منفرداً.
ولما كانت الشركة المتظلمة قد تمسكت -تجاه شركة SAP- بأن نموذج الطلب الموقع معها من قِبل الرئيس التنفيذي السابق (بغير صفة)، غير ملزم للشركة بأي شكل من الأشكال، لتوقيعه من غير ذي صفة. وأنه كان ينبغي على شركةSAP وهي شركة معروفة ولديها تعاملات مع كيانات كبيرة في جميع دول العالم ودول الخليج على الأخص وكان ينبغي عليها التأكد من صفة الشخص الموقع، خاصة وأن شركة/ --------- شركة مدرجة بالبورصة وأن جميع البيانات المتعلقة بالشركة متوفرة للكافة على موقع البورصة الإلكتروني. كما أنه حتى يومنا هذا لم يتم استخدام الخدمات السحابية لشركة SAP بسبب عدم وجود أي عقود بين الشركة المتظلمة وأي مستخدم نهائي للخدمات السحابية.
ونخلص مما سلف إلى ما يلي:
أولًا- عدم وجود ما يستدعي الإفصاح في هذه المرحلة: 
حيث إنه لم يتم اتخاذ أي موقف قانوني من قِبل شركة SAP تجاه الشركة المتظلمة (بعد إخطارها بعدم التزامها بالطلب الموقع عليه من الرئيس التنفيذي السابق). 
كما إن الشركة المتظلمة تشكك في صحة "نموذج طلب" الموقع عليه من قِبل الرئيس التنفيذي السابق للشركة، وعليه فقد استشارت مستشاريها القانونيين الداخليين والخارجيين، وأحيطت علمًا بأنه لديها سند قانوني قوي لإبطال "نموذج الطلب". 
وبناءً عليه، تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإبطال "نموذج الطلب" وجاري التباحث والمفاوضات مع شركة SAP لإلغاء نموذج الطلب. 
ونشير –ختاماً– إلى أن المخالفة المنسوبة إلى الشركة المتظلمة إنما هي بشأن (نموذج طلب) وليست (عقداً قانونياً) مكتمل الأركان، وبالتالي لا ينطبق عليها الالتزام القانوني بالإفصاح عن (إبرام أو إنهاء عقد مؤثر).
لا سيما إنه بالرجوع الى الآثار الجوهرية الواجب الإفصاح عنها -في القرار رقم (57) لسنه 2022 من اللائحة التنفيذية- فأننا لا نجد من بينها ما يوجب أو يلزم الإفصاح عن الأثر المالي للتوقيع على (نموذج طلب). 
وهو الأمر الذي يقطع بمخالفة القرار الصادر عن مجلس التأديب لأحكام القانون، وما قرره قضاء التمييز من أن: "القاضي يرجع إلى نص القانون ويطبقه على واقعة الدعوى في حدود عبارة النص، فإذا كانت واضحة الدلالة، فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو يقيدها ولا يجوز استحداث حكم مغاير لمراد المشرع عن طريق التأويل". 
(الطعن بالتمييز رقم 159 لسنة 2016 طلبات رجال القضاء /1 - جلسة 25/4/2017)
وذلك حينما طالب القرار من الشركة المتظلمة بأن تلتزم بما هي غير ملزمة به قانوناً، حينما أستند بمخالفته التي اوقعها على الشركة المتظلمة لأحكام المادة (4-1-1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتها، وللقرار رقم (57) لسنة 2022 الصادر عن هيئة أسواق المال بتاريخ 17/4/2022. 

ثانياً- الإفصاحات الصادرة عن الشركة: 
وعلى الرغم من كل ما سبق ذكره وتمسك الشركة المتظلمة بأنه في هذه المرحلة لا يوجد ما يستدعي الإفصاح عن مجرد (نموذج طلب)، إلا أن الشركة قامت بالإفصاح عن الموضوع محل المخالفة في عدة مناسبات، وذلك على النحو التالي:
1. بتاريخ 14 مايو 2024 – إفصاح مكمل بنتائج البيانات المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2024.
2. بتاريخ 12 أغسطس 2024 – إفصاح مكمل بنتائج اجتماع مجلس الإدارة.
3. بتاريخ 14 أغسطس 2024 – إفصاح تعقيب على أخبار.
4. بتاريخ 14 نوفمبر 2024 – إفصاح مكمل عن نتائج البيانات المالية للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2024، والذي تبع اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في ذات اليوم. 
وقد تضمنت كل من هذه الإفصاحات البيان التالي:
"إن إدارة الشركة الأم تشكك في صحة "نموذج طلب" موقع من قِبل مسؤول تنفيذي سابق بالشركة الأم مع أحد مزودي الخدمات للحصول على الخدمات السحابية. إن مدة "نموذج الطلب" تصل إلى خمس سنوات تبدأ من 31 مارس 2023 بإجمالي مبلغ 9,086,558.13 دولار أمريكي (ما يعادل 2,786,847 دينار كويتي). وعلى الرغم من الحاجة لإعادة بيع الخدمات السحابية للمستخدمين النهائيين، إلا أن الشركة الأم لم تبرم أي عقود مع أي مستخدم نهائي ولا يوجد لديها أي عقود قيد التنفيذ تحقق إيرادات من هذه الخدمات السحابية. استشارت الشركة الأم مستشاريها القانونيين الداخليين والخارجيين، وأحيطت علمًا بأن الشركة الأم لديها سند قانوني قوي لإبطال "نموذج الطلب". وبناءً عليه، تعتزم إدارة الشركة الأم الدفاع بقوة عن موقفها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإبطال "نموذج الطلب". وبناءً عليه، فإنه لم يتم تكوين أي مخصص لأي تأثير محتمل قد ينجم عن هذا الأمر في المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة حتى تاريخ المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة."
وعليه فأن الشركة المتظلمة قد قامت بالإفصاح عن موضوع "نموذج الطلب" موضوع المخالفة، وقيمته، والإجراءات التي تم اتخاذها، على الرغم من عدم التزامها بذلك قانوناً (على نحو ما سلف بيانه)، مما يفيد بالتزامها بالمتطلبات التنظيمية المتعلقة بالإفصاح. 
هذا، وتؤكد الشركة المتظلمة على موقفها بأن هذه المعاملة باطلة ولاغية، وبالتالي لم يكن هناك ما يستدعي تقديم إفصاح جديد وفقًا للائحة التنفيذية.
كما تؤكد الشركة المتظلمة على التزامها الكامل بمبادئ الإفصاح والشفافية، وتحرص دائمًا على الامتثال لكافة المتطلبات التنظيمية المعمول بها وفقًا لقواعد هيئة أسواق المال، بما يحقق العدالة وحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح.

السبب الثاني من أسباب التظلم: 
ثبوت أن عدم إفصاح الشركة المتظلمة (على فرض حدوثه) عن الأثر المالي لتوقيع (نموذج طلب) يعود لعدم توافر المعلومة الكافية عن الأثر المتوقع للتوقيع على (نموذج طلب) محل المخالفة، بما يقطع ببطلان القرار المتظلم منه لكونه طالب الشركة المتظلمة بأن تفصح عن الأثر المالي للتوقيع على (نموذج طلب) دون الأخذ بأي ضوابط أو معايير تؤكد صحة المعلومة أو الأثر المفصح عنه. 
حيث نصت المادة (4-1) من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال على أنه: "... وفي كل الأحوال يتعين على مجلس الإدارة للشركة المدرجة الإفصاح عن تقييمه عن الأثر المتوقع لمثل هذه المعلومات الجوهرية على وضعه المالي ويستثنى من ذلك الإفصاح عن الآثار التي لا يمكن توقعها أو قياسها". 
كما نص الإعلان التوعوي الصادر عن هيئة أسواق المال بتاريخ 16 نوفمبر 2014 بشأن متطلبات وشروط إعلان الإفصاح على أنه: "سعياً من هيئة أسواق المال لتحقيق اهم أهدافها المتمثل في تطبيق سياسية الإفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية ... فإنها تسترعي انتباه المصدرين إلى ضرورة التقيد بأحكام تعليمات الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بصورة عامة، وتلك الخاصة بمتطلبات وشروط الإفصاح عن المعلومة الجوهرية على وجه الخصوص، كما تسترعي انتباه المصدر أيضاً إلى ضرورة مراعاة تلك الشروط التي تضمنتها تعليمات الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، والتي تطلبت أن يكون الإعلان واقعياً وواضحاً وعادلاً، وأن يحتوي على قدر واف من المعلومات والبيانات اللازمة بما يسمح للمهتمين بالوقوف على أثر المعلومة الجوهرية المفصح عنها، وأن يتجنب حذف الحقائق غير المفيدة أو تجاهلها، وأن لا يعرض أوضاعاً إيجابية محتملة على أنها مؤكدة، أو أن يقدم توقعات أو تقديرات لا تستند إلى أسس واقعية بدرجة وافية، وأن يتجنب الإفراط في استخدام المصطلحات الترويجية والتقنيـة وأن يعبر عنـه بلـغـة مفهومة للشخص العادي، ويفضل إعداده من قبل موظفين محددين يمتلكون الاطلاع والدراية الكافية بموضوع الإفصاح وكذلك بمتطلبات القانون والتشريعات المطبقة".
وهو الأمر الذي يقطع بان القرار الصادر عن مجلس التأديب جاء مخالفاً لتلك الحقائق، لكونه فيما قضى به قد جاء مطالباً الشركة المتظلمة بأن تفصح عن الأثر المالي لتوقيع (نموذج طلب) بأي شكل من الأشكال، وبأي طريقه كانت، دون الأخذ بعين الاعتبار لأي ضوابط، أو أي شروط من الشروط التي حددتها اللائحة التنفيذية التي تلزم الشركة بأن يكون الإفصاح معبراً عن الحقيقة وبأن لا يعرض أوضاعاً ايجابية محتملة على أنها مؤكدة، وبأن لا يقدم توقعات وتقديرات لا تسند على أسس واقعية بدرجة وافية لكون الإفصاح مقصود منه إظهار المعلومة الجوهرية لجميع الأطراف في الشركة حال ما يكون من الممكن قياسها وتقديرها -فالإفصاح ليس بحد ذاته غايه بل هو وسيله لإظهار الحقيقة المتكملة على الوجه الصحيح- فإذا كان أثر توقيع (نموذج طلب) –والذي لم يفعَّل- ولم يعرف مداه، فعلي أي أساس يتم الإفصاح عنه؟؟!! 
وهو الأمر الذي يقطع بأن المعلومة المتعلقة بالأثر المالي لتوقيع (نموذج الطلب) لم تكن متوافره سواء حال توقيعه أو حال علم الشركة المتظلمة به، ولم يكن من الممكن –والحال كذلك– قياسه لكي يتم الإفصاح عنه. 

السبب الثالث من أسباب التظلم: 
مخالفة القرار المطعون فيه لأحكام القانون لثبوت عدم وجود أي ضرر لأي من المستثمرين أو وأصحاب العلاقة والمصالح نتيجة عدم الإفصاح الفوري عن الأثر المالي لتوقيع (نموذج طلب)، كما ذُكِرَ بالإخطار للمخالفة. 
حيث إن الثابت من مراجعة سعر أسهم الشركة المتظلمة، وحجم التداولات قبل وبعد الإفصاح عن توقيع (نموذج طلب)، نجد أنه لم يشهد سهم الشركة أي طفرة سعرية، أو حركة غير اعتيادية في حجم التداولات خلال أسبوع بعد الإفصاح أو حتى بعد ذلك، مما يؤكد أنه لم يكن هناك أي تعمد لإخفاء أي معلومة، كما أنه لم يحدث أي ضرر لأياً من المستثمرين أو أصحاب المصالح أو أصحاب العلاقة. 
مما نلتمس معه من هيئتكم الموقرة إعادة النظر في توقيع العقوبة المقضي بها على الشركة المتظلمة، لعدم وجود شبهة تعمد أو تقصد أو سوء نية أو ضرر لأي طرف. 
( بنـــاء عليــــه )
تلتمس المتظلمة من الهيئة الموقرة: 
أولاً : قبول التظلم شكلاً لرفعه في الميعاد القانوني. 
ثانياً: في موضوع التظلم:
إلغاء القرار المتظلم منه رقم (72) لسنة 2024 الصادر عن مجلس التأديب في المخالفة رقم (79) لسنة 2024 هيئة، فيما قرره من تغريم الشركة المتظلمة بمبلغ خمسة آلاف دينار، والقضاء مجدداً: بحفظ المخالفة المنسوبة بغير حق للشركة المتظلمة. 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
وكلاء المتظلمة
المحامــون
---------