الخميس، 12 أكتوبر 2023

مصاريف الدعوى – متى يحكم بها على المدعي فيها – ومتى لا يلزم أياً من طرفي الدعوى بها


مصاريف الدعوى – متى يحكم بها على المدعي فيها – ومتى لا يلزم أياً من طرفي الدعوى بها

 

لقد نظمت المادة (121) من قانون المرافعات (الكويتي) مسألة إلزام المدعي بمصروفات الدعوى إذا كان الحق المطالب به مسلماً به من قِبل المدعى عليه، حيث نصت تلك المادة على أنه: "يجوز للمحكمة أن تقضي بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصروفات كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلماً به من المحكوم عليه، أو إذا كان المحكوم له قد تسبب في إنفاق مصروفات لا فائدة فيها، أو إذا كان قد ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون هذه المستندات".

ومما تقدم نرى أن المادة (121) قد وضعت شروطاً للمحكمة حتى تحكم بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصاريف أو جزء منها وهي:

۱إذا كان الحق مسلماً به من المحكوم عليه .

۲إذا تسبب المحكوم له بمصاريف لا فائدة منها .

۳أو إذا ترك المحكوم له خصمه على جهل بما في يده من مستندات.

وهو ما أيدته محكمة النقض (بمصر) في العديد من أحكامها، حيث قضت بأن: "النص في المادة 185 من قانون المرافعات (المصري، المقابلة لنص المادة 121 من قانون المرافعات الكويتي)، على أن "للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه ..."؛ يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن أساس الحكم بمصروفات التقاضي هو حصول النزاع في الحق الذي حكم به، فإذا كان الحق مسلما به ممن وجهت إليه الدعوى فغرم التقاضي يقع على من وجهها".

[[ نقض مدني، في الطعن رقم 270 لسنة 73 قضائية – جلسة 27/12/2005 ]]

كما قضت محكمة النقض بأن: "النص في المادة ۱۸۵ من قانون المرافعات يدل على أن الأصل الحكم بمصاريف الدعوى على خاسرها، إلا إذا توافرت إحدى الحالات الواردة بنص تلك المادة، وأن مجرد انتهاء الدعوى بحكم بغير طلبات رافعها لا يعنى بطريق اللزوم والحتم أن الدعوى قد أقيمت بغير سند بما يلقى على رافعها ملامة التسبب في إنفاق مصاريف بلا طائل، بل يجب على المحكمة أن تتحرى موقف طرفي التداعي وقت إقامة الدعوى".

[[ نقض مدني، في الطعن رقم 2252 لسنة 68 قضائية – جلسة 27/12/2010 مجموعة المكتب الفني – السنة 61 – قاعدة رقم 176 – صـ 1038 ]]

وقد جرى قضائها وتواتر على أن: "مؤدى نصوص المواد ۱۸٤، ۱۸۵، ۱۸٦ من قانون المرافعات أن المشرع نظم بهذه النصوص القواعد التي تحكم تحديد الخصم الذى يتحمل الرسوم القضائية والمصاريف الرسمية التي استلزمها رفع الدعوى فلا تسرى هذه النصوص في حالة انتهاء الخصومة بغير حكم في الدعوى، وكان هذا الانتهاء يرجع إلى أسباب مختلفة نظم قانون المرافعات في بعضها الخصم الذى يتحمل مصروفات الدعوى كما كان في حالة ترك الخصومة، ولم ينظم البعض الآخر كما في حالة انتهاء الخصومة في الاستئناف بغير حكم بسبب تنازل المدعى المحكوم له عن الحكم المستأنف أثناء نظر الاستئناف المرفوع من المحكوم ضده إذ يترتب على هذا التنازل أن يصبح الحكم المطعون فيه غير قائم وتنقضي الخصومة في الاستئناف بقوة القانون، وكان إغفال هذا التنظيم يُعد نقصاً تشريعياً يوجب على القاضي تكملته بالالتجاء إلى المصادر التي نصت عليها المادة الأولى من القانون المدني ومنها قواعد العدالة، فإن الحل العادل في الحالة سالفة البيان هو تحمل المتنازل عن الحكم المستأنف جميع المصاريف الناشئة من الخصومة لأنه قد حال بتنازله بين المحكمة والمضي في نظر الدعوى والفصل في موضوعها وبيان وجه الحق فيها، وهو ما يتساوى مع ترك الخصومة الذى يترتب عليه الحكم على التارك بجميع المصاريف التي نشأت عنها طبقاً لنص المادة ۱٤۳ من قانون المرافعات. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بالمصاريف برغم أن تنازل المطعون ضدها عن الحكم المستأنف الصادر في غيبة الطاعنة يتساوى مع ترك الخصومة بما يوجب تحملها جميع المصاريف الناشئة عنها فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".

[[ نقض مدني، في الطعن رقم 11508 لسنة 82 قضائية – جلسة 1/12/2014 ]]

        هذا، ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز (بالكويت) أن: "الاتفاق المفرغ بمحضر الجلسة يُعد - في مفهوم نص المادة (522) من القانون المدني - عقد صلح متكامل الأركان، وإذ عول الحكم المطعون فيه على هذا العقد وأعمل أثره بأن قضى بانتهاء الدعوى (صلحاً)، وكان هذا القضاء وإن اتخذ شكل الأحكام لا يعد حكماً قضائياً، إذ أن القاضي لم يفصل فيه بمقتضى سلطته القضائية، بل أصدره بمقتضى سلطته الولائية. وكان المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة (119) من قانون المرافعات على أن "يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تقضي من تلقاء نفسها في مصروفات الدعوى، ويحكم بها على الخصم المحكوم عليه"، مفاده أن الطلب الذي لا يصدر فيه حكم منهًّ للخصومة أمام المحكمة لا يصح أن يقضي عنه بمصروفات، وأن قضاء المحكمة بانتهاء الدعوى وإن كان قد وصل بها إلى مرماها في حدود النطاق الذي تتسع له حسب مطلوب طرفي الخصومة إلا أن هذا القضاء لا يعد فصلاً في خصومة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن قضى بإلزام المدعى عليه بكامل المصروفات ولم يعمل نص المادة (121) من قانون المرافعات على سند من أنه (أي المدعى عليه) المتسبب في إقامة البنك لدعواه، وعلى أن هذا العقد لم يتضمن تنازلات متقابلة من قبل الطرفين، كما لم يعمل نص المادة (12) من قانون الرسوم رقم 17 لسنة 1993 التي توجب رد نصف الرسوم في حالة انتهاء النزاع صلحاً، وأيضاً لم يعمل أثر الاتفاق المفرغ بمحضر الجلسة الذي انطوى على اتفاق الطرفين على إعفاء الطاعن من أن يتحمل أية رسوم. بما كان يقتضي - نزولاً من القاضي على إرادة المتعاقدين، وإعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة متى كانت هذه الإرادة تتفق وحكم المادة (12) من قانون الرسوم سالفة الذكر، وخصوص الاتفاق الذي أفرغ بمحضر الجلسة الذي أعمل أثره بقضائه بانتهاء الدعوى والذي لا يُعد حكماً قضائياً - أن يعمل باقي بنود الاتفاق دون تطبيق نص المادة (121) من قانون المرافعات إذ أن الأصل المقرر طبقاً لنص المادة (560) من القانون المدني أن الصلح لا يتجزأ".

[[ الطعنين بالتمييز رقمي 261، 272 لسنة 2011 تجاري/5 – جلسة 23/5/2012 ]]

        كما تواتر قضاء التمييز وجرى على أنه: "من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 119 من قانون المرافعات على أنه "يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تقضي من تلقاء نفسها في مصروفات الدعوى ويحكم بها على الخصم المحكوم عليه"؛ مفاده أن الطلب الذي لا يصدر فيه حكم منه للخصومة أمام المحكمة لا يصح أن يقضى عنه بمصروفات. كما أنه من المقرر أن دعوى إثبات الحالة تنتهي بمجرد فراغ المحكمة من اتخاذ الإجراء التحفظي المطلوب فيها وذلك بندب خبير وإيداعه تقريره الذي أثبت فيه الحالة المطلوب إثباتها، وأن قضاء المحكمة بانتهاء الدعوى وإن كان قد وصل بها إلى مرماها في حدود النطاق الذي تتسع له حسب مطلوب الطاعن، إلا أن هذا القضاء لا يُعد فصلاً في خصومة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد وقف عن حد القضاء بانتهاء الدعوى باعتبارها دعوى إثبات حالة لم تتضمن الفصل في خصومة، ورغم ذلك قضى بإلزام الطاعن بصفته بمصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة، فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص، دون أن يكون التمييز متبوعاً بنظر الاستئناف بعد أن فصلت المحكمة في المسائل القانونية المثارة في الطعن فصلاً حاسماً للنزاع لم يتبق بعده مسائل أخرى واقعية أو قانونية تعن الحاجة للفصل فيه".

[[ الطعن بالتمييز رقم 1615 لسنة 2013 مدني/2 – جلسة 5/1/2015 ]]

        كما أنه من المستقر عليه في قضاء التمييز أن: "النص في المادة 119 من قانون المرافعات على أن "يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تقضي من تلقاء نفسها في مصروفات الدعوى، ويحكم بها على الخصم المحكوم عليه"؛ مفاده أن الطلب الذي لا يصدر فيه حكم منه للخصومة أمام المحكمة لا يصح أن يقضي عنه بمصروفات. هذا ومن المقرر أيضاً أن دعوى إثبات الحالة تنتهي بمجرد فراغ المحكمة من اتخاذ الإجراء التحفظي المطلوب فيها، وذلك بندب الخبير وإيداعه تقريره الذي أثبت في الحالة المطلوب إثباتها. وأن قضاء المحكمة بانتهاء الدعوى، وإن كان قد وصل بها إلى مرماها في حدود النطاق الذي تتسع له حسب مطلوب المطعون ضده، إلا أن هذا القضاء لا يعد فصلاً في خصومة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بالمصروفات أمام محكمة أول درجة رغم أنه قضى بقبول الاستئناف شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف وبانتهاء الدعوى وأبقى الفصل في مصروفات الاستئناف، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون".

[[ الطعن بالتمييز رقم 772 لسنة 2005 مدني/1 – جلسة 9/4/2007 ]]


هذا، والله أعلى وأعلم،،،