الخميس، 2 فبراير 2012

منطقة أوقاف الإسكندرية .. موجبات رفع دعوى تثبيت الملكية .. وما يبدى فيها من طلبات أخرى





هيئة الأوقاف المصرية
الإدارة المركزية للشئون القانونية
الإدارة العامة للقضايا وتنفيذ الأحكام
إدارة القضايا
7 "أ" شارع يوسف نجيب، بالعتبة، القاهرة.







للعرض على السيد الأستاذ/ مدير إدارة القضايا             الموقر
        بالإشارة إلى تأشيرة سيادتكم على كتاب منطقة أوقاف الإسكندرية الرقيم 192 والمؤرخ 12/1/2012، بخصوص مراجعة هيئة قضايا الدولة في موضوع الدعوى الفرعية المطلوب إقامتها في الدعوى الأصلية رقم 1350 لسنة 2008 مدني جزئي المنتزة ضد/ ورثة: حسن أحمد محمد زيان، بإقامة دعوى تثبيت ملكية لأرض التداعي.
        نفيد سيادتكم بالآتي:
·   إن وزير الأوقاف مختصم في الدعوى سالفة الذكر (المدعى عليه الأول بصفته)، وتحضر عنه هيئة قضايا الدولة (كما تحضر عن وزير الزراعة والهيئة العامة للإصلاح الزراعي فضلاً عن حضورها عن هيئة الأوقاف المصرية).
·   إن موضوع الدعوى الأصلية، وموضوع الدعوى الفرعية التي تقام من هيئة قضايا الدولة، هي: "تثبيت ملكية"، وبالتالي تختص بها وزارة الأوقاف التي تمثلها هيئة قضايا الدولة ولا شأن لهيئة الأوقاف المصرية بالمنازعات الخاصة بملكية الأوقاف، حيث تختص الهيئة فقط بأعمال الإدارة والاستثمار والتصرف.
·   كما تأكدنا من صحة ما ذكرته هيئة قضايا الدولة من أن: المادة السابعة من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، على أنه: "إذا أبدت إدارة القضايا رأيها بعدم رفع الدعوى أو الطعن لا يجوز للجنة الإدارية صاحبة الشأن مخالفة هذا الرأي إلا بقرار مسبب من الوزير المختص". ومن ثم، فإن تناول الطلبات المتعلقة بالملكية إنما هي من اختصاص وزير الأوقاف والتي تنوب عنه هيئة قضايا الدولة، ولا شأن – قانوناً – لهيئة الأوقاف المصرية بذلك.
·   إن تقرير الخبرة المودع بملف الدعوى المتقدم ذكرها، والمرفق صورة للنتيجة النهائية فيه، كما أثبت إن أرض التداعي "أصلاً" ملك هيئة الأوقاف المصرية (يقصد جهة الوقف)، إلا أنه أثبت كذلك قيام الإصلاح الزراعي بتوزيع "الانتفاع بالتملك" بها على مورثين بعض المدعين وآخرين غير ممثلين في الدعوى. وأن المزارعين سددوا جزء من أقساط ثمنها (حوالي عشرة أقساط) وامتنعوا عن سداد باقي الأقساط، كما أثبت الخبير أنه في عام 1973 قامت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بتسليم هيئة الأوقاف المصرية أعيان النزاعي بما عليها من مزارعين "المملكة للمستأجرين". وبالتالي فإن هذا التقرير – بما أثبت فيه – ليس قاطع الدلالة في إثبات ملكية الوقف حالياً لأرض النزاع ولا نفي ملكية المدعين حالياً لأرض النزاع، وإنما أثبت إنها كانت مملوكة "في الأصل" للأوقاف وقام الإصلاح الزراعي بتمليكها للمزارعين الذين لم يسددوا باقي أقساط ثمنها. فضلاً عن إن المدعين أشاروا لتملكهم أعيان التداعي بموجب عقود مشهرة أرقام 4664 لسنة 1960 ورقم 767 لسنة 1961 ورقم 668 لسنة 1961، وبالتالي فإن قيام هيئة قضايا الدولة بدعوى فرعية بطلب تثبيت ملكية أطيان التداعي للأوقاف، هو طلب له وجاهته وبسبب المبرر قانوناً.
·   وعليه، أرى – لدى الموافقة – تكليف الشئون القانونية بمنطقة أوقاف الإسكندرية بمخاطبة هيئة قضايا الدولة، بأنه لا مانع لديها من إقامة الدعوى الفرعية بطلب تثبيت ملكية الوقف لأطيان التداعي، مع ملاحظتين:
-   الأولى: أن يتم تعديل الطلبات من/ طلب تثبيت ملكية "هيئة الأوقاف المصرية" لأطيان التداعي، إلى/ طلب تثبيت جهة الوقف (وقف/ الخديوي إسماعيل الخيري) – الذي يمثله قانوناً ويتنظر عليه وزير الأوقاف بصفته – لأطيان التداعي.
حيث إن جهة الوقف، لها شخصية قانونية اعتبارية خاصة، طبقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 25 من القانون المدني، والتي تقضي بأن: "الأشخاص الاعتبارية هي: ... 3- الأوقاف ...".
كما إن الممثل القانوني لجهة الوقف، هو: ناظر الوقف، والناظر على الأوقاف الإسلامية الخيرية هو: "وزير الأوقاف"، ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن: "مؤدى نص المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 المعدل بالقانونين رقمي 547 لسنة 53 و 296 لسنة 1954 ونص المادة الأولى من القانون رقم 272 لسنة 1959 أن المشرع أقام وزارة الأوقاف فى النظر على الوقف الخيري ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه". (نقض مدني في الطعن رقم 620 لسنة 40 قضائية – جلسة 27/3/1977 مجموعة المكتب الفني – السنة 28 – صـ 792 – فقرة 1).
ومن المقرر في قضاء النقض كذلك إن: "للوقف شخصية مستقلة عن الناظر وعن المستحقين، وثمرة أعيانه مملوكة له يستوفى هو منها ما يلزم للمحافظة على كيانه". (نقض مدني في الطعن رقم 73 لسنة 3 قضائية – جلسة 26/4/1934 مجموعة عمر 1ع – صـ 370 – فقرة 1).
ومن المقرر في قضاء النقض أيضاً أن: "من المقرر قانوناً أن الوقف هو حبس العين على حكم ملك الله تعالى فلا يملكها أحد من العباد، وناظر الوقف هو صاحب الولاية عليه المفوض فى القيام بمصالحه  واستغلاله على أصلح وجه، وأنه وحده - فى نطاق هذه الولاية وعدم وجود مالك للوقف - الذى يمثل جهة الوقف و مصلحة كل من أعيانه". (نقض مدني في الطعن رقم 431 لسنة 45 قضائية – جلسة 13/12/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 1904 – فقرة 2).
ومن ثم يكون تثبيت الملكية لجهة الوقف (وقف/ الخديوي إسماعيل الخيري) وليس تثبت الملكية لهيئة الأوقاف المصرية لا سيما وأن وزارة الأوقاف المختصة بدعاوى الملكية مختصمة وممثلة في تلك الدعوى. 
-   الثانية: إضافة طلب – إن وافقت هيئة قضايا الدولة المهيمنة على شئون الدعوى – بما يلي:
أ‌.  بمحو وشطب المشهرات أرقام 4664 لسنة 1960 (في 25/1/1960)، ورقم 767 لسنة 1961 (في 26/12/1961)، ورقم 668 لسنة 1961 (في 26/12/1961)، المشار إليهم بصحيفة افتتاح الدعوى الأصلية رقم 2076 لسنة 2008 قبل إحالتها للمحكمة الجزئية برقم 1350 لسنة 2008 مدني جزئي المنتزة. مع ما يترتب على ذلك من آثار. 
ب‌.  بإخلاء المدعى عليهم فرعياً من عين التداعي وإلزامهم بردها وتسليمها لهيئة الأوقاف المصرية (التي تتولى قانوناً، بموجب قانون إنشاء هيئة الأوقاف، إدارة الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها)، حتى لا نضطر لإقامة دعوى ثانية بتلك الطلبات لاستلام أعيان التداعي، لا سيما وأن الحكم – فقط – بتثبيت الملكية هو حكم تقريري وليس حكم إلزام وبالتالي فهو (في حال صدوره) لا يقبل التنفيذ الجبري.
هذا، ما تبين لنا من مطالعة الأوراق، ونرفع الأمر لسيادتكم للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونه محققاً لمصلحة الوقف الخيري.
والرأي النهائي مفوض لسيادتكم،،،
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

فوائد الثمن - في حالة تسليم المبيع القابل لإنتاج ثمرات أو إيرادات - تستحق من تاريخ تسليم المبيع وليس من تاريخ المطالبة القضائية



إنه في يوم .......................... الموافق ......../2/2012م ، الساعة: ........................................
        بناء على طلب السيد اللواء/ رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بصفته، وموطنه القانوني: "المركز الرئيسي لهيئة الأوقاف المصرية" الكائن مقره بالعقار رقم 109 بشارع التحرير بميدان الدقي - تابع قسم الدقي - الجيزة. ومحله المُختار: "إدارة قضايا هيئة الأوقاف المصرية" والكائن مقرها بالعقار رقم 7 "أ" شارع يوسف نجيب بالعتبة - تابع قسم الموسكي - القاهرة.
أنا ............................................. محضر محكمة ............................ الجزئية، قد انتقلت وأعلنت:
السيد/ *****
مُخاطباً مع: ...........................................................................................................................  

"وأنذرته بالآتي"
        بتاريخ 2/1/2012م تقدم السيد/ ****** بطلب إلى السيد اللواء/ رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية يطلب فيه قبول الهيئة سداد مبلغ أقل من المبلغ المستحق عليه قانوناً مع إعفائه من الفوائد القانونية وإجراء المقاصة والتزام الهيئة بأن تدفع له هو المصاريف القضائية. ولما كان هذا الطلب قد جاء على غير سند من حقيقة الواقع وصحيح القانون، فالطالب يرد عليه بما يلي:
* الثابت من مدونات وحيثيات وأسباب الحكم الاستئنافي النهائي رقم 15893 لسنة 127 قضائية "استئناف القاهرة – مأمورية شمال الجيزة" – الصادر بجلسة 8/6/2011م – في الاستئناف المقام من السيد/ ***** ضد هيئة الأوقاف المصرية، أنه:
* "وحيث إنه قد ثبت للمحكمة، من مطالعة مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم 3650 مدني كلي طنطا، إن طلبات المستأنف (السيد/ ******) في تلك الدعوى قد تضمنت – فيما تضمنت – طلب الحكم بالتعويض عن الأضرار التي حاقت به من جراء عدم تسليمه المساحة المباعة له منذ تاريخ رسو المزاد، وقد قضت المحكمة بجلسة 27/4/2003 – فيما قضت به – برفض هذا الطلب، رغم قضائها بالتسليم، لانتفاء الخطأ في جانب هيئة الأوقاف المصرية تأسيساً على إنها قدمت للمستأنف محضر تسليم مؤرخ 2/8/1997 للتوقيع عليه ليكون ذلك بمثابة تسليم قانوني، بيد أن المدعي في تلك الدعوى (المستأنف/ *****) رفض ذلك التسليم وطالب بضرورة التسليم الفعلي حسبما أورد هو ذاته بصحيفة تلك الدعوى على الرغم من إن واضع القانون – المشرع الوضعي – لم يستلزم حدوث التسليم الفعلي للمبيع ولا أن يستولى عليه المشتري استيلاءً مادياً للقول بأن البائع قد أوفى بالتزامه بالتسليم إذ يكفي التسليم القانوني المتمثل في وضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يحزه أو يتسلمه بالفعل مع علم المشتري بذلك ... ومن ثم لا يكون هناك خطأ يمكن نسبته للهيئة المستأنف ضدها (هيئة الأوقاف المصرية) ... وإذ أضحى هذا الحكم نهائياً بموجب الحكم الصادر بجلسة 27/4/2004 برفض الاستئنافين سالفي الذكر (المقامان طعناً على الحكم المذكور) وتأييد هذا الحكم ...".
        * وحيث ثبت يقيناً (واقعاً وقانوناً) قيام هيئة الأوقاف المصرية بتسليم السيد/ ****** العين المستبدلة (المبيعة)، وذلك بموجب محضر التسليم المؤرخ في 2/8/1997؛ وكذلك بموجب الإنذار الرسمي على يد محضر المعلن للمستبدل/ ****** بتاريخ 16/12/2006 والوارد فيه إنه تم تسليم المساحة المستبدلة (المبيعة) إلى المستبدلين الثلاثة الآخرين (شركاء السيد/ ******** في صفقة الاستبدال) ووضعوا أيديهم عليها كاملة منذ هذا التاريخ ... ودعوته إلى التوقيع على محضر التسليم المشار إليه ... حيث إن باقي المستبدلين استلموا المساحة المستبدلة ووقعوا على محضر التسليم ويقومون بتأجيرها للغير واقتسام قيمة الإيجار الناتج منها ... وفي حال عدم حضوره هو للتوقيع على محضر التسليم المذكور فإن هيئة الأوقاف المصرية تكون قد أبرئت ذمتها من التزامها بالتسليم حيث تكون قد أوفت بالفعل بالتزامها بالتسليم الحكمي في هذه الحالة؛ وأيضاً – يكون قد ثبت وفاء الهيئة بالتزامها بتسليم السيد/ ******* المساحة المستبدلة له، بموجب الأحكام القضائية النهائية المثبتة لذلك بما فيها الحكم الاستئنافي النهائي رقم 15893 لسنة 127 قضائية "استئناف القاهرة – مأمورية شمال الجيزة" الصادر بجلسة 8/6/2011 والمتقدم ذكره. ومن ثم تكون واقعة تسليم المساحة المستبدلة للسيد/ ******* ثابتة يقيناً (واقعاً وقانوناً) ولا يجوز المعاودة إلى المنازعة في تلك الواقعة من جديد سواء بأدلة واقعية أو قانونية سبق إثارتها أمام محكمة الموضوع أو لم يسبق إثارتها تنفيذاً لحجية وقوة الأمر المقضي به.
        * لما كان ذلك، وكانت المادة 458 من القانون المدني تنص على أنه:
1- لا حق للبائع في الفوائد القانونية عن الثمن إلا إذا اعذر المشترى أو إذا سلم الشيء المبيع وكان هذا الشيء قابلاً أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى, هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغيره.
2- وللمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع , وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضاً أو عرف يقضي بغيره".
هذا، ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"نص الفقرة الأولى من المادة 458 من القانون المدني صريح فى أن للبائع الفوائد القانونية عما يدفع من الثمن متى كان قد سلم المبيع للمشترى وكان هذا المبيع قابلاً لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى. وتجب هذه الفوائد بغير حاجة إلى وجود اتفاق عليها ولا يعفى المشترى منها إلا إذ وجد اتفاق أو عرف يقضى بهذا الإعفاء، ولم تشترط المادة لاستحقاق الفوائد فى هذه الحالة إعذار المشترى كما لم يفرق بين ما إذا كان الثمن الذى لم يدفع حال الأداء أو مؤجلا. وحكم هذه المادة يقوم على أساس من العدل الذى يأبى أن يجمع المشترى بين ثمرة البدلين - المبيع والثمن - ويعتبر استثناء من القاعدة المقررة فى المادة 226 من القانون المدني والتي تقضى بأن الفوائد القانونية لا تستحق إلا عن دين حل أداؤه وتأخر المدين فى الوفاء به ومن تاريخ المطالبة القضائية بها، ومن ثم فلا يمنع من استحقاق البائع لفوائد الثمن أن يكون ما لم يدفع من الثمن مؤجلاً من الأصل أو أن يصبح غير مستحق الأداء حالا لسبب يرجع إلى البائع أو أن يكون للمشترى الحق فى حبسه مادام قد وضع يده على الأطيان المبيعة وكان فى استطاعته أن يحصل على ثمارها".  
(نقض مدني في الطعن رقم 66 لسنة 34 قضائية – جلسة 18/5/1967 مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – صـ 1068 – فقرة 1).
        فحكم المادة 458 إذن هو استثناء من تطبيق نص المادة 226 مدني، على ما قضت به محكمة النقض، وهو تخصيص لعموم نص المادة 226 وتقييد لمطلقها، مع ملاحظة إن نص المادة 226 ذاته، يستثني من تطبيقها حالة أن يكون هناك اتفاق أو عرف يقضي بغير القاعدة العامة المنصوص عليها في تلك المادة أو أن يكون هناك نص قانوني يقضي بخلافها، حيث جرى نص الفقرة الثانية من المادة 226 مدني على أنه:
"وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها, إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها, وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره".
        هذا، ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"من شروط استحقاق فوائد التأخير القانونية، المطالبة القضائية بها. وهذه الفوائد على ما تقضى به المادة 226 من القانون المدني لا تسرى إلا من تاريخ هذه المطالبة ما لم يحدد الاتفاق أو العرف تاريخا آخر لسريانها".  
(نقض مدني في الطعن رقم 392 لسنة 34 قضائية – جلسة 6/6/1968 مجموعة المكتب الفني – السنة 19 – صـ 1120 – فقرة 1).
وقد قضت محكمة النقض في حكم حديث لها بأن:
"نص الفقرة الأولى من المادة 458 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – صريح في أن للبائع الفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن متى كان قد سلم المبيع للمشتري وكان هذا المبيع قابلاً لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى، وتجب هذه الفوائد بغير حاجة إلى وجود اتفاق عليها ولا يعفى المشتري منها إلا إذا وجد اتفاق أو عرف يقضي بهذا الإعفاء، ولم تشترط المادة لاستحقاق الفوائد في هذه الحالة إعذار المشتري أو المطالبة بها قضائياً بل يكفي مجرد التمسك بها، كما أنها لم تفرق بين ما إذا كان الثمن الذي لم يدفع حال الأداء أو مؤجلاً بل أن المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي صرحت بأن المشتري يلتزم بالفوائد القانونية في هذه الحالة ولو لم يكن الثمن مستحقاً، وحكم هذه المادة يقوم على أساس من العدل الذي يأبى أن يجمع المشتري بين ثمرة البدلين – المبيع والثمن – ويعتبر استثناء من القاعدة المقررة في المادة 226 من القانون المدني والتي تقضي بأن الفوائد القانونية لا تستحق إلا عن دين حل أداؤه وتأخر المدين في الوفاء به ومن تاريخ المطالبة القضائية بها، ولذا فإن المشتري لا يكون قد وفى بالتزاماته كاملة إذا لم يودع الثمن المسمى أو باقيه وما استحق عليه من فوائد من وقت تسلم المبيع القابل لإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع عملاً بالمادة سالفة البيان".  
(نقض مدني في الطعن رقم 92 لسنة 79 قضائية – جلسة 23/5/2010. منشور: بالكتاب الدوري "أحدث الأحكام المدنية والجنائية" - إصدار مركز الأبحاث والدراسات القانونية - بالعدد السادس عشر - أكتوبر 2011 - الحكم رقم 478 - صـ 12 وما بعدها).
        * وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت يقيناً – بموجب أحكام قضائية نهائية حائزة لحجية وقوة الأمر المقضي به – قيام هيئة الأوقاف المصرية بتسليم المساحة المستبدلة للسيد/ ****** ولجميع شركائه في صفقة الاستبدال الذين وضعوا اليد عليها وحازوها وانتفعوا بها واستغلوها وقاموا بتأجيرها للغير واقتسام قيمة الإيجار الناتج عنها؛ كما ثبت كذلك بتلك الأحكام انشغال ذمة السيد/ ****** بمبلغ وقدره 9/66.666جم (ستة وستون ألف وستمائة وستة وستون جنيهاً وتسعون قرشاً) وذلك في عام 2000 بفائدة قدرها 5% طبقاً لعقد الاستبدال والاتفاق عليها في بنود ذلك العقد، ومن ثم فإن تلك الفائدة تستحق بمجرد حلول أجل الدين وعدم وفاء المستبدل السيد/ ****** بالمبالغ وأقساط الثمن المستحقة عليه في مواعيدها (وليس من تاريخ المطالبة القضائية بها كما يزعم سيادته بالمخالفة لنصوص القانون المدني وأحكام محكمة النقض في هذا الشأن). 
لذلك
        فهيئة الأوقاف المصرية تنبه على المستبدل السيد/ ***** وتنذره بضرورة سرعة المبادرة إلى الوفاء بالتزاماته الناشئة عن عقد الاستبدال والثابتة بموجب ذلك العقد والأحكام القضائية النهائية الحائزة لحجية وقوة الأمر المقضي به، بأن يبادر إلى سداد المبلغ المشغول به ذمته والمقدر بـ 9/66.666جم (ستة وستون ألف وستمائة وستة وستون جنيهاً وتسعون قرشاً) وذلك منذ عام 2000 مع ما يستجد من قيمة أقساط ثمن صفقة الاستبدال حتى تاريخ السداد الفعلي، وبفائدة قدرها 5% طبقاً لعقد الاستبدال وتأسيساً على إنه قد تم تسليم المساحة المستبدلة قانوناً إليه، وهي قابلة لأن تنتج ثمرات وإيرادات، وفي حالة عدم امتثال المنذر إليه لهذا الإنذار فإنه يتحمل بكافة التضمينات والتعويضات المناسبة؛ فضلاً عن فسخ عقد الاستبدال لعدم وفاء المشتري (المنذر إليه) بباقي الثمن وفوائده، لأن المشتري لا يكون قد وفى بالتزاماته كاملة إذا لم يودع الثمن المسمى أو باقيه وما استحق عليه من فوائد من وقت تسلم المبيع القابل لإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع عملاً بالمادة 458 مدني على نحو ما قررته أحكام محكمة النقض في هذا الشأن والسالف ذكرها.  
"وبناءً عليه"
        أنا المحضر سالف الذكر، قد انتقلت في التاريخ أعلاه، إلى حيث مقر إقامة وتواجد المنذر إليه، وأنذرته، وسلمته صورة من هذا الإنذار، للعلم بما جاء فيه والعمل بما أشتمل عليه، ونبهت عليه بسريان مفعوله في حقه قانوناً، وكلفته بأن يسدد لهيئة الأوقاف المصرية مبلغاً وقدره 9/66.666جم (ستة وستون ألف وستمائة وستة وستون جنيهاً وتسعون قرشاً) المشغولة به ذمته منذ عام 2000، مع ما يستجد من قيمة أقساط ثمن صفقة الاستبدال حتى تاريخ السداد الفعلي، وبفائدة قدرها 5% على المبالغ المتأخر في سدادها، طبقاً لعقد الاستبدال وتأسيساً على إنه قد تم تسليم المساحة المستبدلة قانوناً إليه وهي قابلة لأن تنتج ثمرات وإيرادات.
وحملته في حال مخالفة ذلك بكافة التضمينات والتعويضات المناسبة؛ فضلاً عن فسخ عقد الاستبدال لعدم الوفاء بباقي الثمن وفوائده لكون المشتري لا يكون قد وفى بالتزاماته كاملة إذا لم يودع الثمن المسمى أو باقيه وما استحق عليه من فوائد من وقت تسلم المبيع القابل لإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع عملاً بالمادة 458 مدني، وفقاً لما جاء بهذا الإنذار.   
مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً ما كانت،،،
ولأجل العلم .............................................



مذكرة دفاع في دعوى إفلاس - رقم 2



مذكرة في الإفلاس

شروط واجب توافرها في المدين المطلوب شهر إفلاسه:
* لما كان من المسلم به أنه يتعين لصدور حكم بالإفلاس، جملة شروط يجب توافرها جميعاً معاً وهي:
1-   أن يكون المطلوب شهر إفلاسه "تاجراً".
2-   أن يكون هذا التاجر مُلزماً بإمساك دفاتر تجارية.
3-   أن يتوقف هذا التاجر الممسك بالدفاتر التجارية عن سداد ديونه التجارية.
4-   وأن يكون هذا التوقف أثر اضطراب أعماله المالية.

الشرط الأول - أن يكون المدين تاجراً:
* تنص الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أن: "يكون تاجراً: كل من يزاول على وجه الاحتراف، باسمه ولحسابه، عملاً تجارياً".
        وتنص المادة 21 من قانون التجارة المذكور على أنه: "على كل تاجر رأس ماله المُستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه أن يُمسك الدفاتر التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها وعلى وجه الخصوص دفتري اليومية والجرد بطريقة تكفل بيان مركزه المالي وما له من حقوق وما عليه من ديون متعلقة بالتجارة".
        وتنص الفقرة الأولى من المادة 550 من ذات القانون على أنه: "يُعد في حالة إفلاس كل تاجر – مُلزم بموجب أحكام هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية – إذا توقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية".
        وتنص الفقرة الأولى من المادة 554 من ذات القانون على أنه: "لكل دائن بدين تجاري خال من النزاع حال الأداء أن يطلب الحكم بشهر إفلاس مدينه التاجر ...".
        ومفاد جميع تلك النصوص أنه يلزم لشهر إفلاس المدين ما يلي:
1-  أن يكون "تاجراً" بالمعنى القانوني الوارد بالمواد من 10 : 20 من قانون التجارة، أي يزاول عملاً تجارياً مما ورد بالمواد من 4 : 9 من هذا القانون.
2-  أن يكون ملزماً بإمساك دفاتر تجارية طبقاً للقانون (المواد من 21 : 29) وتقضي المادة 21 بأن كل تاجر يجاوز رأس ماله المُستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه عليه أن يمسك الدفاتر التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها.
3-  بما معناه أنه يفترض أن التاجر الذي يمكن تفليسه يجب أن يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه، والعبرة هي برأس المال المستثمر في التجارة، فقد يكون رأس مال التاجر المستثمر في التجارة أقل من ذلك، وقد لا يكون له رأس مال إطلاقاً إنما يتاجر بسمعته الطيبة، كالسمسار العادي مثلاً، وبعض المقاولين، فلا يجوز شهر إفلاسه، لأن هذا هو النص.
والحكمة من ذلك، أنه لوحظ في كثير من الحالات أن التفليسة تستغرق وقتاً وجهداً، وقد لا يتوافر المال الكافي للإنفاق عليها فتقفل لعدم كفاية الأموال وتظل مقفلة ولا يعاد فتحها، ولا يحصل دائنوها على شيء، لذلك من الأفضل إقصاء صغار التجار عن ميدان الإفلاس. (المرجع: "الإفلاس في قانون التجارة الجديد" للدكتور/ علي جمال الدين عوض" الطبعة الثانية بند 42 صـ 45 و 46).

عبء إثبات توافر صفة التاجر عند المدين المطلوب شهر إفلاسه:
        * عبء إثبات توافر صفة التاجر عند المطلوب شهر إفلاسه يقع على من يدعي هذه الصفة، ويختص قاضي الموضوع بالنظر في ثبوت الوقائع والعناصر المُثبتة لوصف التاجر، ولكن تكييف هذه الوقائع والقول بأنها تؤدي إلى كسب هذا الوصف يخضع لرقابة محكمة النقض لأن توافر صفة التاجر شرط جوهري لإمكان شهر الإفلاس، ولهذا يجب على القاضي أن يبين تفصيلاً الوقائع التي استقاء منها توافر وصف التاجر كي تتمكن محكمة النقض من التأكد منه، فإذا لم يرد بالحكم هذا التفصيل بحيث أعجز محكمة النقض عن مباشرة رقابتها، تعرض حكمها للنقض. (المرجع: "الإفلاس في قانون التجارة الجديد" – للدكتور/ علي جمال الدين عوض – الطبعة الثانية – بند 35 – صـ 41 و 42).

وجوب تحقق محكمة الموضوع من توافر صفة التاجر في المدين المطلوب شهر إفلاسه:
* وعلى محكمة الموضوع أن تستوثق من تلقاء نفسها من تحقق صفة التاجر في المدين المُطالب بشهر إفلاسه، لأن جميع الشروط اللازمة لشهر الإفلاس من النظام العام، ويلزم توافرها جميعاً.
فمن المُقرر قانوناً أن: "إشهار الإفلاس في التشريع المصري هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة اضطراب مركزهم المالي، وأن وصف التاجر لا يصدق إلا على كل من يزاول التجارة على سبيل الاحتراف، واحتراف الأعمال التجارية لا يُفترض، فيقع على من يدعيه عبء إثباتها. ومن ثم يتعين على محكمة الموضوع قبل الحكم بشهر الإفلاس التحقق من قيام صفة التاجر في حق المدين الذي توقف عن دفع ديونه التجارية وأن تبين في حكمها الأسباب التي استندت إليها في اعتباره تاجراً وأنه ملزم بمسك دفاتر تجارية". (المرجع: "الإفلاس في قانون التجارة الجديد" – للدكتور/ علي جمال الدين عوض – الطبعة الثانية – بند 44 – صـ 48).
هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أن: "إشهار الإفلاس. ماهيته. جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية. عدم افتراض احتراف التجارة. وقوع عبء إثباته على من يدعيه. وجوب تحقق محكمة الموضوع قبل الحكم بإشهار الإفلاس من توافر صفة التاجر في حق المدين". (الطعن رقم 6784 لسنة 66 قضائية – جلسة 10/4/1997. ونقض جلسة 15/11/1982 مجموعة المكتب الفني – السنة 33 – العدد الثاني – صـ 921).
وأن: "الحكم. عدم بيانه المصدر الذي استقى منه توافر صفة التاجر وموقعها من أوراق الدعوى. قصور". (نقض جلسة 12/2/1963 السنة 14 صـ 156. ونقض جلسة 26/12/1963 السنة 14 صـ 1231).

لا يحوز شهر إفلاس القصر:
        * تنص الفقرة الثانية من المادة 11 من قانون التجارة الجديد على أنه: "لا يجوز لمن تقل سنه عن ثماني عشرة سنة أن يزاول التجارة في مصر ...".
        هذا، ومن المُقرر قانوناً أنه: "يُشترط لكسب صفة التاجر – بجانب احتراف التجارة – أن تتوافر للمحترف "أهلية" هذا الاحتراف، فإن الأصل أنه لا يجوز شهر إفلاس شخص – ولو احترف التجارة – ما لم تتوافر لديه الأهلية المطلوبة. فلا يجوز إذن شهر إفلاس القاصر، ولا المحجور عليه لسفه أو عته.
        وحتى إذا كان القاصر بالغاً الثمانية عشر عاماً إلا أنه لم يُأذن له بالتجارة، ولكنه باشرها بالفعل، فلا يكتسب صفة "التاجر" ولو أدعى أمام الغير أنه تاجر، ولا يجوز شهر إفلاسه. (المرجع: "الإفلاس في قانون التجارة الجديد" – للدكتور/ علي جمال الدين عوض – الطبعة الثانية – بند 28 – صـ 36 و 37 وهوامشها).

طلب إشهار إفلاس عدة مدينين:
        * من المُقرر قانوناً إنه ولئن كان لعدة دائنين أن يشتركوا في طلب تفليس مدينهم، إلا أنه لا يجوز طلب تفليس عدة مدينين بطلب واحد ولو كانت الديون التي يُطلَب التفليس بسبب التوقف عنها مرتبطة، لأن أساس التفليس هو التوقف عن الدفع الذي يجب بحثه بالنسبة لكل منهم على حدة طبقاً لظروف كل حالة.
        حيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أن: "إقامة المطعون ضدهم دعواهم بطلب شهر إفلاس الطاعن وآخر عن شخصيهما وبصفتهما مُديرين بالشركة العمومية للسيارات والتجارة – شركة ذات مسئولية محدودة – لازمة أن تفرد محكمة الموضوع في أسباب قضائها بحثاً خاصاً يواجه طلب إفلاسهما تتناول في كل منهما مدى توافر شروط القضاء به". (الطعن رقم 389 لسنة 69 قضائية – جلسة 7/3/2000. المصدر: "الإفلاس في قانون التجارة الجديد" – للدكتور/ علي جمال الدين عوض – الطبعة الثانية – بند 93 – صـ 96).
لما كان ذلك، وكان من المُقرر في قضاء النقض أن: "اتجار الأب بصفته ولياً على أبنه ليس بذاته فى حكم القانون موجباً لمسئولية الأب فى جميع ماله ولا لإشهار إفلاسه هو شخصياً متى كانت صفة الولاية على أبنه معروفة للمتعاملين بإشهار عقد الشركة. ولكنه يكون موجباً لذلك إذا ثبت أن الولي كان مستتراً تحت صفة الولاية عاملاً لحساب نفسه. ومن ثم يكون متعيناً على المحكمة إذا ما هى قضت بإفلاس الأب أن تبين العناصر الواقعية التي تصلح أساساً لقضائها بذلك وإلا كان حكمها باطلاً". (الطعن رقم 117 لسنة 17 قضائية – جلسة 4/3/1948 مكتب فني 5ع صـ 556).
        * وبتطبيق كل تلك القواعد القانونية على وقائع الطعن الماثل نجد أن المستأنف ضده الأول (المُدعي في دعوى الإفلاس المستأنف حكمها) لم يثبت أياً من تحقق تلك الشروط المتعلقة بالنظام العام وهي أن المدين المطلوب شهر إفلاس "تاجراً" و "ملزماً بإمساك دفاتر تجارية" و "أن تجارته تربو على العشرين ألف جنيه". كما لم يثبت الحكم المستأنف أياً من تلك الشروط في حق المستأنف ولم يبين تفصيلاً الوقائع التي استقاء منها توافر تلك الشروط في حق المستأنف كي تتمكن محكمة الطعن من التأكد منه، وإذا لم يرد بالحكم المطعون فيه هذا التفصيل بحيث يعجز محكمة الطعن عن مباشرة رقابتها، تعين القضاء بإلغائه.
        فضلاً عن أن الحكم المستأنف قد قضي بشهر إفلاس المستأنف عن نفسه وبصفته ولي طبيعي على أولاده القصر، بما يعني أنه قضى بشهر إفلاس الأولاد القصر، حيث أن القاصر ليس تاجراً ولا أهلية له لمباشرة التجارة وبالتالي لا يجوز شهر إفلاسه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مشوباً بمُخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه.
        لا سيما وأنه لا يجوز طلب تفليس عدة مدينين بطلب واحد ولو كانت الديون التي يُطلَب التفليس بسبب التوقف عنها مرتبطة، لأن أساس التفليس هو التوقف عن الدفع الذي يجب بحثه بالنسبة لكل منهم على حدة طبقاً لظروف كل حالة. ومن ثم يكون الحكم المستأنف إذ قضى بشهر إفلاس المستأنف دون أن يفرد في أسباب قضائها بحثاً خاصاً يواجه طلب إفلاس كل من المستأنف بشخصه والمستأنف بصفته والشركة التي لها شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الشركاء فيها بحيث يتناول في كل منهم مدى توافر شروط القضاء بالإفلاس فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وفي تأويله بما يتعين معه – والحال كذلك – القضاء بإلغائه.

شروط يجب توافرها في الدين سبب شهر الإفلاس:
* ولما كان من أهم شروط الدين سبب شهر الإفلاس:
1-   أن يكون ديناً تجارياً.
2-   أن يكون حال الأداء.
3-   أن يكون معلوم المقدار.
4-   أن يكون خال من النزاع الجدي.

المنازعة الجدية في الدين، وسلطة محكمة الموضوع في تقديرها:
        * تنص الفقرة الأولى من المادة 554 من ذات القانون على أنه: "لكل دائن بدين تجاري خال من النزاع حال الأداء أن يطلب الحكم بشهر إفلاس مدينه التاجر ...".
        فمتى كان يتضح أن مُنازعة المدين في الدين جدية، ومن ثم لا يمكن قانوناً اعتباره متوقفاً عن الدفع توقفاً يدعو إلى شهر إفلاسه، ويتعين على الدائن طالب شهر الإفلاس أن يستصدر حكماً نهائياً بدينه قبل السير في إجراءات الإفلاس.
ويعتبر الدين لا يزال محل نزاع ولو كان قد صدر به حكم في الموضوع من محكمة أول درجة ما دام الحكم الابتدائي قابلاً للاستئناف.
وبالرغم من كون الحكم واجب النفاذ مؤقتاً فذلك لا ينفي عنه النزاع ما دام الحكم لم يصبح نهائياً. (المرجع: "الإفلاس في قانون التجارة الجديد" – للدكتور/ علي جمال الدين عوض – الطبعة الثانية – بند 81 و 82 – صـ 87 و 88).
        هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أنه: "ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير جدية المُنازعة في الدين المرفوعة بشأنه دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد أقامت قضائها في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد ما تمسك به الطاعن تدليلاً على جدية منازعته في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وتبريراً لامتناعه عن دفعه، عرض للمستندات المقدمة في هذا الشأن وأطرحها بمقولة أنها لا تسانده فيما تدعيه من قيام منازعة في الدين، وأن دعوى الحساب لم ترفع إلا بعد دعوى الإفلاس، وأنه لم يتخالص عن ديونه محل الدعوى وهو ما لا يواجه جوهر دفاع الطاعن الذي من شأنه لو صح أن تتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب وفساد في الاستدلال فضلاً عن مخالفة القانون بما يستوجب نقضه". (الطعن رقم 2506 لسنة 57 قضائية – جلسة 14/11/1988).
        كما جرى قضاء النقض على أنه: "... وحيث أن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مُخالفته للقانون والإخلال بحق الدفاع، وذلك أنه يجب للحكم بإفلاس المدين أن يكون الدين خالياً من النزاع، وقد طعن الطاعنان في سند الدين بالتزوير وطلبا ندب خبير لتحقيق ذلك، وكان على محكمة الاستئناف وقد رفضت هذا الطلب أن تتحقق من مدى جدية هذا الطعن وأن تبين الأدلة التي استندت إليها في تكوين عقيدتها بصحة السند ولكنها لم تفعل شيئاً من ذلك واكتفت بالقول بأنه لا تثريب على محكمة أول درجة إن هي أجرت المضاهاة بنفسها دون الاستعانة بخبير في الدعوى. وهذا القول ليس فيه ما يفيد أن محكمة الاستئناف قد محصت السند بنفسها أو أنها استكملت سلطتها في مراقبة الحكم الابتدائي واطمأنت إلى علمية المضاهاة التي أجرتها المحكمة الابتدائية، وفي هذا ما يجعل الحكم مشوباً بالقصور.
        وحيث أن هذا النعي في محله، ذلك أنه يُشترط في الدين الذي يُشهر الإفلاس عند الوقوف عند دفعه أن يكون خالياً من النزاع، ويجب على محكمة الموضوع عند الفصل في طلب الإفلاس أن تفحص جميع المنازعات التي يثيرها أمامها المدين حول صحة الدين لتقدير مدى جديتها وعلى هدى هذا التقدير يكون قضائها في الدعوى. ولما كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه أن الطاعنان قد نازعا في صحة الدين، طاعنين في سنده بتزويره، وطلبا تحقيق هذا الإدعاء، وقد رد الحكم على ذلك بأنه لا تثريب على محكمة الدرجة الأولى إن هي أجرت المضاهاة بنفسها دون الاستعانة بخبير في الدعوى لبحث أدلة التزوير. وهذا الذي قرره الحكم لا يفيد أن محكمة الاستئناف بحثت مدى جدية المنازعة في صحة سند الدين وإنما اكتفت بتقرير سلطة المحكمة الابتدائية في إجرائها المضاهاة بنفسها، دون أن تعمل هي رقابتها الموضوعية على المضاهاة التي أجرتها محكمة الدرجة الأولى وتقول كلمتها فيها، وإذ كان ذلك، وكانت محكمة الاستئناف لم تبحث المنازعة التي أثارها الطاعنان في شأن هذا الدين لتقدير مبلغ الجد فيها، فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون في محله". (نقض 9/4/1964 مج 15 صـ 531. المصدر: "الإفلاس في قانون التجارة الجديد" – للدكتور/ علي جمال الدين عوض – الطبعة الثانية – بند 70 – صـ 79 : 81).
        كما أن المستأنف يطعن بالتزوير على ذلك السند أمام عدالة محكمة الاستئناف الموقرة لتقول كلمتها فيه. لا سيما وأنه من المُقرر في قضاء النقض أنه: "يشترط في الدين الذي يشهر الإفلاس عن التوقف عن دفعه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون دينا تجاريا حال الأداء ومعلوم المقدار وخاليا من النزاع الجدي وأنه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل في طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات وأنه لئن كان لها السلطة التامة لتقدير جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد أقامت قضائها في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفى لحمله وكان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعن نازع المطعون ضدهما الثالث والرابع في دينهما استنادا إلى أبه ليس مدنيا لهما بأية مبالغ وطعن بالتزوير على سندات المديونية المقدمة منهما وكان الحكم المطعون فيه إذ التفتت عن هذا الدفاع الجوهري بمقولة أن الطعن بالتزوير غير جدي قصد به تعطيل الفصل في الاستئناف وهو ما لا يواجه جوهر دفاع الطاعن الذي من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون معيبا بالقصور فضلا عن مخالفة القانون". (الطعن رقم 6206 لسنة 64 قضائية – جلسة 11/12/1995 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – صـ 1355 – فقرة 2).
حيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أنه: "متى كان الحكم المطعون فيه قد قدر جدية المنازعة فى الدين الذي رفعت بشأنه دعوى الإفلاس من وقائع هذه الدعوى والمستندات المقدمة فيها قبل الفصل فى دعويي الحساب والتظلم فى أمر الأداء - برفضها و تأييد أمر الأداء - التي طلب الطاعن ضمهما إلى دعوى الإفلاس للتدليل على عدم جدية المنازعة فى الدين المشار إليه - ومن ثم فلا يعتد بالحكم الصادر فى هاتين الدعويين لتعييب الحكم المطعون فيه". (الطعن رقم 464 لسنة 34 قضائية – جلسة 17/12/1968 مجموعة المكتب الفني – السنة 19 – صـ 1526 – فقرة 3). 
ورغم كل تلك المنازعات الجدية في الدين المطلوب شهر الإفلاس بسببه، إلا أن الحكم المستأنف قد أطرحها بمقولة أنها لا تسانده فيما تدعيه من قيام منازعة في الدين، وأن تلك الدعاوى سالفة الذكر (دعوى التزوير الأصلية ودعوى الحساب ودعوى بطلان البروتستو) لم ترفع إلا بعد دعوى الإفلاس، وهو ما لا يواجه جوهر دفاع المستأنف الذي من شأنه لو صح أن تتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب وفساد في الاستدلال فضلاً عن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه.

بطلان الاحتجاج بعدم الوفاء:
        * تنص المادة 540 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أن: "يُحرر احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء وفقاً للقواعد المُقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية لأوراق المحضرين في موطن الملتزم بقبول الورقة التجارية أو بوفائها أو في آخر موطن معروف له".
        وتنص المادة 541 من قانون التجارة المذكور على أن: "يشتمل الاحتجاج فضلاً عن البيانات الواجب ذكرها في أوراق المحضرين على صورة حرفية للورقة التجارية وكل ما ورد بها خاصاً بقبولها وتظهيرها وضمانها احتياطياً ووفاء قيمتها عند الاقتضاء وغير ذلك من البيانات. كما يجب أن يشتمل الاحتجاج على التنبيه بقبول الورقة أو وفائها وإثبات حضور أو غياب من عليه القبول أو الوفاء وأسباب الامتناع عنهما والعجز عن وضع الإمضاء أو الامتناع عنه ومقدار ما دفع من قيمة الورقة في حالة الوفاء الجزئي".
        وعلى هذا النحو فلقد تطلب المشرع في الاحتجاج أن يشتمل فضلاً عن البيانات الواجب توافرها في أوراق المحضرين (وهي اسم المحضر وصفته ومكان عمله وتاريخ وساعة انتقاله واسم المطلوب منه القبول أو الوفاء ومحل إقامته)، وفضلاً عن ذلك أن يشتمل على صورة حرفية للورقة التجارية وكل ما ورد بها خاصاً بقبولها وتظهيرها وضمانها احتياطياً ووفاء قيمتها عند الاقتضاء وكذلك التنبيه بقبول الورقة أو وفائها وإثبات حضور أو غياب من عليه القبول أو الوفاء وأسباب الامتناع عنهما والعجز عن وضع الإمضاء أو الامتناع عنه ومقدار ما دفعه من قيمة الورقة في حالة الوفاء الجزئي.
        كما أن هذا الاحتجاج لم يعلن قانوناً لشخص مصطفى عن نفسه وبصفته ولي طبيعي على أولاده القصر إذ وجه الإعلان إلى "الشركة" التي أعلنت في مواجهة "محامي الشركة كما قرر".
فضلاً عن أن اختلاف بيانات البروتستو عن بيانات السند الإذني من عدة وجوه، هي:
1- مدون في البروتستو عبارة "... ندفع بموجب هذه الكمبيالة ..." – بينما هو سند أذني وليس كمبيالة.
2- مدون في البروتستو عبارة "القيمة وصلتنا بضاعة" – بينما مدون في السند الإذني عبارة "القيمة وصلتنا نقداً".
3- مدون في البروتستو عبارة "التقاضي بمحكمة القاهرة" – بينما في السند الإذني ترك اسم المحكمة شاغراً "التقاضي بمحكمة ............................. " (دون ذكر اسم القاهرة).
4- مدون في البروتستو عبارة "وإذا تأخرنا في السداد ... إلى آخر البروتستو" – وتلك العبارة لا وجود لها في السند الإذني.
ومن ثم يكون هذا البروتستو (احتجاج عدم الوفاء) قد جاء باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يرتب أي أثر قانوني يُعتد به. وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وعول في قضائه على هذا البروتستو فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب إلغاؤه.

إثبات التوقف عن الدفع - عدم كفاية الاحتجاج ببروتستو عدم الدفع:
        * وفضلاً عما تقدم، فإنه من المُقرر في قضاء النقض أنه: "لا يصح أن يعتبر بصفة مطلقة بروتستو عدم الدفع (الاحتجاج بعدم الدفع) توقفاً عن الدفع بل يكون لزاماً على المحكمة أن تبحث في قيام توقف المدين عن الدفع وفي ثبوت أنه في حالة عجز عن الوفاء بدين تجاري غير متنازع فيه وفي تحديد بدأ هذا التوقف لتجري من تاريخه إعمال القانون". (الطعن رقم 399 لسنة 22 قضائية – جلسة 29/3/1956 مجموعة المكتب الفني – السنة 7 – صـ 435).
        كما أنه من المُقرر في قضاء النقض أنه: "يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها – الصادر بالإفلاس – الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانوني لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التي يتطلبها القانون لشهر الإفلاس، فإذا كان الحكم المطعون فيه لم يبين الأسباب التي أستند إليها في ذلك مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تكييف الوقائع وإنزال حكم القانون عليها في هذا الخصوص، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه". (الطعن رقم 589 لسنة 35 قضائية – جلسة 24/2/1970 السنة 21 صـ 318 ع1. والطعن رقم 1514 لسنة 51 قضائية – جلسة 31/1/1983 السنة 34 صـ 361 قاعدة 81).
        وعليه، وعلى الرغم من أنه لا يصح أن يعتبر بصفة مطلقة بروتستو عدم الدفع توقفاً عن الدفع بل يكون لزاماً على محكمة الموضوع أن تبحث في قيام توقف المدين عن الدفع وفي إثبات أنه في حالة عجز عن الوفاء بشتى الوسائل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واكتفى بمجرد البروتستو (الباطل والمخالف للقانون) ولم يؤسس قضائه على ما يفيد ويثبت – على نحو تفصيلي – قيام توقف المستأنف عن الدفع (وهو الذي لم يعلن أصلاً بالبروتستو) إثر اضطراب مركزه المالي، فإنه يكون – والحال كذلك – مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ما يستوجب إلغاؤه.

مُخالفة الحكم المُستأنف للثابت بالأوراق، ومُخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي تأويله:
        لما كانت الدعوى المستأنف حكمها بالطعن الماثل قد قيدت بقلم كتاب محكمة أول درجة في تاريخ 13/10/2004، ولما كان الحكم المستأنف قد قرر في حيثياته أنه سيتخذ من وقت المُطالبة القضائية (برفع الدعوى المستأنف حكمها) تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع، إلا أنه رغم ذلك قد قضى في منطوقه باعتبار يوم 19/10/2004 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع؛ مما مفاده أنه خالف الثابت بالأوراق مما يتعين معه والحال كذلك إلغاؤه.
        هذا فضلاً عن أن الحكم المستأنف اعتبر رفع دعوى الإفلاس المستأنف حكمها "مٌطالبة قضائية" على الرغم من أنه من المُقرر قانوناً إن دعوى الإفلاس "دعوى إجراءات" وليست دعوى "مُطالبة".
حيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أن: "دعوى الإفلاس ليست دعوى خصومة يطلب فيها الدائن رافعها القضاء بدينه وإجبار مدينه على الوفاء به وإنما هي دعوى إجراءات هدفها إثبات حالة معينة هي توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية نتيجة اضطراب مركزه المالي ومروره بضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمانه وتتعرض بها حقوق دائنيه للخطر وهي وإن كانت تمهد لتصفية أمواله تصفية جماعية إلا أنها لا تعتبر مطالبة صريحة بالحق ولا تنصب على أصله بل هي تعالج حماية الدائنين من تصرفات المدين وتحقق المساواة عند إجراء التصفية التي لن يصلوا إليها إلا بعد التقدم إلى التفليسة بديونهم لتحقيقها وتأييدها – وهو طريق وإن اعتبره المشرع إجراءاً قاطعاً للتقادم إلا أنه لا يعد بحسب الأصل مطالبة قضائية ولا يعدو أن يكون استثناءاً خروجاً على هذا الأصل فلا يمتد حكمه إلى دعوى الإفلاس ولو أنها سابقة عليه وممهدة له – بما لا يتوافر معه في هذه الدعوى معنى المطالبة القضائية التي تقطع مدة التقادم المسقط، وإذا كان متعيناً استمرار حالة التوقف عن الدفع حتى القضاء نهائياً بإشهار الإفلاس فإن انقضاء الدين بالوفاء به أو بالتقادم في أية مرحلة من مراحل دعوى الإفلاس ابتدائياً أو استئنافياً يزيل هذه الحالة ويمنع من القضاء به". (الطعن رقم 7886 لسنة 66 قضائية – جلسة 30/1/2000. المصدر: "الإفلاس في قانون التجارة الجديد" – للدكتور/ علي جمال الدين عوض – الطبعة الثانية – بند 72 – صـ 83).
        وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، واعتبر دعوى الإفلاس دعوى مطالبة قضائية – على ما تقدم – فإنه يكون مشوباً بمُخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي تأويله مما يستوجب إلغاؤه.