الاثنين، 8 نوفمبر 2021

التضامن لا يفترض - استقلال شخصية الشركة عن شخصية الشركاء وانفصال الذمة المالية للشركة عن الذمة المالية للشركاء - وطلب رفض الدعوى لعجز المدعي عن الإثبات - عدم جواز اصطناع الخصم دليلاً لنفسه ليحاج به خصمه - الحق المطالب به، بلا دليل عليه، هو والعدم سواء

 

 

التضامن لا يفترض

استقلال شخصية الشركة عن شخصية الشركاء

وانفصال الذمة المالية للشركة عن الذمة المالية للشركاء

وطلب رفض الدعوى لعجز المدعي عن الإثبات

عدم جواز اصطناع الخصم دليلاً لنفسه ليحاج به خصمه

الحق المطالب به، بلا دليل عليه، هو والعدم سواء

 

 

لما كان من المقرر قانوناً، طبقاً لنص المادة (341) من القانون المدني أن: "التضامن – بين الدائنين أو بين المدينين – لا يُفترض، وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون، وذلك مع مراعاة قواعد التجارة".

وكان من المقرر في قضاء التمييز: "أنه لما كان نص  المادة (341) من القانون المدني قد جرى على أن التضامن بين الدائنين والمدينين لا يفترض  وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم  المطعون  فيه  بعد أن قضى ببطلان العقد المبرم بين طرفي التداعي حال كون المطعون ضده  أجنبي  الجنسية  قضى  بإلزام  الطاعنين  بالمبلغ  المطالب به كأداء معادل، وبالتالي فإن القضاء  بأحقيته في المبلغ المحكوم به لا يوجب تضامن المدينين في أدائه طالما لم يوجد نص في القانون  أو  ثمة  اتفاق  على  وجوبه  وهو  ما خلت منه الأوراق، بما يكون معه الحكم وقد افترض التضامن بينهما بغير موجب يكون قد خالف القانون بما يوجب تمييزه جزئياً".

[[ الطعن بالتمييز رقم 530 لسنة 2007 تجاري/5 – جلسة 1/4/2009م ]]

كما تواتر قضاء التمييز على: "أن المقرر –في قضاء  هذه المحكمة– أن النص في المادة 341 من القانون المدني على أن "التضامن بين  الدائنين  أو  بين المدينين لا يفترض وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون وذلك مع  مراعاة  قواعد  التجارة"،  مفاد أنه لا تضامن بين الدائنين أو بين المدينين إلا باتفاق أو بنص في  القانون، وكانت  الأوراق  قد خلت من  الاتفاق  على التضامن، ومن ثم فلا يفترض هذا التضامن بين المطعون ضدهم".

[[ الطعون بالتمييز أرقام 578 ، 589 ، 593 لسنة 2013 تجاري/3 – جلسة 29/4/2014م ]]

وفضلاً عما تقدم، فإنه من المقرر قانوناً، أن للشركة شخصية قانونية مستقلة عن الشخصية القانونية للشركاء فيها وعن شخصية ممثلها القانوني؛ كما أن لها ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للشركاء ولمديرها، ومن ثم فلا يجوز إلزام أي شريك بأية ديون على الشركة، كما لا يجوز التنفيذ بدين على الشركة على الأموال الخاصة بالشركاء فيها أو مديرها.

حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن: "النص في قانون الشركات التجارية على أنه "فيما عدا شركة  المحاصة،  تتمتع جميع الشركات التجارية بالشخصية المعنوية"، يدل –وعلى ما جرى به قضاء  هذه المحكمة– على أن الشركة تعتبر شخصاً معنوياً مستقلاً وقائماً بذاته عن أشخاص الشركاء المكونين  لها  وعن  شخصية  ممثلها القانوني وهو ما يستتبع انفصال ذمتها المالية عن ذمة الشركاء فيها".

[[ الطعن بالتمييز رقم 19 لسنة 2001 مدني/1 – جلسة 10/6/2002م ]]

كما تواتر قضاء التمييز على أن: "من المقرر في قانون الشركات أن جميع الشركات التجارية  عدا، شركة المحاصة، لها الشخصية المعنوية منذ تكوينها ومستقلة عن أشخاص الشركاء  فيها،  ومن  مقتضى  ذلك  أن تكون لها ذمة مالية مستقلة ومنفصلة عن ذمم الشركاء فيها، وتكون أموالها مستقلة عن أموال الشركاء".

[[ الطعن بالتمييز رقم 1069 لسنة 2005 تجاري/2 – جلسة 11/2/2007م ]]

وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كانت طلبات المدعية في النزاع الماثل هو إلزام الشركة المدعى عليها – بعد تصحيح شكل الدعوى – بالدين المطالب به، بالتضامن والتضامم مع الشركاء المفوضين بالتوقيع ومع مدير الشركة (السابق)، يكون هذا الطلب قد خلط بين الشخصية القانونية للشركة المدعى عليها والمستقلة والمنفصلة عن الشخصية القانونية للشركاء فيها ولممثلها القانوني (السابق)، فيكون هذ الطلب خليقاً بالرفض.

فضلاً عن رفض طلب إلزام الشركة بمفردها لعجز المدعية عن الإثبات لعدم تقديمها الدليل المعتبر قانوناً على ما تدعيه، وإنما اكتفت فقط بتقديم صور ضوئية (تجحدها الشركة المدعى عليها) لمستندات أغلبها محرر بلغة أجنبية لم يتم إرفاق ترجمة معتمدة لها، وأغلبها عبارة عن مستندات صادرة عن الشركة المدعية ذاتها لتحاج بها الشركة المدعى عليها، وهو ما  لا يجوز قانوناً. حيث إنه من المقرر قانوناً، أن: الشخص لا يملك أن يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليلاً يحتج به على الغير.

ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز بأن: "القانون قد بيَّن الأدلة التي يمكن إثبات الحقوق بمقتضاها، وحدد نطاقها، وقيد القاضي بوجوب التزامها، وعدم تجاوزها بإضافة وسائل أخرى لا يقرها القانون، حماية لحقوق المتقاضين، وليس من بين هذه الأدلة الذي يقدمه الخصم دليلاً على صحة دعواه مجرد أقواله وادعاءاته، أو أن يكون ورقة صادرة منه، أو معلومات دونها بنفسه، لأن الشخص لا يستطيع يخلق بنفسه لنفسه سبباً لحق يكسبه، ومن ثم فإن الحق المُدعى به والذي لا يثبت بدليله المُعتبر، يكون هو والعدم سواء".

[[ الطعن بالتمييز رقم 227 لسنة 1993 تجاري – جلسة 18/6/1996م ]]

[[ الطعون أرقام 290 و 323 و 332 لسنة 2005 مدني/ 3 – جلسة 1/2/2006م ]]

خلو أوراق الدعوى من دليل معتبر قانوناً على صحة ادعاء المدعية، وعجز المدعية عن الإثبات.

وبناءً على كل ما تقدم، فإن الدعوى الماثلة تكون قد جاءت خلواً من أي دليل معتبر قانوناً يثبت صحة وصدق ادعاء المدعية فيما تطالب به الشركة المدعى عليها.

لما كان ذلك، وكانت المادة الأولى من قانون الإثبات تنص على أنه: "على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه".

ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه: "من المقرر أن ما نصت عليه المادة الأولى من قانون الإثبات من أنه "على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه" – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – تقرر أصلاً من الأصول المسلمة في الإثبات وهو تحمل الخصم عبء إقامة الدليل على الواقعة القانونية التي يدعيها، فعلى الدائن إثبات دينه، وإذا نجح في ذلك فعلى المدين إثبات براءة ذمته منه، لأن الأصل هو خلوص الذمة وانشغالها عارض، ومن ثم كان الإثبات على من يدعي ما يخالف الثابت أصلاً أو عرضاً، مدعياً كان أو مدعى عليه".

[[ الطعن بالتمييز رقم 178 لسنة 1984 تجاري – جلسة 10/4/1985 – مكتب فني 13 – صـ 42 ]].

[[ الطعن بالتمييز رقم 115 لسنة 1998 تجاري/1 – جلسة 15/4/2002م ]]

[[ الطعن بالتمييز رقم 97 لسنة 2004 تجاري/3 – جلسة 3/12/2005م ]]

وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كانت المدعية في الدعوى الماثلة تدعي خلاف الأصل المقرر، وهو براءة ذمة المدعى عليها من الدين المدعى به، وكان يقع على عاتق المدعية إثبات ادعائها المخالف للثابت أصلاً وهو براءة الذمة، ولكن المدعية عجزت عن إثبات دعواها وإقامة الدليل المؤيد لها من حقيقة الواقع وصحيح القانون، وبالتالي تكون دعواه الماثلة قد جاءت على غير سند من صحيح القانون خليقة بالرفض، وهو ما تتمسك به المدعى عليها على سبيل الجزم واليقين.

لاسيما وإنه من المقرر قانوناً أن عدالة "المحكمة ليست ملزمة بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم لمقتضيات هذا الدفاع"

[[ الطعن بالتمييز رقم 315 لسنة 1996 تجاري/2 – جلسة 16/11/1997م ]]

الحق المدعى به، والذي لا يثبت بالدليل المعتبر قانوناً، هو والعدم سواء:

حيث إنه من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، فإن: "الدائن هو الملزم بإثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه، وأن الحق المدعى به والذي لا يثبت بالدليل المعتبر يكون هو والعدم سواء. وأن على المدعي عبء إقامة الدليل على الواقعة التي يدعيها".

[[ الطعن بالتمييز رقم 537 لسنة 2008 تجاري/3 – جلسة 26/4/2010م ]]

كما جرى قضاء التمييز على أن: "الحق المدعى به والذي لا يثبت بالدليل المعتبر يكون هو والعدم سواء".

[[ الطعن بالتمييز رقم 1023 لسنة 2009 تجاري – جلسة 12/5/2010م ]]