الأحد، 24 أكتوبر 2021

دعوى التزوير الأصلية – حالاتها وشروطها وموجباتها – متى تقام دعوى التزوير الأصلية ومتى تقام دعوى التزوير الفرعية – الدفع بعدم قبول دعوى التزوير الأصلية وأسانيد الدفع

 

 

دعوى التزوير الأصلية – حالاتها وشروطها وموجباتها – متى تقام دعوى التزوير الأصلية ومتى تقام دعوى التزوير الفرعية – الدفع بعدم قبول دعوى التزوير الأصلية وأسانيد الدفع

 

1) تدفع الشركة المدعى عليها بعدم قبول دعوى التزوير الأصلية الماثلة:

حيث تنص المادة (38) من قانون الإثبات على أنه:

"يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة أن يختصم من بيده هذه الورقة ومن يفيد منها لسماع الحكم بتزويرها، ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة. وتراعى المحكمة في تحقيق هذه الدعوى القواعد والإجراءات المنصوص عليه في المواد السابقة".

هذا، ومن المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه صريح نص المادة 38 من قانون الإثبات، وما تواترت عليه أحكام محكمة التمييز:

"أن دعوى التزوير الأصلية شرعت - وعلى ما تقضي به المادة 38 من قانون الاثبات رقم 39 لسنة 1980 - لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور، إذ يجوز له عندئذ أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره، ويكون ذلك بدعوى اصلية بالأوضاع المعتادة، حتى إذا حكم له بذلك أمن عدم الاحتجاج عليه بهذه الورقة في نزاع مستقبل، وأن مناط الالتجاء إلى هذه الدعوى ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء، أما إذا أحتج بالورقة في دعوى منظورة فيتعين للادعاء بتزويرها اتباع الطريق الذي رسمه قانون الاثبات في المواد من 32 إلى 36 منه بدعوى تزوير فرعية، ذلك ان الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو ان يكون وسيلة دفاع في موضوع تلك الدعوى فلا يكون لغير المحكمة التي تنظر هذا الموضوع ان تنظره، ومفاد ذلك انه اذا اقيمت دعوى احتج فيها خصم على خصمه بمستند وتنكب الخصم الذي احتج عليه بذلك المستند سلوك سبيل الادعاء بالتزوير منذ تداولها حتى القضاء فيها فلا تقبل من بعد دعواه الاصلية بالتزوير إذ يكون ما يخشى وقوعه من الاحتجاج عليه به قد وقع بالفعل".

[[ الطعن بالتمييز رقم 537 لسنة 1998 تجاري/1 – جلسة 22/3/1999م ]]

[[ الطعن بالتمييز رقم 720 لسنة 2007 مدني/1 – جلسة 12/1/2009م ]]

كما جرى قضاء التمييز على أنه:

"من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد المادة 38 من قانون الإثبات أن مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء، أما إذا احتج بالورقة في دعوى منظورة فيتعين للادعاء بتزويرها إتباع الطريق الذي رسمه قانون الإثبات في المواد من 32 إلى 36 منه بدعوى تزوير فرعية، ذلك أن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع تلك الدعوى فلا يكون لغير المحكمة المطروحة عليها أن تنظره ويجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف".

[[ الطعن بالتمييز رقم 194 لسنة 2002 مدني/2 – جلسة 1/12/2003م ]]

       وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بالأوراق، وبالمستندات المقدمة منا بجلسة اليوم، أن المدعية (مدعية التزوير) قد احتج عليها بالمحرر الذي تزعم إنها تخشى الاحتجاج عليها به، وهو عقد الإيجار، في دعوى الإيجارات التي أعلنت بها قانوناً، وقدمت فيها طلباً لفتح باب المرافعة فيها، واستجابة محكمة أول درجة لطلبها واعادت الدعوى للمرافعة بناءً على طلبها هي، وبجلسة المرافعة حضرت بوكيل عنها (محام)، إلا إنها لم تدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع إلى أن تم حجز الدعوى للحكم مرة أخرى.

       وبعد صدور الحكم الابتدائي طعنت المدعية عليه بالاستئناف، مرددة نفس مزاعمها في الدعوى الماثلة، إلا أنه قد قضي في ذلك الاستئناف بعدم قبوله.

       ومن ثم، فإن شروط وموجبات إعمال نص المادة (38) من قانون الإثبات الذي تستند إليه المدعية في دعواها الماثلة تكون غير متوافرة، بما يتعين معه – والحال كذلك – القضاء بعدم قبول دعوى التزوير الأصلية الماثلة.

       وفضلاً عما تقدم، فإنه أيضاً من شروط وموجبات نص المادة (38) من قانون الإثبات، في دعوى التزوير الأصلية، أن يختصم (المدعي في دعوى التزوير الأصلية) ليس من بيده هذه الورقة فقط، وإنما يتعين عليه كذلك اختصام من يستفيد من تلك الورقة لكي يسمع الحكم بتزويرها.

فمن المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض، أنه:

"يتعين لمن يدعى تزوير محرر بيد آخر، ويخشى أن يحاج به، أن يرفع دعوى تزوير أصلية عليه وعلى من يفيد منه - حتى لا يحاج أيهما بتزويره في دعوى لم يكن ممثلاً فيها - وإلا كانت غير مقبولة".

[[ نقض مدني، في الطعن رقم 1933 لسنة 55 قضائية – جلسة 7/3/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – الجزء الأول – صـ 685 – الفقرة 3 ]]

وإذ تنكبت المدعية هذا الطريق، ولم تقم باختصام المفوض بالتوقيع الثاني معها عن الشركة المستأجرة، والموقع على ذات عقد الإيجار المطعون عليه بالتزوير، فإن دعواها بالتزوير الأصلية الماثلة تكون غير مقبولة قانوناً.

وفي جميع الأحوال، فإنه يتعين على مدعي التزوير أن يبين مواضع التزوير المدعى بها وأدلته على التزوير وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها.

فمن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن: "النص في المادة 32 من المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أنه "يكون الطعن بالتزوير في أي حالة عليه الدعوى ويحدد الطاعن كل مواضع التزوير المدعى بها وأدلته وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها ويكون ذلك بمذكرة يقدمها للمحكمة أو بإثباته في محضر الجلسة وإذا كان الطعن منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة الورقة أو بتزويرها ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن منتج وجائز أمرت بالتحقيق بالمضاهاة أو بشهادة الشهود أو بكليهما وذلك على وجه المبين في المواد السابقة. ومؤدى ذلك أن المشرع استلزم أن يبين الطاعن بمذكرته التي يقدمها للمحكمة أو من خلال طلباته التي يبديها بمحضر جلسة المحكمة التي تنظر الدعوى مواضع التزوير المدعى بها وأدلته على التزوير وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها".

[[ الطعن بالتمييز رقم 693 لسنة 2007 تجاري/3 – جلسة 23/3/2010م ]]

وإذ تنكبت المدعية هذا الطريق أيضاً، فإن دعواها بالتزوير الماثلة تكون غير مقبولة، وهو ما تتمسك به الشركة المدعى عليها على سبيل الجزم واليقين.

 

2) الشركة المدعى عليها تطلب رفض الدعوى الماثلة:

وما يقطع بكيدية دعوى التزوير الماثلة، وإنها ما أقيمت إلا تهرباً من المدعية من سداد مستحقات الشركة المدعى عليها التي أقرها وقضى بها حكم الإيجارات النهائي والبات والحائز لحجية وقوة الأمر المقضي به وواجب النفاذ، أن المدعية في الدعوى الماثلة قد تقدمت عن طريق وكيلها المحامي بكتاب رسمي للسيد المستشار/ رئيس إدارة تنفيذ محكمة حولي (في تاريخ 10/6/2021م) تقر فيه بأنها وآخر (أوردت أسمها واسم المستأجر الثاني معها لمقر الشركة التي يمثلانها وكليهما مفوض بالتوقيع عنها) يستأجران من الشركة طالبة التنفيذ (بموجب عقد إيجار مؤرخ 23/3/2015م) المكتب رقم 2 بالدور الثامن للقاء أجرة شهرية قدرها ـ/2,000 د.ك (ألفان دينار كويتي شهرياً)، وتطلب في كتابها المذكور: اعتماد محضر إثبات الحالة الخاص بتسليم مفاتيح العين المؤجرة، واعتماد وقف استعمال القوة الجبرية على العين التي سبق إخلائها، مع طلبها إعادة حسبة ملف التنفيذ المذكور. ولم تشر المدعية في كتابها هذا لقاضي التنفيذ – لا من قريب ولا من بعيد – لما تزعمه في الدعوى الماثلة من مسألة تزوير عقد الإيجار عليها، بما يدحض وينفي كافة المزاعم التي أطلقتها المدعية في دعواها الماثلة والتي جاءت كلها عبارة عن أقوال مرسلة لا سند لها ولا دليل عليها لا من حقيقة الواقع ولا من صحيح القانون، بما يتعين معه – والحال كذلك – القضاء برفض الدعوى الماثلة.

       لا سيما وأن الطعن بالتزوير على المحرر، لا يفيد بذاته بطلان المحرر، كما إن الحكم برفض الطعن بالتزوير، لا يعني بذاته صحة التصرف الثابت بالمحرر.

فمن المقرر في قضاء التمييز أن:

       "النص في المادة 36 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية يدل على أن مقتضى الحكم برفض الطعن بالتزوير هو صحة الورقة موضوعه، وأنه لا يترتب على الحكم بصحة الورقة صحة التصرف المثبت بها، ذلك أن هذا الحكم يقتصر على أن التوقيع على المحرر صادر من نسب إليه حقيقة ولا يمتد أثره إلى موضوع التصرف الذي يتضمنه، وبذلك يظل للطاعن بالتزوير الحق في التمسك بجميع الدفوع الموضوعية للتخلص من التزامه".

[[ الطعن بالتمييز رقم 1384 لسنة 2010 تجاري/4 – جلسة 30/1/2014م ]]

كما قضت محكمة التمييز بأنه:

       "من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفي الموضوع معاً، بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقا على الحكم في موضوع الدعوى، ولو كان قد سبق إبداء دفاع موضوعي، وذلك حتى لا يحرم الخصم الذي تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو إدعى بالتزوير وأخفق في ادعائه من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى أو يسوق دفاعاً جديداً، وأن ذلك يعتبر قاعدة أساسية من قواعد المرافعات التي يقتضيها توفير حقوق الدفاع لطرفي الخصومة رغم أن المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية لم ينص صراحة على هذه القاعدة فليس معنى ذلك أنه قصد عدم الأخذ بها وإنما رأى أن تطبيقها ليس في حاجة إلى نص خاص باعتبارها من القواعد الأساسية في إجراءات المرافعات التي يقتضيها مبدأ عدم الإخلال بحقوق الدفاع. كما وأن القضاء برد وبطلان صلاحية مستند في الإثبات لتزويره ينصرف فقط إلى الورقة ذاتها ولا يحول ذلك دون إثبات حصول ما تضمنه المستند بأي دليل آخر يكون مقبولاً قانوناً، إذ أن المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدُ أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه".

[[ الطعن بالتمييز رقم 1051 لسنة 2013 مدني/1 – جلسة 23/2/2015م ]]

* لما كان ذلك، وكانت العلاقة الإيجارية ثابتة بين أطرافها، سواءً بالعقد أو بإيصالات السداد أو بالمكاتبات المتبادلة، أو بإنذارات عرض مفاتيح العين المؤجرة على الشركة المؤجرة، ومن ثم فإن الطعن بتزوير توقيع المدعية على عقد الإيجار ليس منتجاً في موضوع دعوى الإيجارات التي قضي فيها بحكم نهائي وبات وحائز للحجية وقوة الأمر المقضي به.

لا سيما وأنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن:

       "مفاد نص المادة 32 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 في شأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية أنه يشترط لقبول الادعاء بالتزوير أن يكون منتجاً في النزاع، بمعنى أن يكون لثبوت صحة الورقة أو تزويرها نصيب في تكوين عقيدة المحكمة بالنسبة للحكم في الموضوع، فإن كان غير ذي أثر في موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبوله دون أن تبحث أدلته أو تحققها، وتقرير ذلك مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع".

[[ الطعن بالتمييز رقم 58 لسنة 2004 تجاري/3 – جلسة 10/12/2005م ]]

 

==============================

 

هذا، والله أعلى وأعلم،،،