الاثنين، 9 مايو 2022

من حقوق المرأة العاملة في قانون العمل في القطاع الأهلي - إجازة الوضع - إجازة الأمومة ورعاية الطفولة - ساعات إرضاع الوليد - الإجهاض - إجازة مرضية وإجازة بسبب مرض يرجع للحمل والوضع

 

الموضـوع: استشارة قانونية بخصوص

 إجازة الوضع، والإجهاض وموت الجنين

إشارةً إلى الموضوع المنوَّه عنه أعلاه، وعطفاً على رسالة البريد الإلكتروني الواردة منكم بخصوص طلب تزويدكم بالرأي القانوني بشأن إجازة الوضع بشكل عام في القانون، وطلب الموظفة لدمج إجازة الوضع مع الإجازة السنوية في حالة أن يكون لها رصيد إجازات، وطلب إفادتكم بخصوص استحقاق الموظفة لإجازة الوضع في حالة الإجهاض بالشهر الثامن أو غيره وموت الجنين؟

فإننا نفيدكم بالآتــــي:

تنص المادة (24) من قانون العمل في القطاع الأهلي (رقم 6 لسنة 2010) على أنه: "تستحق المرأة العاملة الحامل إجازة مدفوعة الأجر لا تحسب من إجازاتها الأخرى لمدة سبعين يوماً للوضع بشرط أن يتم الوضع خلالها.

ويجوز لصاحب العمل عقب انتهاء إجازة الوضع منح المرأة العاملة بناء على طلبها أجازة من دون أجر لا تزيد مدتها على أربعة أشهر لرعاية الطفولة.

ولا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العاملة أثناء تمتعها بتلك الإجازة أو انقطاعها عن العمل بسبب مرض يثبت بشهادة طبية أنه نتيجة للحمل أو الوضع".

كما تنص المادة (25) من ذات القانون على أنه: "يجب منح المرأة العاملة ساعتين للرضاعة أثناء العمل وفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها قرار الوزارة، ويجب على صاحب العمل إنشاء دور حضانة للأطفال أقل من 4 سنوات في مراكز العمل التي يزيد عدد العاملات بها على 50 عاملة أو يتجاوز عدد العاملين بها 200 عامل".

كما تنص المادة (11) من المرسوم رقم 24 لسنة 1994 بالموافقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، على أنه: "

1-تتخذ الدول الأطراف جميع ما يقتضي الحال اتخاذه من تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، نفس الحقوق ...

2-توخياً لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ولضمان حقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:

أ‌)        لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل، أو إجازة الأمومة، والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين؛

ب‌)    لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو مع التمتع بمزايا اجتماعية مماثلة دون أن تفقد المرأة الوظيفة التي تشغلها أو أقدميتها أو العلاوات الاجتماعية؛

ت‌)    لتشجيع توفير ما يلزم من الخدمات الاجتماعية المساندة لتمكين الوالدين من الجمع بين التزاماتهما الأسرية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال؛

ث‌)    لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها ...".

تعريف الوضع:

ويُقصد بالوضع انتهاء الحمل وانفصال الجنين الذي اكتمل نموه عن أمه، سواء كان ذلك نتيجة ولادة طبيعية أو نتيجة جراحة، وسواء انفصل حياً أو ميتاً، فهو مقصور على صور الولادة وحدها، وبالتالي لا يدخل الإجهاض (سواء كان مشروعاً أو غير مشروع) في مفهوم الوضع؛ فالإجهاض هو انتهاء الحمل قبل الموعد المحدد بما يمنع من استمراره.

مدة إجازة الوضع:

  إجازة الوضع تقدر بسبعين يوماً؛ وهي مرتبطة بحالة الحمل وانتهائه، سواء في موعده المعتاد، أو قبل موعده، حِفاظاً على مصلحة العاملين.

وإجازة الوضع تختلف عن الإجازة السنوية للعاملة ومستقلة عنها. فلا يجوز اندماجهما معاً (بمعنى الحصول عليهما معاً في ذات الفترة، بحيث تشتمل إجازة الوضع على الإجازة السنوية بأن تندمج الثانية وتتداخل في الأولى)؛

ولكن يجوز تواليهما معاً (بمعنى بعد أن تنتهي إجازة الوضع، ثم تبدأ بعدها مباشرة – وبدون فاصل زمني – مدة إجازة جديدة هي الإجازة السنوية، بأن تتوالى الإجازتين بدون أي فاصل زمني بينهما) إذا كانت حاجة العمل تسمح بذلك، وإلا حق لرب العمل عدم الموافقة على توالي الإجازتين إذا كانت حاجة العمل لا تسمح بذلك، وعلى أن تمنح العاملة إجازاتها السنوية في وقت لاحق سواء كاملة أو مجزئة بحسب حاجة العمل وبالتنسيق مع العاملة.

الأجر خلال إجازة الوضع:

  تستحق المرأة العاملة إجازة "مدفوعة الأجر" لا تحسب من إجازاتها الأخرى لمدة سبعين يوماً، بشرط أن يتم الوضع خلالها.

شروط استحقاق المرأة العاملة إجازة حمل ووضع:

هناك شروط عدة لاستفادة المرأة العاملة من إجازة الوضع؛ وهي:

1-  أن تكون المرأة العاملة خاضعة لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي.

2-  أن تكون المرأة العاملة حاملاً، ومن ثم عليها أن تقدم شهادة طبية من مستوصف طبي أو مستشفى تفيد أنها حامل، وعدد شهور الحمل والميعاد المتوقع للولادة.

3-  أن يتم الوضع خلال مدة الإجازة التي تقدر بسبعين يوماً. ومن ثم يتعيَّن على المرأة العاملة الحامل أن تتقدم بطلب حصول على إجازة الوضع بعد مرور الشهر السابع أو الثامن للحمل حسب رغبتها.

إجازة بدون أجر تالية لمدة السبعين يوماً:

  يجوز لصاحب العمل، عقب انتهاء إجازة الوضع، منح المرأة العاملة، بناء على طلبها، إجازة بدون أجر، لا تزيد مدتها على أربعة أشهر لرعاية الطفولة.

ساعتين يومياً لإرضاع الوليد:

وبعد انتهاء إجازة الوضع ( السبعون يوماً مدفوعة الأجر)، أو إجازة رعاية الطفولة (أربعة أشهر بدون أجر)، يحق للمرأة العاملة الحصول على ساعتين يومياً لإرضاع وليدها.

  والمشرع، وإن كان قد وضع حداً أقصى لساعات العمل اليومية، إلا أنه لم يضع حداً أدنى لساعات العمل.

  وعليه، فإن المرأة العاملة تستحق منحها ساعتين يومياً لإرضاع وليدها، حتى ولو كان دوام الشركة اليومي لمدة سبع ساعات فقط، وحتى ولو كانت الشركة تأخذ يوم راحة أسبوعية، فضلاً عن العطلة الأسبوعية.

والمرأة العاملة تستحق هاتين الساعتين يومياً طِيلة فترة رضاعة الطفل؛ وهي تُحدد شرعاً بمدة عامين كاملين (لمن أراد أن يتم الرضاعة).

الحماية القانونية لإجازة المرأة الحامل:

  لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المرأة العاملة أثناء تمتعها بإجازة الوضع أو انقطاعها عن العمل بسبب مرض، يثبت بشهادة طبية أنه نتيجة للحمل أو الوضع.

شروط الإجازة المرضية خلال فترة الحمل والوضع:

  مناط استحقاق المرأة العاملة إجازة مرضية، بسبب الحمل أو الوضع، هو أن يكون المرض نتيجة الحمل أو الوضع؛ ومن ثم يلزم توافر شرطين:

1- وجود مرض، ويثبت هذا المرض بشهادة طبية.

2- أن يكون المرض بسبب الحمل أو الوضع.

وهذه الإجازة هي إجازة مرضية من نوع خاص، تُخصم من مدة السبعين يوماً للوضع، وإذا استنفذتها المرأة الحامل، تكون إجازة بدون مرتب.

الإجهاض:

لا يدخل الإجهاض (سواء كان مشروعاً أو غير مشروع) في مفهوم الوضع؛ فالإجهاض هو انتهاء الحمل قبل الموعد المحدد بما يمنع من استمراره.

والإجهاض لا يعتبر وضعاً، وبالتالي لا تنطبق في شأنه أحكام إجازة الوضع، وإن كان يجوز اعتباره مرضاً وتطبيق أحكام الإجازة المرضية عليه، والإجازة بسبب مرض ناشئ عن الحمل أو الوضع مستقلة عن الإجازة التي تستحقها العاملة بسبب أي مرض آخر لا علاقة له بالحمل أو الوضع، ويترتب على ذلك إمكان الجمع بينهما.

علماً بأنه فيما يتعلق بالإجازات المرضية بشكل عام فللعاملة الحق بالإجازات المرضية (طبقاً لنص المادة 69 من قانون العمل في القطاع الأهلي) بما لا يتجاوز خمسة وسبعين يوم في السنة.

·        خمسة عشر يوماً – بأجر كامل.

·        عشرة أيام – بثلاثة أرباع الأجر.

·        عشرة أيام – بنصف الأجر.

·        عشرة أيام بربع الأجر.

·        ثلاثون يوماً – من دون أجر.

نأمل أن نكون قد أوفيناكم الرد على جميع تساؤلاتكم.

وفي حال وجود أي استفسار لديكم، يسعدنا مناقشته معكم.

شاكرين لكم دوماً ثقتكم بمكتبنا.

 وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام.