الثلاثاء، 15 يناير 2019

نموذج صحيفة دعوى تعويض ضد شركة طيران للتأخير في الإقلاع أو لإلغاء الرحلة - وقريب منها (مع اختلاف بعض النصوص القانونية) المسئولية عن فقدان الحقائب


إنـه في يوم              الموافق      /    /2019م، الساعة:  

بناءً على طلب السيد/ ................. – ......... الجنسية – بطاقة مدنية رقم (........................)، عن نفسه، وبصفته ولي طبيعي على أولاده القصر (....... [مواليد ......./....../2005م........ [مواليد ...../...../2006م......... [مواليد ...../......./2012م]).
ويقيم في: ........ – قطعة (......) – شارع (.......) – قسيمة (.........) – الدور (......) – شقة (......) – الرقم الآلي للعنوان: (.............).

أنـــا/                            مندوب الإعلان بالمحكمة الكلية بوزارة العدل قد انتقلت في التاريخ المبين أعلاه إلى حيث مقر:


السادة/ شركـــة الخطـوط الوطني ............. (ش.م.ك.).

وتعلن في: مقرها الكائن في: الفروانية – قطعة (1) – مطار الكويت الدولي – جادة (900006) – وحدة (PMG04) – بمبنى مواقف السيارات، بالدور الأرضي.
مُخاطباً مع:

وأعلنتها بالآتي:
= الموضـــــوع =
بتاريخ ....../....../2018م قام الطالب بحجز تذاكر سفر بالطيران (له ولأولاده الثلاثة)، على متن طائرات شركة الخطوط الوطني .......... (المعلن إليها)، ذهابا وعودة (الكويت/الإسكندرية/الكويت)، نظير ثمن قررته الشركة المعلن إليها – وقبضته سلفاً قبل تنفيذ عقد نقل الركاب على متن طائراتها – قدره ـ/...... د.ك (............ دينار كويتي)، بموجب سند قبض رقم ........ مؤرخ في .............. .
وبالفعل تم نقل الطالب وأولاده الثلاث على طائرات الشركة المعلن إليها، في رحلة الذهاب (من الكويت إلى الإسكندرية)، بتاريخ ...../...../2018م، بالرحلة رقم (q9337)، بالحجوزات أرقام: (1/1002300147644)، (1/1002300147645)، (1/1002300147646)،  (1/1002300147647).
إلا أنه في رحلة العودة (من الإسكندرية إلى الكويت)، والتي كان محدداً لها تاريخ 1/9/2018م، في تمام الساعة 2.4 فجراً، بالرحلة رقم (q9338)، بالحجوزات أرقام: (2/1002300147644)، (2/1002300147645)، (2/1002300147646)، (2/1002300147647).
وفي الموعد المحدد للسفر (برحلة العودة) لم تفِ الشركة المعلن إليها بالتزامها تجاه الطالب وأولاده القصر، وقامت بإلغاء رحلة العودة بدون أية أسباب معلنة ولم يتم إخطار الطالب بذلك الإلغاء في حينه.
ولما كان الطالب مرتبطاً بدوامه بدولة الكويت، وأي تأخير في موعد عودته قد يترتب عليه إنهاء عمله بالكويت، بما تضطرب معه أحوال معيشته كلها هو وأبنائه وأسرته بكاملها، مما اضطره إلى حجز تذاكر سفر بالطيران للعودة إلى الكويت، ودفع ثمن تلك التذاكر مرة أخرى للشركة المتعاقد معها، وهي شركة مصر للطيران، في رحلتها من الإسكندرية إلى الكويت بتاريخ 5/9/2018م – أي بعد أربعة أيام كاملة من التاريخ الذي كان محدداً لعودته للكويت في الرحلة التي ألغتها الشركة المعلن إليها – وذلك على الرحلة رقم (MS3020)، بالحجز رقم: (DL02QA) الذي كلف وكبد الطالب (وأولاده) مبلغاً طائلاً – لم يكن محتسباً له في حينه – يناهز ـ/40,000جم (أربعون ألف جنيه مصري) بما تعادل ـ/675 د.ك (ستمائة وخمسة وسبعون ديناراً كويتياً).
فضلاً عن إن عودة الطالب لعمله متأخراً أربعة أيام كاملة عن موعد عودته الذي كان مقرراً سلفاً، بما ترتب عليه احتساب تلك الأيام بالخصم من راتبه مع خضوعه للمسائلة القانونية للانقطاع عن العمل، مما أثر عليه تأثيراً سلبياً كبيراً عليه لدى جهة عمله، كما أثر على أوضاعه المالية نتيجة تكبد تلك المصاريف التي لم تكن في حسبانه واضطرته إليها تصرفات المعلن إليها وخطئها بإلغاء رحلة الطيران عند العودة، وبدون سابق إنذار وبدون رد مقابل التذاكر التي قبضتها مقدماً قبل السفر من الكويت.
وكان ما كل ما تكبده الطالب وأولاده وأسرته بكاملها نتيجة خطأ الشركة المعلن إليها، سواء من أضراراً ماديةً ومعنويةً تُسأل عنه الشركة المعلن إليها.  
لذا، فقد توجه الطالب – فور عودته للكويت – إلى مكتب إدارة الطيران المدني، لتقديم شكوى ضد الشركة المعلن إليها ولإثبات الحالة والوقائع سالفة الذكر.  
لما كان ذلك، وكان من المقرر قانوناً، وفقاً لنص المادة (210) من قانون التجارة أنه:  
"يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يترتب على التأخير في وصول الراكب أو الأمتعة أو البضائع".
كما تنص المادة (19) من القانون رقم 30 لسنة 2002 بالموافقة على اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في مونتريال بتاريخ 28/5/1995، على أنه:  
"يكون الناقل (الجوي) مسؤولاً عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير في نقل الركاب أو الأمتعة أو البضائع بطريق الجو ...".
وتنص المادة (22/1) من ذات القانون سالف الذكر، على أنه:  
"في حالة الضرر الناتج عن التأخير في نقل الركاب، كما هو مبين في المادة 19، تكون مسؤولية الناقل محدودة بمبلغ 4150 وحدة حقوق سحب خاصة، عن كل راكب".
وتنص المادة (23/1) من القانون المذكور، على أن:  
"المبالغ المبينة في شكل وحدات حقوق السحب الخاصة في هذه الاتفاقية تشير إلى وحدة حقوق السحب الخاصة حسب تعريف صندوق النقد الدولي. ويتم تحويل هذه المبالغ إلى العملات الوطنية – عند التقاضي – وفقاً لقيمة تلك العملات مقومة بوحدات حقوق السحب الخاصة يوم صدور الحكم ....".
هذا، ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن:  
"مسئولية الناقل الجوي عن التأخير في نقل الركاب هي مسئولية مبنية على خطأ مفترض في جانبه فلا تنتفي إلا إذا أثبت أنه وتابعيه قد اتخذوا كافة التدابير الضرورية لتوقي الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها".
[[ الطعن بالتمييز رقم 341 لسنة 2002 تجاري – جلسة 2/3/2003م ]]
وكان من المقرر قانوناً بنص المادة 227/1 من القانون ذاته أن:
"كل من أحدث بفعله الخاطئ ضرراً بغيره يلتزم بتعويضه، سواء أكان في إحداثه الضرر مباشراً أو متسبباً".
وتنص المادة 230 من القانون المدني على أنه:
"1- يتحدد الضرر – الذي يلتزم المسئول عن العمل غير المشروع، بالتعويض عنه – بالخسارة التي وقعت، والكسب الذي فات، طالما كان نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع.
 2- وتعتبر الخسارة الواقعة أو الكسب الفائت نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع، إذا لم يكن في المقدور تفاديها ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص العادي".
وكان من المقرر بنص المادة 231 من القانون ذاته، أنه:
"1- يتناول التعويض عن العمل غير المشروع الضرر، ولو كان أدبياً.
 2- ويشمل الضرر الأدبي على الأخص ما يلحق الشخص من أذى حسي أو نفسي نتيجة المساس بحياته أو بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بشرفه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي والأدبي ...".
 وكان من المقرر بنص المادة 247/1 من القانون ذاته، أنه:
"يحدد القاضي التعويض بالقدر الذي يراه جابراً للضرر وفق ما تقرره المادتان 230 و 231 وذلك مع مراعاة الظروف الشخصية للمضرور".
ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن:
"المقرر أن تقدير الضرر بنوعيه المادي والأدبي والتعويض الجابر له متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم باتباع معايير معينة في شأنه، هو من سلطة قاضي الموضوع بغير معقب، متى اعتمد في تقديره على أسس مقبولة".
[[ الطعن بالتمييز رقم 16 لسنة 1997 عمالي – جلسة 19/1/1998م ]]
[[ الطعن بالتمييز رقم 11 لسنة 2000 عمالي – جلسة 26/6/2000م ]]
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كانت الأضرار المادية والأدبية التي أصابت الطالبة على النحو مار البيان نتيجة مباشرة لخطأ الشركة المعلن إليها وإخلالها بالتزاماتها التعاقدية مع الطالب؛ الأمر الذي حدا بالطالب إلى إقامة هذه الدعوى بغية الحكم له بإلزام المعلن إليها بأن تؤدي له مبلغاً لا يقل عن ـ/5,001 د.ك تعويضاً مؤقتاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته.
لكل ما تقدم، ولما سيبديه الطالب من أوجه دفاع ودفوع وطلبات وأسانيد وأسباب أخرى، أثناء نظر الدعوى بالجلسات، في مرافعاته الشفوية ومذكراته المكتوبة، ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أصوب وأرشد.
= بنــــاءً عليـــــه =
أنا مندوب الإعلان السالف الذكر، قد انتقلت في التاريخ المبين أعلاه إلى حيث مقر المعلن إليها، وأعلنتها، وسلمتها صورة من هذه الصحيفة، وكلفتها بالحضور أمام المحكمة الكلية – الكائن مقرها بقصر العدل – أمام الدائرة: تجاري كلي/....، بجلستها التي ستنعقد علناً بها في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً وما بعدها من صباح يوم ........ الموافق ..../..../2019م لتسمع الحكم ضدها:
"بإلزام الشركة المعلن إليها، بأن تؤدي للطالب، مبلغاً لا يقل عن -/5,001 د.ك (خمسة آلاف ودينار كويتي واحد) تعويضاً نهائياً عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي أصابته، مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة".
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالب، أياً ما كانت،،،
ولأجل العلم/




من أحكام المحكمة الإدارية العليا (بمصر) "فـي التـأديــــــب"


من أحكام المحكمة الإدارية العليا (بمصر)
"فـي التـأديــــــب"

== "مناط مسئولية الموظف عن الفعل المكون للمخالفة التأديبية هو أن يكون الفعل داخلاً في اختصاصاته الوظيفية التي تتحدد طبقا للوائح والقرارات الصادرة في هذا الشأن من الجهات المختصة - كما أنه ولئن كان من المقرر أن لجهة الإدارة أن تسند للموظف العمل الذي تراه مناسبا ومتفقاً وإمكاناته وأن هذا من سلطاتها إلا أن هذا مقيد بأصل عام هو ألا تتعسف جهة الإدارة في استعمال هذه السلطة".
(الطعن رقم 2265 لسنة 39 قضائية – جلسة 29/3/1998م مجموعة المكتب الفني – السنة 43 – صـ 1051 – فقرة 1)

== "إن المسئولية التأديبية - شأنها في ذلك شأن المسئولية الجنائية - مسئولية شخصية، فيتعين لإدانة الموظف أو العامل ومجازاته إدارياً في حالة شيوع التهمة بينه وبين غيره أن يثبت أنه قد وقع منه فعل إيجابي أو سلبى محدد يعد مساهمة منه في وقوع المخالفة الإدارية، فإذا انعدم المأخذ على السلوك الإداري للعامل ولم يقع منه أي إخلال بواجبات وظيفته أو خروج على مقتضياتها فلا يكون ثمة ذنب إداري وبالتالي لا محل لتوقيع جزاء تأديبي وإلا كان قرار الجزاء في هذه الحالة فاقداً لركن من أركانه هو ركن السبب".
(الطعن رقم 4 لسنة 7 قضائية – جلسة 14/11/1964م مجموعة المكتب الفني – السنة 10 – صـ 28 – فقرة 2)

== "المسئولية التأديبية هي مسئولية شخصية - يتعين لإدانة العامل في حالة شيوع التهمة أن يثبت أنه وقع منه فعل إيجابي أو سلبي محدد يعد مساهمة منه في وقوع المخالفة الإدارية - إذا بنى الاتهام على مجرد استنتاج لما ترتب عن واقعة الضبط التي تمت بمعرفة الرقابة الإدارية والتي لم تكشف بذاتها عن وقائع محددة يمكن إسنادها لكل متهم على حدة أو مخالفة محددة المعالم يكون المحالون قد شاركوا في إحداثها بفعل إيجابي أو سلبي من جانبهم إخلالاً بواجبات وظيفتهم، فإنه يتعين تبرئتهم مما نسب إليهم".
(الطعن رقم 8212 لسنة 32 قضائية – جلسة 10/2/1990م مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – صـ 1006 – الفقرة رقم 1)

= "إعمال المسئولية التضامنية يجد مجاله في نطاق المسئولية المدنية - المسئولية التأديبية شأنها شأن المسئولية الجنائية لا تكون الا شخصية - مؤدى ذلك: عدم جواز إعمال التضامن في نطاق المسئولية التأديبية على مرتكب الذنب الإداري".
(الطعن رقم 1420 لسنة 31 قضائية – جلسة 1/3/1986م مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – صـ 1227 – فقرة 2)

== "المبدأ الذي يحكم التشريع العقابي الجنائي أو التأديبي هو أن المسئولية شخصية والعقوبة شخصية - يجد هذا المبدأ أصله الأعلى في الشرائع السماوية وبصفة خاصة الشريعة الإسلامية - ورد المبدأ في دساتير الدول المتمدينة القائمة على سيادة القانون وقداسة حقوق الإنسان - التزم قانون العاملين المدنيين بالدولة بهذا المبدأ صراحة - من أمثلة ذلك: ما نص عليه من أن العامل لا يسأل مدنياً إلا عن خطئه الشخصي".
(الطعن رقم 1154 لسنة 33 قضائية – جلسة 25/2/1989م مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 588 – فقرة 1)

== "إن كثرة العمل ليست من الأعذار التي تعدم المسئولية الإدارية، إذ هى ذريعة كل من يخل بواجبات وظيفته، ولو أخذ بها على هذا النحو لأضحى الأمر فوضى لا ضابط له، ولكنها قد تكون عذراً مخففاً إن ثبت أن الأعباء التي يقوم بها الموظف العام فوق قدرته وأحاطت به ظروف لم يستطع أن يسيطر عليها تماماً".
(الطعن رقم 1212 لسنة 7 قضائية – جلسة 13/2/1965م مجموعة المكتب الفني – السنة 10 – صـ 649 – فقرة 1)

== "إن الجريمة التأديبية قوامها مخالفة الموظف لواجبات وظيفته ومقتضياتها أو لكرامة الوظيفة واعتبارها، بينما الجريمة الجنائية هى خروج المتهم على المجتمع فيما ينهى عنه قانون العقوبات والقوانين الجنائية أو تأمر به. فالاستقلال حتماً قائم حتى ولو كان ثمة ارتباط بين الجريمتين".
(الطعن رقم 1010 لسنة 10 قضائية – جلسة 22/5/1965م مجموعة المكتب الفني – السنة 10 – صـ 1433 – فقرة 4)

== "المادة 79 من القانون رقم 47 لسنة 1978 لا يجوز توقيع جزاء تأديبي دون أن يسبقه تحقيق أو استجواب - الأصل أن يكون التحقيق كتابة - يستثنى من ذلك المخالفات التي يجوز فيها توقيع جزاء الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام بناء على تحقيق أو استجواب شفوي على أن يثبت مضمون هذا التحقيق في القرار الصادر بتوقيع الجزاء - علة هذا الاستثناء ضمان حسن سير المرفق العام في مواجهة بعض المخالفات محدودة الأهمية بما يحقق الردع المرجو دون إخلال بـالقاعدة العامة النابعة من حقوق الإنسان والمتمثلة في أنه لا يجوز توقع أي جزاء دون أن يكون مستنداً إلى تحقيق أو استجواب".
(الطعن رقم 170 لسنة 35 قضائية – جلسة 24/6/1989م مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 1189 – فقرة 1)

== "ولئن كان للسلطات التأديبية ومن بينها المحاكم التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها في هذا الشأن إلا أن مناط مشروعية هذه السلطة شأنها شأن أية سلطة تقديرية أخرى ألا يشوب استعمالها غلو، ومن صوره، عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإداري وبين نوع الجزاء و مقداره".
(الطعن رقم 176 لسنة 10 قضائية – جلسة 25/11/1967م مجموعة المكتب الفني – السنة 13 – صـ 111 – فقرة 3)

== "لا يجوز للمحكمة التأديبية أن تقضى بالبراءة تأسيساً على حداثة عهد الموظف بالوظيفة وأن الذنب المسند إليه لا يرقى إلى مستوى الذنوب الموجبة للتأديب والتي تقوم على أساس الانحراف أو سوء القصد أو الخطأ أو الإهمال الجسيم - أساس ذلك: حداثة العهد بالوظيفة وإن بررت التخفيف من العقوبة إلا أنها لا تصلح لأن تكون مانعاً من المسئولية أو العقاب التأديبي - كل مخالفة للواجب الوظيفي ايجاباً أو سلباً تشكل بالضرورة جريمة تأديبية تستوجب الجزاء المناسب، راعى المشرع تدرج الجزاءات على نحو يتيسر معه اختيار الجزاء المناسب - يتعين على المحكمة التأديبية (كسلطة عقاب قضائي) في جميع الأحوال التي تدين فيها المتهم عن مخالفة، توقيع العقوبة التأديبية المناسبة".
(الطعن رقم 2815 لسنة 31 قضائية – جلسة 18/3/1989م مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 720 – فقرة 3)

== "يتعين أن تقوم المسئولية التأديبية على أساس الثابت على سبيل القطع والجزم واليقين لوقوع الفعل المخالف للقانون أو للقواعد المراعية في السلوك بما يمس الكرامة والنظام الإداري أو يخل بحسن سير وانتظام المرفق العام مع ثبوت نسبة هذا الفعل بذات الدرجة إلى من يتم توقيع الجزاء التأديبي قِـبله، لا يسوغ أن تبنى المسئولية التأديبية -مثلها في ذلك مثل المسئولية الجنائية- على الشك والظن والاحتمال والتخمين، بل يتعين أن تستند إلى أدلة كافية وقاطعة في توفير اليقين سواء من حيث وقوع الفعل المؤثم تأديبياً أو نسبته إلى من يجرى عقابه تأديبياً".
(الطعن رقم 1391 لسنة 37 قضائية – جلسة 17/11/1991م مجموعة المكتب الفني – السنة 37 – صـ 197 – فقرة 1)

       == "أنه وإن كان قرار النيابة الإدارية الصادر في 6 من أبريل سنة 1961 بإحالة الطاعن الى المحاكمة التأديبية متفقاً في أساسه مع القرار الذى صدر في 5 من نوفمبر سنة 1952 بإحالته الى مجلس التأديب - إلا أنه قرار جديد مستقل عنه صدر بعد التحقيق الذى أجرته النيابة الإدارية والفحص الذى قامت به مراقبة التحقيقات وانتهت فيه الى ما تضمنته مذكرتها المؤرخة في 22 من أكتوبر سنة 1960 وإذا كان هذا القرار قد جاء في شأن تحديد المخالفات المنسوبة الى الطاعن ووصفها غير متفق مع ما أسفر عنه التحقيق والفحص المذكوران الا أن ذلك ليس من شأنه أن يشوب إجراءات المحاكمة التأديبية بما يبطلها وصحة أو عدم صحة وصفها مسائل تتعلق بموضوع المحاكمة التأديبية وتفصل فيها المحكمة حسبما يؤدى إليه اقتناعها ..
فالأصل أن المحكمة التأديبية لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة الإدارية على الوقائع المسندة الى الموظف لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد تلك الوقائع بعد تصحيحها الى الوصف الذى ترى هى أنه الوصف القانوني السليم، وذلك بشرط أن تكون الوقائع المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة أمام المحكمة هى بذاتها التي اتخذت أساسا للوصف الجديد ..
ومتى كان مرد التعديل الذى أجرته المحكمة التأديبية في وصف الوقائع المسندة الى الموظف هو عدم قيام ركن العمد دون أن يتضمن إسناد وقائع أخرى أو إضافة عناصر جديدة الى ما تضمنه قرار الإحالة - فإن الوصف الذى نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق باعتبارها الطاعن مرتكباً مخالفة عدم مراعاة الدقة الكاملة لا مخالفة محاباة الممولين - هذا الوصف ينطوي على تعديل لا يجافي التطبيق السليم للقانون وهو تعديل في صالح الطاعن وليس فيه إخلال بحقه في الدفاع، إذ أن المحكمة لا تلتزم في مثل هذه الحالة بتنبيهه أو بتنبيه المدافع عنه الى ما أجرته من تعديل في الوصف نتيجة استبعاد أحد عناصر التهمة التي أقيمت بها الدعوى التأديبية".
(الطعن رقم 174 لسنة 8 قضائية – جلسة 26/2/1966م مجموعة المكتب الفني السنة 11 – صـ 451 – الفقرات أرقام 2 ، 3 ، 4)

== "إنه - وإن كانت المحكمة التأديبية مُقيدة بقرار الاتهام (سواء بالنسبة إلى المخالفات المُبينة به أو العاملين المنسوبة إليهم هذه المخالفات) - إلا أن الذى لا شك فيه أنها لا تتقيد بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة الإدارية على الوقائع التي وردت في القرار المذكور بل عليها أن تمحص الوقائع المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تنزل عليها حكم القانون".
(الطعن رقم 190 لسنة 8 قضائية – جلسة 20/2/1965م مجموعة المكتب الفني السنة 10 – صـ 682 – فقرة رقم 2)
(والطعن رقم 176 لسنة 10 قضائية – جلسة 25/11/1967م مجموعة المكتب الفني – السنة 13 – صـ 111 – فقرة 1)

== "من الأصول المسلمة في المحاكمات جميعاً جنائية كانت أو تأديبية، أنه إذا تعدد المحاكمون فلا مندوحة من تجميعهم لدى المحاكمة أمام جهة واحدة، وذلك لحكمة ظاهرة توجبها المصلحة العامة، إذ لا يخفى ما في تعدد المحاكمات أمام جهات مختلفة من احتمال التضارب في الأحكام أو الجزاءات وما فيه من تطويل وتكرار وضياع وقت في الإجراءات وغير ذلك مما لا يتفق والصالح العام، ومن أجل ذلك كانت نظرة الشارع دائماً متجهة إلى توحيد جهة المحاكمة بالنسبة لهم جميعاً وآية ذلك - في مجال المحاكمات التأديبية - ما نصت عليه المادة 24 من القانون رقم 117 لسنة 1958، عند تعدد المحاكمين المتهمين بارتكاب مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبط بعضها ببعض وكانوا يتبعون في الأصل جهات متعددة في المحاكمة، إذ اتخذت ضابطاً معيناً يقوم على أساسه توحيد جهة المحاكمة، وهو أولاً الجهة أو الوزارة التي وقعت فيها المخالفة أو المخالفات المذكورة، أو بعبارة أخرى مكان ارتكابها، فإن تعذر ذلك تكون المحاكمة أمام المحكمة المختصة بالنسبة للوزارة التي يتبعها العدد الأكبر من الموظفين أي اتخذت ضابطاً ثابتاً هو أغلبية المحاكمين التابعين بحكم وظيفتهم لجهة واحدة فإن تساوى العدد عين رئيس مجلس الدولة المحكمة المختصة بقرار منه - كما بينت المادة 25 من القانون المذكور الضابط الذى على أساسه يقوم توحيد جهة المحاكمة التأديبية إذا ما اختلف الموظفون المقدمون للمحاكمة في المستوى الوظيفي، فنصت في فقرتها الثانية على أنه "وإذا تعدد الموظفون المقدمون للمحاكمة كانت المحكمة المختصة بمحاكمة أعلاهم درجة هى المختصة بمحاكمتهم جميعاً". وكذلك في مجال المحاكمات الجنائية، فإن الشارع يتجه دائماً إلى توحيد المحاكمة أن تعدد المحاكمون بناء على الضوابط التي يعينها و التي تقوم إما على مكان وقوع الجريمة وأما على مرتبة الجهة القضائية في التدرج القضائي كولاية محكمة الجنايات في نظر الجنحة تبعاً لاختصاصها بنظر الجناية المرتبطة بها، أو على غير ذلك من الضوابط. وكل أولئك قاطع في الدلالة على أن الأصل المقرر عند تعدد المحاكمين هو وجوب تجميعهم أمام جهة واحدة في المحاكمة، للاعتبارات التي تقتضيها المصلحة العامة حسبما سلف إيضاحه".
(الطعن رقم 923 لسنة 8 قضائية – جلسة 3/11/1962م مجموعة المكتب الفني – السنة 8 – صـ 15 – فقرة 1)

===============================



التحقيق أو محاكمة الموظف بعد انتهاء خدمته


التحقيق أو محاكمة الموظف بعد انتهاء خدمته

قانون العاملين المدنيين بالدولة (المصري – القديم):
مادة 87 :
لا يجوز ترقية عامل محال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكة الجنائية أو موقوف عن العمل في مدة الإحالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تحجز للعامل الوظيفة لمدة سنة فإذا استطالت المحكمة لأكثر من ذلك وثبت عدم أدانته أو وقع عليه جزاء الإنذار أو الخصم أو الوقوف عن العمل لمدة خمسة أيام فأقل وجب عند ترقيته احتساب أقدميته في الوظيفة المرقى إليها من التاريخ الذى كانت تتم فيه لو لم يحل إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية ويمنح أجرها من هذا التاريخ.
ويعتبر العامل محالاً للمحاكمة من تاريخ طلب الجهة الإدارية أو الجهاز المركزي للمحاسبات من النيابة الإدارية أقامه الدعوى التأديبية.

مادة 88 :
لا يمنع انتهاء خدمة العامل لأى سبب من الأسباب -عدا الوفاة- من محاكمته تأديبياً إذا كان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.
ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها.
ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيهاً ولا تجاوز خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذى كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة.
واستثناء من حكم المادة 144 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له تستوفى الغرامة من تعويض الدفعة الواحدة أو المبلغ المدخر أن وجد عند استحقاقهما وذلك في حدود الجزء الجائز الحجز عليه أو بطريق الحجز الإداري على أمواله.

قانون الخدمة المدنية (الكويتي):
المادة 31 :
لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من مسئوليته الجزائية والمدنية عند الاقتضاء.

أحكام قضائية (مصرية):
"القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام قد خلا من النص على جواز ملاحقة العامل تأديبياً بعد تركه الخدمة أياً كان نوع المخالفة - المادتان 20 ، 21 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - المشرع قد استهدف توحيد القواعد الخاصة بالتحقيق و المحاكمة التأديبية للعاملين بالحكومة و الهيئات و المؤسسات العامة و ما يتبعها من وحدات سواء كانوا أثناء الخدمة أو بعد انتهائها في الحالات و بالشروط المنصوص عليها في المادة 20 من قانون مجلس الدولة بغير تفرقة بين العاملين بالحكومة أو القطاع العام - نتيجة ذلك : العاملون بالقطاع العام يخضعون أثناء خدمتهم أو بعد انتهائها لذات القواعد التأديبية التي يخضع لها العاملون المدنيون بالدولة".
( الطعن رقم 1248 لسنة 25 قضائية – جلسة 15/12/1984 مجموعة المكتب الفني – السنة 30 – صـ 244 – فقرة 1 )

"المادتان 80 و 88 من قانون نظام العاملين المدنيين رقم 47 لسنة 1978 إذا ما بدأت جهة الإدارة التحقيق مع العامل قبل انتهاء مدة خدمته فإنه لا يمنع انتهاء خدمته بعد بدء التحقيق لأي سبب من الأسباب من مساءلته تأديبياً سواء من خلال السلطة الرئاسية أو المحاكمة التأديبية بحسب الأحوال - في هذه الحالة توقع على العامل إحدى العقوبات التأديبية المحددة في نص المادة 80 من قانون العاملين المدنيين بالدولة - لا يحول دون أعمال هذه القاعدة القول بأن بعض الجزاءات الواردة بهذه المادة لا يصادف محلا إذا أوقعته المحكمة على من ترك الخدمة بحسب طبيعتها مع حقيقة انتهاء الخدمة مثل عقوبة الوقف عن العمل، ذلك أن باقي الجزاءات جميعاً تجد محلا لتطبيقها على العامل الذي انتهت خدمته - أساس ذلك أثر الجزاء سيرتد إلى تاريخ ارتكاب الواقعة المشكلة للمخالفة التأديبية الموقع عنها الجزاء وسيرتد أثرها على مستحقاته في المرتب والمعاش وغيرها من المستحقات التأمينية والمعاشية - المحكمة الإدارية العليا حينما تقرر إلغاء حكم المحكمة التأديبية وتوقيع عقوبة أخرى إنما تحل محل المحكمة التأديبية في توقيع هذه العقوبة - حكم المحكمة الإدارية العليا يرتد أثره كذلك إلى تاريخ ارتكاب المحكوم عليه للمخالفة التأديبية - حكم المحكمة الإدارية العليا على العامل الذي أحيل إلى المعاش بعد صدور حكم المحكمة التأديبية بخفض درجته ومرتبه بمجازاته بخصم شهرين من مرتبه ".
( الطعن رقم 2490 لسنة 33 قضائية، جلسة 27/5/1989 – مجموعة المكتب الفني – السنة 34 - ص 1048 – الفقرة رقم 2 )

"انتهاء الخدمة لأي سبب - عدا الوفاة - لا يحول دون مُساءلة العامل تأديبيا سواء من خلال السلطة الرئاسية التأديبية أو المحاكم التأديبية - توقع على العامل العقوبات المقررة قانونا والتي تتفق طبيعتها مع حالة انتهاء الخدمة باعتبار أن الجزاء سيرتد أثره إلى تاريخ ارتكاب الواقعة المؤثمة الموقع عنها الجزاء ويرتب أثره القانوني على مُستحقات المتهم في المرتب والمعاش وغيرها من المستحقات -أساس ذلك- يشترط في الجزاء الذى يوقع على العامل عدة شروط هى :
أولاً- أن يكون الجزاء شرعيا أي تقرر بنص صريح .
ثانياً- أن يكون الجزاء غير مستحيل التطبيق والتنفيذ من الناحية الواقعية .
ثالثاً- أن يكون مناسبا لما ثبت قبل العامل من جرم تأديبي وخاليا من الغلو.
مؤدى ذلك: استبعاد عقوبة "الوقف عن العمل" في الحالة الماثلة".
( الطعن رقم 1156 لسنة 33 قضائية – جلسة 24/6/1989 مجموعة المكتب الفني السنة 34 ص 1176 – الفقرة رقم 1 )

"بالرجوع إلى لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 و التي سرت على العاملين بالمؤسسات العامة وفقاً لنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 800 لسنة 1963 في شأن إصدار نظلم العاملين بالمؤسسات العامة و التي تحكم الواقعة الماثلة، يبين أنها جاءت خلواً من أي نص يجيز تتبع العامل بالمساءلة التأديبية بعد انتهاء خدمته.
والأصل في التأديب أنه مرتبط بالوظيفة بحيث إذا انقضت رابطة التوظف لم يعد للتأديب مجال ما لم يقضى المشرع استثناء بغير ذلك كما هو الشأن بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة.
وأن مفاد نص المادة 59 من نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة المشار إليه، والمادة 72 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 الذى يسرى على العاملين المشار إليهم وفقاً لنص المادة 1 من نظام العاملين المذكور فيما لم يرد بشأنه نص خاص يكون أكثر سخاء بالنسبة لهم - مفاد هذه الأحكام أن الاستقالة المقدمة من العامل تعتبر في ظل النظام المشار إليه مقبولة بانقضاء مهلة الانذار القانوني وهى ثلاثون يوماً بالنسبة للمخالف وتنتج الاستقالة أثرها فور انتهاء هذه المهلة دون حاجة إلى قبول السلطة الرئاسية لها وذلك ما لم يكن العامل قد أحيل إلى المحاكمة التأديبية ففي هذه الحالة يجوز أرجاء النظر في قبول الاستقالة أما فيما عداها فلم يخول نظام العاملين المذكور للسلطة الرئاسية أدنى سلطة في رفض أو أرجاء قبول الاستقالة، وقد ظل الأمر كذلك إلى أن تدخل المشرع بنص خاص في نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 فقضى في المادة 78 منه بأن لا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة وبأنه يجوز خلال مدة الثلاثين يوماً التالين لتقديم الاستقالة أرجاء قبولها لأسباب تتعلق بمصلحة العمل. ثم تبنى القانون رقم 61 لسنة 71 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام هذا الحكم في المادة 67 منه".
( الطعن رقم 26 لسنة 13 قضائية – جلسة 2/12/1979 مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – صـ 10 – فقرة 1 )

"أن الأصل في التأديب أنه مرتبط بالوظيفة بحيث إذا انقضت رابطة التوظف لم يعد للتأديب مجال - واذا كان القانون رقم 210 لسنة 1951 قد أورد استثناء من هذه القاعدة في المادة 102 مكررا "ثانيا" المضافة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 - فان هذا الاستثناء مقصور على الموظفين العموميين إذ لم يرد أي نص يفيد سريانه على موظفي الشركات الخاضعين لأحكام القانون رقم 91 لسنة 1959. وليس من شأن خضوع موظفي بنك الاتحاد التجاري لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 المشار اليه تعديل الأحكام التي تنظم انتهاء عقود عملهم أو مد ولاية المحكمة التأديبية المنصوص عليها في المادة الخامسة منه الى من يترك العمل منهم قبل احالته الى المحاكمة التأديبية".
( الطعن رقم 843 لسنة 8 قضائية – جلسة 1/1/1966 مجموعة المكتب الفني – السنة 11 – صـ 230 – فقرة 4 )

==========================




تفسير قوله تعالى: {فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ} [محمد : 35]


{فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ} [محمد : 35]

رابط القراءة والتفسير والتلاوة: http://quran.ksu.edu.sa/index.php?aya=47_35

أورد القرطبي في تفسير قوله تعالى :
(فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم).

فيه ثلاث مسائل:

الأولى:
قوله تعالى: (فلا تهنوا) أي تضعفوا عن القتال. والوهن: الضعف، وقد وهن الإنسان ووهنه غيره، يتعدى ولا يتعدى.
 قال:
إنني لست بموهون فقر.
ووهن أيضا (بالكسر) وهنا أي: ضعف، وقرئ (فما وهنوا) بضم الهاء وكسرها. وقد مضى في (آل عمران).

الثانية:
قوله تعالى : (وتدعوا إلى السلم) أي الصلح. وأنتم الأعلون أي وأنتم أعلم بالله منهم. وقيل: وأنتم الأعلون في الحجة. وقيل: المعنى وأنتم الغالبون لأنكم مؤمنون وإن غلبوكم في الظاهر في بعض الأحوال. وقال قتادة: لا تكونوا أول الطائفتين ضرعت إلى صاحبتها.

الثالثة:
واختلف العلماء في حكمها،
فقيل: إنها ناسخة لقوله تعالى: (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها) لأن الله تعالى منع من الميل إلى الصلح إذا لم يكن بالمسلمين حاجة إلى الصلح.
وقيل: منسوخة بقوله تعالى: (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها).
وقيل: هي محكمة. والآيتان نزلتا في وقتين مختلفي الحال.
وقيل: إن قوله: (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها) مخصوص في قوم بأعيانهم، والأخرى عامة. فلا يجوز مهادنة الكفار إلا عند الضرورة، وذلك إذا عجزنا عن مقاومتهم لضعف المسلمين. وقد مضى هذا المعنى مستوفى.

(والله معكم) أي بالنصر والمعونة، مثل : وإن الله لمع المحسنين. (ولن يتركم أعمالكم) أي لن ينقصكم، عن ابن عباس وغيره. ومنه الموتور الذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمه، تقول منه: وتره يتره وترا وترة. ومنه قوله - عليه السلام -: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله أي: ذهب بهما. وكذلك وتره حقه أي: نقصه. وقوله تعالى: (ولن يتركم أعمالكم) أي: لن ينتقصكم في أعمالكم، كما تقول: دخلت البيت، وأنت تريد في البيت، قاله الجوهري. الفراء: ولن يتركم هو مشتق من الوتر وهو الفرد، فكان المعنى: ولن يفردكم بغير ثواب.

والله أعلى وأعلم،،،


تفسير قوله تعالى: {۞ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد : 33]


{۞ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد : 33]

يورد الشيخ الإمام (القرطبي) في تفسير قوله تعالى :
 يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم.

فيه مسألتان :
الأولى:
قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول)، لما بين حال الكفار (في الآية السابقة)، أمر المؤمنين بلزوم الطاعة في أوامره والرسول في سننه.
(ولا تبطلوا أعمالكم) أي (حسناتكم بالمعاصي)، قاله الحسن . وقال الزهري : (بالكبائر). ابن جريج: (بالرياء والسمعة). وقال مقاتل والثمالي: (بالمن)، وهو خطاب لمن كان يمن على النبي - صلى الله عليه وسلم - بإسلامه. وكله متقارب، وقول الحسن يجمعه، وفيه إشارة إلى أن: (الكبائر تحبط الطاعات، والمعاصي تخرج عن الإيمان).

الثانية:
احتج علماؤنا (على مذهب الامام القرطبي) وغيرهم بهذه الآية على أن التحلل من التطوع - صلاة كان أو صوما - بعد التلبس به لا يجوز؛ لأن فيه إبطال العمل وقد نهى الله عنه.
وقال من أجاز ذلك، وهو الإمام الشافعي وغيره: المراد بذلك إبطال ثواب العمل المفروض، فنهى الرجل عن إحباط ثوابه. فأما ما كان نفلا فلا؛ لأنه ليس واجباً عليه. فإن زعموا أن اللفظ عام فالعام يجوز تخصيصه ووجه تخصيصه أن النفل تطوع، والتطوع يقتضي تخييرا.
وعن أبي العالية كانوا يرون أنه لا يضر مع الإسلام ذنب، حتى نزلت هذه الآية فخافوا الكبائر أن تحبط الأعمال.
وقال مقاتل: يقول الله تعالى إذا عصيتم الرسول فقد أبطلتم أعمالكم.

والله أعلى وأعلم،،،