الخميس، 5 يوليو 2018

نموذج مذكرة دفاع – عن المستأجر – في دعوى إيجارات – للرد على طلب المدعي (المؤجر) إخلاء المستأجر من العين المؤجرة لسكن عائلي بزعم إنه يستغلها في سكن عزاب



نموذج مذكرة دفاع – عن المستأجر – في دعوى إيجارات – للرد على طلب المدعي (المؤجر) إخلاء المستأجر من العين المؤجرة لسكن عائلي بزعم إنه يستغلها في سكن عزاب

(الوقـائـــــــع)
تخلص وقائع الدعوى الماثلة في أن المدعي عقد الخصومة فيها، ضد المدعى عليه، بموجب صحيفة، غير موقعة من محام، أودعت إدارة كتاب المحكمة، ولم تعلن قانوناً للمدعى عليه، طلب في ختامها الحكم له بإخلاء المدعى عليه من عين التداعي.
على سنداً من القول بأنه بموجب عقد إيجار (خاضع لأحكام قانون إيجار العقارات رقم 35 لسنة 1978)، وساري اعتباراً من أول أغسطس من عام 2017م، يستأجر المدعى عليه، من المدعي، الشقة ........... لاستعمالها في كـ"سكن عائلي".
وإذ زعم المدعي – على خلاف الحقيقة والواقع – قيام المستأجر (المدعى عليه) بمخالفة شروط عقد الإيجار، مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة، بغية القضاء له بطلباته سالفة الذكر.
(الـدفـــــــاع)
لما كان من المقرر قانوناً، وفقاً لنص المادة 20 من قانون إيجار العقارات، أنه: "استثناء من أحكام المادة 19 لا يجوز للمؤجر أن يطلب - ولو عند انتهاء مدة الإيجار - إخلاء العين المؤجرة، فيما عدا الأراضي الفضاء - إلا لأحد الأسباب الآتية: ..."
ومفاد هذا النص أن أسباب الإخلاء واردة على سبيل الحصر في قانون إيجار العقارات، كاستثناء من الأصل العام (المقرر في القانون المدني، الشريعة العامة للمعاملات)، وهذا الاستثناء لا يجوز التوسع في تفسيره ولا القياس عليه.
ولما كان المدعي في الدعوى الماثلة قد استند في دعواه، وأسس طلباته فيها، على سند من نص الفقرة (ج) من المادة 20 من قانون إيجار العقارات، والتي تنص على أنه: "إذا استعمل المستأجر العين المؤجرة أو سمح باستعمالها بطريقة تنافي شروط عقد الإيجار المعقولة أو تخالف النظام العام أو الآداب العامة، أو تضر بمصلحة المؤجر الأدبية أو المادية".
ولما كان مصطلح "النظام العام والآداب" يصعب حصره في تعريف جامع مانع، وهو ما حدا بالمشرع الكويتي – أسوة بمختلف التشريعات الدولية – إلى عدم وضع تعريف له، تاركاً للاجتهاد الفقهي والقضائي مهمة تحديد القواعد القانونية التي يعتبرها من النظام العام، ولكن يمكن القول – بصورة عامة – أن النظام العام هو مجموعة من المبادئ الأساسية والأسس التي يقوم عليها المجتمع بكافة مثله وقيمه وأنظمته القانونية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية وسواها والتي يشكل المس بها خروجاً على إرادة الجماعة، واعتداء على المصلحة العامة للدولة التي يجب تغليبها على مصلحة الأفراد ووضعها بمنزلة أسمى وأكثر منعة وإحاطتها بحماية أوسع وأشمل.
ولعل هذا الشمول والعموم – وعدم التحديد – هو الذي حدا بالمدعي إلى الاستناد إلى نص هذه الفقرة تحديداً ليتخذ منها ذريعة واهية لطلب إخلاء المدعى عليه من العين المؤجرة.
فتارة يزعم المدعي أن الغرض من استئجار عين التداعي هو لاستعمالها كـ"سكن عائلي"، ومن ثم زعم المدعي – وجميع ادعاءاته في الدعوى الماثلة مجرد مزاعم وأقوال مرسلة لا سند لها ولا دليل عليها – زعم المدعي، خلافاً للحقيقة والواقع، أن المدعى عليه طلق زوجته وإنه يعيش في العين المؤجرة كـ"عازب". وهذا الزعم مجرد افتراء، حيث إن المدعى عليه لم يطلق زوجته، وإنما هي قد سافرت لبلدها الأصلي مؤقتاً للعلاج، وبعد اكتمال شفاؤها ستعود لمنزلها مرة أخرى، فضلاً عن أن المدعى عليه يقيم في العين المؤجرة مع والدته وأبنائه جميعاً (بمن فيهم بنات في مقتبل سن الشباب)، أي أن المدعى عليه لم يخالف الغرض من استئجار عين التداعي، فهو قد استئجارها كـ"سكن عائلي"، وما زال حتى اليوم يستعملها كـ"سكن عائلي"، على عكس مزاعم المدعي التي جاءت مجرد أوهام وتخيلات لا أصل ولا ظل لها في حقيقة الواقع.
وتارة أخرى يزعم المدعي أن المدعى عليه يركن سيارته في غير الأماكن المخصصة لها، وزعم إنه (أي المدعي) يشعر لذلك بضرر أدبي تجاه باقي السكان وجيران العقار، وهذه بدورها ذريعة (بل حيلة) للمدعي لكي يطلب إخلاء المدعى عليه من العين المؤجرة، ولكن تلك الحيلة لن تجدي المدعي شيئا، لكونها غير منتجة في النزاع الماثل، فحتى لو صدقت – وهذا مجرد فرض جدلي ظني، والظن لا يغني عن الحق شيئا – فهي ليست سبباً من أسباب الإخلاء المنصوص عليها على سبيل الحصر في قانون إيجار العقارات.
وحقيقة الأمر إن المدعي – عن طريق حارس العقار التابع له – إنما يتعمد إيذاء المدعى عليه ومضايقته بشتى الطرق لكي يجعله يغادر العين المؤجرة (لسبب لا يعلمه إلا الله)، حيث دأب حارس العقار التابع للمدعي على وضع القمامة أمام سيارة المدعي بصورة يومية، كما يفتعل معه المشاجرات دوماً لأتفه الأسباب، ومرات عديدة بدون أية أسباب من الأساس، كل ذلك لكي يجعله يغادر ويترك العين المؤجرة لطمع المؤجر (المدعي فيها).
وبناءً على ما تقدم، فإن المدعى عليه يعترض على إحالة الدعوى للتحقيق (كطلب المدعي)، حيث إن الوقائع المراد إثباتها بشهادة الشهود (وما أكثر موظفي وتابعي المدعي الذين هم بطبيعة الحال على أتم الاستعداد لمجاملته والإدلاء بما يمليه عليهم المدعي)، فإن تلك الوقائع المزعومة (والتي يزعم فيها المدعي مخالفة المدعى عليها للبنود أرقام 5 ، 11 ، 15 من عقد الإيجار) تلك الوقائع والمزاعم غير منتجة في الدعوى الماثلة لكونها ليست من أسباب الإخلاء المنصوص عليها حصراً في قانون إيجار العقارات. فضلاً عن إنها ليست من النظام العام، وإنما هي أقرب لقواعد الأخلاق والسلوكيات. 
لما كان ذلك، وكانت الدعوى الماثلة قد جاءت خلواً من أي دليل معتبر قانوناً، يثبتها ويؤيدها، ولم يقدم المدعي – وهو المكلف قانوناً بإثبات دعواه، طبقاً لنص المادة الأولى قانون الإثبات – أي دليل معتبر قانوناً على صحة مزاعمه التي حشد بها صحيفة دعواه ومذكرة دفاعه، ولما كان الادعاء بغير دليل هو والعدم سواء، فتكون الدعوى الماثلة – والحال كذلك – خليقة بالرفض، وهو ما يتمسك به المدعى عليه على سبيل الجزم واليقين.
بل إن الدعوى الماثلة تمثل خطأً في جانب المؤجر (المدعي) يرتب مسئوليته.
فمن ناحية أولى: فهي تعد تعرضاً قانونياً للمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة، وهو التعرض محظور على المؤجر بموجب القوانين السارية، سواء القانون المدني (الشريعة العامة للمعاملات) أو قانون إيجار العقارات.
ومن ناحية ثانية: فإن هذه الدعوى مثال ظاهر على التعسف في استعمال الحق، فإذا كان حق التقاضي مكفول للجميع، بموجب أحكام الدستور، إلا أن التعسف في استعمال هذا الحق، لدداً في الخصومة، وتعنتاً من المدعي، وكيداً منه للمدعى عليه، لتنغيص انتفاعه بل حياته هو وأسرته المقيمة معه، لدفعهم لمغادرة عين التداعي بلا سند من حقيقة الواقع أو صحيح القانون، وهذا التعسف سبب ضرراً للمدعى عليه ولأسرته.
لذا، فالمدعي عليه يحتفظ بحقه كاملاً في الرجوع على المدعي بكافة التعويضات والتضمينات الجابرة لجميع الأضرار التي أصابته.
لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أصوب وأرشد.
(الطلبـــــات)
يلتمس المدعى عليه الحكم له:
برفض الدعوى، مع إلزام المدعي بالمصروفات.
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للمدعى عليه، أياً ما كانت،،،


نموذج مذكرة دفاع – في دعوى تعويض عن الأضرار المترتبة على هطول الأمطار بغزارة بتاريخ 24/3/2017م - في منطقة أبو حليفة – حيث تجمعت مياه الأمطار وارتفع منسوبها حتى غمرت المياه سيارة المدعي وغطتها بشكل تام وكامل مما أدى إلى هلاكها كلياً



نموذج مذكرة دفاع – في دعوى تعويض عن الأضرار المترتبة على هطول الأمطار بغزارة بتاريخ 24/3/2017م - في منطقة أبو حليفة – حيث تجمعت مياه الأمطار وارتفع منسوبها حتى غمرت المياه سيارة المدعي وغطتها بشكل تام وكامل مما أدى إلى هلاكها كلياً.

( الـوقـائـــــــع )
تخلُص وقائع الدعوى الماثلة في أن المدعي عقد الخصومة فيها، ضد المدعى عليهم، بموجب صحيفة، موقعة من محامٍ، أودعت إدارة كتاب المحكمة بتاريخ 28/9/2017م، وأعلنت قانوناً، طلب في ختامها الحكم له بندب خبير في الدعوى لتحديد الأضرار التي لحقت بسيارة المدعي، وتحديد المتسبب فيها، وتقدير قيمة التعويضات الجابرة لكافة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمدعي، لإلزام المدعى عليهم بالتضامم فيما بينهم بما يسفر عنه تقرير الخبرة.
وأورد المدعي شرحاً لدعواه أنه يمتلك سيارة من نوع تويوتا كورولا، موديل عام 2017، لوحة معدنية رقم (.........)، بيضاء اللون، رقم الشاصي (............).
وإنه في يوم 24/3/2017م، وأثناء تواجد المدعي بمُجمع (.........) الكائن في منطقة أبو حليفة، المملوك للشركة المدعى عليها الثالثة، قام المدعي بإيقاف وصف سيارته بموقف السيارات المخصص لذلك في سرداب المُجمع المذكور، ومن ثم صعد للمُجمع لإنجاز بعض أعماله.
وفي أثناء ذلك، هطلت الأمطار، ونظراً لعدم جودة وكفاءة شبكة وخطوط المجاري الصحية (المسئول عنها المدعى عليهما الأول والثاني بصفتيهما - وكيل وزارة الأشغال ومدير عام بلدية الكويت)، ولعدم اتخاذ أي تدابير احترازية من المسئولين عن إدارة المُجمع المذكور (والمملوك للشركة المدعى عليها الثالثة)، فقد تجمعت مياه الأمطار وارتفع منسوبها في الموقف المخصص لإيواء السيارات الكائن في سرداب المجمع سالف الذكر، حتى غمرت المياه سيارة المدعي وغطتها بشكل تام وكامل.
وتم ذلك كله تحت نظر وبصر ومشاهدة ومراقبة العاملين بالمُجمع والمسئولين عن إدارته، ورغم ذلك لم يسعوا إلى جلب صهاريج لشفط المياه ومنع تراكمها، بل وحتى لم يكلفوا أنفسهم مجرد التنبيه على قائدي ومالكي السيارات المصفوفة في سرداب المجمع للخروج بسياراتهم من ذلك الموقف أو الانتقال بسياراتهم إلى مواقف السيارات الكائنة بالأدوار التي تعلوه مباشرة.
ونتج عن غمر مياه الأمطار لسيارة المدعي بالكامل، تلفها وهلاكها هلاكاً كلياً (بناء على تقرير فني صادر عن وكيل شركة تويوتا في الكويت)، على الرغم من إنها موديل ذات العام (2017)، ولم يقتنيها المدعي إلا حديثاً جداً، وسدد ثمنها من ثمرة جهده وعرقه وكده وعمله لسنوات طويلة، كل ذلك ذهب هباءً منثوراً في لحظات قليلة بسبب يُعزى إلى المدعى عليهم؛ مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بغية القضاء له بطلباته سالفة الذكر.
تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 2/11/2017م قضت عدالة المحكمة الموقرة بإحالة الدعوى للخبرة الفنية بوزارة العدل، لبحث ومباشرة المأمورية الواردة في ذلك الحكم، والذي نُحيل إليه منعاً للتكرار ولعدم الإطالة.
ونفاذاً لهذا القضاء باشر الخبير المنتدب المأمورية المنوطة به، ومن ثم أودع تقريره رقم (خ.هـ/3709/ف/2017) المؤرخ في 14/3/2018م، بملف الدعوى، والذي انتهى فيه إلى نتيجة نهائية مفادها أن:
1-   تم الانتقال إلى حيث مكان الواقعة، للوقوف على حالته، من حيث مدى توافر وسائل تصريف مياه الأمطار والمجاري من عدمه.
2-   إن وسائل تصريف مياه الأمطار والمجاري متوافرة بمكان الواقعة المبين وصفاً بصدر صحيفة الدعوى، وأن لها القدرة للعمل بكفاءة، وبالقدر الذي كان سيحول دون إتلاف سيارة المدعي، وفقاً للتفصيل الوارد في بند رأي الخبير (فقرة رقم 2).
3-   إن وصول مياه الأمطار لسيارة المدعي كان بسبب هطول كميات أمطار كبيرة جداً تعدت 400% من الكميات المتعارف عليها بدولة الكويت، وليس بسبب أعطال في معدات تصريف مياه الأمطار، أو إجراءات الصيانة الدورية لها، وذلك وفقاً للتفصيل الوارد في بند رأي الخبير (فقرة رقم 3).
4-   من خلال الاطلاع على تقرير وكيل شركة تويوتا في الكويت، تعتبر سيارة المدعي "هلاكاً كلياً"، نتيجة غمرها بالمياه.
5-   قيمة التعويض نتيجة هلاك السيارة هي ـ/5,387 د.ك (خمسة آلاف وثلاثمائة وسبعة وثمانون ديناراً كويتياً).
( الــدفــــــــاع )
في مستهل دفاعنا نتمسك بجميع أوجه الدفاع والدفوع والطلبات والأسانيد المبداة منا بصحيفة افتتاح الدعوى، المؤيدة بحوافظ مستنداتنا المقدمة فيها، وكذا مذكرات الدفاع وحوافظ المستندات المقدمة منا سواء لعدالة المحكمة الموقرة أو للخبرة الفنية، ونعتبرها جميعاً جزءاً لا يتجزأ من دفاعنا الراهن. ونركز في هذه المذكرة فقط على النقاط التالية:
والمدعي يشير – تقديماً وتأصيلاً لطلباته الختامية المُعدَّلة في الدعوى الماثلة، بعد إيداع الخبير الفني لتقريره – إلى أنه:
من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، فإنه: "للمدعي أن يعدل طلباته أثناء سير الخصومة، بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أو بطلب يقدم شفاهه في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها، أو بمذكرة أثناء نظر الدعوى، فإذا عدل المدعي طلباته على هذا النحو، كانت العبرة في تحديد ما طرحه على محكمة أول درجة هي بطلباته الختامية في الدعوى، لا بالطلبات التي تضمنتها صحيفة افتتاحها".
[[ الطعن بالتمييز رقم 27 لسنة 1990 عمالي – جلسة 3/2/1992م ]]
ومن المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، فإن: "الخطأ الموجب للمسئولية عن العمل غير المشروع، وعلى ما تقضي به المادة 277 من القانون المدني، الانحراف عن السلوك المألوف، وما يلزم به الشخص العادي من اليقظة والتبصر، حتى لا يضر بالغير، في مثل الظروف المُحيطة بالمنسوب إليه الخطأ. وكان من المقرر أيضاً أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها، بغير معقب ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى ما هو ثابت بالأوراق". 
[[ الطعن بالتمييز رقم 73 لسنة 1995 مدني – جلسة 8/4/1996م ]]
كما قضت محكمة التمييز بأن: "التعويض عن الضرر المادي، شرطه: الإخلال بمصلحة مالية للمضرور، وأن يكون الضرر مُحققاً، بأن يكون قد وقع بالفعل، أو أن يكون وقوعه في المستقبل حتمياً".
[[ الطعن بالتمييز رقم 65 لسنة 1998 مدني – جلسة 22/6/1998م ]]
وكذلك قد استقر قضاء التمييز على أن: "الضرر الأدبي، على ما بينته الفقرة الثانية من المادة 231 من القانون المدني، يشمل ما يلحق الإنسان من أذى نفسي، وأن نطاق التعويض عن هذا الضرر من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب متى أبان العناصر المكونة له واعتمد في قضائه على أسباب سائغة".
[[ الطعن بالتمييز رقم 6 لسنة 1992 عمالي – جلسة 28/12/1992م ]]
كما إنه من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض، أن: " تقرير الخبير ليس إلا عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى، يخضع كغيره من الأدلة لتقدير محكمة الموضوع بدون معقب عليها من محكمة النقض، فلمحكمة الموضوع، في حدود سلطتها التقديرية، أن تأخذ بتقرير الخبير كله، أو ببعض ما جاء به وتطرح بعضه الآخر، بل لها أن تطرحه كلية، لأنها غير مقيدة بآراء أهل الخبرة، إذ هى لا تقضى إلا على ما يطمئن إليه وجدانها من أوراق الدعوى، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة".
[[ نقض مدني، في الطعن رقم 1393 لسنة 49 قضائية – جلسة 19/3/1986م ]]
لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق – المقدمة أمام الخبرة من كافة أطراف التداعي – والذي نعيد تقديمه لعدالة المحكمة الموقرة بحافظة مستندات المدعي المقدمة بجلسة اليوم – أنه تم عرض مذكرة على معالي وزير الأشغال العامة (بشأن توصيات لجنة تحقيق تجمع مياه الأمطار بمحافظة الأحمدي ونفق المنقف – والمُشكلة بالقرار الوزاري رقم 22 لسنة 2017)، والثابت فيها، وورد فيها نصاً ما يلي:
"تقدمت لجنة التحقيق المذكورة أعلاه بمجموعة من التوصيات تتعلق بمشكلة تجمع مياه الأمطار في محافظة الأحمدي، وجاءت التوصيات على النحو التالي:
البدء بالأخذ بتوصيات المستشار المتعلقة بتطوير شبكة مجاري الأمطار بمنطقة الصباحية قطعتي (1 ، 2) لعدم قدرة الشبكة الحالية بهاتين القطعتين على استيعاب كميات الأمطار، خاصة بعد زيادة المناطق التي تستخدم الشبكة لإنشاء مدن جديدة لم تكن موجودة وقت تنفيذ الشبكة الحالية، وذلك بتعزيز الميزانية لمواجهة الأخطار الناجمة عن هطول الأمطار وغيرها ... ".
أي إن هذه المذكرة الرسمية، بشأن توصيات لجنة التحقيق الرسمية، قد أثبتت على وجه القطع واليقين "رسمياً" أن الشبكات الحالية لا تستوعب كمية الأمطار، ووجوب البدء في تطوير شبكات مجاري الأمطار، الأمر الذي يثبت خطأ المدعى عليهما الأول والثاني بصفتيهما، بما يرتب مسئوليتهما، التي لا ينبغي لهما - بحكم منصبهما - من أن يتنصلا منها تحت أي ذريعة.
حيث يتعين على وزارة الأشغال – باعتبارها المسئولة عن تدشين مناهل تصريف مياه الأمطار – أن تراعي مواسم الأمطار، وقدرة وكفاءة أنابيب تصريف المياه، مع الوضع في الاعتبار امتداد المناطق السكنية المحيطة بها، والتي تعتمد هي الأخرى في صرفها على تلك المناهل.
كما يتعين على بلدية الكويت باعتبارها الحارس والمسئول عن نظافة الطرق والمحافظة عليها من الأتربة والمعوقات التي تزيد من صعوبة تصريف المياه.
وبالنسبة للشركة المدعى عليها الثالثة، فقد كانت سيارة المدعي في حراستها، فتقوم مسئوليتها عملاً بنص المادة 243 من القانون المدني.
ولما كان خطأ المدعى عليهم قد أصاب المدعي بأضرار مادية تمثلت في إتلاف مركبته (محل التعويض) لغرقها، وكان الثابت بتقرير الخبرة أن قيمة التعويض نتيجة هلاك سيارة المدعي تبلغ ـ/5,387 د.ك (خمسة آلاف وثلاثمائة وسبعة وثمانون ديناراً كويتياً)، الأمر الذي يكون معه طلب التعويض عن هلاك سيارة المدعي قائماً على سند من حقيقة الواقع وصحيح القانون خليقاً بالقبول وإجابة المدعي إلى طلباته فيها.
ويضاف إلى قيمة التعويض عن الأضرار المادية ما لحق المدعي من خسارة وما فاته من كسب وفوات الفرصة، حيث إن تغيب المدعي عن عمله لعدة أيام (منقطعة) سعياً وراء حقه في التعويض عن هلاك سيارته، مما أثر عليه بالسلب في وظيفته ومكانته بجهة عمله، كما اضطر إلى استئجار سيارة بديلة لقضاء حاجاته وإنجاز أعماله، كما اضطر إلى توكيل محامٍ لعمل دعوى إثبات حالة مستعجلة، ثم إقامة دعوى تعويض الموضوعية (الماثلة)، وهو ما كلفه أتعاب مكتب المحاماة سعياً وراء حقه الضائع.
كما لحقت المدعي أضرارٌ أدبية ونفسية من جراء هلاك سيارته الجديدة (موديل العام – 2017) بعد أقل من شهرين من تاريخ شرائه لها، وسداده ثمنها من حصيلة جهده وعمله واستقطاع رزقه على مدار سنوات عديدة، ليذهب كل ذلك هباء في لحظات معدودات بلا أي ذنب جناه، وحسرته على ضياع سنوات عمره وثمرة جهده وفقدان سيارته الجديدة التي لم يتهنا بها، ومشقة التردد على ساحات المحاكم والخبراء والمخافر لإثبات ما لحقه من ضرر والمطالبة بحقوقه المشروعة.
والمدعي يقدر كافة التعويضات الجابرة لجميع الأضرار المادية والأدبية التي حاقت به بمبلغ إجمالي قدره ـ/10,000 د.ك (عشرة آلاف دينار كويتي).
لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أصوب وأرشد.
( بنــــــــاءً عليــــــــه )
يلتمس المدعي الحكم له، بطلباته الختامية المُعدَّلة، وهي:
إلزام المدعى عليهم – بالتضامم فيما بينهم – بأن يؤدوا للمدعي، مبلغاً وقدره -/10,000 د.ك (عشرة آلاف دينار كويتي) كتعويض نهائي عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل الأتعاب الفعلية للمحاماة، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة.   
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للمدعي، أياً ما كانت.

===================================





·        حكم أول درجة قضى بتعويض المدعي بمبلغ ـ/7,500 دينار تقريباً.
·        الحكم الاستئنافي ألغى الحكم الابتدائي، وقضى مجدداً برفض الدعوى.
·        وتلك صحيفة طعن بالتمييز على الحكم الاستئنافي سالف الذكر.
 

وأعلنتهم بالآتي:
= المـوضـــــــوع =
­        بموجب هذه الصحيفة، وخلال المواعيد القانونية، يطعن الطالب بطريق التمييز، على الحكم الاستئنافي رقم (1924) و(1953) و(1971) لسنة 2018 تجاري مدني حكومة/5، الصادر بجلسة 26/9/2018م، والقاضي في منطوقه: "حكمت المحكمة:
بقبول الاستئنافات الثلاثة شكلاً؛
وفي الموضوع: برفض الاستئناف الأصلي، وفي المضمومين: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للمستأنفين، وبرفض الدعوى قبلهما، وتأييده فيما عدا ذلك، وألزمت رافعها المصروفات عن الدرجتين".
* وكان الحكم الابتدائي رقم (5226) لسنة 2017 تجاري مدني كلي حكومة/27، الصادر بجلسة 28/6/2018م، قد قضى في منطوقه: "حكمت المحكمة:
بإلزام المدعى عليهما الأول والثاني بصفتهما – بالتضامن فيما بينهما – بأن يؤديا للمدعي مبلغاً وقدره ـ/7,387 د.ك (سبعة آلاف وثلاثمائة وسبعة وثمانون ديناراً كويتياً) تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمدعي، وألزمت المدعى عليهما الأول والثاني بصفتهما المصروفات، ومبلغ وقدره ـ/100 د.ك (مائة دينار كويتي) مقابل أتعاب المحاماة الفعلية".
ولما كان قضاء محكمة الاستئناف قد جاء مُجحفاً بحقوق الطالب، لذا فهو يطعن عليه بطريق التمييز، بالطعن الماثل.
= وقـائــع النــــزاع =
وهي جزء لا يتجزأ من أسباب الطعن
تخلُص وقائع النزاع الماثل في أن الطالب (الطاعن) كان قد عقد الخصومة في الدعوى المبتدئة، ضد المعلن إليهم (المطعون ضدهم)، بموجب صحيفة، موقعة من محام، أودعت إدارة كتاب محكمة أول درجة بتاريخ 28/9/2017م، وقيدت بجدولها العمومي تحت رقم 5226/2017 تجاري مدني كلي حكومة/27، وأعلنت قانوناً للمدعى عليهم (المطعون ضدهم)، طلب في ختامها الحكم له:
"بندب خبير في الدعوى تكون مهمته تحديد الأضرار التي لحقت بسيارة الطالب (المدعي/الطاعن)، وتحديد المتسبب فيها، وتقدير قيمة التعويضات الجابرة لكافة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، لإلزام المعلن إليهم – بالتضامم – بما يسفر عنه تقرير الخبرة، مع إلزامهم بالمصروفات، ومقابل الأتعاب الفعلية للمحاماة، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة".
وأورد المدعي (الطاعن) شرحاً لدعواه المبتدئة ولطلباته فيها أنه: يمتلك سيارة من نوع تويوتا كورولا، موديل عام 2017، لوحة معدنية رقم (88748/40)، بيضاء اللون، رقم الشاصي (RKLBB9HE3H5182379).
وفي يوم 24/3/2017م، وأثناء تواجد المدعي (الطاعن) بمُجمع (..........) الكائن في منطقة أبو حليفة، المملوك للشركة (المطعون ضدها الثالثة)، قام الطاعن بإيقاف وصف سيارته بموقف السيارات المخصص لذلك في سرداب المُجمع المذكور، ومن ثم صعد للمُجمع لإنجاز بعض أعماله.
وفي أثناء ذلك، هطلت الأمطار، ونظراً لعدم جودة وكفاءة شبكة وخطوط المجاري الصحية (المسئول عنها المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتهما)، ولعدم اتخاذ أي تدابير احترازية من المسئولين عن إدارة المُجمع المذكور (والمملوك للشركة المطعون ضدها الثالثة)، فقد تجمعت مياه الأمطار وارتفع منسوبها في الموقف المخصص لإيواء السيارات الكائن في سرداب المُجمع سالف الذكر، حتى غمرت المياه سيارة المدعي (الطاعن) وغطتها بشكل تام وكامل.
وتم ذلك كله تحت نظر وبصر ومشاهدة ومراقبة العاملين بالمُجمع والمسئولين عن إدارته، ورغم ذلك لم يسعوا إلى جلب صهاريج لشفط المياه ومنع تراكمها، بل وحتى لم يكلفوا أنفسهم مجرد التنبيه على قائدي ومالكي السيارات المصفوفة في سرداب المجمع للخروج بسياراتهم من ذلك الموقف أو الانتقال بسياراتهم إلى مواقف السيارات الكائنة بالأدوار التي تعلوه مباشرة.
ونتج عن غمر مياه الأمطار لسيارة المدعي (الطاعن) بالكامل، تلفها وهلاكها هلاكاً كلياً (بناء على تقرير فني صادر عن وكيل شركة تويوتا في الكويت)، على الرغم من أنها موديل عام 2017م، ولم يقتنِها المدعي (الطاعن) إلا حديثاً جداً، وسدد ثمنها من ثمرة جهده وعرقه وكده وعمله لسنوات طويلة، كل ذلك ذهب هباءً منثوراً في لحظات قليلة بسبب يُعزى إلى المدعى عليهم (المطعون ضدهم).
وإذ قام الطاعن بعمل محضر إثبات حالة تلك الواقعة في مخفر شرطة أبو حليفة، قيد برقم (122)، في تاريخ 26/3/2017م.
كما أن مهندسي شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده، وكلاء سيارات تويوتا في الكويت، والتي اشترى منها الطاعن سيارة التداعي (المتقدم ذكرها)، قاموا في تاريخ 28/3/2017م – وبصحبتهم الأجهزة الفنية الحديثة والمتخصصة – بمعاينة سيارة التداعي على الطبيعة وفحصها فحصاً شاملاً في ذات موقع غرقها في مجاري الأمطار بموقف سيارات المُجمع المذكور، ومن ثم أعدوا تقريراً فنياً مؤرخاً في 1/4/2017م يفيد ويقطع بأن سيارة التداعي تعتبر هلاكاً كلياً نتيجة غمرها بالمياه أثناء وقوفها في موقف المُجمع المذكور، حيث أثرت المياه على جميع أجهزة السيارة مما لا يجوز معه الانتفاع بها ولا يجدي معه أي إصلاح لها.
وإذ أقام الطاعن دعوى مستعجلة لإثبات حالة سيارة التداعي، وذلك بالدعوى رقم 423/2017 مستعجل "إثبات حالة" الفروانية/20، والتي أودع فيها تقرير الخبرة الفنية رقم 1570/ف/2017 (المؤرخ في 8/8/2017م) مثبتاً حالة سيارة التداعي وما لحق بها من أضرار نتيجة لغرقها في مياه الأمطار – على النحو السالف بيانه – ومن ثم صدر الحكم في تلك الدعوى "بانتهائها" بجلسة 18/9/2017م.
لما كان ما تقدم، وكان الطالب (المدعي/الطاعن) قد أصابته أضرار مادية وأدبية جسيمة من جراء خطأ المطعون ضدهم، مما حدا به إلى إقامة دعواه المبتدئة بغية القضاء له بطلباته سالفة الذكر.
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وفي جلسة 2/11/2017م قضت عدالة المحكمة الموقرة بإحالة الدعوى لإدارة الخبراء بوزارة العدل، لبحث ومباشرة المأمورية الواردة في ذلك الحكم، والذي نُحيل إليه منعاً للتكرار ولعدم الإطالة.
ونفاذاً لهذا القضاء باشر الخبير المنتدب المأمورية المنوطة به، ومن ثم أودع تقريره رقم (خ.هـ/3709/ف/2017) المؤرخ في 14/3/2018م، بملف الدعوى، والذي انتهى فيه إلى نتيجة نهائية مفادها أنه:
·   تم الانتقال إلى حيث مكان الواقعة، للوقوف على حالته، من حيث مدى توافر وسائل تصريف مياه الأمطار والمجاري من عدمه.
·   إن وسائل تصريف مياه الأمطار والمجاري متوافرة بمكان الواقعة المبين وصفاً بصدر صحيفة الدعوى، وأن لها القدرة للعمل بكفاءة، وبالقدر الذي كان سيحول دون إتلاف سيارة المدعي (الطاعن)، وفقاً للتفصيل الوارد في بند رأي الخبير (فقرة رقم 2).
·   إن وصول مياه الأمطار لسيارة المدعي (الطاعن) كان بسبب هطول كميات أمطار كبيرة جداً تعدت 400% من الكميات المتعارف عليها بدولة الكويت، وليس بسبب أعطال في معدات تصريف مياه الأمطار، أو إجراءات الصيانة الدورية لها، وذلك وفقاً للتفصيل الوارد في بند رأي الخبير (فقرة رقم 3).
·   من خلال الاطلاع على تقرير وكيل شركة تويوتا في الكويت، تعتبر سيارة المدعي (الطاعن) "هلاكاً كلياً"، نتيجة غمرها بالمياه.
·   قيمة التعويض نتيجة هلاك السيارة هي ـ/5,387 د.ك (خمسة آلاف وثلاثمائة وسبعة وثمانون ديناراً كويتياً).
وبجلسة 14/6/2018م تقدم المدعي (الطاعن) بمذكرة دفاع لمحكمة أول درجة ضمنها طلباته الختامية (المعدلة)، حيث طلب في ختامها الحكم له:
"إلزام المدعى عليهم (المطعون ضدهم) – بالتضامم فيما بينهم – بأن يؤدوا للمدعي (الطاعن)، مبلغاً وقدره -/10,000 د.ك (عشرة آلاف دينار كويتي) كتعويض نهائي عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، مع إلزام المدعى عليهم (المطعون ضدهم) بالمصروفات، ومقابل الأتعاب الفعلية للمحاماة، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة".
وبجلسة 28/6/2018م، قضت محكمة أول درجة في الدعوى بقضائها الذي جرى منطوقه على النحو التالي: "بإلزام المدعى عليهما الأول والثاني بصفتهما – بالتضامن فيما بينهما – بأن يؤديا للمدعي مبلغاً وقدره ـ/7,387 د.ك (سبعة آلاف وثلاثمائة وسبعة وثمانون ديناراً كويتياً) تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمدعي، وألزمت المدعى عليهما الأول والثاني بصفتهما المصروفات، ومبلغ وقدره ـ/100 د.ك (مائة دينار كويتي) مقابل أتعاب المحاماة الفعلية".
وقد أسس ذلك الحكم قضاءه على سندٍ من أنه: "... وحيث استقر ما تقدم، وبالبناء عليه، وكان الثابت للمحكمة – من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها، وعلى الأخص: مذكرة العرض على وزير الأشغال العامة، بشأن توصيات لجنة تحقيق تجمع المياه في محافظة الأحمدي، والثابت بها – عدم قدرة الشبكة الحالية على استيعاب كميات الأمطار ووجوب البدء بتطوير شبكة مجاري الأمطار، الأمر الذي يثبت منه للمحكمة ... توافر ركن الخطأ في جانب المدعى عليه الأول والثاني بصفتهما، وقد نتج عن هذا الخطأ ضرر لحق بالمدعي، وقد ارتبط ذلك الخطأ والضرر بعلاقة السببية، ومن ثم تحققت عناصر المسئولية التقصيرية في حق المدعى عليهما الأول والثاني بصفتهما، ومن ثم يستحق المدعي تعويضاً جابراً للأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء هذا الخطأ".
ولما كان هذا القضاء – فيما يتعلق بتقدير مبلغ التعويض المقضي به – قد جاء مُجحفاً بحقوق الطالب، لذا فإن الطالب قد طعن عليه – في هذا الشق وحده – بالاستئناف رقم (1924) لسنة 2018 تجاري مدني حكومة/5.
كما لم يرتض المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتهما بهذا القضاء، لذا فقد طعن عليه المطعون ضده الأول بصفته بالاستئناف رقم (1953) لسنة 2018 تجاري مدني حكومة/5. كما طعن عليه المطعون ضده الثاني بصفته بالاستئناف رقم (1971) لسنة 2018 تجاري مدني حكومة/5.
وإذ تم ضم الاستئنافات الثلاثة معا – للارتباط، وليصدر فيهم حكم واحد – وقد تداول الاستئناف بالجلسات، على النحو الثابت بمحاضره، وبجلسة 26/9/2018م أصدرت محكمة الاستئناف قضاءها الذي جرى منطوقه على النحو التالي: "حكمت المحكمة:
بقبول الاستئنافات الثلاثة شكلاً؛
وفي الموضوع: برفض الاستئناف الأصلي. وفي المضمومين: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للمستأنفين، وبرفض الدعوى قبلهما، وتأييده فيما عدا ذلك، وألزمت رافعها المصروفات عن الدرجتين".
وإذ جاء هذا القضاء مجحفاً بحقوق الطاعن، فضلاً عما شابه من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، لذا فإن الطالب يطعن عليه بطريق التمييز بهذه الصحيفة، لهذه الأسباب، وللأسباب التالية:
= أسبـــاب الطعـــــن بالتمييــــز =
أولاً: قبــــول الطعـــن شكــــلاً
حيث تنص المادة (129) من قانون المرافعات على أنه: "يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ...".
وحددت المادة (153) من ذات القانون ميعاد الطعن بالتمييز بـ "ثلاثين يوماً".
وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 26/9/2018م؛ فإن آخر ميعاد لقيد الطعن هو 26/10/2018م (حيث إن شهر سبتمبر ثلاثون يوماً).
وحيث إن ذلك التاريخ يصادف يوم عطلة رسمية (يوم الجمعة)، لذا فإن ميعاد الطعن يمتد لأول يوم عمل يليه، وهو يوم الأحد الموافق 28/10/2018م، طبقاً لنص المادة 17 من قانون المرافعات.
وإذ قُيِّد هذا الطعن في الميعاد القانوني، وأُقيم ممن يملكه، وعن حكمٍ قابلٍ للطعن فيه، ومُوقع عليه من مُحامٍ مقبولٍ أمام محكمة التمييز، ومستوف لكافة أوضاعه الشكلية والقانونية المُقررة، ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
ثانياً: فـــي الأسبـــاب الموضوعيـــة للطعـــن
سبــــــب الطعــــــن
مخالفـــة القانـــون والخطـــأ فـــي تطبيقـــه وفي تأويله
والقصــور المبطــل فـي التسبيـب والإخــلال بحـق الدفـاع
لما كان الحكم المطعون فيه، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي (الذي قضى بتعويض الطاعن)، وقضى الحكم المطعون فيه مجدداً برفض دعوى الطاعن، تأسيساً على ما أورده من أنه:
"... لما كان ذلك، وكان المدعي يطالب المدعى عليهما الأول والثاني بتعويض الأضرار التي أصابته من غرق سيارته بتاريخ 24/3/2017م في سرداب المدعى عليها الثالثة بسبب تجمع مياه الأمطار بهذا السرداب، وكان الثابت بتقرير الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة – ومن جدول البيانات المناخية الصادرة عن الإدارة العامة للطيران المدني – أن وصول مياه الأمطار لهذه السيارة يرجع إلى هطول الأمطار في ذلك اليوم بكميات كبيرة تتجاوز 400% من الكميات المتعارف عليها بدولة الكويت، حيث انحدرت المياه داخل شبكة الصرف بسرعة عالية في اتجاه المناطق الساحلية واصطدمت بمياه البحر التي كانت بأعلى مد، مما أدى إلى ارتداد المياه وخروجها من المناهل في المناطق المنخفضة وغرق السيارة بالسرداب، وإن ذلك لم يكن بسبب خلل في شبكة الصرف العامة أو الخاصة بالسرداب، مما مفاده أن وقوع الضرر كان لسبب أجنبي فعال لا يد لأي من المدعى عليهما فيه، يتمثل في قوة قاهرة وحادث فجائي لا يمكن توقعه ويستحيل دفعه، وهو ما تأيد بتقرير الخبرة المقدم بالدعوى رقم 2227/2017 تجاري مدني كلي حكومة. ولا ينال من ذلك ما ورد بالمذكرة الداخلية المرفوعة إلى وزير الأشغال من عدم قدرة الشبكة الحالية على استيعاب مياه الأمطار لتعلق ذلك بمنطقة الصباحية وليس بمنطقة أبو حليفة التي غرقت فيها سيارة المدعي، ولما كان الضرر الذي أصاب سيارة الأخير من سبب أجنبي فعال لا يد لأي من المدعى عليهما فيه على نحو ما سلف، فإن دعوى المسئولية قِبلهما تغدو بغير أساس ولا يكون ثمة محل لإلزامهما بأي تعويض، وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى مسئوليتهما استناداً لهذه المذكرة الداخلية وألزمهما تبعاً لذلك بتعويضه خلافاً للنظر السابق، فإنه يكون قد جانب الصواب ...".
لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه من عدة أوجه، نوالي بيانها كالتالي:
الوجـــه الأول:
من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، أن: "المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن القواعد القانونية التي تعتبر من النظام العام هي قواعد يقصد بها تحقيق مصلحة عامة، سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد، فيجب على جميع الأفراد مراعاة هذه المصلحة وتحقيقها، ولا يجوز لهم أن يناهضوها باتفاقات فيما بينهم، حتى لو حققت هذه الاتفاقات مصالح فردية لهم، لأن المصالح الفردية لا تقوم أمام المصلحة العامة، ولازم ذلك أن تدل عبارة النص أو إشارته إلى أن القاعدة القانونية التي أوردها المشرع قاعدة آمره قصد بها تحقيق ما تقدم".
[[ الطعن بالتمييز رقم 842 لسنة 2002 تجاري/3 - جلسة 18/10/2003م ]]
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استند إلى نظرية "السبب الأجنبي" لنفي "رابطة السببية" بين "الخطأ المفترض" في جانب المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتهما – وهو خطأ مفترض "لا يقبل إثبات العكس" – في حين أن السبب الأجنبي (أو القوة القاهرة) -كسبب للإعفاء من المسئولية- ليست من "النظام العام".
وليس أدل على ذلك من أن المشرع ذاته أجاز الاتفاق على ما يخالف نظرية السبب الأجنبي، فعلى سبيل المثال لا الحصر، فقد نص المشرع في الفقرة الأولى من المادة (621) من القانون المدني على أنه: "إذا استحال على المستأجر تهيئة الأرض للزراعة أو بذرها أو هلك البذر كله أو أكثره، وكان ذلك بسبب أجنبي لا يد له فيه، برئت ذمته من الأجرة كلها أو بعضها بحسب الأحوال، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك".
وطالما كانت نظرية "السبب الأجنبي" ليست من النظام العام، لذا يتعين أن يتمسك بها المدعى عليه على "سبيل الجزم واليقين على نحو يقرع سمع المحكمة"، فإن لم يتمسك بها من وجهت إليه دعوى المسئولية "في عبارة صريحة" و" لم يقم هو الدليل على توافر شرائطها القانونية"، فلا تملك المحكمة تقرير قيامها من تلقاء نفسها.
لما كان ذلك، وكان البين من صحيفة استئناف السيد/ مدير عام بلدية الكويت بصفته (في الاستئناف رقم 1971/2018) أنه لم يتطرق –في أسباب استئنافه- بل ولم يُشر لا من قريب ولا من بعيد إلى نظرية "السبب الأجنبي"، ولم يتمسك بها، ولم يقم الدليل على توافر شرائطها القانونية، ومن ثم فما كان يجوز لمحكمة الاستئناف أن تقرر قيام "السبب الأجنبي" -بالنسبة إليه- من تلقاء نفسها.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله، بما يستوجب تمييزه.
 
الوجــه الثاني:
لما كان من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، فإنه: "لمحكمة الموضوع أن تستند إلى تقرير خبرة مقدم في دعوى أخرى إذا ضم للدعوى المنظورة فصار ورقة من أوراقها يحق للخصوم مناقشته والتناضل في دلالته".
[[ الطعون بالتمييز أرقام 629، 630، 634 / 2007 تجاري/2 - جلسة 1/3/2009م ]]
لما كان ذلك، وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه، أنه استند في قضائه إلى تقرير الخبرة المودع بملف الدعوى رقم 2227/2017 تجاري مدني كلي حكومة، على الرغم من أن ملف هذه الدعوى المذكورة لم يتم ضمه لملف الدعوى محل النزاع الماثل، كما أن تقرير الخبرة الفنية المودع بملف تلك الدعوى المذكورة لم يتم تقديمه ضمن أوراق الدعوى محل النزاع الماثل ولم يكن محل بحث أو نقاش أو تناضل بين الأطراف في دلالته.
وإنما كل ما تقدم تقديمه في ملف الاستئناف رقم 1953/2018 المقام من وكيل وزارة الأشغال بصفته، لمحكمة الاستئناف بجلسة 19/9/2018م، وهي أول جلسة لنظر الاستئنافات محل الطعن، وهي بذاتها الجلسة التي تم فيها حجز الاستئنافات الثلاثة، بعد ضمها، للحكم لجلسة 26/9/2018م، ودون إعطاء أجل للمستأنف ضده الأول (الطاعن) من الاطلاع على تلك الحافظة المقدمة من وكيل وزارة الأشغال (على الرغم من كون الطاعن قد طلب أجلاً للاطلاع والرد على ما تم تقديمه بتلك الجلسة) – والتي حتى لم يستلم الطاعن صورة ضوئية من وجه تلك الحافظة بالجلسة المذكورة – بل وحتى بدون التصريح بإيداع مذكرات عند حجز الاستئنافات الثلاثة للحكم؟!!
وعلى كل، فإن ما تم تقديمه في تلك الحافظة هو مجرد صورة ضوئية (يتمسك الطاعن بجحدها) من الحكم الصادر في الدعوى المنوَّه عنها (رقم 2227/2017 تجاري مدني كلي حكومة)، وليس صورة تقرير الخبرة الفنية كما زعم الحكم المطعون فيه.
وفي جميع الأحوال فإن ذلك الحكم المشار إليه ليست له أية حجية في نزاعنا الماثل، لاختلاف الخصوم والأطراف والمحل في كلا الدعويين.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق، ووصم بالإخلال بحق الدفاع، وبمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي تأويله، فضلاً عن الفساد في الاستدلال لكونه استدل في قضائه على سند لا وجود له، بما يستوجب تمييزه.
 
الوجه الثالث:
عدم توافر أو تحقق شرائط إعمال نظرية السبب الأجنبي:
لما كان يُشترط لإعمال نظرية السبب الأجنبي توافر ثلاثة شروط أساسية، هي:
1-            -  أن يكون الحادث مُفاجئاً (عدم توقع حدوثه).
2-            -  واستحالة دفعه (عدم إمكان دفعه).  
3-     -  وأن يكون الحادث خارجياً (أي ليس داخلاً في الشيء وألا يكون المدعى عليه قد تسبب بوقوعه أو ساعد على وقوعه).

1)            عدم إمكانية توقع الحادث:
ومعيار عدم إمكانية توقع الحادث موضوعي يتطلب أن يكون عدم التوقع مطلقاً. فلا يكفي فيه أن يكون غير ممكن التوقع من جانب المدين، وإنما أيضاً يجب أن يكون غير ممكن التوقع من جانب أكثر الناس حيطة وحذراً.
ويترتب على ذلك أنه إذا كان الحادث متوقعاً، فإنه لا يعفي من المسؤولية، ومثال ذلك سقوط الثلوج في فصل الشتاء في مدينة موسكو هو أمر متوقع ومن ثمّ لا يعد قوة قاهرة.
ويختلف الوقت الذي يجب أن يتوافر فيه عدم إمكانية التوقع تبعاً لنوع المسؤولية، ففي المسؤولية العقدية يجب أن يكون الحادث غير ممكن التوقع لحظة انعقاد العقد، أما في المسؤولية التقصيرية فيجب توافر عدم إمكان التوقع لحظة وقوع الحادث.
2)            استحالة دفع الحادث:
لا يكفي لقيام القوة القاهرة عدم إمكانية توقع الحادث، بل يجب إضافة لذلك أن يستحيل دفعه، ومعنى ذلك أن الحادث يجب أن يؤدي إلى استحالة تنفيذ الالتزام استحالة مطلقة، فإذا استطاع المدين دفع الحادث ولم يفعل، فلا يعفي هذا الحادث المدين من المسؤولية حتى لو كان غير ممكن التوقع، ولا فرق هنا بين أن تكون استحالة تنفيذ الالتزام مادية، كالزلزال، أو أن تكون الاستحالة معنوية، كما لو التزم شخص بالقيام بعمل معين في يوم محدد، وأخل بذلك نتيجة وفاة والده، ومن ثمّ تعفى من المسؤولية إذا كانت غير ممكنة التوقع أيضاً. وهذا الشرط هو تطبيق للقاعدة القائلة: "لا التزام بمُحال".
3)            أن يكون الحادث خارجياً:
أي ألا يكون هناك خطأ من المدعى عليه، فإذا تسبب المدعى عليه بوقوع الحادث أو ساعد على وقوعه، فلا يعدّ الحادث قوة قاهرة حتى لو توافر فيه الشرطان السابقان؛ ومن ثمّ لا يعفى من المسؤولية. وكذلك إذا كان الحادث داخلياً بالنسبة للشيء .
فإذا كانت القوة القاهرة السبب الوحيد في وقوع الضرر؛ فإنها تؤدي إلى نفي المسؤولية عن المدعى عليه، وذلك لأنها أدت إلى انقطاع علاقة السببية بين فعل المدعى عليه وبين الضرر.
أما إذا اشتركت القوة القاهرة مع خطأ المدين في إحداث الضرر، فإن المدين يسأل مسؤولية تامة عن ذلك الضرر، وذلك لأنه لا يمكن في مثل هذه الحال تقسيم المسؤولية بين المدين وشخص آخر.
هذا، ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن: "النص في الفقرة الأولى من المادة 243 من القانون المدني على أن "كل من يتولى حراسة شيء مما يتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منه يلزم بتعويض الضرر الذي يحدثه هذا الشيء ما لم يثبت أن هذا الضرر قد وقع بسبب أجنبي من قوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير"، يدل على أن مسئولية حارس الشيء الذي يتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منه تقوم على أساس خطأ في الحراسة مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس ولا تدرأ هذه المسئولية عن الحارس إلا إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو حادثاً فجائياً أو فعل المضرور أو فعل الغير متى ثبت أن الضرر وقع نتيجة تدخل الشيء تدخلاً إيجابياً في إحداثه فلا يستطيع حارس الشيء أن يدفع المسئولية عن نفسه إلا بنفي رابطة السببية بين فعل الشيء والضرر، ويلزم أن يتوافر في فعل الغير أن يكون غير ممكن توقعه ولا يستطيع دفعه، فإن كان ممكناً توقعه أو تجنب أثره انتفى عنه وصف السبب الأجنبي، ولا تنقطع به علاقة السببية وتبقى مسئولية الحارس قائمة تجاه المضرور؛ واستخلاص قيام علاقة السببية بين فعل الشيء وبين الضرر أو توافر السبب الأجنبي الذي تنتفي به علاقة السببية بينهما من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله".
[[ الطعن بالتمييز رقم 880 لسنة 2003 تجاري/3 - جلسة 18/6/2005م ]]
[[ الطعن بالتمييز رقم 145 لسنة 2002 تجاري/3 - جلسة 24/5/2003م ]]
[[ الطعن بالتمييز رقم 103 لسنة 2007 تجاري/4 - جلسة 9/10/2008م ]]
[[ الطعن بالتمييز رقم 145 لسنة 2002 تجاري/3 - جلسة 24/5/2003م ]]
وأنه: "إذا استطاع المدعى عليه في دعوى المسئولية أن يثبت أنه برغم وقوع الخطأ منه إلا أن خطأه هذا ليس هو الذي أحدث الضرر ولم يسهم في إحداثه على نحو معتبر قانوناً وأن الضرر قد حدث لسبب أجنبي عنه لا يد له فيه كقوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو فعل للمضرور نفسه أو فعل الغير فإنه يكون بذلك قد أفلح في قطع رابطة السببية بين خطئه وبين الضرر ولا يكون ملزما بالتعويض وذلك ما لم يقض القانون بخلافه".
[[ الطعن بالتمييز رقم 229 لسنة 2003 تجاري/3 - جلسة 27/3/2004م ]]
ومن المقرر قانوناً، أنه وإن كان استخلاص مدى توافر علاقة السببية بين الخطأ وبين الضرر، تستقل محكمة الموضوع بتقديره، إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق.
فمن المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه: "إن كان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية عن التعويض أو نفيه، ومدى توافر علاقة السببية بينه وبين الضرر هو -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بتقديرها، إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق".
[[ الطعن بالتمييز رقم 434 لسنة 2001 مدني/2 - جلسة 28/10/2002م ]]
وأنه: "وإن كان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية عن التعويض أو نفيه ومدى توافر علاقة السببية بينه وبين الضرر هو وعلى ما جرى به -قضاء هذه المحكمة- من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق".
[[ الطعنين بالتمييز رقمي 732 ، 737 لسنة 2007 مدني/1 - جلسة 5/1/2009م ]]
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان من المعلوم للجميع أن الأرصاد الجوية قد حذرت في تاريخ سابق على اليوم الممطر من سقوط زخات مطر رعدية غزيرة على كافة أنحاء البلاد، بما ينفي عن الحادثة صفة (المفاجأة).
فضلاً عن أنه كان يمكن تجنب تلك المشاكل جميعها بتحذير المواطنين من السير بسياراتهم أو صفها في الطرق بالمناطق المنخفضة، عبر الإذاعات واللوحات الإعلانية الكهربائية الموزعة على مختلف الطرق، وذلك أمر هين وليس بعسير، بما ينفي عن الحادث صفة (استحالة دفعه).
فضلاً عن سوء تصميم مسار مجاري الأمطار وعدم التحرز – عند تصميمها – من "مد" البحر الذي تصب فيه تلك المجاري، إضافة إلى عدم موالاة تنظيف مناهل تلك المجاري مما عقد الوضع وفاقم من المشكلة، حيث تكفلت وزارة الأشغال بإثبات تقاعس وإهمال بلدية الكويت في تنظيف المناهل الخاصة بالأمطار في منطقة أبو حليفة، وذلك بموجب المستند رقم 3 بحافظة مستندات وزارة الأشغال المقدمة للخبير المنتدب من محكمة أول درجة بجلسة 24/1/2018م كما تولت وزارة الأشغال شرح تلك المستندات وبيان تقصير وإهمال بلدية الكويت في مذكرة دفاعها المقدمة بذات تلك الجلسة وجلسات أخرى متعددة.
وإذ كان الحال كذلك، وكان من الثابت – طبقاً لما سلف – وجود خطأ من المدعى عليهم (في دعوى المسئولية)، وكان من المقرر أنه إذا تسبب المدعى عليه بوقوع الحادث أو ساعد على وقوعه، فلا يعدّ الحادث قوة قاهرة حتى لو توافر فيه شرطا (عدم التوقع وعدم إمكان دفعه – وهما غير متوافرين كما سلف البيان)؛ ومن ثمّ لا يعفي من المسؤولية. وكذلك إذا كان الحادث داخلياً بالنسبة للشيء  .
كما أنه من المقرر أنه إذا اشتركت القوة القاهرة مع خطأ المدين في إحداث الضرر، فإن المدين يسأل مسؤولية تامة عن ذلك الضرر، وذلك لأنه لا يمكن في مثل هذه الحال تقسيم المسؤولية بين المدين وشخص آخر.
فإذا كانت كافة شرائط نظرية "السبب الأجنبي" غير متوافرة، ولا متحققة، ولم يقم المطعون ضدهم بإثبات أي شيء من ذلك، بل جاءت مزاعمهم في هذا الشأن مجرد أقوال مرسلة، لا سند لها ولا دليل عليها، وما تم تقديمه بأول (وآخر) جلسة أمام محكمة الاستئناف مجرد صور ضوئية (يجحدها الطاعن) ولم يتم الاطلاع عليها ولا الرد والتعقيب عليها حيث تم حجز الاستئناف للحكم دون تمكين الطاعن من ذلك، بل وحتى بدون التصريح بإيداع مذكرات ابان فترة حجز الاستئناف للحكم.
فضلاً عن أن تلك الصور الضوئية المجحودة ليست لها حجية في مواجهة الطاعن، ولا تثبت أي شيء بخصوص توافر شرائط نظرية "السبب الأجنبي"، والمطعون ضدهم هم المكلفون قانوناً بإثبات توافر تلك الشرائط لنفي رابطة السببية بين خطائهم المفترض والذي لا يقبل إثبات العكس، وبين الضرر الذي أصاب الطاعن، وإذ هم لم يثبتوا أي شيء، بل تبرع الحكم المطعون فيه باختراع وابتداع حيثيات لا سند لها ولا أصل لها بالأوراق لكي يبرئ ساحة الأشخاص المعنوية العامة (جهة الإدارة) من مغبة فعلها وخطئها فألغى حكم التعويض وقضى مجدداً برفض الدعوى استناداً إلى أسانيد واهية ما أنزل الله بها من سلطان، بما يتعين – والحال كذلك – رد الأمور إلى نصابها بتمييز الحكم المطعون فيه.
 
الوجه الرابع:
لما كان من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، أن: "التعويض يقدر بما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب".
[[ الطعن بالتمييز رقم 129 لسنة 2004 تجاري/3 – جلسة 19/2/2005م ]]
وقد تواتر قضاء محكمة التمييز على أنه: "من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم باتباع معايير معينة في خصوصه هو من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك، وأن محكمة الاستئناف بما لها من ولاية في اعادة نظر الدعوى في حدود ما رفع عنه الاستئناف يكون قولها هو الفصل في تقدير التعويض، فلها أن تذهب في هذا الصدد مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة، ويكفي في ذلك أن تكون وجهة نظرها هي سائغة واعتمدت في قضائها على أساس معقول".
[[ الطعن بالتمييز رقم 329 لسنة 1996 تجاري/2 – جلسة 9/3/1997م ]]
لما كان خطأ المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتهما، الثابت وفقاً لمدونات الحكم الابتدائي، قد أصاب الطاعن بأضرار مادية تمثلت في إتلاف مركبته (محل التعويض) لغرقها، وكان الثابت بتقرير الخبرة أن قيمة التعويض نتيجة هلاك سيارة المدعي تبلغ ـ/5,387 د.ك (خمسة آلاف وثلاثمائة وسبعة وثمانون ديناراً كويتياً).
ويضاف إلى قيمة التعويض عن الأضرار المادية ما لحق الطاعن من خسارة وما فاته من كسب وفوات الفرصة، حيث إن الطاعن اضطر إلى التغيب عن عمله لعدة أيام (متقطعة) سعياً وراء حقه في التعويض عن هلاك سيارته، مما أثر عليه بالسلب في وظيفته ومكانته بجهة عمله، كما اضطر إلى استئجار سيارة بديلة لقضاء حاجاته وإنجاز أعماله، كما اضطر إلى توكيل محامٍ لعمل دعوى إثبات حالة مستعجلة، ثم إقامة دعوى تعويض الموضوعية، وهو ما كلفه أتعاب مكتب المحاماة سعياً وراء حقه الضائع.
كما لحقت الطاعن أضرارٌ أدبية ونفسية من جراء هلاك سيارته الجديدة (موديل العام – 2017) بعد أقل من شهرين من تاريخ شرائه لها، وسداده ثمنها من حصيلة جهده وعمله واستقطاع رزقه على مدار سنوات عديدة، ليذهب كل ذلك هباء في لحظات معدودات بلا أي ذنب جناه، وحسرته على ضياع سنوات عمره وثمرة جهده وفقدان سيارته الجديدة التي لم يهنأ بها، ومشقة التردد على ساحات المحاكم والخبراء والمخافر لإثبات ما لحقه من ضرر والمطالبة بحقوقه المشروعة.
وإذ قدر الطاعن كافة التعويضات الجابرة لجميع الأضرار المادية والأدبية التي حاقت به بمبلغ إجمالي قدره: ـ/10,000 د.ك (عشرة آلاف دينار كويتي)، بينما لم يقض له الحكم الابتدائي سوى بـ ـ/7,387 د.ك (سبعة آلاف وثلاثمائة وسبعة وثمانون ديناراً كويتياً)، بينما الحكم المطعون فيه ألغى ذلك الحكم الابتدائي وقضى مجدداً برفض دعوى الطاعن، بينما كان يتعين عليه – وفقاً لما سلف بيانه – زيادة مقدار التعويض المقضي به. فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله بما يستوجب تمييزه.
لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة محكمة التمييز من أسباب أصوب وأرشد.
= بنــــــاءً عليـــــه =
أنا مندوب الإعلان سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث محل إقامة ومقر تواجد المطعون ضدهم وأعلنتهم، وسلمت لكل واحد منهم صورة من صحيفة هذا الطعن بالتمييز، وكلفتهم بالحضور أمام محكمة التمييز الكائن مقرها في: قصر العدل، دائرة: تمييز تجاري/........ في الجلسة التي سوف يتم تحديدها ويخطر بها الأطراف ليسمع المعلن إليهم الحكم ضدهم:
أولاً: بقبول الطعن شكلاً.
ثانياً: وفي الموضـــوع: بتمييز الحكم المطعون فيه (رقم 1924 ، 1953 ، 1971 لسنة 2018 تجاري مدني حكومة/5، الصادر بجلسة 26/9/2018م)، وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات، ومقابل الأتعاب الفعلية للمحاماة.
ثالثاً: وفي موضوع الاستئناف رقم 1924 لسنة 2018 تجاري مدني حكومة/5 :
بتعديل الحكم المستأنف (فيما قضى به من مبلغ التعويض) إلى:
إلزام المستأنف ضدهما الأول والثاني بصفتهما – بالتضامن والتضامم، فيما بينهما – بأن يؤديا للمستأنف، مبلغاً وقدره ــ/10,000 د.ك (عشرة آلاف دينار كويتي) كتعويض نهائي عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، مع إلزام المستأنف ضدهما الأول والثاني بصفتهما بالمصروفات، ومقابل الأتعاب الفعلية للمحاماة، عن درجتي التقاضي.
رابعاً: وفي موضوع الاستئنافين رقمي 1953 ، 1971 لسنة 2018 تجاري مدني حكومة/5:
برفضهما، مع إلزام كل مستأنف بمصروفات استئنافه، ومقابل الأتعاب الفعلية للمحاماة عن جميع درجات التقاضي.
مع حفظ كافـة الحقوق الأخرى للطاعن، أياً ما كانت.
ولأجــل العلـــم/

....