الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021

شركة المحاصة - في ضوء قانون الشركات (الكويتي) وأحكام المحاكم العليا في مصر والكويت

 

 

أحكام شركة المحاصة في قانون الشركات:

الباب الخامس

شركة المحاصة

المادة (76):

"شركة المحاصة هي شركة تعقد بين شخصين أو أكثر، على أن تكون الشركة مقصورة على العلاقة بين الشركاء ولا تسري في مواجهة الغير".

المادة (77):

"لا يخضع عقد شركة المحاصة للقيد في السجل التجاري ولا للعلانية ويبرم العقد بتعيين حقوق الشركاء والتزاماتهم ولتحديد كيفية اقتسام الأرباح والخسائر بينهم، وغير ذلك من الشروط.

وتسري على هذا العقد بوجه عام المبادئ المقررة في عقد الشركة. ويثبت العقد بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك البينة والقرائن".

المادة (78):

"ليس لشركة المحاصة شخصية اعتبارية، ولا يكون للغير رابطة قانونية بأعمال الشركة إلا مع الشريك أو الشركاء الذين تعاقد معهم. ويرجع الشركاء بعضهم على بعض، فيما يتعلق بأعمال الشركة وفي مدى ارتباطهم بها، وفي حصة كل شريك في الربح وفي الخسارة وفقاً لما اتفقوا عليه".

المادة (79):

"استثناء من أحكام المادة السابقة، يجوز للغير أن يتمسك بعقد الشركة إذا تعاملت معه بهذه الصفة".

 

صحة عقد شركة المحاصة بين طرف أجنبي وطرف وطني:

        تنص الفقرة (الأولى) من المادة (23) من قانون التجارة على أنه:

"لا يجوز لغير الكويتي الاشتغال بالتجارة في الكويت الا اذا كان له شريك أو شركاء كويتيون، ويشترط الا يقل رأس مال الكويتيين في المتجر المشترك عن 51% من مجموع رأس مال المتجر".

ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه:

"من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فإن عقد شركة المحاصة لا يخضع للحظر الوارد في المادة 23 من قانون التجارة ويتأبى مع طبيعتها لانعدام شخصيتها القانونية وكونها تتسم بالخفاء فلا يخضع عقدها للقيد في السجل التجاري ولا للعلانية فضلاً عن عدم وجود ذمة مالية خاصة بها، وإذ لم يقضي الحكم المطعون فيه ببطلان ذلك العقد فإنه يكون قد التزم صحيح القانون".

(الطعن رقم 958 لسنة 2007 تجاري/2 – جلسة 15/4/2012م).

(الطعنان رقما 922، 924 لسنة 2007 تجاري/2 – جلسة 25/4/2010م).

 

شركة المحاصة لا تخضع للتصفية:

إن تصفية شركة المحاصة لا تعدو إجراء حساب بين الشركاء وتوزيع الأرباح والخسائر، وباعتبارها لا تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن الشركاء فلا تخضع لقواعد تعيين المصفي كباقي الشركات.

فمن المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض (بمصر)، أن:

"التصفية لا ترد على شركة المحاصة، لأنها لا تتمتع بالشخصية المعنوية، وليس لها رأس مال وفقاً لما نصت عليه المادة (59) من قانون التجارة، وإنما تنتهي هذه الشركة بإتمام المحاسبة بين الشركاء لتعيين نصيل كل منهم في الربح والخسارة".

(نقض مدني، في الطعن رقم 151 لسنة 40 قضائية – جلسة 10/1/1976م – مجموعة المكتب الفني – السنة – 27 – صـ 246).

وأنه:

        "متى كان الحكم المطعون فيه قد قرر أن التصفية لا ترد على شركة المحاصة إذا ما وجب فسخها، لأنها لا تعتبر شخصاً معنوياً، فهي لا تملك الحصص التي يقدمها كل من الشركاء، ولا ما يشتريه كل منهم من بضائع باسمه خاصة، بل تعتبر ملكاً له دون غيره من بقية الشركاء، وإنه ليس لها رأس مال – وفقاً لما نصت عليه المادة 59 من قانون التجارة – بالرغم من أن كل شريك يقدم في الغالب حصة عند انعقاد الشركة، ذلك أن شركة المحاصة ترمي فقط – كنص المادة 62 تجاري – إلى قسمة الربح والخسارة لا إلى إيجاد مال شائع مملوك للشركة، فإن ما قرره هذا الحكم هو صحيح في القانون".

(نقض مدني، في الطعن رقم 28 لسنة 20 قضائية – جلسة 31/1/1952م)

ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز (بالكويت) أنه:

        "شركة المحاصة هي شركة مستترة تنعقد بين شخصين أو أكثر للقيام بعمل واحد أو أكثر، ويرجع الشركاء فيها بعضهم على بعض فيما يتعلق بأعمال الشركة - في مدى ارتباطهم بها، وفي حصة كل شريك في الربح وفي الخسارة - وفقاً لما اتفقوا عليه في العقد المبرم بينهم، فإذا خلا العقد من بيان كيفية توزيع الخسارة كان نصيب الشريك فيها مساوياً لنصيبه في الربح الوارد بالعقد، وأنه إذا كان انقضاء شركة المحاصة يتم بذات الطرق التي تنقضي بها شركات الأشخاص إلا أنها لا تخضع لنظام التصفية وإنما يقتصر الأمر فيها على تسوية الحساب بين الشركاء لتحديد نصيب كل منهم في الربح والخسارة".

(الطعن رقم 141 لسنة 2011 تجاري/1 – جلسة 30/5/2012م)

 

محاسبة مدير شركة المحاصة:

من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض (بمصر)، أن:

        "المقصود باستتار شركات المحاصة هو أنه لا وجود لها بالنسبة إلى الغير، وليس لها شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الشركاء المكونين لها، فإذا عقد أحد الشركاء المحاصين عقداً مع الغير، كان – وحده – المسئول عنه قِبل هذا الغير دون سائر الشركاء. ولا يعني استتار هذا النوع من الشركات أن يكون هؤلاء بمعزل عن العملية أو العمليات التي تكونت الشركة للقيام بها، بل إن لهم مناقشة مدير المحاصة فيما يجريه من أعمال لإدارة الشركة وتكليفه بتقديم حساب لهم عن هذه الإدارة".

(نقض مدني، في الطعن رقم 350 لسنة 34 قضائية – جلسة 21/3/1983م – مجموعة المكتب الفني – السنة 19 – صـ 588).

ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز (بالكويت) أنه:

        "لما كانت شركة المحاصة بحسب طبيعتها وفق حكم المواد 57، 58، 59 من قانون الشركات التجارية هي شركة تجارية تعقد بين شخصين أو أكثر، وهي مقصورة على العلاقة فيما بينهما وتتسم بالخفاء ولا تتمتع بالشخصية المعنوية وليس لها رأس مال ولا عنوان، وبالتالي فهي لا تملك الحصص التي يقدمها الشركاء ولا ما يشتريه كل منهم من بضائع باسمه خاصة بل تعتبر ملكاً له دون غيره من بقية الشركاء متى كانت معينة بالذات رغم انتقالها إلى حيازة الشريك مدير المحاصة، أما إذا كانت الحصة غير معينة بالذات كما لو كانت حصة نقدية، فإنها تنتقل إلى ملكية مدير المحاصة، وتصبح ديناً لمقدمها في ذمة المدير ومؤدى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شركة المحاصة لا تصفى إذا ما وجب فسخها، وإنما يطالب الشركاء مدير الشركة بحساب لمعرفة مقدار الربح والخسارة، ويعتبر كل منهما دائناً للمدير بحصته وبنصيبه في الربح".

(الطعن رقم 495 لسنة 2003 تجاري/1 – جلسة 22/12/2003م).

وأن:

        "شركة المحاصة وفق أحكام المواد 56، 57، 58، 59 من قانون الشركات التجارية، هي شركة تنعقد بين شخصين أو أكثر وهي مقصورة على العلاقة فيما بينهما وتتسم بالخفاء ولا تتمتع بالشخصية المعنوية وليس لها رأس مال ولا عنوان ولا يخضع عقدها للقيد في السجل التجاري، ويمكن إثبات قيامها أو حلها أو تصفيتها بجميع طرق الإثبات، وأن المناط في قيام عقد الشركة أن تتوافر لدى الشركاء نية المشاركة في نشاط ذي تبعة وأن يساهم كل شريك في هذه التبعة أي يشارك في الربح والخسارة، وأنه إذا كانت هذه الشركة من شركات الأشخاص فلا مانع في القانون من تكوينها من أشخاص طبيعيين واعتباريين، ويتولى إدارة الشركة أحد شركائها إلا أنه لا يمثل الشركة قانوناً لأن تعامله مع الغير إنما يكون باسمه الخاص، ولهذا فإن الشريك الذي في ذمته الحق – سواء كان شخصاً طبيعيا أو معنوياً – هو صاحب الصفة في أن توجه إليه دعوى المطالبة بهذا الحق. وكان من المقرر أيضاً أن عقد شركة المحاصة لا يخضع للحظر الوارد في المادة 23 من قانون التجارة بالنسبة للشريك الأجنبي، ومن ثم يكون بمنأى عن البطلان في هذا الشأن".

(الطعن رقم 719 لسنة 2005 تجاري/2 – جلسة 11/6/2006م).

 

الإثبات في شركة المحاصة:

        من المقرر في قضاء التمييز أن:

        "شركة المحاصة وفق أحكام المواد 58، 59، 56، 57 من قانون الشركات التجارية هي شركة تنعقد بين شخصين أو أكثر وهي مقصورة على العلاقة فيما بينهما وتتسم بالخفاء ولا تتمتع بالشخصية المعنوية وليس لها رأس مال ولا عنوان ولا يخضع عقدها للقيد في السجل التجاري، ويمكن إثبات قيامها أو حلها أو تصفيتها بجميع طرق الإثبات".

(الطعنان رقما 351، 367 لسنة 2008 تجاري/3 – جلسة 1/6/2010م).

 

مدة عقد شركة المحاصة:

        من المقرر في قضاء التمييز أن:

        "قانون الشركات التجارية ، وأن أوجب بيان مدة الشركة في عقد تأسيس شركات التضامن في المادة (الخامسة) منه، وكذلك في شركات التوصية البسيطة بالمادة (44)، وفي شركات التوصية بالأسهم بالمادة (48)، وفي شركات المساهمة بالمادة (67)، وفي الشركات ذات المسئولية المحدودة بالمادة (190)، إلا أن القانون لم يوجب بيان المدة بالنسبة لشركة المحاصة، التي نظم أحكامها في المواد من (56) إلى (62)، ومن ثم يكون انقضاؤها وانتهاء مدتها معلقاً بإرادة الشركاء، كما يكون محكوماً بالقواعد العامة المقررة قانوناً في هذا الشأن، ولا يغير من هذا النظر ما تضمنه النعي في البند الواحد والعشرين من العقد على أحقية الشريك غير الكويتي في توكيل أحد الأشخاص ليقوم مقامه، وفي حالة مغادرته الكويت لأن دلالة هذا النعي اتفاق الشركاء على بقائها بذات صفقات الشركاء وبنسبة الملكية المتفق عليها في العقد، كما أن النص في البند الثاني والعشرين على أحقية الشريك في بيع كامل حصته أو بعضها، لا يعنى انتفاء صفة الشركة أنها محاصة بين الشركاء، ومن ثم يكون النعي بهذين السببين على غير أساس".

(الطعن رقم 450 لسنة 1996 تجاري/2 – جلسة 21/12/1997م).

 

إخطار الغير بوجود شركة المحاصة، أثره:

من المقرر قانوناً:

"إن الشركة المعقودة بين عدة أشخاص لإقامة بناء وبيعه بقصد الربح تعتبر من شركات المحاصة، ما دام أنه ليس لها عنوان ولا شخصية معنوية ولم تشهر. أما إذا صدر من الشركاء تصرفات تشعر الغير بوجود الشركة، فإنها تتحول إلى شركة تضامنية فعلية (شركة واقع)".

        وعليه، فيمكن إثارة هذه المسألة أمام القضاء عند تداول النزاع، فإذا ثبت قيام أي شريك بإخطار الشركات الأخرى بانتهاء الشراكة، وكذا قيام مديري الشركتين بالتوقيع المزدوج على كافة المعاملات البنكية الخاصة بحساب شركة المحاصة، إذا كان سيبين من سير الدعوى أن التمسك بهذا الدفاع من صالحنا، بحسب ظروف الحال.

ما يترتب على اعتبار "الشركة" شركة واقع:

        تنص المادة (29) من قانون الشركات (رقم 1 لسنة 2016) على أنه:

"إذا قُضِيَ ببطلان عقد الشركة، اعتبرت الشركة (شركة واقع)، وتتبع شروط العقد في تصفيتها وتسوية حقوق الشركاء قِبل بعضهم البعض؛ ولا يترتب على بطلان عقد الشركة بطلان تصرفات الشركة خلال الفترة السابقة على تاريخ صدور حكم نهائي بالبطلان، ما لم تكن تلك التصرفات باطلة لسبب آخر".

        وتنص الفقرة (الثانية) من المادة (146) من قانون الشركات، على أنه:

        "ولا يجوز للشركاء أن يحتجوا تجاه الغير ببطلان الشركة، وفي حالة الحكم ببطلان الشركة تصفى باعتبارها شركة واقع، ويسقط الحق في إقامة هذه الدعوى إذا لم تراع المواعيد سالفة الإشارة".

 

تقييم الوكالات:

        إذا كانت شركة المحاصة تنصب على عدة وكالات تجارية بين طرفي الشركة، وحدث نزاع بشأن قيمة كل وكالة تجارية من تلك الوكالات.

        فتنص المادة (11) من قانون الشركات على أنه:

        "إذا تضمن رأس مال الشركة - عند تأسيسها أو عند زيادة رأس مالها - حصصاً عينية، وجب تقويم هذه الحصص من قبل أحد مكاتب التدقيق المعتمدة من الهيئة (هيئة أسواق المال)، وتحدد اللائحة التنفيذية أسس وضوابط تقويم الحصص العينية. ولا يكون تقويم الحصة نهائياً إلا بعد إقراره من الشركاء أو الجمعية التأسيسية أو الجمعية العامة بحسب الأحوال، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية حق التصويت في شأن إقرار التقويم ولو كانوا من أصحاب الأسهم أو الحصص النقدية. وإذا اتضح أن تقويم الحصص العينية ينقص بأكثر من العشر عن القيمة التي قدمت من أجلها، وجب على الشركة تخفيض رأس المال بما يعادل هذا النقص، وجاز لمقدم الحصة العينية أن يؤدي الفرق نقداً، كما يجوز له أن يعدل عن الاكتتاب بالحصة العينية. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تمثل الحصص العينية إلا أسهما أو حصصا مدفوعاً قيمتها بالكامل".

 

===========