الخميس، 27 سبتمبر 2018

بدل ساعات خفارة زائدة للأطباء - صحيفة دعوى - صحيفة دعوى ندب خبير لإلزام المعلن إليهما الأول والثاني بصفتيهما بأن يؤديا للطالب ما يُسفر عنه تقرير الخبرة. استناداً إلى: قرار ديوان الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2010 بشأن وظائف ومرتبات الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين (العاملين بوزارة الصحة)، لا سيما فيما يتعلق تحديداً بتطبيق وتنفيذ الفقرة (و) من المادة (16) من ذلك القرار، وعلى الأخص ما يتعلق منها بـ: "بدل ساعات خفارة زائدة"، وكذلك لحساب مستحقات الطالب (المدعي) من قيمة ذلك البدل (لساعات الخفارة الزائدة) طبقاً للنص المذكور.




صحيفة دعوى - صحيفة دعوى ندب خبير لإلزام المعلن إليهما الأول والثاني بصفتيهما بأن يؤديا للطالب ما يُسفر عنه تقرير الخبرة. 
استناداً إلى: قرار ديوان الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2010 بشأن وظائف ومرتبات الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين (العاملين بوزارة الصحة)، لا سيما فيما يتعلق تحديداً بتطبيق وتنفيذ الفقرة (و) من المادة (16) من ذلك القرار، وعلى الأخص ما يتعلق منها بـ: "بدل ساعات خفارة زائدة"، وكذلك لحساب مستحقات الطالب (المدعي) من قيمة ذلك البدل (لساعات الخفارة الزائدة) طبقاً للنص المذكور.

 

إنه في يوم .............. الموافق ....../......./2018م الساعة: .................
بناءً على طلب الدكتور/ ......................... ـ كويتي الجنسية ـ بطاقة مدنية (..................)، وموطنه بالكويت، ومحله المختار مكتب وكيله المحامي/ ............................. ، الكائن في: ................................... .
أنا/ ..................... مندوب الإعلان بوزارة العدل، قد انتقلت وأعلنت كل من:
1-                السيد/ وزير الصحة، بصفته.
2-                السيد/ وكيل وزارة الصحة، بصفته.
ويعلنا في: إدارة الفتوى والتشريع" والكائن مقرها في: الشرق – شارع أحمد الجابر – برج الفتوى والتشريع – خلف مخفر الشرق.
مخاطباً مع/

3-                السيد/ مدير مركز ...................... للجراحة التخصصية – منطقة الصباح الطبية التخصصية – بصفته.
ويعلن في: مقر مركز .................................... للجراحات التخصصية، الكائن في: الشويخ – المنطقة الصحية – قطعة (1) – شارع جمال عبدالناصر – قسيمة (900020) – مبنى الإدارة – الدور الأرضي – الرقم الآلي للعنوان: (10642007).
مخاطباً مع/

4-                السيد/ رئيس ديوان الخدمة المدنية، بصفته.
ويُعلن في "إدارة الفتوى والتشريع" والكائن مقرها في: الشرق – شارع أحمد الجابر – برج الفتوى والتشريع – خلف مخفر الشرق.
مخاطباً مع/

5-                السيد/ رئيس الجمعية الطبية الكويتية، بصفته.
ويعلن في: الجابرية – قطعة (4) – شارع/ إبراهيم ناصر الهاجري – قسيمة (900004) – الدور الأرضي –الرقم الآلي للعنوان: (12145565).
مخاطباً مع/

وأعلنتهم بالآتي:
= الموضـــــوع =
أصدر مجلس الخدمة المدنية القرار رقم (5) لسنة 2010 بشأن وظائف ومرتبات الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين – والمنشور بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم) بالعدد 960، السنة السادسة والخمسون، بتاريخ 31/1/2010م – ونص في الفقرة (و) من المادة (16) منه، على أن:
"يُمنح الأطباء المشمولين بأحكام هذا القرار (وهم الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين العاملين بوزارة الصحة) علاوة اجتماعية، وعلاوة غلاء معيشة، وبدل طبيعة عمل، وبدل اختصاص، وبدل تخصص نادر، وبدل إشراف، وبدل خفارة، ومكافأة تدريب، وزيادة في بدل الاختصاص الواردة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار، مع مراعاة الآتي:
أ – العلاوة الاجتماعية: ...
ب – بدل طبيعة عمل لرئيس الهيئة الطبية ونائب رئيس الهيئة الطبية: ...
ج – بدل اختصاص: ...
د – بدل تخصص نادر: ...
هـ - بدل إشراف: ...
و – بدل خفارة:
-      يُمنح الأطباء من مستوى استشاري فما دون – الذين يكلفون بالخفارة لمدة (18) ساعة في الأسبوع على الأقل، خلاف ساعات الدوام المقررة – بدل خفارة، وفقاً للجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار. ويجوز منح هذا البدل بفئات أقل وفقاً لضوابط محددة تضعها وزارة الصحة مع إخطار ديوان الخدمة المدنية بتلك الضوابط.
-      يُمنح "الممارس العام الأول (أ)" و "الممارس العام الأول (ب)" – بعد وصول كل منهما إلى نهاية مربوط وظيفته – بدل خفارة بالفئة المُقررة للوظيفة الأعلى التالية لها، وذلك بشرط العمل بنظام الخفارة.
-      تُزاد فئة بدل الخفارة الواردة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار للأطباء في المستويات الطبية الثلاثة "استشاري"، "اختصاصي أول"، "اختصاصي/ممارس عام أول (أ)" في حالة المبيت، بواقع (80) ديناراً شهرياً للفئة (أ)، وبواقع (50) ديناراً شهرياً للفئة (ب).
-      يُمنح الأطباء الذين يعملون ساعات خفارة زائدة على عدد ساعات الخفارة المحددة في السنة، مُكافأة مالية، في نهاية كل سنة مالية، تصرف من بند المكافآت (مكافآت أعمال أخرى)، وتحسب على النحو التالي:
قيمة المُكافأة المالية =
قيمة بدل الخفارة في السنة، للمستوى الوظيفي x عدد ساعات الخفارة الزائدة في السنة
عدد ساعات الخفارة المحددة في السنة
-     لا يجوز الجمع بين هذا البدل والتعويضات عن الأعمال الإضافية أو العمل بنظام النوبة، ويجوز الجمع بينه وبين المكافآت المُقررة من قِبل مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم (1/1998) المُشار إليه". (وهو اجتماع مجلس الخدمة المدنية المنعقد بتاريخ 25/1/1998 والذي وافق فيه على "نظام صرف المكافآت عن العمل خارج أوقات الدوام الرسمي").
ز – مكافأة تدريب: ...
ح – زيادة بدل الاختصاص: ... ".

وقد تم إرفاق الجدول رقم (1) بالقرار المذكور، وجاء في نهايته – في بند ملاحظة – ما يلي:
"... يُمنح بدل الخفارة بالفئة (أ)، والفئة (ب) وفقاً للآتي:
الفئة (أ): الأطباء العاملون بالمستشفيات والمراكز المتخصصة التي تحددها وزارة الصحة.
الفئة (ب): الأطباء العاملون في باقي المراكز الصحية والإدارات الفنية.
* وتُزاد فئات بدل الخفارة للأطباء في المستويات الطبية الثلاثة [استشاري – اختصاصي أول – اختصاصي/ممارس عام أول (أ)] في حالة المبيت، بواقع (80) ديناراً شهرياً للفئة (أ)، وبواقع (50) ديناراً شهرياً للفئة (ب)".

كما نصت المادة (33) من القرار المذكور على أن: "يُعمل بهذا القرار من أول الشهر التالي لتاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية".
ولما كان هذا القرار قد صدر بتاريخ (14/1/2010م)، وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ (31/1/2010م)، ومن ثم فهو يسري اعتباراً تاريخ (1/2/2010م).

وقد قامت وزارة الصحة (مكتب وكيل وزارة الصحة بدولة الكويت) بتوجيه كتاب رسمي منه إلى السيد/ رئيس ديوان الخدمة المدنية – مؤرخ 27/1/2013م – موضوعه "ضوابط بدل الخفارة"، جاء فيه ما نصه:
"بالإشارة إلى كتابكم رقم (201202020927) المؤرخ في 25/12/2012م بشأن موافاتكم بالضوابط العامة بوزارة الصحة في منح (بدل) الخفارة وفقاً للمادة 16 فقرة (و).
نود الإحاطة بأن الوزارة تسير على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2010 والمتمثل في مادته (16) فقرة (و) بصرف بدل الخفارة وفقاً للقرار المُشار إليه أعلاه، ووفقاً لمركز العمل الذي يعمل به الطبيب، فالمستشفيات والمراكز الصحية التخصصية تقوم بالصرف بالفئة (أ)، أما الفئة (ب) فإن الوزارة تقوم بصرفها للأطباء العاملين بالمستوصفات والإدارات الفنية، ولم تقم (الوزارة) بتخفيض (بدل) الخفارة لأي طبيب يعمل بمراكز عمل تقوم بالصرف بالفئة (أ) أو لمراكز تقوم بالصرف بالفئة (ب).
كما أن قسم العلاوات بالوزارة يقوم بصرف بدل الخفارة للأطباء الشاغلين لوظيفة ممارس عام أول (ب)، وممارس عام أول (أ) بالفئة الأعلى للوظيفة إذا وصل أي منهما إلى نهاية مربوط وظيفته.
كما أن الوزارة – وعن طريق قسم العلاوات – تقوم بزيادة بدل الخفارة للأطباء شاغلي وظيفة (استشاري – اختصاصي أول – اختصاصي/ممارس عام أول) في حالة مبيتهم، بواقع (80) دينار للفئة (أ)، و (50) ديناراً للفئة (ب).
أما بالنسبة إلى ساعات الخفارة الزائدة، فإن الوزارة قد قابلتها عثرات كثيرة في صرف ساعات الخفارة الزائدة عن الأعوام السابقة، نظراً لتكلفتها المالية الكبيرة، وعدم توافر هذه المبالغ بالميزانية العامة للوزارة.
ومن ثم، فإن الوزارة ترغب من ديوان الخدمة المدنية إيجاد البديل لصرف ساعات الخفارة الزائدة، نظراً لقيام الأطباء بالعمل ساعات خفارة زائدة – وخاصة أيام الإجازات بالصيف – وأن الوزارة تقترح أن يتم صرف الخفارة أثناء الإجازات الدورية، تعويضاً عن ساعات العمل الزائدة في السنة".
(انتهى كتاب وزارة الصحة)

وفي كتاب وزارة الصحة إقرار صريح بعدم قيامها بصرف بدل ساعات الخفارة الزائدة، وعجزها عن تطبيق قرار ديوان الخدمة المدنية (سالف الذكر) في شأن بدل ساعات الخفارة الزائدة، وقد استمر هذا العجز المزعوم اعتباراً من تاريخ سريان قرار ديوان الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2010 في 1/2/2010م وحتى اليوم.

كما قامت وزارة الصحة بتوجيه كتاب آخر إلى ديوان الخدمة المدنية – بذات مضمون كتابها المتقدم ذكره – مؤرخ 24/4/2018م، مما مفاده إنه لم يتم حل تلك المشكلة من تاريخ كتاب وزارة الصحة الأول (في 27/1/2013) وحتى تاريخ كتاب وزارة الصحة الثاني (في 24/4/2018)، وما زال الوضع على ما هو عليه حتى اليوم بدون أي تغيير وبلا حدوث أي تطورات إيجابية في سبيل منح الأطباء حقوقهم التي كلفها لهم قرار ديوان الخدمة المدنية سالف الذكر.

لما كان ذلك، وكان الطالب (المدعي) – وهو كويتي الجنسية – طبيب اختصاصي بشري، يحمل شهادة "بورد" تعادل الدكتوراه، ويعمل بوزارة الصحة بدولة الكويت من عام 2007 وحتى اليوم، وهو حالياً يعمل في مركز ............................  للجراحة التخصصية / بمنطقة الصباح الطبية التخصصية / التابعة لوزارة الصحة بدولة الكويت، وجميع تقادير وتقاييم كفاءته في كافة تقاريره السرية بدرجة "ممتاز" طوال مدة خدمته الممتدة عبر أحد عشر سنة بوزارة الصحة.
ولما كان المدعي اختصاصي "أشعة تخصصية وتداخلية"، ولما كان هذا التخصص في (وحدة الأشعة التداخلية) يعاني من نقص شديد الكادر العامل به، يصل في بعض الأحيان إلى وجود طبيب واحد فقط لتغطية حاجات معظم مستشفيات الكويت، الأمر الذي يتطلب أن يتحمل الطبيب بخفارات إضافية بشكل دائم، هي أقرب ما تكون إلى أن تكون "خفارات يومية".
ومع ذلك يعاني المدعي من إجحاف وزارة الصحة التي يعمل لديها به، وعدم إنصافها له، إذ أنه لا يتقاضى منها أي تعويض لقاء جهده المبذول وساعات عمله الإضافية الاستثنائية لديها، ولم تقم الوزارة – رغم المناشدات المتكررة من المدعي – بصرف مستحقاته المالية المقابلة لساعات الخفارة الزائدة، وهي ساعات خفارة كان من المفترض أن تكون استثنائية، ولكنها أصبحت في حقه (أو كادت أن تكون) روتين يومي لندرة تخصصه وقلة عدد العاملين فيه في المستشفيات الحكومية بدولة الكويت. مما اضطر الطالب (الطبيب بوزارة الصحة) إلى الاعتصام بحصن القضاء العادل لإنصافه والحكم له بإلزام جهة الإدارة بتطبيق القانون وتنفيذه وفقاً لأحكامه ومنحه مستحقاته المقررة له قانوناً والتي امتنعت جهة الإدارة عن صرفها له – منذ تقريرها بالقرار المذكور – بدون أي مسوغ قانوني مشروع.

لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1981 بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، تنص على أن:
"تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة إدارية تشكل من ثلاثة قضاة، وتشتمل على غرفة أو أكثر حسب الحاجة، وتختص دون غيرها بالمسائل الاتية، وتكون لها فيها ولاية قضاء الالغاء والتعويض:-
أولاً- المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين المدنيين او لورثتهم".

ومن المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، أنه: "من المقرر على ما تقضي به المادة الأولى من قانون تنظيم القضاء - أن المحاكم هي صاحبة الولاية العامة للقضاء فتختص بالفصل في جميع المنازعات التي تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين إحدى وحدات الدولة ما لم يكن الدستور أو القانون قد قصر الاختصاص بالفصل فيها بنص خاص على جهة أخرى دون غيرها، وكان المشرع قد انشأ بمقتضى المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، تختص دون غيرها بالأمور المتعلقة بشئون الموظفين المدنيين، التي أوردتها تلك المادة في بنودها الاربعة الأولى، ومن بينها المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين المدنيين أو لورثتهم ومن مقتضى قصر هذا الاختصاص على تلك الدائرة أن اختصاصها بالفصل في تلك المنازعات هو اختصاص نوعي، ويتعلق الدفع به بالنظام العام عملاً بالمادة 78 من قانون المرافعات، أما ما عداها من منازعات في الراتب للعسكريين فإنها وإن خرجت عن نطاق اختصاص القضاء الإداري إلا أنها تدخل في عموم اختصاص القضاء العادي لما له من ولاية عامة في الحكم في كافة المنازعات، ومن المقرر أنه إذا قضت المحكمة بعدم الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها وجب عليها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة".
[[ الطعن بالتمييز رقم 466 لسنة 1999 تجاري/1 – جلسة 1/5/2000م ]]

ولما كان ما تقدم، وكانت الدعوى الماثلة هي من دعاوى "التسوية" وليست من دعاوى "الإلغاء"، ومن ثم فهي لا تتقيد بمواعيد دعوى الإلغاء، ولا يُشترط فيها التظلم من القرار الإداري قبل رفعها، ومن ثم تكون الدعوى الماثلة مقبولة شكلاً وموضوعاً.
حيث إنه من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا (بمصر)، أن:
"التفرقة بين دعاوى الإلغاء ودعاوى التسوية تقوم على أساس النظر إلى المصدر الذى يستمد منه العامل حقه ــ إذا كان هذا الحق مُستمداً من القانون مُباشرة كانت الدعوى من دعاوى التسوية، وكانت القرارات الصادرة من جهة الإدارة في هذا الشأن مجرد إجراءات تنفيذية تهدف إلى تطبيق القانون على حالة العامل - أما إذا استلزم الأمر صدور قرار إداري خاص ينشئ له مركزاً قانونياً ذاتياً، كانت الدعوى من دعاوى الإلغاء".
[[ حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 271 لسنة 37 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 28/11/1992 مجموعة المكتب الفني – السنة 38 – القاعدة رقم 16 – صـ 178 ]]
[[ حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 46 لسنة 40 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 29/4/1995 – مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – القاعدة 171 – صـ 1695 ]]

وبناءً عليه، ولما كان المصدر الذى يستمد منه المدعي حقه المُطالب به – إنما يستمده من قرار ديوان الخدمة المدنية مُباشرة، وكان تنفيذ ذلك القرار ملزم لوزارة الصحة (جهة الإدارة) لتقوم باتخاذ إجراءات تنفيذية تهدف إلى تطبيق ذلك القرار على حالة المدعي (العامل)، ودون اشتراط صدور قرار إداري من وزارة الصحة في هذا الشأن، فتكون الدعوى الماثلة هي من دعاوى التسوية، غير مقيدة بمواعيد ولا تشترط التظلم لجهة الإدارة قبل رفعها، ومن ثم فهي مقبولة شكلاً وموضوعاً.

هذا، والغرض من اختصام المعلن إليهما الرابع والخامس بصفتيهما، لكي يقدما ما تحت يدهما من مستندات وقرارات وأحكام متعلقة بموضوع الدعوى، وليصدر الحكم في مواجهتهما.

ولكل ما تقدم، ولما سيبديه المدعي من أوجه دفاع ودفوع وأسانيد وأسباب أخرى، في مذكراته المكتوبة ومرافعاته الشفوية أثناء نظر الدعوى بالجلسات، ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أصوب وأرشد.

= لــذلــــــــك =
بناء عليه، أنا مندوب الإعلان سالف الذكر، قد انتقلت في التاريخ أعلاه، إلى حيث مقر عمل وتواجد المعلن إليهم (في مواجهة ممثلهم والنائب القانوني عنهم)، وأعلنتهم وسلمت لكل واحد منهم صورة من صحيفة هذه الدعوى، وكلفتهم بالحضور أمام المحكمة الكلية بقصر العدل، وذلك أمام الدائرة: إداري/........ ، في تمام الساعة الثامنة والنصف وما بعدها من صباح يوم .............................. الموافق ........../........../2018م لسماع المعلن إليهم الأول والثاني والثالث بصفتهم – في مواجهة المعلن إليهما الرابع والخامس بصفتيهما – الحكم بما يلي:
1-                أولاً: بقبول الدعوى شكلاً.
2-                ثانياً: وقبل الفصل في الموضوع:
"بإحالة الدعوى لإدارة الخبراء بوزارة العدل، لتندب بدورها أحد خبرائها المختصين، لتكون مهمته الاطلاع على أوراق الدعوى وما بها من مستندات، وما عسى أن يقدمه الخصوم من مستندات أخرى، والانتقال لإدارات وزارة الصحة المختصة للاطلاع لديها على كافة المستندات والمكاتبات والقرارات المتعلقة بقرار ديوان الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2010 بشأن وظائف ومرتبات الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين (العاملين بوزارة الصحة)، لا سيما فيما يتعلق تحديداً بتطبيق وتنفيذ الفقرة (و) من المادة (16) من ذلك القرار، وعلى الأخص ما يتعلق منه بـ: "بدل ساعات خفارة زائدة"، وكذلك لحساب مستحقات الطالب (المدعي) من قيمة ذلك البدل (لساعات الخفارة الزائدة) طبقاً للنص المذكور، اعتباراً من تاريخ سريان القرار سند الدعوى (في تاريخ: 1/2/2010م) وحتى تاريخ إعداد تقرير الخبرة، ووفقاً للقواعد والأسس التي نص عليها القرار المذكور، وبيان ما إذا كان المعلن إليهم الأول والثاني والثالث بصفتهم قد قاموا بصرف ذلك البدل للطالب من عدمه، سواء كله أو بعضه، وبيان ما سدد وما لم يسدد منه، وبيان صافي المبالغ المستحقة للطالب في ذمة المعلن إليهم الأول والثاني والثالث بصفتهم، لإلزامهم بصفتهم – بالتضامن والتضامم فيما بينهم – بأن يؤدوا للطالب ما يسفر عنه تقرير الخبرة، مع ما يُستجد من مبالغ أخرى تستحق بعد تاريخ إعداد تقرير الخبير وحتى تاريخ السداد الفعلي رضاءً أو قضاءً، مع التقرير أحقية الطالب في صرف ما يستجد من مقابل ساعات الخفارة الزائدة في مواعيد استحقاقها. مع إلزام المعلن إليهم الأول والثاني والثالث بصفتهم بالمصروفات، ومقابل الأتعاب الفعلية للمحاماة، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة".
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالب أياً ما كانت،،،
ولأجل العلم/