الأحد، 19 يونيو 2011

عدم اشتراط الإقامة اللاحقة للاستفادة من ميزة الامتداد القانوني لعقد إيجار المسكن - الإقامة اللاحة حق للمستفيد وليست واجباً عليه

عدم اشتراط الإقامة اللاحقة للاستفادة من ميزة الامتداد القانوني لعقد إيجار المسكن – الإقامة اللاحقة حق للمستفيد وليست واجباً عليه


شروط الامتداد القانوني لعقود إيجار المساكن:

تنص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه: "... لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ...".
        ويبين من نص الفقرة الأولى من المادة 29 سالفة الذكر، أنه يشترط لامتداد الإيجار لصالح زوج وأقارب المستأجر إذا توفي أو ترك العين خلال فترة الامتداد القانوني للإيجار توافر الشروط الآتية:
1-   وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين المؤجرة.
2-   أن يكون المستفيد من الامتداد الزوج والأولاد والوالدان.
3-   إقامة الزوج والأولاد والوالدين في العين المؤجرة حتى الوفاة أو الترك.

الشرط الأول- وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة:
        والمقصود بالترك في هذا الخصوص هو تخلي المستأجر الأصلي عن العين المؤجرة لصالح من كانوا يقيمون معه وقت حصول الترك تخلياً فعلياً، والترك المعول عليه هو الترك الإرادي، وتعبير المستأجر عن إرادته في التخلي عن العين المؤجرة قد يكون صريحاً وقد يكون ضمنياً. وواقعة ترك المستأجر العين المؤجرة لآخر من مسائل الواقع وتستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

الشرط الثاني- "أن يكون المستفيد من الامتداد الزوج أو الأولاد أو الوالدان":
        والزوج يشمل الذكر والأنثى، فإذا كان الرجل هو مستأجر المسكن وترك المسكن أو توفي فإن زوجته تفيد من حكم الامتداد، وإذا كانت الزوجة هي المستأجرة وتركت المسكن أو توفيت أفاد الزوج من حكم الامتداد.
        والمقصود بالأولاد الذين يفيدون من الامتداد، الأبناء الحقيقيون، والأبناء الذين يثبت نسبهم للمستأجر الأصلي طبقاً للشريعة الإسلامية. أما الأبناء بالتبني، فلا يفيدون من الامتداد.
وامتداد عقد إيجار المسكن لا يكون إلا للأقارب من الدرجة الأولى فقط. (نقض مدني في الطعن رقم 4510 لسنة 65 قضائية – جلسة 10/2/2002). 

الشرط الثالث- إقامة الزوج أو الأولاد أو الوالدين في العين المؤجرة حتى الوفاة أو الترك:
        فيشترط لإعمال النص أن يبقى الزوج والأولاد والوالدان الذين كانوا يقيمون مع المستأجر بالعين المؤجرة، حتى الوفاة أو الترك، إنما لا يشترط أن تكون إقامتهم قد استمرت مدة معينة قبل الوفاة أو الترك.
حيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أن: "مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض- أنه يكفى لكي يتمتع أي من هؤلاء بميزة الامتداد القانوني لعقد الإيجار أن تثبت له إقامة مع المستأجر بالعين المؤجرة، أيا كانت مدتها وأيا كانت بدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك". (نقض مدني في الطعن رقم 3025 لسنة 59 قضائية – جلسة 27/3/1994 مجموعة المكتب الفني – السنة 45 – صـ 561 – فقرة 6).
- المقصود بالإقامة:
ويقصد بالإقامة التي تبيح وتتيح للمستفيد من الامتداد القانوني التمتع بهذه الميزة، أن تكون – كما عرفتها محكمة النقض بأنها: "الإقامة المُستقرة المعتادة وانصراف نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه بحيث لا يعول على مأوى دائم وثابت سواه، فتخرج الإقامة العارضة والعابرة والموقوتة مهما استطالت وأياً كان مبعثها ودواعيها ... وكان الفصل في كون الإقامة مستقرة أم لا مطلق سلطة قاضي الموضوع دون معقب عليه متى أقام قضاءه على أسباب سائغة". (نقض مدني في الطعن رقم 146 لسنة 43 قضائية – جلسة 28/12/1977).
- الإقامة شرط الامتداد وليس الإرث:
"المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن النص في الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن المشرع عدد حالات استمرار إيجار المسكن الخاضع لتشريعات إيجار الأماكن بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين حصراً، جاعلاً القاعدة فيمن يستمر العقد لصالحه من ذويه الذين أوردهم تحديدا ـ هي "الإقامة" مع المستأجر الأصلي ولم يجعل ركيزة هذه القاعدة علاقة "الإرث" بين المستأجر الأصلي وورثته، مما مفاده أن دعوى الإخلاء لانتهاء العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين هي دعوى لا تتعلق بتركته التي تكون محلا للتوريث، ومن ثم فلا يكون ثمة محل لوجوب اختصام ورثته". (الطعن رقم 2511 لسنة 65 قضائية – جلسة 7/2/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – صـ 313 – فقرة 1).
- وقت الاعتداد بالإقامة:
ووقت الاعتداد بالإقامة هو وقت وفاة المستأجر الأصلي، فلا يعتد بالإقامة اللاحقة، حيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أن: "الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيدين من حكم المادة 29/1 ق 49 لسنة 1977. بعد وفاة المستأجر أو تركه العين. المقصود بها. الإقامة المستقرة حتى الوفاة أو الترك دون الإقامة اللاحقة". (نقض مدني في الطعن رقم 3246 لسنة 60 قضائية – جلسة 30/11/1994).
ومن ثم، فالإقامة المشترطة قانوناً هي الإقامة مع المستأجر الأصلي قبل الوفاة، وليس بعدها، فالإقامة اللاحقة حق للمستفيد من الامتداد القانوني وليست واجباَ عليه.
- الإقامة اللاحقة حق وليس واجب:
فلا يُشترط الإقامة اللاحقة للوفاة للمُستفيدين من حكم المادة 29/1 لأن الانتفاع بالعين المؤجرة حق لهم وليس واجباً عليهم. حيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أن: "مفاد نص المادة 29/1 من القانون 49 لسنة 1977 يدل على أن الإقامة التي يُعتد بها لامتداد العقد لصالح المذكورين من أقارب المُستأجر هي الإقامة المُستقرة مع المُستأجر والممتدة لحين وفاته أو تركه السكن دون اشتراط إقامة لاحقة، فإذا ما توافرت الإقامة بشروطها على النحو المُتقدم أضحى من امتد إليه العقد مستأجراً أصلياً بحكم القانون الذي أوجب على المُؤجر في الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة تحرير عقد إيجار له ولا إلزام عليه من بعد أن يُقيم بالعين المُؤجرة إذ أن انتفاعه بها حق له وليس واجباً عليه". (نقض مدني في الطعن رقم 473 لسنة 52 قضائية – جلسة 30/1/1989).
كما اضطرد قضاء النقض على أنه: "من المُقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه: "لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك"، يدل على أن عقد إيجار المسكن لا ينتهي بالنسبة لهؤلاء بوفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين وتستمر العلاقة الايجارية قائمة مع أي من المُستفيدين المُشار إليهم متى كانت إقامتهم مستقرة حتى الوفاة أو الترك، دون اشتراط لإقامة لاحقه. فإذا توافرت الإقامة بشروطها على النحو المتقدم أضحى من أمتد إليه العقد مُستأجراً أصلياً بحكم القانون الذي أوجب على المُؤجر تحرير عقد إيجار له – ما دام أنه لم يكشف عن إرادته في التخلي عن العين بعد وفاة المستأجر الأصلي – ولا إلزام عليه من بعد أن يقيم بالعين المؤجرة، إذ أن انتفاعه بها حق له وليس واجباً عليه". (نقض مدني في الطعن رقم 2902 لسنة 67 قضائية – جلسة 21/4/1999).
هذا، والله أعلى وأعلم،،،

مذكرة دفاع في دعوى إيجارات - وطلب إلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار للمدعي بناء على جدك قديم - حالات وشروط الجدك ، عدم توافرها عدم نفاذ الجدك في حق المؤجر - عدم جواز إقامة دعوى حيازة من المستأجر ضد المؤجر - دعوى فرعية بالطرد للغصب



محكمة جنوب الجيزة الابتدائية
الدائرة 5 إيجارات

مذكرة


بدفاع/ هيئة الأوقاف المصرية (مدعى عليها)

 

ضـــــد


السيد/ باشا ******* (مُدع)

في الدعوى رقم 393 لسنة 2011 إيجارات كلي جنوب الجيزة، والمحدد لنظرها جلسة يوم الخميس الموافق 16/6/2011م للمُرافعة.

أولاً- الوقائع

نستأذن عدالة المحكمة الموقرة في الإحالة فيما يخص وقائع الدعوى الماثلة إلى الأحكام الصادرة فيها وإلى سائر أوراقها منعاً من التكرار وحفاظاً على ثمين وقت عدالة المحكمة الموقرة.

ثانياً- الدفاع

نجحد كافة الصور الضوئية المقدمة من المدعي:
قدم المدعي صوراً ضوئية لمستنداته بحوافظ مستنداته المقدمة في الدعوى الماثلة، وهيئة الأوقاف المصرية (المُدعى عليها) تجحد كافة الصور الضوئية المُقدمة من المدعي في الدعوى الماثلة.
لما كان ذلك، وكان من المُقرر في قضاء النقض أنه: "لا حجية لصور الأوراق في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل في الإثبات. أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم ومن ثم لا تثريب على محكمة الموضوع بدرجتيها إن هي التفتت بالتالي عن صورة الورقة المقدمة من الطاعن ولا عليها إن هي لم تُجر تحقيقاً في هذا الشأن ولم ترد على ما أبداه من دفاع". (نقض مدني في الطعون أرقام 407 لسنة 49 قضائية - جلسة 19/12/1982 وفي الطعنين رقمي 598 و 55 لسنة 50 قضائية - جلسة 28/2/1984. وفي الطعن رقم 687 لسنة 43 قضائية - جلسة 24/1/1978 السنة 29 صـ 279).
وهدياً بما تقدم، ولما كان المُدعي قد جاءت مُستندات دعواه الماثلة خالية من أصولها وكانت هيئة الأوقاف المصرية (المُدعى عليها) قد جحدت تلك الصور الضوئية المُقدمة منها، الأمر الذي يُفقدها حُجيتها في الإثبات بما يكون معه المُدعي قد أخفق في إثبات دعواه في هذه الحالة. مما يتعين معه الالتفات بالكلية عن تلك الأوراق المجحودة والقضاء برفض الدعوى لعجز المدعي عن إثبات دعواه وهو المكلف قانوناً بإثباتها.

أولاً- الهيئة المدعى عليها تدفع بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم الطويل:
لما كان هناك تمييز بين الحق الموضوعي وبين الحق في الدعوى. وكلاهما يسقط بالتقادم وهو يسري من وقت نشوء الحق في الدعوى، فالتقادم لا يسري إلا من وقت استحقاق الدين وعدم المُطالبة به (فيكون التقادم جزاء إهمال الدائن في عدم المُطالبة بالدين خلال مدة التقادم). فإذا اكتملت مُدة التقادم، وتمسك المدين بالتقادم، فإنه بمُجرد حدوث ذلك يسقط الدين وتوابعه. والأصل أنه يجب على المدين التمسك بالدفع بالتقادم، حيث أن المحكمة لا تقضي به من تلقاء نفسها. كما أن العمل قد جرى في مثل هذه الأحوال على أن تصدر الأحكام، عند تمسك الدائن المُدعى عليه بالتقادم، بـ: "سقوط حق المُدعي في الدعوى بالتقادم".
        لما كان ما تقدم، وكانت الالتزامات تتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة، ولما كان الالتزام هو المُقابل للحق، فهما وجهان لعملة واحدة أو اسمان لمُسمى واحد، فالرابطة القانونية إذا نظرنا إليها من جانب المدين فهي "التزام" عليه، وإذا نظرنا إليها من جانب الدائن فهي "حق" له. فالالتزام والحق شيء واحد. والنص على أن الالتزامات تتقادم بـ 15 سنة، يعني أيضاً أن الحقوق تتقادم بـ 15 سنة، وسواء في ذلك جميع الحقوق (إلا ما استثني بنص خاص) بما في ذلك الحق في رفع الدعوى (وهو يختلف عن الحق الموضوعي المُطالب به). على أن هناك حقوقاً غير قابلة للتقادم، وهي الحقوق التي لا يُجيز النظام العام التعامل فيها. (لطفاً، المرجع: "الوسيط في شرح القانون المدني" – لعبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الثالث – طبعة 1958 القاهرة – بند 596 وما بعدها – صـ 1006 وما بعدها).
وحيث تنص المادة 385 من القانون المدني على أنه: "يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة ...". 
كما تنص الفقرة الأولى من المادة 386 مدني على أن: "يترتب على التقادم انقضاء الالتزام".
كما تنص الفقرة الثانية من المادة 387 مدني على أن: "يجوز التمسك بالتقادم في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف".
فإن فات المُدعى عليه الدفع بالتقادم أمام محكمة أول درجة، سواء لأنه كان يجهله أو كان يعلمه ولكنه لم يتمكن من إبدائه قبل إقفال باب المرافعة لسهو أو لتعذر الحصول على الأدلة المثبتة لوقوع التقادم أو لغير ذلك من الأسباب، فإنه يستطيع أن يدفع بالتقادم لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية، وفي أي حالة تكون عليها الدعوى.  (لطفاً، المرجع: "الوسيط في شرح القانون المدني" – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الثالث – طبعة 1958 القاهرة – بند 652 – صـ 1139).
        وتضع الفقرة الأولى من المادة 381 من القانون المدني القاعدة العامة في تحديد مبدأ سريان التقادم، حيث نصت على أنه: "لا يبدأ سريان التقادم من فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مُستحق الأداء". فالقاعدة إذن أن يبدأ سريان التقادم من وقت استحقاق الدين.
        وإذا سقط الدين بالتقادم، سقط بأثر رجعي، واستند سقوطه إلى الوقت الذي بدأ فيه سريان التقادم، لا إلى الوقت الذي اكتملت فيه مدة التقادم. ولما كان الدين ينقضي بأثر رجعي من وقت مبدأ سريان التقادم، فإنه يعتبر غير موجود خلال مدة سريان التقادم.  (المرجع السابق – بند 668 – صـ 1158).
        وهدياً بما تقدم، وكان الثابت بالأوراق، وبإقرار المدعي نفسه في صحيفة دعواها أن حقه المزعوم نشأ وثبت له في عام 1965 والذي تطالب بإثبات العلاقة الايجارية بينه وبين الهيئة المدعى عليها ، إلا أن المدعي لم يرفع دعواها الماثلة إلا في غضون عام 2009 أي بعد ما يقرب من خمسة وأربعون عاماً (وهي ثلاث أضعاف مدة التقادم البالغة 15 سنة)، فيحق لهيئة الأوقاف المصرية – والحال كذلك – الدفع بسقوط الحق في الدعوى الماثلة بالتقادم، ويكون هذا الدفع قد جاء على سند صحيح من القانون جديراً بالقبول والقضاء به، وهو ما تتمسك به هيئة الأوقاف المصرية (المدعى عليها) على سبيل الجزم واليقين. 

ثانياً- نطلب رفض  الدعوى بجميع طلباتها.. تأسيساً على ما يلي:
عدم توافر شروط البيع بالجدك، والمنصوص عليها في القانون المدني:
        حيث تنص المادة 594 من القانون المدني على أن: "أ- منع المستأجر من أن يؤجر من الباطن يقتضي منعه من التنازل عن الإيجار وكذلك العكس. ب- ومع ذلك إذا كان الأمر خاصاً بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر، جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضى بإبقاء الإيجار إذا قدم المشترى ضماناً كافياً ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق".
وعليه يتضح أنه من المستقر عليه أن شروط صحة عقد بيع الجدك سبعة شروط هي:
[ 1 ] وقوع البيع على متجر أو مصنع (المادة 594/2 مدني).
[ 2 ] توافر حالة الضرورة الملجئة للتصرف (المادة 594/2 مدني).
[ 3 ] تقديم التأمينات الكافية لحماية حقوق مالك العقار (المادة 594/2 مدني).
[ 4 ] انتفاء الضرر في حق المؤجر (المادة 594/2 مدني).
[ 5 ] ضرورة أخطار المالك بثمن المبيع (المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981).
[ 6 ] مزاولة نفس النشاط السابق (وعدم تغيير النشاط شرط تطلبته محكمة النقض).
[ 7 ] ملكية المستأجر للجدك (وهذا شرط قضائي اشترطته محكمة النقض، وهو يتكون من شقين.. الأول: أن يكون المتصرف مستأجرا للعين وليس مالكاً لها؛ والثاني: أن يكون مستأجر العين مالكاً للجدك).
        وهذه الشروط السبع - المُتقدم ذِكرُها - يجب أن تتوافر كلها معاً جميعاً حتى يمكن القول بصحة ونفاذ عقد الجدك فلا يغنى توافر بعضها دون البعض الآخر، بل يجب أن تجتمع كلها معاً، وهو ما لم يتحقق في دعوانا الماثلة حيث تم إبرام عقد بيع الجدك بالمخالفة لمعظم هذه الشروط ونعطى بعض الأمثلة على ذلك:

وجوب توافر حالة الضرورة الملجئة للتصرف:
وهذا الشرط نصت عليه صراحةً المادة 594/2 من القانون المدني، ولما كانت أوراق الدعوى قد خلت تماماً مما يفيد بتوافر حالة الضرورة الملجئة للبيع، كما لم يقم المدعى عليه بإثبات شيء من ذلك. مما مفاده عدم تحقق هذا الشرط على الوجه المتطلب قانوناً.

وجوب تقديم التأمينات الكافية لحماية حقوق المؤجر:
وهذا الشرط نصت عليه صراحةً المادة 594/2 من القانون المدني، ومادام المدعى لم يقم بتقديم أية تأمينات على الإطلاق سواء أكانت كافية أو غير كافية لحماية حقوق المؤجر "الهيئة" فان هذا الشرط يكون غير متحقق بدوره. ومن المقرر في قضاء النقض أنه: "... ومن ضمن هذه الشرائط أن يقدم المشترى تأميناً كافياً للمؤجر للوفاء بالتزاماته كمستأجر سيخلف المستأجر الأصلي في الانتفاع بالعين المؤجرة، ويستوي أن تكون هذه التأمينات شخصية أو عينية، ويتعين في هذا الضمان أن يكون إضافيا لا يدخل في حسابه البضائع الموجودة بالمتجر أو المصنوعات آلتي ينتجها المصنع لأنها معده للبيع ولا يستطيع المؤجر حبسها أو استعمال حق امتياز المؤجر عليها، وتقدير كفاية الضمان أو عدم كفايته أمر متروك لقاضى الموضوع دون معقب عليه طالما كان استخلاصه سائغاً". (نقض مدني في 30 مايو سنة 1979 - مجموعة أحكام النقض - السنة 30 - رقم 272 - ص 473).

إغفال شرط من شروط بيع الجدك خطأ في تطبيق القانون:
وكما سبق لنا القول، فأنه يجب أن تتوافر شروط صحة عقد بيع الجدك "السبعة" كلها معاً جميعاً حتى يمكن القول بصحة ونفاذ عقد الجدك فلا يغنى توافر بعضها دون البعض الآخر، بل يجب أن تجتمع كلها معاً. وان تخلف ولو شرط واحد منها فلا يصح عقد بيع الجدك، ولا يصح إغفال أحد شروط بيع الجدك، وان إغفال آي شرط من شروط بيع الجدك يعد بمثابة خطأ في تطبيق القانون.
حيث إنه من المقرر في قضاء النقض أنه: "إذا أغفلت محكمة الموضوع شرطاً من شروط صحة الجدك فقد أخطأت في تطبيق القانون. ذلك أن تطبيق المحكمة للنص على الوقائع المطروحة رغم عدم كفايتها يعنى مخالفتها له وإساءة تطبيقه، وعلى محكمة النقض تصحيح هذا الخطأ واعتبار التصرف مجرد تنازل عن العقد لا يسرى في مواجهة المؤجر. ولا مجال للتمسك باستثناء المادة 594/2 مدني". (الطعن رقم 644 لسنة 50 قضائية - جلسة 18/4/1981 - السنة 32 - رقم 215 - ص 1155).

إثبات توافر شروط بيع الجدك:
كما أن قضاء محكمة النقض قد تواتر على أن: "المكلف أصلاً بإثبات توافر شروط بيع الجدك كاستثناء يرد على الحظر العام بعدم جواز التنازل عن الإيجار بغير إذن كتابي صريح من المؤجر، هو المتمسك بقيام هذا البيع، آي المستأجر". (الطعن رقم 1261 لسنة 73 قضائية - جلسة 1986).
وحتى إذا أثبت المستأجر توافر شروط بيع الجدك، فالترخيص بالجدك أمر جوازي لقاضى الموضوع. له الإجازة إذا توافرت الشروط، وله الرفض إذا اختلت. كما أنه لا يُلزم قانوناً إذا توافرت الشروط أن يقضى جبراً بإجازة الجدك فهذا ما لا يُحَس من روح النص (نص المادة 594/2 مدني) الذي بدأ في سرد سلطة المحكمة بكلمة "جاز".
وطالما لم يثبت المدعي توافر جميع شروط تطبيق "جواز البيع بالجدك" (طبقاً للقانون المدني – الشريعة العامة للمعاملات) فإن دعواه الماثلة تكون قد جاءت على غير سند صحيح من القانون خليقة بالرفض.

عدم نفاذ تنازل المستأجر عن العين المؤجرة في حق المالك المُؤجر:
لما كان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن: "الخلف الخاص هو من تلقى من سلفه شيئاً سواء كان هذا الشيء حقاً عينياً أو حقاً شخصياً أو يتلقى حقاً عينياً على هذا الشيء. أما من يترتب له ابتداء حق شخصي في ذمة شخص آخر فلا يكون خلفاً خاصاً له بل يكون دائناً. فالمُستأجر ليس بخلف للمُؤجر بل هو دائن له، إنما خلف المُستأجر الأصلي هو المُتنازل إليه عن الإيجار، ولما كان التنازل عن الإيجار يتضمن حوالة حق بالنسبة إلى حقوق المُستأجر وحوالة دين بالنسبة لالتزاماته، فإنه لذلك يجب خضوعه من حيث صحته ونفاذه للقواعد العامة التي تحكم هذين التصرفين فلا ينفذ التنازل عن الإيجار كحوالة حق في حق المُؤجر إلا من وقت إعلانه بالتنازل أو قبوله له – المادة 305 من القانون المدني – ولا ينفذ كحوالة دين في حق الدائن إلا إذا أقرها – المادة 316/1 من القانون المدني". (نقض مدني في الطعن رقم 5 لسنة 44 قضائية – جلسة 2/1/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 61. المصدر: "مجموعة القواعد التي قررتها محكمة النقض في تطبيق قوانين الإيجار خلال خمسة وستين عاماً" – للمُستشار/ محمد خيري أبو الليل – الجزء الأول – طبعة 1997 القاهرة – القاعدة رقم 598 – صـ 868 و 869).
كما تواتر قضاء النقض على أن: "التنازل عن الإيجار هو حوالة حق بالنسبة إلى حقوق المُستأجر وحوالة دين بالنسبة لالتزاماته، فيتعين إتباع الإجراءات التي تخضع لها الحوالة في القانون المدني في نطاق الحدود التي لا تتعارض مع التنظيم التشريعي لعقد الإيجار، فلا يصير النزول نافذاً في حق المُؤجر وفق المادة 305 من القانون المدني إلا من وقت إعلانه به أو من وقت قبوله له". (نقض مدني في الطعن رقم 598 لسنة 44 قضائية – جلسة 21/6/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 1510. المصدر: خيري أبو الليل – المرجع السابق – القاعدة رقم 602 – صـ 871).
ومن ثم، وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، فإن التصرف المزعوم الوارد على عين التداعي لا يسري ولا ينفذ في حق هيئة الأوقاف المصرية (المالكة)، وهي لا تحاج بهذا التصرف ولا شأن لها به مطلقاً.

ثالثاً- رفض طلب "الحيازة" بمنع التعرض المبدى من المدعي:
لما كان المدعي قد طلب الحكم له بمنع تعرض الهيئة المدعية له في حيازته لعين التداعي. وكان من المقرر قانوناً إنه لا يجوز للمستأجر (على فرض صحة مزاعم المدعي بأنه مستأجر عين التداعي) أن يرفع دعوى "الحيازة" ضد المؤجر، لأن المستأجر حائز عرضي إنما يحوز لحساب المالك المؤجر الحائز القانوني والأصيل، وأن مدة حيازة المستأجر تضاف إلى مدة حيازة المؤجر عند حساب مدة حيازة هذا الأخير للعين المؤجرة. وبالتالي فلا يجوز للحائز بالنيابة أن يرفع دعاوى الحيازة على الحائز الأصيل.
ومن ناحية أخرى، فإن مثل تلك الدعوى إنما تستند إلى "عقد الإيجار" وليس إلى "واقعة الحيازة". حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه: "لا تُقبل دعوى الحيازة إذا كان المدعي فيها مُرتبطاً مع المدعى عليه بعقد، وكان انتزاع الحيازة يدخل في نطاق هذا العقد، إذ الواجب في هذه الحالة أن يلجأ إلى دعوى العقد، لا إلى دعوى استرداد الحيازة، لإلزام المدعى عليه بمراعاة شروط العقد، ولو كان العقد باطلاً أو انتهت مدته". (الطعن رقم 422 لسنة 52 قضائية - جلسة 23/4/1986. والطعن رقم 711 لسنة 42 قضائية - جلسة 5/5/1976 السنة 27 ص 1063).
فضلاً عن طلب إثبات العلاقة الإيجارية والإلزام بتحرير عقد إيجار، إنما يتعلق بأصل الحق، وطلب منع التعرض هو شق متعلق بالحيازة، ومن المقرر قانوناً أنه لا يجوز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى أصل الحق. ومن ثم يكون هذا الطلب بدوره قد جاء على غير سند صحيح من القانون خليقاً بالرفض.  فضلاً عن سقوط الحق في رفع دعوى الحيازة لمرور أكثر من عام على واقعة التعرض المزعوم.

دعوى فرعية مستعجلة بالطرد للغصب:
        لما كان وضع يد المدعي في الدعوى الأصلية على أعيان التداعي بلا سند قانوني صحيح ومعتبر ونافذ في حق هيئة الأوقاف المصرية، ومن جماع ما تقدم، يتضح جلياً لعدالة المحكمة الموقرة أن وضع يد المدعي الأصلي على عين التداعي هي وضع يد غاصب يتعين رفعها. تأسيساً على ما يلي:

إثبات الغصب:
        لما كان الأصل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو: "خلوص المكان لمالكه، فيكفي المُدعي إثباتاً لواقعة الغصب التي يُقيم عليها دعواه أن يُقيم الدليل على وجود المُدعى عليه في العين محل النزاع المملوكة له، لينتقل بذلك عبء إثبات العكس على عاتق المُدعى عليه بوصفه مُدعين خلاف الأصل وليثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك". (نقض مدني في الطعن رقم 133 لسنة 55 قضائية - جلسة 14/12/1989. والطعن رقم 1933 لسنة 49 قضائية - جلسة 14/2/1985).
        ومن ثم فيكفي هيئة الأوقاف المصرية إثبات وجود المدعى عليه فرعياً في أعيان التداعي، لينتقل عبء الإثبات إلى عاتق المدعى عليه فرعياً ليثبت أن وجوده بعين التداعي إنما يستند إلى سبب قانوني يبرره على أن يكون نافذاً في حق هيئة الأوقاف المصرية المدعية فرعياً.

شغل المكان بطريق الغصب مهما استطالت مدته. لا يلزم المالك بتأجيره لمن شغله:
        فمن المُقرر في قضاء النقض أن: "شغل المكان بطريق الغصب مهما استطالت مدته لا يكسب الحق في البقاء فيه، ذلك أن مجرد انقضاء فترة من الزمن على حيازة الغاصب لا تلزم المالك بتأجير ذلك المكان لمن شغله". (نقض مدني في الطعن رقم 2041 لسنة 51 قضائية – جلسة 14/5/1987).
        وعلى ذلك فشغل المدعى عليه فرعياً لعين التداعي، لفترة زمنية مهما طالت، لا يكسبه حقاً ولا يلزم جهة الوقف المالكة بتأجير تلك العين له.
        كما أنه من المُقرر في قضاء محكمة النقض أن: "استناد واضع اليد إلى كونه مُستأجراً لعين النزاع غير كاف لنفي غصبه لها. وجوب التحقق من قيام عقد الإيجار بأركانه وأطرافه لاعتبار وضع اليد بسبب قانوني. فلا يكفي مجرد القول بأن واضع اليد مستأجر لعين النزاع لنفي أنه غاصب لها دون التثبت من قيام عقد الإيجار بإرادة طرفيه وتاريخه وتعيين العين المؤجرة وأجرتها القانونية ومدة العقد حتى يكون وضع اليد بسبب قانوني صحيح". (نقض مدني في الطعن رقم 7794 لسنة 66 قضائية – جلسة 9/6/2003).


        فضلاً عن إنه من المقرر قانوناً أن دعوى الطرد للغصب لا تسقط بالتقادم، ولا تفقد شرط الاستعجال، بمضي الوقت، طالما حالة الغصب قائمة، فيكون للمالك إقامتها في أي وقت طالما لم تنته حالة الغصب. ويختص بالفصل فيها قاضي الموضوع باعتباره قاضي الأصل الذي يختص بالفصل في "الفرع". 


فمن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"دعوى الطرد للغصب تقوم على بحث الواقعة القائمة وقت رفعها والمستمرة حتى صدور الحكم فيها لتزيل التعدي القائم فعلاً، وليس محلها بحث ذلك التعدي الذى صاحب وضع اليد، وبهذا تختلف عن دعوى استرداد الحيازة التى يرفعها من انتزعت حيازته حيلة أو خفية أو بالقوة والتي تكون مهمة المحكمة فيها بحث الواقعة وقت انتزاع الحيازة، وعلى ذلك فان الواقعة سبب دعوى الطرد للغصب هي الحالة القائمة وقت رفعها، فى حين أن سبب دعوى استرداد الحيازة هي واقعة سلب الحيازة التى وقعت قبل رفعها".
(نقض مدني في الطعن رقم 983 لسنة 71 قضائية – جلسة 28/10/2002 المستحدث في قضاء النقض – صـ 49 – فقرة 1).
 ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"مؤدى نصوص المواد 558 و 564 و 566 من القانون المدني أن عقد الإيجار يخول المستأجر حق الانتفاع بالعين المؤجرة وملحقاتها وإذ تضمن العقد تحديداً للعين المؤجرة اقتصر حق المستأجر على الانتفاع بها في نطاق هذا التحديد، فإذا انتفع المستأجر بجزء من عقار المؤجر يخرج عن نطاق العين المؤجرة كان انتفاعه بهذا الجزء بدون سند وحق للمالك طلب طرده منه كما حق له طلب إزالة ما أحدثه به، لما كان ذلك وكان السكوت عن استعمال الحق فترة من الزمن لا يعد نزولاً ضمنياً عنه"
(نقض مدني في الطعن رقم 412 لسنة 49 قضائية – جلسة 19/3/1984 مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – صـ 722 – فقرة 1).


        مع الأخذ في الاعتبار أن دعاوى فسخ عقد إيجار عين التداعي المقامة من هيئة الأوقاف المصرية ضد المستأجرين السابقين لعين التداعي، بصفتهم الخصوم الحقيقيين والأصليين فيها، ومن ثم فلا صفة لمغتصب تلك العين، في الدفع بسقوط حق الهيئة في إقامة دعوى الفسخ بمضي المدة، حيث إن تلك الدعوى ليست موجهة إليه وإنما موجهة إلى المستأجر المتعاقد مع الهيئة وتنصب على العقد المبرم بينهما ولا علاقة للمدعي في الدعوى الماثلة ولا صفة له في الدفع بمثل هذا الدفع لكونه ليس طرفاً ولا ممثلاً في عقد الإيجار المطلوب فسخه، ويكون هذا الدفع مقدم من غير ذي صفة ولانتفاء مصلحته فيه، خليقاً بالالتفات عنه بالكلية.

 

ثالثاً- الطلبات

لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس هيئة الأوقاف المصرية من عدالة المحكمة الموقرة الحكم لها في الدعوى الماثلة بما يلي:
أ) في الدعوى الأصلية:
1- بصفة أصلية: بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الطويل.
2- وبصفة احتياطية: برفض الدعوى، مع إلزام رافعها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ب) في الدعوى الفرعية:
        بصفة مستعجلة: بطرد المدعى عليه فرعياً من أعيان التداعي، وإخلائها منها، وإلزامه بردها وتسليمها للمدعي فرعياً بصفته، بالحالة الحسنة التي كانت عليها قبل شغله لها وخاليةً من الأشياء والأشخاص، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً كانت،،،



صحيفة طعن على قرار اللجنة القضائية للأحكار - لخروجها عن الاختصاصات المحددة لها


إنه في يوم ............................ الموافق ........../........../2011م ، في تمام الساعة: ......................
        بناء على طلب السيد اللواء/ رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بصفته، وموطنه القانوني: "مركز إدارة الهيئة الرئيسي" الكائن برقم 109 شارع التحرير بميدان الدقي تابع قسم الدقي محافظة الجيزة. ومحله المختار: "منطقة أوقاف الإسكندرية" الكائنة برقم 28 شارع الشهيد/ مُصطفى حافظ – بدائرة قسم المنشية - بمُحافظة الإسكندرية.
أنا ............................................. محضر محكمة ............................. الجزئية قد انتقلت وأعلنت:
السيد/ علي ******. المقيم بالعقار ******* الإسكندرية.
        مُخاطباً مع: .................................................................................................................................... 

"وأعلنته بالآتي"

لوقف العطارين الخيري بالإسكندرية أرض محكرة مساحتها 223.60م2 (مائتان وثلاثة وعشرون متر مربع وستون سنتيمتر)، كائنة بناحية المحروسة الجديدة – قسم الرمل – محافظة الإسكندرية، مقام عليها منزل وحالياً أرض فضاء باسم ورثة/ إبراهيم ******، وقد صدر القرار الوزاري رقم 49 لسنة 1975 من وزير الأوقاف بتاريخ 19/6/1975 بإنهاء هذا الحكر، ونشر ذلك القرار بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 3 في تاريخ 5/1/1976 وبجريدة الأخبار والأهرام اليوميتين بالعدد 7226 في تاريخ 17/8/1975 والعدد 32391 بتاريخ 17/8/1975 على التوالي، وقد تقدم السيد/ علي ****** (المعلن إليه) بطلب إلى اللجنة القضائية للأحكار بمنطقة أوقاف الإسكندرية (المشكلة طبقاً للقانون رقم 43 لسنة 1982 في شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة)، يطلب فيه استبدال حق الحكر واعتباره منتفعاً ظاهراً مع استبعاد مساحة قدرها 65.19م2 (خمسة وستون متراً مربعاً وتسعة عشر سنتيمتر) من مساحة الحكر والتي تم استلمتها منطقة أوقاف الإسكندرية بموجب محضر الاستلام المؤرخ 1/7/2008 لكون هذا المسطح – على حد زعمه – قد تم استبداله من قِبل الهيئة للسيدة/ فاطمة ********.
وقد عرض موضوع إنهاء حق الحكر على اللجنة القضائية لإنهاء الأحكار (بمنطقة أوقاف الإسكندرية) المشكلة بالقانون رقم 43 لسنة 1982 بشأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة، وتداول أمامها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وقد استبان للجنة سابقة قيام منطقة أوقاف الإسكندرية باستلام مسطح الحكر المشار إليه بعاليه بموجب محضر الاستلام المؤرخ 1/7/2008 تنفيذاً للمادة الأولى من القانون رقم 43 لسنة 1982، وبجلسة 19/5/2011 قضت اللجنة القضائية بحكمها الذي جرى منطوقه على النحو التالي:
"قررت اللجنة الآتي:
أولاً- استبعاد المسطح 65.19م2 من محضر الاستلام المؤرخ 1/7/2008 لسابقة استبداله.
ثانياً- رفض الطلب المقدم إلى اللجنة من السيد/ علي *******.
ثالثاً- إخطار ذوي الشأن بالقرار".
        ولما كان قرار اللجنة القضائية للأحكار سالف الذكر، فيما قضى به في البند "أولاً" قد جاء مجحفاً بحقوق الطالب بصفته، لذا فهو يطعن عليه بالطعن الماثل للأسباب التالية:
        تنص المادة الأولى من القانون رقم 43 لسنة 1982 في شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة على أن:
"يُعتبر حق الحكر منتهياً دون تعويض في الأعيان الموقوفة الخالية من أي بناء أو غراس عند العمل بهذا القانون، وتعتبر الأرض ملكاً خالصاً لجهة الوقف ولا يُعتد بأي بناء أو غراس تقام في الأرض الفضاء المحكرة بعد العمل بهذا القانون".
هذا، وقد قضت محكمة النقض بأن:
"النص في المادة الأولى من القانون  رقم 43 لسنة 1982 على أن "يُعتبر حق الحكر منتهياً دون تعويض في الأعيان الموقوفة الخالية من أي بناء أو غراس عند العمل بهذا القانون وتعتبر الأرض ملكاً خالصاً لجهة الوقف ولا يعتد بأي بناء أو غراس تقام في الأرض الفضاء المحكرة بعد العمل بهذا القانون" والنص في المادة الثانية من ذات القانون على أنه "ينتهي حق الحكر على الأعيان الموقوفة المشغولة ببناء أو غراس بقرار يصدره وزير الأوقاف ..." يدل على أن حق الحكر ينتهي بقوة القانون دون اتخاذ أي إجراء متى كانت أعيان الوقف المرتب عليها حق الحكر فضاء غير مشغولة ببناء أو غراس عند بدء العمل بالقانون أما تلك المقام عليها بناء أو بها غراس فلا ينتهي حق الحكر في شأنها إلا بقرار يصدره وزير الأوقاف يستوي في ذلك أن يكون من أقام البناء أو غرس الغراس صاحب حق الحكر أم أحد غيره ذلك أن إنهاء حق الحكر بقوة القانون منوط بأن تكون أعيان الوقف المحكرة خالية وقت بدء سريان القانون سالف الذكر دون النظر إلى من شغلها سواء بالبناء أو الغراس".
(نقض مدني الطعن رقم 186 لسنة 53 قضائية – جلسة 13/11/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 1589 – فقرة 2).
        ومن ثم، فإن مسطح الـ 65.19م2 الذي يطلب المعلن إليه استبعاده من مساحة الحكر والذي استلمته منطقة أوقاف الإسكندرية بموجب محضر الاستلام المؤرخ 1/7/2008، يكون حق الحكر فيه قد انتهى بقوة القانون بدون اتخاذ إي إجراء طبقاً لنص المادة الأولى من قانون إنهاء الأحكار رقم 43 لسنة 1982 سالفة الذكر، وبالتالي تكون تلك المساحة مملوكة ملكية خالصة لجهة الوقف الخيري وزالت عنها صفة الحكر، وعليه تخرج من اختصاص اللجنة القضائية للأحكار، علماً بأن اختصاصات اللجنة القضائية للأحكار قد وردت على سبيل الحصر في نص المادة الخامسة من قانون إنهاء الأحكار رقم 43 لسنة 1982 والتي نصت على أن:
"تشكل لجنة قضائية بكل منطقة، من رئيس محكمة يندبه وزير العدل تكون له الرئاسة ومن أربعة أعضاء يمثلون كلا من الملكية العقارية والشئون القانونية بهيئة الأوقاف المصرية والهيئة المصرية العامة للمساحة ومصلحة الشهر العقاري بحيث لا تقل درجة كل منهم عن الدرجة الثانية، وتختار كل جهة من يمثلها، وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلي:
1-    تحديد المحتكر أو المنتفع الظاهر للأراضي الذي انتقل إليه حق الحكر من المحتكر أو خلفه.
2-    تقدير ثمن الأرض.
3-  تقدير ثمن ما على الأرض من بناء أو غراس وفقاً لما تقضي به المادة 1010 من القانون المدني.
4-  فرز حصة للمحتكر من الأرض تعادل التعويض المقرر له إذا كانت الأرض تقبل القسمة عيناً.
5-    الفصل في كافة المنازعات التي تنشأ عن تطبيق هذا القانون ...".
لما كان ذلك، وكان الثابت أن الأرض موضوع النزاع المطلوب استبعادها قد أصبحت أرضاً حرة من حق الحكر، بانتهاء حق الحكر فيها بقوة القانون دون اتخاذ أي إجراء طبقاً لنص المادة الأولى من قانون إنهاء الأحكار رقم 43 لسنة 1982، ومن ثم تم استلامها بمعرفة منطقة أوقاف الإسكندرية وصارت مملوكة ملكية خالصة لجهة الوقف الخيري وزالت عنها صفة الحكر، وبالتالي تخرج عن نطاق اختصاصات اللجنة القضائية للأحكار، وعليه يكون قرار تلك اللجنة في البند "أولاً" باستبعاد تلك المساحة من محضر الاستلام المؤرخ في 1/7/2008 قد جاء مخالفاً لأحكام واختصاصات اللجنة المنصوص عليها تحديداً وحصراً في المادة الخامسة من قانون إنهاء الأحكار رقم 43 لسنة 1982، مما يستوجب – والحال كذلك – القضاء بإلغاء ذلك القرار فيما تضمنه في البند "أولاً" منه، والقضاء مجدداً بعدم اختصاص اللجنة بنظر طلب الاستبعاد.
        لما كان ما تقدم، وكانت المادة السادسة من القانون رقم 43 لسنة 1982 في شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة قد نصت على أنه:
"لذوي الشأن ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية الطعن في قرارات اللجنة القضائية المنصوص عليها في المادة السابقة أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها. ويكون الحكم الصادر في الطعن من المحكمة الابتدائية نهائياً غير قابل للطعن بأي وجه من أوجه الطعن".
        وكان من المُقرر في قضاء النقض أنه:
"تختص المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التي تُقدم إليها من ذوي الشأن ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية في قرارات اللجنة القضائية، فولايتها إذاً مقصورة على النظر فيما إذا كان قرار اللجنة سالف الذكر قد صدر موافقاً لأحكام ذلك القانون أو بالمُخالفة له، وحكمها في هذا الشأن يكون نهائياً غير قابل للطعن فيه بالاستئناف طالما لم يتجاوز هذا النطاق".
(نقض مدني في الطعن رقم 2968 لسنة 61 قضائية – جلسة 25/2/1997. مُشار إليه في مرجع: "قوانين الوقف ومُنازعاته" – للمٌستشار/ عبد الرحيم على محمد – الطبعة الأولى 1999 القاهرة – صـ 114 ، 115).
        لما كان ذلك، وكانت مدة الثلاثين يوماً – التالية لتاريخ صدور قرار اللجنة القضائية للأحكار في تاريخ 19/5/2011 – والمُحددة للطعن على قرار تلك اللجنة أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها عقار التداعي، لما كانت تلك المدة ما زالت مفتوحة وكان هذا الميعاد ما زال سارياً، وعليه فيكون الطعن الماثل قد أُقيم في الميعاد ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
"وبناء عليـــه"
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث مقر إقامة وتواجد المُعلن إليها وأعلنتها وسلمتها صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية الكائن مقرها بمُجمع المحاكم بالمنشية بالإسكندرية، وذلك أمام الدائرة  ............... مدني كُلي الإسكندرية والتي ستعقد جلستها علناً بسرايا المحكمة في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم ............................. الموافق ............./............./2011م  لسماعه الحكم ضده بـ:
أولاً بقبول هذا الطعن شكلاً.  
ثانياً وفي الموضوع: بإلغاء قرار اللجنة القضائية للأحكار بمنطقة أوقاف الإسكندرية الصادر بجلسة 19/5/2011، في مادة حكر وقف/ العطارين الخيري فيما قضى به في البند "أولاً". والقضاء مُجدداً: بعدم اختصاص اللجنة القضائية للأحكار بنظر طلب المعلن إليه (استبعاد مسطح قدره 65.19م2 من محضر الاستلام المؤرخ 1/7/2008 لسابقة استبداله). مع إلزام المُعلن إليه بالمصروفات ومُقابل أتعاب المُحاماة ".
مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً كانت،،،
ولأجل العلم …...................................