الأحد، 19 يونيو 2011

صحيفة طعن أمام المحكمة الإدارية العليا - ضد رئيس الجمهورية - بخصوص أرض وقف مصطفى عبد المنان



مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
تقرير طعن

إنه في يوم ............................. الموافق .......... يونيو 2011م   
حضر أمامنا أنا/ ................................................................ مُراقب شئون المحكمة الإدارية العليا لمجلس الدولة؛ الأستاذ/ ........................................................ المُحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا وكيلاً عن رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بصفته بموجب التوكيل رقم 1993 ح لسنة 2007 مكتب توثيق الأهرام النموذجي؛ وموطنه القانوني: "المركز الرئيسي لهيئة الأوقاف المصرية" الكائن بالعقار رقم 109 بشارع التحرير – تابع قسم الدقي – محافظة الجيزة.
"وقــــرر"
إنه يطعن في حكم محكمة القضاء الإداري، الدائرة "الرابعة"، الصادر بجلستها المنعقدة في 19/4/2011، وذلك  في الدعوى رقم 24 لسنة 59 قضائية "قضاء إداري"، والذي جرى منطوقه على النحو التالي:
"حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها بنظر الدعوى".
"ضـــــــــد"
1-   السيد/ رئيس الجمهورية بصفته.
2-   السيد/ رئيس مجلس الوزراء بصفته.
3-   السيد/ وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفته.
4-   السيد/ وزير الكهرباء والطاقة بصفته.
5-   السيد/ وزير العدل بصفته.
6-   السيد/ محافظ دمياط بصفته.
7-   السيد/ رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصفته.
8-   السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته.
9-   السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء بصفته.
الموضوع
أقامت هيئة الأوقاف المصرية (رئاسة الطاعن بصفته) الدعوى رقم 24 لسنة 59 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري، الدائرة "الرابعة"، ضد المطعون ضدهم من الأول حتى الثامن بصفتهم، بموجب صحيفة، موقعة من محام، أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/10/2004، وأعلنت قانوناً للمطعون ضدهم، طلب في ختامها الحكم له: "بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الإداري رقم 13 لسنة 2004 الصادر من رئيس الجمهورية بصفته فيما تضمنه من تخصيص الأرض المملوكة للأوقاف للشركة القابضة لكهرباء مصر، مع ما يترتب على ذلك من آثار".
وقالت هيئة الأوقاف المصرية شرحاً لدعواها إنه بتاريخ 5/1/2004 صدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 13 لسنة 2004 متضمناً تخصيص بدون مقابل للشركة القابضة لكهرباء مصر نقلاً عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطعة الأرض الواقعة غرب مدينة دمياط في مواجهة ساحل البحر الأبيض المتوسط بحوض برية رقم/1 بمحافظة دمياط والبالغ مساحتها 214ف (مائتان وأربعة عشر فدان) وذلك لإقامة محطة توليد كهرباء غرب دمياط عليها. على الرغم من أن تلك الأرض ليست مملوكة للدولة وإنما مملوكة ملكية خاصة لجهة الوقف الخيري (وقف/ الأمير مصطفى عبد المنان عبده – أمير اللواء الشريف السلطاني) كما إن وزارة الأوقاف هي الناظرة على ذلك الوقف، كما إن هيئة الأوقاف المصرية تدير أملاك وأعيان وأموال الوقف المذكور وتستثمرهم وتتصرف فيهم بصفتها نائبة قانونية عن وزير الأوقاف (الناظر القانوني على الوقف) بموجب قانون إنشاء هيئة الأوقاف المصرية رقم 80 لسنة 1971. 
كما إن السيد/ رئيس الجمهورية بصفته قد سبق له أن أصدر القرار الإداري رقم 108 لسنة 2000 متضمناً إدخال تلك الأرض (عين التداعي) ضمن منطقة أقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، فطعنت هيئة الأوقاف المصرية على ذلك القرار بالطعن رقم 7362 لسنة 54 قضائية "قضاء إداري" وما زال متداولاً بالجلسات حتى تاريخه (وهو محال للخبراء حالياً لتحقيق عناصر الدعوى – بعد قبول الطعن شكلاً ويتضمن قضاءً ضمنياً باختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعن والفصل فيه).
وقد نعت هيئة الأوقاف المصرية على القرار المطعون فيه بأن مال الوقف الخيري، هو مال خاص، وإن الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز العدوان عليها أو مصادرتها أو نزع ملكيتها إلا وفقاً للقانون، مما حدا بها إلى إقامة الدعوى المستأنف حكمها بغية القضاء لها بطلباتها سالفة الذكر.
وقد تدخل في تلك الدعوى المطعون ضده التاسع انضمامياً للجهة الإدارية، كما تدخل فيها المطعون ضدهم من العاشر حتى الأخير هجومياً.
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 13/11/2005 قررت محكمة القضاء الإداري إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، حيث أعدت تقريراً ارتأت في ختامه الحكم أصلياً: بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى. واحتياطياً: بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة أو مصلحة. ومن باب الاحتياط الكلي: بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الدعوى رقم 7362 لسنة 54 قضائية.
وبجلسة 19/4/2011 قضت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها بنظر الدعوى.  وقد أسست محكمة القضاء الإداري حكمها ذلك على سند من نص الفقرة "د" من المادة 66 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، زاعمة إن النزاع الماثل يندرج ضمن ما تختص به الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بحسبانه نزاعاً بين "هيئات عامة"؟!! 
وحيث أن هيئة الأوقاف المصرية (رئاسة الطاعن بصفته) لم ترتض هذا الحكم، لذا فإنها تطعن عليه بالطعن الماثلة، لكونه جاء مجحفاً بحقوق الأوقاف الخيرية، فضلاً عما شابه من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي تأويله.
أسباب الطعن
مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي تأويله

من حيث إن البحث في الاختصاص وعلى ما أستقر عليه قضاء مجلس الدولة سابقاً على البحث في الشكل والموضوع.
ولما كان الدستور المصري الصادر عام 1971 قد نص في المادة 68 منه على أن: "التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ... ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء".
وتنص المادة 172 من الدستور ذاته على أن: "مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".
وتنص المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على أن: "تختص محاكم مجلس دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية: ... رابع عشر: سائر المنازعات الإدارية".
ومفاد النصوص المتقدمة أن المشرع الدستوري قرر مبدأ كفالة حق التقاضي لجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، وكفل لهم حقهم في الالتجاء للقاضي الطبيعي المختص بنظر منازعاتهم، وقرر حظر تحصين القوانين والقرارات الإدارية عن رقابة القضاء الدستوري والإداري، وقرر في ذات الوقت اختصاص مجلس الدولة ومحاكمه بنظر والفصل في جميع المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية وأية اختصاصات أخرى تضيفها له القوانين. وتطبيقاً لذلك صدر قانون مجلس الدولة الحالي (الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972) والذي نص في الفقرة 14 من المادة العاشرة منه على اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بنظر سائر المنازعات الإدارية، وهو ما يعني أن مجلس الدولة له اختصاص قضائي عام يشمل كافة المنازعات الإدارية إلا ما استثني منها بنص قانوني خاص، بحيث يحيل نظر تلك المنازعات إلى هيئات قضائية أخرى أو لجان إدارية ذات اختصاص قضائي.
لما كان ذلك، وكان اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بالفصل في المنازعات بين الجهات الإدارية، إنما هو اختصاص بديل عن سلوك سبيل الدعوى لحماية الحق، إلا أنه وإن كان بديلاً عنه إلا أنه لا يحجب ذلك الطريق أو يحول بين الجهات الإدارية وسلوكه، وبذلك تكون الجهات الإدارية بالخيار بين سلوك طريق الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لحل نزاعاتها وفقاً لنص المادة 66/د من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، أو اللجوء إلى القضاء المختص بنظر النزاع المعروض عليه من تلك الجهات. ولذلك درجت الجمعية العمومية على عدم ملائمة إبداء رأيها بشأن المنازعات القائمة بين الجهات الإدارية والمعروض أمرها على جهات القضاء العادي أو الإداري للفصل فيها وذلك سواء تم اللجوء إليها قبل أو بعد عرض النزاع على الجمعية العمومية السالفة الذكر.
ويؤيد هذا النظر ما ذهب إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من أن المشرع لم يسبغ على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ولاية القضاء في المنازعات التي تقوم بين فروع السلطة التنفيذية وهيئاتها، وإنما عهد إليها بمهمة الإفتاء فيها فقط، وذلك بإبداء الرأي مسبباً (على ما يفصح عنه صدر النص). ولا يؤثر في ذلك ما أضفاه المشرع على رأيها من صفة الإلزام للجانبين لأن هذا الرأي الملزم لا يتجاوز حد الفتوى ولا يرقى به نص المادة 66 المشار إليها إلى مرتبة الأحكام، ذلك أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ليست من بين ما يتألف منه القسم القضائي لمجلس الدولة، ولا تتبع عند طرح المنازعة عليها الإجراءات التي رسمها قانون المرافعات أو أية قواعد إجرائية أخرى تقوم مقامها وتتوافر بها سمات إجراءات التقاضي وضماناته، كما لا يحوز الرأي الذي تبديه بشأنها حجية الأمر المقضي.
إذ قضت المحكمة الدستورية العليا بأنه: "تنص المادة 66 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 على أن تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بإبداء الرأي مسبباً في المسائل والموضوعات الآتية: ... ‎د- المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض، ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزماً للجانبين"، ومؤدى هذا النص أن المشرع لم يسبغ على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ولاية القضاء في المنازعات التي تقوم بين فروع السلطة التنفيذية وهيئاتها، وإنما عهد إليها بمهمة الإفتاء فيها بإبداء الرأي مسبباً على ما يفصح عنه صدر النص. ولا يؤثر في ذلك ما أضفاه المشرع على رأيها من صفة الإلزام للجانبين لأن هذا الرأي الملزم لا يتجاوز حد الفتوى ولا يرقى به نص المادة 66 المشار إليها إلى مرتبة الأحكام، ذلك أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ليست من بين ما يتألف منه القسم القضائي لمجلس الدولة، ولا تتبع عند طرح المنازعة عليها الإجراءات التي رسمها قانون المرافعات أو أية قواعد إجرائية أخرى تقوم مقامها وتتوافر بها سمات إجراءات التقاضي وضماناته، كما لا يحوز الرأي الذي تبديه بشأنها حجية الأمر المقضي. ولما كان مناط قبول الدعوى (في مسألة تنازع الاختصاص) هو أن يقوم النزاع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، وكان الرأي الذي أبدته الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لا يعد حكماً، فإنه يتعين عدم قبول الدعوى".
[لطفاً، راجع حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 15 لسنة 1 قضائية "دستورية – تنازع اختصاص" - جلسة 17/1/1981 – مجموعة المكتب الفني – السنة 1 – صـ 279].
        ونخلص من كل ما تقدم إلى أن اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بالفصل في المنازعات بين الجهات الإدارية، إنما هو اختصاص بديل عن سلوك سبيل الدعوى لحماية الحق، إلا أنه وإن كان بديلاً عنه إلا أنه لا يحجب ذلك الطريق أو يحول بين الجهات الإدارية وسلوكه، وبذلك تكون الجهات الإدارية بالخيار بين سلوك طريق الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لحل نزاعاتها وفقاً لنص المادة 66/د من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، أو اللجوء إلى القاضي الطبيعي المختص أصلاً بنظر النزاع المعروض عليه من تلك الجهات والفصل فيها بحكم قضائي يحوز حجية الأمر المقضي به بعد مراعاة قواعد وإجراءات وضمانات التقاضي. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه.  
هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية: فإنه وأياً كان الأمر، فإن الثابت أن هيئة الأوقاف المصرية (الطاعنة) قد باشرت دعواها لا بصفتها هيئة عامة إدارية وإنما بصفتها نائبة قانونية عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية، وهي بهذه الصفة – وعلى ما درج عليه إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وقضاء المحكمة الإدارية العليا ودائرة توحيد المبادئ بتلك المحكمة الأخيرة – تُعد من أشخاص القانون الخاص، مما يجعلها (وهي بتلك الصفة) غير مخاطبة بأحكام المادة 66/د من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، ومن ثم تخضع في هذا الشأن لاختصاص محاكم مجلس الدولة المختصة بنظر الدعوى الماثلة باعتبارها تمثل طعناً على قرار إداري مما تشمله ولاية قضاء محاكم مجلس الدولة في هذا الشأن.
وقد ذهبت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في تأكيد هذا المعنى إلى القول بأن: "نشاط وزير الأوقاف، ومن بعده هيئة الأوقاف، في قيامها على شئون الأموال الموقوفة، إنما هو نشاط ناظر الوقف، أي نزاع يتصل بتلك الأموال إنما يباشره ناظر الوقف، وهو من أشخاص القانون الخاص، ولو كان الذي يباشر نشاطه من أشخاص القانون العام، سواء وزير الأوقاف أو من ينوب عنه بنص القانون كهيئة الأوقاف، متى كان النزاع قائماً بين الوقف وإحدى الجهات الواردة بالمادة 66/د فإنه يخرج عن اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع".   
[لطفاً، راجع: فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة – فتوى رقم 1046 في 1/11/1984 – جلسة 17/10/1984 – ملف رقم 32/2/1245.  المصدر: مؤلف "الوسيط في شرح اختصاصات مجلس الدولة" – للمستشار/ محمد ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة – الجزء الأول – صـ 31].
كما تواتر وأكدت على هذا المعنى في فتوى حديثة لها، فقد ذهبت إلى أن: "نزاع – هيئة الأوقاف بصفتها نائبة عن ناظر الوقف تعد من أشخاص القانون الخاص –  عدم اختصاص الجمعية العمومية بنظر النزاع – لا يغير من ذلك  إحالة النزاع إليها بحكم من المحكمة".
[لطفاً، راجع: فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة – فتوى رقم 83 بتاريخ 31/1/2002 – ملف رقم 32/2/3016.  المصدر: مجموعة المبادئ القانونية التي أقرتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة خلال المدة من أغسطس 2001 حتى يناير 2002 – صـ 170].
هذا، وقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا في معرض تفرقتها بين نوعي النشاط الذي تمارسه هيئة الأوقاف ومدى خضوع ما يصدر عنها في إطاراهما من قرارات وأعمال لاختصاص محاكم مجلس الدولة، إلى أن: "وزير الأوقاف يتولى إدارة أموال الأوقاف باعتباره ناظراً للوقف – تنوب هيئة الأوقاف عن وزير الأوقاف في إدارة الوقف – ما تقوم به هيئة الأوقاف من أعمال تقع في الأصل في نطاق القانون الخاص – ما يصدر عنها في هذه الحالة يصدر باعتبارها نائبة عن الناظر عن الوقف – ما يصدر عنها بهذه الصفة لا يعد قرارات إدارية – إذا ما أصدرت الهيئة قراراتها بعيداً عن كونها ناظرة وقف وإنما بوصفها هيئة عامة فإن قراراتها تعد قرارات إدارية يختص بنظرها مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري".
[لطفاً، راجع: حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2076 لسنة 35 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 12/1/1997.  المصدر: "الموسوعة الإدارية الحديثة" – جـ 52 – قاعدة رقم 199 – صـ 912 : 914].
كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه: "ناط بوزارة الأوقاف القيام على شئون الأوقاف الخيرية، وخلفتها في ذلك هيئة الأوقاف المصرية التي أنشئت بالقانون رقم 80 لسنة 1971 فتختص بإدارة واستثمار والتصرف في أموال الأوقاف الخيرية نائبة عن وزير الأوقاف بوصفة ناظر الوقف – الوقف من أشخاص القانون الخاص وتقوم هيئة الأوقاف نيابة عن وزير الأوقاف بهذه الأعمال بوصفها شخص من أشخاص القانون الخاص ولا تعتبر قراراتها في هذا الشأن قرارات إدارية – تطبيق".
[لطفاً، راجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4021 لسنة 41 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 20/6/2001 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – القاعدة رقم 262 – صـ 2227 وما بعدها.
وفي الطعن رقم 4021 لسنة 41 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 20/6/2001 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – القاعدة رقم 262 – صـ 2227 وما بعدها].
        كما إن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس  الدولة (والمنصوص عليها في المادة 54 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة) قد قضت بأن: "التصرفات التي تجريها هيئة الأوقاف، نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية، في شأن إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها، تعد من التصرفات الصادرة من  أحد أشخاص القانون الخاص، ومن ثم فلا اختصاص لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل في المنازعات التي تتفرع عنها".
[لطفاً، راجع حكم دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3096 لسنة 35 قضائية "إدارية عليا" – بجلسة 6/5/1999].
        وقد كانت تلك الأسانيد والقواعد والحقائق القانونية سالفة الذكر نفسها سنداً للمحكمة الدستورية العليا في قضائها "بعدم دستورية البند "ح" من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المُعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1958 فيما تضمنه من النص على جواز إتباع إجراءات الحجز الإداري عند عدم الوفاء بما يكون مُستحقاً لوزارة الأوقاف بصفتها ناظراً من إيجارات للأعيان التي تديرها الوزارة.
وقد أوردت المحكمة الدستورية العليا في حكمها ذلك ما نصه أن: "أموال الأوقاف تعتبر بصريح نص المادة الخامسة من القانون رقم 80 لسنة 1971 (بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية) أموالاً خاصة مملوكة للوقف باعتباره – عملاً بنص المادة 52/3 من القانون المدني – شخصاً اعتبارياً، وهو يدخل بحسب طبيعته في عِداد أشخاص القانون الخاص، ولو كان يباشر النظر عليه شخصاً من أشخاص القانون العام، إذ يظل النظر – في جميع الأحوال – على وصفه القانوني مُجرد نيابة عن شخص من أشخاص القانون الخاص".
[لطفاً، راجع حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 104 لسنة 23 قضائية "دستورية" – بجلسة 9/1/2005].
ومن جماع ما تقدم من النصوص الدستورية والقانونية وفتاوى الجمعية العمومية وأحكام المحكمة الإدارية العليا ودائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا وأحكام المحكمة الدستورية العليا، يتضح جلياً أن هيئة الأوقاف المصرية وإذ تباشر اختصاصاتها بإدارة واستثمار والتصرف في أموال وأعيان وأملاك الأوقاف الخيرية (طبقاً لنص المادة الخامسة من قانون إنشاء هيئة الأوقاف رقم 80 لسنة 1971) لا تقوم بذلك بوصفها "هيئة عامة" وإنما بوصفها نائبة عن الناظر على الوقف "وزير الأوقاف"، ومن ثم تعد بذلك أحد أشخاص القانون الخاص وينحسر عنها بهذا المعنى اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إذ تعد والحال كذلك شخص خاص يختصم الجهات الإدارية بشأن قرار إداري ومن ثم يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري وحده دون غيره بنظر تلك المنازعة الإدارية، ومن ثم ينعقد الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة بنظر الدعوى الماثلة.
[لطفاً، راجع: "تقرير مفوض الدولة في الدعوى رقم 7362 لسنة 54" المودع في 25/12/2002 من كل من: السيد الأستاذ/ محمد حلمي زاهر عضو مجلس الدولة والسيد الأستاذ/ المستشار أبو بكر رضوان نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة].
هذا، وقد أقرت المحكمة الإدارية العليا ذلك المبدأ العام في حكمها الذي قضت فيه بأن: "المادة 66 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 – اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسبباً فى المنازعات التي تنشأ بين الجهات العامة المشار إليها فى النص، فإذا كانت المنازعة ليست محض منازعة بين جهات عامة وإنما كان من بين أطرافها أحد الأفراد فإن نص المادة 66 المشار إليها لا يستبعد فى هذه الحالة الاختصاص القضائي المقرر قانوناً للمحاكم".
[لطفاً، راجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2819 لسنة 27 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 7/1/1984 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 415].
وإذ خالف الحكم المطعون فيه كل ما تقدم من مبادئ قانونية مستقرة وفتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع وأحكام المحكمة الإدارية العليا وأحكام دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا وأحكام المحكمة الدستورية العليا، من أن هيئة الأوقاف عند مباشرتها لنشاطها نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية تعد بمثابة شخص من أشخاص القانون الخاص ولا يطبق عليها حكم المادة 66/د من قانون مجلس الدولة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه والقضاء مجدداً باختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ولائياً بنظر النزاع الماثل، ومن ثم إعادة الدعوى الماثلة إلى محكمة القضاء الإداري – بهيئة غير التي أصدرت الحكم المطعون فيه – للفصل في موضوع النزاع الماثل لكونها لم تستنفذ ولايتها بشأنه بعد.
حيث إن الحكم في الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو الولائي هو دفع شكلي لا تستنفد به المحكمة ولايتها في نظر الموضوع. حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه: "المقرر أن قبول محكمة أول درجة للدفع بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى والقضاء به، هو دفع شكلي، لا تستنفد به - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ولايتها بنظر الموضوع. فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغائه وبرفض الدفع، وجب عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها ومنه الدفع بعدم قبول الدعوى الذي لما تقل كلمتها فيه، فلم تواجه هذا الدفع أو ترد عليه، ومن ثم لم تستنفد ولايتها للفصل فيه. وإذ تصدت محكمة الاستئناف للموضوع وقضت فى الدفع بعدم القبول، فإنها تكون قد فوتت إحدى درجات التقاضي على الخصوم، ومع أن مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا تجوز للمحكمة مخالفتها ولا يجوز للخصوم النزول عنها".
[لطفاً، راجع حكم محكمة النقض في الطعن بالنقض المدني رقم 673 لسنة 40 قضائية، جلسة 16/12/1980 مجموعة المكتب الفني، السنة 31، صـ 2050].
        ولما كان هذا الطعن قد أقيم في الميعاد المقرر قانوناً، وممن يملك إقامته، وعن حكم قابل للطعن فيه، ومستوفياً لكافة شروطه وأوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم فهو مقبول شكلاً.  
لكل ما تقدم، ولما سيبديه الطاعن بصفته من أسباب أخرى وأوجه دفاع ودفوع، مع حفظ حقه في إبداء كافة الدفوع الشكلية منها والموضوعية، عند نظر الطعن الماثل بالجلسات، في مرافعاته الشفوية ومذكراته المكتوبة.
وكذا لما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس هيئة الأوقاف المصرية (رئاسة الطاعن بصفته) القضاء لها في الطعن الماثل بما يلي:
"بنــاء عليــه"
يطلب الطاعن بصفته – بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة – تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن الماثل أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بإحالة الطعن الماثل إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً:-  
بصفة أصلية: بإعادة الدعوى لمحكمة القضاء الإداري للفصل في موضوعه.
وبصفة احتياطية: "بوقف تنفيذ، ثم إلغاء القرار الإداري رقم 13 لسنة 2004 الصادر من رئيس الجمهورية بصفته فيما تضمنه من تخصيص الأرض المملوكة للأوقاف للشركة القابضة لكهرباء مصر، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي".
مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً ما كانت،،،

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق