الجمعة، 16 سبتمبر 2022

مذكرة دفاع في ( الوقف التعليقي )

 

مذكرة دفاع في ( الوقف التعليقي ) 

محكمــــة الاستئنــــاف

الدائرة: استئناف تجاري مدني حكومة /...

 

 

 

( مذكـــــرة دفـــــــــاع )

مقدمة من:

الشيخ/ ...............                  (مستأنف /ومستأنف ضده)

 

ضــــــــــــــد

 

 

السيد/ ..................              (مستأنف ضده /ومستأنف)



 في الاستئنافين رقمي: (....)، (....) /2022 تجاري مدني حكومـة /.. 

المحجوزين للحكم لجلسة ../../2022 مع التصريح بإيداع مذكرات

 

 


( الـوقائــــــــــــــع )

نحيل بشأن وقائع الاستئناف الماثل إلى ما جاء بصحيفة افتتاح الاستئناف المقام منا، وإلى ما بحكم الوقف التعليقي الصادر عن عدالة محكمة الاستئناف الموقرة، وإلى سائر الأوراق، منعاً للتكرار ولعدم الإطالة.

( الدفــــــــــــــاع )

في مستهل دفاعنا نتمسك بجميع أوجه الدفاع والدفوع والطلبات والأسانيد المبداة منا في صحيفة الاستئناف المقام منا، وفي مذكرات الدفاع وحوافظ المستندات، سواء ما قدم منها لعدالة محكمة الاستئناف وما قدم منها لمحكمة أول درجة (طبقاً للأثر الناقل للاستئناف)، ونعتبرها جميعاً جزءاً لا يتجزأ من دفاعنا الراهن، ونركز في هذه المذكرة فقط على إيضاح والتأكيد على طلبنا إعادة الاستئنافين الماثلين للوقف التعليقي.

نلتمس من عدالة المحكمة إعادة الاستئنافين الماثلين للوقف التعليقي:

       وذلك استناداً إلى ما يلي:

تنص المادة (90) من قانون المرافعات على أنه: "تأمر المحكمة بوقف الدعوى اذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم. وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأى من الخصوم تعجيل الدعوى".

       وورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون، تعليقاً على هذه المادة، ما نصه: "تعالج المادة (90) من المشروع وقف الدعوى للفصل في مسألة أولية، وهو ما كانت تتولاه المادة (143) من القانون القائم. وكان القانون المذكور ينص على أنه "بمجرد زوال سبب الوقف تستأنف الدعوى بقوة القانون سيرها من النقطة التي وقفت عندها ويقوم قلم الكتاب بتعجيلها اذا اقتضت الحال". وقد رؤى ان تستبدل بالعبارة سالفة الذكر عبارة "وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأى من الخصوم تعجيل الدعوى" إذ الغالب أن تستأنف الخصومة سيرها بإعلان يوجهه أحد الطرفين للطرف الآخر، فضلاً عن أنه لا داعى لإثقال كاهل إدارة الكتاب بأمور يفترض متابعتها من جانب ذوى الشأن في الدعوى. وبديهي أن تعجيل الدعوى يكون بإعلان يوجه من أحد الطرفين للطرف الآخر، ذلك إننا بصدد دعوى قائمة فعلاً، أي سبق رفعها بإيداع صحيفتها إدارة الكتاب، فلا يبقى -عند تعجيلها من الإيقاف- سوى إعلان من أحد الخصوم للخصم الآخر بالحضور، ومن جهة أخرى لم يشأ المشروع أن يورد في المادة 90 منه ما كانت تنص عليه المادة (143) من القانون القائم من ان الدعوى بمجرد زوال سبب الوقف تستأنف "بقوة القانون سيرها من النقطة التي وقفت عندها"، اذ أن هذا أمر تقتضيه القواعد العامة بغير حاجة الى نص".

       ومن المقرر في الفقه القانوني أن: "مناط وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في مسألة أولية هو ألا تكون تلك المسألة داخلة في اختصاص المحكمة المعروض عليها النزاع، اختصاصاً متعلقاً بالوظيفة أو اختصاصاً نوعياً، أما إذا كانت المسألة الأولية تدخل في اختصاص المحكمة المعروض عليها النزاع فتلتزم هي بالفصل فيها، حيث إنه تعرض لتصفية كل نزاع يقوم على أي عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الحكم فيها على الفصل فيه".

(لطفاً، المرجع: "المرافعات المدنية والتجارية" – للدكتور/ أحمد أبو الوفا – الطبعة الخامسة عشرة – صـ 601)

       ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن: "المقرر –على ما جرى به قضاء هذه المحكمة– أن النص في المادة 90 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه تأمر المحكمة بوقف الدعوى إذ رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم تعجيل الدعوى"، يدل على أنه متى ثار نزاع بين الخصوم حول مسألة أولية يلزم الفصل فيها أولاً قبل الحكم في الدعوى، وتخرج عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي، أمرت المحكمة من تلقاء ذاتها بوقف الدعوى لحين صدور الحكم في هذه المسألة".

(الطعنين بالتمييز رقمي 1546، 1556 لسنة 2007 تجاري/2 – جلسة 27/12/2009م)

       كما تواتر قضاء التمييز على أن: "النص في المادة 90 من قانون المرافعات على أن "تأمر المحكمة بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم ..."، مفاده –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة– أن الأصل أن يكون إعمال الوقف بموجب هذه المادة مشروطاً بأن تكون المسألة الأولية اللازمة للحكم في الدعوى مما يخرج عن اختصاص المحكمة لأنه إذا كانت من اختصاصها فيتعين عليها أن تفصل فيها إذ من واجبها أن تعرض لتصفية كل نزاع حول أي عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الحكم فيها على حسمه، إلا أنه إذا كان هذا العنصر معروضاً فعلاً في دعوى أخرى منظوره بما يعني قيام ارتباط بين الدعويين، وكان لا يمكن الجمع بينهما لأن المحكمتين ليسا من درجة واحدة فإنه يتعين عملاً بمفهوم المادة 90 وقف الدعوى الأولى حتى يفصل في المسألة الأولية المطروحة في الدعوى الثانية، وبما يحقق الاختصار في الإجراءات ويتفادى صدور أحكام لا توافق فيها، وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تقدير مدى لزوم الفصل في هذه المسألة قبل الفصل في الدعوى بغير معقب، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تقديرها مبنياً على أسباب سائغة".

(الطعن بالتمييز رقم 183 لسنة 1998 تجاري/1 – جلسة 24/6/2002م)

       وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بالأوراق، وبمدونات الحكم الصادر عن عدالة محكمة الاستئناف الموقرة (في الاستئنافين الماثلين) –بجلسة .../.../2022م– والقاضي في منطوقه: "حكمت المحكمة:

أولاً- بقبول الاستئنافين (الأصلي والمقابل) شكلاً.

ثانياً- وقبل الفصل في موضوعي الاستئنافين: بوقفهما تعليقاً لحين الفصل في موضوع الدعوى رقم ......... لسنة 2020 مدني كلي/.... بحكم نهائي، وأبقت الفصل في المصروفات".

فالثابت بمدونات هذا الحكم (المتقدم ذكره) أن هناك ارتباط وثيق لا يمكن فصل عراه ما بين المسألة الأولية (اللازمة للفصل في موضوع الاستئنافين الماثلين) والمعروضة على القضاء فعلاً بالدعوى رقم: (.......) لسنة 2020 مدني كلي/....، واستئنافها رقم : (.........) لسنة 2021 مدني/...، والطعن بتمييزها رقم: (......) لسنة 2022 تمييز مدني/.... والذي لم يفصل فيه حتى تاريخه.

وبين موضوع الاستئنافين الماثلين، إلا إنه لا يمكن الجمع بينهما لأن المحكمتين ليسا من درجة واحدة (حيث إن موضوع المسألة الأولية معروض حالياً على محكمة التمييز)، لذا فقد قضت عدالة محكمة الاستئناف الموقرة بقضاءً صحيح موافقاً ومطبقاً لصحيح القانون، بوقف الاستئنافين الماثلين لحين الفصل في تلك المسألة الأولية من  المحكمة المختصة بالفصل فيها، عملاً بمفهوم المادة (90) من قانون المرافعات، وبما يحقق الاختصار والاقتصاد في الإجراءات ويتفادى صدور أحكام متعارضة أو لا توافق بينها.

وإذ قام المستأنف ضده بتعجيل الاستئنافين الماثلين بالرغم من عدم صدور حكم بات في المسألة الأولية المطروحة حالياً على محكمة التمييز، فإنه يتعين –التزاماً بحجية الحكم الصادر بوقف الاستئنافين المذكورين– بإعادتهما للوقف التعليقي لحين صدور حكم قطعي في الطعن بالتمييز رقم ........ لسنة 2022 تمييز مدني /..... .

       حيث إنه من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض (بمصر) أن: "تعليق أمر الفصل في الدعوى حتى يفصل في مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها، والحكم بوقف الدعوى لهذا السبب يجعل حكم الوقف حكماً قطعياً فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه".

(نقض مدني، في الطعن رقم 315 لسنة 68 قضائية – جلسة 9/6/2005م)

       كما قضت محكمة التمييز (بالكويت) بأنه: "من المقرر –في قضاء هذه المحكمة– أن الحكم الابتدائي الصادر بوقف الدعوى جزاءً ولم يكن محلاً للاستئناف في الميعاد يحوز قوة الأمر المقضي بفوات ميعاد الطعن فيه".

(الطعن بالتمييز رقم 959 لسنة 2005 تجاري/2 – جلسة 29/4/2007م)

       حيث تواتر قضاء محكمة التمييز على أن: "تعليق أمر القضاء في الدعوى، على الفصل في مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها، والحكم بوقف الدعوى لهذا السبب يجعل حكم الوقف حكماً قطعياً بعدم جواز الفصل في موضوع الدعوى قبل الفصل في المسألة الأولية، وبأن الفصل في المسألة الأولية لا يدخل في اختصاصها بل في اختصاص جهة أخرى، وتكون له في هذا النطاق حجية الأمر المقضي بحيث لا يحق للمحكمة التي أصدرته أن تعدل عن هذا النظر ولا تملك معاودة النظر في الموضوع دون أن يقوم لديها الدليل على تنفيذ حكم الوقف أو على أن هذا التنفيذ قد أضحى مستحيلاً فيحق لها آنذاك أن تعاود النظر في موضوع الدعوى دون أن يعد ذلك إهداراً لحجية حكم الوقف".

(الطعن بالتمييز رقم 432 لسنة 2007 تجاري/2 – جلسة 19/10/2008م)

فإذا كان من المقرر قانوناً، وفقاً لنص المادة (128) من قانون المرافعات أنه: "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا: الأحكام الوقتية أو المستعجلة والأحكام الصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري".

لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق عدم الطعن من أي خصم على الحكم الصادر عن عدالة محكمة الاستئناف (في الاستئنافين الماثلين) –بجلسة ..../..../2022م– والقاضي في منطوقه: "بوقفهما تعليقاً لحين الفصل في موضوع الدعوى رقم ....... لسنة 2020 مدني كلي/... "، ولم يتم الطعن عليه خلال المواعيد القانونية من أيا من طرفي التداعي، ومن ثم فإن هذا الحكم القطعي والنهائي والبات بوقف الاستئنافين تعليقاً، يحوز الحجية في مسألتين:

الأولى: عدم جواز الفصل في موضوع الاستئنافين الماثلين، قبل الفصل في المسألة الأولية (المعروضة حالياً على محكمة التمييز).

والثانية: أن الفصل في المسألة الأولية لا يدخل في اختصاص (عدالة محكمة الاستئناف الموقرة)، بل يدخل في اختصاص جهة أخرى (محكمة التمييز).

ومن ثم، فيظل لحكم الوقف التعليقي –في نطاق حجية الأمر المقضي، المتقدم بيانها– أثره وحجيته، بحيث لا يحق للمحكمة التي أصدرته أن تعدل عن هذا النظر، ولا تملك معاودة النظر في الموضوع دون أن يقوم لديها الدليل على تنفيذ حكم الوقف (بصدور حكم بات في المسألة الأولية اللازمة للفصل في موضوع الاستئنافين الماثلين).

وإذ خالف المستأنف ضده هذا النظر، وقام بتعجل الاستئنافين الماثلين قبل زوال تنفيذ حكم الوقف، حيث لم يصدر بعد في الدعوى المذكورة حكماً باتاً بعد، لذا فيتعين –والحال كذلك– القضاء بإعادة الاستئنافين للوقف التعليقي لحين صيرورة الحكم الصادر في الدعوى المذكورة "باتاً" (بصدور حكم من محكمة التمييز فيه)، وتقديم ما يفيد تنفيذ حكم الوقف.

لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أصوب وأرشد.

( بنــــــــاءً عليـــــــــه )

يلتمس المستأنف والمستأنف ضده، الحكم له:

في الاستئناف المقابل:

أصليـــــــــاً: بإعادة الاستئنافين للوقف التعليقي، لحين صدور حكم قطعي من محكمة التمييز في الطعن رقم (رقم ......... لسنة 2022 تمييز مدني /..... ).

واحتياطياً: الحكم له بطلباته الواردة بصحيفة افتتاح استئنافه (المقابل).

وفي جميع الأحوال: بإلزام المستأنف ضده بالمصاريف، ومقابل الأتعاب الفعلية للمحاماة عن درجتي التقاضي.

وفي الاستئناف الأصلي:

       برفضه، مع إلزام المستأنف بالمصاريف، ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.

مع حفظ كافة الحقوق الأخرى المستأنف في الاستئناف المقابل والمستأنف ضده في الاستئناف الأصلي، أياً ما كانت.

 

 

 

الرد الشامل الوافي على جحد الخصم الصور الضوئية

 الرد الشامل الوافي على جحد الخصم للصور الضوئية 


... فإن دفاع المدعى عليه بجحده لكافة الصور الضوئية من المستندات المقدمة من المدعية، فإنه مردود، وذلك أنه من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء التمييز، فإنه:

"لا يكفي مجرد جحد الطاعن للمستندات المقدمة في الدعوى، بل يجب أن يكون سبب جحده لها بمخالفتها لأصولها، حتى تستجيب المحكمة لطلبه تقديم أصولها".

[[ الطعن بالتمييز رقم 152 لسنة 2007 تجاري/3 – جلسة 11/5/2009م ]]

كما تواتر قضاء محكمة التمييز على أنه:

     "لا على محكمة الموضوع إن هي التفتت عن جحد الخصوم المستندات، طالما لم يدعوا إنها تخالف الأصل، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها واطمأنت إليها وأوردت دليلها، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في جميع مناحي أقوالهم ومختلف حججهم وأن ترد استقلالاً على كل قول أو حجة، لأن في قيام الحقيقة التي استخلصتها واقتنعت بها الرد الضمني المسقط لكل ما أثاروه".

[[ الطعن بالتمييز رقم 133 لسنة 2004 تجاري – 21/12/2005م ]]

لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على صور المستندات المقدمة من المدعية أنها مستندات رسمية مأخوذة مباشرة من الأصل، فتكون لها حجية أصل الورقة لعدم وجود ما يشكك في مظهرها الخارجي لمطابقتها للأصل.

وذلك عملاً بنص المادة (11) من قانون الإثبات التي تقضي بأنه:

"إذا لم يوجد أصل الورقة الرسمية، كانت الصور حجة في الحدود التالية: أ) تكون للصورة الرسمية الأصلية – تنفيذية كانت أو غير تنفيذية – حجية الأصل، متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل. ب) ويكون للصور الرسمية المأخوذة من الصور الأصلية الحجية ذاتها ...".

بالإضافة إلى أن المدعى عليه لم يحدد المستند المجحود بذاته، وسبب الجحد، وكان ذلك الدفاع منه هو دفاع مرسل، حيث لم يطعن على الصور الضوئية لمخالفتها لأصولها، ومن ثم يكون معه هذا الدفاع قد جانبه الصواب حرياً بالرفض.


هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية، فإنه:

من المقرر قانوناً، وفقاً لنص الفقرة (الثانية) من المادة (13) من قانون الإثبات:

"ومع ذلك، فليس لمن ناقش موضوع الورقة أن ينكر ما نسب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ...".

وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون، تعليقاً على تلك المادة، ما يلي:

"تطابق الفقرة (الأولى) من المادة (13) من المشروع حكم المادة 90 من قانون المرافعات القائم، وقد أضاف المشرع إلى ذلك حكماً جديداً يمنع من يناقش السند في موضوعه المدون به من أن يعود فينكر توقيعه عليه أو أن يتمسك بعدم علمه بالتوقيع عليه ممن تلقى عنه حقه، اعتباراً بأن الخوض في المسألة الثابتة بالسند والمناقشة فيها لا يتأتى في الأغلب إلا بعد أن يكون الخصم قد طالع السند وراجع ما به من توقيعات، ولم ير فيها ما ينكره أو يدفعه إلى التمسك بعدم العلم بصدورها ممن تلقى عنه الحق، فإذا عاد بعد ذلك إلى الدفع بالإنكار أو بعدم العلم فإنما يكون الأقرب إلى قصده هو المطل والمساوفة ونقل عبء الإثبات إلى المتمسك بالورقة بغير مقتضى من القانون، وقد لزم لذلك أن يرد عليه قصده بصد باب ذلك الدفع أمامه".

فضلاً عن أن قضاء محكمة التمييز قد تواتر على أنه:

     "من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الصور الفوتوغرافية من المستند ليست لها دلالة قانونية ملزمة، وإنما تخضع لمُطلق سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة، إن شاءت أخذت بها في خصوص ما تصلح لإثباته قانوناً، وإن شاءت أطرحتها والتفتت عنها دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها إلى ذلك، بلا معقب عليها من محكمة التمييز. وأن قاضي الموضوع – وعلى ما يستفاد من نص المادة ( 28) من قانون الإثبات – غير ملزم، في حالة إنكار التوقيع، ألا يعتد بهذا الإنكار، إذا وجد في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدته، باعتبار إنكار منازعة غير جدية، وتقدير كفاية وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في هذا الخصوص هو مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع ما دام قد اعتمد في قضائه على أساس سليم".

[[ الطعنان بالتمييز رقمي 363 و 366 لسنة 2000 تجاري/3 – جلسة 17/2/2001م ]]

كما إنه من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء التمييز فإنه:

"من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه ... ولا عليها إن التفتت عن جحد الخصوم لصور المستندات طالما لم يدعوا أنها تخالف الأصل، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها واطمأنت إليها وأوردت دليلها ولا عليها من بعد أن تتتبع الخصوم في جميع مناحي أقوالهم ومختلف حججهم وأن ترد استقلالا على كل قول أو حجة لأن في قيام الحقيقة التي استخلصتها واقتنعت بها الرد الضمني المسقط لكل ما أثاروه".

[[ الطعن بالتمييز رقم 133 لسنة 2004 تجاري – جلسة 21/12/2005م ]]

حيث تواتر قضاء التمييز على أن:

     "المقرر –في هذه المحكمة– أن قاضي الموضوع –وعلى ما يستفاد من نص المادة (28) من قانون الإثبات– غير ملزم في حالة إنكار التوقيع على الورقة العرفية بإجراء التحقيق المشار إليه في هذه المادة، وإنما يحق له إلا يعتد بهذا الانكار إذا وجد في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدته، باعتبار إنكار التوقيع منازعة غير جدية؛ ولئن كان تقدير كفاية وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في هذا الخصوص هو مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع إلا أن شرط ذلك أن يعتمد في قضائه على أساس سليم، وإن لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير الأدلة إلا أن يغفل دفاعاً جوهرياً أو تقيم قضاءها على خلاف الثابت بالأوراق أو أن تكون الأسباب التي استند إليها مؤدية به إلى النتيجة التي انتهى إليها".

[[ الطعن بالتمييز رقم 698 لسنة 1997 تجاري/2 – جلسة 28/6/1998م ]]

وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان المدعى عليه قد خاضت أمام محكمة الموضوع، في المسألة الثابتة بالمستند (المقدم صورة ضوئية منه) وتطرق إلى مناقشة ما فيها، وهذا لا يتأتى إلا بعد أن يكون المدعى عليه قد طالع السند وراجع ما به، ولم يرِ فيه ما ينكره، فإذا عاد بعد ذلك إلى الدفع بالإنكار فإنما يكون قصده هو المماطلة والتسويف والعنت واللدد في الخصومة وإطالة أمد التقاضي إضراراً بالمدعي، ومن ثم فقد تعين أن يرد عليه قصده برفض ذلك الجحد المبدى منه.

لا سيما وأن من سلطة قاضي الموضوع – في حالة إنكار التوقيع وجحد الصور الضوئية – ألا يعتد بهذا الإنكار أو الجحد إذا وجد في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدته واعتبار إنكار التوقيع أو جحد الصور الضوئية منازعة غير جدية، بغير معقب عليه في ذلك ما دام أقام قضاءه على أساس سليم.

 

ومن ناحية ثالثة، فإنه:

من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، فإن:

"صور الأوراق التي لا تحمل توقيعاً لجاحدها، لا تسري عليها أحكام جحد صور الأوراق العرفية".

[[ الطعنين بالتمييز رقمي 76، 84 /2009 عمالي/2 – جلسة 26/4/2010م ]]

ولما كان ما تقدم، وهدياً به، وكانت المستندات المجحودة لا تحمل توقيعاً منسوباً للمدعى عليه، ولم يحدد الأخير مستندات بذاتها يجحدها، ولم يحدد سبباً واضحاً للجحد، ولم يدعِ بمخالفة تلك الصور لأصولها، ومن ثم فإنه يتعين رفض ذلك الدفاع (بجحد الصور الضوئية) والالتفات عنه بالكلية.

 

مدى أحقية الخصم المتدخل انضمامياً في الطعن - على استقلال - في الحكم --- أحكام التمييز الصادرة في هذا الشأن

 مدى أحقية الخصم المتدخل انضمامياً في الطعن - على استقلال - في الحكم --- أحكام التمييز الصادرة في هذا الشأن 


من المقرر في قضاء التمييز أنه:

      "... وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده الأول بصفته – رئيس بلدية الكويت – في غير محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخصومة في الطعن تتسع لكل من كان خصماً في الحكم المطعون فيه، وله مصلحة في إلغائه أو تعديله.  لما كان ذلك، وكان الثابت أن "......" كانت خصماً في الدعوى أمام محكمة أول درجة واستأنفت الحكم الصادر فيها بالاستئناف رقم 1823 لسنة 2000 وورد اسمها في ديباجة الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 25/6/2001 والقاضي بإعادة المأمورية إلى الخبير، ومن ثم يحق لها الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق التمييز؛ ولا يغير من ذلك عدم ورود اسمها في ديباجته فهو خطأ مادي لا يشكك في صفتها، ويضحى الدفع على غير أساس.

      وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعون الثلاثة بالنسبة للمطعون ضدهما وكيل وزارة المالية ووكيل وزارة العدل بصفتيهما لرفعها على غير ذي صفة في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره؛ وكان الثابت أن المطعون ضدهما سالفي الذكر بصفتيهما قد اختصما في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتهما ووقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم لهما أو عليهما بشيء وكانت أسباب الطعون الثلاثة لا تتعلق بهما، ومن ثم تكون هذه الطعون غير مقبولة بالنسبة لهما لرفعها على غير ذي صفة.

      وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز الطعن بالتمييز ممن لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأن طالب التدخل الذي لم يفصل في قبول تدخله صراحةً أو ضمناً سواء في منطوق الحكم أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق لا يعتبر خصماً في الحكم الصادر فلا يجوز له الطعن فيه وتحكم المحكمة حينئذ من تلقاء نفسها بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذي صفة لتعلق حكم هذه القاعدة بالنظام العام.  لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعنين الثالثة والرابع في الطعن رقم 302 لسنة 2003 مدني لم يستأنفا حكم أول درجة ولم يختصما في الاستئنافين رقمي 1823 لسنة 2000، 1849 لسنة 2000 مدني المرفوعين من باقي الطاعنين، وإنهما طلبا تدخلهما في هذين الاستئنافين بمحضر جلسة 5/2/2001 إلا أن الحكم المطعون فيه لم يفصل في قبول تدخلهما صراحةً أو ضمناً ولم يقض عليهما بشيء، ومن ثم فإن الطعن منهما بطريق التمييز يكون غير مقبول.

      وحيث إن الطعون الثلاثة – فيما عدا ما تقدم – قد استوفت أوضاعها الشكلية.

      وحيث إن حاصل نعي الطاعنين بالسببين الأول والثاني من أسباب الطعن رقم 300 لسنة 2003 وبأسباب الطعن رقم 301 لسنة 2003 وبالسبب الثاني من الطعن رقم 302 لسنة 2003 على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ...

...

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

أولاً- بعدم قبول الطعن رقم 302 لسنة 2003 مدني شكلاً بالنسبة للطاعنين الثالثة والرابع.

ثانياً- بقبول الطعون الثلاثة شكلاً بالنسبة لباقي الطاعنين. وفي الموضوع: برفضها، وألزمت الطاعنين كلاً بمصاريف طعنه، وعشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة، مع مصادرة الكفالة".

 

(الطعون بالتمييز أرقام 300، 301، 302 لسنة 2003 مدني/2 – جلسة 8/3/2004) 



ومن المقرر في قضاء التمييز أن:

      "الطعن بالتمييز يرفع من كل من كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وبذات الصفة التي خاصم أو خوصم بها أمامها حتى لو كانت هذه الصفة محل منازعة وسواء أكان الطاعن مستأنفاً أو مستأنفاً عليه، خصماً أصيلاً أو منضماً، مدخلاً في الدعوى أو متدخلاً فيها، شريطة أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، ذلك أن المصلحة في الطعن – وعلى ما تقضي به المادة الثالثة من قانون المرافعات – لا تهدف إلى حماية الحق أو اقتضاؤه، وإنما يقصد بها استيثاق المدعي لحقه بحيث لا يلزم أن يكون له حق ثابت وقت العدوان عليه حتى تقبل دعواه أو يقبل طعنه بل يكفي أن تكون دعواه أو طعنه جديراً بالعرض على القضاء بأن يكون ادعاؤه بحق أو مركز يحميه القانون وينازعه فيه خصمه، ومن ثم تعود على الطاعن فائدة في رفع الطعن، ولا يحول دون قبوله زوال المصلحة أو انعدامها بعد ذلك".

(الطعن بالتمييز رقم 320 لسنة 2003 إداري – جلسة 25/10/2004)

 


وقد تواتر قضاء التمييز على أنه:

      "من المقرر أن الخصومة في الطعن أمام محكمة التمييز لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، فلا يقبل الطعن إلا ممن كان طرفاً في هذه الخصومة".

(الطعن بالتمييز رقم 149 لسنة 2003 أحوال – جلسة 27/6/2004)

 

هذا، والله أعلى وأعلم،،،