الجمعة، 16 سبتمبر 2022

الرد الشامل الوافي على جحد الخصم الصور الضوئية

 الرد الشامل الوافي على جحد الخصم للصور الضوئية 


... فإن دفاع المدعى عليه بجحده لكافة الصور الضوئية من المستندات المقدمة من المدعية، فإنه مردود، وذلك أنه من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء التمييز، فإنه:

"لا يكفي مجرد جحد الطاعن للمستندات المقدمة في الدعوى، بل يجب أن يكون سبب جحده لها بمخالفتها لأصولها، حتى تستجيب المحكمة لطلبه تقديم أصولها".

[[ الطعن بالتمييز رقم 152 لسنة 2007 تجاري/3 – جلسة 11/5/2009م ]]

كما تواتر قضاء محكمة التمييز على أنه:

     "لا على محكمة الموضوع إن هي التفتت عن جحد الخصوم المستندات، طالما لم يدعوا إنها تخالف الأصل، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها واطمأنت إليها وأوردت دليلها، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في جميع مناحي أقوالهم ومختلف حججهم وأن ترد استقلالاً على كل قول أو حجة، لأن في قيام الحقيقة التي استخلصتها واقتنعت بها الرد الضمني المسقط لكل ما أثاروه".

[[ الطعن بالتمييز رقم 133 لسنة 2004 تجاري – 21/12/2005م ]]

لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على صور المستندات المقدمة من المدعية أنها مستندات رسمية مأخوذة مباشرة من الأصل، فتكون لها حجية أصل الورقة لعدم وجود ما يشكك في مظهرها الخارجي لمطابقتها للأصل.

وذلك عملاً بنص المادة (11) من قانون الإثبات التي تقضي بأنه:

"إذا لم يوجد أصل الورقة الرسمية، كانت الصور حجة في الحدود التالية: أ) تكون للصورة الرسمية الأصلية – تنفيذية كانت أو غير تنفيذية – حجية الأصل، متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل. ب) ويكون للصور الرسمية المأخوذة من الصور الأصلية الحجية ذاتها ...".

بالإضافة إلى أن المدعى عليه لم يحدد المستند المجحود بذاته، وسبب الجحد، وكان ذلك الدفاع منه هو دفاع مرسل، حيث لم يطعن على الصور الضوئية لمخالفتها لأصولها، ومن ثم يكون معه هذا الدفاع قد جانبه الصواب حرياً بالرفض.


هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية، فإنه:

من المقرر قانوناً، وفقاً لنص الفقرة (الثانية) من المادة (13) من قانون الإثبات:

"ومع ذلك، فليس لمن ناقش موضوع الورقة أن ينكر ما نسب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ...".

وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون، تعليقاً على تلك المادة، ما يلي:

"تطابق الفقرة (الأولى) من المادة (13) من المشروع حكم المادة 90 من قانون المرافعات القائم، وقد أضاف المشرع إلى ذلك حكماً جديداً يمنع من يناقش السند في موضوعه المدون به من أن يعود فينكر توقيعه عليه أو أن يتمسك بعدم علمه بالتوقيع عليه ممن تلقى عنه حقه، اعتباراً بأن الخوض في المسألة الثابتة بالسند والمناقشة فيها لا يتأتى في الأغلب إلا بعد أن يكون الخصم قد طالع السند وراجع ما به من توقيعات، ولم ير فيها ما ينكره أو يدفعه إلى التمسك بعدم العلم بصدورها ممن تلقى عنه الحق، فإذا عاد بعد ذلك إلى الدفع بالإنكار أو بعدم العلم فإنما يكون الأقرب إلى قصده هو المطل والمساوفة ونقل عبء الإثبات إلى المتمسك بالورقة بغير مقتضى من القانون، وقد لزم لذلك أن يرد عليه قصده بصد باب ذلك الدفع أمامه".

فضلاً عن أن قضاء محكمة التمييز قد تواتر على أنه:

     "من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الصور الفوتوغرافية من المستند ليست لها دلالة قانونية ملزمة، وإنما تخضع لمُطلق سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة، إن شاءت أخذت بها في خصوص ما تصلح لإثباته قانوناً، وإن شاءت أطرحتها والتفتت عنها دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها إلى ذلك، بلا معقب عليها من محكمة التمييز. وأن قاضي الموضوع – وعلى ما يستفاد من نص المادة ( 28) من قانون الإثبات – غير ملزم، في حالة إنكار التوقيع، ألا يعتد بهذا الإنكار، إذا وجد في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدته، باعتبار إنكار منازعة غير جدية، وتقدير كفاية وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في هذا الخصوص هو مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع ما دام قد اعتمد في قضائه على أساس سليم".

[[ الطعنان بالتمييز رقمي 363 و 366 لسنة 2000 تجاري/3 – جلسة 17/2/2001م ]]

كما إنه من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء التمييز فإنه:

"من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه ... ولا عليها إن التفتت عن جحد الخصوم لصور المستندات طالما لم يدعوا أنها تخالف الأصل، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها واطمأنت إليها وأوردت دليلها ولا عليها من بعد أن تتتبع الخصوم في جميع مناحي أقوالهم ومختلف حججهم وأن ترد استقلالا على كل قول أو حجة لأن في قيام الحقيقة التي استخلصتها واقتنعت بها الرد الضمني المسقط لكل ما أثاروه".

[[ الطعن بالتمييز رقم 133 لسنة 2004 تجاري – جلسة 21/12/2005م ]]

حيث تواتر قضاء التمييز على أن:

     "المقرر –في هذه المحكمة– أن قاضي الموضوع –وعلى ما يستفاد من نص المادة (28) من قانون الإثبات– غير ملزم في حالة إنكار التوقيع على الورقة العرفية بإجراء التحقيق المشار إليه في هذه المادة، وإنما يحق له إلا يعتد بهذا الانكار إذا وجد في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدته، باعتبار إنكار التوقيع منازعة غير جدية؛ ولئن كان تقدير كفاية وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في هذا الخصوص هو مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع إلا أن شرط ذلك أن يعتمد في قضائه على أساس سليم، وإن لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير الأدلة إلا أن يغفل دفاعاً جوهرياً أو تقيم قضاءها على خلاف الثابت بالأوراق أو أن تكون الأسباب التي استند إليها مؤدية به إلى النتيجة التي انتهى إليها".

[[ الطعن بالتمييز رقم 698 لسنة 1997 تجاري/2 – جلسة 28/6/1998م ]]

وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان المدعى عليه قد خاضت أمام محكمة الموضوع، في المسألة الثابتة بالمستند (المقدم صورة ضوئية منه) وتطرق إلى مناقشة ما فيها، وهذا لا يتأتى إلا بعد أن يكون المدعى عليه قد طالع السند وراجع ما به، ولم يرِ فيه ما ينكره، فإذا عاد بعد ذلك إلى الدفع بالإنكار فإنما يكون قصده هو المماطلة والتسويف والعنت واللدد في الخصومة وإطالة أمد التقاضي إضراراً بالمدعي، ومن ثم فقد تعين أن يرد عليه قصده برفض ذلك الجحد المبدى منه.

لا سيما وأن من سلطة قاضي الموضوع – في حالة إنكار التوقيع وجحد الصور الضوئية – ألا يعتد بهذا الإنكار أو الجحد إذا وجد في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدته واعتبار إنكار التوقيع أو جحد الصور الضوئية منازعة غير جدية، بغير معقب عليه في ذلك ما دام أقام قضاءه على أساس سليم.

 

ومن ناحية ثالثة، فإنه:

من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، فإن:

"صور الأوراق التي لا تحمل توقيعاً لجاحدها، لا تسري عليها أحكام جحد صور الأوراق العرفية".

[[ الطعنين بالتمييز رقمي 76، 84 /2009 عمالي/2 – جلسة 26/4/2010م ]]

ولما كان ما تقدم، وهدياً به، وكانت المستندات المجحودة لا تحمل توقيعاً منسوباً للمدعى عليه، ولم يحدد الأخير مستندات بذاتها يجحدها، ولم يحدد سبباً واضحاً للجحد، ولم يدعِ بمخالفة تلك الصور لأصولها، ومن ثم فإنه يتعين رفض ذلك الدفاع (بجحد الصور الضوئية) والالتفات عنه بالكلية.

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق