الجمعة، 16 سبتمبر 2022

مدى أحقية الخصم المتدخل انضمامياً في الطعن - على استقلال - في الحكم --- أحكام التمييز الصادرة في هذا الشأن

 مدى أحقية الخصم المتدخل انضمامياً في الطعن - على استقلال - في الحكم --- أحكام التمييز الصادرة في هذا الشأن 


من المقرر في قضاء التمييز أنه:

      "... وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده الأول بصفته – رئيس بلدية الكويت – في غير محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخصومة في الطعن تتسع لكل من كان خصماً في الحكم المطعون فيه، وله مصلحة في إلغائه أو تعديله.  لما كان ذلك، وكان الثابت أن "......" كانت خصماً في الدعوى أمام محكمة أول درجة واستأنفت الحكم الصادر فيها بالاستئناف رقم 1823 لسنة 2000 وورد اسمها في ديباجة الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 25/6/2001 والقاضي بإعادة المأمورية إلى الخبير، ومن ثم يحق لها الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق التمييز؛ ولا يغير من ذلك عدم ورود اسمها في ديباجته فهو خطأ مادي لا يشكك في صفتها، ويضحى الدفع على غير أساس.

      وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعون الثلاثة بالنسبة للمطعون ضدهما وكيل وزارة المالية ووكيل وزارة العدل بصفتيهما لرفعها على غير ذي صفة في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره؛ وكان الثابت أن المطعون ضدهما سالفي الذكر بصفتيهما قد اختصما في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتهما ووقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم لهما أو عليهما بشيء وكانت أسباب الطعون الثلاثة لا تتعلق بهما، ومن ثم تكون هذه الطعون غير مقبولة بالنسبة لهما لرفعها على غير ذي صفة.

      وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز الطعن بالتمييز ممن لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأن طالب التدخل الذي لم يفصل في قبول تدخله صراحةً أو ضمناً سواء في منطوق الحكم أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق لا يعتبر خصماً في الحكم الصادر فلا يجوز له الطعن فيه وتحكم المحكمة حينئذ من تلقاء نفسها بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذي صفة لتعلق حكم هذه القاعدة بالنظام العام.  لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعنين الثالثة والرابع في الطعن رقم 302 لسنة 2003 مدني لم يستأنفا حكم أول درجة ولم يختصما في الاستئنافين رقمي 1823 لسنة 2000، 1849 لسنة 2000 مدني المرفوعين من باقي الطاعنين، وإنهما طلبا تدخلهما في هذين الاستئنافين بمحضر جلسة 5/2/2001 إلا أن الحكم المطعون فيه لم يفصل في قبول تدخلهما صراحةً أو ضمناً ولم يقض عليهما بشيء، ومن ثم فإن الطعن منهما بطريق التمييز يكون غير مقبول.

      وحيث إن الطعون الثلاثة – فيما عدا ما تقدم – قد استوفت أوضاعها الشكلية.

      وحيث إن حاصل نعي الطاعنين بالسببين الأول والثاني من أسباب الطعن رقم 300 لسنة 2003 وبأسباب الطعن رقم 301 لسنة 2003 وبالسبب الثاني من الطعن رقم 302 لسنة 2003 على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ...

...

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

أولاً- بعدم قبول الطعن رقم 302 لسنة 2003 مدني شكلاً بالنسبة للطاعنين الثالثة والرابع.

ثانياً- بقبول الطعون الثلاثة شكلاً بالنسبة لباقي الطاعنين. وفي الموضوع: برفضها، وألزمت الطاعنين كلاً بمصاريف طعنه، وعشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة، مع مصادرة الكفالة".

 

(الطعون بالتمييز أرقام 300، 301، 302 لسنة 2003 مدني/2 – جلسة 8/3/2004) 



ومن المقرر في قضاء التمييز أن:

      "الطعن بالتمييز يرفع من كل من كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وبذات الصفة التي خاصم أو خوصم بها أمامها حتى لو كانت هذه الصفة محل منازعة وسواء أكان الطاعن مستأنفاً أو مستأنفاً عليه، خصماً أصيلاً أو منضماً، مدخلاً في الدعوى أو متدخلاً فيها، شريطة أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، ذلك أن المصلحة في الطعن – وعلى ما تقضي به المادة الثالثة من قانون المرافعات – لا تهدف إلى حماية الحق أو اقتضاؤه، وإنما يقصد بها استيثاق المدعي لحقه بحيث لا يلزم أن يكون له حق ثابت وقت العدوان عليه حتى تقبل دعواه أو يقبل طعنه بل يكفي أن تكون دعواه أو طعنه جديراً بالعرض على القضاء بأن يكون ادعاؤه بحق أو مركز يحميه القانون وينازعه فيه خصمه، ومن ثم تعود على الطاعن فائدة في رفع الطعن، ولا يحول دون قبوله زوال المصلحة أو انعدامها بعد ذلك".

(الطعن بالتمييز رقم 320 لسنة 2003 إداري – جلسة 25/10/2004)

 


وقد تواتر قضاء التمييز على أنه:

      "من المقرر أن الخصومة في الطعن أمام محكمة التمييز لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، فلا يقبل الطعن إلا ممن كان طرفاً في هذه الخصومة".

(الطعن بالتمييز رقم 149 لسنة 2003 أحوال – جلسة 27/6/2004)

 

هذا، والله أعلى وأعلم،،،

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق