الجمعة، 16 سبتمبر 2022

مذكرة دفاع في ( الوقف التعليقي )

 

مذكرة دفاع في ( الوقف التعليقي ) 

محكمــــة الاستئنــــاف

الدائرة: استئناف تجاري مدني حكومة /...

 

 

 

( مذكـــــرة دفـــــــــاع )

مقدمة من:

الشيخ/ ...............                  (مستأنف /ومستأنف ضده)

 

ضــــــــــــــد

 

 

السيد/ ..................              (مستأنف ضده /ومستأنف)



 في الاستئنافين رقمي: (....)، (....) /2022 تجاري مدني حكومـة /.. 

المحجوزين للحكم لجلسة ../../2022 مع التصريح بإيداع مذكرات

 

 


( الـوقائــــــــــــــع )

نحيل بشأن وقائع الاستئناف الماثل إلى ما جاء بصحيفة افتتاح الاستئناف المقام منا، وإلى ما بحكم الوقف التعليقي الصادر عن عدالة محكمة الاستئناف الموقرة، وإلى سائر الأوراق، منعاً للتكرار ولعدم الإطالة.

( الدفــــــــــــــاع )

في مستهل دفاعنا نتمسك بجميع أوجه الدفاع والدفوع والطلبات والأسانيد المبداة منا في صحيفة الاستئناف المقام منا، وفي مذكرات الدفاع وحوافظ المستندات، سواء ما قدم منها لعدالة محكمة الاستئناف وما قدم منها لمحكمة أول درجة (طبقاً للأثر الناقل للاستئناف)، ونعتبرها جميعاً جزءاً لا يتجزأ من دفاعنا الراهن، ونركز في هذه المذكرة فقط على إيضاح والتأكيد على طلبنا إعادة الاستئنافين الماثلين للوقف التعليقي.

نلتمس من عدالة المحكمة إعادة الاستئنافين الماثلين للوقف التعليقي:

       وذلك استناداً إلى ما يلي:

تنص المادة (90) من قانون المرافعات على أنه: "تأمر المحكمة بوقف الدعوى اذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم. وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأى من الخصوم تعجيل الدعوى".

       وورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون، تعليقاً على هذه المادة، ما نصه: "تعالج المادة (90) من المشروع وقف الدعوى للفصل في مسألة أولية، وهو ما كانت تتولاه المادة (143) من القانون القائم. وكان القانون المذكور ينص على أنه "بمجرد زوال سبب الوقف تستأنف الدعوى بقوة القانون سيرها من النقطة التي وقفت عندها ويقوم قلم الكتاب بتعجيلها اذا اقتضت الحال". وقد رؤى ان تستبدل بالعبارة سالفة الذكر عبارة "وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأى من الخصوم تعجيل الدعوى" إذ الغالب أن تستأنف الخصومة سيرها بإعلان يوجهه أحد الطرفين للطرف الآخر، فضلاً عن أنه لا داعى لإثقال كاهل إدارة الكتاب بأمور يفترض متابعتها من جانب ذوى الشأن في الدعوى. وبديهي أن تعجيل الدعوى يكون بإعلان يوجه من أحد الطرفين للطرف الآخر، ذلك إننا بصدد دعوى قائمة فعلاً، أي سبق رفعها بإيداع صحيفتها إدارة الكتاب، فلا يبقى -عند تعجيلها من الإيقاف- سوى إعلان من أحد الخصوم للخصم الآخر بالحضور، ومن جهة أخرى لم يشأ المشروع أن يورد في المادة 90 منه ما كانت تنص عليه المادة (143) من القانون القائم من ان الدعوى بمجرد زوال سبب الوقف تستأنف "بقوة القانون سيرها من النقطة التي وقفت عندها"، اذ أن هذا أمر تقتضيه القواعد العامة بغير حاجة الى نص".

       ومن المقرر في الفقه القانوني أن: "مناط وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في مسألة أولية هو ألا تكون تلك المسألة داخلة في اختصاص المحكمة المعروض عليها النزاع، اختصاصاً متعلقاً بالوظيفة أو اختصاصاً نوعياً، أما إذا كانت المسألة الأولية تدخل في اختصاص المحكمة المعروض عليها النزاع فتلتزم هي بالفصل فيها، حيث إنه تعرض لتصفية كل نزاع يقوم على أي عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الحكم فيها على الفصل فيه".

(لطفاً، المرجع: "المرافعات المدنية والتجارية" – للدكتور/ أحمد أبو الوفا – الطبعة الخامسة عشرة – صـ 601)

       ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن: "المقرر –على ما جرى به قضاء هذه المحكمة– أن النص في المادة 90 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه تأمر المحكمة بوقف الدعوى إذ رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم تعجيل الدعوى"، يدل على أنه متى ثار نزاع بين الخصوم حول مسألة أولية يلزم الفصل فيها أولاً قبل الحكم في الدعوى، وتخرج عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي، أمرت المحكمة من تلقاء ذاتها بوقف الدعوى لحين صدور الحكم في هذه المسألة".

(الطعنين بالتمييز رقمي 1546، 1556 لسنة 2007 تجاري/2 – جلسة 27/12/2009م)

       كما تواتر قضاء التمييز على أن: "النص في المادة 90 من قانون المرافعات على أن "تأمر المحكمة بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم ..."، مفاده –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة– أن الأصل أن يكون إعمال الوقف بموجب هذه المادة مشروطاً بأن تكون المسألة الأولية اللازمة للحكم في الدعوى مما يخرج عن اختصاص المحكمة لأنه إذا كانت من اختصاصها فيتعين عليها أن تفصل فيها إذ من واجبها أن تعرض لتصفية كل نزاع حول أي عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الحكم فيها على حسمه، إلا أنه إذا كان هذا العنصر معروضاً فعلاً في دعوى أخرى منظوره بما يعني قيام ارتباط بين الدعويين، وكان لا يمكن الجمع بينهما لأن المحكمتين ليسا من درجة واحدة فإنه يتعين عملاً بمفهوم المادة 90 وقف الدعوى الأولى حتى يفصل في المسألة الأولية المطروحة في الدعوى الثانية، وبما يحقق الاختصار في الإجراءات ويتفادى صدور أحكام لا توافق فيها، وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تقدير مدى لزوم الفصل في هذه المسألة قبل الفصل في الدعوى بغير معقب، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تقديرها مبنياً على أسباب سائغة".

(الطعن بالتمييز رقم 183 لسنة 1998 تجاري/1 – جلسة 24/6/2002م)

       وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بالأوراق، وبمدونات الحكم الصادر عن عدالة محكمة الاستئناف الموقرة (في الاستئنافين الماثلين) –بجلسة .../.../2022م– والقاضي في منطوقه: "حكمت المحكمة:

أولاً- بقبول الاستئنافين (الأصلي والمقابل) شكلاً.

ثانياً- وقبل الفصل في موضوعي الاستئنافين: بوقفهما تعليقاً لحين الفصل في موضوع الدعوى رقم ......... لسنة 2020 مدني كلي/.... بحكم نهائي، وأبقت الفصل في المصروفات".

فالثابت بمدونات هذا الحكم (المتقدم ذكره) أن هناك ارتباط وثيق لا يمكن فصل عراه ما بين المسألة الأولية (اللازمة للفصل في موضوع الاستئنافين الماثلين) والمعروضة على القضاء فعلاً بالدعوى رقم: (.......) لسنة 2020 مدني كلي/....، واستئنافها رقم : (.........) لسنة 2021 مدني/...، والطعن بتمييزها رقم: (......) لسنة 2022 تمييز مدني/.... والذي لم يفصل فيه حتى تاريخه.

وبين موضوع الاستئنافين الماثلين، إلا إنه لا يمكن الجمع بينهما لأن المحكمتين ليسا من درجة واحدة (حيث إن موضوع المسألة الأولية معروض حالياً على محكمة التمييز)، لذا فقد قضت عدالة محكمة الاستئناف الموقرة بقضاءً صحيح موافقاً ومطبقاً لصحيح القانون، بوقف الاستئنافين الماثلين لحين الفصل في تلك المسألة الأولية من  المحكمة المختصة بالفصل فيها، عملاً بمفهوم المادة (90) من قانون المرافعات، وبما يحقق الاختصار والاقتصاد في الإجراءات ويتفادى صدور أحكام متعارضة أو لا توافق بينها.

وإذ قام المستأنف ضده بتعجيل الاستئنافين الماثلين بالرغم من عدم صدور حكم بات في المسألة الأولية المطروحة حالياً على محكمة التمييز، فإنه يتعين –التزاماً بحجية الحكم الصادر بوقف الاستئنافين المذكورين– بإعادتهما للوقف التعليقي لحين صدور حكم قطعي في الطعن بالتمييز رقم ........ لسنة 2022 تمييز مدني /..... .

       حيث إنه من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض (بمصر) أن: "تعليق أمر الفصل في الدعوى حتى يفصل في مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها، والحكم بوقف الدعوى لهذا السبب يجعل حكم الوقف حكماً قطعياً فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه".

(نقض مدني، في الطعن رقم 315 لسنة 68 قضائية – جلسة 9/6/2005م)

       كما قضت محكمة التمييز (بالكويت) بأنه: "من المقرر –في قضاء هذه المحكمة– أن الحكم الابتدائي الصادر بوقف الدعوى جزاءً ولم يكن محلاً للاستئناف في الميعاد يحوز قوة الأمر المقضي بفوات ميعاد الطعن فيه".

(الطعن بالتمييز رقم 959 لسنة 2005 تجاري/2 – جلسة 29/4/2007م)

       حيث تواتر قضاء محكمة التمييز على أن: "تعليق أمر القضاء في الدعوى، على الفصل في مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها، والحكم بوقف الدعوى لهذا السبب يجعل حكم الوقف حكماً قطعياً بعدم جواز الفصل في موضوع الدعوى قبل الفصل في المسألة الأولية، وبأن الفصل في المسألة الأولية لا يدخل في اختصاصها بل في اختصاص جهة أخرى، وتكون له في هذا النطاق حجية الأمر المقضي بحيث لا يحق للمحكمة التي أصدرته أن تعدل عن هذا النظر ولا تملك معاودة النظر في الموضوع دون أن يقوم لديها الدليل على تنفيذ حكم الوقف أو على أن هذا التنفيذ قد أضحى مستحيلاً فيحق لها آنذاك أن تعاود النظر في موضوع الدعوى دون أن يعد ذلك إهداراً لحجية حكم الوقف".

(الطعن بالتمييز رقم 432 لسنة 2007 تجاري/2 – جلسة 19/10/2008م)

فإذا كان من المقرر قانوناً، وفقاً لنص المادة (128) من قانون المرافعات أنه: "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا: الأحكام الوقتية أو المستعجلة والأحكام الصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري".

لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق عدم الطعن من أي خصم على الحكم الصادر عن عدالة محكمة الاستئناف (في الاستئنافين الماثلين) –بجلسة ..../..../2022م– والقاضي في منطوقه: "بوقفهما تعليقاً لحين الفصل في موضوع الدعوى رقم ....... لسنة 2020 مدني كلي/... "، ولم يتم الطعن عليه خلال المواعيد القانونية من أيا من طرفي التداعي، ومن ثم فإن هذا الحكم القطعي والنهائي والبات بوقف الاستئنافين تعليقاً، يحوز الحجية في مسألتين:

الأولى: عدم جواز الفصل في موضوع الاستئنافين الماثلين، قبل الفصل في المسألة الأولية (المعروضة حالياً على محكمة التمييز).

والثانية: أن الفصل في المسألة الأولية لا يدخل في اختصاص (عدالة محكمة الاستئناف الموقرة)، بل يدخل في اختصاص جهة أخرى (محكمة التمييز).

ومن ثم، فيظل لحكم الوقف التعليقي –في نطاق حجية الأمر المقضي، المتقدم بيانها– أثره وحجيته، بحيث لا يحق للمحكمة التي أصدرته أن تعدل عن هذا النظر، ولا تملك معاودة النظر في الموضوع دون أن يقوم لديها الدليل على تنفيذ حكم الوقف (بصدور حكم بات في المسألة الأولية اللازمة للفصل في موضوع الاستئنافين الماثلين).

وإذ خالف المستأنف ضده هذا النظر، وقام بتعجل الاستئنافين الماثلين قبل زوال تنفيذ حكم الوقف، حيث لم يصدر بعد في الدعوى المذكورة حكماً باتاً بعد، لذا فيتعين –والحال كذلك– القضاء بإعادة الاستئنافين للوقف التعليقي لحين صيرورة الحكم الصادر في الدعوى المذكورة "باتاً" (بصدور حكم من محكمة التمييز فيه)، وتقديم ما يفيد تنفيذ حكم الوقف.

لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أصوب وأرشد.

( بنــــــــاءً عليـــــــــه )

يلتمس المستأنف والمستأنف ضده، الحكم له:

في الاستئناف المقابل:

أصليـــــــــاً: بإعادة الاستئنافين للوقف التعليقي، لحين صدور حكم قطعي من محكمة التمييز في الطعن رقم (رقم ......... لسنة 2022 تمييز مدني /..... ).

واحتياطياً: الحكم له بطلباته الواردة بصحيفة افتتاح استئنافه (المقابل).

وفي جميع الأحوال: بإلزام المستأنف ضده بالمصاريف، ومقابل الأتعاب الفعلية للمحاماة عن درجتي التقاضي.

وفي الاستئناف الأصلي:

       برفضه، مع إلزام المستأنف بالمصاريف، ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.

مع حفظ كافة الحقوق الأخرى المستأنف في الاستئناف المقابل والمستأنف ضده في الاستئناف الأصلي، أياً ما كانت.

 

 

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق