الأربعاء، 15 يوليو 2009

قرينة البراءة

قرينة البراءة

من المُقرر في الفقه أن: "قرينة البراءة تعني أن الأصل في المتهم براءته مما أسند إليه، ويبقى هذا الأصل حتى تثبت – في صورة قاطعة وجازمة – إدانته. وأهم ما تتضمنه هذه القرينة أنه إذا لم يقدم إلى القاضي الدليل القاطع الجازم على الإدانة تعين عليه أن يقضي بالبراءة. فالإدانة لا تبنى إلا على اليقين والجزم، أما البراءة فيجوز أن تبنى على الشك، وفي تعبير آخر فإن القاضي لا يتطلب للحكم بالبراءة دليلاً قاطعاً على ذلك، ولكن يكفيه ألا يكون ثمة دليل قطعى على الإدانة، ويعني ذلك أنه تستوي براءة تستند إلى اليقين بها وبراءة تعتمد على الشك في الإدانة، وهي التي يعبر عنها كذلك بالبراءة "لعدم كفاية الأدلة" على الإدانة. فإذا تردد القاضي بين الإدانة والبراءة، وثار لديه شك فيهما، تعين عليه أن يرجح جانب البراءة ويقضي بها، "فالشك يفسر لصالح المتهم". وقد أقر الدستور هذه القرينة، فحيث نص على أن: "المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة توفر له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع". وقد أقرها كذلك "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان". كما أقرها القضاء الوطني. والسند القانوني لقرينة البراءة أن الإتهام يدعي خلاف الأصل وهو "البراءة"، فإذا لم ينجح في إثبات إدعائه إثباتاً قاطعاً تعين الإبقاء على الأصل. كما أن الدعوى الجنائية تبدأ في صورة "شك" في إسناد الواقعة إلى المتهم، وأن هدف إجراءاتها التالية هو تحويل هذا الشك إلى "يقين"، فإذا لم يتحقق ذلك بقي الشك، وهو عدالة لا يكفي للإدانة". (لطفاً، المرجع: "شرح قانون الإجراءات الجنائية" – للدكتور العميد/ محمود نجيب حسني – الطبعة الثانية 1988 – بند 463 – صـ 422 وما بعدها).

كما أنه من المُقرر قضاءً أنه: "يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي له بالبراءة". (نقض جنائي جلسة 2/12/1945 مجموعة المكتب الفني – السنة 6 – رقم 78 – صـ 231).

كما تواتر أحكام القضاء على أن: "الأحكام الصادرة بالإدانة يجب ألا تبنى إلا على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين". (نقض جنائي جلسة 17/3/1958 مجموعة المكتب الفني – السنة 9 – رقم 81 – صـ 294. ونقض جنائي جلسة 6/2/1977 مجموعة المكتب الفني – السنة 28 – رقم 39 – صـ 180).

فضلاً عن أنه من المقرر في الشرع الحنيف أن "الحدود تدرأ بالشبهات".

مسئولية الشخص المعنوي جنائياً في قانون العقوبات القطري

- الموضوع -

بتاريخ ..... أصدرت النيابة العامة (نيابة غرب العاصمة) "أمر إحالة" ضد الشركة المتهمة، بزعم أنها بتاريخ ..... (بمنطقة المطار العتيق) تعدت على أحد أملاك الدولة الخاصة، وانتفعت بها، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وطلبت النيابة العامة معاقبة الشركة المتهمة طبقاً لنص المادتين 8 و 21 من القانون رقم 10 لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة (في قطر)، وبالمادة 37 من قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004.

وتداولت الجنحة بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبالجلسة الأخير تم تأجيل نظرها لجلسة اليوم للتصالح مع وزارة البلدية. ولكن الجهة الإدارية تعسفت في استعمال حقها ورفضت التصالح مع الشركة المتهمة.

- الدفاع -

1- ندفع بعدم دستورية نص المادة 37 من قانون العقوبات رقم 11 لسنة 2004:

لما كان من القواعد الأصولية والقانونية المقررة، قاعدة "شخصية العقوبة"، أي أن العقاب لا ينزل إلا على مرتكب الجريمة أو المساهم فيها ولكن لا يتعداه إلى الغير مهما كانت درجة قرابته وصلته بالجاني أو المساهم في الجريمة.

وقد حرص الدستور الدائم لدولة قطر في النص في المادة 40 منه على هذا المبدأ البديهي بنصه على أن: "... والعقوبة شخصية".

بينما خالف نص المادة 37 من قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004 ذلك المبدأ المسلم به والمبدأ الدستوري المنصوص عليه في الدستور حينما نص على أنه: "فيما عدا الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والهيئات والمؤسسات العامة، يكون الشخص الاعتباري مسئولاً جنائياً عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوه أو مديروه أو وكلائه لحسابه أو باسمه؛ ... ولا يمنع ذلك من معاقبة مرتكب الجريمة شخصياً بالعقوبة المقررة لها في القانون".

فالأصل إن مرتكب الجريمة – وفي هذه الحالات يفترض أنه الممثل القانوني للشخص المعنوي – هو وحده من يتحمل بتبعة أفعاله، ولا يجوز محاسبة الشخص المعنوي جنائياً، فضلاً عن أن تتم محاسبة الشخصين عن ذات الفعل الواحد.

ولما كانت "الشخصية القانونية الاعتبارية"، هي في حقيقتها مجاز قانوني، وتصور ذهني، وفكرة مجردة، فالشخص الاعتباري ليس له وجود مادي في أرض الواقع، وإنما يعبر عن إرادته ممثله القانوني وهو شخص طبيعي. ومن ثم تثقل المسئولية الجنائية كاهل الممثل القانوني الذي قام بالفعل المؤثم وليس الشخص المعنوي. كما لا يجاوز محاسبة الاثنين معاً عن واقعة واحدة، وإلا مثل ذلك إخلالاً جسيماً بمبدأ "شخصية العقوبة" التي نص عليها القانون.

ولما كان من المقرر في الفقه أنه: "إذا أرتكب ممثل الشخص المعنوي جريمة باسم هذا الشخص المعنوي ولحسابه كان هذا المُمثل مسئولاً عن تلك الجريمة كما لو ارتكبها باسمه هو ولحسابه الخاص فتوقع عليه العقوبات المُقررة لها. وتترتب على هذه القاعدة النتائج الآتية:

أولاً- لا يجوز أن تقام الدعوى الجنائية ضد الشخص المعنوي نفسه، وإنما تتعدد الدعاوى بتعدد ممثليه الذين ينسب إليهم المساهمة في الجريمة المرتكبة لحساب هذا الشخص المعنوي.

ثانياً- لا يجوز الحكم بعقوبة واحدة ضد الشخص المعنوي، وإنما يحكم بعقوبة قائمة بذاتها على كل واحد من ممثليه ثبتت مساهمتهم في الجريمة.

ثالثاً- إذ حكم على ممثل الشخص المعنوي بغرامة، فلا يجوز تنفيذها على أموال الشخص المعنوي، وإنما تنفذ العقوبة على أموال ممثله". (لطفاً، المرجع: "شرح قانون العقوبات – القسم العام" – للدكتور/ محمود نجيب حُسني – الطبعة الخامسة 1982 القاهرة – بند 559 – ص 501 ، 502).

كما أنه من المُقرر قضاءً أنه: "متى كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن الأستاذ/ ...... المحامى الذي قرر بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه كان موكلاً من هذا الأخير بصفته رئيساً لمجلس الإدارة لشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية ولم يكن موكلاً عنه بصفته الشخصية. ولما كانت الجريمة التي دين المحكوم عليه بها - وإن وقعت منه حالة قيامه بإدارة الشركة - إلا أنه دين بوصفه المسئول شخصياً عن وقوعها لأن الأصل أن الأشخاص الاعتبارية لا تسأل جنائياً عما يقع من ممثليها من جرائم أثناء قيامهم بأعمالها على أن الذي يسأل هو مرتكب الجريمة منهم شخصياً. ولما كان الثابت أن المحامى الذي قرر بالطعن بالنقض لم يكن مفوضاً في ذلك من المحكوم عليه بصفته الشخصية. وكان الطعن بالنقض حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً". (نقض جنائي مصري جلسة 6/2/1983 في الطعن رقم 6397 لسنة 52 قضائية – مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – الجزء الأول – صفحة 203).

وهدياً بما تقدم، يتضح أن الذي يصح أن يسأل هو الشخص الطبيعي الذي يمثل الشخص المعنوي ويعبر عن إرادته، لأنه هو من ارتكب الفعل المؤثم أو ساهم فيه، أما الشخص المعنوي، فهو مجرد مجاز قانوني، لا يصح أن يسأل جنائياً، ثم إن في الجمع بين مسألة الاثنين، على النحو الذي نصت عليه المادة 37 من قانون العقوبات، فهو يعني مسألة شخصين عن ذات الفعل، وهو ما يخالف نص المادة 40 من الدستور القطري والتي تقضي بأن العقوبة شخصية.

هذا، من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن نص المادة 37 من قانون العقوبات القطري سالف الذكر، قد ميز بين الأشخاص الاعتبارية العامة والأشخاص الاعتبارية الخاصة، وهو تمييز غير مبرر ولا يستند إلى أسس موضوعية، ويناقض ما نصت عليه المادة 35 من الدستور القطري والتي تقضي بأن: "الناس متساوون أمام القانون ولا تمييز بينهم في ذلك ...".

فضلاً عن أن خضوع جميع الأجهزة التنفيذية في الدولة للقانون مستفاد من نص المادة 129 من الدستور الدائم لدولة قطر والتي تنص على أن: "سيادة القانون أساس الحكم في الدولة".

هذا، ومن المُقرر قضاءً أن: "مبدأ المساواة أمام القانون ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ يستهدف حماية حقوق المواطنين وحرياتهم في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها، وهو بذلك يعد وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة التي لا يقتصر تطبيقها على الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في الدستور، بل ينسحب مجال أعمالها إلى الحقوق التي يقررها القانون العادي ويكون مصدرا لها. ومن ثم لا يجوز للقانون أن يقيم تمييزا غير مبرر تتنافر به المراكز القانونية التي تتماثل عناصرها". (حكم المحكمة الدستورية (المصرية) بجلسة 9/6/2002 في الطعن رقم 56 لسنة 22 قضائية "دستورية عليا"- والمنشور بالجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) بالعدد 25 "تابع" بتاريخ 20/6/2002).

لما كان ما تقدم، وكانت المادة 37 من قانون العقوبات القطري هي سند النيابة العامة في إصدار أمر الإحالة ضد الشركة المتهمة، وكانت هذه المادة قد جاءت مخالفة للدستور الدائم، فيحق للشركة المتهمة – والحال كذلك – أن تطلب التصريح لها من عدالة المحكمة الموقرة برفع الدعوى الدستورية للطعن بعدم دستورية نص المادة 37 عقوبات القطري المشار إليها أمام المحكمة الدستورية، مع وقف الجنحة الماثلة لحين الفصل في الدعوى الدستورية.

2- ندفع بانتفاء وعدم وجود ركن مادي واضح لجريمة التعدي المزعومة:

تنص المادة 21 من القانون رقم 10 لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة في دولة قطر على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تتجاوز ستة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على أحد أملاك الدولة العامة أو الخاصة أو وضع اليد عليها أو أستعملها أو انتفع بها بأي وجه، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بالمخالفة للأوضاع والشروط المقررة لذلك بالقوانين واللوائح التنفيذية التي تنظم طريقة التصرف في هذه الأموال أو استغلالها. ويحكم في جميع الأحوال بإزالة أسباب المخالفة وبتعويض الأضرار التي نتجت عنها".

وحيث تنص المادة 26 من قانون العقوبات القطري على أن: "يتكون الركن المادي للجريمة من نشاط إجرامي، بارتكاب فعل أو امتناع عن فعل، متى كان هذا الفعل أو الامتناع مجرماً قانوناً".

ومفاد ذلك النص أن لكل جريمة ركناً مادياً لا قوام لها بغيره يتمثل أساساً في فعل أو امتناع وقع بالمخالفة لنص عقابي، مفصحاً بذلك عن أن ما يركن إليه القانون الجنائي ابتداء في زواجره ونواهيه هو مادية الفعل المؤاخذ على ارتكابه إيجابياً كان هذا الفعل أم سلبياً وذلك أن العلائق التي ينظمها هذا القانون في مجال تطبيقه على المخاطبين بأحكامه، محورها الأفعال ذاتها، في علامتها الخارجية، ومظاهرها الواقعية وخصائصها المادية، إذ هي مناط التأثيم وعلته، وهى التي يتصور إثباتها ونفيها، وهى التي يتم التميز على ضوئها بين الجرائم بعضها البعض، وهى التي تديرها محكمة الموضوع على حكم العقل لتقيمها وتقدير العقوبة المناسبة لها، ولا يتصور بالتالي أن توجد جريمة في غيبة ركنها المادي، ولا إقامة الدليل على توافر السبيبة بين مادية الفعل المؤثم والنتائج التي أحدثها بعيداً عن حقيقة هذا الفعل ومحتواه ولازم ذلك أن كل مظاهر التعبير عن الإرادة البشرية تعتبر واقعة في منطقة التجريم كلما كانت تعكس سلوكا خارجيا مؤاخذاً عليه قانونا. فإذا كان الأمر غير متعلق بأفعال أحدثتها إرادة مرتكبها وتم التعبير عنها خارجياً في صورة مادية لا تخطئها العين فليس ثمة جريمة.

وحيث انه من القواعد المبدئية في القوانين الجزائية، أن تكون درجة اليقين التي تنظم أحكامها في أعلى مستوياتها وأظهر في هذه القوانين منها في أية تشريعات أخرى، ذلك أن القوانين الجزائية تفرض على الحرية الشخصية أخطر القيود وأبلغها أثراً، ويتعين بالتالي – ضماناً لهذه الحرية – أن تكون الأفعال التي تؤثمها هذه القوانين محددة بصورة قاطعة بما يحول دون التباسها بغيرها وأن تكون تلك القوانين جلية واضحة في بيان الحدود الضيقة لنواهيها، ذلك أن التجهيل بها أو إنبهامها في بعض جوانبها لا يجعل المخاطبين بها على بينة من حقيقة الأفعال التي يتعين عليهم تجنبها، كذلك فإن غموض مضمون النص العقابي مؤداه أن يحال بين محكمة الموضوع وبين أعمال قواعد منضبطة تعين لكل جريمة أركانها وتقرر عقوبتها بما لا خفاء فيه، وهى قواعد لا ترخص فيها وتمثل إطار لعملها لا يجوز تجاوزه، ذلك أن الغاية التي يتوخاها القانون هي أن يوفر لكل مواطن الفرص الكاملة لمباشرة حرياته في إطار من الضوابط التي قيدها بها، ولازم ذلك أن تكون القيود على الحرية التي تفرضها القوانين الجزائية محددة بصورة يقينية لأنها تدعو المخاطبين بها إلى الامتثال لها كي يدفعوا عن حقهم في الحياة وكذلك عن حرياتهم، تلك المخاطر التي تعكسها العقوبة بحيث لا يتم تجاوز الحدود التي اعتبرها الدستور مجالا لمباشرة الحقوق والحريات التي كفلها، وهو ما يخل في النهاية بالضوابط الجوهرية التي تقوم عليها المحاكمة المنصفة وفقا لنص المادة 39 من الدستور الدائم لدولة قطر.

وحيث أن البين من استقراء نص المادة 21 من القانون رقم 10 لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة في دولة قطر سالفة الذكر أن الشارع لم يحدد الركن المادي للجريمة المؤثمة بمقتضاه تحديدا دقيقا ترسم للمخاطبين بأحكامها الحدود والقيود والضوابط التي يمكنهم ممارسة حرياتهم بعيداً عن مخاطرها، وكذلك جاء أمر الإحالة في دعوانا الماثلة، حيث نسبت إلى الشركة المدعى عليها تهمة "التعدي على أملاك الدولة" دون بيان وتحديد تلك الأملاك ووصفها ومساحتها وماهية التعدي المنسوب إلى الشركة وكيفية وقوعه وهل هو بناء على أرض فضاء أم هدم لعقار مبني أم إدعاء ملكية العقار أم تصرف مادي أو قانوني فيه أم ماذا؟

وطالما لم تثبت سلطة الاتهام ماهية التعدي المزعوم والمنسوب إلى الشركة المتهمة، فإن الشركة المتهم تظل مستفيدة من قرينة البراءة إلى أن تثبت سلطة الاتهام مزاعمها، حيث تنص المادة 39 من الدستور الدائم لدولة قطر على أن: "المتهم بريء حتى تثبت إدانته أمام القضاء في محاكمة توفر له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع".

3- انتفاء تهمة التعدي على أملاك الدولة:

لما كان أمر الإحالة لم يبين ماهية التعدي المنسوب إلى الشركة المتهمة، وإن كان لنا أن نخمن بأن هذا التعدي المزعوم يتمثل في إقامة سياج على الرصيف المجاور للمبنى الذي يتم تشييده، فإن هذا التصرف لا يمثل بأي حال من الأحوال تعدياً على أملاك الدولة، بل هو تنفيذاً لأحكام قانون تنظيم المباني القطري رقم 4 لسنة 1985، حيث تنص المادة 15 منه على أنه: "يجب على المالك المرخص له ومهندسه والمقاول، كل فيما يخصه، اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان سلامة العمال والمارة والمباني المجاورة والمرافق العامة. كما يجب إقامة سياج حول مواقع العمل ...".

كما تنص المادة 5 من القرار الوزاري رقم 2 لسنة 1989 بشأن الاحتياطات وتدابير السلامة الواجب اتخاذها لتفادي أخطار أعمال البناء خلال فترة التنفيذ (في دولة قطر)، على أنه: "يجب ألا يقل ارتفاع السياج عن مترين من منسوب الرصيف المجاور وأن يكون من المواد القوية كالحديد أو الخشب ...".

فإقامة سياج حول موقع العمل، أمر يحتمه القانون واللوائح التنفيذية، لحماية وضمان سلامة العمال والمارة والمباني والطرق المجاورة، وطالما كان البناء على حدود الرصيف، فإنه من المنطقي أن هذا السياج – الذي يتطلبه ويشترطه القانون واللائحة التنفيذية – سيقام على الرصيف ذاته، وذلك خلال فترة تنفيذ الأعمال فقط، ثم يزال بعد الانتهاء منها، وهذا هو التاريخ الذي يتطلب فيه القانون إزالته.

حيث تنص المادة 17 من قانون تنظيم المباني القطري رقم 4 لسنة 1985 على أنه: "يجب على المالك المرخص له إصلاح الحفر أو التلف الذي يصيب الطريق العام أو الرصيف أو المغروسات أو معدات المجاري أو المياه أو الكهرباء والإنارة العامة أو غيرها من وسائل ومعدات المرافق العامة الأخرى؛ كما يجب عليه إزالة مخلفات الأشغال الناتجة عن الأعمال موضوع الترخيص، خلال ثلاثين يوماً من إنهاء الأعمال ...".

كما تنص المادة 14 من القرار الوزاري رقم 1 لسنة 1989 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المباني القطري المشار إليه، على أنه: "تحسب مدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها في المادة 17 من قانون تنظيم المباني رقم 4 لسنة 1985 والمحددة لإزالة المخلفات الناتجة عن أعمال البناء أو الأعمال الأخرى المرخص بها، من تاريخ قيام المالك المرخص له بإخطار الإدارة المختصة كتابة بما يفيد إتمام الأعمال محل الترخيص واستلامه إيصالاً من الموظف المختص مؤرخاً بتاريخ تسليم الإخطار".

ومن ثم، فما دام السياج الذي أقامته الشركة المتهمة، كان تنفيذاً وإعمالاً لأحكام القوانين ذات العلاقة واللوائح التنفيذية لها، وكان إقامة السياج على الرصيف المجاور للمبني الذي يتم تشييده، ليس بهدف التعدي على أملاك الدولة، وإنما بدافع حماية وضمان سلامة العمال والمارة والأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، وعليه فلا تتحقق تهمة التعدي على أملاك الدولة في حق الشركة المتهمة، ويكون هذا الاتهام قد جاء على غير سند من القانون خليق برفضه، والقضاء ببراءة الشركة المتهمة.

- لما تقدم -

تلتمس الشركة المتهمة الحكم:

- بصفة أصلية: ببراءتها.

- وبصفة احتياطية: بالتصريح لها باتخاذ إجراءات رفع الدعوى الدستورية بعدم دستورية نص المادة 37 من قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004 للأسباب الواردة بصدر هذه المذكرة. مع وقف الجنحة الماثلة تعليقاً لحين الفصل في الدعوى الدستورية.

- وعلى سبيل الاحتياط الكلي: استعمال منتهى الرأفة مع الشركة المتهمة التي سعت جاهدة للتصالح مع وزارة البلدية إلا أن هذه الأخيرة تعسفت ورفضت التصالح معها.

مع حفظ كافة حقوق الشركة المتهمة،،،

أشرف رشوان

المحامي بالنقض

ashraf.rashwan@gmail.com

استئناف حكم في دعوى إيجارات

"وأعلنتهم بصحيفة الاستئناف الآتية"

بموجب هذه الصحيفة يستأنف الطالب بصفته الحكم الصادر في الدعوى رقم 438 لسنة 2007 إيجارات كلي جنوب القاهرة، الصادر من الدائرة 15 إيجارات بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، بجلسة يوم الأحد الموافق 31/5/2009، والقاضي في منطوقه: "برفض الدعوى، وألزمت المدعي بصفته بالمصاريف، ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً أتعاب المحاماة".

ولما كان هذا الحكم، قد جاء مجحفاً بحقوق الطالب بصفته، لذا فهو يطعن عليه بطريق الاستئناف، بموجب هذه الصحيفة.

"الموضوع"

أقام الطالب بصفته الدعوى المبتدأة رقم 438 لسنة 2007 إيجارات كلي جنوب القاهرة بموجب صحيفة موقعة من محام، أودعت قلم كتاب المحكمة الابتدائية، وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم له: "بفسخ عقد الإيجار المؤرخ في 26/9/1963 والساري اعتبارا من 1/10/1963 عن دكان التداعي الكائن بالعقار رقم 12 شارع العدوي سابقاً وحالياً 502 شارع بور سعيد – قسم باب الشعرية – بالقاهرة، مع إخلاء عين التداعي من الأشياء والأشخاص وتسليمها للطالب بصفته بالحالة الحسنة التي كانت عليها عند التعاقد، مع إلزام المعلن إليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة".

وقال الطالب بصفته شرحاً لدعواه المستأنف حكمها أن مورث المعلن إليهم من الأول حتى الرابع كان يستأجر عين التداعي من وزارة الأوقاف، التي حلت محلها هيئة الأوقاف المصرية في خصوص إدارة واستثمار والتصرف في أعيان وأموال الأوقاف في مصر (طبقاً لقانون إنشاء هيئة الأوقاف المصرية رقم 80 لسنة 1971).

وإذ قام المستأجر الأصلي (مورث المعلن إليهم من الأول حتى الرابع) بالتنازل عن العين المؤجرة إلى المعلن إليه الخامس بدون أخذ موافقة كتابية من الأوقاف المؤجرة بل وحتى بدون علمها، وذلك بالمخالفة لبنود عقد الإيجار مكملة بأحكام قوانين إيجار الأماكن، مما حدا بالطالب بصفته إلى إقامة دعواه المستأنف حكمها بغية القضاء له بطلباته سالفة الذكر.

وتداولت الدعوى المستأنف حكمها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة يوم الأحد الموافق 31/5/2009 قضت محكمة أول درجة: "برفض الدعوى وألزمت المدعي بصفته بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيهاً أتعاب المحاماة".

وقد أسست محكمة أول درجة قضائها سالف الذكر على سند من أن الطالب بصفته لم يقدم أصل عقد الإيجار سند الدعوى المستأنف حكمها.

ولما كان هذا القضاء لم يلق قبولاً لدى الطالب بصفته، لكونه قد جاء مجحفاً بحقوقه، فضلاً عما شابه من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي تأويله ومخالفته للثابت بالأوراق ومعيباً بالقصور في التسبيب، لذا فالطالب بصفته يطعن على ذلك الحكم لتلك الأسباب وللأسباب التالية:

"أسباب الاستئناف"

الأثر الناقل للاستئناف:

في مستهل دفاعنا، نتمسك بجميع الطلبات وأوجه الدفاع المبداه منا أمام محكمة أول درجة، سواء ما ورد منها في صحيفة افتتاح الدعوى أو مذكرات دفاعنا أو حوافظ مستنداتنا، أو الثابت منها بمحاضر الجلسات، ونعتبرها جزءاً لا يتجزأ من أسباب هذا الاستئناف الماثل:

حيث تنص المادة 232 من قانون المرافعات على الأثر الناقل للاستئناف بقولها أن: "الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط".

وعليه، يترتب على رفع الاستئناف طرح النزاع المرفوع بشأنه الاستئناف إلى محكمة الدرجة الثانية لتفصل فيه من جديد، ويكون لمحكمة الدرجة الثانية كل ما كان لمحكمة الدرجة الأولى من سلطة في هذا الصدد فهي تبحث وقائع الدعوى وتقوم باتخاذ ما تراه من إجراءات الإثبات وتعيد تقدير الوقائع من واقع ما قدم إليها من مستندات وما قدم لمحكمة أول درجة منها، ومن واقع دفاع الخصوم ثم هي أخيراً تطبق القاعدة القانونية التي تراها صحيحة على وقائع الدعوى، فالاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بما سبق أن أبداه المستأنف أمام أول درجة من دفوع وأوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام المحكمة الاستئنافية للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف؛ ويعتبر كل ما كان مطروحاً على محكمة أول درجة مطروحاً على محكمة الدرجة الثانية.

وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض بأنه: "على محكمة الاستئناف أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قُـدِمَ من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى ومن ثم يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تفصل في كافة الأوجه التي يكون المستأنف قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة سواء في ذلك الأوجه التي أغفلت هذه المحكمة الفصل فيها أو تلك التي قضت فيها لغير مصلحته". (نقض 26/1/1967 المكتب الفني السنة 18 صـ 256. ونقض 2/3/1971 المكتب الفني السنة 22 صـ 239).

كما تنص المادة 233 من قانون المرافعات على أنه: "يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قُـدِمَ من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى".

فمن المقرر في قضاء النقض أن: "وظيفة محكمة الاستئناف. عدم اقتصارها على مراقبة سلامة التطبيق القانوني. التزامها بمواجهة النزاع بكل ما أشتمل عليه من أدلة ودفوع ودفاع بقضاء يواجه عناصره الواقعية والقانونية. حجب محكمة الاستئناف نفسها عن تمحيص وتقدير أدلة الدعوى اكتفاء بتقدير محكمة أول درجة لها رغم أن الطاعن قد تعرض لها في طعنه. مخالفة للثابت بالأوراق وقصور". (الطعن رقم 1836 لسنة 57 قضائية - جلسة 18/7/1989).

لما كان ما تقدم، فالطالب بصفته يتمسك بجميع الأدلة والدفوع والدفاع والطلبات المبداه منه أمام محكمة أول درجة ويعتبرها جزءاً لا يتجزأ من أسباب هذا الطعن الماثل، بالإضافة إلى الدفوع وأوجه الدفاع الجديدة التالية:

مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي تأويله:

لما كان من المسلم به قانوناً أن دخول المستأجر بالعين المؤجرة كحصة عينية في شركة ما يكونها مع الغير، يعد بمثابة تنازلاً منه عن العين المؤجرة إلى تلك الشركة التي لها شخصية قانونية اعتبارية مستقلة عن شخصية الشركاء فيها

حيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أن: "الشركة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – عقد يلتزم بمُقتضاه شخصان أو أكثر بأن يُساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خُسارة مما مؤداه أن محل هذا العقد هو تكوين رأس مال يشترك فيه مجموع حصص الشركاء وذلك بقصد استغلاله للحصول على ربح يوزع بينهم ولا رابطة بين قيام الشركة وبين ما قد يكون من مُباشرة الشركاء بعد قيام الشركة لنشاطهم المُشترك في عين يستأجرها أحدهم لانتفاء التلازم بين نشأة الشركة وبين وجود مثل تلك العين أو تحقق ذلك النشاط فيها ما لم يكن حق الإجارة من ضمن مقومات الشركة إذا ما قدمه الشريك المُستأجر كحصة له فيها وأنه وإن كان الأصل أن قيام مُستأجر العين بإشراك آخر معه في النشاط المالي الذي يُباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهما لا يعدو أن يكون مُتابعة من جانب المُستأجر للانتفاع بالعين ولا ينطوي بذاته على معنى تخليه عنها إلى شريكه في المشروع إلا أنه إذا ما تخلى عن حقوقه المتولدة عن عقد الإيجار إلى الغير فإن هذا الأخير يُعد مُستأجراً من الباطن أو مُتنازلاً له عن الإيجار". (نقض مدني في الطعن رقم 1486 لسنة 52 قضائية، جلسة 22/2/1989. مُشار إليه في مرجع: "مجموعة القواعد التي قررتها محكمة النقض في تطبيق قوانين الإيجار خلال خمسة وستين عاماً" – للمُستشار/ محمد خيري أبو الليل - - الجزء الأول – طبعة 1997 القاهرة – القاعدة رقم 1099 – صـ 1218 ، 1219).

كما تواتر قضاء النقض على أن: "الشركة – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – عقد يلتزم بمُقتضاه شخصان أو أكثر بأن يُساهم كل منهم في مشروع مالي أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خُسارة، مما مؤداه أن محل هذا العقد هو تكوين رأس مال يشترك فيه مجموع حصص الشركاء وذلك بقصد استغلاله للحصول على ربح يوزع بينهم، وإنه ولئن كان لا رابطة بين قيام الشركة وبين ما قد يكون من مُباشرة الشركاء بعد قيام الشركة لنشاطهم المُشترك في عين يستأجرها أحدهم لانتفاء التلازم بين نشأة الشركة وبين وجود مثل تلك العين أو تحقق ذلك النشاط فيها إلا أن حق الإجارة يدخل ضمن مقومات الشركة إذا ما قدمه الشريك المُستأجر كحصة له فيها، وتخلى عن حقوقه المتولدة عن عقد الإيجار فتُصبح الشركة مُتنازلاً لها عن الإيجار من جانب المُستأجر، لأنه من المُقرر أن للشركة وجود مُستقل عن الشركاء فتخرج حصة الشريك في الشركة عن ملكه وتصبح مملوكة للشركة، ولا يكون له بعد ذلك إلا مُجرد حصة في نسبة مُعينة من الأرباح أو نصيب في رأس مال الشركة عند التصفية، لما كان ذلك وكان الثابت من عقد الشركة المُقدم ضمن مُستندات الطاعن أنه نص في تمهيد العقد الذي يُعتبر طبقاً للبند الأول جزءاً منه، على أن مورث المطعون ضدهم من الثانية حتى الأخيرة يمتلك مكتباً للتجارة بالشقة محل النزاع وعقد الإيجار الصادر من الشركة المطعون ضدها الأولى ونص في البند الثاني منه على أن رأس مال الشركة مُناصفة بين الشريكين ويدخل ضمن رأس مال المُورث قيمة المكتب سالف الذكر، وإذ كان مفاد هذه النصوص أن مورث المطعون ضدهم من الثانية حتى الأخيرة قد تنازل عن إجارة الشقة محل النزاع إلى الشركة وأنه قدمها ضمن حصته فيها وأصبحت ضمن مقوماتها وأن ذلك يسري في حق ورثته". (نقض مدني في الطعن رقم 1194 لسنة 53 قضائية، جلسة 3/3/1993. مُشار إليه في المرجع السابق – نفس الموضع – القاعدة رقم 1118 – صـ 1231).

ومن المُقرر أيضاً أن: "مؤدى نص المادة 52 من القانون المدني على أن تعتبر "الشركة" شخصاً اعتبارياً، أنها تكتسب هذه الشخصية بمجرد تكوينها مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها، مما مقتضاه أن تكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذممهم، وتعتبر أموالها ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم، كما تخرج حصة الشريك في الشركة عن ملكه لتصبح مملوكة للشركة ولا يكون للشريك بعد ذلك إلا مجرد حق في نسبة معينة من الأرباح أو نصيب في رأس المال عند تصفية الشركة". (نقض مدني في الطعن رقم 1706 لسنة 52 قضائية – جلسة 15/5/1986).

لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن المستأجر الأصلي (مورث المعلن إليهم من الأول حتى الرابع) قد كون شركة تضامن مع المعلن إليه الخامس بتاريخ 17/7/1988 والذي نص تمهيد عقد الشركة على أن: "الطرف الأول (المستأجر الأصلي) يمتلك المحل الكائن أسفل العقار رقم 12 بشارع العدوي التابع لوقف/ السادة البكرية الخيري بما فيه من منقولات وأدوات ... والمستأجر من الأوقاف ...".

كما نص البند الثاني من عقد تلك الشركة على أن: "قوم هذا المحل بمبلغ أربعة آلاف جنيه شاملة كافة ما قد يوجد به من محتويات وبضائع وجدك، وقد قام الطرف الثاني (شريك المستأجر الأصلي) بدفع مبلغ أربعة آلاف جنيه أيضاً لاستغلالها في غرض الشركة، ومن ثم يكون رأس مال الشركة هو مبلغ ثمانية آلاف جنيه وأن نصيب كل منهم في هذه الشركة هو مبلغ أربعة آلاف جنيه".

ومفاد ما تقدم أن المستأجر الأصلي قد دخل بالعين المؤجرة (عين التداعي) كحصة عينية في الشركة التي كونها مع المعلن إليه الخامس، وهو بهذه المثابة يكون قد تنازل عن العين المؤجرة لتلك الشركة – على النحو السالف شرحه وبيانه قانوناً – وذلك بالمخالفة لعقد الإيجار مكملاً بأحكام قوانين إيجار الأماكن في هذا الشأن.

حيث ينص البند الخامس والعشرون من عقد إيجار عين التداعي سند الدعوى المستأنف حكمها على أنه: "لا يجوز للمستأجر أن يتنازل لأحد عن حقوقه في هذا الاستئجار، ولا أن يؤجر المحل المؤجر كله أو بعضه من باطنه، ولا يجوز الاحتجاج على الوزارة بقبولها الاستئجار من الباطن أو التنازل للغير إلا بعقد كتابي خاص صادر منها بذلك يبين فيه شروط قبولها التأجير من الباطن أو التنازل عنه للغير ...".

كما نصت الفقرة الثانية من البند الأربعون من عقد إيجار عين التداعي سند الدعوى المستأنف حكمها (وهي الخاصة بالشروط الإضافية) على أنه: "ليس للمستأجر الحق في التنازل عن الشقة المؤجرة أو تأجيرها كلها أو جزء منها من الباطن أو إشراك غيره في السكن بمقابل أو بغير مقابل، وإذا خالف ذلك فيعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بلا حاجة إلى تنبيه أو إنذار ويكون وضع يده مغتصباً ومن حق الوزارة طرده بحكم من قاضي الأمور المستعجلة".

وحيث تنص الفقرة "ج" من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المُؤجر والمُستأجر على أنه: "لا يجوز للمُؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المُدة المُتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: أ- ... ب- ... ج- إذا ثبت أن المُستأجر قد تنازل عن المكان المُؤجر، أو أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمُستأجر الأصلي، أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائياً وذلك دون إخلال بالحالات التي يُجيز فيها القانون للمُستأجر تأجير المكان مفروشاً أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوي القربى وفقاً لأحكام المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977".

هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أن: "العقد شريعة المُتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يُقرها القانون، مما مُؤداه التزام المُستأجر باحترام الشروط الواردة في عقد الإيجار والذي يحظر عليه التنازل عن الإيجار، وإلا حق عليه الجزاء المُقرر لمُخالفة ذلك في العقد أو في القانون، وكان من الأصول التي تقوم عليها القوانين الاستثنائية الصادرة في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المُؤجرين والمُستأجرين، حظر تأجير الأماكن المُؤجرة من الباطن والتنازل عن الإيجار وترك المكان المُؤجر للغير بأي وجه من الوجوه بغير إذن كتابي صريح من المالك، وتقرير الحق للمُؤجر - في حالة إخلال المُستأجر بذلك - في طلب إخلاء المكان المُؤجر". (نقض جلسة 12/5/1979 مجموعة المكتب الفني – السنة 30 – صـ 332. المصدر: "مجموعة القواعد التي قررتها محكمة النقض في تطبيق قوانين الإيجار خلال خمسة وستين عاماً" – للمُستشار/ محمد خيري أبو الليل – الجزء الأول – طبعة 1997 القاهرة – القاعدة رقم 553 – صـ 841 و 842).

نشوء حق المًُؤجر في الإخلاء بمُجرد وقوع المُخالفة ولو أزيلت بعد ذلك، ولا تملك المحكمة سلطة تقديرية في إيقاع الفسخ:

فمن المُقرر في قضاء النقض أن: "التشريع الاستثنائي، بعد أن سلب المُؤجر حقه في طلب إخلاء المكان المُؤجر بعد انتهاء مُدة الإيجار الاتفاقية مُقرراً مبدأ امتداد عقود الإيجار تلقائياً، أجاز له طلب الإخلاء لأسباب حددها من بينها تأجير المُستأجر للمكان من باطنه أو تنازله عنه أو تركه للغير بأي وجه من الوجوه دون إذن كتابي صريح من المالك، مما يضحى معه الأصل في ظل هذا القانون الآمر هو انفراد المُستأجر ومن يتبعه بحكم العقد بالحق في الانتفاع بالمكان المُؤجر وعدم جواز تخليه عنه للغير كلياً كان ذلك أو جزئياً، مُستمراً أو مُؤقتاً، بمُقابل أو بدونه، واعتبار هذا التخلي بجميع صوره خروجاً من المُستأجر على نص عقد الإيجار مُكملاً بحكم القانون يُجيز للمُؤجر طلب إخلاء المكان. وينشأ حق المُؤجر في الإخلاء بمُجرد وقوع المُخالفة ولا ينقضي بإزالتها فيبقى له هذا الحق ولو أسترد المُستأجر الأصلي العين المُؤجرة بعد ذلك، ومتى ثبت قيام المُستأجر بتأجير العين المُؤجرة له من الباطن – دون إذن كتابي صريح من المالك – تعين على المحكمة أن تقضي بفسخ الإيجار وإخلاء المكان دون أن يكون لها سلطة تقديرية في ذلك لأن حق المُؤجر في الإخلاء ينشأ بمُجرد وقوع المُخالفة، فالحكم بالفسخ هنا مُقرر تقع نتيجته بمُجرد قيام سببه، وذلك سواء نص عليه في عقد الإيجار أو لم ينص وسواء طلب المُؤجر إعمال نص القانون أو العقد إذ يستند الإخلاء في هذه الحالة إلى إرادة المُشرع وليس إلى اتفاق الطرفين وذلك لتعلق التشريع بالنظام العام". (نقض مدني في الطعن رقم 272 لسنة 48 قضائية – جلسة 28/11/1984 مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – صـ 1943. ونقض جلسة 11/1/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 159 المصدر: "مجموعة القواعد التي قررتها محكمة النقض في تطبيق قوانين الإيجار خلال خمسة وستين عاماً" – للمُستشار/ محمد خيري أبو الليل – الجزء الأول – طبعة 1997 القاهرة – القاعدة رقم 563 – صـ 846 و 847).

إثبات الإيجار من الباطن والتنازل عن الإيجار وترك العين:

ومن المُقرر في بين فقه قوانين إيجار الأماكن أنه: "يجوز للمُؤجر إثبات الإيجار من الباطن والتنازل عن الإيجار وترك العين المُؤجرة بكافة طرق الإثبات القانونية – بما فيها البينة والقرائن – فلئن كانت الإجارة الأصلية صادرة منه، إلا أنه يُعتبر من الغير بالنسبة لعقد الإيجار من الباطن والتنازل عن الإيجار. الأمر الذي يُشكل مانعاً من الحصول على دليل كتابي يُثبت الإيجار من الباطن أو التنازل عن الإيجار". (المرجع: "موسوعة الفقه والقضاء والتشريع في إيجار وبيع الأماكن الخالية" – للمُستشار/ محمد عزمي البكري – الجزء الثاني - - الفقرة رقم 160 – صـ 536).

إثبات وجود غير المُستأجر بالعين وقوعه على عاتق المُؤجر، وإثبات أن وجوده يستند إلى سبب مُبرر تقع على عاتق المُستأجر:

حيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أن: "المُقرر في قواعد الإثبات أن البينة على من يدعي خلاف الأصل، والأصل هو خلوص المكان المُؤجر لمُستأجره ومن يتبعه، وخلوه من غير هؤلاء، ومن ثم فإنه يكفي المُؤجر – إثباتاً للواقعة التي يقوم عليها طلبه بإخلاء المكان المُؤجر وفقاً لنص المادة 18/ج من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يُقيم الدليل على وجود غير المُستأجر ومن يتبعه في العين المُؤجرة، فينتقل بذلك عبء إثبات العكس إلى عاتق المُستأجر بوصفه مُدعياً خلاف الأصل ليثبت أن وجود ذلك الغير يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك فإن أثبت ذلك درء عن نفسه جزاء الإخلاء". (نقض مدني في الطعن رقم 276 لسنة 52 قضائية – جلسة 22/3/1989. المصدر: "مجموعة القواعد التي قررتها محكمة النقض في تطبيق قوانين الإيجار خلال خمسة وستين عاماً" – للمُستشار/ محمد خيري أبو الليل – الجزء الأول – طبعة 1997 القاهرة – القاعدة رقم 611 – صـ 876).

وهدياً بما تقدم، ولكان كان الثابت بالأوراق أن المستأجر الأصلي (مورث المعلن إليهم من الأول حتى الرابع) قد تنازل عن العين المؤجرة إلى المعلن إليه الخامس بالمخالفة لبنود عقد الإيجار مكملاً بأحكام قوانين إيجار الأماكن، ومن ثم كان يتعين القضاء بقبول الدعوى المستأنف حكمها وإجابة الطالب بصفته إلى طلباته فيها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله، بما يستوجب إلغاؤه..

لا سيما وأن الحكم المطعون فيه قد أسس قضائه برفض دعوى الطالب بصفته استناداًَ فقط إلى أنه لم يقدم أصل عقد إيجار عين التداعي سند الدعوى المستأنف حكمها، بينما الثابت بالأوراق أن الطالب بصفته كان قد قدم صورة ضوئية من هذا العقد، كما قدم صورة رسمية طبق الأصل منه، ولم يجحدها المعلن إليهم من الأول حتى الرابع، وهم ورثة المستأجر الأصلي المبرم عقد الإيجار معه، ولا شأن للمعلن إليه الخامس بالتوقيع على هذا العقد، ومن ثم فلا يقبل منه جحده..

حيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أن: "المادة 394/1 من القانون المدني إذ تقضى باعتبار الورقة العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من إمضاء أو ختم أو بصمة، فإنها تكون قد جعلت الورقة العرفية حجة بما دون فيها على من نسب إليه توقيعه عليها إلا إذا أنكر ذات الإمضاء أو الختم الموقع به وكان إنكاره صريحاً، فإن هو أقتصر على إنكار المدون في الورقة كله أو بعضه، فإنه لا يكون قد أنكر الورقة العرفية بالمعنى المقصود في هذه المادة ولا تتبع في هذا الإنكار إجراءات تحقيق الخطوط المقررة في قانون المرافعات وإنما تبقى للورقة قوتها الكاملة في الإثبات حتى تتخذ بشأنها إجراءات الإدعاء بالتزوير". (نقض مدني في الطعن رقم 111 لسنة 33 قضائية – جلسة 4/4/1967 مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – صـ 760).

لا سيما وأن الطالب بصفته قد قدم صورة رسمية منه طبق الأصل مختومة بشعار الدولة، وبالتالي فما كان يجوز جحد تلك الصور بل كان على من ينكرها أن يتخذ إجراءات الطعن بالتزوير بشأنها..

حيث تنص المادة 10 من قانون الإثبات على أن: "المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه".

كما تنص المادة 11 من ذات القانون على أن: "المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً".

وعلى ذلك قضت محكمة النقض بأن: "رسمية الورقة تتحقق متى كان محررها موظفاً عمومياً مختصاً بمقتضى وظيفته بتحريرها". (نقض 17/12/1951 مجموعة القواعد القانونية لمحكمة النقض الجنائية في 25 سنة - الجزء الأول – صـ 347 قاعدة رقم 100).

كما تواتر قضاء النقض على أن: "محضر الجلسة يعتبر ورقة رسمية وفق نص المادة 10 من قانون الإثبات وما أثبت فيه حجة على الكافة فلا يجوز للطاعنة أن تنكر ما جاء به إلا بالطعن عليه بالتزوير طبقاً لنص المادة 11 من ذات القانون". (نقض مدني في الطعن رقم 15 لسنة 43 قضائية - جلسة 20/4/1977 مجموعة المكتب الفني – السنة 28 – صـ 1000).

وكذلك قضت محكمة النقض بأن: "النص في المادة 11 من قانون الإثبات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المحررات الرسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير وتكون حجة على الناس كافة بما ورد فيها من أمور قام بها محررها". (نقض مدني في الطعن رقم 1431 لسنة 54 قضائية – جلسة 19/2/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – صـ 518).

وفضلاً عما سبق، فإنه من المُقرر قانوناً أن صورة المحرر الرسمي التي تصدر عن الموظف المختص بإعطائها والذي يشهد توقيعه عليها بأنها مطابقة للأصل المحفوظ لديه، تعتبر صورة رسمية. (بمفهوم المخالفة لحكم النقض المدني الصادر في الطعن رقم 308 لسنة 51 قضائية – جلسة 5/12/1985 مجموعة المكتب الفني – السنة 36 – صـ 1087 – فقرة 2). وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، إذ أعتبر توقيع الموظف المختص على أن صورة العقد مطابقة للأصل المحفوظ لديه، اعتبرها الحكم المستأنف "اصطناع دليل من الطالب بصفته لنفسه"، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه.

وعلى كلً، وسداً لباب الذرائع، يتشرف الطالب بصفته بتقديم أصل عقد إيجار عين التداعي سند الدعوى المستأنف حكمها لعدالة محكمة الاستئناف الموقرة.

ولما كان هذا الاستئناف قد أقيم في الميعاد القانوني ومستوفياً لكافة أوضاعه القانونية ومن ثم فهو مقبول شكلاً.

لكل ما تقدم، ولما سيبديه الطالب بصفته من أسباب أخرى وأوجه دفاع ودفوع، مع حفظ حقه في إبداء كافة الدفوع الشكلية منها والموضوعية، عند نظر الاستئناف الماثل بالجلسات، في مرافعاته الشفوية ومذكراته المكتوبة.

ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس هيئة الأوقاف المصرية القضاء لها في الاستئناف الماثل بما يلي:

بعد تصحيح الخطأ المادي الوارد في صحيفة افتتاح الدعوى المستأنف حكمها، حيث ذكر فيها أن عقد إيجار عين التداعي سند الدعوى المستأنف حكمها محرر في 1/10/1963، بينما ذلك هو تاريخ سريان العقد الذي حرر في 26/9/1963 واعتبر سارياً اعتباراً من 1/10/1963، لذا لزم التنويه والتصحيح.

"بنــاء عليــه"

أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقل في التاريخ أعلاه إلى حيث مقر وتواجد المُعلن إليه وأعلنته وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة استئناف عالي القاهرة الكائن مقرها بدار القضاء العالي بوسط مدينة القاهرة – بشارع 26 يوليو – من ميدان الإسعاف، وذلك أمام الدائرة ( ............ ) مدني، التي ستعقد جلساتها علناً بسرايا المحكمة في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ……………………… الموافـــق …....../…......./2009لسماعه الحكم بما يلي:

"أولاً- بقبول هذا الاستئناف شكلاً.

ثانياً- وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المُستأنف، والقضاء مُجدداً: "بفسخ عقد الإيجار المؤرخ في 26/9/1963 والساري اعتبارا من 1/10/1963 عن دكان التداعي الكائن بالعقار رقم 12 شارع العدوي سابقاً وحالياً 502 شارع بور سعيد – قسم باب الشعرية – بالقاهرة، مع إخلاء عين التداعي من الأشياء والأشخاص وتسليمها للطالب بصفته بالحالة الحسنة التي كانت عليها عند التعاقد، مع إلزام المعلن إليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي".

مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً كانــت،،،

ولأجـل العلـم ….....................................................

أحكام محكمة النقض المصرية - الدائرة المدنية - في شأن عقد " الوعد بالبيع "

أحكام محكمة النقض المصرية - الدائرة المدنية - في شأن : عقد " الوعد بالبيع "

** إنه إن جاز أن يحسب على من وعد بالبيع تحت خيار المشترى تصرفه قبل وقوع الخيار في جزء من العين التي وعد ببيعها، وأن يضمن مسئولية هذا التصرف الرضائي باعتباره إخلالاً بالاتفاق، فإنه لا يجوز بحال أن يحسب عليه نزع ملكية بعض العين للمنفعة العامة، لأن نزع ملكية المبيع يجرى عليه حكم هلاكه، وهذا يكون حتماً على المالك، وبحكم اللزوم العقلي لا يضمن عنه الواعد بالبيع .

الطعن رقم 0051 لسنة 07 قضائية - جلسة 13-01-1938 - مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 240 - فقرة رقم : 2

** إذا أستخلص الحكم من أوراق الدعوى معنى العدول عن التعاقد وكان ما أستخلصه من ذلك سائغاً فلا معقب عليه. ومن ذلك استخلاص عدول الموعود بالبيع عن الشراء من طلبه من الواعد أن يؤجره أطياناً تشمل العين المتعاقد بينهما على بيعها .

الطعن رقم 0090 لسنة 15 قضائية - جلسة 06-06-1946 - مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 188

** متى كان المطعون عليه قد تعهد بأن يبيع عقارا للطاعن إذ قبل هذا الأخير ذلك وقام بدفع الثمن في خلال مدة معينة، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ إذ كيف هذا الاتفاق بأنه وعد بالبيع من جانب المطعون عليه يسقط من تلقاء نفسه بلا إنذار ولا تنبيه إذا انقضى الأجل دون أن يظهر الطاعن رغبته في الشراء ذلك أن الطاعن لم يلتزم بشيء بل كان له الخيار إن شاء قبل إيجاب المطعون عليه ودفع الثمن خلال الأجل المتفق عليه، وإن شاء تحلل من الاتفاق دون أية مسئولية عليه.

الطعن رقم 0202 لسنة 21 قضائية - جلسة 06-05-1954 - مكتب فني – السنة 05 صفحة رقم 834

** يشترط لانعقاد الوعد بالبيع سواء في القانون المدني القديم أوفي القانون القائم اتفاق الواعد والموعود على جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به فضلا عن المدة التي يجب فيها على الموعود إظهار رغبته في الشراء وذلك حتى يكون السبيل مهيأ لإبرام العقد النهائي بمجرد ظهور رغبة الموعود دون حاجة إلى اتفاق على شئ آخر والمقصود بالمسائل الجوهرية أركان البيع وشروطه الأساسية التي يرى العاقدان الاتفاق عليها والتي ما كان يتم البيع بدونها - فإذا كان الطرفان قد أفصحا في البند الرابع من عقد البيع المبرم بينهما الذي أعتبره الحكم المطعون فيه متضمنا وعدا من جانب الحكومة ببيع خمسمائة فدان ثانية للمطعون عليه عن وجود شروط أخرى - إلى جانب الشروط الواردة في العقد - لم يعينها الطرفان وإنما تركا لوزارة المالية وضعها عند إبرام بيع هذه الصفقة، وكان حرص الحكومة على الإشارة في العقد إلى تلك الشروط يدل على أنها تعتبرها من الشروط الجوهرية للبيع والتي بدونها لا تقبل إبرامه، فإن إظهار المطعون عليه رغبته في الشراء لا يؤدى بذاته إلى انعقاد بيع تلك الصفقة بل لا بد لذلك من تعيين الشروط التي أتفق الطرفان على ترك أمر وضعها لوزارة المالية ومن قبول المطعون عليه لها بعد إطلاعه عليها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أعتبر الاتفاق الوارد في البند الرابع من العقد وعداً ببيع الخمسمائة فدان الثانية وذلك مع خلوه من بيان بعض شروط البيع الجوهرية، وإذ أنتهي الحكم إلى اعتبار بيع هذه الصفقة قد تم صحيحا بإظهار المطعون عليه رغبته يكون قد أخطأ في القانون وخرج بقضائه عما أتفق عليه المتعاقدان.

الطعن رقم 0053 لسنة 29 قضائية - جلسة 23-01-1964 - مكتب فني – السنة 15 صفحة رقم 115

** إذا كان الثابت في الدعوى أن ... وعد بشراء قطعة الأرض الواردة بالاتفاق المؤرخ ... وبالسعر المحدد به، كما وعدت الشركة المطعون عليها بأن تبيعه هذه القطعة بذات السعر، فإن هذا الوعد المتبادل بالبيع من جانب الشركة والشراء من جانب ... هو بيع تام ملزم للطرفين، تترتب عليه كل الآثار التي تترتب على البيع، ولا يؤثر عليه إرجاء التحديد النهائي لمساحة المبيع. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أعتبر الاتفاق المؤرخ ... عقد بيع كامل الأركان، ورتب على تنازل المشترى عن حقوقه في هذا العقد إلى الطاعنين، وقبولهما الحلول فيه، ثم قبول الشركة المطعون عليها انتقال حقوق والتزامات المشترى الأول إليهما اعتبارهما مشترين فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم 0417 لسنة 36 قضائية - جلسة 25-05-1972 - مكتب فني – السنة 23 صفحة رقم 1010

** مؤدى نص المادة 95 ، 101/1 من القانون المدني أنه متى أتفق الواعد والموعود على جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به وعلى المدة التي يجب فيها على الموعود إظهار رغبته في الشراء، ينعقد العقد بمجرد إعلان هذه الرغبة خلال مدة الوعد، ولا يؤثر في صحة انعقاده ونفاذه قيام الخلف بين الطرفين حول تنفيذ أي منهما لالتزاماته المترتبة عليه لأنهما في النهاية يخضعان فيما اختلفا فيه لأحكام القانون الواردة في هذا الخصوص، لما كان ذلك، وكان المقصود بالمسائل الجوهرية وأركان البيع وشروطه الأساسية التي يرى المتعاقدان الاتفاق عليها والتي ما كان يتم البيع بدونها، وكان الطرفان - على ما يبين من عقد 1973/9/14 - لم يفصحا عن وجود شروط أخرى أرادا تعيينها لانعقاد الوعد بالبيع عدا أركانه الأساسية وهي المبيع والثمن، ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق على المسائل التفصيلية مثل ميعاد الوفاء بالثمن، فإن هذا الوعد الصادر من المطعون ضدهما قد أنقلب إلى عقد بيع تام يرتب كافة آثاره القانونية بمجرد رغبة الطاعن في الشراء بإنذار المعلن لهما في 1976/9/9 وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الطعن رقم 0970 لسنة 49 قضائية - جلسة 27-02-1980 - مكتب فني – السنة 31 صفحة رقم 618

** الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد هو- وعلى ما يبين من نص المادة 101 من القانون المدني - عقد بمقتضاه يتعهد صاحب الشيء بأن يبيعه لآخر إذا ما رغب في شرائه بما مؤداه أن الوعد بالبيع ينطوي على التزامات من جانب واحد وأن تنفيذ الواعد بالتزامه هذا منوط بإبداء الموعود له رغبته في الشراء.

الطعن رقم 1845 لسنة 49 قضائية - جلسة 12-04-1983 - مكتب فني – السنة 34 صفحة رقم 948 - فقرة رقم : 3

** النص في المادة 101 من القانون المدني يدل وعلى ما هو مقرر في قضاء النقض على أنه يشترط لانعقاد الوعد بالبيع اتفاق الواعد والموعود له على جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به حتى يكون السبيل مهيأ لإبرام العقد في المدة المتفق على إبرامه فيها، مما مؤداه أن الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد هو عقد لابد فيه من إيجاب الواعد وقبول من الموعود له، ومن ثم فهولا يعتبر بهذه المثابة مجرد إيجاب الواعد بل هو أكثر من ذلك لاقترانه بقبول من جانب الموعود له، كما أنه لا يعتبر في نفس الوقت بيعاً نهائياً بل يبقى دون ذلك لأن كلاً من الإيجاب والقبول فيه لم ينصب على البيع ذاته بل على مجرد الوعد به، كما أن الالتزام فيه قاصر على جانب الواعد وهو التزام بعمل وينصب على إبرام عقد البيع الموعود به.

الطعن رقم 0363 لسنة 51 قضائية - جلسة 12-06-1984 - مكتب فني – السنة 35 صفحة رقم 1627 - فقرة رقم : 3

** مؤدى نص المادتين 95 ، 101 من القانون المدني أنه متى أتفق الواعد والموعود على جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به وعلى المدة التي يجب فيها على الموعود إظهار رغبته في الشراء ينعقد العقد بمجرد إعلان هذه الرغبة خلال مدة الوعد .

الطعن رقم 0715 لسنة 55 قضائية - جلسة 24-01-1990 - مكتب فني – السنة 41 صفحة رقم 243 - فقرة رقم : 2

هذا، والله أعلى وأعلم،،،