الأحد، 9 يوليو 2023

هل يجوز للحاضنة السفر بالمحضون للتنزه، بدون إذن الولي؟ (طبقاً للقانون الكويتي)

 

هل يجوز للحاضنة السفر بالمحضون للتنزه، بدون إذن الولي؟

(طبقاً للقانون الكويتي)

 

تنص المادة (195) من قانون الأحوال الشخصية على أنه: "

أ - ليس للحاضنة أن تسافر بالمحضون إلى دولة أخري للإقامة ألا بأذن وليه، أو وصيه.

ب- ليس للولي أبا كان أو غيره أن يسافر بالمحضون سفر إقامة في مدة حضانته ألا بإذن حاضنته".

وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون، تعليقاً على هذه المادة – ما نصه: "المقرر شرعاً أن لولى المحضون أن يتعهده، ويطلع على أحواله، ولا يتأتى له ذلك إذا سافرت به الحاضنة إلى دولة أخرى للإقامة فيها، فإن أرادت السفر فله نزع المحضون منها، والأمر كذلك بالنسبة للولي إذا أراد السفر بالمحضون للإقامة بدولة أخرى. وعلى هذا جرى الحكم الوارد في المادة، أخذاً من مذهب الامام مالك. ومن البديهي أن لكل من الحاضنة والولي أن يسافر بالمحضون للتنزه وغيره، أو بإذن الآخر".

ومن المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، فإنه:

"طبقاً للمادة 195 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية -وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية- أن للحاضنة أن تسافر بالمحضون لأية دولة بغير إذن الولي مادام السفر مؤقتاً وليس بقصد الإقامة والاستقرار". وأن المقرر -وعلى ما سلف بيانه في الطعن رقم 572 لسنة 2005 مدني- أن الأب باعتباره ولي نفس على ابنه الصغير يعتبر مسئولاً عن تسيير شئونه ومصالحه. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد تمسك المطعون ضده بمبرر يمنعه من استخراج جواز سفر لابنه الصغير "....." وتسليمه إلى الطاعنة حتى تتمكن من السفر معه إلى خارج البلاد للإقامة المؤقتة، الأمر الذي يكون معه امتناعه تعسفاً في استعمال حقه، ومن ثم يكون من حق الطاعنة الالتجاء إلى القضاء للحصول على حكم بإلزامه باستخراج جواز السفر وتسليمه إليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذا الطلب تسانداً على خشية سفر الطاعنة إلى الخارج مع الصغير وعدم تمكين المطعون ضده من رؤيته فإنه يكون معيباً".

(الطعنين بالتمييز رقمي: 572، 582 لسنة 2005 مدني/1 – جلسة 18/12/2006)

كما جرى قضاء التمييز على أنه: "عملاً بنص المادة 195 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية -وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية- أن للحاضنة أن تسافر بالمحضون لأية دولة بغير إذن الولي مادام السفر مؤقتاً وليس بقصد الإقامة والاستقرار. وأنه وإن كان النص في المادة 15 من القانون رقم 11 لسنة 1962 في شأن جوازات السفر على أن "... ولا يمنح ناقصوا الأهلية جوازات سفر مستقلة إلا بموافقة ممثليهم القانونيين"، إلا أن الحق المخول بهذا النص للممثل القانوني من اشتراط موافقته لمنح ناقص الأهلية جواز مستقل يخضع كسائر الحقوق للقاعدة العامة الواردة في المادة 30 من القانون المدني وهي عدم الانحراف به عن الغرض منه أو عن وظيفته الاجتماعية، ومؤدى ذلك أنه يجوز لكل ذي مصلحة اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بأحقيته في استخراج جواز سفر لناقص الأهلية وتجديده لدى الجهات المختصة متى ثبت تعسف الممثل القانوني في استعمال حقه، وتقدير ما إذا كان صاحب الحق قد تعسف في استعمال حقه وإن كان من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع إلا أنه يجب أن يكون حكمها مبنياً على أسباب مدعمة وكافية لحمله وتنم عن تحصيل وفهم الواقع وإلا كان معيباً بالقصور الذي يبطله. وأن حق السفر والترحال المؤقت قد كفله الدستور والقانون للحاضنة مع القاصر المشمول بحضانتها، وأن جواز السفر من المستندات اللصيقة بشخص الإنسان ولا يمكن الاستغناء عنه، وأن القانون لم يغاير في منح هذا الحق للحاضنة مع القاصر بغير إذن الولي بين الحاضنة الكويتية وبين الحاضنة الأجنبية وذلك في حدود المسموح به قانوناً".

(الطعن بالتمييز رقم: 1168 لسنة 2014 مدني/2 – جلسة 26/10/2015)

وعلى ذلك: فللحاضنة السفر بالمحضون للتنزه، بدون إذن وليه، سواء أكانت الحاضنة هي الأم أم غيرها، وفي الحالة الأولى: سواء كانت الزوجية قائمة أو بعد وقوع الطلاق (وانقضاء العدة)؛ كما أن للولي (أباً كان، أو غيره) كذلك السفر بالمحضون للتنزه بدون إذن الحاضنة.

هذا، وتنص المادة (11) من قانون الأسرة على أن: "يختص قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة - وهو من يندب لذلك من قضاتها - بإصدار أمر على عريضة في المسائل التالية: أ- ... ب- ... ج- ... د- الإذن بسفر المحضون خارج البلاد وطلب منع سفره. ... ويصدر الأمر طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (163) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويتم التظلم منه وفقا للمادة (164) من ذات القانون ...".

 

هذا، والله أعلى وأعلم،،،