الاثنين، 21 ديسمبر 2020

مذكرة دفاع في الاستئناف - الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وبعدم قبول الاستئناف الأصلي لزوال صفة هيئة شئون القصر في تمثيل القصر لبلوغهم سن الرشد - الدفع بسقوط حق المستأنفين أصلياً وفرعياً في الرجوع عليها (بضمان العيوب الخفية) بـ "التقادم الحولي" - الاستئناف الفرعي إنما يوجه من (المستأنف ضده أصلياً) إلى (المستأنف الأصلي)، ولا يجوز توجهه إلى (مستأنف ضده أصلياً آخر) - ارتباط الاستئناف الفرعي بالاستئناف الأصلي، ويزول بزواله، ويسقط بسقوطه

 

( الـوقائــــــــــــــع )

نُحيل بشأن وقائع النزاع الماثل إلى ما جاء بالحكم المستأنف، وإلى سائر الأوراق منعاً للتكرار ولعدم الإطالة.

( الدفــــــــــــــاع )

أولاً- في مستهل دفاعنا نتمسك – على سبيل الجزم واليقين – بكافة أوجه الدفوع والدفاع والطلبات والأسانيد المبداه منا أمام محكمة أول درجة، وأمام الخبرة الفنية المنتدبة بأول درجة، في مذكرات دفاعنا وحوافظ مستنداتنا. كما نتبنى أسباب وحيثيات الحكم المستأنف، ونعتبرها جميعاً جزءاً لا يتجزأ من دفاعنا الراهن. ونركز في هذه المذكرة على التأكيد على النقاط التالية.

ثانياً- تتمسك الشركة المستأنف ضدها الأولى أصلياً بالدفع باعتبار الاستئنافين الأصلي والفرعي كأن لم يكونا، لعدم تعجيلهما، ولعدم الإعلان بالتعجيل من الوقف الجزائي، ولعدم تنفيذ ما أمرت به عدالة المحكمة الموقرة (سبب الوقف) خلال المواعيد القانونية (طبقاً لنص المادة 70 مرافعات).

ثالثاً- تتمسك الشركة المستأنف ضدها الأولى أصلياً بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وبعدم قبول الاستئناف الأصلي لزوال صفة هيئة شئون القصر في تمثيل القصر لبلوغهم سن الرشد:

لما كان التكييف القانوني الصحيح لموضوع الدعوى المستأنف حكمها هو أنها دعوى (ضمان العيوب الخفية) في مركبة التداعي، حيث إن الطلب المبدى فيها هو الإحالة للخبرة لتحديد ما إذا كان بمركبة التداعي عيب مصنعي من عدمه وبيان سبب عدم فتح الوسائد الهوائية بها (الإيرباج) للمطالبة بما يُسفر عنه تقرير الخبرة.

ولما كانت دعوى ضمان العيوب الخفية، إنما يرفعها (مشتري) المركبة (المالك لها)، ويرجع بها على الشركة (البائعة) له.

ولما كان الثابت بالأوراق المقدمة من المدعيتين أصلياً (المستأنف ضدهما أصلياً في ثانياً/ المستأنفتان فرعياً) نفسيهما أن عقد بيع سيارة التداعي إنما هو محرر ومبرم بين كل من: شركة ............................... (المستأنف ضدها الأولى أصلياً) مع السيد/ ............................ (الذي كان قاصراً ومشمول برعاية هيئة شئون القصر/المستأنفة أصلياً).

ومن ثم فإن إقامة تلك الدعوى من أشخاص خلاف (مشتري) السيارة المدوّن اسمه في عقد البيع، والمسجلة باسمه سيارة التداعي في إدارة المرور (طبقاً لدفتر السيارة المقدمة صورته لعدالة المحكمة بجلسة اليوم)؛ بما تكون معه الدعوى المستأنف حكمها المقامة من خلاف المشتري، مقامة من غير ذي صفة.

حيث إنه من المقرر قانوناً، وفق نص المادة (81) من قانون المرافعات، أن: "الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز ابداؤه في اية حالة تكون عليها الدعوى ...".

ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن: "المقرر – في قضاء محكمة التمييز – أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعي متى كان هو صاحب الحق المطلوب فيها حال ثبوت التزام المدعى عليه به، كما أن الصفة فيها تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب منه موجوداً في مواجهته باعتبار أنه صاحب شأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعي له، وتحري توافر أو عدم توافر هذه الصفة أو تلك من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها دون معقب عليها مادامت قد استندت في قضائها إلى أسباب سائغة".

[[ الطعن بالتمييز رقم 442 لسنة 2001 تجاري/3 – جلسة 2/11/2002م ]]

ومن ثم، فإن إقامة دعوى (ضمان العيب الخفي) في السيارة المبيعة، وإثبات وجود عيب مصنعي فيها من عدمه، وبيان سبب عدم تفعيل الوسائد الهوائية بها أثناء وقوع الحادث، كل ذلك يرفعها (مشتري) السيارة ومالكها فقط دون غيره، ولما كانت المدعيتان أصلياً (المستأنف ضدهما في ثانياً أصلياً) في ليستا المشتريتين للسيارة، ولا هما المالكتين لها، ولا هما خلف خاص لمشتري السيارة، بل إن مشتري السيارة ومالكها ذاته من ضمن المدعى عليهم في الدعوى المستأنف حكمها (بموجب صحيفة تصحيح شكل الدعوى المقدمة لعدالة المحكمة الموقرة بجلسة 18/11/2018م)، فإن هذه الدعوى – والحال كذلك – تكون مقامة من غير ذي صفة. 

       وهذا الدفع متعلق بالنظام العام، لتعلقه بإجراءات التقاضي، ويجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى، ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، وتقضي به عدالة المحكمة الموقرة من تلقاء نفسها طالما أن أوراق الدعوى تدل عليه.

هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية: فإن الثابت بأوراق الدعوى أن تمثيل هيئة شئون القصر للقاصرين:

-     ........................................................................... (من مواليد 7/8/1999م)، أي إنه بلغ سن الرشد (21 عاماً) في تاريخ 7/8/2020م (أي منذ ما يقارب أربعة أشهر، دون أن يقوم هو أو تقوم هيئة شئون القصر أو حتى المستأنفين فرعياً بتصحيح شكل الاستئناف الماثل)؟؟!!

-     كما إن القاصر الآخر/ .............................................. (مشتري سيارة التداعي ومالكها) من مواليد 18/3/1998م، أي إنه بلغ سن الرشد (21 عاماً) في تاريخ 18/3/2019م – علماً بأن الاستئناف الأصلي الماثل مودع بإدارة كتاب محكمة الاستئناف ومقيد بجدولها العمومي في تاريخ 21/11/2019م (أي بعد بلوغ مشتري السيارة ومالكها لسن الرشد بما يزيد على ثمانية أشهر كاملة – دون أن يقوم هو بقيد الاستئناف بنفسه، ودون أن يقوم هو أو تقوم هيئة شئون القصر أو حتى المستأنفين فرعياً بتصحيح شكل الاستئناف الماثل)؟؟!!

أي أن قيد الاستئناف الماثل منذ تاريخ إيداع صحيفته، وحتى بعد تداوله بالجلسات، والمقام من هيئة شئون القصر بصفتها وصية على القاصرين، وبعد زوال صفتها تلك لبلوغهما سن الرشد، وعدم قيام أي خصم بتصحيح شكل الاستئناف الماثل، فيكون هذا الاستئناف – والحال كذلك – مقاماً من غير ذي صفة.

حيث إنه من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، فإنه: "يترتب على بلوغ القصر من رافعي الدعوى الابتدائية سن الرشد قبل تهيئة هذه الدعوى للحكم في موضوعها زوال صفة الوصي الذي كان يباشر الخصومة عنهم، وبالتالي انقطاع سير الخصومة وبطلان الاجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع طبقاً لنص المادة 92 من قانون المرافعات".

[[ الطعن بالتمييز رقم 165 لسنة 1999 مدني – جلسة 19/6/2000م ]]

كما إن الصفة شرطاً أساسي لقبول الدعوى أو الطعن، وهي مشترطة عند رفع الدعوى أو الطعن، ويتعين أن تستمر حتى صدور حكم نهائي في المنازعة.

حيث إنه من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا (بمصر) أن: "شرط المصلحة (والصفة) في الدعوى يتعين توافره ابتداءً عند إقامة الدعوى، كما يتعين استمراره حتى يقضى فيها نهائياً؛ وأن مرحلة الطعن هي استمرار لإجراءات الخصومة في الدعوى من شأنها أن تطرح النزاع برمته شكلاً وموضوعاً أمام المحكمة الإدارية العليا لتنزل فيه حكم القانون، ومن ثم يتعين استمرار هذه المصلحة (والصفة) حتى يُفصل فيها نهائياً".

[[ الطعن رقم 2808 لسنة 40 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 25/12/2001. المصدر: "مجلة المحاماة" – العدد الثالث 2003 – القاعدة رقم 164 – صـ 330 ]].

ومن ناحية ثالثة: فإن هيئة شئون القصر – أمام محكمة أول درجة – كانت في مركز (المدعى عليها)، ولم تدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع، ولم تبد أي طلب فيها، وإن الحكم المستأنف لم يقض لها بشيء ولم يلزمها بشيء، ومن فتكون بمثابة خصم مواجهة وليست خصماً حقيقياً، وعلى أفضل الفروض الجدلية يمكن اعتبارها خصم منضم للمدعيتين في طلباتهما، وفي كلا الحالتين: فلا يجوز لها الطعن على استقلال وبمفردها على الحكم الابتدائي، وكل ما لها في هذا الشأن أن تنضم للمستأنفين فرعياً في طلباتهما، ولكن ما حدث  إنه تم عكس الوضع، فأصبحت هيئة شئون القصر هي المستأنفة الأصلية وأصبح المدعيتان أصلياً هما المستأنفتين فرعياً، في قلب واضح وعكس بيَّن للأمور. فضلاً عن إن الاستئناف الفرعي (المقام من المدعيتين أصلياً) مقام بعد فوات المواعيد القانونية. بما يتعين معه – والحال كذلك – القضاء بعدم قبول الاستئنافين شكلاً، وبسقوط الحق فيهما.  

رابعاً- تتمسك الشركة المستأنف ضدها الأولى بالدفع بسقوط حق المستأنفين أصلياً وفرعياً في الرجوع عليها (بضمان العيوب الخفية) بـ "التقادم الحولي":

لما كانت المدعيتان (المستأنفتان فرعياً) قد قدمتا لمحكمة أول درجة (بجلسة 21/10/2018م) حافظة مستندات طُويت على صورة لعقد شراء (السيد/ ................................................) لسيارة التداعي من الشركة المستأنف ضدها الأولى أصليا، وعقد البيع هذا مؤرخ في 30/6/2016م، ومن ثم يكون المشتري قد استلم السيارة المبيعة في ذات التاريخ (أي في 30/6/2016م)، بينما صحيفة الدعوى الماثلة (للرجوع على البائع بضمان العيب الخفي) لم تُقيّد بإدارة كتاب محكمة أول درجة إلا في تاريخ 4/10/2018م؛ أي بعد مرور أكثر من عامين كاملين على تاريخ الشراء واستلام سيارة التداعي.

لما كان ذلك، وكانت المادة 496 من القانون المدني تنص على أن: "تسقط دعوى ضمان العيب إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع، ولو لم يكتشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ...".

وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون تعليقاً على هذه المادة ما نصه: "ونص المشرع في المادة 496 منه على سقوط دعوى ضمان العيب إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكتشف المشتري العيب إلا فيما بعد، وذلك حتى يستقر التعامل ولا يكون البائع مهدداً بالضمان أمداً يتعذر بعده التعرف على منشأ العيب ... وقد أخذ المشرع في تقدير المدة التي تسقط بعدها الدعوى بالمدة التي ينص عليها قانون التجارة الحالي لتقادم دعوى الضمان".

هذا، ومن المقرر في قضاء التمييز أن: "مؤدى نص المادة 496 من القانون المدني أن المشرع أوجب على المشتري المبادرة إلى رفع دعوى ضمان العيب الخفي وعدم التراخي في اتخاذ إجراءاتها بعد أن جعل مدة التقادم سنة واحدة من وقت تسلم المشتري للمبيع، وهي مدة تستجيب لضرورة استقرار التعامل وحسم أوجه النزاع وحتى لا يكون البائع مهدداً بالضمان أمداً يتعذر بعده التعرف على منشأ العيب، ومتى انقضت السنة سقطت بالتقادم دعوى ضمان العيب حتى لو كان المشتري لم يعلم بالعيب إلا بعد انقضاء هذه المدة، وحتى لو كان اكتشافه مما يحتاج إلى خبرة فنية خاصة".

[[ الطعون بالتمييز أرقام 468 و 478 و 480 / 2007 تجاري/2 – جلسة 11/5/2008م ]]

[[ والطعن بالتمييز رقم 249 لسنة 2004 تجاري/3 – جلسة 18/12/2004م ]]

وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بالأوراق المقدمة من المدعيتين نفسيهما أن مشتري السيارة اشتراها واستلمها في تاريخ 30/6/2016م، إلا أنهما لم يقيدا دعواهما المستأنف حكمها إلا في تاريخ 4/10/2018م، بعد انقضاء أكثر من عامين كاملين على تاريخ استلام المشتري للسيارة، فإنه يحق للشركة البائعة – والحال كذلك – الدفع بسقوط الحق في إقامة دعوى ضمان العيوب الخفية بالنسبة لها بالتقادم الحولي.

خامساً تتمسك الشركة المستأنف ضدها الأولى أصلياً بطلب رفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف:

لما كان الثابت بالأوراق، أن السجل التاريخي لسيارة التداعي يثبت عدم انتظام مشتري السيارة ومالكها بالصيانة ومواعيد الصيانة الدورية، كما يثبت كذلك عدم وجود أي شكوى تتعلق بنظام الوسائد الهوائية (الإيرباج) بسيارة التداعي طوال الفترة من تاريخ الشراء حتى تاريخ وقوع الحادث، بعد أكثر من عامين على تاريخ شراء السيارة واستعمالها لمدة تربو على العامين قطعت خلالهما مسافة ـ/130,881 كيلو متر كما هو مبين بقراءة عداد السيارة، ويُثبت كذلك عدم القيام بأي أعمال على حساب الكفالة، مما يدل على خلو السيارة المبيعة من أي خلل أو عيب فيها يخص أجهزتها وخاصة منظومة الوسائد الهوائية بها (الإيرباج).

ومن المستغرب حقاً – إذا كانت المدعيتان ترغبان في المطالبة بالتعويض عن وفاة مورثهما – أنهما لم تختصما شخص المتسبب في الحادث، ولم يختصما شركة التأمين سواء المؤمنة على السيارة المتسببة في الحادث أو شركة التأمين المؤمنة تأميناً تكميلياً شاملاً على سيارة التداعي، فضلاً عن أنهما أقامتا الدعوى الماثلة ضد الشركة البائعة لسيارة التداعي لإثبات وجود عيب مصنعي بها بعد أكثر من عامين من استعمالها وعدم الشكوى من أي أجهزة فيها خلال هذين العامين؟؟!!

مع ملاحظة أنه بمطالعة أوراق الجنحة المتعلقة بالحادث الذي وقع لسيارة التداعي ولقائدها، المقدمة من المدعيتين نفسيهما، ثابت بها – على وجه القطع واليقين، بما لا يدع لأي مجال للشك – أن قائد المركبة (مورث المدعيتين)، عند تحليل جثمانه لمعرفة سبب الحادث، فقد تبين في تحليل السموم المرفق بتقرير الطب الشرعي لتشريح الجثمان، وجود (متحللات مادة الحشيش المخدرة، في بول المتوفى)، وكذلك فقد تبين في تحليل الكحول المرفق بذات تقرير الطب الشرعي لتشريح الجثمان، وجود (كحول اثيلي بنسبة 0.26% في دم المتوفى) أي إنه – كما جاء بصلب تقرير الطب الشرعي ذاته: أن المتوفى كان (قد جاوز مرحلة السُكر البيِّن)، كما ثابت من أوراق تلك الجنحة (عدم وجود آثار لاستخدام الفرامل)، كما يُستفاد من تلك الأوراق أن قائد المركبة (مورث المدعيتين) لم يكن رابطاً لحزام الأمان أثناء قيادته للمركبة، بدليل العثور على جثمانه على مسافة تقارب الخمسة أمتار من مكان وقوع الحادث بعيداً عن السيارة، وهذا ما كان ليحدث لو كان قائد المركبة رابطاً لحزام الأمان.

أي إن مورث المدعيتين قد قاد المركبة التي تسبب في وقوع الحادث بها، وهو في حالة سكر بين، ولم يقم باستخدام الفرامل، ولم يكن رابطاً لحزام الأمان، أي إن مسلكه هو الذي تسبب في وقوع الحادث بهذه الطريقة التي أودت بحياته، وليس لعدم تفعيل نظام الوسائد الهوائية في السيارة، لاسيما أن ذلك النظام لا يعمل في جميع أحوال الاصطدام؛ حسبما هو مبينٌ في كتالوج دليل مالك السيارة، حيث أوضح الحالات التي يتم فيها تفعيل ذلك النظام والحالات التي لا يتم فيها تفعليه. ومن ثم يكون رجوعهما على الشركة البائعة قد جاء على غير سند من حقيقة الواقع وصحيح القانون، وإذ وافق الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعي عليه على غير أساس.

ويؤيد ما سبق، أن تقرير الخبرة الفنية (الهندسية) المودع من الخبير المنتدب من محكمة أول درجة، قد طالع ملف السيارة بالكامل، وقام بمعاينتها على الطبيعة، وناقش أطراف التداعي في دفاعهم، ثم أودع تقريره رقم (H2190832) بملف الدعوى المستأنف حكمها، والذي انتهى فيه رأي الخبرة إلى: عدم وجود عيب مصنعي بالوسائد الهوائية، حيث إن الاصطدام الأمامي لم يكن بالقوة الكافية لفتح الوسائد الهوائية.

ومن ثم ينتفي ركن "الخطأ" في حق الشركة البائعة، بما تتهاوى معه كافة أركان المسئولية التقصيرية أساس وسند المدعين في دعواهما المستأنف حكمها، بما يتعين معه – والحال كذلك – القضاء برفض الاستئناف الماثل وبتأييد الحكم المستأنف.

سادساً تتمسك الشركة المستأنف ضدها الأولى أصلياً بعدم جواز الاستئناف الفرعي، وبانقطاعه بانقطاع سير الاستئناف الأصلي:

لما كانت الهيئة العامة لشئون القصر هي المستأنفة في الاستئناف الأصلي الماثل (رقم 3162/2019).

ولما كانت السيدتان/ .....................................، و ............................................ ، هما المستأنفتان فرعياً في الاستئناف الأصلي الماثل (المقام من الهيئة العامة لشئون القصر).

إلا أن المستأنفتان فرعياً وجها خصومة الاستئناف (الخصومة الحقيقية – وليس خصومة المواجهة) ضد شركة ................................................. (المستأنف ضدها أصلياً "الأخرى").

ولما كانت الهيئة العامة لشئون القصر قد تقدمت بمذكرة دفاع لعدالة محكمة الاستئناف (بجلسة 25/11/2020م) طلبت في ختامها (طلباتها الختامية في الاستئناف الأصلي الماثل) الحكم لها بانقطاع سير الخصومة في الاستئناف الأصلي لزوال صفة المستأنف بصفته (لبلوغ القصر لسن الرشد القانوني).

ولما كانت أحكام الاستئناف الفرعي (شروطه وحالاته وآثاره ولمن يوجه، ومدى ارتباطه بالاستئناف الأصلي) كلها قد انتظمتها المادة 143 من قانون المرافعات.

حيث نصت المادة (143) من قانون المرافعات على أنه: "يجوز للمستأنف عليه -إلى ما قبل اقفال باب المرافعة- أن يرفع استئنافاً مقابلاً إما بالإجراءات المعتادة، وإما بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه وإما بإبدائه شفوياً في الجلسة في مواجهة الخصوم وإثباته في محضر الجلسة

ويعتبر الاستئناف المشار إليه في الفقرة السابقة استئنافاً فرعياً إذا رفع بعد مضي ميعاد الاستئناف أو إذا كان رافعه قد قبل الحكم في وقت سابق على رفع الاستئناف الأصلي.

ويتبع الاستئناف الفرعي الاستئناف الأصلي ويزول بزواله، أما الاستئناف المقابل فلا يزول بزوال الاستئناف الأصلي أيا كانت الطريقة التي رفع بها".

(1)   ومن ثم، فإن الاستئناف الفرعي إنما يوجه من (المستأنف ضده أصلياً) إلى (المستأنف الأصلي)، ولا يجوز توجهه إلى (مستأنف ضده أصلياً آخر):

حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه: "من المقرر وفقاً لنص المادة 143 من قانون المرافعات أن المشرع أجاز -استثناء من القواعد العامة- للمستأنف عليه أن يرفع استئنافاً فرعياً "في مواجهة المستأنف" بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه ولو بعد قبوله الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي، إذ أنه ما فوت على نفسه ميعاد الاستئناف وقبل الحكم إلا لاعتقاده برضاء خصمه به".

[[ الطعن بالتمييز رقم 883 / 2009 أحوال شخصية/1 – جلسة 14/6/2010م ]]

[[ الطعن بالتمييز رقم 683 / 2008 أحوال شخصية/1 – جلسة 1/6/2009م ]]

[[ الطعنان بالتمييز رقما 69، 83 / 2009 أحوال شخصية/1 – جلسة 14/12/2009م ]]

ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه: "من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الاستئناف الفرعي (المنصوص عليه في المادة 143 من قانون المرافعات المدنية والتجارية) -باعتبار أن الهدف منه هو الرد على الاستئناف الأصلي- فإنه لا يوجه إلا للمستأنف الأصلي وبصفته التي اتخذها، فلا يوجه الاستئناف الفرعي من مستأنف عليه في الاستئناف الأصلي إلى مستأنف عليه آخر. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الاستئناف الذي أقامته الطاعنة قد وجهته بصفتها "مستأنف عليها" إلى "مستأنف عليه آخر" (محكوم عليه مثلها)، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر (بقضائه بعدم جواز استئنافها الفرعي) فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا".

[[ الطعن بالتمييز رقم 156 / 1998 عمالي/2 – جلسة 3/3/2008م ]]

وأنه: "من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الاستئناف الفرعي المنصوص عليه في المادة 143 من قانون المرافعات باعتبار أن الهدف فيه الرد على الاستئناف الأصلي، فإنه لا يوجه إلا للمستأنف الأصلي إذ في مواجهته فقط يكون المستأنف عليه في حاجة للدفاع في الاستئناف الأصلي، فلا يوجه الاستئناف الفرعي من مستأنف عليه في الاستئناف الأصلي إلى مستأنف عليه أخر".

[[ الطعن بالتمييز رقم 105 لسنة 1998 تجاري/1  - جلسة 29/6/1998م ]]

فضلاً عن أنه من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء التمييز، فإنه: "المقرر أن جواز الاستئناف الفرعي أو عدم جوازه أمر يتعلق بالنظام العام (لتعلقه بنظام التقاضي) تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها".

[[ الطعنان رقما 868، 874 / 2000 تجاري/3 – جلسة 3/5/2003م ]]

وهدياً بما تقدم، وكانت الخصومة الحقيقية – وفقاً لطلبات المستأنفتان فرعياً – موجهة ضد شركة الساير (وكان اختصام هيئة شئون القصر فيها، هو اختصام مواجهة ليصدر الحكم في مواجهتها فقط، إذ لم يتم توجيه أية طلبات ضدها)، وكانت شركة ....................... مستأنف ضدها أخرى أصلياً، بما مفاده عدم جواز الاستئناف الفرعي من مستأنف ضدهما أصلياً ضد مستأنف ضده أصلي آخر، وفقاً لما تواترت عليه أحكام محكمة التمييز المشار إلي بعضها فقط عاليه.

(2)   ارتباط الاستئناف الفرعي بالاستئناف الأصلي، ويزول بزواله، ويسقط بسقوطه:

فمن المقرر في قضاء التمييز أنه: "المقرر طبقا للمادة 143 من قانون المرافعات أن الاستئناف الفرعي يتبع الاستئناف الأصلي وبزوال الخصومة فيه يستتبع حتما زوال الاستئناف الفرعي".

[[ الطعن بالتمييز رقم 1272 / 2007 تجاري/4 – جلسة 26/1/2012م ]]

[[ الطعن بالتمييز رقم 56 / 2011 أحوال شخصية/2 – جلسة 19/1/2012م ]]

فقد جرى قضاء محكمة التمييز على أن: "المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الاستئناف الفرعي يتبع الاستئناف الأصلي ويدور معه وجوداً وعدماً ويزول بزواله في جميع الأحوال، بحيث إذا حكم في الأخير ببطلان صحيفته أو اعتباره كأن لم يكن أو ببطلانه أو بسقوط الخصومة فيه أو بقبول تركه، ترتب على ذلك انقضاء الخصومة في الاستئناف الفرعي".

[[ الطعنان رقما 1426، 1427 / 2010 تجاري/4 – جلسة 9/2/2012م ]]

وفي جميع الأحوال فإن هيئة شئون القصر، بصفتها المستأنفة الأصلية، قد تقدمت بمذكرة دفاع لهيئة عدالة محكمة الاستئناف الموقرة – بجلسة 25/11/2020م – انتهت فيها، وفقاً لطلباتها الختامية المعدلة في الاستئناف الأصلي، والعبرة دائماً بالطلبات الختامية المعدلة، إلى طلب الحكم في الاستئناف الأصلي بانقطاع سير الخصومة فيه لبلوغ القصر (الذين كانوا مشمولين بوصاية الهيئة) لسن الرشد القانوني.

ومن ثم، يتعين – والحال كذلك – وكنتيجة طبيعية لارتباط الاستئناف الفرعي بالاستئناف الأصلي، على النحو السالف بيانه، الحكم بانقطاع سير الخصومة في كلا الاستئنافين الأصلي والفرعي.

لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة محكمة الاستئناف الموقرة من أسباب أصوب وأرشد.   

( بنــــــــاءً عليـــــــــه )

تلتمس الشركة المستأنف ضدها الأولى أصلياً :

في الاستئنافين الأصلي والفرعي:

1-    بصفة أصلية: بعدم قبول الاستئناف الأصلي لرفعه من غير ذي صفة، وبعدم قبول الاستئناف الفرعي شكلاً وسقوط الحق فيه لرفعه بعد الميعاد.

2-    وبصفة احتياطية: باعتبار الاستئنافين الأصلي والفرعي كأن لم يكن لعدم تعجيلهما، ولعدم الإعلان بالتعجيل من الوقف الجزائي، ولعدم تنفيذ ما أمرت به عدالة المحكمة الموقرة، خلال المواعيد القانونية (طبقاً لنص المادة 70 مرافعات).

3-          وعلى سبيل الاحتياط الكلي: (وعلى الترتيب التالي)

أ‌)     برفض الاستئنافين الأصلي والفرعي، وبتأييد الحكم المستأنف.

ب‌)        بانقطاع سير الاستئناف الأصلي؛

وبعدم جواز الاستئناف الفرعي.

ت‌)        بانقطاع سير الاستئنافين الأصلي والفرعي معاً.

4-    وفي جميع الأحوال: بإلزام المستأنفين أصلياً وفرعياً بالمصروفات، ومقابل الأتعاب الفعلية للمحاماة عن درجتي التقاضي.

5-    وعلي سبيل الاحتياط الكلي التحفظي: (وفقط في حال إلغاء الحكم المستأنف) – و (على الترتيب التالي) :

أ‌)              بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.

ب‌)        بسقوط حق المدعيتين في الدعوى بالتقادم الحولي.

ت‌)        برفض الدعوى.

6-    وفي جميع الأحوال: بإلزام المدعيتين (المستأنفتان فرعيا) بالمصروفات، ومقابل الأتعاب الفعلية للمحاماة عن درجتي التقاضي.

مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للشركة المستأنف ضدها الأولى أصلياً وفرعياً ، أياً ما كانت.