الاثنين، 23 أكتوبر 2023

مسألة مواريث - زوجة غير مسلمة، أسلمت بعد وفاة زوجها "الكويتي"، هل ترث في تركته؟ طبقاً للشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية الكويتي؟

 

التساؤل حول حق الزوجة في الورثة سواء كانت غير مسلمة أو من ديانة أخرى، فإذا كانت الزوجة غير مسلمة، هل ترث عند وفاة زوجها؟ وإذا أسلمت بعد وفاته، هل ترث؟

الصحيح أن: اختلاف الدين يعد مانعاً من موانع الإرث؛ وذلك أن للميراث خصوصية دينية في الشريعة الإسلامية، فلا يرث غير المسلم المسلم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ، ولا يَرِثُ الكَافِرُ الْمُسْلِمَ) متفق عليه.

وجاء في [شرح النووي على مسلم 11 /52]: "أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم، وأما المسلم فلا يرث الكافر أيضاً عند جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومَنْ بعدهم".

وهذا ما أكده قانون الأحوال الشخصية "الكويتي" (رقم 51 لسنة 1984) بنصه في المادة (293/أ) على أنه: "لا توارث بين مسلم وغير مسلم".

والمراعى في الميراث هو اتفاق الدين (عند الوفاة)؛ فلو أسلمت الزوجة بعد وفاة زوجها وقبل قسمة التركة، فإنها لا ترث.

قال الشهاب الرملي رحمه الله: "لو مات كافر عن زوجة حامل ثم أسلمت ثم ولدت لم يرث ولدها؛ لأنه مسلم تبعاً لها غير صحيح؛ لأن الاعتبار في الاتحاد في الدين في حالة الموت وهو محكوم بكفره حينئذ والإسلام طارئ عليه بعده" [نهاية المحتاج 6 /27].

ولكن يجوز للزوج الذي تزوج من غير المسلمة أن يوصي لها بما لا يزيد على ثلث التركة، ويُكتب له في ذلك أجرُ الصدقة إذا قصد به الإحسان والمعروف لوجه الله تعالى.

هذا، والله تعالى أعلى وأعلم.