الأربعاء، 8 يناير 2020

تصحيح الخطأ المادي - يجوز بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى




 قضت محكمة التمييز بأنه:
"من المقرر وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 124 من قانون المرافعات أنه يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها أن تصحح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة، والخطأ المادي هو ما يقع في التعبير لا في التفكير، وهو يعتبر كذلك إذا كان القاضي في التعبير عما انتهى إليه قد استخدم عبارات أو أرقاماً أو أسماء لا تعبر عما اتجهت إليه إرادة المحكمة. فلابد للخطأ المادي أن يجد له أساساً في مدونات الحكم نفسه يدل على الواقع الصحيح في نظر الحكم بحيث يبرز هذا الخطأ واضحاً من مجرد مقارنة الخطأ المادي الوارد في الحكم بالأمر الصحيح الثابت في مدوناته، وذلك حتى لا يكون التصحيح ذريعة للرجوع عن الحكم أو المساس بحجيته. وطلب التصحيح لا يشترط فيه شكل خاص ولا إعلان الخصم به أو تكليفه بالحضور. كما يجوز تقديم الطلب بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، اعتبار بأن ما ورد بنص الفقرة الأولى من المادة 124 من قانون المرافعات بشأن تقديم الطلب إلى المحكمة لإجراء التصحيح المادي بقرار تصدره بغير مرافعة قُصِدَ به التيسير".
[[ الطعن بالتمييز رقم 392 لسنة 2003 تجاري/2 – جلسة 17/3/2004م ]]


عقد صلح



[ عـقـد صلح وتسوية نهائية وإقرار بعدم اتخاذ إجراءات قضائية ]
إنه فـي يــوم .................... الموافـق: ......./ ......./2019م    
بمدينة .................... ، تحرر هذا العقد بين كل من:
[1]    السـادة/ شركة .................... .................... .................... – ويمثلها قانوناً السيد/ .................... .................... ........................................ الجنسية – بطاقة مدنية رقم: (....................................)، ومقرها في: .................... .................... .................... .....................
وُيشار إليه في هذا العقد بـ .......................................................................................... (الطرف الأول).
[2]    السـادة/ شركة .................... .................... .................... .................... – ويمثلها قانوناً السيد/ .................... .................... ........................................ الجنسية – بطاقة مدنية رقم: (........................................)، ومقرها في: ............................................  
وُيشار إليه في هذا العقد بـ .................................................................................. (الطرف الثاني).
     

وبعد أن أقرَّ كلُّ طرف من طرفي هذا العقد بأهليته القانونية والشرعية لإبرام العقود والتصرفات وبخلو إرادته من ثمة عيوب مبطلة لها شرعاً أو قانوناً، فقد اتفقا فيما بينهم على الآتي:
} التمهيــــد {
لما كان قد سبق أن نشأ بين طرفي التعاقد عدة نزاعات قانونية وقضائية، منها:
-      الدعوى رقم .................... لسنة .................... تجاري كلي/....................، ورقمها الآلي: (........................................)، والمحكوم فيها بجلسة .................... (غيابياً: بـ ....................... ).
-                 والدعوى
-                 والدعوى
-                 والدعوى
-                 والدعوى
-                 والدعوى
-                 والدعوى
-                 والدعوى
-                 والدعوى
ومازال العديد من هذه القضايا متداولة ومنظورة أمام القضاء (بمختلف درجاته وأنواعه)، حيث يُطالب الطرف الاول الطرف الثاني بمبلغ إجمالي قدره ـ/........................................ (....................................................................................................).
ولرغبة أطراف هذا العقد في التسوية الودية للنزاعات القائمة فيما بينهما، والاتفاق فيما بينهم على عدم إقامة أي منهما ضد الآخر أية دعاوى بشأن المبالغ التي يطالب بها الطرف الأول، لذا فقد رغبا في إفراغ اتفاقهم في عقد صلح مكتوب وملزم للطرفين، طبقاً للشروط التالية.
} البنـــد الأول {
       يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد مكملاً ومتمماً ومفسراً لبنوده.
} البنـــد الثـاني {
يتعهد الطرف الثاني بسداد مبلغ وقدره ـ/........................................ (............................................................) عند التوقيع على هذا العقد.
على أن يسلم الطرف الأول للطرف الثاني الشيكات رقم (........................................).
وعلى أن يسلم الطرف الأول للطرف الثاني العقار الكائن في (.................... .......................)، ويتعهد الطرف الثاني بعدم مطالبة الطرف الأول بأي ريع لذلك العقار عن أي فترات سابقة على تاريخ استلامه له.
} البنـــد الثـالـث {
 يقر الطرف الأول بالتنازل (للتصالح) عن كافة الدعاوى القضائية المقامة منه ضد الطرف الثاني، والمتقدم ذكرها أعلاه، ويقر بتصالحه عنها وتسوية المنازعة بشأنها ودياً مع الطرف الثاني، مع احتفاظ الطرف الأول بأصل الشيكات (المطالب بها) تحت يده لحين قيام الطرف الثاني بسداد المبالغ التالية وفقاً للجدول التالي:

المبلغ المسدد
تاريخ السداد
تسليم الشيك رقم / بعد السداد
....................

....................
(....................)
....................

....................

....................

....................
(....................)
....................

....................

....................

....................
(....................)
....................

....................

....................

....................
(....................)
كما يلتزم الطرف الأول بالحضور أمام المحكمة (بكافة درجاتها) في الجلسات المحددة لنظرها لإثبات تنازله عن السير فيها، ولإثبات تنازله عن الأحكام الصادرة لصالحه في الطعون الاستئنافية أو طعون التمييز، مع التزام الطرف الأول بتحرير تنازل موثق لدى كاتب العدل لإثبات تنازله عن كافة الدعوى القضائية المتقدم ذكرها في البند التمهيدي.
} البنـــد الـرابــع {
              يقر طرفا هذا العقد إقراراً نهائياً لا رجعة فيه، ويتعهدا تعهداً دائم لا نكوص عنه، بعدم إقامة أي منهما لدعاوى قضائية جديدة ضد الآخر، بشأن المبالغ المتصالح عليها في هذا العقد.
وفي حال مخالفة أي من طرف لهذا الإقرار والتعهد، لذلك الإقرار فإنه يكون ملزماً بأن يدفع إلى الطرف الآخر مبلغاً وقدره ـ/..................   (.................................................................) كشرط جزائي متفق عليه بين الأطراف غير خاضع لسلطة القضاء في تقديره.
} البنـــد الخـامـس {
في حالة نشوء أي نزاع أو خلاف يتصل بموضوع  هذا العقد، أو تنفيذه أو تفسيره أو تنفيذ أو تفسير أي بند من بنوده، أو الإخلال بالالتزامات الناشئة عنه، فتختص بالفصل فيه المحاكم .................... بمختلف أنواعها وجميع درجاتها، وتطبق بشأنه القوانين .................... السارية (فيما لا يخالف أحكام الشريعة الغراء).  
} البنــــد السـادس {
إذا تقرر بموجب حكم قضائي نهائي صادر عن أي محكمة أو جهة ذات اختصاص قضائي، إن أي بند من بنود هذا العقد باطل أو غير نافذ، فإن هذا الحكم لا يؤثر على أي شرط آخر في هذا العقد، ويبقى هذا العقد بباقي بنودها سارياً ومطبقاً وملزماً لطرفيه.
} البنــــد السـابـع {
أقر الطرفان بصحة العناوين المبينة بديباجة هذا العقد وبصحة جميع المراسلات والإعلانات الواردة عليها، ويلتزم أي طرف بإخطار الطرف الآخر بأية تغييرات قد تطرأ على عنوانه خلال ثلاثة أيام على أكثر تقدير من حدوث هذه التغييرات، وإلا كانت المراسلات والإخطارات والإعلانات القضائية على العنوان المثبت بهذا العقد منتجة لآثارها قانوناً.  
} البنــــد الثــامـن {
يجوز تعديل أو تغيير أو تبديل أو تنقيح هذه الاتفاقية (بالحذف والإضافة) كتابياً فقط، على أن يكون التعديل الكتابي موقع عليه من طرفي هذا العقد، ولا يُعتد بأي تعديل غير موقع عليه من الطرفين.
} البنـــد التــاسـع {
حرر هذا العقد من (....................).................... نسخ، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم، على أن يتم تقديم نسخة من العقد في كل من الدعاوى سالفة الذكر بالبند التمهيدي، وطلب إثبات محتوى هذا العقد في محضر جلسة كل دعوى منها،  وجعله في قوة السند التنفيذي.
بما ذُكِرَ، تحرر هذا العقد، وتوقع عليه من طرفيه،،،
الطـــــــرف الأول
الاسم/ ................................................................
التوقيع/ ................................................................


الطــــــــرف الثاني
 الاسم/ ................................................................
التوقيع/ ................................................................

توقيع الشهود
الشاهد الأول
الاسم/ ................................................................
التوقيع/ ................................................................


الشاهد الثاني
 الاسم/ ................................................................
التوقيع/ ................................................................


والله خير الشاهدين،،،