الأربعاء، 8 يناير 2020

تصحيح الخطأ المادي - يجوز بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى




 قضت محكمة التمييز بأنه:
"من المقرر وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 124 من قانون المرافعات أنه يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها أن تصحح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة، والخطأ المادي هو ما يقع في التعبير لا في التفكير، وهو يعتبر كذلك إذا كان القاضي في التعبير عما انتهى إليه قد استخدم عبارات أو أرقاماً أو أسماء لا تعبر عما اتجهت إليه إرادة المحكمة. فلابد للخطأ المادي أن يجد له أساساً في مدونات الحكم نفسه يدل على الواقع الصحيح في نظر الحكم بحيث يبرز هذا الخطأ واضحاً من مجرد مقارنة الخطأ المادي الوارد في الحكم بالأمر الصحيح الثابت في مدوناته، وذلك حتى لا يكون التصحيح ذريعة للرجوع عن الحكم أو المساس بحجيته. وطلب التصحيح لا يشترط فيه شكل خاص ولا إعلان الخصم به أو تكليفه بالحضور. كما يجوز تقديم الطلب بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، اعتبار بأن ما ورد بنص الفقرة الأولى من المادة 124 من قانون المرافعات بشأن تقديم الطلب إلى المحكمة لإجراء التصحيح المادي بقرار تصدره بغير مرافعة قُصِدَ به التيسير".
[[ الطعن بالتمييز رقم 392 لسنة 2003 تجاري/2 – جلسة 17/3/2004م ]]


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق