الأربعاء، 8 فبراير 2023

التزام البائع بضمان العيب (العيوب) الخفي (الخفية)، في القانون المدني المصري، وأحكام النقض الصادرة بشأنها

 

التزام البائع بضمان العيوب الخفية

في القانون المدني المصري

 

تنص المادة 447 من القانون المدني على أن:

1- يكون البائع مُلزماً بالضمان إذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمُشتري وجودها فيه، أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة مُستفادة مما هو مبين في العقد أو ما هو ظاهر من طبيعة الشيء أو الغرض الذي أعد له. ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالماً بوجوده. 

2- ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التي كان المُشتري يعرفها وقت البيع، أو كان يستطيع أن يتبينها بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي، إلا إذا أثبت المُشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب أو أثبت أن البائع قد تعمد إخفاء العيب غشاً منه".

 

ويخلص من هذا النص أنه يشترط في العيب الموجب للضمان الشروط التالية:

1- أن يكون العيب قديماً: أي موجوداً وقت البيع ووقت التسليم ولم يطرأ على المبيع بعد البيع أو بعد التسليم.

2- وأن يكون العيب مُؤثراً: أي أدى وجود العيب إلى نقص في قيمة المبيع أو في نفعه. ولا يُعتبر العيب مؤثراً إذا كان العرف قد جرى على التسامح فيه، أو كان النقص الذي يؤدي إليه في قيمة المبيع أو في نفعه تافهاً لا يُعتد به.

3- وأن يكون العيب خفياً: أي أن يكون العيب غير ظاهر وأن يكون المُشتري غير عالماً به. ويكون العيب ظاهراً ولا يوجب الضمان إذا كان المُشتري يستطيع أن يتبينه بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي، ولا يقصد بذلك أن يكون باستطاعة المشتري تبين العيب بنفسه بواسطة معلوماته الشخصية، بل المقصود أن يكون في وسعه كشف العيب بوسائله الخاصة دون حاجة إلى مُعاونة البائع له في ذلك ولو أحتاج إلى معاونة أهل الخبرة أو التخصص في مثل المبيع. وعدم قيام المُشتري بذلك مع وضع البائع المبيع تحت تصرف المشتري لفحصه أو عدم مُمانعته في ذلك، يُشكل تقصيراً من جانب المُشتري يكون جزاؤه حرمانه من حقه في الضمان.

ويجب على المُشتري أن يُثبت توافر هذه الشروط الثلاثة كلها. ويخلص البائع من الضمان إذا هو نفاها كلها أو بعضها.

 

وقد نصت المادة 449 من القانون المدني على أنه:

"إذا تسلم المُشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمُجرد أن يتمكن من ذلك وفقاً للمألوف في التعامل. فإذا كشف عيباً يضمنه البائع وجب عليه أن يخطره به خلال مدة معقولة، فإن لم يفعل أعتبر قابلاً للمبيع. أما إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري، وجب عليه أن يخطر به البائع بمُجرد ظهوره، وإلا أعتبر قابلاً للمبيع بما فيه من عيب".

       فيجب على المُشتري متى تسلم المبيع أن يبادر إلى التحقق من حالته بمُجرد أن يتمكن من ذلك وفقاً للمألوف في التعامل، فإن ظهر له عيب موجب للضمان (بشروطه الثلاثة سالفة الذكر) وجب عليه أن يبادر إلى إخطار البائع به خلال مدة معقولة. فإن أهمل المُشتري في فحص الشيء أو في الإخطار بالعيب بعد كشفه، عد قابلاً له بحالته بما فيه من عيب وسقط حقه في الرجوع على البائع بالضمان ولو لم تنقض المدة اللازمة لتقادم دعوى الضمان وهي سنة من تاريخ التسليم.

       وليس للإخطار شكل معين، فيجوز أن يتم بإنذار على يد محضر، أو بخطاب، أو بتنبيه شفوي، بشرط إمكان إثباته. ويقع عبء هذا الإثبات على عاتق المُشتري.

       ويُقدر قاضي الموضوع ما إذا كان المُشتري قد بادر إلى فحص المبيع لكشف عيبه بمُجرد تمكنه من ذلك وفقاً للمألوف في التعامل أو أنه أبطأ وتهاون في ذلك، وما إذا كان الإخطار بالعيب قد تم خلال مدة معقولة أو تم بعد فوات المدة المعقولة.

 


 

 

التمسك بسقوط الحق في ضمان العيوب الخفية بالتقادم الحولي

 

يسقط حق المُشتري في ضمان العيوب الخفية أما بالتقادم، وإما بالنزول عنه.

حيث المادة 452 من القانون المدني على أنه:

"تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا أنقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المُشتري العيب إلا بعد ذلك".

 

أما عن النزول عن حق الضمان فإما أن يكون صريحاً وإما أن يكون ضمنياً، وهو في كلتا الحالين يسقط الحق في طلب الضمان. ويكون النزول الضمني بإهمال المشتري في فحص المبيع في الوقت المناسب أو بعدم مُبادرته إلى إخطار البائع بظهور العيب بمُجرد كشفه.

       وقد كان القانون المدني القديم (الملغي) ينص على إحدى حالات النزول الضمني وهي بأن: "تصرف المُشتري في المبيع بأي وجه كان بعد اطلاعه على العيب الخفي يوجب سقوط حقه في طلب الضمان". وقد رأى واضعو التقنين المدني الحالي أن هذا الحكم واضح يسهل استخلاصه من القواعد العامة، فلم ينصوا عليه، ولكن العمل به واجب تطبيقاً للقواعد العامة، فيُعتبر المُشتري نازلاً عن ضمان العيب بمُجرد تصرفه في المبيع بعد كشفه العيب دون إخطار البائع باحتفاظه بالضمان.

(المرجع: "الوافي في شرح القانون المدني" – للدكتور/ سليمان مرقس – الجزء الثالث: "في العقود المسماة" – المُجلد الأول: "عقد البيع" – الطبعة الخامسة 1990 القاهرة – بند 229 – صـ 582)

 


 

 

مواعيد السقوط ومواعيد التقادم

 

ميعاد السقوط هو الميعاد الذي يجب أن يتم فيه حتماً عمل مُعين، وبخاصة لتحديد الوقت الذي يجب استعمال رخصة قررها القانون. وهو ميعاد حتمي لابد أن يتم العمل المُعين في خلاله، وإلا كان باطلاً. وهو لا يقف سريانه ولا ينقطع ويجوز للقاضي إثارته من تلقاء نفسه دون حاجة إلى أن يتمسك الخصم به، ولا يتخلف عنه التزام طبيعي، بخلاف التقادم المُسقط. وميعاد السقوط يغلب أن يكون قصيراً، على خلاف مواعيد التقادم، ويغلب أيضاً أن يتولى النص التشريعي نفسه بيان ما إذا كان الميعاد ميعاد تقادم أو ميعاد سقوط. إلا أن معيار التفرقة بينهما هو تبين الغرض الذي قصد إليه القانون من تقرير هذا الميعاد. فإن كان لحماية الأوضاع المستقرة أو لغير ذلك من أغراض التقادم، فهو ميعاد تقادم. وإن كان لتحديد الوقت الذي يجب في خلاله استعمال حق أو رخصة، فهو ميعاد سقوط. ومن ثم يكون ميعاد السقوط عنصراً من عناصر الحق يدخل في تكوينه ولا يتم الحق بدونه. ومن مواعيد السقوط ما يُعتبر من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على إطالته أو تقصيره أو النزول عنه بعد سريانه ويجوز للقاضي إثارته من تلقاء نفسه. ومنها ما لا يُعتبر من النظام العام، فيجوز الاتفاق على إطالته أو تقصيره أو النزول عنه بعد سريانه ولا يجوز للقاضي إثارته من تلقاء نفسه. ومواعيد السقوط تكون من النظام العام أو لا تكون، تبعاً لما إذا كانت تحقق مصلحة عليا للمجتمع بأسره أو كانت مقصورة على حماية لمصالح الأفراد. فميعاد دعوى الاستغلال مثلاً يمكن اعتباره من النظام العام، أما ميعاد دعوى نقض القسمة للغبن فيبدو أنه لا يعتبر من النظام العام. ومن أمثلة المواعيد التي لا تعتبر من النظام العام كذلك ما نصت عليه المادة 455 من القانون المدني، وهي تحدد ميعاد الشهر لإخطار البائع بالخلل الذي في المبيع وميعاد ستة أشهر لرفع الدعوى وتقول بعد ذلك "كل هذا ما لم يتفق على غيره" فليست هذه المواعيد من النظام العام، بل يجوز الاتفاق (صراحة أو ضمناً) على إطالتها أو تقصيرها أو النزول عنها بعد سريانها.

(أنظر في تفصيل ذلك: "الوسيط في شرح القانون المدني" – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الثالث: "نظرية الالتزامات بوجه عام" – المُجلد الثاني: "انقضاء الالتزام" – الطبعة الثانية 1984 القاهرة – بند 594 – صـ 1168 : 1174 وهوامشها).


 

 

ضمان العيب الخفي ليس من النظام العام

فيجوز الاتفاق على انقاصه أو زيادته

 

حيث تنص المادة 495 من القانون المدني على أنه:

"يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في ضمان العيب أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان، على أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطلا إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشاً منه"

 

وجاء في المذكرة الايضاحية للقانون، تعليقاً على هذه المادة، ما نصه:

"ولما كانت أحكام الضمان غير متعلقة بالنظام العام، فقد أجاز المشروع بالمادة 495 للمتعاقدين أن يعدلا فيها باتفاق خاص فيزيدا في الضمان أو ينقصا منه أو يسقطا هذا الضمان، على أن يبطل الشرط إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب غشا ً منه، لأنه في هذه الحالة يكون قد اشترط عدم مسؤوليته عن الغش وهذا غير جائز وقد قال الرسول: »لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا ً وفيه عيب إلا بينه له« وقد سبق إلى الأخذ بهذا الأصل القانون المدني المصري بالمادة 453 وغالبية القوانين العربية.

إن الاسقاط أو الاعفاء من الضمان يعد من الامور المهمة، والذي يعني في المحصلة إزالة الحق من البائع على المبيع الى مالك آخر هو المشتري".

(ويراجع في ذلك: د. عبد الرزاق حسن فرج – "الابراء من الالتزام"، دار الاتحاد العربي، القاهرة، طبعة 1976 صـ 14،

وكذلك: د. محمد الزحيلي، "القواعد الفقهية على المذهب الحنفي والشافعي"، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، 1999، صـ 120)

 

وقد وردت تعريفات عدة للإسقاط منها أن الاسقاط هو: "إزالة الحق الثابت نهائياً مع عدم نقله لغير المختص به سواء أكانت الازالة بعوض أم بغير عوض".

(يراجع في ذلك: د. علي محمد الشريف، "انقضاء الحق بالوفاء في الفقه الإسلامي" – رسالة دكتوراه، القاهرة، 1979، صـ 98)

 

وحتى تطبق العبارات الصريحة في الاعفاء فلابد للبائع أن يكون حسن النية في عملية البيع، ولكن إذا حدث غش من البائع بطل الاتفاق على اسقاط الحق في ضمان العيب.

 

       * وأيضاً، يجوز للطرفين زيادة الضمان، مثلما جرت عليه وكالات بيع السيارات، فمنها ما يتضمن عقد بيعها ضمان السيارة المبيعة مدة خمس سنوات مثلاً، وأخرى تطيل مدة الضمان إلى إحدى عشرة سنة، ففي حالة ظهور عيب خفي في السيارة المبيعة وتمسك المشتري بضمان الشركة البائعة له، لا تستطيع التنصل من مسئوليتها بمدة الضمان الواردة في القانون المدني، طالما نص عقد بيعها لتلك السيارة على مدة ضمان أكبر منها، فيتوارى النص العام أمام النص الخاص (باعتبار أن العقد هو شريعة المتعاقدين، وهو قانونهما الخاص).

 


 

 

أحكام محكمة النقض (بمصر) في

(ضمان العيب الخفي)

 

"المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يعتبر العيب خفياً متى كان المشترى غير عالم به وغير مستطيع أن يعلمه أو إذا لم يكن من الممكن اكتشافه بالفحص المعتاد الذى تعارف الناس على القيام به بأن كان يتطلب خبرة خاصة وفحصاً معيناً".

( نقض مدني، في الطعن رقم 7964 لسنة 65 قضائية – جلسة 19/12/1996 – مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – جـ 2 – صـ 1593 – فقرة 2 )

 

"النص في المادة 449 من القانون المدني على أنه "إذا تسلم المُشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمُجرد أن يتمكن من ذلك وفقاً للمألوف في التعامل. فإذا كشف عيباً يضمنه البائع وجب عليه أن يخطره به خلال مدة معقولة، فإن لم يفعل أعتبر قابلاً للمبيع. أما إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري، وجب عليه أن يخطر به البائع بمُجرد ظهوره، وإلا أعتبر قابلاً للمبيع بما فيه من عيب"، والنص في المادة 452 من القانون المذكور على أن "تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا أنقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المُشتري العيب إلا بعد ذلك"، مفادهما أن دعوى ضمان العيب في الشيء المبيع تسقط إما بعدم إخطار المُشتري البائع بالعيب في الوقت الملائم لإهماله في فحص الشيء أو الإخطار عنه وإما بانقضاء سنة من وقت تسليم المبيع ولو وقع الإخطار أو لم يعلم المُشتري بالعيب إلا بعد ذلك".

( نقض مدني، في الطعن رقم 537 لسنة 55 قضائية – جلسة 31/12/1985 )

 

"من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العيب في المبيع يعتبر خفياً متى كان المشترى غير عالم به وغير مستطيع أن يعلمه أو إذا لم يكن من الممكن اكتشافه بالفحص المعتاد الذى تعارف الناس على القيام به كأن يتطلب خبرة خاصة وفحصاً معيناً لا يتوافران في المشترى، وكان العلم الذى ينتفى به ضمان العيب هو العلم الحقيقي دون العلم الافتراضي وهو ما لا يكفى للدلالة عليه مجرد إقرار المشترى في عقد البيع بمعاينته للمبيع المعاينة النافية للجهالة أو قلة ثمن المبيع".

( نقض مدني، في الطعن رقم 1674 لسنة 54 قضائية – جلسة 28/2/1985 – مجموعة المكتب الفني – السنة 36 – جـ 1 – صـ 330 – فقرة 1 )

 

* "مفاد نص المادة 452 من القانون المدني أن الالتزام بضمان العيوب الخفية يسقط بمضي سنة من وقت تسلم المشترى للمبيع، غير أنه إذا تعمد البائع إخفاء العيب عن غش منه فلا تسقط دعوى الضمان في هذه الحالة إلا بمضي خمس عشرة سنة من وقت البيع. ولما كان يبين مما قرره الحكم أنه رغم أن البائع - مورث الطاعنين - كان يعلم أن الدور الأول من العقار المبيع كان مؤجراً من قبل بمبلغ ثمانية جنيهات شهرياً فإنه ضمن للمشترين المطعون عليها الثانية ومورث المطعون عليها الأولى - أن العقار يغل قدراً أكبر من الريع إذ استأجر منهما هذا الدور بمبلغ 35جم شهرياً لمدة ثلاث سنوات من تاريخ التوقيع على العقد النهائي على أن تكون الأجرة 30جم شهرياً بعد انتهاء هذه المدة مما جعل المشتريين يقبلان على تحديد ثمن العقار بمبلغ 8500جم، ثم أقام ورثة البائع دعوى قضى فيها بتخفيض الأجرة وخلص الحكم من ذلك إلى أن المبيع به عيب خفى تعمد البائع إخفاءه عن المشترين غشاً منه واستند إلى أسباب سائغة تكفى لحمله في هذا الخصوص، وكان الحكم فيما أورده على النحو سالف الذكر قد بين عناصر الغش الذى نسبه إلى البائع وكيف أنه تعمد إخفاء العيب، وإذ رتب الحكم على ما انتهى إليه أن مدة تقادم دعوى الضمان في هذه الحالة تكون خمس عشرة سنة من تاريخ العقد وأن هذه المدة لم تنقض بعد حتى تاريخ رفع الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون".

( نقض مدني، في الطعن رقم 608 لسنة 40 قضائية – جلسة 28/10/1975 – مجموعة المكتب الفني – السنة 26 – جـ 2 – صـ 1345 – فقرة 4 )

 

* "لا يجوز للبائع طبقا للفقرة الثانية من المادة 452 من القانون المدني أن يتمسك بمدة السنة لتمام التقادم إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشا منه، وإذ كان المشرع قد ألحق حالة تخلف الصفة بالعيب الخفي وأجرى عليه أحكامه فيما يختص بقواعد الضمان، بأن جعل للمشترى الرجوع على البائع في هذه الحالة بدعوى ضمان العيوب الخفية، تحقيقاً لاستقرار المعاملات، فإن الحكم المطعون فيه إذا أقام قضائه برفض الدفع بسقوط الدعوى على أساس تعمد البائع إخفاء هذا العيب غشا منه، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ذلك أن مدة التقادم تكون في هذه الحالة 15 سنة أخذا بالأصل العام المعمول به بشأن مدة التقادم".

( نقض مدني، في الطعن رقم 81 لسنة 36 قضائية – جلسة 23/4/1970 – مجموعة المكتب الفني – السنة 21 – صـ 697 – فقرة 2 )

 

"المشرع وإن كان قد الحق حالة تخلف الصفة التي كفلها البائع للمشترى بالعيب الخفي، إلا أنه لم يشترط في حالة فوات الصفة ما اشترطه في العيب الذى يضمنه البائع من وجوب كونه مؤثرا وخفيا، بل أنه جعل مجرد تخلف الصفة وقت التسليم موجبا لضمان البائع متى قام المشترى بإخطاره، سواء كان المشترى يعلم بتخلفها وقت البيع أو كان لا يعلم، وسواء كان يستطيع أن يتبين فواتها أو كان لا يستطيع، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لأمر تحقق الصفة في الحدود السالف ذكرها وجرى على أن عدم توفر هذه الصفة عيب في المبيع يشترط فيه ليوجب مسئولية البائعة توافر الخفاء، فإنه يكون قد خالف القانون".

( نقض مدني، في الطعن رقم 14 لسنة 36 قضائية – جلسة 19/3/1970 – مجموعة المكتب الفني – السنة 21 – صـ 475 – فقرة 1 )

 

"ضمان البائع للمشترى إغلال العقار المبيع قدراً معيناً من الريع يعتبر كفالة من المشترى لصفة في المبيع مما تعنيه المادة 447 من القانون المدني بقولها "يكون البائع ملزماً بالضمان إذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمشترى و جودها فيه". وتخلف الصفة التي كفل البائع وجودها في المبيع وإن لم يكن عيبا في المبيع بمعناه التقليدي الدقيق لأن العيب الخفي كما عرفته هذه المحكمة هو الآفة الطارئة التي تخلو منها الفطرة السليمة للمبيع، إلا أنه وقد ألحق المشرع حالة تخلف الصفة بالعيب الخفي وأجرى عليها أحكامه فيما يختص بقواعد الضمان، فإن رجوع المشترى على البائع في حالة تخلف صفة في المبيع كفل له البائع وجودها فيه إنما يكون بدعوى ضمان العيوب الخفية، ولا يكون للمشترى أن يرجع على البائع على أساس أنه قد أخل بالتزام آخر مستقل عن التزامه بالضمان، وإذا كان القانون قد اشترط في العيب الذى يضمنه البائع أن يكون مؤثراً وخفياً إلا أنه لم يشترط ذلك في حالة تخلف الصفة التي كفل البائع للمشترى وجودها في المبيع، فمجرد ثبوت عدم توافر هذه الصفة في المبيع وقت التسليم موجب لضمان البائع متى قام المشترى بإخطاره وذلك أياً كانت أهمية الصفة التي تخلفت وسواء كان المشترى يعلم بتخلفها وقت البيع أو لا يعلم، يستطيع أن يتبينها أو لا يستطيع. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض دعوى المشترية "طلب تخفيض ثمن العقار المبيع بنسبة ما طرأ على إيجاره من تخفيض" على أنه كان في استطاعتها التحقق من حقيقة أجرة العقار المبيع مما اعتبر معه العيب غير خفى فلا تضمنه البائعة، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه، وإذا كان خطؤه هذا قد حجبه عما دفعت به المطعون ضدها "البائعة" من سقوط حق الطاعنة "المشترية" في الرجوع عليها بالضمان طبقا للمادة 452 من القانون المدني وما أبدته الطاعنة من رد على هذا الدفع فإنه يتعين إعادة القضية إلى محكمة الموضوع".

( نقض مدني، في الطعن رقم 263 لسنة 35 قضائية – جلسة 15/5/1969 – مجموعة المكتب الفني – السنة 20 – جـ 2 – صـ 796 – فقرة 1 )

 

"ما دام الحكم قد انتهى إلى أن العيب الذى لحق المبيع كان خفياً فإنه إذا ألقى على البائع عبء إثبات أن المشترى كان يعلم وقت استلام المبيع بهذا العيب وأجاز له إثبات ذلك بكافة الطرق وإذ ألزم البائع بضمان هذا العيب بعد أن عجز عن إثبات هذا العلم فإن الحكم لا يكون مخالفاً للقانون ذلك إنه متى كان العيب خفيا فيفترض أن المشترى لا يعلم به فإذا أراد البائع التخلص من الضمان فعليه هو عبء إثبات ان المشترى كان يعلم بالعيب وقت تسليم المبيع".

( نقض مدني، في الطعن رقم 384 لسنة 33 قضائية – جلسة 20/10/1966 – مجموعة المكتب الفني – السنة 17 – جـ 3 – صـ 1552 – فقرة 1 )

 

"متى كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بفسخ البيع إلى وجود عيب خفى بالمبيع أكد البائع في العقد خلوه منه مما يعد إخلالاً بالتزامه بألا يكون المبيع محملاً بتكليف أو مشوباً بعيب خفى وفقاً للمادة 157/1 من القانون المدني فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون".

( نقض مدني، في الطعن رقم 6 لسنة 27 قضائية – جلسة 14/6/1962 – مجموعة المكتب الفني – السنة 13 – جـ 2 – صـ 808 – فقرة 4 )

 

"العلم المسقط لدعوى الضمان للعيب الخفي هو العلم الحقيقي دون العلم الافتراضي، ومن ثم فإن نشر مرسوم اعتماد وقوع العقار المبيع داخل خط التنظيم بالجريدة الرسمية لا يدل بذاته على علم المشترى بهذا العيب".

( نقض مدني، في الطعن رقم 6 لسنة 27 قضائية – جلسة 14/6/1962 – مجموعة المكتب الفني – السنة 13 – جـ 2 – صـ 808 – فقرة 3 )

 

"مجال تطبيق المادة 419 من القانون المدني هو حالة حصول غلط في المبيع، أما حالة ظهور العيوب الخفية فيحكمها نص المادة 447 من القانون المذكور. ومن ثم فلا يمنع من طلب الفسخ للعيب الخفي أن يكون المشترى قد أقر عند تسلم المبيع بأنه عاينه معاينة نافية للجهالة".

( نقض مدني، في الطعن رقم 6 لسنة 27 قضائية – جلسة 14/6/1962 – مجموعة المكتب الفني – السنة 13 – جـ 2 – صـ 808 – فقرة 2 )

 

"يعتبر العيب خفياً متى كان المشترى غير عالم به وغير مستطيع أن يعلمه، أو إذا لم يكن من الممكن اكتشافه بالفحص المعتاد الذى تعارف الناس على القيام به، بل كان يتطلب خبرة خاصة وفحصاً معيناً، أو كان من السهل اكتشافه بالفحص المعتاد وأثبت المشترى أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب، أو أثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشاً منه. فإذا كانت محكمة الموضوع قد حصلت - في استخلاص سائغ - من فهم الواقع في الدعوى وجود عيب خفى في المبيع هو وقوعه داخل خط التنظيم من قبل حصول البيع وأن المشتريين لم يتبينا وجود هذا العيب عند التعاقد لأنه لا يمكن ظهوره بمجرد فحص المبيع ذاته وأنهما لم يكن في استطاعتهما أن يتبيناه بأنفسهما وقت الشراء لو بذلا عناية الرجل المعتاد - وأنهما لو علما بهذا العيب عند التعاقد لما أقدما على الشراء وخاصة وقد أكد البائع خلو العقار المبيع من كافة الحقوق العينية ظاهرة أو مستترة فإن ما انتهت إليه المحكمة لا مخالفة فيه للقانون".

( نقض مدني، في الطعن رقم 6 لسنة 27 قضائية – جلسة 14/6/1962 – مجموعة المكتب الفني – السنة 13 – جـ 2 – صـ 808 – فقرة 1 )

 

"العيب يعتبر في حكم القانون ظاهراً متى كان يدركه النظر اليقظ ولو لم يكن في متناول إدراك غيره. فليس معيار الظهور في العيب معياراً شخصياً يتفاوت بتفاوت المستوى في الأنظار المختلفة، بل معياراً متعيناً بذاته مقدراً بمستوى نظر الشخص الفطن المتنبه للأمور. فإذا ما أثبت الحكم أن عدم إنبات البذور التي هي محل الدعوى إنما يرجع إلى تسوس بعضها، وأثبت أن المشترى، وهو عمدة ومن كبار المزارعين، لا يصعب عليه كشف تسوس هذه البذور عند ورودها إليه، ثم خلص من ذلك إلى القول بأن العيب كان ظاهراً وأسس على ذلك قضاءه برفض دعوى المشترى، فإنه لا يكون قد خالف القانون".

( نقض مدني، في الطعن رقم 102 لسنة 16 قضائية – جلسة 4/12/1947 – مجموعة المكتب الفني – 5ع – صـ 500 – فقرة 1)  


 

 

التفرقة بين دعوى (ضمان العيب الخفي)،

ودعوى (فسخ العقد لإخلال البائع بالتزاماته)

 

العنوان :

بيع "آثار عقد البيع" ، التزامات البائع: "الالتزام بضمان العيوب الخفية" ، انحلال عقد البيع: "دعوى إبطال العقد " ،"فسخ عقد البيع: "دعوى فسخ البيع". تقادم "التقادم المسقط": مدة التقادم ، التقادم الطويل. دعوى "نطاق الدعوى": تكييف الدعوى. حكم "عيوب التدليل": خطأ في تطبيق القانون.

 

الموجز :

تخلف صفات في المبيع كفل البائع وجودها فيه للمشتري. الرجوع عليه بدعوى الضمان أو الفسخ أو الإبطال للغلط. دعوى الضمان. دعوى تنفيذ بمقابل تفترض بقاء العقد ونفاذه ولا يرد فيها الثمن للمشتري. خضوعها للتقادم الحولي (مادة/ ٤٥٢ مدني). دعوى الفسخ. أساسها. انحلال العقد وإعادة المتعاقدين للحالة التي كانا عليها قبل التعاقد. أثره. استرداد المشتري لما دفعه من ثمن مع التعويض تقادمها بخمسة عشرة سنة.

 

القاعدة :

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذ أنشأ المشرع للدائن أكثر من دعوى لاقتضاء حقه كان له أن يختار ما يشاء من بينها، فإذا كفل البائع للمشتري وجود صفات في المبيع ثم تبين تخلفها عند التسليم، كان للأخير أن يرجع عليه إما بدعوى الضمان التي نظم المشرع أحكامها في المواد من ٤٤٧ إلى ٤٥٤ والمادتين ٤٤٣ ، ٤٤٤ من القانون المدني، وإما بدعوى الفسخ، والإبطال للغلط متى توافرت شرائطها طبقاً للقواعد العامة، ولكل منها أحكامها التي تستقل بها، فدعوى الضمان تفترض بقاء العقد ونفاذه، ولا يطلب انحلاله، وتعد إجابة المشتري لطلبه فيها تنفيذاً للعقد بمقابل، ولا يرد فيه الثمن بل يقضى له بالتعويضات الواردة في المادة ٤٤٣ من القانون المدني، وتخضع للتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة ٤٥٢ من ذات القانون؛ أما دعوى الفسخ فيقضى فيها على أساس انحلال العقد، ويعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد بما يستتبع استرداد المشتري لما دفعه من الثمن، مع التعويض إن كان له محل وفقاً للقواعد العامة وتتقادم بخمس عشرة سنة.

 

الحكم :

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ مجدى محمد عبد الرحيم "نائب رئيس المحكمة"، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم الدعوى رقم ٣٢٧٨ لسنة ٢٠٠٠ مدني محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بفسح عقد البيع الابتدائي المؤرخ ١٦/٢/١٩٩٧ وإلزامهم برد مقدم الثمن ومبلغ عشرين ألف جنيه على سبيل التعويض، وقالوا بياناً لدعواهم إنه بموجب العقد سالف الذكر ابتاع مورثهم من المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما الماكينة المبينة بصحيفة الدعوى والتي سبق لهما شراءها من المطعون ضده الثالث وإذ تبين لهم عند تشغيلها أن بها عيوباً كثيرة فأقاموا دعوى إثبات الحالة رقم ٤٨ لسنة ١٩٩٩ مستعجل محكمة طنطا الابتدائية وقد أورد الخبير المنتدب فيها هذه العيوب ومن ثم فقد أقاموا الدعوى. حكمت محكمة أول درجة بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الحولي. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ٤٩٨ لسنة ٥١ قضائية أمام محكمة استئناف طنطا وفيه قضت المحكمة برفضه وبتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسـة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وذلك عندما انحرف عن طلبهم بفسخ عقد شراء مورثهم للماكينة موضوع التداعي والمؤسس على إخلال المطعون ضدهم بالتزاماتهم التعاقدية الملقاة على عاتقهم والتي توجب عليهم تسليم هذه الماكينة خالية من العيوب واعتبر هذه الطلبات دعوى بضمان العيوب الخفية وأعمل في شأنها أحكام التقادم المسقط لهذه الدعوى المنصوص عليها في المادة ٤٥٢ من القانون المدني مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر –في قضاء هذه المحكمة– أنه إذا أنشأ المشرع للدائن أكثر من دعوى لاقتضاء حقه كان له أن يختار ما يشاء من بينها، فإذا كفل البائع للمشترى وجود صفات في المبيع ثم تبين تخلفها عند التسليم، كان للأخير أن يرجع عليه إما بدعوى الضمان التي نظم المشرع أحكامها في المواد من ٤٤٧ إلى ٤٥٤ والمادتين ٤٤٣ ، ٤٤٤ من القانون المدني، وإما بدعوى الفسخ، أو الإبطال للغلط متى توافرت شرائطها طبقاً للقواعد العامة، ولكل منها أحكامها التي تستقل بها، فدعوى الضمان تفترض بقاء العقد ونفاذه، ولا يطلب انحلاله، وتعد إجابة المشترى لطلبه فيها تنفيذاً للعقد بمقابل، ولا يرد فيه الثمن بل يقضى له بالتعويضات الواردة في المادة ٤٤٣ من القانون المدني، وتخضع للتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة ٤٥٢ من ذات القانون، أما دعوى الفسخ فيقضى فيها على أساس انحلال العقد، ويعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد بما يستتبع استرداد المشترى لما دفعه من الثمن، مع التعويض إن كان له محل وفقاً للقواعد العامة وتتقادم بخمس عشرة سنة.

لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين أقاموا الدعوى بطلب فسخ عقد شراء مورثهم للماكينة عين التداعي من المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما مع رد مقدم الثمن والتعويض استناداً إلى أنهما قد أخلا بالالتزامات التعاقدية على عاتقهما والتي توجب عليها تسليم الماكينة المبيعة خالية من العيوب فإنها بذلك لا تعتبر دعوى بضمان العيوب الخفية الكامنة في المبيع والتي يجب على المشترى المبادرة إلى إخطار البائع بها طبقاً للمادة ٤٤٩ من القانون المدني ثم يرجع عليه بدعوى الضمان خلال مدة سنة من وقت تسليم المبيع وإلا سقطت بالتقادم وذلك على النحو المبين بالمادة ٤٥٢ من القانون المدني بل هي دعوى رجع بها الطاعنون على المطعون ضدهم بطلب فسخ عقد شراء مورثهم للماكينة موضوع التداعي مع التعويض لإخلالهم بالتزاماتهم الواردة بالعقد واستناداً لنص المادة ١٥٧ من القانون المدني وتخضع للأحكام العامة في تقادم الدعوى وهى خمس عشرة سنة من وقت إخلال البائع بالتزامه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر دعوى الطاعنين دعوى ضمان عيب ورتب على ذلك الحكم بسقوطها فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون وإذ حجبه ذلك عن بحث وتمحيص طلبات الطاعنين فإن ذلك مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

 

لذلـــــك :

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا وألزمت المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

 

أمين السر                                        نائب رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

ملاحظات:

·      لم أتمكن من الوصول إلى بيانات حكم النقض الأخير هذا.

·      كل ما توافر لدي، هي المبادئ والقواعد التي قررتها محكمة النقض (مطبوعة)، ولكن لم يتوفر لدى (صور) تلك الأحكام.

 

هذا، والله أعلى وأعلم،،،