الاثنين، 23 أكتوبر 2023

مسألة مواريث - زوجة غير مسلمة، أسلمت بعد وفاة زوجها "الكويتي"، هل ترث في تركته؟ طبقاً للشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية الكويتي؟

 

التساؤل حول حق الزوجة في الورثة سواء كانت غير مسلمة أو من ديانة أخرى، فإذا كانت الزوجة غير مسلمة، هل ترث عند وفاة زوجها؟ وإذا أسلمت بعد وفاته، هل ترث؟

الصحيح أن: اختلاف الدين يعد مانعاً من موانع الإرث؛ وذلك أن للميراث خصوصية دينية في الشريعة الإسلامية، فلا يرث غير المسلم المسلم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ، ولا يَرِثُ الكَافِرُ الْمُسْلِمَ) متفق عليه.

وجاء في [شرح النووي على مسلم 11 /52]: "أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم، وأما المسلم فلا يرث الكافر أيضاً عند جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومَنْ بعدهم".

وهذا ما أكده قانون الأحوال الشخصية "الكويتي" (رقم 51 لسنة 1984) بنصه في المادة (293/أ) على أنه: "لا توارث بين مسلم وغير مسلم".

والمراعى في الميراث هو اتفاق الدين (عند الوفاة)؛ فلو أسلمت الزوجة بعد وفاة زوجها وقبل قسمة التركة، فإنها لا ترث.

قال الشهاب الرملي رحمه الله: "لو مات كافر عن زوجة حامل ثم أسلمت ثم ولدت لم يرث ولدها؛ لأنه مسلم تبعاً لها غير صحيح؛ لأن الاعتبار في الاتحاد في الدين في حالة الموت وهو محكوم بكفره حينئذ والإسلام طارئ عليه بعده" [نهاية المحتاج 6 /27].

ولكن يجوز للزوج الذي تزوج من غير المسلمة أن يوصي لها بما لا يزيد على ثلث التركة، ويُكتب له في ذلك أجرُ الصدقة إذا قصد به الإحسان والمعروف لوجه الله تعالى.

هذا، والله تعالى أعلى وأعلم.

 

السبت، 14 أكتوبر 2023

العلامات التجارية - على ضوء أحكام التمييز والنقض

 

العلامات التجارية – على ضوء أحكام التمييز والنقض

 

علامات تجارية – ماهيتها:

       من المقرر: "أنه لما كان النص في المادة (61) من المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة (والمعدلة بالقانون رقم 1 لسنة )2001 على أن: "العلامة التجارية هي كل ما يأخذ شكلاً مميزاً من كلمات أو إمضاءات أو حروف أو أرقام أو رسوم أو رموز أو عناوين أو أختام أو تصاوير أو نقوش أو عناصر تصويرية وتشكيلات الألوان أو أي إشارة قابلة للإدراك بالنظر والعلامة السمعية والعلامات الخاصة بحاسة الشم أو علامات أخرى أو أي مجموعة منها إذا كانت تستخدم - أو يراد استخدامها - في تمييز بضائع أو منتجات أو خدمات للدلالة على أنها تخص صاحب العلامة بسبب صنعها أو اختيارها أو الإتجار بها أو عرضها للبيع". والنص في المادة (62) من ذات القانون (بعد تعديلها) على أن: "لا يصح أن يكون علامة تجارية ولا يسجل بهذا الوصف ما يأتي: 1) ... 2) ... 3) ... 4) ... 5) العلامة المطابقة أو المشابهة إلى حد يثير اللبس لعلامة أو اسم تجاري مشهور في دولة الكويت أو بمثابة ترجمة لها بالنسبة للبضائع أو الخدمات المطابقة أو المشابهة الخاصة بمشروع آخر، كما لا يجوز تسجيل العلامة إذا كانت عن بضائع أو خدمات غير مشابهة أو مطابقة متى كان من شأن استعمالها ما يوحي بوجود رابطة بينهما وبين العلامة أو الاسم التجاري المشهور على نحو يلحق أضرار بمالك العلامة. 6) العلامة المطابقة لعلامة مالك آخر سبق تسجيلها في السجل ... فيما يتعلق بالبضائع، أو الخدمات ذاتها، أو ببضائع، أو خدمات وثيقة الصلة بها أو إذا كانت مشابهة إلى حد من شأنه أن يفضي إلى التضليل واللبس ..."؛ مفاده أن العلامة التجارية هي كل ما يأخذ شكلاً مميزاً من كلمات أو حروف أو رسوم أو رموز أو أشكال أو ألوان أو غيرها مما ورد بنص المادة (61) المشار إليها إذا كانت تستخدم - أو يراد استخدامها - في تمييز بضائع أو منتجات، فإن العلامة التجارية تميز السلعة عن غيرها من السلع المماثلة أو المشابهة بما يرفع عنها اللبس فلا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل؛ لذلك فقد نص المشرع على منع تسجيل أي علامة غير قادرة على تمييز البضائع التي تحملها عن غيرها والعلامة المطابقة أو المشابهة لعلامة أخرى سبق تسجيلها أو ما يوحي بوجود رابطة بين العلامتين إلى حد من شأنه أن يفضي إلى التضليل واللبس وحتى لا يلحق مالك العلامة المسجلة أي أضرار، وكان رائد المشرع في تعديل نص المادتين (61)، (62) من قانون التجارة بموجب القانون رقم 1 لسنة 2001 هو - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون - انضمام دولة الكويت لاتفاقية منظمة التجارة العالمية W.T.O بموجب القانون رقم 81 لسنة 1995 لما تحققه هذه الاتفاقية من تنمية العلاقات التجارية الدولية والدخول للأسواق العالمية بما يحقق معدلات نمو عالية وليتفق تعديل المادتين مع الملحق رقم (1).ح. من الاتفاقية المشار إليها والخاص بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية".

[[ الطعن بالتمييز رقم 130 لسنة 2008 تجاري/4 – جلسة 12/2/2009 ]]

 

علامات تجارية - الغرض منها:

من المقرر أن: "الغرض من العلامة التجارية، هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع، ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز سلع معينة بحيث يرتفع عنها اللبس فلا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل، ومن أجل ذلك وجب لتقدير ما إذا كان للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها في مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر التي تتركب منها، فالعبرة ليست باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى، إنما العبرة هي بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور مع بعضها البعض وللشكل الذي تبرزه علامة أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها وعما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى، وتقدير وجود تشابه بين علامتين الذي من شأنه أن يضلل أو يخدع جمهور المستهلكين من عدمه هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب عليه في ذلك، طالما كان استخلاصه من الوقائع المطروحة عليه سائغاً ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. وكان من المقرر أيضاً أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو نفيه هو من أمور الواقع الذي يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية شريطة أن يكون استخلاصها سائغاً وله سنده من أوراق الدعوى".

[[ الطعن بالتمييز رقم 40 لسنة 2006 تجاري/2 – جلسة 15/4/2007 ]]

 

ومن المقرر أنه: "من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الغرض من العلامة التجارية هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والبضائع ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز سلعة حتى يرتفع عنه اللبس فلا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل ومن أجل ذلك وجب لتقدير ما إذا كانت للعلامة ذاتية متميزة عن غيرها النظر إليها في مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر التي تتركب منها فالعبرة ليست باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى وإنما العبرة هي بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور مع بعضها أو بالشكل التي تبرز به علامة عن أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها وعما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه. وتقدير وجود تشابه بين علامتين تجاريتين من شأنه أن يخدع جمهور المستهلكين من عدمه من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب طالما كان استخلاصه من الوقائع المطروحة عليه سائغاً ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها".

[[ الطعن بالتمييز رقم 485 لسنة 2007 مدني/2 – جلسة 22/5/2008 ]]

 

علامات تجارية - تسجيل العلامات:

من المقرر أن: "النص في المادة (65) من قانون التجارة على أن "1) يعتبر من قام بتسجيل علامة تجارية مالكاً لها دون سواه. – 2) ولا يجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه دعوى بشأن صحتها"؛ والنص في المادة (62/6) من القانون سالف الذكر (معدلاً بالقانون 1 لسنة 2001) على أنه "لا يصح أن يكون علامة تجارية ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي ... العلامة المطابقة لعلامة مالك آخر سبق تسجيلها في السجل أو لطلب يتقدم على طلب تسجيل العلامة المبينة من حيث تاريخ الإيداع أو تاريخ الأولوية فيما يتعلق بالبضائع أو الخدمات ذاتها أو بضائع أو خدمات وثيقة الصلة بها أو إذا كانت مشابهة على حد من شأنه أن يفضي إلى التضليل أو اللبس"؛ يدل على أن المشرع جعل من التسجيل قرينة بسيطة على ملكية العلامة التجارية فليس على المسجل أن يثبت ملكيته لها بل يقع عبء ذلك على عاتق من ينازعه في الملكية".

[[ الطعن بالتمييز رقم 1416 لسنة 2006 تجاري/2 – جلسة 24/1/2010 ]]

 

علامات تجارية – ملكيتها:

من المقرر أن: "النص في المادة (65) من قانون التجارة على أن: "1) يعتبر من قام بتسجيل علامة تجارية مالكا لها دون سواه. – 2) ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل، دون أن ترفع عليه دعوى بشأن صحتها"؛ يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع جعل من التسجيل قرينة بسيطة على ملكية العلامة التجارية فإذا نازع المسجل مستعمل للعلامة فليس على المسجل أن يثبت ملكيته لها، بل يقع عبء ذلك على عاتق من ينازعه في الملكية، وأن هذا التسجيل إذا اقترن باستعمال من سجل العلامة لها لمدة خمس سنوات بصفة مستمرة من تاريخ التسجيل مع سكوت من يستطيع المنازعة في ملكيتها عن رفع الدعوى على المسجل بشأن صحتها يُعد قرينة قانونية قاطعة على ملكية العلامة لمن سجلها".

[[ الطعن بالتمييز رقم 1042 لسنة 2006 تجاري/3 – جلسة 27/5/2008 ]]

 

الحقوق المُترتبة على ملكية العلامة التجارية:

من المقرر في الفقه أنه: "يترتب على اكتساب ملكية العلامة التجارية أن يصبح لمالكها حق احتكار استعمالها في تمييز المنتجات المقرر وضعها عليها. ويعتبر حقه على هذه العلامة حقاً دائماً إذا ما قام بتجديد تسجيل العلامة كل عشر سنوات وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون العلامات التجارية. هذا ويترتب على هذا الحق على العلامة التجارية، حق صاحبها في التنازل عن استعمال العلامة بعقد ترخيص باستعمالها وذلك في حدود نصوص القانون.

وإذا كان حق مالك العلامة التجارية حقاً دائماً على هذا النحو فهو من جهة أخرى حق نسبي سواء من حيث نوع المنتجات المخصص وضع العلامة عليها لتميزها أو من حيث العناصر التي تتكون منها العلامة أو من حيث مكان استعمال هذه العلامة.

(وما يهمنا هنا في هذا الصدد هو العنصر الأخير) فحق احتكار مالك العلامة التجارية لاستعمالها ينحصر فقط داخل إقليم مصر وبالتالي لا تمتد الحماية القانونية المقررة له (بموجب القانون المصري) خارج الإقليم. وينتج عن ذلك أن العلامات التجارية المصرية التي توضع على بضائع لتصديرها خارج إقليم مصر لا تتمتع بالحماية القانونية (بموجب القانون المصري) خارج إقليم مصر إلا إذا كانت مسجلة وفقاً للقوانين الأجنبية.

ويستثنى من مبدأ إقليمية القوانين حالتان، الأولى: حالة العلامة التجارية المتمتعة بالحماية الدولية، والثانية: إذا كانت لها شهرة خاصة.

الحالة الأولى: إذا ما تم تسجيل العلامة التجارية دولياً (وفقاً لما تقضي به اتفاقية باريس الدولية)، امتدت الحماية القانونية وحق احتكار صاحبها في استعمالها لتمييز المنتجات داخل جميع أقاليم الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي.

الحالة الثانية: إذا فرض وكان للعلامة التجارية الأجنبية شهرة خاصة في تمييز منتجات شخص من رعايا دول الاتحاد فإنه لا يجوز استعمال ذات العلامة داخل الإقليم حتى ولو لم تكن العلامة التجارية مسجلة دولياً وفقاً للحالة الأولى. ومن الأمثلة على ذلك العلامة التجارية "كوداك" لتمييز منتجات التصوير نظراً لما لها من شهرة خاصة تتمتع بحماية قانونية خارج إقليمها دون حاجة إلى إجراء تسجيل دولي".

[[ لطفاً، المرجع: "الملكية الصناعية" – للدكتورة/ سميحة القليوبي – الطبعة الثانية 1998 القاهرة – بند 249 – صـ 326 : 328 وهوامشها ]]

 

أثر اكتساب ملكية العلامة التجارية:

تنص الفقرة الأولى من المادة 68 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية (بمصر) على أن: "يكون لصاحب العلامة التجارية المشهورة عالمياً وفي جمهورية مصر العربية حق التمتع بالحماية المُقررة في هذا القانون ولو لم تسجل في جمهورية مصر العربية".

 

هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أنه: "وإن كان مؤدى المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1939 أنه يترتب على كسب ملكية العلامة التجارية حق خاص لصاحبها يخوله وحده استعمال العلامة ومنع الغير من استعمالها. والاعتداء على هذا الحق يتحقق بتزوير العلامة أو تقليدها من المزاحمين لصاحبها في صناعته أو تجارته".

[[ نقض مدني، في الطعن رقم 435 لسنة 34 قضائية – جلسة 26/12/1968 مجموعة المكتب الفني – السنة 19 – صـ 1577 ]]

 

علامات تجارية - تشابه العلامات وتقليدها:

من المقرر: "إن الغرض من العلامة التجارية على ما يستفاد من نص المادة (61) من قانون التجارة هو ان تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع، ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع عنها اللبس، فلا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل، ومن أجل ذلك وجب لتقدير ما اذ كان للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر اليها في مجموعها، لا إلى كل عنصر من العناصر التي تتركب منها، فالعبرة ليست باحتواء العلامة على حروف او رموز او صور مما تحتويه علامة أخرى، إنما العبرة هي بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف او الرموز او الصور مع بعضها البعض، وللشكل الذي تبرزه علامة أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها وعما اذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء او اكثر مما تحتويه الاخرى، لما كان ذلك وكان البين من الاوراق أن أساس دعوى المستأنف عليها الاولى هو تقليد علامتها التجارية المملوكة لها مما يعد منافسة غير مشروعة واعتداء على ملكيتها لها، وكانت محكمة اول درجة قد حكمت في الدعوى على ما استخلصته من الأوراق من أن المستأنف قلد العلامة التجارية، فإن النعي على حكمها بالخطأ في التكييف يكون على غير أساس".

[[ الطعن بالتمييز رقم 543 لسنة 1996 تجاري/1 – جلسة 26/10/1998 ]]

 

ومن المقرر أنه: "من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الغرض من العلامة التجارية على ما يستفاد من المادة (61) من قانون التجارة هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع، ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع عنها اللبس فلا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل، ومن أجل ذلك وجب لتقدير ما إذا كانت للعلامة ذاتية متميزة عن غيرها النظر إليها في مجموعها، لا إلى كل عنصر من العناصر التي تتركب منها، فالعبرة ليست باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى، وإنما العبرة هي بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور مع بعضها وللشكل التي تبرز به علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها وعما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزءاً أو أكثر مما تحتويه الأخرى".

[[ الطعن بالتمييز رقم 205 لسنة 2003 تجاري/1 – جلسة 1/12/2003 ]]

 

ومن المقرر أن: "الإجراء التحفظي اللازم اتخاذه عند تقليد العلامة التجارية يقتصر على حجز الأدوات والآلات التي استخدمت أو قد تستخدم في عملية التقليد، بالإضافة إلى الأغلفة والأوراق أو غيرها التي وضعت عليها العلامة المقلدة باعتبار أن الغرض من العلامة التجارية هو أن تكون وسيلة للتمييز بين المنتجات والسلع عن غيرها من السلع المماثلة أو المشابهة بما يرفع عنها اللبس، دون ماعدا ذلك من أدوات أو آلات استخدمت أو تستخدم في صناعة المنتج ذاته الذي وضعت عليه العلامة، وعلى الأخص إذا كانت هذه الأدوات والآلات تستخدم في صناعة منتج آخر، لأن الحماية التي قررها القانون لصاحب العلامة التجارية المقلدة تنصب على تقليد العلامة ومنع كل ما من شأنه أن يؤدي إلى الخلط بين منتجه ومنتج آخر لما في ذلك من أضرار به وبنشاطه التجاري، ودرءاً للمنافسة غير المشروعة".

[[ الطعن بالتمييز رقم 57 لسنة 2003 مدني/1 – جلسة 27/9/2004 ]]

 

ومن المقرر أن: "الغرض من العلامة التجارية هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والبضائع ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز سلعة حتى يرتفع عنها اللبس فلا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل ومن أجل ذلك وجب لتقدير ما إذا كانت للعلامة ذاتية متميزة عن غيرها النظر في مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر التي تتركب منها فالعبرة ليست باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى وإنما العبرة هي بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور مع بعضها أو بالشكل الذي تبرز به علامة عن أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها وعما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه".

[[ الطعنين بالتمييز رقمي 827، 829 لسنة 2003 تجاري/3 – جلسة 9/4/2005 ]]

 

درجة التشابه في التقليد:

من المُقرر في قضاء النقض أنه: "لا يلزم في التقليد أن يكون هناك ثمة تطابق بين العلامتين، بل يكفى لتوافره وجود تشابه بينهما من شأنه تضليل جمهور المستهلكين وإحداث اللبس والخلط بين المنتجات".

[[ نقض مدني، في الطعن رقم 2274 لسنة 55 قضائية – جلسة 22/12/1986 مجموعة المكتب الفني – السنة 37 – صـ 1016 – فقرة 5 ]]

 

معيار التشابه:

من المُقرر في قضاء النقض أن: "معيار التشابه الخادع بين علامتين تجاريتين هو بما ينخدع به المستهلك العادي المتوسط الحرص والانتباه".

[[ نقض مدني، في الطعن رقم 495 لسنة 34 قضائية – جلسة 20/6/1968 مجموعة المكتب الفني – السنة 19 – صـ 1212 – فقرة 3 ]]

 

وأن: "العبرة في أوجه التشابه التي تعتبر تقليداً محرماً قانوناً هي بما يخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه لا الرجل الفني وحده".

[[ نقض مدني، في الطعن رقم 331 لسنة 21 قضائية – جلسة 4/2/1954 مجموعة المكتب الفني – السنة 5 – صـ 486 – فقرة 3 ]]

 

تحقق التقليد بتوافر اللبس:

من المُقرر في قضاء النقض أنه: "لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بنفي تقليد المطعون ضده للعلامة المسجلة التي تستعملها الطاعنة على سند من أن التشابه بين العلامتين قد اقتصر على السعر والوزن بما لا يؤدي إلى وقوع المستهلك في خلط بينهما دون أن يعتد بباقي العناصر التي تتكون منها كل من العلامتين، وإلى خلو الأوراق مما يفيد أن المطعون ضده قد قلد العلامة التجارية الخاصة بالطاعنة دون أن يعنى ببحث ما تمسكت به الأخيرة من دلالة ما جاء بالقرار الذي أصدرته الإدارة العامة للعلامات التجارية في المعارضة رقم 4644 التي أقامتها اعتراضاً على تسجيل علامة المطعون ضده محل النزاع. والذي انتهى إلى استبعاد الرسم من تسجيل هذه العلامة تفادياً من الالتباس بينهما والمرفق صورة منه بحافظة مستندات الطاعنة بجلسة 27/3/1993 أمام محكمة أول درجة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون".

[[ نقض مدني، في الطعن رقم 5693 لسنة 65 قضائية – جلسة 14/5/2002.

لطفاً، المصدر: "حماية حقوق الملكية الفكرية" – للمستشار/ أنور طلبة – صـ 119 و120 ]]

 

هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أن المُراد بالتقليد: "المحاكاة التي تدعو إلى تضليل الجمهور. والعبرة في استظهارها هي بأوجه الشبه بين العلامتين الصحيحة والمُقلدة دون أوجه الخلاف".

[[ نقض مدني، في الطعن رقم 13696 لسنة 59 قضائية - جلسة 17/2/1991.

ونقض مدني، في الطعن رقم 887 لسنة 36 قضائية - جلسة 23/5/1966.

ونقض مدني، في الطعن رقم 1865 لسنة 35 قضائية - جلسة 7/3/1966 ]]

 

تقدير وجود التشابه، من سلطة محكمة الموضوع:

من المقرر أنه: "من المقرر أنه لتقدير ما إذا كانت للعلامة التجارية ذاتية متميزة عن غيرها النظر إليها في مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر التي تتركب منها بحيث تكون العبرة لا باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى وإنما بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة تركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور مع بعضها أو بالشكل الذي تبرز به علامة عن أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها وعما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى، وتقدير وجود تشابه بين علامتين من شأنه أن يخدع جمهور المستهلكين من عدمه هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب متى أقام قضاءه على أسباب تبرر النتيجة التي انتهى إليها".

[[ الطعن بالتمييز رقم 130 لسنة 2008 تجاري/4 – جلسة 12/2/2009 ]]

 

ومن المقرر أن: "لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه، ومنها تقرير الخبير المودع فيها باعتباره من عناصر الإثبات التي تستقل بتقديرها؛ ومن سلطتها أيضا تقدير وجود تشابه بين علامتين تجاريتين والذي من شأنه أن ينخدع به جمهور المستهلكين من عدمه باعتبار ذلك من أمور الواقع التي تضلع بها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق بما يكفي لحمل قضائها".

[[ الطعن بالتمييز رقم 1371 لسنة 2006 تجاري/2 – 13/12/2010 ]]

 

الحماية الجنائية للعلامة التجارية:

تنص الفقرة (الأولى) من المادة (92) من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بشأن إصدار قانون التجارة (الكويتي)، على أن: "يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على ستمائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1) كل من زور علامة تم تسجيلها طبقاً للقانون، أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور، وكل من استعمل - وهو سيء النية - علامة مزورة أو مقلدة".

 

كما تنص الفقرة (الأولى) من المادة (2) من القانون رقم 13 لسنة 2015 في شأن الموافقة على قانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي، على أنه: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة وخمسة وثمانين ديناراً، ولا تزيد على سبعة وسبعين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1) زور علامة تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور، وكل من استعمل وهو سيئ النية، علامة مزورة أو مقلدة".

 

هذا، والله أعلى وأعلم،،،

 

الخميس، 12 أكتوبر 2023

مصاريف الدعوى – متى يحكم بها على المدعي فيها – ومتى لا يلزم أياً من طرفي الدعوى بها


مصاريف الدعوى – متى يحكم بها على المدعي فيها – ومتى لا يلزم أياً من طرفي الدعوى بها

 

لقد نظمت المادة (121) من قانون المرافعات (الكويتي) مسألة إلزام المدعي بمصروفات الدعوى إذا كان الحق المطالب به مسلماً به من قِبل المدعى عليه، حيث نصت تلك المادة على أنه: "يجوز للمحكمة أن تقضي بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصروفات كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلماً به من المحكوم عليه، أو إذا كان المحكوم له قد تسبب في إنفاق مصروفات لا فائدة فيها، أو إذا كان قد ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون هذه المستندات".

ومما تقدم نرى أن المادة (121) قد وضعت شروطاً للمحكمة حتى تحكم بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصاريف أو جزء منها وهي:

۱إذا كان الحق مسلماً به من المحكوم عليه .

۲إذا تسبب المحكوم له بمصاريف لا فائدة منها .

۳أو إذا ترك المحكوم له خصمه على جهل بما في يده من مستندات.

وهو ما أيدته محكمة النقض (بمصر) في العديد من أحكامها، حيث قضت بأن: "النص في المادة 185 من قانون المرافعات (المصري، المقابلة لنص المادة 121 من قانون المرافعات الكويتي)، على أن "للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه ..."؛ يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن أساس الحكم بمصروفات التقاضي هو حصول النزاع في الحق الذي حكم به، فإذا كان الحق مسلما به ممن وجهت إليه الدعوى فغرم التقاضي يقع على من وجهها".

[[ نقض مدني، في الطعن رقم 270 لسنة 73 قضائية – جلسة 27/12/2005 ]]

كما قضت محكمة النقض بأن: "النص في المادة ۱۸۵ من قانون المرافعات يدل على أن الأصل الحكم بمصاريف الدعوى على خاسرها، إلا إذا توافرت إحدى الحالات الواردة بنص تلك المادة، وأن مجرد انتهاء الدعوى بحكم بغير طلبات رافعها لا يعنى بطريق اللزوم والحتم أن الدعوى قد أقيمت بغير سند بما يلقى على رافعها ملامة التسبب في إنفاق مصاريف بلا طائل، بل يجب على المحكمة أن تتحرى موقف طرفي التداعي وقت إقامة الدعوى".

[[ نقض مدني، في الطعن رقم 2252 لسنة 68 قضائية – جلسة 27/12/2010 مجموعة المكتب الفني – السنة 61 – قاعدة رقم 176 – صـ 1038 ]]

وقد جرى قضائها وتواتر على أن: "مؤدى نصوص المواد ۱۸٤، ۱۸۵، ۱۸٦ من قانون المرافعات أن المشرع نظم بهذه النصوص القواعد التي تحكم تحديد الخصم الذى يتحمل الرسوم القضائية والمصاريف الرسمية التي استلزمها رفع الدعوى فلا تسرى هذه النصوص في حالة انتهاء الخصومة بغير حكم في الدعوى، وكان هذا الانتهاء يرجع إلى أسباب مختلفة نظم قانون المرافعات في بعضها الخصم الذى يتحمل مصروفات الدعوى كما كان في حالة ترك الخصومة، ولم ينظم البعض الآخر كما في حالة انتهاء الخصومة في الاستئناف بغير حكم بسبب تنازل المدعى المحكوم له عن الحكم المستأنف أثناء نظر الاستئناف المرفوع من المحكوم ضده إذ يترتب على هذا التنازل أن يصبح الحكم المطعون فيه غير قائم وتنقضي الخصومة في الاستئناف بقوة القانون، وكان إغفال هذا التنظيم يُعد نقصاً تشريعياً يوجب على القاضي تكملته بالالتجاء إلى المصادر التي نصت عليها المادة الأولى من القانون المدني ومنها قواعد العدالة، فإن الحل العادل في الحالة سالفة البيان هو تحمل المتنازل عن الحكم المستأنف جميع المصاريف الناشئة من الخصومة لأنه قد حال بتنازله بين المحكمة والمضي في نظر الدعوى والفصل في موضوعها وبيان وجه الحق فيها، وهو ما يتساوى مع ترك الخصومة الذى يترتب عليه الحكم على التارك بجميع المصاريف التي نشأت عنها طبقاً لنص المادة ۱٤۳ من قانون المرافعات. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بالمصاريف برغم أن تنازل المطعون ضدها عن الحكم المستأنف الصادر في غيبة الطاعنة يتساوى مع ترك الخصومة بما يوجب تحملها جميع المصاريف الناشئة عنها فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".

[[ نقض مدني، في الطعن رقم 11508 لسنة 82 قضائية – جلسة 1/12/2014 ]]

        هذا، ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز (بالكويت) أن: "الاتفاق المفرغ بمحضر الجلسة يُعد - في مفهوم نص المادة (522) من القانون المدني - عقد صلح متكامل الأركان، وإذ عول الحكم المطعون فيه على هذا العقد وأعمل أثره بأن قضى بانتهاء الدعوى (صلحاً)، وكان هذا القضاء وإن اتخذ شكل الأحكام لا يعد حكماً قضائياً، إذ أن القاضي لم يفصل فيه بمقتضى سلطته القضائية، بل أصدره بمقتضى سلطته الولائية. وكان المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة (119) من قانون المرافعات على أن "يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تقضي من تلقاء نفسها في مصروفات الدعوى، ويحكم بها على الخصم المحكوم عليه"، مفاده أن الطلب الذي لا يصدر فيه حكم منهًّ للخصومة أمام المحكمة لا يصح أن يقضي عنه بمصروفات، وأن قضاء المحكمة بانتهاء الدعوى وإن كان قد وصل بها إلى مرماها في حدود النطاق الذي تتسع له حسب مطلوب طرفي الخصومة إلا أن هذا القضاء لا يعد فصلاً في خصومة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن قضى بإلزام المدعى عليه بكامل المصروفات ولم يعمل نص المادة (121) من قانون المرافعات على سند من أنه (أي المدعى عليه) المتسبب في إقامة البنك لدعواه، وعلى أن هذا العقد لم يتضمن تنازلات متقابلة من قبل الطرفين، كما لم يعمل نص المادة (12) من قانون الرسوم رقم 17 لسنة 1993 التي توجب رد نصف الرسوم في حالة انتهاء النزاع صلحاً، وأيضاً لم يعمل أثر الاتفاق المفرغ بمحضر الجلسة الذي انطوى على اتفاق الطرفين على إعفاء الطاعن من أن يتحمل أية رسوم. بما كان يقتضي - نزولاً من القاضي على إرادة المتعاقدين، وإعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة متى كانت هذه الإرادة تتفق وحكم المادة (12) من قانون الرسوم سالفة الذكر، وخصوص الاتفاق الذي أفرغ بمحضر الجلسة الذي أعمل أثره بقضائه بانتهاء الدعوى والذي لا يُعد حكماً قضائياً - أن يعمل باقي بنود الاتفاق دون تطبيق نص المادة (121) من قانون المرافعات إذ أن الأصل المقرر طبقاً لنص المادة (560) من القانون المدني أن الصلح لا يتجزأ".

[[ الطعنين بالتمييز رقمي 261، 272 لسنة 2011 تجاري/5 – جلسة 23/5/2012 ]]

        كما تواتر قضاء التمييز وجرى على أنه: "من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 119 من قانون المرافعات على أنه "يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تقضي من تلقاء نفسها في مصروفات الدعوى ويحكم بها على الخصم المحكوم عليه"؛ مفاده أن الطلب الذي لا يصدر فيه حكم منه للخصومة أمام المحكمة لا يصح أن يقضى عنه بمصروفات. كما أنه من المقرر أن دعوى إثبات الحالة تنتهي بمجرد فراغ المحكمة من اتخاذ الإجراء التحفظي المطلوب فيها وذلك بندب خبير وإيداعه تقريره الذي أثبت فيه الحالة المطلوب إثباتها، وأن قضاء المحكمة بانتهاء الدعوى وإن كان قد وصل بها إلى مرماها في حدود النطاق الذي تتسع له حسب مطلوب الطاعن، إلا أن هذا القضاء لا يُعد فصلاً في خصومة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد وقف عن حد القضاء بانتهاء الدعوى باعتبارها دعوى إثبات حالة لم تتضمن الفصل في خصومة، ورغم ذلك قضى بإلزام الطاعن بصفته بمصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة، فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص، دون أن يكون التمييز متبوعاً بنظر الاستئناف بعد أن فصلت المحكمة في المسائل القانونية المثارة في الطعن فصلاً حاسماً للنزاع لم يتبق بعده مسائل أخرى واقعية أو قانونية تعن الحاجة للفصل فيه".

[[ الطعن بالتمييز رقم 1615 لسنة 2013 مدني/2 – جلسة 5/1/2015 ]]

        كما أنه من المستقر عليه في قضاء التمييز أن: "النص في المادة 119 من قانون المرافعات على أن "يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تقضي من تلقاء نفسها في مصروفات الدعوى، ويحكم بها على الخصم المحكوم عليه"؛ مفاده أن الطلب الذي لا يصدر فيه حكم منه للخصومة أمام المحكمة لا يصح أن يقضي عنه بمصروفات. هذا ومن المقرر أيضاً أن دعوى إثبات الحالة تنتهي بمجرد فراغ المحكمة من اتخاذ الإجراء التحفظي المطلوب فيها، وذلك بندب الخبير وإيداعه تقريره الذي أثبت في الحالة المطلوب إثباتها. وأن قضاء المحكمة بانتهاء الدعوى، وإن كان قد وصل بها إلى مرماها في حدود النطاق الذي تتسع له حسب مطلوب المطعون ضده، إلا أن هذا القضاء لا يعد فصلاً في خصومة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بالمصروفات أمام محكمة أول درجة رغم أنه قضى بقبول الاستئناف شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف وبانتهاء الدعوى وأبقى الفصل في مصروفات الاستئناف، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون".

[[ الطعن بالتمييز رقم 772 لسنة 2005 مدني/1 – جلسة 9/4/2007 ]]


هذا، والله أعلى وأعلم،،،