الخميس، 17 فبراير 2022

قرارات مجلس الوزراء بغلق كافة حدود الدولة ومجالها الجوي وحظر رحلات الطيران - احتجاز العمل في بلدانهم وعدم إمكان عودتهم في وقت الغلق - هل يجوز فصل العامل بحجة غيابه عن العمل سبعة أيام متصلة؟

 

الموضــــوع: استشارة عن فصل عامل محتجز خارج الكويت

بحجة تغيبه عن العمل سبعة أيام متصلة

إيماءً إلى الموضوع المنوَّه عنه أعلاه، وإلى طلب موافاتكم بالرأي القانوني فيما يتعلق بالأحكام والقوانين الواجب اتباعها بشأن الموظفين المحتجزين خارج دولة الكويت عام 2021 عند إغلاق الحدود الجوية والبرية والبحرية بقرار من مجلس الوزراء. وهل يجوز فصل العامل (المحتجز خارج الكويت وقتئذ) بحجة انقطاعه عن العمل لمدة سبعة أيام متصلة؟ وهل توجد أحكام صدرت عن المحاكم في هذا السياق؟

فإننا نفيدكم بالآتــــي:

من المقرر شرعاً وقانوناً أنه "لا التزام بمستحيل".

ومن تطبيقات هذه القاعدة الأصولية، ما نصت عليه المادة (437) من القانون المدني، من أنه: "ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلاً عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه".

وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون، تعليقاً على هذه المادة، ما نصه: "عرض المشروع لاستحالة التنفيذ كسبب من أسباب انقضاء الالتزام بالمادة 437 ... ومؤدى الحكم الذى أوردته أن الالتزام ينقضي اذا طرأ عليه بعد نشوئه ما يجعل تنفيذه مستحيلاً بسبب أجنبي عن المدين، ويستوى في ذلك أن تكون الاستحالة فعلية أو قانونية، كما يستوى أن يكون السبب الأجنبي هو الحادث الفجائي أو القوة القاهرة أو خطأ الدائن أو فعل الغير، ويترتب على انقضاء الالتزام عدم استيفاء الدائن لحقه لا عيناً ولا بمقابل".

ومن المستقر عليه في قضاء محكمة التمييز أن: "مفاد المادة 437 من القانون المدني أنه يشترط لانقضاء الالتزام بعد نشوئه أن يثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلاً بسبب أجنبي لا يد له فيه ويجعل تنفيذه مستحيلاً استحالة دائمة مطلقة بالنسبة للكافة وليس بالنسبة للبعض دون البعض الآخر".

[[ الطعن بالتمييز رقم 343 لسنة 2006 تجاري/2 – جلسة 17/6/2007م ]]

وفي مجال الالتزامات العقدية "التي روعيت فيها المدة"، تنص المادة (215) من القانون المدني على أنه: "

1-في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ التزام أحد الطرفين مستحيلاً لسبب أجنبي لا يد له فيه، انقضى هذا الالتزام، وانقضت معه الالتزامات المقابلة على الطرف الأخر وانفسخ العقد من تلقاء نفسه.

2- فإن كانت الاستحالة جزئية، كان للدائن، بحسب الأحوال، أن يتمسك بالعقد فيما بقى ممكن التنفيذ، أو أن يطلب فسخ العقد".

وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون، تعليقاً على هذه المادة، ما نصه: "وتعرض المادة 215 لأثر استحالة تنفيذ الالتزام لسبب أجنبي عن المدين في العقود الملزمة للجانبين. وهى تفرق في الحكم بين الاستحالة الكلية والاستحالة الجزئية.

فإن كانت الاستحالة كلية، انقضى التزام المدين بسببها، وانقضى معه الالتزام المقابل على الطرف الاخر، ويتفرغ العقد بالتالي من مضمونه، فينفسخ من تلقاء نفسه ويزول.

أما إذا كانت الاستحالة جزئية، فإن العقد لا ينفسخ كلياً ويكون للدائن حسب الأحوال، أن يتمسك بالعقد فيما يخص ما بقى ممكن التنفيذ من حقه وما يتناسب معه من الالتزام المقابل، أو أن يطلب فسخ العقد برمته.

وغنى عن البيان أنه في حالة زوال العقد نتيجة استحالة تنفيذ الالتزام الناشئ لسبب أجنبي عن المدين، سواء كانت الاستحالة كلية أو جزئية، لا يستحق الدائن تعويضاً ما عما يناله من ضرر بسبب تفويت الصفقة عليه كلياً أو جزئياً. فالفرض أن المدين هنا لم يخطئ. وبهذا يتميز انفساخ العقد عن فسخه. الذى لا يحول دون حق الدائن في التعويض عن الضرر الذى يرتبه له، اعتباراً بأنه يتمثل رخصة يجيزها له القانون كجزاء لإخلال المدين وتقصيره في الوفاء بالتزاماته".

ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه: "من المقرر أن مفاد المادة (215) من القانون المدني أنه في الالتزامات العقدية التي روعيت فيها المدة، وحدثت في ذلك الوقت قوة قاهرة جعلت تنفيذ الالتزام مستحيلاً طوال الوقت الواجب فيه التنفيذ، فإن الالتزام ينقضي بهذه الاستحالة، أي أن القوة القاهرة التي تحل خلال الفترة المحددة لتنفيذ الالتزام تعتبر من الظروف الطارئة التي تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً وينقضي بها الالتزام، أما إذا كانت الاستحالة مؤقتة وزالت في وقت يكون فيه تنفيذ الالتزام غير متعارض مع الغرض الذي من أجله وجد الالتزام، فإن هذه الاستحالة المؤقتة لا ينقضي بها الالتزام بل تقتصر على وقفه إلى أن يصبح قابلاً للتنفيذ بزوال هذا الطارئ وتستأنف الالتزامات المؤجلة سيرها، فلا يكون لذلك الطارئ من أثر على قيام العقد الذي يبقى شريعة المتعاقدين التي تحكم العلاقة بين أطرافه".

[[ الطعن بالتمييز رقم 103 لسنة 2007 تجاري/4 – جلسة 9/10/2008م ]]

وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، فإن صدور قرار مجلس الوزراء الكويتي بغلق كافة حدود الدولة الجوية والبرية والبحرية (لمدة محددة، مددت أكثر من مرة)؛ وقرارته بغلق مطار الكويت الدولي ووقف كافة رحلات الطيران من وإلى الكويت لفترة زمنية محددة مددت أكثر من مرة (ثم في مرحلة لاحقة بحظر استقبال رحلات الطيران من عدة دول بعينها).

ومن ثم، فإنه على فرض وجود "العامل" خارج دولة الكويت في تلك التوقيتات –سالفة الذكر– لأي سبباً كان (كإجازة، أو علاج، أو مهمة عمل أو خلافه)، فإنه يستحيل عليه عملياً الرجوع مرة أخرى إلى دولة الكويت في تلك التوقيتات المذكورة.

حيث تعد قرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن من قبيل السبب الأجنبي –الذي لا يد ولا دخل للعامل فيها– وهذا السبب الأجنبي يعد بمثابة "استحالة مؤقتة"، تحول دون عودة ورجوع العامل إلى الكويت، لكون تلك القرارات قد جاءت "مؤقتة" بطبيعتها، حيث حدد مجلس الوزراء تاريخاً لنهايتها –حتى وإن تم تجديدها وتمديدها بعد انتهاء مدتها الأولى– وبالتالي فلا ينفسخ عقد "العمل" تلقائياً في هذه الحالة، ولكن "يوقف تنفيذه" إلى حين زوال أثر تلك القرارات ببلوغ نهايتها وعدم تجديدها.

فإذا أراد صاحب العمل الاحتفاظ بعماله، فإنه يلتزم بتجديد إقاماتهم "الكترونياً" عبر الانترنت، كما يلتزم (طبقاً لنص المادة 61 من قانون العمل) بمنحهم رواتبهم طوال فترة التعطل عن العمل والاحتجاز خارج الكويت.

حيث تنص المادة (61) من قانون العمل في القطاع الأهلي (رقم 6 لسنة 2010) على أنه: "يلزم صاحب العمل بدفع أجور عماله خلال فترة الإغلاق إذا تعمد غلق المنشأة لإجبار العمال على الرضوخ والإذعان لمطالبه. كما يلتزم بدفع أجور عماله طوال فترة تعطيل المنشأة كلياً أو جزئياً لأي سبب آخر لا دخل للعمال فيه، طالما رغب صاحب العمل في استمرار عملهم لديه".

ويقاس احتجاز العامل خارج الكويت وعدم  إمكانية عودته إليها بسبب غلق الحدود والمجال الجوي والمطار وحظر رحلات الطيران، على حالة تعطل المنشأة كلياً أو جزئياً، لاتحاد العلة بينهما، طالما كان هذا التعطل أو ذاك الاحتجاز لا دخل للعامل فيه، وبشرط رغبة صاحب العمل في استمرار العامل لديه، بما يترتب عليه عملياً من عدم إمكانية التحاق العامل بعمل لدى صاحب عمل آخر لكي يقتات منه ويعيل عائلته ومن يلتزم بنفقتهم ويعتمدون عليه في معيشتهم.

أما إذا أراد صاحب العمل إنهاء علاقة العمل مع عماله المحتجزين خارج الكويت (للتخلص من عبء التزامه برواتبهم دون الاستفادة الفعلية من عملهم، أو لأي سبب آخر)، فإنه يلتزم –في هذه الحالة– بمنحهم كافة حقوقهم العمالية، مع رواتبهم خلال فترة التعطل عن العمل والاحتجاز بالخارج حتى تاريخ إنهاء خدماتهم، والتي تدخل جميعها في حساب مدة خدمة العامل، وتشمل هذه الحقوق العمالية الواجب سدادها للعامل: مقابل فترة الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة ورصيد إجازاته ورواتبه المتأخرة وكافة المستحقات العمالية الأخرى أياً ما كانت.  

ولكنه –في جميع الأحوال– لا يجوز قانوناً لصاحب العمل اعتبار العامل (المحتجز في الخارج، خلال فترة غلق حدود الدولة، وغلق مطارها) "مستقيل حكماً" لتغيبه لمدة سبعة أيام متصلة. وذلك لعدم انطباق شروط المادة (42) من قانون العمل على تلك الحالة.

حيث تنص المادة (42) من قانون العمل في القطاع الأهلي (رقم 6 لسنة 2010) على أنه: "إذا انقطع العامل عن العمل دون عذر مقبول لمدة سبعة أيام متصلة أو عشرين يوماً متفرقة خلال سنة جاز لصاحب العمل اعتباره مستقيلاً حكماً، وفي هذه الحالة تسري أحكام المادة (53) من هذا القانون في شأن استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة".

فمناط اعتبار صاحب العمل أن عامله قد استقال حكماً من وظيفته لديه، هو أن يتغيب العامل عن العمل (لمدد المذكورة) بدون عذر مقبول.

ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن: "النص في المادة (42) من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي –المنطبق على واقعة الدعوى– على أنه "إذا انقطع العامل عن العمل دون عذر مقبول لمدة سبعة أيام متصلة أو عشرين يوما متفرقة خلال سنة، جاز لصاحب العمل اعتباره مستقيلاً حكماً، وفي هذه الحالة تسري أحكام المادة (53) من هذا القانون في شأن استحقاق العامل لمكافأة ونهاية الخدمة"؛ تدل –على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية– على أن لصاحب العمل أن يعتبر العامل مستقيلاً إذا انقطع عن العمل مدة سبعة أيام متصلة أو عشرين يوماً متفرقة خلال سنة، على أن تسري أحكام المادة (53) بشأن قواعد احتساب مكافأة نهاية الخدمة إذا توافرت مبررات ذلك، وكان تقدير قيام هذا المبرر أو عدم قيامه هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع التي لها سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله".

[[ الطعن بالتمييز رقم 102 لسنة 2015 عمالي/1 – جلسة 10/4/2017م ]]

هذا فضلاً عن أن عدم وجود عذر مقبول للعامل في تغيبه عن العمل، يكشف عن نيته في التخلي عن العمل لدى صاحب العمل، بما تحمل من دلالة على "استقالته الضمنية" من عمله. وهذه الاستقالة الضمنية يصعب –إن لم يستحيل– افتراضها في العامل المحتجز رغماً عنه خارج الكويت والممنوع من العودة إليها عملياً بسبب غلق الكويت لحدودها ومجالها الجوي ومطارها. فإذا لم يكن ذلك عذراً مقبولاً فما هو العذر الذي يمكن وصفه إذن بأنه "مقبول" ؟؟!!

ثم إن الاستقالة الحكمية إنما تبنى وتؤسس على وجود إرادة ضمنية لدى العامل في ترك العمل، وهذه الإرادة الضمنية يكشف عنها تغيبه عن العمل بدون عذر مقبول.

و"التعبير الضمني" عن الإرادة قد أجازته المادة (35) من القانون المدني بنصها على أنه: "يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنياً، ما لم يستلزم القانون أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة أن يجئ صريحاً".

إلا أن "التعبير الضمني" لا يكون إلا باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود منه.

حيث  إنه من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، فإن: "المقرر أن إسقاط الحق بوصفه تعبيراً عن إرادة صاحبه في التخلي عن منفعة مقررة يحميها القانون لا يكون إلا صراحة أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود منه. لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يقطع بأن المستأنف ضدهم تنازلوا عن حقهم المستمد من الحظر الوارد بالبند الثالث عشر من عقد التخارج، وأن تأخرهم في مقاضاة المستأنف عن إخلاله بالتزامه بموجب هذا البند ليس فيه من الدلالة القاطعة على حصول هذا التنازل، سميا وأنهم قد تجاهلوا كتاب الشركة الأجنبية إليهم بما تضمنه من سحب وكالة التوزيع منهم وإسنادها إلى المستأنف، ووجهوا إليها مطالبة بتوريد بضائع لهم ولم يطلبوها من المستأنف، ولم يردوا على عرض الأسعار الوارد منه، بما يستفاد منه أنهم متمسكون بوكالة التوزيع وبالشرط التي تضمنه البند الثالث عشر والذي يحظر على المستأنف الاشتغال بنشاط مماثل لنشاطهم ومنافس لهم فيه، لما كان ما تقدم فإن ما يثيره المستأنف من وجه دفاع في هذا الخصوص يكون على غير أساس".

[[ الطعنان بالتمييز رقما 618 و 622 لسنة 2006 تجاري/3 – جلسة 12/6/2007م ]]

ومن ثم، فإنه لا مجال للزعم بوجود إرادة ضمنية أو تعبير ضمني عن إرادة العامل في الاستقالة من عمله، لكونه محتجزاً خارج الكويت ولا يستطيع عملياً وفعلياً العودة إليها بسبب غلق الحدود الكويتية ومجالها الجوي ومطارها، فهذا الاحتجاز لا إرادي وخارج عن إرادة العامل ولا يد له فيه، لذا فلا يعقل ولا يقبل قانوناً الزعم بوجود "تعبير ضمني" –باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود منه– من العامل في الاستقالة من عمله (بذريعة تغيبه عن العمل).

هذا، ونحيطكم علماً بأنه لم يتصل علمنا بأية أحكام قضائية صدرت حديثاً بشأن تطبيق تلك القواعد القانونية المقدم ذكرها فيما يتعلق بفترة غلق حدود الدولة ومجالها الجوي ومطارها. وفي حال تحصلنا عليها (في حال صدورها) سنوافيكم بنسخة منها.

هذا، وفي حال وجود أي استسفار، يسعدنا مناقشته معكم.

مع تمنياتنا لكم بدوام التوفيق والسداد.

شاكرين دوماً ثقتكم بمكتبنا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

الأربعاء، 2 فبراير 2022

الحكم بإيقاع الطلاق بسبب الإساءة من الزوجة وبسقوط كافة حقوقها المترتبة على الزواج والطلاق ، يسقط حقها في المهر إن لم تكن قد قبضته ، ويلزمها رده إن كانت قد قبضته

 

 

المهر – مؤخر الصداق – الحقوق المترتبة على الزواج والطلاق

 

من المقرر في قضاء محكمة التمييز (بالكويت) أن:

        "النص في الفقرة الأولى من المادة 101 من القانون رقم 51 لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصية على أن "فسخ الزواج بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة يوجب للمرأة من المهر المسمى أو من مهر المثل عند عدم التسمية مقداراً مناسباً بحسب بكارة المرأة أو ثيوبتها والمدة التي قضتها مع الزوج قبل الفسخ"، مفاده –على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية– أن المشرع ترك للقضاء تطبيق هذه المقاييس على الوقائع المختلفة التي تتفاوت فيها ظروف الحال مع وجوب مراعاة أمرين أساسين أولهما: أن الزواج عقد العمر، ومبناه الدوام، وثانيهما: أنه متى تم الدخول المشروع، فلا يمكن أن يخلو شرعاً من تعويض في حال فسخ العقد وفقاً لهذا النص، وقد جمع المشرع بين هذين الأمرين مع مراعاة الثيوبة والبكارة والمدة التي قضتها الزوجة مع الزوج قبل الفسخ في تقدير ما تستحقه في حالة الفسخ، وبذلك يكون قد سلك طريقاً وسطاً بين أقوال الفقهاء".

( الطعن بالتمييز رقم 72 لسنة 2004 أحوال شخصية – جلسة 17/10/2004م )

وأن:

"الأصل حسبما نص في المادة 61 من القانون سالف الذكر على أن يتأكد المهر كله بالدخول الحقيقي أو بالخلوة الصحيحة، أو بموت أحد الزوجين قد ورد في صيغة عامة إلا أن المشرع استثنى من تلك القاعدة الحالة المنصوص عليها في المادة 101/1 سالفة البيان".

(الطعن السابق)

 

هذا، وتنص المادة (130) من قانون الأحوال الشخصية (رقم 51 لسنة 1984) على أنه:

"إذا عجز الحكمان عن الإصلاح:

أ‌)         فإن تبين أن الإساءة كلها من الزوج، وكانت الزوجة طالبة للتفريق، اقترح الحكمان التفريق، وإلزامه جميع الحقوق المترتبة على الزواج والطلاق.

وان كان الزوج طالباً للتفريق، اقترح الحكمان رفض دعواه.

ب‌)    وإن كانت الإساءة كلها من الزوجة، اقترحا التفريق بين الزوجين، نظير رد ما قبضته من المهر، وسقوط جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق.

ج) وإن كانت الإساءة مشتركة اقترحــا التفريق دون عوض أو بعوض يتناسب مع الإساءة.

د) وإن لم يعرف المسيء من الزوجين، فإن كان طالب التفريق هو الزوج اقترحا رفض دعواه، وإن كانت الزوجة هي الطالبة، أو كان كل منهما يطلب التفريق، اقترح الحكمان التفريق دون عوض.

هـ) التفريق للضرر يقع طلقة بائنة".

 

ومن المقرر في قضاء التمييز أن:

        "مفاد نص الفقرة (ب) من المادة 130 من القانون رقم 51 لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصية أنه إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة فتلزم برد ما قبضته من المهر وسقوط حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق".

( الطعن بالتمييز رقم 196 لسنة 2002 أحوال شخصية – جلسة 14/12/2003م )

 

ومن المقرر في قضاء محكمة النقض (بمصر) أن:

"المقرر –في قضاء هذه المحكمة– أن "البدل" المنصوص عليه في المادة العاشرة من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 إنما ينصرف إلى حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق، وكان الحكم المطعون فيه قضى بانصراف معنى الحقوق الشرعية الواردة بمنطوق الحكم المطلوب تفسيره إلى تلك المترتبة على الطلاق دون تلك المترتبة على الزواج فإنه يكون قد مس ذاتية الحكم المفسر وكيانه ونال من حجيته فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.

وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه، وكانت عبارة "الحقوق الشرعية" التي قضى الحكم المطلوب تفسيره بإسقاطها جاءت مطلقة من كل قيد مما لا يسوغ معه قصر الإسقاط على الحقوق المالية المترتبة على الطلاق دون تلك المترتبة على الزواج وبالتالي يتعين إزالة الغموض الثابت بمنطوق الحكم المفسر بإثبات أن المقصود بالحقوق الشرعية هي تلك المترتبة على الزواج والطلاق".

( نقض مدني، في الطعن رقم 273 لسنة 71 قضائية "أحوال شخصية" – جلسة 8/3/2003م )

 

 

هذا، والله أعلى وأعلم،،،

الثلاثاء، 1 فبراير 2022

مذكرة دفاع - في دعوى طلب تفسير حكم - مناط دعوى تفسير الأحكام


 تنص المادة (125) من قانون المرافعات، على أنه:

"إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس، جاز لأي من الخصوم أن يطلب إلى المحكمة التي أصدرته تفسيره، ويقدم الطلب بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

ويدون الكاتب الحكم الصادر بالتفسير على هامش نسخة الحكم الأصلية للحكم الأصلي. ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً للحكم الأصلي، ويسرى عليه ما يسرى على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية".


شروط طلب التفسير:

        ويُشترط لجواز الرجوع للمحكمة لتفسير الحكم الصادر منها، توافر الشروط الخمسة الآتية:

1-       أن يكون منطوق الحكم غامضاً، وهو يكون كذلك إذا كانت عباراته قد وردت على نحو من شأنه أن يغلق سبيل تفهم المعنى المراد منه أو أن يحتمل أكثر من معنى.

2-       ألا يكون الطلب مقصوداً به تعديل الحكم والمساس بقاعدة خروج الدعوى من سلطة القاضي الذي أصدره.

3-       ألا يكون الحكم المطلوب تفسيره قد طعن فيه بالاستئناف، إذ يجب الرجوع للمحكمة الاستئنافية لا لتفسير الحكم وإنما لتقضي بتعديله أو إلغائه أو تأييده حسب ما يتراءى لها.

4-       أن يكون الغموض أو الإبهام واردين على المنطوق لا الأسباب، ما لم تكن الأسباب قد كونت جزءاً من المنطوق.

5-       أن يكون الحكم قطعياً، ولو كان صادراً في مادة مستعجلة.

(المرجع: "التعليق على قانون المرافعات" – للمستشار/ عز الدين الدناصوري والأستاذ/ حامد عكاز – الجزء الأول – طبعة 1996 – التعليق على المادة 192 مرافعات – صـ 980).


ولم يُحدد المُشرع موعداً للتقدم بطلب التفسير، وبذلك يجوز التقدم به في أي وقت ما دام الحكم المطلوب تفسيره لم يسقط، غير أنه يتعين تقديم طلب التفسير قبل رفع استئناف عن الحكم لأنه متى رفع الاستئناف فإن المحكمة الاستئنافية هي التي تتولى تفسير ما ورد بالحكم من غموض، أما إذا صدر الحكم من المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف دون إزالة الغموض الذي شابه، فإن طلب التفسير يقدم إلى المحكمة الاستئنافية.

(المرجع: "التعليق على قانون المرافعات" – للمستشار/ عز الدين الدناصوري والأستاذ/ حامد عكاز – الجزء الأول – طبعة 1996 – التعليق على المادة 192 مرافعات / ميعاد طلب تفسير الحكم – صـ 981).


ومن المُقرر في قضاء محكمة النقض (بمصر)، أن:

"مناط الأخذ بحكم المادة 366 مرافعات. أن يكون الطلب بتفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو إبهام حتى يمكن الرجوع إلى المحكمة التي أصدرته بطلب يقدم لها بالأوضاع المعتادة غير محدد بموعد يسقط بانقضائه الحق في تقديمه. أما إذا كان قضاء الحكم واضحاً لا يشوبه غموض ولا إبهام فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للرجوع عنه والمساس بحجيته، وإنما يكون السبيل إلى ذلك الطعن فيه خلال الميعاد المحدد بإحدى طرق الطعن القابل لها".

(نقض مدني في الطعن رقم 366 لسنة 30 قضائية – جلسة 28/12/1965 مجموعة

        وأنه: "تنص المادة 192/1 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 –المقابلة للمادة 366 من قانون المرافعات السابق– على أنه يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام، ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، والمستفاد من صريح هذا النص –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة– نأن مناط الأخذ به أن يكون الطلب بتفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو إبهام، أما إذا كان قضاء الحكم واضحاً، لا يشوبه غموض أو إبهام، فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للرجوع عنه والمساس بحجيته".

(نقض مدني في الطعن رقم 14 لسنة 40 قضائية – جلسة 19/4/1972 مجموعة المكتب الفني – السنة 23 – صـ 739 – فقرة 1).


ومن المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا (بمصر)، أنه:

"... إذا صح أن ثمة ما يحتاج إلى تفسير الحكم في منطوقه لتوضيح ما جاء به غامضاً أو تفصيل وتعيين ما ورد به مبهماً، مما أجازت المادة 192 في قانون المرافعات الرجوع فيه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بطلب يقدم إليها بالأوضاع المعتادة، غير محدد بموعد يسقط بانقضائه الحق في تقديمه، فإن الحكم بالتفسير يلزم أن يقف عند حد إيضاح ما غمض من المنطوق (وأسبابه المكملة والمرتبطة به ارتباطاً وثيقاً بحيث لا يقوم بدونهما فتكون جزءاً منه)، وبيان ما أبهم منه بالفعل (حسب تقدير المحكمة) التي أصدرت الحكم المفسر (لا ما ألتبس على ذوى الشان فهمه) على الرغم من وضوحه دون المساس بما قضى به بزيادة أو نقص أو تعديل حتى لا يكون في ذلك إخلال بقوة الشيء المقضي به وإهدار لحجية الحكم وهى الحجية التي من شانها منع الخصوم في الدعوى من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها. ولا يصح من باب أولى أن تتخذ دعوى طلب التفسير سبيلاً إلى مناقشة ما فصل فيه الحكم أو تعديل ما قضى به أو تبديل له ولو كان قضاؤه في ذلك خاطئاً أياً كان وجه ذلك الخطأ، وأساسه أن الحكم متى اصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به اعتبر عنوان الحقيقة فيما قضى به أيا كانت الحقيقة الموضوعية فيه ولا محيص عن احترامه. فدعوى التفسير لا يمتد نطاقها للبحث في مدى سلامة الحكم المفسر أو إعادة مناقشة ما قضى به مما استقر الأمر فيه نهائياً بفوات ميعاد الطعن؛ ومدار التفسير عند قيام دواعيه حول (تبين حقيقة ما اتجهت إليه المحكمة) (لا ما اعتقده صاحب الشأن) ولا مدخل فيها إلى محاولة تعديل الحكم أو تصحيحه بعد صيرورته نهائيا غير قابل لشيء من ذلك".

(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 827 لسنة 22 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 24/12/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 24 – صـ 26).

(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2441 لسنة 30 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 30/12/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – صـ 592).

(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2214 لسنة 40 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 18/3/2001 – مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – صـ 1065).

(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2441 لسنة 30 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 30/12/1989 – مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – صـ 592).

وأن: "طلب تفسير الحكم لا يكون إلا بالنسبة إلى قضائه الوارد في منطوقه دون الأسباب ما لم تكن هذه الأسباب مرتبطة بالمنطوق ارتباطا جوهرياً ومكونة لجزء منه مكمل له. تفسير الحكم لا يكون إلا إذا شاب المنطوق غموض أو إيهام يقتضي الإيضاح والتفسير لاستجلاء قصد المحكمة فيما غمض أو أبهم –يعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما للحكم الذي يفسره لا حكماً جديداً– لا تملك المحكمة عند تفسير حكمها تعديل قضائها أو الرجوع عنه أو الإضافة إليه حتى لو كان قضاءها خاطئاً".

(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3764 لسنة 45 قضائية – جلسة 4/2/2001 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – صـ 781).


ومن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا (بمصر)، أن:

"دعوى التفسير التي ترفع وفقاً للمادة 192 من قانون المرافعات لا تعد طريقاً من طرق الطعن في الأحكام ولا تمس حجيتها، وإنما تستهدف استجلاء ما وقع فيما قضى به الحكم المطلوب تفسيره من غموض أو إبهام للوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بحكمها حتى يتسنى تنفيذ الحكم بما يتفق وهذا القصد دون المساس بما قضى به الحكم المفسر بنقص أو زيادة أو تعديل. ومن ثم –وفيما عدا ما نص عليه في قانون المحكمة الدستورية العليا– فإن القواعد المقررة في قانون المرافعات بشأن دعوى التفسير تسرى على الأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة. ولما كان المدعى لا ينسب إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا المطلوب تفسيره غموضاً أو إبهاماً في منطوقه أو في أسبابه المرتبطة بهذا المنطوق ارتباطا لا يقبل التجزئة، وإنما تضمنت الدعوى تعييباً لهذا الحكم على الوجه الوارد بالعريضة بمقولة أنه أغفل التصدي لدستورية القرار بقانون رقم 81 لسنة 1969، ومن ثم فإن هذه الدعوى –وعلى ضوء وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح– لا تندرج تحت طلبات التفسير التي نص عليها قانون المرافعات المدنية والتجارية في المادة 192 منه وتعتبر في حقيقتها طعناً في الحكم الصادر من هذه المحكمة المشار إليه بالمخالفة لنص المادة 48 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 التي تقضى بأن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن، الأمر الذي تكون معه الدعوى غير مقبولة".

(حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 2 لسنة 10 قضائية "دستورية" – جلسة 3/3/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 4 – صـ 513).


ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز، أنه:

        "من المقرر –في قضاء هذه المحكمة– أن النص في الفقرة الأولى من المادة 125 من قانون المرافعات على أنه "إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس جاز لأي من الخصوم أن يطلب من المحكمة التي أصدرته تفسيره، ويقدم الطلب بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى"، يدل على أن مناط التقدم بطلب التفسير أن يكون منطوق الحكم غامضاً أو وقع فيه لبس لا يمكن معه الوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بحكمها، كما إذا كانت عبارته قد وردت على نحو من شأنه أن يغلق سبيل فهم المعنى المراد منه، أما إذا كان حكمها واضحاً غير مشوب بغموض أو لبس فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسيره حتى لا يكون التفسير ذريعة للعدول عنه والمساس بحجيته. ومن المقرر أن قضاء الحكم ليس هو ما يرد في المنطوق وحده بل يشمل أيضا ما يكون الحكم قد قرره بأسبابه وتكون مرتبطة بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً بحيث تكون وحده لا تتجزأ، فيرد على تلك الأسباب ما يرد على المنطوق من حجية الأمر المقضي".

(الطعن بالتمييز رقم 1547 لسنة 2011 تجاري/4 – جلسة 19/4/2012م).

(الطعن بالتمييز رقم 114 لسنة 2012 عمالي/1 – جلسة 11/6/2013م).

وأن: "مؤدى نص الفقرة  الأولى  من  المادة  (125)  من  قانون  المرافعات، أنه إذا وقع في منطوق الحكم غموض  أو  لبس،  فإنه  يجوز  لأي من الخصوم تقديم طلب تفسير إلى المحكمة التي أصدرته، بذات  الإجراءات  المعتادة  لرفع الدعوى، فإذا كان قضاء الحكم واضحاً لا يشوبه غموض أو إبهام،  فلا  يجوز  اللجوء  إلى  هذه  الوسيلة،  حتى  لا  يكون طلب التفسير مدخلاً للرجوع عنه أو المساس بحجيته".

(الطعن بالتمييز رقم 381 لسنة 2004 إداري/1 – جلسة 22/11/2005م).


وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بالأوراق، أن منطوق الحكم رقم 188 /2020 أسرة جعفري العاصمة/3 الصادر بجلسة 31/12/2020م، قد جاء صريح اللفظ، واضح المعنى، قاطع الدلالة على المقصود منه، بأن مبلغ النفقة الزوجية الفائتة قدرها ـ/300 د.ك (ثلاثمائة دينار كويتي) عن كامل الفترة من يوليو 2017 حتى تاريخ الطلاق الواقع في أكتوبر 2020، مراعاةً من ذلك الحكم (طبقاً لما ورد بأسبابه) من أن الزوجة طالبة النفقة قد هجرت مسكن الزوجية وتركته بل وتركت البلاد بأسرها وغادرتها عائدة  إلى بلدها (المملكة المغربية) من ذات التاريخ (يوليو 2017)، ولم تعد  إلى الكويت مطلقاً حتى تاريخ طلقها (وإلى الحين).

وهذا الفهم الصحيح، حصلته المدعية (طالبة التفسير) ذاتها، بما أقرت به صراحة في صحيفة استئنافها الفرعي المقام منها في الاستئناف المقام من المدعى عليه الأول (والمقدم منها صورة لعدالة المحكمة الموقرة بجلسة اليوم).

فضلاً عن أن ذلك الفهم الصحيح، هو ذاته ما كان سبباً وسنداً لمحكمة الاستئناف حينما قضت بعدم جواز استئناف ذلك الحكم لقلة النصاب.

وطالما كان الحكم واضحاً فلا مجال لتفسيره بذريعة الرجوع فيه أو المساس بحجيته أو تعديله بزيادته أو انقاصه. 

وإذا كان هناك شك في فهم مقصوده، فكان لزاماً على المدعية أن تطرح ذلك على محكمة الاستئناف، في الاستئناف الفرعي المقام منها، أما إذا تنكبت هذا الطريق، فيتعين القضاء برفض الدعوى الماثلة.  


            وقد صدر الحكم في هذه الدعوى قاضياً برفض الدعوى، وهذه هي صورته: 


































































































































































































































هذا، والله أعلى وأعلم،،،