الجمعة، 7 أكتوبر 2022

مذكرة دفاع تكميلية – في استئناف حكم قاضي برفض دعوى ( طعن ) على قرار إداري بـ: ( تقييم كفاءة ) موظف

مذكرة دفاع تكميلية – في استئناف حكم قاضي برفض دعوى ( طعن ) على قرار إداري بـ: ( تقييم كفاءة ) موظف.

 


( الوقائـــــــع )

نستأذن عدالة المحكمة الموقرة في الإحالة فيما يخص وقائع الاستئناف الماثل إلى ما ورد تفصيلاً في صحيفة افتتاح هذا الاستئناف، منعاً للتكرار ولعدم الإطالة وحِفاظاً على ثمين وقت عدالة المحكمة الموقرة.

 

( الدفـــــــاع )

في مستهل دفاعنا نتمسك – على سبيل الجزم واليقين – بكافة أوجه الدفاع والدفوع والطلبات والأسانيد والأسباب المبداة منا في صحيفة الاستئناف الماثل، وكذلك ما قدم من دفاع أمام محكمة أول درجة، مؤيداً بحوافظ المستندات المقدمة منا في النزاع الماثل، ونعتبرها جميعاً جزءاً لا يتجزأ من دفاعنا الراهن. ونضيف إلى ما سبق، ما يلي:

الاستناد في طلب إلغاء القرار المطعون فيه إلى ما شابه من ( عيب السبب ) :

 حيث إنه من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء التمييز:

       "إن السبب في القرار الإداري هو الحالة الواقعية أو القانونية التي تسوغ الإدارة لإصدار القرار لإحداث مركز قانوني معين، هو محل القرار ابتغاء الصالح العام؛ وأنه ولئن كانت الإدارة غير ملزمة ببيان أسباب قراراتها إلا حيث يوجب القانون ذلك عليها إلا أن القرار – ولو كان غير مسبب – يجب دائماً أن يقوم على سبب، ويفترض في القرار غير المسبب أنه قد قام على سببه الصحيح وعلى من يدعي العكس أن يقيم الدليل على ذلك، وإذا ذكرت الإدارة أسباباً لقرارها، سواء أوجب القانون ذلك عليها أو لم يوجبه، فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة القضاء الإداري؛ ونشاط هذا القضاء في وزنه للقرارات الإدارية وإن كان ينبغي أن يقف عند حد المشروعية أو عدمها في نطاق الرقابة القانونية، فلا يتجاوزها إلى وزن مناسبات القرار وغير ذلك مما يدخل في نطاق الملاءمة التقديرية التي تملكها الإدارة بغير معقب، إلا أن له الحق في بحث الوقائع التي بني عليها القرار بقصد التحقق من مطابقته أو عدم مطابقته للقانون وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار، وما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً".

(الطعن بالتمييز رقم 331 لسنة 1998 تجاري/1 – جلسة 14/6/1999)

 وأنه:

       "يجب أن يقوم القرار الإداري على سبب يبرره في الواقع وفي القانون وذلك كركن من أركان انعقاده، وكان السبب في القرار الإداري هو الحالة الواقعية أو القانونية التي تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانوني هو محل القرار ... وللقضاء الإداري الحق في بحث الوقائع التي بني عليها القرار الإداري بقصد التحقيق من مطابقته أو عدم مطابقته للقانون وله في حدود رقابته للقرار أن يقدر تلك العناصر التقدير الصحيح؛ وأن المناط في مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية هو الخطأ الذي يتمثل في إصدار قرار غير مشروع، واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقته السببية بينه وبين الضرر هو من الأمور الواقعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع ولا معقب عليه في تقديره مادام استخلاصه سائغاً مستنداً إلى ما له أصل في الأوراق".

(الطعن بالتمييز رقم 175 لسنة 2000 – تجاري/1 – جلسة 29/1/2001)

(الطعن بالتمييز رقم 629 لسنة 2000 تجاري – جلسة 9/4/2001)

(الطعن بالتمييز رقم 69 لسنة 2006 إداري – جلسة 20/2/2007)

 لما كان ما تقدم، وكان من المقرر في قضاء التمييز أن:

       "من المقرر أن تقرير الكفاية – شأنه شأن أي قرار إداري – يجب أن يقوم على سببه المبرر له، وأن يكون مستخلصاً استخلاصاً سائغاً له سنده الثابت بالأوراق يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، وإلا كان فاقداً لركن السبب فيه".

(الطعون بالتمييز أرقام 90، 95، 110 لسنة 2007 إداري – جلسة 28/4/2009)

 وقد تواتر قضاء التمييز على أن:

       "قضاء هذه المحكمة مستقر على أن القرار الصادر بتقرير كفاية الموظف – شأنه شأن أي قرار إداري – يجب أن يقوم على سببه المبرر له قانوناً ولا يتأتى ذلك إلا بقيام هذا السبب على عناصر ثابتة ومستخلصة استخلاصاً سائغاً من سجلات وبيانات وملف خدمة وأعمال ذات صلة بسنة التقييم".

(الطعن بالتمييز رقم 562 لسنة 2013 إداري/2 – جلسة 21/4/2015)

(الطعن بالتمييز رقم 1433 لسنة 2014 إداري/2 – جلسة 27/10/2015)

 ومن المقرر في قضاء التمييز أن:

"من المقرر أن تقدير كفاية الموظف في التقرير السنوي يستخلص من مجموع جهات وشتى اعتبارات وعدة عناصر أساسها الانتظام في العمل وحسن الدراية بمقتضياته والقدرة على الاضطلاع بمسئولياته والنهوض بأعبائه مع ما يصحبه الموظف من استعدادات شخصية وما يتمتع به من استقامة وحسن سلوك، ولجهة الإدارة أن تستقي قياسها لهذه الكفاية من أي معلومات أو بيانات يمكن الاسترشاد بها، ويدخل في ذلك ما يتوافر لدى الرؤساء من معلومات عن الموظف بحكم اتصالهم بعمله متى كانت تقديراتهم مستمدة من عناصر صحيحة لم يقم دليل بالأوراق على نفيها وخلت من بواعث الغرض أو نوازع الهوى، ومتى كانت كذلك فلا معقب عليها من القضاء لتعلقها بصميم اختصاص جهة الإدارة التي ليس له أن ينصب نفسه مكانها".

(الطعن بالتمييز رقم 191 لسنة 2004 إداري – جلسة 8/11/2004)

       وبمفهوم المخالفة: إذا كانت تقديرات الرئيس المباشر في العمل مستمدة من عناصر غير صحيحة وقام الدليل بالأوراق على نفيها، ولم تخلُ من بواعث الغرض ونوازع الهوى، فإنها تخضع لرقابة القضاء.

 ومن المقرر والمستقر عليه في قضاء التمييز أنه:

       "من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان تقدير كفاية الموظف في عنصر من عناصر التقدير هو من الأمور التي تترخص فيها جهة الإدارة إلا أن ذلك ليس طليقاً من كل قيد، بل هو مشروط بأن يكون مستنداً إلى عناصر ثابتة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من وقائع تنتجها مادياً وقانوناً، وما تبديه جهة الإدارة في هذا الشأن يكون خاضعاً لرقابة القضاء الإداري الذي له الحق في بحث هذه الوقائع وتقدير تلك العناصر التقدير الصحيح".

(الطعن بالتمييز رقم 239 لسنة 2008 إداري – جلسة 5/1/2010)

 ومن المقرر في قضاء التمييز أنه:

"من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الهدف من وضع تقدير الكفاءة عن الموظف هو قياس الكفاءة بحسب ما تلمسه الجهة الإدارية في الموظف من التزام بواجبات وظيفته، واضطلاعه بأعبائها وما خبرته فيه من كفاية خلال قيامه بأعماله، وإن كان تقدير الدرجة عن كل عنصر من عناصر التقييم هو ما تترخص فيه الإدارة في حدود سلطتها بلا معقب عليها إلا أن شرط ذلك أن يكون هذا التقدير مستمداً من عناصر صحيحة لها معينها الثابت بالأوراق وخلا من إساءة استعمال السلطة".

(الطعن بالتمييز رقم 937 لسنة 2012 إداري/2 – جلسة 19/1/2016)

(الطعن بالتمييز رقم 1736 لسنة 2015 إداري/2 – جلسة 13/12/2016)

(الطعن بالتمييز رقم 859 لسنة 2012 إداري/2 – جلسة 17/1/2017)

(الطعن بالتمييز رقم 156 لسنة 2006 إداري – جلسة 20/5/2008)

 كما جرى قضاء التمييز على أن:

       "أنه قد استقر قضاء هذه المحكمة على أن تقرير الكفاية لا يكون تقريراً بالمفهوم القانوني الصحيح إلا إذا استجمع أركانه واستوفى مراحل بنيانه التي حددتها القوانين واللوائح بهدف تحقيق ضمانة جوهرية لصالح الموظف، وحمايته من البواعث الشخصية، بما يوفر له الطمأنينة، ويوفر للقضاء رقابة مشروعية تصرف جهة الإدارة، لما لتلك التقارير من آثار قانونية بعيدة المدى في حياته الوظيفية؛ كما أنه من المستقر عليه أن القضاء الإداري هو قضاء مشروعية يسلط رقابته على القرارات الإدارية ويسقط ميزانه لها طبقاً للقانون وفي ضوء صحيح واقعها وما بنيت عليه أركانها والتحقق من استيفاء القرار الإداري لما تطلبه القانون فيه من شكل وإجراءات، فإذا ما تبين له أن القرار المطعون فيه لم يصدر على النحو الذي تطلبته القوانين واللوائح المنظمة له تعين القضاء بإلغاء القرار دون أن يحل القضاء نفسه محل الجهة الإدارية صاحبة الاختصاص الأصيل في التقييم في ضوء العناصر والقواعد والإجراءات المنظمة له".

(الطعن بالتمييز رقم 153 لسنة 2015 إداري/2 – جلسة 13/12/2016)

 ومن المستقر عليه في قضاء التمييز أن:

       "وأنه من المقرر أن التحقق من صحة الأسباب التي بني عليها تقدير كفاية الموظف وما إذا كانت قد بنيت على وقائع صحيحة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها القرار تعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً له أصل ثابت بالأوراق".

(الطعن بالتمييز رقم 591 لسنة 2016 إداري/2 – جلسة 14/3/2017)

(الطعن بالتمييز رقم 1122 لسنة 2004 إداري – جلسة 21/3/2006)

 وأن:

"القضاء الإداري هو بالأساس قضاء مشروعية إذ يسلط رقابته على مشروعية القرار الإداري المختصم ليزنه بميزان القانون في ضوء صحيح واقعه، وحقيقة ما بنيت عليه أركانه، ومدى استقامته على أسس مستمدة من عناصر ثابتة في الأوراق تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، وأنه ولئن كانت مراقبة الأسباب التي بني عليها القرار من حيث الصحة، ومدى استخلاص هذه الأسباب من واقع الحال الذي تكشف عنه الأوراق هي من أمور الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى ما هو ثابت بأوراق الدعوى، إلا أن تكييف القرار ووصفه ومدى مطابقة الأسباب التي إرتكن إليها للقانون هي من مسائل القانون التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة التمييز".

(الطعن بالتمييز رقم 122 لسنة 2004 إداري – جلسة 27/12/2004)

 وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بالأوراق أن تقييم الكفاء للمستأنف – على مدار 33 عاماً – كانت جميعها بدرجة "امتياز".

كما قدم المستأنف لمحكمة أول درجة (بجلسة ....../ ....../ ......) حافظة مستندات طويت – فيما طويت عليه، بالمستند رقم 3 – على نسخة من القرار الوزاري رقم (......) لسنة ......الصادر عن وزير ...... ...... العامة، والقاضي في منطوقه على:

"يُعهد إلى السيد/ ...... ...... ...... ...... ...... (رئيس مكتب ...... ...... ...... ...... ...... /المستأنف) – بالإضافة إلى عمله – القيام بأعمال السيد/ ...... ...... ...... ...... (وكيل الوزارة المساعد لقطاع ...... ...... ...... ...... ......)، وذلك أثناء قيامه بإجازته الدورية الممنوحة له اعتباراً من ....../ ....../ ......ولحين عودته".  

       وقيام وزير ......العامة بتكليف المستأنف بأعمال وكيل الوزارة المساعد، إنما هو تكليف وتشريف ويثبت أن المستأنف طالما كان عن حُسن ظن جميع العاملين في الوزارة من أصغر مرؤوس حتى الوزير نفسه، ويلاحظ أن ذلك التكليف إنما صدر في شهر أغسطس وينفذ من أول سبتمبر من عام ......، أي قبل سنة التقييم بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر لا غير.

       وفضلاً عما تقدم، فقد طويت حافظة مستندات المستأنف سالفة الذكر، في المستند رقم 5 منها، على نسخة من القرار الإداري رقم (......) لسنة ......الصادر عن السيد/ وكيل وزارة ......العامة، بشأن تشكيل لجنة فنية لإعداد عقد تشغيل وصيانة مبنى ...... ...... ...... ...... ...... برئاسة المهندس/ ...... ...... ...... ...... (المستأنف).

       ومن المتعارف عليه أن ترشيح المستأنف لرئاسة هذه اللجنة الهامة، إنما تتم عبر الرئيس المباشر للمستأنف (وهو السيد/ الوكيل المساعد للقطاع)، ثم يصدر القرار (معتمداً هذا الترشيح) من السيد/ وكيل وزارة ...... ...... العامة بصفته (الذي يعلو ويرأس السيد/ الوكيل المساعد للقطاع)؛ وهذا الترشيح من الوكيل المساعد للقطاع واعتماده من السيد وكيل وزارة ...... ...... العامة بصفته إنما يثبت – بما لا يدع مجالاً لأدنى شك – في ثقة جميع قيادات الوزارة في كفاءة وعلو مرتبة المستأنف وطول باعه في إنجاز ما يعهد إليه من أعمال مهما كانت خطورتها ودرجة أهميتها وحساسيتها.

علماً بأن القرار الوزاري المتقدم ذكره (رقم ...... /......) صادر في تاريخ ....../ ....../ ......، أي قبل (43) يوماً فقط من تاريخ تقييم كفاءة المستأنف بدرجة جيد جداً ؟؟!!

       وخلاصة ما تقدم، أنه قبل سنة التقييم، بثلاثة أشهر يتم تكليف وتشريف المستأنف بالقيام بأعمال السيد الوكيل المساعد للقطاع (أثناء إجازته الدورية)، وبعد سنة التقييم بـ 43 يوماً يتم تكليف وتشريف المستأنف برئاسة لجنة فنية على أعلى مستوى بخصوص مهمة غاية في الأهمية والحساسية، فكيف يستقيم ذلك مع تقييم أداء المستأنف عن سنة التقييم (......) بدرجة جيد جداً لأول مرة في تاريخه الوظيفي الممتد عبر 33 عاماً كانت تقديرات الكفاءة دائماً خلالها بدرجة "امتياز" ؟؟!!

       فإذا أخذنا بعين الاعتبار ما انطوت عليه معايير التقييم المتعلقة بالمستأنف – والمقدم نسخة منها لمحكمة أول درجة طي حافظة مستندات المستأنف المقدمة لها بجلسة ....../ ....../ ......، بالمستند رقم 1 – من إنها جلها (عدا الالتزام بمواعيد الدوام الرسمي) مرسلة، لا سند لها، ولا دليل عليها، ولا يمكن مراقبتها أو التأكد من صحتها ومصداقياتها، بما يثبت بالدليل الماثل والقرائن المتقدم بيانها، أن التقييم المطعون فيه قد جاء فاقداً لركن السبب المبرر له قانوناً، حيث إن السبب المبرر قانوناً للتقييم يجب ويتعين أن يقوم على عناصر ثابتة ومستخلصة استخلاصاً سائغاً من سجلات وبيانات وملف خدمة وأعمال ذات صلة بسنة التقييم، وإذ جاء التقييم المطعون فيه خالياً تماماً من كافة تلك العناصر المشار إليها، فإنه يكون معيباً بفقدان ركن السبب المبرر له، متعيناً – والحال كذلك – إلغاؤه.

 

الاستناد في طلب إلغاء القــرار المطعــون فيـه إلـى مـا شابـه مـن ( إساءة استعمال السلطة ) :

 حيث إنه من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء التمييز:

       "عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها – المبرر لإلغاء القرار الإداري – من العيوب القصدية. مؤدى ذلك: أنه لا يفترض، بل يجب إقامة الدليل عليه من قِبل مدعيه. تقدير ثبوت عيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها من سلطة محكمة الموضوع".

(الطعن بالتمييز رقم 90 لسنة 2002 إداري – جلسة 19/5/2003م مجموعة المكتب الفني – القسم الخامس – المجلد التاسع – صـ 415)

(والطعن بالتمييز رقم 169 لسنة 2002 إداري – جلسة 27/1/2003م مجموعة المكتب الفني – القسم الخامس – المجلد التاسع – صـ 415)

       وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، وكان الثابت بالأوراق، أن المستأنف (بصفته رئيساً ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......) قد اكتشف وجود شبهة مخالفات مالية جسيمة (تم تحقيقها وثبوتها لدى الجهات الرقابية)، فقام بما يمليه عليه ضميره وواجبه الوظيفي بإبلاغ الجهات المختصة (ومنها ديوان المحاسبة) وتقدم ببلاغ لهيئة مكافحة الفساد ضد السيد/ الوكيل المساعد لقطاع المركز الحكومي (وهو الرئيس المباشر للمستأنف، الذي قام بتقييم كفاءة المستأنف عن عام ......).

       فما كان من السيد/ الوكيل المساعد لقطاع ...... ...... ...... (الرئيس المباشر للمستأنف) إلا أن استشاط غضباً وبيت النية على التنكيل بالمستأنف (مرؤوسه، والذي يخضع لإشرافه المباشر)، فعمد إلى اتخاذ كل ما يمكنه اتخاذه من إجراءات تعسفية ضده المستأنف، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

1)       قام السيد/ الوكيل المساعد لقطاع ...... ...... (الرئيس المباشر للمستأنف) بإحالة المستأنف إلى التحقيق بشأن المخالفات التي قام بتقديم بلاغاً عنها لهيئة مكافحة الفساد (محل الدعوى القضائية رقم ...... لسنة ...... إداري/......).

2)       قام السيد/ الوكيل المساعد لقطاع ...... ...... (الرئيس المباشر للمستأنف) بنقل المستأنف من قطاع ...... ...... إلى قطاع ...... ...... تنكيلاً به ونيلاً منه.

3)       قام السيد/ الوكيل المساعد لقطاع ...... ...... (الرئيس المباشر للمستأنف) بإحالة المستأنف إلى التحقيق بشأن ما زعمه من تأخره في إعداد تقييم كفاءة الموظفين التابعين له. (وقد تم حفظ هذا التحقيق، لكيديته).

4)       قام السيد/ الوكيل المساعد لقطاع ...... ...... (الرئيس المباشر للمستأنف) بتقييم كفاءة المستأنف –عن عام ......– بدرجة "جيد جداً" (لأول مرة في عمر المستأنف الوظيفي الممتد على مدار 33 عاماً، حيث إن تقديرات المستأنف كانت دائماً وأبداً بدرجة "امتياز")، وجاء هذا التقييم المجحف بالمستأنف بلا أي مسوغ قانوني، فلم يصدر ضده خلال ذلك العام أي جزاء تأديبي وجميع التحقيقات التي أجريت معه بسبب إحالته لها بمعرفة رئيسه المباشر (المذكور) انتهت بالحفظ لبراءته مما نسب إليه زوراً وبهتاناً.

5)       قام السيد/ الوكيل المساعد لقطاع ...... ...... (الرئيس المباشر للمستأنف) بإحالة المستأنف إلى التحقيق، بمعرفة لجنة التحقيق المشكلة بالقرار الإداري رقم ....../ ...... والذي نسب فيه للمستأنف العديد والعديد من المخالفات (زوراً وبهتاناً)، بما فيها تلك المواضيع المتعلقة بالتقييم.

6)       وبناءً على الشكوى المقدمة من السيد/ الوكيل المساعد لقطاع ...... ......  (الرئيس المباشر للمستأنف) تمت إعادة تشكيل لجنة التحقيق –سالفة الذكر في البند السابق مباشرةً– بموجب القرار الإداري رقم ...... /......، والتي تولت التحقيق مع المستأنف، وكان من ضمن المخالفات المنسوبة للمستأنف (زوراً وبهتاناً) تلك المواضيع المتعلقة بموضوع التقييم، بحمد المولى عز وجل ظهرت الحقيقة للجنة التحقيق (بعكس ما كان يأمل ويضغط السيد/ الوكيل المساعد لقطاع ...... ...... ......) ولم تنته اللجنة إلى إدانة المستأنف في أياٍ من تلك المخالفات المنسوبة إليه (من رئيسه المباشر) على زوراً وبهتاناً. بما يقطع بيقين بكيدية تلك الاتهامات الموجهة إلى المستأنف من رئيسه المباشر (معد التقييم الكفاءة الخاص بالمستأنف).

وقد واتت الفرصة للسيد/ الوكيل المساعد لقطاع ...... ...... ...... (الرئيس المباشر للمستأنف) للانتقام من المستأنف والتنكيل به، عندما شرع في إعداد تقييم الكفاءة الخاص بالمستأنف، فخسف بذلك التقدير الأرض، واكتفى بإعطاء المستأنف درجة (جيد جداً)، بينما كانت جميع وكل وكافة تقديرات المستأنف في جميع سنوات عمله بوزارة الأشغال العامة هي بدرجة (امتياز). وقد أعمت رغبة الانتقام من المستأنف –لدى الرئيس المباشر للمستأنف– عن حقيقة: أن العسف بتقدير المستأنف، عند تولي رئيسه المباشر (المعين حديثاً في منصبه)، إنما تكشف عن سوء إدارة الرئيس المباشر لفريق عمله وإهماله في القيام بواجبات وظيفته، لكون المستأنف (مرؤوسه المباشر، والخاضع لإشرافه) كانت جميع تقديراته بدرجة امتياز، بينما لما الرئيس الجديد في منصبه كان تقدير المستأنف (جيد جداً)، فانخفاض درجة تقييم المرؤوسين عما كانت عليه قبل تعيين الرئيس الجديد إنما تكشف بجلاء عن سوء إدارة ذلك الرئيس الجديد وعدم كفاءته في إدارة فريق عمله وإهماله في القيام بوجبات وظيفته (ومن بينها تحفيز مرؤوسيه لمزيد من التقدم والتطوير)، فلم يتنبه الرئيس الجديد إن انتقامه من المستأنف بتخفيض درجة تقييمه، إنما تحمل في طياتها إدانة له هو شخصياً. والمستأنف يحيل في تفاصيل هذا الدفاع وتأصيله القانوني إلى ما ورد بصحيفة افتتاح استئنافه الماثل، كما يحيل في إثبات إساءة استعمال السلطة إلى حافظة المستندات المقدمة منا بجلسة اليوم.

لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أصوب وأرشد.

 

( الطلبـــــات )

يلتمس المستأنف الحكم له:

بطلباته الواردة بأصل صحيفة افتتاح الاستئناف الماثل.

مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للمستأنف، أياً ما كانت،،،

المستأنف

...............................................................

 

 


 























وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين