الجمعة، 23 نوفمبر 2012

لا تركة إلا بعد سداد الديون - الورثة لا يلتزمون بسداد ديون التركة من أموالهم الخاصة





لا تركة إلا بعد سداد الديون

تنص المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أنه:
"يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتي:
أولاً- ما يكفى لتجهيز الميت، ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن.
ثانياً- ديون الميت.
ثالثاً- ما أوصى به في الحد الذي تنفذ فيه الوصية.
ويوزع ما بقى بعد ذلك على الورثة. فإذا لم يوجد ورثة قضى من التركة بالترتيب الآتي:
أولاً- استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره.
ثانياً- ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية، فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة".

وتنص المادة 899 من القانون المدني على أنه:
"بعد تنفيذ التزامات التركة، يؤول ما بقى من أموالها إلى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي".

       * ومن المقرر – شرعاً وقانوناً – أن: شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث، وأن أموال وأعيان التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة، لذا فإن ديون المورث تتعلق بتركته بمجرد الوفاة، ويكون للدائنين عليها حق عيني، فيتقاضون منها ديونهم قبل أن يؤول شيء منها للورثة، ولا تنشغل بها ذمة ورثته، ومن ثم فلا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة، تطبيقاً للقاعدة الشرعية التي تقضي بأنه "لا تركة إلا بعد سداد الديون"، ويندرج في تلك الديون "المتعة" أو "مؤخر الصداق".
وأن أوان ووقت الميراث – على ما يُؤخذ من قوله تعالى "من بعد وصية يوصى بها أو دين" – لا يتحقق إلا بعد قضاء ديون المورث، وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون المواريث (رقم 77 لسنة 1943).

هذا، ومن المقرر في قضاء محكمة النقص أنه:
"... وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم قضى بإلزامهم بأن يؤدوا المتعة المقضي بها من تركة مورثهم، رغم أنه لم يثبت وجود مال أو تركة له، وتمسكوا بهذا الدفاع إلا أن محكمة الاستئناف لم تمكنهم من إثباته، أو تكلف المطعون ضدها بإثبات ما تدعيه من وجود تركة، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأنه لما كانت شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث، والتركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة، فإن ديون المورث تتعلق بتركته ولا تنشغل بها ذمة ورثته، ومن ثم فلا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة، ومن المقرر شرعاً أنه "لا تركة إلا بعد سداد الديون" التي تندرج فيها المتعة المحكوم بها، فأوان الميراث – على ما يُؤخذ من قوله تعالى "من بعد وصية يوصى بها أو دين" – لا يتحقق إلا بعد قضاء ديون المورث، وهذا هو الراجح في مذهب أبي حنيفة. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها قد أقامت الدعوى ابتداءاً على مورث الطاعنين، وبعد وفاته اختصمت الطاعنين ابتغاء الحكم لها بالمتعة في تركة مورثهم، وإذ أجابها الحكم المطعون فيه إلى طلبها، دون مساس بذمة الطاعنين الخاصة، الذين لم يجادلوا في أصل استحقاقها للمتعة، فإنه أياً كان الشأن في مقدار تلك التركة فإن المتعة لا تخرج عنها، ولا تتعداها إلى أموال الطاعنين الخاصة، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، والذي يكون مدعيه قد أقام الدليل عليه، وما دون ذلك من قبيل المرسل من القول الذي لا إلزام على محكمة الموضوع بالالتفات إليه. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعنون – وآياً كان وجه الرأي فيه – لا يؤثر في النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه، فلا عليه إن لم يمحص هذا الدفاع، ومن ثم فإن النعي يكون غير مقبول".
(نقض مدني في الطعن رقم 154 لسنة 67 قضائية "أحوال شخصية" – جلسة 30/3/1998).

كما تواتر قضاء محكمة النقض على أنه:
      "المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إذا كانت شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث، وكانت ذمة التركة منفصلة شرعاً عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة، فإن ديون المورث تتعلق بتركته، ولا تنشغل بها ذمة ورثته، ومن ثم لا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة".
      (نقض مدني في الطعن رقم 1473 لسنة 72 قضائية "أحوال شخصية" – جلسة 14/5/2003).
      (ونقض مدني في الطعن رقم 2383 لسنة 67 قضائية "أحوال شخصية" – جلسة 8/6/1999).

فقد استقر قضاء محكمة النقض على أن:
      "المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة، وأن شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث، ومن ثم فإن ديون المورث تتعلق بتركته بمجرد الوفاة، ويكون للدائنين عليها حق عيني، فيتقاضون منها ديونهم قبل أن يؤول شيء منها للورثة، ولا تنشغل بها ذمة ورثته، فلا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة".
      (نقض مدني في الطعن رقم 8704 لسنة 63 قضائية "أحوال شخصية" – جلسة 26/10/1997).
      (ونقض مدني في الطعن رقم 2766 لسنة 59 قضائية – جلسة 25/12/1997).

كما جرى قضاء محكمة النقض على أن:
      "المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة، وأن شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث، ومن ثم فإن ديون المورث تتعلق بتركته بمجرد الوفاة، ويكون للدائنين عليها حق عيني فيتقاضون منها ديونهم قبل أن يؤول شيء منها للورثة ولا تنشغل بها ذمة ورثته، فلا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة. وأن الالتزام بجبر الضرر المدعى به إنما ينصرف إلى ذمة الشخص المسئول وبعد وفاته إلى تركته".
      (نقض مدني في الطعن رقم 1178 لسنة 75 قضائية – جلسة 4/1/2006).

الخلاصة:
      أن ديون المورث، إنما تقضى من تركته، بعد وفاته، فإن بقي – بعد سداد الديون – شيء في التركة، آلت إلى ورثته، وإن استغرقت الديون كل التركة، لم ينتقل شيء منها إلى ورثته، وإن لم تكف التركة لسداد جميع ديون المورث، فلا يُسأل الورثة – في أموالهم الخاصة – عن سدادها، ولا يلزمون قانوناً بذلك، ولكن يحبذ "شرعاً" أن يفوا بديون مورثهم، ولو من أموالهم الخاصة، حتى يرحموه من عذاب القبر واليوم الآخر، فتكون لهم بذلك صدقة وقربى وصلة رحم يثابون عليها في الدنيا والآخرة، إن كانوا – بالطبع – يستطيعون الوفاء بديون مورثهم، وإلا طلبوا التجاوز عنها والمسامحة فيها من الدائنين حتى تبرأ ذمة مورثهم.

هذا، والله أعلى وأعلم،،،


نصوص قانون المواريث المصري




قانون 77 لسنة 1943 بشأن المواريث

الباب الأول
أحكام عامة

مادة 1
يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتاً بحكم القاضي.

مادة 2
يجب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتاً.
ويكون الحمل مستحقاً للإرث إذا توافر فيه ما نص عليه في المادة 43

مادة 3
إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولاً فلا استحقاق لأحدهما فى تركة الآخر سواء أكان موتهما فى حادث واحد أم لا.

مادة 4
يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتي:
أولاً- ما يكفي لتجهيز الميت، وما تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن.
ثانياً- ديون الميت.
ثالثاً- ما أوصى به فى الحد الذى تنفذ فيه الوصية.
ويوزع ما بقى بعد ذلك على الورثة، فإذا لم يوجد ورثة قضى من التركة بالترتيب الآتي:
أولاً- استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره.
ثانياً- ما أوصى به فيما زاد على الحد الذى تنفذ فيه الوصية.
فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقى منها إلى الخزانة العامة.

مادة 5
من موانع الإرث قتل المورث عمداً سواء أكان القاتل فاعلاً أصلياً أم شريكاً أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه، إذا كان القتل بلا حق ولا عذر وكان القاتل عاقلاً بالغاً من العمر خمس عشرة سنة وتعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي.

مادة 6
لا توارث بين مسلم وغير مسلم.
ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض.
واختلاف الدارين لا يمنع من الإرث بين المسلمين ولا يمنع بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبي عنها.

الباب الثاني
فى أسباب الإرث وأنواعه

مادة 7
أسباب الإرث: الزوجية والقرابة والعصوبة السببية.
يكون الإرث بالزوجية بطريق الفرض ويكون الإرث بالقرابة بطريق الفرض أو التعصيب أو بهما معا، أو بالرحم مع مراعاة قواعد الحجب والرد.
فإذا كان لوارث جهتا أرث ورث بهما معا مع مراعاة أحكام المادتين 14، 37.

القسم الأول
فى الإرث بالفرض

مادة 8
الفرض سهم مقدر للوارث فى التركة، ويبدأ فى التوريث بأصحاب الفروض وهم:
الأب، الجد الصحيح وإن علا، الأخ لأم، الأخت لأم، الزوج، الزوجة، البنات، بنات الابن وإن نزل، الأخوات لأب وأم، الأخوات لأب، الأم، الجدة الصحيحة وإن علت.

مادة 9
مع مراعاة حكم المادة 21 للأب فرض السدس إذا وجد للميت وليد أو ولد ابن وإن نزل والجد الصحيح هو الذى لا يدخل فى نسبته إلى الميت أنثى، وله فرض السدس على الوجه المبين فى الفقرة السابقة.

مادة 10
لأولاد الأم فرض السدس للواحد والثلث للاثنين فأكثر ذكورهم وإناثهم فى القسمة سواء. وفى الحالة الثانية إذا استغرقت الفروض التركة يشارك أولاد الأم الأخ الشقيق أو الأخوة الأشقاء بالانفراد أو مع أخت شقيقة أو أكثر، ويقسم الثلث بينهم جميعا على الوجه المتقدم.

مادة 11
للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابن وان نزل والربع مع الولد أو ولد الابن وإن نزل. وللزوجة ولو كانت مطلقة رجعياً إذا مات الزوج وهى فى العدة أو الزوجات فرض الربع عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل، والثمن مع الولد أو ولد الابن وإن نزل. وتعتبر المطلقة بائناً فى مرض الموت فى حكم الزوجة إذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق فى ذلك المرض وهى فى عدته.

مادة 12
مع مراعاة حكم المادة 19:
أ. للواحد من البنات فرض النصف وللاثنتين فأكثر الثلثان.
ب. ولبنات الابن الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود بنت أو بنت ابن أعلى منهن درجة، ولهن واحد ة أو أكثر السدس مع البنت أو بنت الابن الأعلى درجة.

مادة 13
مع مراعاة حكم المادتين 19، 20:
أ. للواحدة من الأخوات الشقيقات فرض النصف وللاثنتين فأكثر الثلثان.
ب. وللأخوات لأب الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود أخت شقيقة، ولهن واحدة أو أكثر السدس مع الأخت الشقيقة.

مادة 14
للأم فرض السدس مع الولد أو ولد الابن وان نزل أو مع اثنين أو أكثر من الأخوة والأخوات ولها الثلث فى غير هذه الأحوال غير أنها إذا اجتمعت مع أحد الزوجين والأب فقط كان لها ثلث ما بقى بعد فرض الزوج.
والجدة الصحيحة هي أم أحد الأبوين أو الجد الصحيح وإن علت وللجدة أو الجدات السدس، ويقسم بينهم على السواء لا فرق بين ذات قرابة وذات قرابتين.

مادة 15
إذا زادت أنصباء أصحاب الفروض على التركة قسمت بينهم بنسبة أنصبائهم فى الإرث.

القسم الثاني
فى الإرث بالتعصيب

مادة 16
        إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة كانت التركة أو ما بقى منها بعد الفروض للعصبة من النسب.
والعصبة من النسب ثلاثة أنواع:
1. عصبة بالنفس.
2. عصبة بالغير.
3. عصبة مع الغير.

مادة 17
للعصبة بالنفس جهات أربع مقدم بعضها على بعض فى الإرث على الترتيب الآتي:
1. البنوة: وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل.
2. الأبوة: وتشمل الأب والجد الصحيح وإن علا.
3. الإخوة: وتشمل الأخوة لأبوين والأخوة لأب وأبناء الأخ لأبوين وأبناء الأخ وإن نزل كل منهما.
4. العمومة: وتشمل أعمام الميت وأعمام أبيه وأعمام جده الصحيح وإن علا سواء كانوا لأبوين أم لأب وأبناء من ذكروا وأبناء أبنائهم وإن نزلوا.

مادة 18
إذا اتحدت العصبة بالنفس فى الجهة كان المستحق للإرث أقربهم درجة للميت.
فإذا اتحدوا فى الجهة والدرجة كان التقديم بالقوة. فمن كان ذا قرابتين للميت قدم على من كان ذا قرابة واحدة.
فإذا اتحدوا فى الجهة والدرجة والقوة كان الإرث بينهم على السواء.

مادة 19
العصبة بالغير هن:
1. البنات مع الأبناء.
2. بنات الابن وإن نزل مع أبناء الابن وإن نزل إذا كانوا فى درجتهن مطلقاً أو كانوا أنزل منهن إذا لم ترثن بغير ذلك.
3. الأخوات لأبوين مع الأخوة لأبوين والأخوات لأب مع الأخوة لأب.
ويكون الإرث بينهم فى هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين.

مادة 20
العصبة مع الغير هن:
الأخوات لأبوين أو لأب من البنات أو بنات الابن وإن نزل ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض. وفى هذه الحالة يعتبرون بالنسبة لباقي العصبات كالأخوة لأبوين أو لأب ويأخذ أحكامهم فى التقديم بالجهة والدرجة والقوة.

مادة 21
إذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت أو بنت الابن وإن نزل استحق السدس فرضاً والباقي بطريق التعصيب.

مادة 22
إذا اجتمع الجد مع الأخوة والأخوات لأبوين أو لأب كانت له حالتان:
الأولى: أن يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكورا فقط أو ذكورا وإناثا أو إناثا عصبن مع الفرع الوارث من الإناث.
الثانية: أن يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب إذا كان مع أخوات لم يعصبن بالذكور أو مع الفرع الوارث من الإناث.
على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه عن السدس واعتبر صاحب فرض بالسدس ولا يعتبر فى المقاسمة من كان محجوبا من الأخوة أو الأخوات لأب.

الباب الثالث
فى الحجب

مادة 23
الحجب هو أن يكون لشخص أهلية الإرث ولكنه لا يرث بسبب وجود وارث آخر والمحجوب يحجب غيره.

مادة 24
المحروم من الإرث لمانع من موانعه لا يحجب أحدا من الورثة.

مادة 25
        تحجب الأم الجدة الصحيحة مطلقاً وتحجب الجدة القريبة الجدة البعيدة ويحجب الأب الجدة لأب. كما يحجب الجد الصحيح الجدة إذا كانت أصلاً له.

مادة 26
يحجب أولاد الأم كل من الأب والجد الصحيح وإن علا والولد وولد الابن وإن نزل.

مادة 27
يحجب كل من الابن وابن الابن وان نزل بنت الابن التى تكون أنزل منه درجة ويحجبها أيضا بنتان أو بنتا ابن أعلا منهما درجة ما لم يكن معها من يعصبها طبقا لحكم المادة 19.

مادة 28
تحجب الأخت لأبوين كلا من الابن وابن الابن وإن نزل والأب.

مادة 29
تحجب الأخت لأب كل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل كما يحجبها الأخ لأبوين والأخت لأبوين إذا كانت عصبة مع غيرها طبقاً لحكم المادة 20.
والأختان لأبوين إذا لم يوجد أخر لأب.

الباب الرابع
الرد

مادة 30
إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم توجد عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم، ويرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد أصحاب الفروض النسبية أو أحد ذوى الأرحام.

الباب الخامس
أرث ذوى الأرحام

مادة 31
إذا لم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى الفروض النسبية كانت التركة أو الباقي منها لذوى الأرحام.
وذوو الأرحام أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض فى الإرث على الترتيب الآتي:
الصنف الأول: أولاد البنات وإن نزلوا، وأولاد بنات الابن وإن نزلوا.
الصنف الثاني: الجد غير الصحيح وإن علا، والجدة غير الصحيحة وإن علت.
الصنف الثالث: أبناء الأخوة لأم وأولادهم وإن نزلوا، وأولاد الأخوات لأبوين أو لأحدهما وإن نزلوا، وبنات الأخوة لأبوين أو لأحدهما وأولادهن وإن نزلوا، وبنات أبناء الأخوة لأبوين أو لأب وإن نزلوا ـ وأولادهن وإن نزلوا.
الصنف الرابع: يشمل ست طوائف مقدم بعضها على بعض فى الإرث على الترتيب الآتي:
الأولى: أعمام الميت لأم وعماته وأخواله وخالاته لأبوين أو لأحدهما.
الثانية: أولاد من ذكروا فى الفقرة السابقة وإن نزلوا. وأولاد من ذكرنا وإن نزلوا.
الثالثة: أعمام أبى الميت لأم وعماته وأخواله وخالاته لأبوين أو لأحدهما أعمام أم الميت وعماتها وأخوالها وخالاتها لأبوين أو لأحدهما.
الرابعة: أولاد من ذكروا فى الفقرة السابقة وإن نزلوا، وبنات أعمام أب الميت لأبوين أو لأب وبنات أبنائه وإن نزلوا، وأولاد من ذكرن وإن نزلوا.
الخامسة: أعمام أب أب الميت لأم، وأعمام أب أم الميت وعماتهما وأخوالهما وخالتهما لأبوين أو لأحدهما، وأعمام أم أم الميت وأم أبيه وعماتها وأخوالهما وخالاتهما لأبوين أو لأحدهما.
السادسة: أولاد من ذكروا فى الفقرة السابقة وإن نزلوا. وبنات أب أب الميت لأبوين أو لأب وبنات أبنائهم وإن نزلوا، وأولاد من ذكرن وإن نزلوا وهكذا.

مادة 32
الصنف الأول من ذوى الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة. فان استووا فى الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذوى الرحم.
وان استووا فى الدرجة ولم يكن فيهم ولد صاحب فرض أو كانوا كلهم يدلون لصاحب فرض اشتركوا فى الإرث.

مادة 33
الصنف الثاني من ذوى الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة فان استووا فى الدرجة قدم من كان يدلى بصاحب فرض وان استووا فى الدرجة وليس فيهم من يدلى بصاحب فرض أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض فإن اتحدوا فى حيز القرابة اشتركوا فى الإرث وان اختلفوا فى الحيز فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم.

مادة 34
الصنف الثالث من ذوى الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة، فان استووا فى الدرجة وكان فيهم ولد عصب فهو أولى من ولد ذي الرحم، والأقدم أقواهم قرابة للميت فمن كان أصله لأبوين فهو أولى ممن كان أصله لأب، ومن كان أصله لأب فهو أولى ممن كان أصله لأم. فان اتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة اشتركوا فى الإرث.

مادة 35
فى الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع المبينة بالمادة 31 إذا انفرد فريق الأب وهم أعمام الميت لأم وعماته، أو فريق الأم وهم أخواله وخالاته قدم أقواهم قرابة. فمن كان لأبوين فهو أولى من كان لأب ومن كان لأب فهو أولى ممن كان لأم، وإن تساووا فى القرابة واشتركوا فى الإرث.
وعند اجتماع الفريقين يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم ويقسم نصيب كل فريق على النحو المتقدم.
وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الثالثة والخامسة.

مادة 36
فى الطائفة الثانية يقدم الأقرب منهم درجة، على الأبعد ولو من غير حيزه. وعند الاستواء واتحاد الحيز يقدم الأقوى فى القرابة إن كانوا أولاد عاصب أو أولاد ذي رحم.
فإن كانوا مختلفين قدم ولد العاصب على ولد ذي الرحم وعند اختلاف الحيز يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم. وما صاب كل فريق يقسم عليه بالطريقة المتقدمة.
وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الرابعة والسادسة.

مادة 37
لا اعتبار لتعدد جهات القرابة فى وارث من ذوى الأرحام إلا عند اختلاف الحيز.

مادة 38
فى ارث ذوى الأرحام يكون للذكر مثل حظ الأنثيين.

الباب السادس
الإرث بالعصوبة السببية

مادة 39
العاصب السببي يشمل:
1 مولى العتاقة ومن أعتقه أو أعتق من أعتقه.
2 عصبة المعتق أو عصبة من أعتقه أو أعتق من أعتقه.
3 من له الولاء على مورث أمة غير حرة الأصل بواسطة أبيه. سواء أكان بطريق الجر أم بغيره. أو بواسطة جدة بدون جر.

مادة 40
يرث المولى ذكرا أو أنثى معتقة على أي وجه كان العتق وعند عدمه يقوم مقامه عصبته بالنفس على ترتيبهم المبين بالمادة 17 على ألا ينقص نصيب الجد عن السدس، وعند عدمه ينتقل الإرث إلى معتق المولى ذكرا كان أو أنثى ثم عصبته بالنفس وهكذا.
وكذلك يرث على الترتيب السابق من له الولاء على أب الميت، ثم من له الولاء على جده وهكذا.

الباب السابع
استحقاق التركة بغير أرث فى المقر له بالنسب

مادة 41
إذا أقر الميت بالنسب على غيره استحق المقر له التركة إذا كان مجهول النسب ولم يثبت نسبه من الغير ولم يرجع المقر عن إقراره.
ويشترط فى هذه الحالة أن يكون المقر له حياً وقت موت المقر أو وقت الحكم باعتباره ميتاً، وألا يقوم به مانع من موانع الإرث.

الباب الثامن
فى أحكام متنوعة

مادة 42
يوقف للحمل من تركة المتوفى أوفر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى.

مادة 43
إذا توفى الرجل عن زوجته أو عن معتدته فلا يرثه حملها إلا إذا ولد حياً لخمسة وستين وثلاثمائة يوم على الأكثر من تاريخ الوفاة أو الفرقة.
ولا يرث الحمل غير أبيه إلا فى الحالتين الآتيتين:
الأولى: أن يولد حياً لخمسة وستين وثلاثمائة يوم على الأكثر من تاريخ الموت أو الفرقة إن كانت أمه معتدة عدة موت أو فرقة، ومات المورث أثناء العدة. 
الثانية: أن يولد حياً لسبعين ومائتي يوم على الأكثر من تاريخ وفاة المورث إن كان من زوجية قائمة وقت الوفاة.

مادة 44
إذا نقص الموقف للحمل عما يستحقه يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة فى نصيبه من الورثة وإذا زاد الموقف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة.

القسم الثاني
فى المفقود

مادة 45
يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها فان ظهر حياً أخذه وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه فإن ظهر حياً بعد الحكم بموته أخذ ما بقى من نصيبه بأيدي الورثة.

القسم الثالث
فى الخنثى

مادة 46
للخنثى المشكل وهو الذى لا يعرف أذكر هو أم أنثى أقل النصيبين وما بقى من التركة يعطى لباقي الورثة.

القسم الرابع
فى ولد الزنا وولد اللعان

مادة 47
مع مراعاة المدة المبينة بالفقرة الأخيرة من المادة 43 يرث ولد الزنا وولد اللعان من الأم وقرابتها وترثهما الأم وقرابتها.

القسم الخامس
فى التخارج

مادة 48
التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم.
فإذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله فى التركة، وإذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم فان كان المدفوع له من التركة قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم فيها، وإن كان المدفوع من مالهم ولم ينص على عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج قسم عليهم بالسوية بينهم.

انتهى،،،