السبت، 20 فبراير 2010

مدى حجية الحكم القاضي برفض الدعوى بحالتها

مدى حجية الحكم القاضي برفض الدعوى بحالتها
إذا قضى الحكم في منطوقه برفض الدعوى بحالتها، لعجز المدعي عن إثبات دعواه، أو لعدم تقديم مستنداته، أو لعدم سداد أمانة الخبراء أو ما شابة ذلك، فهذا حكم وقتي، أي مؤقت ومرتبط بالحالة التي رفعت فيها الدعوى، فلا يجوز إعادة رفعها من جديد ما دامت هذا الحالة قائمة ولم تتغير، ولكن يجوز رفعها مرة أخرى عند تغير الحالة وذلك بتوافر الدليل أو العثور على المستندات المؤيدة لموضوع الدعوى.
 حيث أنه من المقرر في قضاء النقض أنه:
"إذا كانت المحكمة قد قالت في أسباب حكمها إن الدعوى المذكورة ليست صالحة للنظر فيها، وحكمت في منطوقه برفضها بحالتها، فإن حكمها هذا - وهو ليس إلا حُكماً مؤقتاً - لا يمكن أن يحول دون النظر فيما أثير في الدعوى من وجوه النزاع". (نقض مدني في الطعن رقم 91 لسنة 61 قضائية - جلسة 26/2/1948).
وأنه: "متى كان السبب في رفض الدعوى قائماً على عدم نفاذ الحوالة في حق المدين لعدم إعلانه بها أو قبوله لها، فإنه يستوي في ذلك أن تحكم المحكمة برفض الدعوى بحالتها أو بعدم قبولها، إذ لا يعتبر أي من هذين القضاءين مانعاً من التقاضي بشأن الحق موضوع عقد الحوالة إذا ما أضحت نافذة في حق المدين". (نقض مدني في الطعن رقم 70 لسنة 29 قضائية - جلسة 23/1/1964 مجموعة المكتب الفني - السنة 15 – صـ 123).
وأن: "الحكم برفض الدعوى بالحالة التي هي عليها، يكون له حجية موقوتة على الحالة التي كانت عليها الدعوى حين رفعها أول مرة، وتحول دون معاودة طرح النزاع من جديد متى كانت الحالة التي انتهت بالحكم السابق هي بعينها لم تتغير، ولما كان الثابت أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى الماثلة على مورث الطاعنين بذات الطلبات - في الدعوى السابقة والتي قضي فيها بعدم قبولها بحالتها - دون أن يطرأ تغير على ظروف الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى تأسيساً على مجرد القول بأن الحكم السابق ليست له حجية في الدعوى الحالية لأنه لم يفصل في موضوعها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون". (نقض مدني في الطعن رقم 36 لسنة 43 قضائية - جلسة 5/4/1977 مجموعة المكتب الفني - السنة 28 – صـ 897).
وهدياً بما تقدم، فإذا قضى الحكم في منطوقه برفض الدعوى بحالتها، لعجز المدعي عن إثبات دعواه، أو لعدم تقديم مستنداته، أو لعدم سداد أمانة الخبراء أو ما شابة ذلك، فهذا حكم وقتي، أي مؤقت ومرتبط بالحالة التي رفعت فيها الدعوى، فلا يجوز إعادة رفعها من جديد ما دامت هذا الحالة قائمة ولم تتغير، ولكن يجوز رفعها مرة أخرى عند تغير الحالة وذلك بتوافر الدليل أو العثور على المستندات المؤيدة لموضوع الدعوى.
هذا، والله أعلى وأعلم،،،

هناك 10 تعليقات:

  1. جزاكم الله خيرا

    ردحذف
  2. مشكور جدا استاذنا الفاضل

    ردحذف
  3. تمام استاذنا، بس حضرتك بينت حالات تغيير حالة الدعوى سواء باثبات الدعوى او ظهور مستندات جديدة. . فماذا عن عدم سداد امانة الخبير بمعنى الحكم قضى بسقوط حق المدعي في التمسك بالاحالة للخبراء لعدم سداد الامانة ورفض الدعوى بحالتها.. السؤال كيف ترفع الدعوى مرة اخرى لهذه الحالة؟؟؟

    ردحذف
    الردود
    1. حضرتك لقيت رد علي سؤالك علشان عندي نفس المشكلة وخيركم من تعلم العلم وعلمه مشكورا

      حذف
    2. صباح الخير استاذ اشرف السؤال هو :
      ماذا عن عدم سداد امانة الخبير بمعنى الحكم قضى بسقوط حق المدعي في التمسك بالاحالة للخبراء لعدم سداد الامانة ورفض الدعوى بحالتها.. السؤال كيف ترفع الدعوى مرة اخرى لهذه الحالة؟؟؟

      حذف
    3. عادي جدا ..
      مثل جميع حالات رفض الدعوى بحالتها ..
      يمكن رفعها من جديد، مرة أخرى، بالإجراءات المعتادة لرفع الدعاوى ..
      طالما لم تكن هناك مواعيد لتقادم الحق الموضوعي في الدعوى ..
      ولم يكن رفع الدعوى مرتبط بمواعيد معينة، كدعاوى الطعن على قرارات اللجان الضريبية أو لجان الأحكار وما شابه ذلك ..
      ومع مراعاة جميع الإجراءات الضرورية لرفع الدعوى من جديد .. مثل إنذار التكليف بالوفاء في دعاوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة .. ومثل عرض الموضوع على لجان فض المنازعات قبل رفع الدعوى، في الدعاوى التي تقام على الجهات الحكومية .. فمثل هذه الإجراءات يجب إتخاذها مرة أخرى، حتى لو كان قد سبق اتخاذها قبل رفع الدعوى الأولى التي قضي برفضها بحالتها، لأن هذا الإجراء الأول استنفذ غرضه في الدعوى الأولى ..
      هذا والله أعلى وأعلم ..
      وشكرا لكم.

      حذف
  4. أزال المؤلف هذا التعليق.

    ردحذف
  5. استاذى العزيز اقام مستاجر دعوى امتداد عقد ايجار مؤرخ 2002 على اعتبار ان هذا العقد غير خاضع لاحكام القانون المدنى بسبب ورود جمله بالعقد وهى ان هذا العقد استمرارا للعقد السابق المؤرخ 1955 - حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها لعدم تقديم المستاجر ما يفيد صلته بالمساجرة الاصلية ( اعلام الوراثة ) استانف مورث المستاجرة الحكم وقدم اعلام الوراثة - احالة المحكمة الدعوى للتحقيق ليثبت المستانف ان وجود المستاجرة الاصلية بعين النزاع سابق على تاريخ العقد ويخضع للقوانين الاستثنائية - احضر المستانف شاهدين - قررت المحكمة عدم الاطمئنان لشهادة الشهود وحكمت بتاييد حكم اول درجة (رفض بحالتها ) -- السؤال هل هذا الحكم الذى بحث الموضوع يحوز حجية الامر المقضى ويمنع بحث هذا الامر بدعوى جديدة ام لا وشكرا

    ردحذف