الاثنين، 19 سبتمبر 2022

التفرقة بين دعوى (ضمان العيب الخفي)، ودعوى (فسخ العقد لإخلال البائع بالتزاماته) – حكم نقض مصري

 

التفرقة بين دعوى (ضمان العيب الخفي)، ودعوى (فسخ العقد لإخلال البائع بالتزاماته) – حكم نقض مصري

 

العنوان :

بيع "آثار عقد البيع" ، التزامات البائع: "الالتزام بضمان العيوب الخفية" ،  انحلال عقد البيع: "دعوى إبطال العقد " ،"فسخ عقد البيع: "دعوى فسخ البيع". تقادم "التقادم المسقط": مدة التقادم ، التقادم الطويل. دعوى "نطاق الدعوى": تكييف الدعوى. حكم "عيوب التدليل": خطأ في تطبيق القانون.

 

الموجز :

تخلف صفات في المبيع كفل البائع وجودها فيه للمشتري. الرجوع عليه بدعوى الضمان أو الفسخ أو الإبطال للغلط. دعوى الضمان. دعوى تنفيذ بمقابل تفترض بقاء العقد ونفاذه ولا يرد فيها الثمن للمشتري. خضوعها للتقادم الحولي (مادة/ ٤٥٢ مدني). دعوى الفسخ. أساسها. انحلال العقد وإعادة المتعاقدين للحالة التي كانا عليها قبل التعاقد. أثره. استرداد المشتري لما دفعه من ثمن مع التعويض تقادمها بخمسة عشرة سنة.

 

القاعدة :

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذ أنشأ المشرع للدائن أكثر من دعوى لاقتضاء حقه كان له أن يختار ما يشاء من بينها، فإذا كفل البائع للمشتري وجود صفات في المبيع ثم تبين تخلفها عند التسليم، كان للأخير أن يرجع عليه إما بدعوى الضمان التي نظم المشرع أحكامها في المواد من ٤٤٧ إلى ٤٥٤ والمادتين ٤٤٣ ، ٤٤٤ من القانون المدني، وإما بدعوى الفسخ، والإبطال للغلط متى توافرت شرائطها طبقاً للقواعد العامة، ولكل منها أحكامها التي تستقل بها، فدعوى الضمان تفترض بقاء العقد ونفاذه، ولا يطلب انحلاله، وتعد إجابة المشتري لطلبه فيها تنفيذاً للعقد بمقابل، ولا يرد فيه الثمن بل يقضى له بالتعويضات الواردة في المادة ٤٤٣ من القانون المدني، وتخضع للتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة ٤٥٢ من ذات القانون؛ أما دعوى الفسخ فيقضى فيها على أساس انحلال العقد، ويعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد بما يستتبع استرداد المشتري لما دفعه من الثمن، مع التعويض إن كان له محل وفقاً للقواعد العامة وتتقادم بخمس عشرة سنة.

 

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ مجدى محمد عبد الرحيم "نائب رئيس المحكمة"، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم الدعوى رقم ٣٢٧٨ لسنة ٢٠٠٠ مدني محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بفسح عقد البيع الابتدائي المؤرخ ١٦/٢/١٩٩٧ وإلزامهم برد مقدم الثمن ومبلغ عشرين ألف جنيه على سبيل التعويض، وقالوا بياناً لدعواهم إنه بموجب العقد سالف الذكر ابتاع مورثهم من المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما الماكينة المبينة بصحيفة الدعوى والتي سبق لهما شراءها من المطعون ضده الثالث وإذ تبين لهم عند تشغيلها أن بها عيوباً كثيرة فأقاموا دعوى إثبات الحالة رقم ٤٨ لسنة ١٩٩٩ مستعجل محكمة طنطا الابتدائية وقد أورد الخبير المنتدب فيها هذه العيوب ومن ثم فقد أقاموا الدعوى. حكمت محكمة أول درجة بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الحولي. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ٤٩٨ لسنة ٥١ قضائية أمام محكمة استئناف طنطا وفيه قضت المحكمة برفضه وبتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسـة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وذلك عندما انحرف عن طلبهم بفسخ عقد شراء مورثهم للماكينة موضوع التداعي والمؤسس على إخلال المطعون ضدهم بالتزاماتهم التعاقدية الملقاة على عاتقهم والتي توجب عليهم تسليم هذه الماكينة خالية من العيوب واعتبر هذه الطلبات دعوى بضمان العيوب الخفية وأعمل في شأنها أحكام التقادم المسقط لهذه الدعوى المنصوص عليها في المادة ٤٥٢ من القانون المدني مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر –في قضاء هذه المحكمة– أنه إذا أنشأ المشرع للدائن أكثر من دعوى لاقتضاء حقه كان له أن يختار ما يشاء من بينها، فإذا كفل البائع للمشترى وجود صفات في المبيع ثم تبين تخلفها عند التسليم، كان للأخير أن يرجع عليه إما بدعوى الضمان التي نظم المشرع أحكامها في المواد من ٤٤٧ إلى ٤٥٤ والمادتين ٤٤٣ ، ٤٤٤ من القانون المدني، وإما بدعوى الفسخ، أو الإبطال للغلط متى توافرت شرائطها طبقاً للقواعد العامة، ولكل منها أحكامها التي تستقل بها، فدعوى الضمان تفترض بقاء العقد ونفاذه، ولا يطلب انحلاله، وتعد إجابة المشترى لطلبه فيها تنفيذاً للعقد بمقابل، ولا يرد فيه الثمن بل يقضى له بالتعويضات الواردة في المادة ٤٤٣ من القانون المدني، وتخضع للتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة ٤٥٢ من ذات القانون، أما دعوى الفسخ فيقضى فيها على أساس انحلال العقد، ويعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد بما يستتبع استرداد المشترى لما دفعه من الثمن، مع التعويض إن كان له محل وفقاً للقواعد العامة وتتقادم بخمس عشرة سنة.

لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين أقاموا الدعوى بطلب فسخ عقد شراء مورثهم للماكينة عين التداعي من المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما مع رد مقدم الثمن والتعويض استناداً إلى أنهما قد أخلا بالالتزامات التعاقدية على عاتقهما والتي توجب عليها تسليم الماكينة المبيعة خالية من العيوب فإنها بذلك لا تعتبر دعوى بضمان العيوب الخفية الكامنة في المبيع والتي يجب على المشترى المبادرة إلى إخطار البائع بها طبقاً للمادة ٤٤٩ من القانون المدني ثم يرجع عليه بدعوى الضمان خلال مدة سنة من وقت تسليم المبيع وإلا سقطت بالتقادم وذلك على النحو المبين بالمادة ٤٥٢ من القانون المدني بل هي دعوى رجع بها الطاعنون على المطعون ضدهم بطلب فسخ عقد شراء مورثهم للماكينة موضوع التداعي مع التعويض لإخلالهم بالتزاماتهم الواردة بالعقد واستناداً لنص المادة ١٥٧ من القانون المدني وتخضع للأحكام العامة في تقادم الدعوى وهى خمس عشرة سنة من وقت إخلال البائع بالتزامه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر دعوى الطاعنين دعوى ضمان عيب ورتب على ذلك الحكم بسقوطها فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون وإذ حجبه ذلك عن بحث وتمحيص طلبات الطاعنين فإن ذلك مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

 

لذلـــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا وألزمت المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

 

أمين السر                                     نائب رئيس المحكمة

 

 

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق