الأحد، 23 يناير 2022

لا وصية لوارث

 

لا وصية لوارث

 

تنص المادة (941) من القانون المدني (الكويتي)، على أنه:

-       تسرى على الوصية "أحكام الشريعة الإسلامية" والقوانين الصادرة في شأنها.

 

وتنص المادة (247) من قانون الأحوال الشخصية (51 لسنة 1984) على أن:

-       تنفذ الوصية "لغير الوارث" في حدود ثلث ما يبقى من التركة بعد وفاء الدين من غير إجازة الورثة.

-       ولا تنفذ "للوارث" ، ولا "بما زاد على الثلث" إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى، وكان المجيز كامل الأهلية.

-       وإذا أجاز بعض الورثة الوصية "لوارث"، أو "بما زاد على الثلث لغير الوارث"، ولم يجز البعض، نفذت في حق من أجازها.

-       وتنفذ وصية من لا دين عليه، ولا وارث له، بكل ماله أو بعضه، من غير توقف على إجازة "الخزانة العامة".

 

وتنص المادة (943) من القانون المدني على أنه:

-       إذا تصرف شخص "لأحد ورثتهواحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته، اعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت، وتسرى عليه "أحكام الوصية"، ما لم يقم دليل يخالف ذلك.

 

ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن:

"مؤدى النص في المادة 943 من القانون المدني على أنه "إذا تصرف شخص لأحد ورثته، واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته اعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت، وتسرى عليه أحكام الوصية، ما لم يقم دليل يخالف ذلك, وأنه يسري على عقد الهبة باعتباره تصرفاً من التصرفات المشار إليها فيه، وأنه يشترط لقيام القرينة القانونية الواردة فيه توافر ثلاثة شروط:

الأول- أن يكون التصرف لأحد ورثة المتصرف.

والثاني- أن يحتفظ المتصرف بحيازة العين التي تصرف فيها بأية طريقة كانت مدى حياته.

والثالث- ألا يستند انتفاع المتصرف بالعين إلى حق قانوني.

فمجرد حيازة المتصرف للعين المتصرف فيها لأحد ورثته مدى حياته دون ان يستند في انتفاعه بها إلى حق قانوني يخوله ذلك، أو احتفاظه بحقه في الانتفاع بالعين المتصرف فيها مدى حياته دون أن يقترن هذا الاحتفاظ بحيازة العين حيازة فعلية والانتفاع بها، لا تتوافر بأي منهما بمفرده تلك القرينة القانونية، ويقع عبء إثبات توافر شروط هذه القرينة على من يدعى بها، وهي قرينة غير قاطعة فيجوز لمن تصرف له المورث أن يدحض هذه القرينة بإثبات العكس ولو عن طريق تقديم قرائن قضائية مضادة، ومن المقرر ان محكمة الموضوع تلتزم بمواجهة كل دفاع يتمسك به الخصم متى كان هذا الدفاع جوهرياً بأن كان يترتب عليه - إن صح - تغيير وجه الرأي في الدعوى".

[[ الطعن بالتمييز رقم 279 لسنة 2000 مدنى – جلسة 21/5/2001م ]]

 

وتنص المادة (942) من القانون المدني على أن:

1-     كل تصرف قانوني يصدر من شخص "في مرض الموت" بقصد التبرع، يعتبر تصرفاً مضافاً إلى "ما بعد الموت" ، وتسرى عليه "أحكام الوصية".

2-     وعلى ورثة المتصرف أن يثبتوا أن التصرف تم من المورث وهو في "مرض الموت"، ولهم إثبات ذلك بجميع الطرق.

3-     وإذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم في "مرض الموت"، اعتبر التصرف صادراً على سبيل التبرع، ما لم يثبت العكس.

 

 

ومن المقرر في قضاء التمييز أن:

        "إذ كان النص في المادة 942 من القانون المدني على أنه "1- كل تصرف قانوني يصدر من شخص في مرض الموت بقصد التبرع يعتبر تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية. 2- وعلى ورثة المتصرف أن يثبتوا أن التصرف تم من المورث وهو في مرض الموت ولهم إثبات ذلك بجميع الطرق. 3- وإذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت اعتبر التصرف صادراً على سبيل التبرع ما لم يثبت العكس"، مفاده –وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون– أن إعمال القاعدة المقررة بهذا النص يقتضى توافر شرطين:

أولهما- أن يثبت أن التصرف قد تم في "مرض الموت".

وثانيهما- أن يكون التصرف قد قصد به التبرع.

وفي مجال إثبات هذا الشرط وضع المشرع قرينة بسيطة لمصلحة الورثة وذلك في الفقرة الثالثة على أنه إذا اثبت الورثة أن التصرف قد صدر من مورثهم في مرض الموت اعتبر التصرف صادراً على سبيل التبرع ما لم يثبت العكس؛ وتقوم القرينة على أساس أن الإنسان لا يتصرف عادة في مرض الموت إلا على سبيل التبرع ويندر أن يكون تصرفه قد قصد به المعاوضة.

كما أن المقرر طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 247 من القانون رقم 51 لسنة 84 في شأن الأحوال الشخصية أن الوصية لغير وارث تنفذ في حدود ثلث ما يبقى من التركة بعد وفاء الدين من غير إجازة الورثة".

[[ الطعن بالتمييز رقم 218 لسنة 1999 مدنى – جلسة 28/2/2000م ]]

 

هذا، والله أعلى وأعلم،،،

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق