الأحد، 23 يناير 2022

العدة - تعريفها - تاريخ بدايتها - مدد العدة المختلفة - عدة المطلقة - عدة الأرملة - عدة الحامل - عدة الخلع - حالات خاصة للعدة - البينونة الصغرى - البينونة الكبرى

 

 

العدة هي: المدة التي حددها الشرع بعد الفراق سواء كان للمطلقة أو الأرملة، ويجب على المرأة أن تنتظر فيها (فلا تتزوج خلالها) حتى تنقضي .

 

بداية العدة: تبدأ العدة من يوم الفراق أو يوم موت الزوج، أي إنه إذا توفي الزوج، فمن اليوم الذي يلي وفاته تبدأ عدة الأرملة .

 

ومددها كالتالي:

 

المطلقة عدتها: ثلاثة قروء أي يمر عليها الحيض ثلاث مرات،

مع ملاحظة أن عدة المطلقة ثلاث (دورات) وليست ثلاثة (شهور)،

إلا أنها تكون ثلاثة (شهور) [قمرية] في حالتين فقط:

-       عند المرأة الكبيرة في السن (بلغت سن اليأس) التي لا تحيض (ويقاس عليها المرأة التي أجريت لها جراحة إزالة الرحم)،

-       أو المرأة الصغيرة في السن التي لم تحيض بعد .

 

والحامل عدتها: وضع حملها (طالت المدة أو قصرت)،

والحامل التي اجهضت أو سقط حملها:

-       فإن كان الإجهاض أو السقوط لخلق تم تكوينه فتعتبر المرأة نفاس، ومن تنقضي عدتها بهذا الإجهاض،

-       أما لو كان الإجهاض في بداية الحمل فتكون مدة العدة الطبيعية بمرور ثلاث مرات من الحيض.

 

والأرملة عدتها: أربعة أشهر (قمرية) وعشرة أيام (سواء دخل بها الزوج أو لم يدخل).

 

والخلع: الأصل في الخلع هو طلاق الرجل لزوجته على مال، فإذا خالع الرجل زوجته، ملكت المرأة بذلك أمر نفسها، ولم يبق للزوج عليها من سلطان، فلا رجعة له عليها أثناء العدة، لأن الخلع "طلاق بائن"، وإنما السبيل إلى ذلك عقد جديد تملك المرأة فيه كامل اختيارها، وبمهر جديد أيضاً.

        وإن وقع الخلع بحكم القاضي، فتبدأ عدة الزوجة من تاريخ صيرورة حكم الخلع نهائياً.

        ولا توجد فترة عدة مخصوصة للخلع، وإنما يطبق بشأنها القواعد العامة في العدة.

 

البينونة الصغرى: فهي التي تقع بعد طلقة أو طلقتين إذا خرجت المطلقة من العدة (أي انقضت عدتها)، فإذا خرجت بعد الطلقة الواحدة أو الطلقتين من العدة تسمى بينونة صغرى، يعني: يحلها العقد إذا تزوجها (طليقها السابق) بعقد ومهر جديدين، حلت له،

وهكذا إذا خالعها بمال، أي طلقها على مال، طلقة واحدة أو طلقتين، فإنها تبين منه بمجرد مفارقتها، ولو لم تنقض عدتها، إلا إنها تحل له بعقد ومهر جديدين، وهذه البينونة يقال لها: بينونة صغرى؛ لأنه يحلها العقد الجديد.

ويقاس على حكم الخلع (المتقدم ذكره)، إيقاع الطلاق بمعرفة القاضي، فإن المرأة تبين (بينونة صغرى) من الرجل بمجرد صيرورة الحكم نهائياً، ولو لم تنقضِ عدتها.

 

أما البينونة الكبرى: كالمطلقة ثلاث طلقات، فلا يحلها العقد الجديد، إذ لا بد من زوج آخر يعقد عليها ويطؤها فإذا طلقها هذا الزوج الثاني أو مات عنها، وانقضت عدتها منه، فلها أن ترجع لزوجها الأول بعقد ومهر جديدين.

 

وعلى هذا فالمعتدات ثلاثة أنواع:

الأول: رجعية، وهي المعتدة التي يمكن أن يراجعها الزوج خلال فترة العدة بدون عقد (بل وبدون رضائها أو موافقتها).

الثاني: بائن بينونة صغرى، وهي التي له أن يتزوجها بعقد بدون مراجعة، يعني لا يملك المراجعة، لكن يملك أن يعقد عليها، فكل معتدة لا تحل إلا بعقد، فبينونتها صغرى.

الثالث: بائن بينونة كبرى، وهي التي طلقها ثلاث تطليقات، فلا تحل له إلا بعد زواجها من رجل آخر، بالشروط الشرعية المعروفة.

 

حال المطلقة في فترة العدة (الرجعية):

        المطلقة طلقة رجعية، لا تزال في عصمة الزوج ، لها ما للزوجات (من نفقة زوجية والسكنى والمبيت وغير ذلك)، وعليها ما على الزوجات (من طاعة الزوج وعدم الخروج من منزل الزوجية إلا بإذنه ...إلخ).

        فإذا توفيت الزوجة في فترة العدة، يرثها زوجها، وإذا توفي الزوج في فترة عدة زوجته، فهي ترثه، وتنقبل عدتها من عدة تطليق إلى عدة وفاة من اليوم التالي لوفاة الزوج.

 

حالة المطلقة في فترة العدة (بائنة):

        إذا كانت المرأة معتدة بفراق بائن، وكانت حاملاً، فإنه يلزم على والد الحمل نفقة مسكن الأم والنفقة بأنواعها (مأكل ومشرب وملبس) وذلك طوال مدة الحمل طالت أم قصرت، ويستمر ذلك الالتزام بالنفقة إلى أن تضع الأم حملها.

 

حالات لا تعتَّد فيها الزوجة بعد طلاقها:

        إذا طلق الرجل زوجته قبل أن يدخل بها (ويأخذ حكم الدخول الخلوة الشرعية)، بانت منه، ولم يجز له أن يراجعها، إذ لا يجب عليها أن تعتَّد منه. لذا ينتهي بها الطلاق إلى البينونة مباشرةً.

 

حكم نقض مصري في "العِدَّة":

        "وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه التناقض وفى بيان ذلك تقول أنها تمسكت بأن المطعون ضده طلقها بتاريخ 30/11/1991م، وأنها بانت منه في 29/1/1992م برؤيتها دم الحيض ثلاث مرات، وانتهى الحكم إلى أن الزوجين اختلفا حول انتهاء العدة فإن القول قولها بيمينها، إلا أنه بعد أن أورد هذه القاعدة تغافلها ولم يوجه اليمين إليها، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن من المقرر –في قضاء هذه المحكمة– أن التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمله عليه، فإذا ما اشتملت أسباب الحكم على ما يكفى لحمله ويبرز وجه قضائه فلا محل للنعي عليه بالتناقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه إنه في حالة اختلاف الزوجين في صحة الرجعة، فأدعى الزوج أنها وقعت في فترة العدة، وأنكرت هي ذلك، فالقول للزوجة بيمينها، أن كانت المدة بين الطلاق والوقت الذى تدعى فيه انقضاء عدتها تحتمل ذلك، إذا كانت العدة بالحيض، لأن الحيض والطهر لا يعلم إلا من جهتها، وأقل مدة للعدة بالحيض وفق الراجح من مذهب أبى حنيفة ستون يوماً، وأن المدة بين الطلاق وبين الوقت الذى تدعى فيه انقضاء عدتها لا تحتمل ذلك، لأن الطلاق حدث في 30/11/1991م وأعلنها المطعون ضده بمراجعته لها قبل مضى أسبوعين على هذا التاريخ، كما أقام دعواه في 17/12/1991م بموجب صحيفة أعلنت للطاعنة في 28/12/1991م أي في تاريخ لاحق لإيقاع الطلاق الرجعى ضمنها أنها زوج له وأنها لازالت في عصمته مما يقطع بأن المراجعة تمت أثناء العدة، إذ إن أقل مدة للعدة ستون يوماً باعتبارها من ذوات الحيض، فإن الحكم لا يكون معيبا بالتناقض إذ أن مفاد هذه الأسباب أن الرجعة قد تمت يقيناً خلال فترة العدة فلا يقتضى الأمر تحليف الطاعنة بشأن ما إذا كانت عدتها قد انقضت أم لا لعدم مضى أقل مدة مقررة للعدة شرعاً، ومن ثم فان النعي يكون على غير أساس".

( نقض أحوال شخصية، في الطعن رقم 326 لسنة 63 قضائية – جلسة 30/3/1998م )

 

هذا، والله أعلى وأعلم،،،

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق