·
بتاريخ 5/11/2017م أصدر المدير العام للهيئة
العامة للقوى العاملة القرار الإداري رقم 1280 / 2017 بشأن تعديل القرار الإداري
رقم 839/ق لسنة 2015 في شأن تنظيم العمل في قطاعي العمل الأهلي والنفطي.
حيث أضاف القرار 1280 / 2017 مادة برقم
25 مكرراً إلى القرار الإداري رقم 839/ق لسنة 2015 تقضي بأنه: "لا
يجوز إصدار تصاريح عمال للعمالة المستقدمة من الخارج، الحاصلين على مؤهل دبلوم وما
فوق، لمن هم أقل من (30) سنة، ولا يتم قبول تغيير أو تعديل المؤهلات لمن هم دون
حملة الدبلوم من العمالة المستقدمة من الخارج بعد صدور هذا القرار".
· وبتاريخ 28/12/2017م قدمت مستشفى دار الشفاء تظلماً من ذلك القرار، إلى
السيد المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة، بطلب إلغاء القرار رقم 1280 /
2017 (المعدل للقرار رقم 839/ق لسنة 2015) والعدول عنه مع ما يترتب على ذلك من
آثار.
ولم يتم الرد على ذلك التظلم من الهيئة
العامة للقوى العاملة.
· وبتاريخ 14/2/2018م أصدر المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة القرار
الإداري رقم 1568 / 2017 بتعديل موعد سريان القرار رقم 1280 / 2017 حيث حدد موعداً
لتطبيقه اعتباراً من 1/7/2018م (وليس من 1/1/2018م كما في القرار المُعدَّل).
· وبتاريخ 9/4/2018م أودعت مستشفى دار الشفاء صحيفة الدعوى رقم 1516 / 2018
إداري/7، بإدارة كتاب المحكمة الكلية، مختصمة فيها وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ومدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة، بغية القضاء لها: بقبول الطعن شكلاً،
وبصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن، وفي
الموضوع: بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
· وبتاريخ 20/5/2018م – وقبل الفصل في موضوع الدعوى الإدارية المتقدم ذكرها –
أصدر المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة القرار الإداري رقم 552 لسنة 2018
في شأن إصدار لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل.
قاضياً (في المادة الثانية منه) بإلغاء
القرار الإداري رقم 839/ق لسنة 2015 وتعديلاته (ومن بينها التعديل الصادر بالقرار
رقم 1280 / 2017).
وهذا القرار الأخير لم يتضمن أية مواد أو
نصوص متعلقة بتحديد سن معين للعاملين المستقدمين بتصاريح عمل من الخارج.
· وبناءً عليه، فقد أصدر المحكمة قضائها في الدعوى سالفة الذكر (رقم 1516
لسنة 2018 إداري/7) – بجلسة 11/11/2018م، المُقامة من مستشفى دار الشفاء بطلب
إلغاء القرار الإداري رقم 1280 / 2017 – بحكمها الذي جرى منطوقه على النحو التالي:
"بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة، مع إلزام المستشفى المدعية (ومستشفى
عالية الدولي "الخصم المتدخل انضمامياً لمستشفى دار الشفاء")
بالمصروفات، ومبلغ عشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة".
تأسيساً على قيام المطعون ضده (هيئة القوى
العاملة) بإصدار قرار لاحق لقيد الدعوى ينص على إلغاء القرار الإداري المطعون فيه،
وبالتالي لم يعد للطاعنة (مستشفى دار الشفاء) مصلحة في الدعوى، حيث يُشترط أن تكون
المصلحة في الدعوى قائمة عند قيد الدعوى وأن تستمر إلى أن يصدر حكم نهائي فيها،
فإن زالت المصلحة قبل صدور الحكم تعين الحكم بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة.
=========================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق