صحيفة طعن بالنقض – الوقائع - قبول
الطعن شكلاً – أسباب الطعن - الإيجاب والقبول، متى يسقط الإيجاب الملزم (حالاته) -
المفاوضات ليست إلا عملاً مادياً ولا يترتب عليها بذاتها أي أثر قانوني - إذا كان
الحكم قد أسس قضائه على عدة قرائن مجتمعة، وظهر بطلان إحدى هذه القرائن، وكان لا يبين
أثر تلك القرينة في تكوين عقيدة المحكمة، ولا يمكن معرفة ماذا سيكون قضائها مع
استبعاد تلك القرينة، فإن الحكم يكون قد جاء مشوباً بالقصور المبطل في التسبيب - سلطة
محكمة الموضوع في تفسير المحررات والعقود ، شروطه - بطلان الحكم لقضائه بما لم
يطلبه الخصوم - المحكمة ليست لها سلطة تقدير قيمة الجدك المستحق لهيئة الأوقاف
المصرية - ضرورة سبق عرض المنازعات على لجان فض المنازعات قبل اللجوء للقضاء - الشق
المستعجل (في صحيفة الطعن بالنقض) بطلب وقف النفاذ مؤقتاً لحين الفصل في موضوع
الطعن بالنقض.
هيئة الأوقاف المصرية
الإدارة المركزية للشئون القانونية
الإدارة العامة للقضايا وتنفيذ الأحكام
إدارة القضايا
7 "أ" شارع يوسف نجيب بالعتبة بالقاهرة
محكمة النقض
القلم المدنـي
صحيفة طعن بطريق النقض
مُقدمة : في يوم ..............
الموافق ....../....../2018م
إلـــي : محكمة النقض
"الدائرة المدنية"
مــــن : الأستاذ/ .............. المحامي
بالنقض، بصفته وكيلاً عن السيد/ رئيس مجلس إدارة "هيئة الأوقاف المصرية"
بصفته، بموجب توكيل مودع (رقم
التوكيل: ......... لسنة ........... – مكتب توثيق ........... النموذجي)،
وموطنه القانوني: "مركز إدارة الهيئة الرئيسي" الكائن بالعقار رقم 109
بشارع التحرير بالدقي - ميدان الدقي - تابع قسم الدقي - محافظة الجيزة. ومحله
المختار: "إدارة قضايا الهيئة" الكائنة بالعقار رقم 7 "أ"
بشارع يوسف نجيب - بالعتبة - تابع قسم الموسكي - محافظة القاهرة. (مدعى عليه/مستأنف ضده/طاعن)
ضـــــــد
السيد/ ..............
............... المقيم في: سوق أرض شريف – قسم عابدين –
القاهرة. ومحله المختار مكتب وكيله المحامي/ .............. ..............، الكائن
مقره في: 141 شارع محمد فريد – عابدين – القاهرة.
(مدعي/مستأنف/مطعون
ضده)
وذلك طعناً بطريق النقض على الحكم الصادر
في الاستئنافين رقمي 3999 ، 4662 لسنة 134 قضائية، من محكمة استئناف القاهرة، الدائرة
[59] مدني، بجلسة 9/5/2018، والذي جرى منطوقه على النحو
التالي:
"بقبول الاستئنافين شكلاً. وفي موضوعهما:
1) بإلغاء الحكم المستأنف
فيما قضى به في الدعوى الأصلية من رفض طلب أحقية المستأنف في دفع نسبة 50% (خمسون
بالمائة) من قيمة الجدك المقدرة للمحل موضوع النزاع بمعرفة لجنة الجدك العليا؛
والقضاء مُجدداً: بأحقيته في دفع تلك النسبة وقدرها ـ/952,500جم (تسعمائة واثنين وخمسون ألفاً
وخمسمائة جنيه)؛
على أن يتم سدادها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا
الحكم، سواء للمستأنف ضده الأول بصفته مباشرة، أو بالإيداع بخزينة المحكمة الجزئية
الواقع في دائرتها عقار التداعي لحساب المستأنف ضده الأول بصفته، بدون شروط، في
حالة رفض الأخير قبول السداد المباشر له، وإخطاره رسمياً بهذا الإيداع، مع خصم ما
يكون المستأنف قد قام بسداده سلفاً للمستأنف ضده الأول بخصوص المحل موضوع النزاع؛
وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض إعادة تقدير
قيمة الجدك بتخفيضها؛
وألزمت المستأنف والمستأنف ضده الأول بمصاريف الدعوى
الأصلية المبتدأة واستئنافها شاملة أتعاب المحاماة مناصفة بينهما، وقدرت أتعاب
المحاماة عن الدرجتين بمبلغ ـ/180جم (مائة وثمانون جنيهاً.
2) بإلغاء ما قضى به
الحكم المستأنف في موضوع الدعوى الفرعية، والقضاء مُجدداً بعدم قبول الدعوى
الفرعية لرفعها قبل الأوان، وألزمت المستأنف ضده الأول بمصاريفها ومبلغ ـ/75جم (خمسة وسبعون جنيهاً) مقابل أتعاب
المحاماة".
وقد كان الحكم المُستأنف (الحكم
الابتدائي) قد صدر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، من
الدائرة: .......
مدني كلي، في
الدعوى رقم 461
لسنة 2011 مدني
كلي جنوب القاهرة،
بجلسة يوم 27/2/2017م، والذي جرى منطوقه
على النحو التالي: "حكمت
المحكمة:
أولاً- في الدعوى الأصلية:
1- بإثبات ترك الخصومة
قِبل المدعى عليه الثاني بصفته، مع إلزام المدعي بمصاريف الترك.
2- برفض الدعوى، وألزمت
المدعي بالمصاريف و ـ/75جم (خمسة وسبعون جنيهاً) أتعاب محاماة.
ثانياً- في الدعوى الفرعية:
بقبولها شكلاً.
وفي الموضوع: بطرد المدعى عليه من الدكان رقم (2)
بالعقار رقم (1) شارع شريف – بأرض شريف – عابدين – القاهرة، والمبين بالصحيفة،
وألزمت المدعى عليه بتسليمها للمدعي بصفته خالية من الشواغل والأشخاص، وألزمت
المدعى عليه بالمصاريف و ـ/75جم (خمسة وسبعون جنيهاً) أتعاب محاماة".
وقائع
النزاع
(وهي جزء لا يتجزأ من أسباب
الطعن بالنقض)
تتلخص وقائع النزاع الماثل في أن المطعون ضده كان قد عقد الخصومة فيها ضد الطاعن بصفته
(وآخر)، بموجب صحيفة، أودعت بقلم كتاب محكمة أول درجة، وقيدت بجدولها العمومي تحت
رقم 461 لسنة 2011 مدني كلي جنوب القاهرة، طلب في ختامها الحكم له:
"أولاً- بأحقيته في إعادة تقدير قيمة الجدك الخاص
بالدكان رقم (2) سوق أرض شريف عابدين، وفقاً لحالات المثل، وإلزام المدعى عليهما
بتقديم المستندات التي تحت يدهم والخاصة بحالات المثل.
ثانياً- إلزام المدعى عليهما بصفتيهما بهذا التقدير، وعدم تعرضهما للمدعي
(المطعون ضده)، مع استعداده لسداد هذا التقدير، مع إلزامهما بالمصاريف والأتعاب
والنفاذ المعجل بلا كفالة".
وأورد المدعي (المطعون ضده) شرحاً لدعواه المبتدأة
ولطلباته فيها أنه: يحوز عين التداعي (الدكان رقم 2 سوق أرض شريف عابدين) بموجب
تنازل صادر له من المستأجر الأصلي لها (المرحوم/ .............. ..............)،
وبموجب الموافقة الصادرة له من هيئة الأوقاف المصرية (المالكة المؤجرة لعين
التداعي) على التخصيص بتاريخ 1/4/2004م.
وحيث إن المدعي (المطعون ضده) تقدم بطلب لهيئة الأوقاف
لتقنين وضعه في شغل ذلك المحل، ولتحرير
عقد إيجار له باسمه عن المحل المذكور، حيث قام ورثة المستأجر الأصلي بالتنازل له
عن ذلك المحل أمام هيئة الأوقاف، وحرروا له عقد وكالة للتعامل فيه.
وحيث وافقت الشئون القانونية بهيئة الأوقاف المصرية من
حيث المبدأ على طلب المدعي (المطعون ضده)، شريطة سداد مستحقات الهيئة، وحيث قدرت
لجنة الجدك المحلية بالهيئة قيمة الـ 50% من جدك ذلك المحل بمبلغ وقدره ـ/600,000جم (ستمائة ألف جنيه)، ووافق المدعي
(المطعون ضده) على تلك القيمة، إلا أن لجنة الجدك العليا قامت بمراجعة ذلك التقدير
وألغته ورفعت قيمته إلى مبلغ ـ/2,415,000جم
(مليونان وأربعمائة وخمسة عشر ألف جنيه)، فتظلم المدعي (المطعون ضده) من ذلك
التقدير، فقررت لجنة التظلمات تخفيض القيمة إلى مبلغ ـ/1,905,000جم (مليون وتسعمائة وخمسة آلاف
جنيه)، وإذ لم يرتض المدعي (المطعون ضده) بذلك التقدير أيضاً، بزعم إنه لا يتناسب
مع قيمة الجدك المقدرة لمحلات مجاورة وحالات مثل، فأمتنع عن سداد مستحقات الهيئة –
لعدم رضائه بها – ومن ثم أقام الدعوى المبتدأة بغية القضاء له بطلباته سالفة الذكر
(والتي تنحصر في إعادة تقدير قيمة جدك محل التداعي بمعرفة القضاء، وإلزام هيئة
الأوقاف بتقدير القضاء لقيمة الجدك، وبعدم تعرضها له في انتفاعه بعين التداعي).
وتداولت
الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة، على النحو الثابت بمحاضرها، وقد ادعى خلالها
المدعى عليه الأول بصفته (الطاعن) فرعياً ضد المدعي الأصلي (المطعون ضده)، بموجب
صحيفة، موقعة من محام، وأعلنت قانوناً، طلب في ختامها الحكم له:
"في الدعوى الأصلية:
برفضها، وإلزام رافعها بالمصروفات، ومقابل أتعاب
المحاماة.
وفي الدعوى الفرعية:
بقبولها شكلاً.
وفي الموضوع: بطرد المدعى عليه فرعياً (المطعون ضده) من عين
التداعي، للغصب، وإلزامه بتسليم عين التداعي للمدعي فرعياً بصفته (الطاعن) خالية
من الأشياء والأشخاص، بالحالة الحسنة التي كانت عليها قبل شغله لها، مع إلزامه
بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة".
وأورد المدعي فرعياً (الطاعن) شرحاً لدعواه الفرعية أن:
المستأجر الأصلي لعين التداعي (السيد/ .............. ..............) كان يستأجر
من وزارة الأوقاف (التي حلت محلها هيئة الأوقاف المصرية بموجب قانون إنشاء الهيئة
رقم 80 لسنة 1971) ما هو: المحل رقم (1) بالعقار رقم (1) شارع شريف باشا الكبير،
قسم عابدين، محافظة القاهرة، والتابع لجهة وقف/ فاطمة هانم إسماعيل الخيري، وذلك
بموجب عقد إيجار مؤرخ في 1/1/1958م، بقصد استعماله "محل
أسماك".
وبعد وفاة المستأجر الأصلي للعين المؤجرة، قام ورثته
بعمل تقسيم للمحل الكبير، وقسموه إلى (4) محلات أصغر حجماً، تأخذ أرقام (1) ، (2)
، (3) ، (4) ومن ثم تنازل الورثة إلى المدعى عليه فرعياً عن المحل المُقسم رقم (2)
– عين التداعي – ولكن بدون أي سند قانوني صادر عن المالك المؤجر (المدعي
فرعياً/الطاعن)، وحيث تقدم المتنازل إليه (المدعى عليه فرعياً/المطعون ضده) بطلب
إلى هيئة الأوقاف المصرية لتقنين وضعه في محل التداعي، وإذ لم تتم إجراءات ذلك
التقنين، فتظل يد المدعى عليه فرعياً على عين التداعي وضع يد غاصب يتعين رفعها،
مما حدا بالمدعي فرعياً (الطاعن) إلى توجيه دعواه الفرعية بغية القضاء له بطلباته
سالفة الذكر.
وتداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة، على النحو
الثابت بمحاضرها، وبجلسة 27/2/2017م أصدرت محكمة أول درجة قضائها الذى جرى منطوقه
على النحو التالي:
أولاً- في الدعوى الأصلية:
1- بإثبات ترك الخصومة
قِبل المدعى عليه الثاني بصفته (مدير عام منطقة أوقاف القاهرة بصفته)، مع إلزام
المدعي بمصاريف الترك.
2- برفض الدعوى، وألزمت
المدعي بالمصاريف و ـ/75جم (خمسة وسبعون جنيهاً) أتعاب محاماة.
ثانياً- في الدعوى الفرعية:
بقبولها شكلاً.
وفي الموضوع: بطرد المدعى عليه من
الدكان رقم (2) بالعقار رقم (1) شارع شريف – بأرض شريف – عابدين – القاهرة،
والمبين بالصحيفة، وألزمت المدعى عليه بتسليمها للمدعي بصفته خالية من الشواغل
والأشخاص، وألزمت المدعى عليه بالمصاريف و ـ/75جم (خمسة وسبعون جنيهاً) أتعاب محاماة".
وقد أسست محكمة أول درجة قضائها ذلك على سنداً من أن:
المدعي أصلياً (المطعون ضده) قد صورة ضوئية من إيصال سداد قرر أنه خاص بموافقة
الهيئة المدعى عليها أصلياً على جدك الدكان رقم (2) – عين التداعي – إلا أن وكيل
المدعى عليه أصلياً بصفته جحد تلك الصورة الضوئية، وقرر بأنها خاصة بالسداد عن
المحل رقم (1) وليس خاص بعين التداعي، وقدم صورة إقرار منسوب للمدعي أصلياً
(المطعون ضده) يفيد أن المبلغ المدفوع يخص المحل رقم (1)، ومن ثم فإن طلب المدعي
أصلياً إعادة تقدير قيمة جدك المحل رقم (2) يكون قائماً على غير سند من حقيقة
الواقع وصحيح القانون خليقاً بالرفض، لا سيما وأن المدعي هو المكلف – طبقاً لنص
المادة الأولى من قانون الإثبات – بإثبات دعواه وتقديم الدليل المؤيد لطلباته
فيها. ولما كان المدعي أصلياً والمدعى عليه فرعياً (المطعون ضده) لم يقدم سنداً
لوضع يده على عين التداعي، ومن ثم يكون وضع يده عليها هو وضع يد غاصب بما يتعين
معه إجابة المدعي فرعياً (الطاعن) بصفته لطلباته في دعواه الفرعية.
وإذ لم يرتض المدعي أصلياً والمدعى عليه فرعياً (المطعون
ضده) بذلك القضاء، لذا فقد طعن عليه بالاستئنافين رقمي 3999 و 4662 لسنة 134
قضائية، استئناف عالي القاهرة، بغية الحكم له بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً
له بطلباته أمام محكمة أول درجة.
وتداول
ذلك الاستئناف بالجلسات على النحو الثابت بمحاضره، وبجلسة 9/5/2018م
قضت محكمة الاستئناف بقضائها الذي جرى على النحو التالي:
"بقبول الاستئنافين شكلاً. وفي موضوعهما:
3) بإلغاء الحكم المستأنف
فيما قضى به في الدعوى الأصلية من رفض طلب أحقية المستأنف في دفع نسبة 50% (خمسون
بالمائة) من قيمة الجدك المقدرة للمحل موضوع النزاع بمعرفة لجنة الجدك العليا؛
والقضاء مُجدداً: بأحقيته في دفع تلك النسبة وقدرها ـ/952,500جم (تسعمائة واثنين وخمسون ألفاً
وخمسمائة جنيه)؛
على أن يتم سدادها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا
الحكم، سواء للمستأنف ضده الأول بصفته مباشرة، أو بالإيداع بخزينة المحكمة الجزئية
الواقع في دائرتها عقار التداعي لحساب المستأنف ضده الأول بصفته، بدون شروط، في
حالة رفض الأخير قبول السداد المباشر له، وإخطاره رسمياً بهذا الإيداع، مع خصم ما
يكون المستأنف قد قام بسداده سلفاً للمستأنف ضده الأول بخصوص المحل موضوع النزاع؛
وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض إعادة تقدير
قيمة الجدك بتخفيضها؛
وألزمت المستأنف والمستأنف ضده الأول بمصاريف الدعوى
الأصلية المبتدأة واستئنافها شاملة أتعاب المحاماة مناصفة بينهما، وقدرت أتعاب
المحاماة عن الدرجتين بمبلغ ـ/180جم (مائة وثمانون جنيهاً.
4) بإلغاء ما قضى به
الحكم المستأنف في موضوع الدعوى الفرعية، والقضاء مُجدداً بعدم قبول الدعوى
الفرعية لرفعها قبل الأوان، وألزمت المستأنف ضده الأول بمصاريفها ومبلغ ـ/75جم (خمسة وسبعون جنيهاً) مقابل أتعاب
المحاماة".
ولما
كان هذا القضاء (من
محكمة الاستئناف -
الحكم المطعون فيه)، قد
جاء مشوباً بمُخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي تأويله، وبالقصور في التسبيب
والخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال ومُخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق
الدفاع. لذا، فإن الطاعن بصفته يطعن على الحكم الاستئنافي المطعون فيه لهذه
الأسباب، وللأسباب الآتية:
= أسبـــاب
وأوجــه الطعـــــن =
أولاً- قبــــول الطعـــن شكــــلاً:
حيث
تنص المادة (213) من قانون المرافعات على أنه: "يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من
تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ...".
وحددت
المادة (252) من ذات القانون ميعاد الطعن بطريق النقض بـ"ستون يوماً".
وحيث
إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 9/5/2018م؛ فإن آخر ميعاد لقيد الطعن
هو 8/7/2018م.
وإذ
قُيِّد هذا الطعن في الميعاد القانوني، وأُقيم ممن يملكه، وعن حكمٍ قابلٍ للطعن
فيه، ومُوقع عليه من مُحامٍ مقبولٍ للمرافعة أمام محكمة النقض، ومستوفاً لكافة
أوضاعه الشكلية والقانونية المُقررة، ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
ثانياً-
فـــي الأسبـــاب الموضوعيـــة للطعـــن:
في
مستهل بيان أسباب الطعن الموضوعية، فإن الطاعن بصفته يتمسك – على سبيل الجزم
واليقين – بكافة أوجه الدفاع والدفوع والطلبات والأسانيد المبداه منه أمام محكمة
الموضوع بدرجتيها (أول وثان درجة)، والمؤيدة بالمستندات المقدمة منه لهما،
ويعتبرها جميعاً جزءاً لا يتجزأ دفاعنا وأسباب طعنه الماثل، لا سيما مذكرة دفاعه
الأخيرة المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة 1/4/2018م، ويضيف إلى ما سبق،
ما يلي:
السبب الأول
مُخالفة القانون والخطأ في
تطبيقه وفي تأويله، والقصور المبطل في التسبيب
لما
كان الثابت بالأوراق، وبإقرار المطعون ضده نفسه – إقراراً قضائياً – في صحيفة
افتتاح دعواه المبتدأة، أنه فوجئ بقيام هيئة الأوقاف المصرية (الطاعنة) بزيادة
المبلغ المُقدر لجدك محل التداعي (من ـ/600,000جم ستمائة ألف جنيه) إلى مبلغ ـ/2,415,000جم (مليونين وأربعمائة ألف جنيه)،
فتظلم المطعون ضده أمام لجنة الجدك العليا التي خفضت المبلغ إلى ـ/1,905,000جم (مليون وتسعمائة وخمسة آلاف
جنيه).
ولما
كان هذا التقدير الأخير من جانب لجنة الجدك العليا، المعتمد من قِبل رئيس مجلس
إدارة هيئة الأوقاف المصرية (الممثل القانوني الوحيد للهيئة في علاقتها بالغير
وأمام القضاء، بموجب قانون إنشاء الهيئة رقم 80 لسنة 1971)، هو بمثابة
"إيجاب" الهيئة للتعاقد مع المطعون ضده، وشرطها الجوهري للتصالح معه
ولتقنين وضعه في عين التداعي.
إلا
أن هذا الإيجاب من جانب الهيئة الطاعنة لم يصادف قبولاً – في مجلس العقد – من جانب
المطعون ضده، الذي أقر في صحيفة افتتاح دعواه المبتدأة – إقراراً قضائياً – بأنه:
"...
وحيث إن هذا التخفيض (الايجاب الأخير، سالف الذكر) لا يتناسب (على
حد زعم المطعون ضده) مع المحلات المجاورة، وحالات المثل، فامتنع (المطعون
ضده) عن السداد (بما يفيد رفضه لذلك الإيجاب، وكان هذا الرفض القاطع في أواخر
عام 2006م). فأصدرت هيئة الأوقاف ضده قرار إزالة التعدي رقم 31 لسنة
2007 بتاريخ 6/1/2007م، فطعن (المطعون ضده) على ذلك القرار أمام
محكمة القضاء الإداري، وذلك بالطعن رقم 36455 لسنة 63 قضائية، وقُضِىَ فيه بجلسة
10/11/2009م بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه وأحيلت الدعوى لهيئة مفوضي
الدولة لإعداد تقرير بشأن طلب الإلغاء، مما حدا بالمدعي (المطعون ضده) لإقامة
دعواه الماثلة (المبتدأة) بغية الحكم له بما سلف من طلبات (وهي: إعادة
تقدير قيمة الجدك بمعرفة القضاء)".
أي
إن "إيجاب" الهيئة (تقدير لجنة الجدك العليا الأخير، للتعاقد مع
المطعون ضده، وشرطها الجوهري للتصالح معه ولتقنين وضعه في عين التداعي)، لم يُصادف
قبولاً من المطعون ضده في مجلس العقد (في غضون عام 2006م)، بل رفضه واعترض
عليه، وامتنع عن السداد، ومن ثم نشبت منازعات قضائية (إدارية ومدنية) بين الطرفين
منذ عام 2007م (تاريخ قرار الإزالة بناء على رفض المطعون ضده لشروط
الهيئة، صدر بتاريخ 6/1/2007م). علماً بأن الدعوى المبتدأة مقيدة برقم
461 لسنة 2011 مدني كلي جنوب القاهرة، أي إنها مقيدة في غضون عام 2011م.
فمن
الذي منح محكمة الاستئناف سلطة تعيين نفسها "قيماً" على الطاعن
بصفته، لتصدر هي من تلقاء نفسها (ما سمته) "إيجاباً" جديد باسم
هيئة الأوقاف المصرية، وبشروط وقيمة لم تحددها الهيئة ولم توافق عليها ولم ترتض
بها، بل ومنحت المطعون ضده أجلاً لمدة ثلاثة أشهر كاملة من تاريخ صدور الحكم،
وكل ذلك في غضون عام 2018م، أي بعد ما يزيد على (12) اثنا عشر عاماً
على رفض المطعون ضده لإيجاب الهيئة (في عام 2006م) وبعد (7) سبع سنوات
كاملة تداول فيها النزاع الماثل في ساحات القضاء (منذ عام 2011م، ما
بين محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف)؟!!
فهل
المشرع أجاز للقاضي أن يُحل إرادته محل إرادة المتعاقدين؟ وهل المشرع فوض القاضي ومنحه
(كما منح: "المُحَكِمْ المُفوض بالصلح") في التوصل إلى تسوية ودية بين
الطرفين واقتراح حلول بديلة أو حلول وسط للتقريب بينهما؟ هل هذه هي وظيفة القضاء،
أم يقتصر دوره فقط على حسم المنازعات بين الخصوم على ضوء الطلبات المقدمة إليه
منهم؟!!
ثم،
هل يستمر "الإيجاب" قائماً ومُلزماً لأكثر من (12) اثنا عشر عاماً، حتى
ولو رفضه (صراحةً وضمنياً) من وجه إليه الإيجاب؟!!
إذا
كان نص المادة (93) من القانون المدني تقضي بأنه: "1- إذا عُيِنَ ميعاد
للقبول، التزم المُوجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد. 2- وقد
يُستخلص الميعاد من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة".
فهذا
يعني – بكل بساطة – أن الموجب يبقى ملتزماً بالبقاء على إيجابه المدة التي حددها،
ما لم يكن إيجابه قد سقط برفض الطرف الآخر له قبل انقضاء هذه المدة. أما إذا لم
يحدد الموجب أية مدة للقبول، فإن إيجابه يبقى قائماً، ولكنه لا يكون ملزماً، فيجوز
له الرجوع فيه في أي وقت شاء ما دام إنه لم يقترن بالقبول.
ومن
ثم، نتبين أن الإيجاب قد يكون قائماً ملزماً، وقد يكون قائماً غير ملزم،
فـ"القيام" غير "الإلزام".
ومن
المقرر أن الإيجاب "القائم الملزم" يسقط في حالتين:
الحالة
الأولى: هي أن يرفض الموجب
له الإيجاب، فيسقط الإيجاب حتى ولو لم تنقض المدة التي يكون فيها ملزماً.
ويتخذ
رفض الإيجاب صور مختلفة: فهو تارة يكون رفضاً محضاً؛ وطوراً يكون قبولاً يتضمن
تعديلاً في الإيجاب (المادة 96 مدني)؛ وثالثة يكون إيجاباً جديداً يعارض الإيجاب
الأول.
الحالة
الثانية: هي أن تنقضي المدة
التي يكون فيها الإيجاب ملزماً، فيسقط وينتهي "الإلزام" و
"القيام" في وقت واحد.
ومن
المقرر كذلك أن الإيجاب "القائم غير الملزم" (وهو لا يكون إلا في
التعاقد بين حاضرين، في "مجلس العقد" فقط) يسقط في حالتين:
الحالة
الأولى: إذا عدل عنه الموجب
قبل انفضاض مجلس العقد.
الحالة
الثانية: إذا انفض مجلس
العقد، ولو لم يعدل عنه الموجب.
ومن
المقرر أيضاً أن "القبول" بعد سقوط الإيجاب، يعد "إيجاباً"
جديداً:
إذا
سقط الإيجاب – على النحو المتقدم – فكل قبول يأتي بعد ذلك يكون متأخراً، ولا يعتد
به على اعتبار أنه قبول لإيجاب سابق. ولكن يصح أن يكون هذا القبول المتأخر إيجاباً
جديداً موجهاً لمن صدر منه الإيجاب الأول الذي سقط.
(لطفاً، المرجع: "الوسيط في شرح القانون
المدني" – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الأول – المجلد الأول –
الطبعة الثالثة 1981 القاهرة – بند رقم 104 : 107 – صـ 174 :177)
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، فحتى لو افترضنا جدلاً
أن الحكم المطعون فيه لم يفترض "إيجاباً" من عندياته، وإنما اعتد
بالإيجاب الصادر من الهيئة (بقرار لجنة الجدك العليا الأخير في غضون عام 2006م)،
فإن هذا الإيجاب المُنوَّه عنه:
أولاً- قد
سقط برفض الموجب له (المطعون ضده) لذلك القرار وهذا التقدير، وهذا الرفض هو رفض
صريح وضمني ولا تدع ظروف الحال شكاً في انصراف إرادة المطعون ضده إليه، وهذا ثابت
يقيناً بإقرار المطعون ضده نفسه إقراراً قضائياً في صحيفة افتتاح دعواه المبتدأة
على نحو ما سلف بيانه.
ثانياً- إن
هيئة الأوقاف المصرية قد عدَلت عن هذا الإيجاب – الذي لم يقترن بالقبول – بدليل
إصدارها القرار الإداري رقم 31 لسنة 2007م (بتاريخ 6/1/2007م)
قاضياً بإزالة التعدي (ووضع يد) المطعون ضده على عين التداعي، وهذا ثابت يقيناً
كذلك بإقرار المطعون ضده به إقراراً قضائياً في صحيفة افتتاح دعواه المبتدأة على
النحو السالف بيانه.
ثالثاً- إن
هذا الإيجاب الموجه من الحكم المطعون ضده (للمطعون ضده) إنما تم توجيهه بعد ما
يزيد على (12) اثنا عشر عاماً على رفض المطعون ضده لإيجاب الهيئة (في عام 2006م)
وبعد (7) سبع سنوات كاملة تداول فيها النزاع الماثل في ساحات القضاء (منذ عام 2011م،
ما بين محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف)، ولم يقل أحد باستمرار الإيجاب معلقاً
طيلة تلك الفترات كلها.
رابعاً-
إن الإيجاب الذي وجهة الحكم المطعون فيه (للمطعون ضده) يختلف عن الإيجاب الصادر عن
هيئة الأوقاف المصرية، ويتضمن تعديلاً فيه، بدون الرجوع إلى هيئة الأوقاف أو أخذ
رأيها أو موافقتها عليه، فهو أقرب ما يكون إلى: "بيع ملك الغير"، ويصدق
عليه قول القائل: "إن من لا يملك، أعطى من لا يستحق".
فضلاً عن منحه مهلة للمطعون ضده
(قدرها ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم)، لإبداء قبوله، بما يتضمن (ضمناً) إلزام
هيئة الأوقاف بالإبقاء على "إيجابها" المزعوم – والذي اخترعه الحكم
المطعون فيه – طيلة تلك المدة، بدون أي سند أو مسوغ قانوني، بل إن الحكم المطعون
فيه نفسه لم يبين أو يشير إلى السند القانوني لمنح تلك المهلة وإلزام الهيئة على
الإبقاء على الإيجاب المزعوم خلالها.
فإذا
كان هذا التعديل والتغيير والتبديل الذي قام به الحكم المطعون فيه – في مضمون
الإيجاب السابق (والذي سقط) على نحو ما سلف بيانه – أنما يبين من مدونات الحكم
المطعون فيه وأسبابه وحيثياته أنه اعتمد في ذلك (كما جاء في أكثر من موضع منه) على
فهمه (الخاطئ) لمضمون "المفاوضات" والإجراءات السابقة على التعاقد التي
جرت بين الطرفين، وهذا وجه آخر لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي تأويله، حيث
إنه من المقرر قانوناً أن "المفاوضات" ما هي إلا عمل "مادي"
لا يترتب عليها أية آثار قانونية.
حيث إنه من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة
النقض، أن: "المفاوضة ليست إلا عملاً مادياً لا يترتب عليها بذاتها أي أثر
قانوني، فكل متفاوض حر في قطع المفاوضة في الوقت الذى يريد، دون أن يتعرض لأية
مسئولية أو يُطالب بيان المبرر لعدوله، ولا يرتب هذا العدول مسئولية على من عدل
إلا إذا اقترن به خطأ تتحقق معه المسئولية التقصيرية إذا نتج عنه ضرر بالطرف الأخر
المتفاوض، وعبء إثبات ذلك الخطأ وهذا الضرر يقع على عاتق ذاك الطرف، ومن ثم فلا
يجوز اعتبار مجرد العدول عن إتمام المفاوضة ذاته هو المكون لعنصر الخطأ أو الدليل
على توافره، بل يجب أن يثبت الخطأ من وقائع أخرى اقترنت بهذا العدول ويتوافر بها
عنصر الخطأ اللازم لقيام المسئولية التقصيرية".
(نقض مدني، في الطعن رقم 167 لسنة 33 قضائية – جلسة
9/1/1967م – مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – صـ 334 – فقرة 2).
لما كان
ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضائه على عدة قرائن مجتمعة، ومن بينها
المفاوضات والإجراءات السابقة على التعاقد (والتي لم تكتمل ولم تتم ولم تكلل
بالنجاح)، وكان كل ذلك مجرد أعمال مادية لا أثر قانوني لها، وكان لا يبين أثر تلك
القرينة في تكوين عقيدة المحكمة، ولا يمكن معرفة ماذا سيكون قضائها مع استبعاد تلك
القرينة، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جاء مشوباً بالقصور المبطل في التسبيب،
فضلاً عن مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه.
حيث إنه
من المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه: "متى
كان الحكم قائماً على قرينتين مجتمعتين، وكانت إحداهما مجردة عن الدليل، ولا يبين
منه أثر كل واحدة منهما على حدة في تكوين عقيدة المحكمة، بحيث لا يمكن أن يعرف
ماذا كان يكون قضائها مع استبعاد إحداهما، فإنه يكون من المتعين نقض الحكم لقصور
أسبابه".
(نقض
مدني في الطعن رقم 205 لسنة 18 قضائية – جلسة 20/4/1950 – مجموعة المكتب الفني –
السنة 1 – صـ 458 – الفقرة 1).
ناهيك
عن أن هذا التعديل – من جانب الحكم المطعون فيه – إنما مسخ وشوهه عبارة وألفاظ
واضحة تمام الوضوح تضمنها إيجاب الهيئة الطاعنة، حيث قررت أن المبلغ المقدر
للتصالح مع المطعون ضده وتقنين وضعه إنما هو نظير ومقابل
"التصالح" وليس قيمة "جدك" محل التداعي، وذلك لعدم إتباع ورثة
المستأجر الأصلي والمطعون ضده لإجراءات وأحكام بيع الجدك المنصوص عليها في القانون
المدني وقانون إيجار الأماكن (على النحو الوارد تفصيلاً
في مذكرة دفاعنا المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة 1/4/2018م، والتي نحيل
إليها منعاً للتكرار ولعدم الإطالة)، ولما كانت تلك العبارة بألفاظها ومعناها
واضحة وضوح الشمس في كبد السماء، ولا تحتاج إلى تفسير أو تأويل، ومن ثم فما كان
يجوز للحكم المطعون فيه الانحراف عنها تحريفاً لها ومسخاً وتشويهاً لها بدعوى
التفسير والبحث عن الإرادة المشتركة للطرفين.
لا
سيما وإنه من المقرر قانوناً، وعلى ما تواترت عليه أحكام محكمة النقض، فإن:
"مفاد نص المادة 150/1 من القانون المدني أن القاضي يلزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين
الواضحة كما هي، فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى
آخر، ولئن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ، إلا أن المفروض في الأصل
أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة، وعلى القاضي إذا ما أراد حمل العبارة على
معنى مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر هذا المسلك، ولما
كان ما تقضي به هذه المادة المشار إليها يُعد من القواعد التي وضعها المشرع وينطوي
الخروج عنها على مخالفة للقانون لما فيه من تحريف ومسخ وتشويه لعبارة العقد
الواضحة ويخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض".
(نقض
مدني في الطعن رقم 363 لسنة 51 قضائية – جلسة 12/6/1984 – مجموعة المكتب الفني –
السنة 35 – صـ 1627).
(نقض
مدني في الطعن رقم 103 لسنة 44 قضائية – جلسة 30/11/1977 – مجموعة المكتب الفني –
السنة 28 – صـ 1724).
ومن
ثم، فما كان يجوز للحكم المطعون فيه أن يعدل مضمون عبارة الإيجاب الواضحة الصادرة
عن الهيئة الطاعنة، بدعوى أن التعديل تقتضيه العدالة، فالعدالة تكمل إرادة الأطراف
– فيما لم يقوما بتنظيمه بنفسيهما – ولكنها لا تنسخ تلك الإرادة. وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله بما
يستوجب نقضه.
السبب الثاني
بطلان الحكم المطعون فيه،
وقضائه بما لم يطلبه الخصوم
لما
كان من المُقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض، أن: "المقرر
في قضاء هذه المحكمة أن قاضى الموضوع وإن تعين عليه
أن يلتزم بطلبات الخصوم في الدعوى، إلا أنه غير ملزم بما يطلقونه عليها من
وصف قانوني لأنه هو الذي ينزل عليها الكيوف والأوصاف التي تتفق وصحيح
القانون".
(نقض مدني في الطعن رقم 834 لسنة 50 قضائية – جلسة
25/4/1981 – مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – صـ 1262 – فقرة 3).
كما
قضت محكمة النقض بأنه: "جرى قضاء هذه المحكمة على أنه
لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح
في القانون غير مقيدة في ذلك إلا بالوقائع والطلبات المطروحة عليها".
(نقض مدني في الطعن رقم 437 لسنة 50 قضائية – جلسة
5/6/1983 – مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 1369 – فقرة 2).
ومن
المُقرر في قضاء النقض أنه: "المقرر في قضاء هذه المحكمة
أن لمحكمة الموضوع أن تعطى الدعوى وصفها الحق وأن تسبغ عليها التكييف القانوني
الصحيح بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى متى تقيدت
في ذلك بالواقع والطلبات المطروحة عليها".
(نقض مدني في الطعن رقم 1933 لسنة 55 قضائية – جلسة
7/3/1991 – مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – صـ 685 – فقرة 1).
وأنه:
"لئن كان على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف
القانوني الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها إلا أنها لا تملك تغيير سبب الدعوى ويجب عليها الالتزام بطلبات الخصوم وعدم الخروج عليها".
(نقض
مدني في الطعن رقم 1349 لسنة 59 قضائية – جلسة 14/12/1995 – مجموعة المكتب الفني –
السنة 46 – صـ 1393 – فقرة 1).
وأن:
"المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها
الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها وملتزمة بسبب الدعوى وبطلبات الخصوم فيها وعدم الخروج عليها".
(نقض
مدني في الطعن رقم 802 لسنة 56 قضائية – جلسة 4/11/1991 – مجموعة المكتب الفني –
السنة 42 – صـ 1588 – فقرة 1).
وأنه:
"على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني
الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها في حدود
سبب الدعوى كما يجب عليها الالتزام بطلبات الخصوم وعدم الخروج عليها".
(نقض
مدني في الطعن رقم 3219 لسنة 64 قضائية – جلسة 16/1/1996 – مجموعة المكتب الفني –
السنة 47 – صـ 179 – فقرة 1).
وأنه:
"إذ كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها
وصفها الصحيح في القانون، إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات
المطروحة عليها فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم
يطرحها عليها الخصوم".
(نقض
مدني في الطعن رقم 1498 لسنة 35 قضائية – جلسة 25/3/1985 – مجموعة المكتب الفني –
السنة 36 – صـ 484 – فقرة 5).
لما
كان ما تقدم، وكان من المُقرر قانوناً أن: "العبرة
في
طلبات الخصوم في الدعوى
هي بما
يطلبوه على وجه صريح وجازم، وتتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية، بحيث إذا أغفل
المدعى في
مذكراته الختامية – التي حدد
فيها طلباته تحديداً جامعاً - بعض الطلبات التي كان قد أوردها في صحيفة افتتاح الدعوى. فإن فصل المحكمة في هذه الطلبات الأخيرة يكون
قضاء بما لم يطلبه الخصوم، وهي إذ تقضى بشيء
لم يطلبوه أو بأكثر مما طلبوه، وهي
مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وعالمة بأنها إنما تقضى بما لم يطلبه الخصوم، أو
بأكثر مما طلبوه، مسببة إياه في
هذا الخصوص، فيكون سبيل الطعن عليه هو النقض،
أما إذا لم تتعمد المحكمة ذلك وقضيت بما صدر به حكمها عن
سهو وعدم إدراك، دون أي
تسبيب لوجهة نظرها، كان هذا من وجوه التماس إعادة النظر طبقاً للفقرة الخامسة من
المادة 241 من قانون المرافعات".
(نقض مدني في الطعن رقم 128 لسنة 48 قضائية – جلسة
26/1/1981).
وكان
من المُقرر في قضاء النقض أنه: "متى كان المطعون عليه
لم يطلب الحكم على الطاعنة بشيء من طلباته وإنما اختصمها في الاستئناف ليصدر الحكم
في مواجهتها وقضى الحكم المطعون فيه مع ذلك بإلزامها مع المطعون عليه الثاني بما
حكم به، فإنه يكون قد قضى بما لم يطلب منه وبالتالي
خالف القانون وأخطأ في تطبيقه".
(نقض مدني في الطعن
رقم 225 لسنة 32 قضائية – جلسة 11/5/1966 – مجموعة المكتب الفني – السنة 17 – صـ 1080).
كذلك من
المُقر في قضاء محكمة النقض أن: "العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب
الحكم له به. وإذا كانت الشركة المطعون عليها الأولى لم تطلب الحكم على الطاعن
والمطعون ضده الثاني بالتضامن، وإنما أشارت في صحيفة افتتاح الدعوى إلى أن
مسئوليتهما تضامنية، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك بالتضامن تأسيساً على
أن المطعون عليها الأولى طلبت الحكم به في صلب الصحيفة، يكون
قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه".
(نقض مدني في الطعن
رقم 218 لسنة 38 قضائية – جلسة 21/2/1974 – مجموعة المكتب الفني – السنة 25 – صـ 389).
وأخيراً قضت
محكمة النقض بأن: "العبرة في طلبات الخصوم في الدعوى هي بما
يطلبوه على وجه صريح وجازم وتتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية، وهى إذ تقضى بشيء لم يطلبوه أو أكثر مما طلبوه وهى مدركه حقيقة ما قدم لها من طلبات وعالمه بأنها إنما
تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه مسببه إياه في هذا الخصوص فإنها تكون
قد أخطأت في تطبيق القانون".
(نقض مدني في الطعن رقم 419 لسنة 57 قضائية – جلسة
23/12/1991 – مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – الجزء رقم 2 – صـ 1973)
لما كان ذلك،
وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد جاوز طلبات الخصوم وقضى بما يطلبه
أحد منه، حيث أن طلبات المطعون ضده أمام محكمة الموضوع بدرجتيها إنما انحصرت وتحدد
فقط في المطالبة بـ:
"أولاً- بأحقيته في إعادة تقدير قيمة الجدك الخاص
بالدكان رقم (2) سوق أرض شريف عابدين، وفقاً لحالات المثل، وإلزام المدعى عليهما
بتقديم المستندات التي تحت يدهم والخاصة بحالات المثل.
ثانياً- إلزام المدعى عليهما
بصفتيهما بهذا التقدير
(بعد إعادة تقديره بمعرفة القضاء)، وعدم تعرضهما للمدعي (المطعون ضده)،
مع استعداده لسداد هذا التقدير (بعد إعادة تقديره بمعرفة القضاء)، مع
إلزامهما بالمصاريف والأتعاب والنفاذ المعجل بلا كفالة".
ولما كان الحكم الابتدائي،
المؤيد بالحكم المطعون فيه، قد انتهيا وفقاً لصحيح القانون إلى رفض الطلب الأصلي
والأساسي في الدعوى (الخاص بإعادة تقدير قيمة جدك محل التداعي)، وقرر الحكم
المطعون فيه نصاً أنه:
- "ليس من سلطة القضاء إعادة تقدير قيمة الجدك مرة أخرى"،
- وإنه: "لا يحق للمستأنف (المطعون ضده)
طلب إعادة تقدير قيمة الجدك بتخفيضه، قانوناً".
ولما كان الطلب الثاني مرتبط
بالطلب الأول (الأصلي والأساسي)، حيث إن مضمون الطلب الثاني هو إلزام هيئة الأوقاف
بتقدير القضاء لقيمة الجدك، واستعداد المطعون ضده (وليس التزامه قانوناً على وجه
الجزم واليقين) بسداد قيمة الجدك بعد إعادة تقديره من القضاء.
ولما كان الطلب الأول والأصلي
والأساس الخاص بإعادة القضاء لتقدير قيمة جدك محل التداعي، قد تم رفضه من محكمة
أول درجة ومن محكمة الاستئناف، فإنه يكون من الحتم اللازم – والحال كذلك – القضاء
برفض الطلب الثاني المبني والمؤسس على الطلب الأول، وهو بالفعل ما قضى به حكم
محكمة أول درجة الذي أصاب حقيقة الواقع وصحيح القانون في هذا الشأن،
إلا أن الحكم المطعون فيه
(الصادر من محكمة الاستئناف)، وعلى الرغم من قضاءه بتأييد حكم محكمة أول درجة في
الطلب الأول والأصلي والأساسي (بشأن إعادة القضاء لتقدير قيمة جدك محل التداعي)،
إلا أنه حور الطلب الثاني المبدى من المطعون ضده، والمرتبط والمبني والمؤسس على
الطلب الأول الذي تم رفضه، واستحدث له طلباً جديداً لم يبد من المطعون ضده ولم
يطرحه على بساط البحث طيلة زمن التقاضي الذي استمر من عام 2011 وحتى اليوم.
حيث قام الحكم المطعون فيه
بتحوير طلب المطعون ضده من/ إلزام
الطاعن بتقدير القضاء لقيمة جدك محل التداعي، مع استعداد المطعون ضده (حينئذ) –
مجرد إبداء استعداد، وليس التزام قانوني على وجه الجزم واليقين – لسداد هذا
التقدير (بعد إعادة تقديره بمعرفة القضاء)، حوره الحكم المطعون فيه إلى/ طلب
المطعون ضده لأحقيته في دفع 50% فقط من قيمة جدك محل التداعي المقدر بمعرفة هيئة
الأوقاف المصرية؟؟!! وشتان ما بين الطلبين.
فضلاً عن أن هذا الطلب
الأخير، الذي استحدثه الحكم المطعون فيه، لم يسبق عرضه على لجان التوفيق في
المنازعات، ومن ثم فهو غير مقبول لا شكلاً ولا موضوعاً – على فرض أن المطعون ضده
أبداه أمام محكمة الاستئناف – أولاً: لأنه من غير الجائز إبداء طلبات جديدة لأول
مرة أمام محكمة الاستئناف، وثانياً: لأنه رفع بغير الطريق الذي رسمه القانون (لعدم
سبق عرض موضوعه على لجان فض المنازعات).
مع الأخذ في الاعتبار ما سبق
تقريره من أن سلطة محكمة الموضوع في تكييف الدعوى ليست مطلقة بل مقيدة بوقائع
الدعوى وطلبات الخصوم فيها ولا تملك التغيير في مضمون طلبات الخصوم واستحداث طلبات
لم يطرحها عليها أحد. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف
القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله بما يستوجب نقضه.
الشق المُستعجل بطلب وقف
التنفيذ:
حيث تنص
الفقرة (الثانية) من المادة (251) من قانون المُرافعات على أنه: "... يجوز
لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مُؤقتاً إذا طُلِبَ ذلك في صحيفة الطعن
وكان يُخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ...".
ومن المُقرر في الفقه أن: "دور
محكمة النقض عند النظر في طلب وقف التنفيذ يقتصر على بحث الضرر الذي يترتب على
تنفيذ الحكم وما إذا كان جسيماً ويتعذر تداركه، وهو قضاء وقتي لا يحوز أي حجية.
ويُشترط لإجابة طلب وقف التنفيذ جسامة الضرر الذي يترتب على التنفيذ، وليس لجسامة
الضرر معيار خاص ومرده إلى تقدير محكمة النقض، أما تعذر تدارك الضرر فلا يُقصد
بذلك استحالة إعادة الحال إلى ما كانت عليه وإنما يكفي أن تكون صعبة ومُرهقة بأن
تقتضي وقتاً طويلاً أو مصاريف باهظة كالحال في تنفيذ حكم بهدم منزل أو إخلاء محل
تجاري أو التنفيذ بمبلغ نقدي لصالح شخص مُعدم أو مُعسر، وهو يخضع في تقديره لمحكمة
النقض وتملك المحكمة وقف التنفيذ بالنسبة إلى شق من الحكم المطعون فيه دون شق آخر
أو بالنسبة إلى بعض خصوم الطعن دون البعض الآخر".
(لطفاً،
المرجع: "التعليق على قانون المُرافعات" – للمُستشار/ عز الدين
الدناصوري وحامد عكاز – الجزء الثاني – الطبعة الثامنة 1996 القاهرة – شرح المادة
251 – صـ 443 وما بعدها).
وعلى هذا، فإنه يُشترط لوقف التنفيذ
عدة شروط تتمثل فيما يلي:
أولاً-
أن يطلب الطاعن وقف التنفيذ من المحكمة التي تنظر الطعن.
ثانياً-
أن يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ.
ثالثاً-
أن تكون أسباب الطعن في الحكم مما يرجح معها إلغاؤه.
فإن توافرت هذه الشروط قضت
المحكمة التي تنظر الطعن – أياً كان نوعه – بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.
هذا، ومن المُقرر في قضاء
النقض أنه: "إذا كان الطاعن قد بنى طلبه وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه على أن
المطعون عليهم معدمون لا جدوى من الرجوع عليهم إذا ما نُفِذَ الحكم ثم نُقِضَ،
مُستدلاً بذلك بعجزهم عن دفع باقي الرسوم المُستحقة عليهم لقلم الكُتاب، وكان
المطعون ضدهم لم يثبتوا ملاءتهم، فتلك ظروف فيها ما يبرر وقف تنفيذ الحكم".
(نقض
مدني جلسة 29/1/1951 مجموعة القواعد القانونية – الجزء الثاني – صـ 1180 قاعدة
755. مُشار إليه في: "التعليق على
قانون المُرافعات" – للمُستشار/ عز الدين الدناصوري – المرجع السابق – الحكم
رقم 2 – صـ 445).
لما كان ما تقدم، وكان الحكم
المطعون فيه مُرجح نقضه لما انطوى عليه من بطلان وخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله
وقصور في التسبيب ومُخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في الإسناد والتناقض، وكان
يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها، بإجبارها على التعاقد مع شخص لا ترغب في
التعاقد معه، ووفقاً لشروط مجحفة بحقوق الوقف الخيري وإهدار حقوقها فيه، وبالتالي
تعذر تنفيذ شروط الواقفين للصرف على الخيرات المشروطة بحجج الوقف، لذا فإن الهيئة
الطاعنة تلتمس من عدالة محكمة النقض الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً
حتى يُفصل في الطعن الماثل بالنقض حِفاظاً على أموال وحقوق أعيان الوقف الخيري
الذي هو على مِلك الله تعالى.
الطلبات
لكل
ما تقدم، ولما تراه عدالة محكمة النقض من أسباب أصوب وأرشد، يلتمس الطاعن بصفته من
عدالة المحكمة:
أولاً-
قبول الطعن شكلاً.
ثانياً-
تحديد جلسة عاجلة لنظر طلب وقف التنفيذ،
والحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مُؤقتاً لحين الفصل في موضوع الطعن الماثل.
ثالثاً- وفي موضوع الطعن: بنقض الحكم المطعون فيه، الصادر في الاستئنافين رقمي 3999 , 4662 لسنة 134 قضائية "استئناف عالي القاهرة".
والقضاء مُجدداً في موضوع الاستئنافين
رقمي 3999 , 4662
لسنة 134
قضائية "استئناف عالي
القاهرة": برفضهما، وبتأييد الحكم المُستأنف (رقم 461 لسنة 2011 مدني كلي جنوب القاهرة).
مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة عن جميع
درجات التقاضي.
مع حفظ كافة حقوق
الأوقاف الأخرى أياً كانت،،،
عن الطاعن
بصفته
الأستاذ/
......................................................
المُحامي
بالنقض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق