صحيفة
دعوى إدارية بإلغاء القرار الإداري رقم 1280 لسنة 2017 الصادر عن الهيئة العامة
للقوى العاملة، وقرار تعديله رقم 1568 لسنة 2017.
إنـه
فـي يوم الموافق
/ /2018م، الساعة:
بناءً
على طلب السادة/ ................................
أنـــا
/ مندوب
الإعلان بالمحكمة الكلية بوزارة العدل قد انتقلت إلى حيث موطن كل من:
(1) السيد/ وزير الشئون الاجتماعيـة والعمـل -
بصفته القائم بالإشراف على الهيئة العامـة للقوى العاملة.
بصفته القائم بالإشراف على الهيئة العامـة للقوى العاملة.
(2) السيـد/ مديــر عــــام الهيئـــة العامـة للقوى العاملة
بصفته الممثل القانوني للهيئـة.
بصفته الممثل القانوني للهيئـة.
ويعلنان في: إدارة الفتوى والتشريع الكائنة فـي: الشرق ــ شارع أحمد الجابر ــ برج
الفتوى والتشريع ــ بجوار مخفـر شـــرق.
مخاطباً
مع/
وأعلنتهما بالآتي:
=
الموضـــــــوع =
بتاريخ
5/11/2017م أصدر المعلن إليه الثاني بصفته (المدير العام للهيئة العامة للقوى
العاملة) – التابع والخاضع لإشراف المعلن إليه الأول بصفته (وزير الشئون
الاجتماعية والعمل)، قراره الإداري (المطعون فيه) رقم (1280) لسنة 2017 الخاص بتعديل
القرار الإداري (السابق عليه) رقم (839/ق) لسنة 2015 في شأن تنظيم العمل في قطاعي
العمل الأهلي والنفطي.
والذي
نص في مادته (الأولى) على أن: "تضاف مادة برقم (25 مكرراً) إلى القرار
الإداري رقم (839/ق) لسنة 2015 في شأن تنظيم العمل في قطاعي العمل الأهلي والنفطي،
يكون نصها كالتالي:
(مادة 25 مكرراً)
لا يجوز إصدار تصاريح عمل للعمالة
المُستقدمة من الخارج، الحاصلين على مؤهل دبلوم وما فوق، لمن هم أقل من (30) سنة.
ولا يتم قبول تغيير أو تعديل المؤهلات لمن هم دون حملة الدبلوم من العمالة
المُستقدمة من الخارج بعد صدور هذا القرار".
وقد
نصت المادة (الثانية) من ذلك القرار (المطعون فيه) على أن: "يُعمل بهذا
القرار اعتباراً من 1/1/2018م، وينشر بالجريدة الرسمية، ويُلغى ما يخالف أحكامه،
وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه".
ولما
كان تطبيق هذا القرار سيلحق بالغ الضرر – الذي لا يمكن تحمله – بالشركة الطاعنة،
لكون أغلب وجل (إن لم يكن كل) موظفيها الحاليين أو الجاري استقدامهم بالفعل، والذي
سيتم استقدامهم في المستقبل القريب هم من الحاصلين على مؤهل دبلوم وما فوق،
وأغلبهم – إن لم يكن كلهم – هم ممن يقل سنهم عن 30 سنة؛ بمعنى أن تطبيق هذا القرار
سيفرغ الشركة وجميع أقسامها من أغلب إن لم يكن كل موظفيها وقوتها الضاربة، مما قد
يضطرها في نهاية الأمر إلى غلق منشأتها وتسريح القلة التي قد تبقى من موظفيها، وفي
ذلك ضرر لا يمكن تحمله ولا تخيله ليس فقط بالمستشفى وكل العاملين بها، بل وبكافة المتعاملين
معها.
وإزاء
ذلك، فقد تقدمت الشركة الطاعنة بتظلم رسمي مكتوب إلى مُصدر القرار (محل الطعن
الماثل) السيد/ المدير العامة للهيئة العامة للقوى العاملة، وقد وقع الموظف المختص
على ذلك التظلم بما يفيد استلامه في تاريخ 28/12/2017م.
وفي
تاريخ 14/2/2018م أصدر المعلن إليه الثاني بصفته قراراً بتعديل قراره الأول (سالف
الذكر، محل الطعن الماثل)، وهو القرار رقم (1568) لسنة 2017 قاضياً بتعديل موعد
سريان القرار رقم (1280) لسنة 2017 حيث حدداً موعداً لتطبيقه وسريانه اعتباراً من
1/7/2018م (وليس 1/1/2018م في القرار المُعدَّل).
والطاعنة إذ تلتمس القضاء لها
بقبول دعواها، وإلغاء قرار الهيئة العامة للقوى العاملة المتمثـل فـي عدم إجازة
إصدار تصاريح عمل للعاملة المُستقدمة من الخارج، الحاصلين على مؤهل دبلوم وما فوق،
لمن هم أقل من سن 30 سنة، إنمـا تستند فـي
ذلك للآتــي:
=
أسبـــاب الطعـن =
أولاً
: من حيــث الشكــل:
وفقـاً لنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم
20/1981 تنشأ بالمحكمة الكلية ــ دائرة إداريـة تشكـل من ثلاثة قضاة، وتشتمل على
غرفـة أو أكثـر حسب الحاجـة وتختص دون غيرها بالمسائل الآتيـة:
أولاً- ..... ثانياً- ..... ثالثاً- .....
رابعاً- ..... خامساً- الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات
الإداريـة النهائيـة.
وقـد ذهبت محكمة القضـاء الإداري فـي تفسير مفهـوم
هذا النص إلى أن: {المقصود بهذا الاختصاص أن تختص المحكمة بالفصـل فـي
طلب إلغـاء القرارات الإداريـة النهائية إذا كان مرجع الطعـن عـدم اختصاص الهيئـة
التي أصدرت القرار المطعون فـيـه أو وجـود عيب فـي الشكـل أو مخالفـة القوانيـن أو
اللوائـح أو الخطأ فـي تطبيقهـا وتأويلهـا أو إسـاءة استعمال السطلة}.
كما
أضافت أيضـاً: {أن المقصود بنهائيـة القرار
الإداري والعبرة فـيـه هـي بصدوره من جهـة إداريـة يخولهـا القانون سلطة البت فـي
أمـرٍ ما بغيـر حاجـة إلى تصديق سلطة أعلـى}.
وقـد ذهبت المحكمة الإدارية العليـا (المصرية) فـي
بيان المقصود بنهائيـة القرار ليس أن يكون صادراً عن صاحب اختصاص بإصداره فحسـب،
بـل ينبغـي أن يقصـد مُصدره الذي يملك إصداره تحقيق أثـره القانوني فوراً ومباشرةً
بمجـرد إصداره، وألا تكون هنـاك ثمـة سلطة عليـا للتعقيب عليـه وإلا كان بمثابـة
اقتراح أو إبداء رأي لا يترتب عليه الأثر القانوني الإداري النهائي.
ومفـاد
ما تقـدم، أن صفـة النهائيـة فـي القرار الإداري لا تحجب رقابتـه قضائيـاً سـواء
بطلب إلغائـه أو التعويض النهائي عنـه أيـاً كان العيب الذي لحقـه فـي مرحلـة
تكوينـه أو فـي صيغتـه النهائيـة، إذ إن هـذه الصفـة النهائية لا تعـدو أن تكون
شرطاً لقبول دعـوى الإلغاء المقامـة بشأنـه.
لما
كان ذلك، وكان قرار الهيئة العامة للقوى العاملة بحظر إصدار تصريح عمل للعامل
الوافد من الخارج – الحاصل على مؤهل دبلوم وما فوق – إذا كان سنه أقل من 30 سنة،
فإن قرارهـا وفقـاً لهذا المفهوم يُعـد من القرارات الإدارية. ومن ثـم يقبل الطعـن
عليـه بالطعن الماثل.
وقـد قُضـي فـي هـذا الشأن بأن: {القانون لم
يعرف القرارات الإدارية ولم يبين الخصائص التي تميزها والتي يهتدى بها، القول
بتوافر الشروط اللازمة لها ولحصانتها من تعرض السلطة القضائية لها بتعطيل أو
تأويل، وينبني على ذلك أن للمحاكم العادية أن تعطى تلك القرارات وصفها القانوني
على هدى حكمة التشريع ومبدأ الفصل بين السلطات وحماية الأفراد وحقوقهم، وهي في
سبيل ذلك تملك - بل من واجبها - التحقق من قيام القرار الإداري بمقوماته القانونية
والتعرف على فحواه، فإن ظهر لها سلامة صدوره غير مشوب بما ينحدر به إلى درجة العدم
كان عليها أن تعمل تطبيقه وفقاً لظاهر نصوصه وتنزل ما وصف له القانون من آثار على
النزاع المطروح ولا يعتبر ذلك منها تعرضاً للقرار بالتأويل}.
[[ المحكمة الإدارية العليا ـ طعن رقم 455
لسنة 49 ق عليـا - جلسة 21/2/1980م ]]
كما
قُضـي بأن: {القرار الإداري هو إفصاح
جهة الإدارة عن إرادتها المُلزمة، بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح، بقصد
إحداث مركز قانوني معين، متى كان ممكناً وجائزاً، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة
عامة، ولما كان القرار رقم ..... قد استكمل مقومات القرار الإداري غير مشوب بعيب
الجسامة ظاهر الوضوح بحيث يجرده من الصفة الإدارية وتنحدر به إلى درجة العدم، فإن
الاختصاص بنظر المطاعن التي يوجهها إليه الطاعن ينعقد - وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
دون غيره}.
[[ المحكمة الإدارية العليا ـ طعن رقم 208
لسنة 50 ق عليـا - جلسة 27/11/1983م ]]
هذا من جانب ومن جانب آخر، فقد نصت المادة (7) من
القانون ذاته على أن: }ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري
المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح الحكومية أو
إعلان صاحب المنشأة به أو ثبوت علمه به علماً يقيناً، وينقطع سريان هذا الميعاد
بالتظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الجهات الرئاسية بها، ويجب
أن يبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن
يكون مسبباً، ويعتبر فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات
المختصة بمثابة رفضه، ويحسب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ الرفض الصريح أو الضمني حسب
الأحوال{.
ومن
المقرر أن: }المشرع قد حدد ميعاد الطعن بالإلغاء في القرارات
الإدارية بستين يوماً، وينقطع هذا الميعاد بالتظلم الإداري الذي استلزم حصوله قبل
رفع دعوى الإلغاء والتربص بفوات الميعاد المقرر للبت فيه، فإذا مضت تلك المدة دون
رد، فإن الأصل أن ترفع دعوى الإلغاء خلال الستين يوماً التالية لانقضاء هذه الفترة
التي يعتبر فواتها دون إجابة السلطة المختصة عن التظلم بمثابة رفضه، أي أن القانون
افترض في الإدارة أنها رفضت التظلم ضمناً، باستفادة هذا الرفض الحكمي من قرينة عدم
الرد خلال هذا الفاصل الزمني دون أن تجيب الإدارة عليه، حتى ولو أعلن صاحب الشأن
بعد ذلك بقرار صريح بالرفض ما دام أن الميعاد سبق جريانه قانوناً بأمر تحقق هو
القرار الحكمي بالرفض{.
[[ الطعن بالتمييز رقم 34 لسنة 2000 تجاري
– جلسة 21/5/2001م ]]
كذلك
من المقرر أن: }مؤدى نص المادة السابقة من القانون رقم 20/1981 بإنشاء
الدائرة الإدارية أن ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستون يوماً، من تاريخ نشر القرار
الإداري المطعون فيه، أو إعلان صاحب الشأن به، وأنه يقوم مقام النشر العلم اليقيني
بالقرار شاملاً عناصره ومحتوياته، وينقطع الميعاد بالتظلم المقدم إلى الجهة
الإدارية مُصدرة القرار أو الجهة الرئاسية، ويعتبر مضي ستون يوماً على تقديم
التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفض له، ويكون ميعاد رفع الدعوى
ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً الأولى{.
[[ الطعن بالتمييز رقم 711 لسنة 2004
إداري – جلسة 6/6/2005م ]]
وإذا
كان ما تقدم، وكان المعلن إليه الثاني بصفته قد قام بإصدار القرار رقم (1280) لسنة
2017 بتعديل القرار الإداري رقم (839/ق) لسنة 2015 في شأن تنظيم العمل في قطاعي
العمل الأهلي والنفطي، في تاريخ 5/11/2017م، وتم نشره في الجريدة الرسمية في تاريخ
12/11/2017م، وقد قامت الطاعنة بالتظلم من القرار سالف الذكر بموجب التظلم المُسلم
للمعلن إليه الثاني بصفته في تاريخ 28/12/2017م، وقد انقضت مدة الستين يوماً
المقررة لرد المعلن إليه الثاني بصفته على التظلم (انتهت في تاريخ 15/2/2018م) دون
أن يصدر أي رد، ومن ثم يعتبر الامتناع عن الرد بمثابة رفض حُكمي للتظلم، ومن ثم
يحق للطاعنة إقامة دعوى الطعن على القرار خلال الستين يوماً التالية (حتى تاريخ
16/4/2018م)، وحيث كانت الدعوى الماثلة قد تم إيداع صحيفتها بإدارة كتاب المحكمة
قبل انقضاء مدة الستين يوماً الثانية المقررة لرفع الدعوى خلالها، وحيث إنها قد
استوفت كافة أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم تكون الدعوى مقبولة شكلاً.
ثانياً:
سبــــب الإلغـــــاء
إساءة استعمال السلطة
والانحراف بها عن الصالح العام:
من
المقرر قانوناً أن: {غاية القرار الإداري يجب أن تكون دائماً هي تحقيق الصالح
العام، ولا يكفـي مجرد استهداف القرار الإداري تحقيق إحدى غايات الصالح العام
لإضفاء الشرعية عليه لكن ينبغي أن تكون غاية الصالح العام التي اختارها القرار
هدفاً له هي الأولى بالرعاية}.
[[ إدارية العليا ــ طعن رقم 1875 لسنة 30 قضائية ]]
لذلك فقد
اتفقت آراء فقهاء القانون الإداري على أنه: {إذا ما خالف قرار الإدارة المصلحة
العامة أو حاد عن الهدف المخصص لإصداره غدا قراراً باطلاً لكونه مشوب بعيب
الانحراف فـي استعمال السلطة ذلك العيب الذي يتصل بالغاية التي استهدفها القرار
الإداري}.
ومن
المقرر فـي قضاء التمييز أنه: {ولئن كان نشاط القضاء الإداري فـي وزنه
للقرارات الإدارية يجب أن يقف عن حد المشروعية أو عدمها فـي نطاق الرقابة
القانونية فلا يتجاوزها إلى وزن مناسبات القرار وغير ذلك مما يدخل فـي نطاق
الملائمة التقديرية التي تمتلكها الإدارة بغير معقب عليها إلا أنه له الحق فـي بحث
الوقائع التي بني عليها القرار الإداري بقصد التحقق من مطابقته أو عدم مطابقته
للقانون، وحقه ذلك لا يقف عند حد التحقق من الوقائع المادية التي أسس عليها القرار
بل يمتد إلى تقدير هذه الوقائع إذا ارتبطت بالقانون باعتبارها ينحصر من العناصر التي
يقوم عليها القرار الإداري، والمحكمة فـي حدود رقابتها للقرار أن تقدر تلك العناصر
التقدير الصحيح وأن تسمى الأمور بأسمائها الحقيقية دون التقيد بحرفية الألفاظ التي
يجري بها التفسير، إذ العبرة فـي التكييف القانوني بفحوى القرار الإداري ومعناه لا
بصفته ومبناه}.
[[ الطعنين بالتمييز رقمي 16، 887 لسنة 2000 إداري ــ جلسة 5/4/2004م ]]
ومـن
المقـــــرر أيضــــاً:
{تتمثل الرقابة القضائية على قرارات الجهة الإدارية الصادرة بناءً على السلطة
المقيدة فـي مراقبة مدى مطابقة هذه القرارات للقانون فإن كانت القرارات صادرة
بناءً على السلطة التقديرية فإن الرقابة القضائية عليها تتمثل التأكد من خلوها من
عيب إساءة استعمال السلطة}.
[[ الطعن بالتمييز رقم 827 لسنة 2001 إداري - جلسة 3/3/2003م ]]
لما
كان ذلك، وكان القرار الإداري المطعون فيه (رقم 1280 لسنة 2017) بتعديل القرار الإداري
رقم (839/ق) لسنة 2015 في شأن تنظيم العمل في قطاعي العمل الأهلي والنفطي، قد صدر
مخالفا للقانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي، وللقانون رقم
(109) لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة، وأن تنفيذه سيترتب عليه
أضرار جسيمة للمستشفى الطاعنة.
حيث تنص المادة (9) من القانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن
العمل في القطاع الأهلي على أن:
"تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة تسمى (الهيئة العامة
للقوى العاملة) يشرف عليها وزير الشئون الاجتماعية والعمل، تتولى الاختصاصات
المقررة للوزارة في هذا القانون، وكذلك استقدام العمالة الوافدة بناء على طلبات
أصحاب العمل، ويصدر بتنظيمها قانون".
كما تنص المادة (3) من القانون رقم (109) لسنة 2013 في
شأن الهيئة العامة للقوى العاملة، على أن: "تتولى الهيئة الاختصاصات المقررة للوزارة في
القانونين رقمي (28) لسنة 1969 ورقم (6) لسنة 2010 المشار إليهما، ولها على وجه
الأخص ما يلي:
الإشراف على القوى العاملة بالقطاعين الأهلي
والنفطي، ويكون للمفتشين العاملين بالهيئة صفة الضبطية القضائية.
وضع إجراءات تأسيس النقابات العمالية واتحادات
أصحاب الأعمال، وبيان المستندات والأوراق اللازمة لإشهارها، وفق الأحكام الواردة
بالقانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه.
إصدار اللوائح الخاصة بقواعد وإجراءات منح الإذن
بالعمل. وتقدير الاحتياج العمالي، وكيفية انتقال العمالة من صاحب عمل لآخر.
الإشراف على الملحقين العماليين بالخارج، مع
مراعاة أحكام القانون رقم (21) لسنة 1962 المشار إليه.
تحديد وتحصيل الرسوم وأجور الخدمات التي تقدمها
الهيئة.
تحصيل الرسوم الإضافية الخاصة بالعمالة الوطنية
طبقاً للقانون رقم (19) لسنة 2000 المشار إليه.
تسجيل العمالة التي تعمل في القطاعين الأهلي
والنفطي، وإعداد قاعدة بيانات لحصر العمالة الوافدة.
وتختص
الهيئة منفردة باستقدام العمالة الوافدة في القطاعين الأهلي والنفطي، وذلك بناء
على طلب صاحب العمل مبيناً به العمالة المطلوب استقدامها، ويصدر الوزير (وزير
الشئون الاجتماعية والعمل) القرارات المبينة للإجراءات والمستندات والرسوم المقررة".
وإذ
كان ذلك، فإن الثابت من صريح نص تلك المادة أنها لم تسند إلى الهيئة العامة
للقوى العاملة (فيما أسندت إليها) مهمة وضع القرارات المبينة للإجراءات الخاصة
باستقدام العاملة من خارج البلاد، بل نصت صراحةً في فقرتها الأخيرة على اختصاص
(الوزير – وزير الشئون الاجتماعية والعمل) بإصدار مثل تلك القرارات المبينة
للإجراءات والمستندات والرسوم المقررة.
ولما كانت المادة (11) من القانون رقم (6) لسنة 2010 في
شأن العمل في القطاع الأهلي، تنص على أنه: "يحظر على الوزارة والجهة المختصة أن تمارس أي تمييز
أو تفضيل في المعاملة بين أصحاب العمل في منح أذونات العمل أو التحويل وذلك بمنحها
لبعضهم وإيقافها للبعض الآخر تحت أي ذريعة أو مبرر، ويجوز للوزارة لأسباب تنظيمية
أن توقف إصدار أذونات العمل والتحويل لمدة لا تزيد على أسبوعين في السنة، على أنه
لا يجوز استثناء بعض أصحاب الأعمال من هذا الإيقاف دون غيرهم خلال هذه المدة. ويعتبر
باطلاً بطلاناً مطلقاً وكأن لم يكن كل تصرف يجري على خلاف هذه المادة".
ومن
ثم، فإن إيقاف إصدار اذونات العمل والتحويل مطلقاً للحاصلين على مؤهل دبلوم وما
فوقه وتقل أعمارهم عن 30 سنة، يُشكل مخالفة صريحة وصارخة لنص تلك المادة، ومن ثم
يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً ويعتبر كأن لم يكن، وفقاً لنص المادة ذاتها.
ولما كانت المادة (25) من القرار الإداري رقم (839/ق)
لسنة 2015 في شأن تنظيم العمل في قطاعي العمل الأهلي والنفطي، الصادر عن المدير
العام للهيئة العامة للقوى العاملة، قد نص على أن: "تصدر الهيئة (العامة للقوى العاملة) ممثلة في
إدارة العمل المختصة، تصريحاً أو إذناً لصاحب العمل لاستقدام العامل الوافد للعمل
لديه وفقاً للضوابط التالية:
توافر
مبررات احتياجه للعامل المطلوب، وفقاً لنشاطه الاقتصادي أو مشروعاته المتعاقد على
تنفيذها.
توافق مهنة العامل ومؤهلاته العلمية وخبراته
الفنية مع النشاط الاقتصادي لصاحب العمل.
وجود تقدير احتياج يسمح بإضافة عمالة على
الترخيص.
أية ضوابط أخرى تقررها الهيئة".
ويُستفاد
من ذلك أن صاحب العمل هو المنوط به (وهو المختص دون غيره) بتحديد احتياجاته من
العمالة الوافدة، وما يتطلبه فيها من مؤهلات وخبرات. وكون مدير عام الهيئة العامة
للقوى العاملة قد تدخل في اختيارات صاحب العمل (ومنهم المتظلم) بدون أية مسوغات
تبيح له ذلك، وإصدار قراره المتظلم منه "تحكمياً" فيه حجر على إرادة
أصحاب الأعمال ومصادرة لرغباتهم واحتياجاتهم – الذين هم أدرى بها من غيرهم، وأحرص
على تحقيقها من سواهم – بدون أي مبرر مشروع.
ناهيك
عن كون مُصدر القرار المطعون فيه قد سلب اختصاص وسلطة (الوزير المختص – وزير
الشئون الاجتماعية والعمل) والذي أناط به القانون وحده (وهو لم يفوَّض غيره
تشريعياً) في إصدار القرارات المتعلقة باستقدام العمالة الوافدة في القطاعين
الأهلي والنفطي والقرارات المبينة للإجراءات والمستندات والرسوم المقررة لذلك،
وفقاً لنص المادة (3) من القانون رقم (109) لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى
العاملة سالفة الذكر. ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر ممن لا سلطة له في
إصداره، فضلاً عن صدوره مخالفاً للقانون (لا سيما أحكام قانون العمل المتقدم
ذكرها)، فيكون ذلك القرار قد صدر فاقداً لسنده التشريعي.
لما كان ما تقدم، وكان من المقرر فقهاً أن: "المشرع يشترط لقبول الدعوى توافر المصلحة الشخصية
لدى رافع الدعوى. إلا أنه يكفي لقبول دعوى "إلغاء القرار الإداري" توافر
شرط المصلحة الشخصية المباشرة في هذا الإلغاء، دون الحاجة إلى الاستناد إلى حق
مكتسب للطاعن، تأسيساً على أن الطعن بإلغاء القرارات الإدارية المعيبة هو في
الحقيقة طعن موضوعي عام مبني على المصلحة العامة، إذ يدور النزاع فيه حول مشروعية
القرار المطعون فيه بذاته. ومن ثم كان هذا الإلغاء عينياً، ولا يلزم في طلبه أن
يكون الطاعن صاحب حق ذاتي، بل يكفي أن يكون ذا مصلحة شخصية ومباشرة فيه، وهذه
المصلحة تتحقق متى كان الطاعن في مركز قانوني خاص وثيق الصلة بالقرار المطعون فيه
بأن تربطه به علاقة مباشرة. ويجب أن تكون المصلحة الشخصية والمباشرة، مصلحة مشروعة
أي يُقرها القانون، ولا يشترط فيها أن تكون محققة بل يكفي أن تكون محتملة، سواء
كانت المصلحة مادية أو أدبية، فردية أو جماعية".
[[لطفاُ، المرجع: "الدعاوى الإدارية والإجراءات أمام القضاء الإداري –
دعاوى الإلغاء" – للدكتور/ سامي جمال الدين – طبعة 1991 الإسكندرية – صـ 93 و
96]]
كما أنه من المقرر قضاءً، وعلى ما جرى عليه قضاء المحكمة
الإدارية العليا (بمصر)، أنه:
"يجب لقبول دعوى الإلغاء أن يكون لرفعها مصلحة شخصية
ومباشرة،
وقيام شرط المصلحة يعنى توافر الصفة في رافع الدعوى، حيث يندمج الشرطان في دعوى الإلغاء. ويجب أن تتوافر مصلحة
المدعي في إقامة دعوى الإلغاء من وقت رفعها حتى الفصل فيها نهائياً، غير أن نطاق
المصلحة في إقامتها يتسع لكل دعوى إلغاء يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة
إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثراً في مصلحة جدية له .إلا أن هذا الاتساع لا يعنى الخلط بينها وبين دعوى "الحسبة"، ولا
يلزم لقبول دعوى الإلغاء أن يكون المدعي ذا حق في القرار المطعون فيه ـ يكفى فقط أن
تكون له مصلحة شخصية مباشرة مادية أم أدبية، بأن يكون في حالة قانونية خاصة
بالنسبة إلى القرار من شأنها أن تجعله يؤثر تأثيراً مباشراً عليه".
[[ حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3069 لسنة 45 قضائية
"إدارية عليا" – جلسة 12/1/2002 ]]
[[ وحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 25 لسنة 14 قضائية – جلسة
26/1/1974 مجموعة المكتب الفني– السنة 19 – صـ 100 ]]
فضلاً عن كل ما تقدم، فإن القرار المطعون فيه قد جاء غير دستوري، لكونه في
مرتبة هي أدنى من اللائحة ومن القانون، ومع ذلك قام بتعديل القانون، بإضافة
اشتراطات وأحكام موضوعية لم ترد في القانون نفسه، وهذه ليست وظيفة اللائحة أو
القرارات الوزارية.
فمن المقرر أن إلغاء التشريع أو تعديله لا
يكون إلا بتشريع مثله؛ أي يصدر عن مجلس الأمة طبقاً للإجراءات المُعتادة لسن
القوانين، ولا يجوز إلغاء التشريع أو تعديله بلائحة أو بقرار وزاري يصدر من الوزير
المُختص، ناهيك عن أن يصدر مثل هذا القرار من مدير إحدى الهيئات العامة؟ حيث تنص
المادة (الثانية) من القانون المدني على أنه: "1- لا يلغى تشريع إلا بتشريع لاحق
ينص صراحة على إلغائه أو يتضمن حكماً يتعارض معه. 2- وإذا صدر تشريع ينظم من جديد موضوعاً
كان ينظمه تشريع سابق، ألغي كل ما أورده هذا التشريع من أحكام".
كما أن المادة (72) من الدستور تنص على
أن: "يضع الأمير، بمراسيم، لوائح الضبط واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلاً فيها أو تعطيلاً لها
أو إعفاء من تنفيذها. ويجوز أن يعين القانون أداة أدنى من المرسوم لإصدار اللوائح
اللازمة لتنفيذه".
فمن
المقرر فقهاً أن: اللائحة
التنفيذية إذن تفصِّل حيث أجمل القانون، وتفسِّر حيث عُمم القانون، وتضع الإجراءات
حيث لم يضع القانون إلا القواعد الموضوعية، واللائحة بصفة عامة تسّهل على السلطات
العامة مهمة تنفيذ القوانين في الدولة. واللائحة إذ تفعل ذلك كله لا يمتد نطاقها –
وفقاً للدستور ذاته – إلى حيث تتعارض مع القانون الصادرة هي لتنفيذه، ولا تصل
إلى حد تعديل مضمون القانون، ولا يجوز للائحة أن تعفي أحداً من أحكام فرضها
القانون، لأن اللائحة في هذه الأحوال جميعها لا تؤدي إلى تنفيذ القانون بل على
العكس تؤدي إلى عدم تنفيذه أو تنفيذه على نحو غير النحو الذي قصد إليه المُشرع. ولا يجوز للائحة عن طريق تفسير بعض
الأحكام المُجملة في القانون أن تعمد إلى تحوير
مضمونه وإضافة أحكام موضوعية جديدة، ذلك أن إضافة أحكام موضوعية جديدة
إلى القانون لا يكون إلا بقانون مثله، فإذا عمدت السلطة التنفيذية وهي تضع
اللائحة إلى مثل ذلك فإنها تكون قد تعدت النطاق المرسوم لها وتجاوزت اختصاصها
واعتدت على اختصاص سلطة التشريع.
[[ لطفاً، المرجع: "النظام الدستوري في جمهورية مصر العربية" –
للدكتور/ يحي الجمل – طبعة 1974 القاهرة – صـ 210 و 211 ]]
ومن
المُقرر في قضاء النقض أنه:
"لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغي أو تعدل قاعدة تنظيمية وضعتها
سلطة أعلى أو أن تضيف إليها أحكاماً جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو
من القانون".
[[ نقض مدني في الطعن رقم 476 لسنة 26 قضائية – جلسة 31/5/1962 مجموعة
المكتب الفني – السنة 13 – صـ 734 ]]
خلاصة القول إذن: إن القرار الإداري المطعون فيه، قد صدر من غير مختص
بإصداره، ومخالفاً لقانون العمل وقانون القوى العاملة، ومناقضاً للدستور، وسيترتب
على تنفيذه إصابة المستشفى الطاعنة بأضرار بالغة، لأن جل موظفيها وعمالها الوافدين
والجاري استقدامهم حالياً، جلهم تحت سن الثلاثين عاماً، وسيترتب على عدم التصريح
لهم – أو عدم حصولهم على إذن عمل بالكويت – ضرراً جسيماً بالمستشفى الطاعنة،
لكونها قد رتبت أمورها وأحوالها على التحاقهم بالعمل لديها في التواريخ المقدرة
سلفاً، وعند الإخلال بتلك المواعيد سيختل نظام العمل بالكامل في كافة إدارات
المستشفى المتظلمة، بما يسبب لها خسائر قد لا تقوى على تحملها.
لكل
ما تقدم، ولما ستبديه المستشفى الطاعنة من أسباب وأسانيد أخرى أثناء نظر الدعوى
بالجلسات، في مرافعتها الشفوية ومذكراتها المكتوبة، ولما تراه عدالة المحكمة
الموقرة من أسباب أصوب وأرشد.
= بنـــاءً عليـــه =
أنـــا
مندوب الإعلان سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليهما وكلفتهما بالحضور أمام
المحكمة الكلية الكائن مقرها بقصر العدل ــ الدائرة الإدارية/ (..............) في
تمام الساعة الثامنة وما بعدها من صباح يوم .............................. الموافق
......./......./2018م، وذلك للمرافعة وسماعهما الحكم:
أولاً: بقبــــول الطعــــن شكــــــلاً.
ثانياً: وبصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه (رقم
"1280" لسنة 2017 بتعديل القرار الإداري رقم "839/ق" لسنة
2015 في شأن تنظيم العمل في قطاعي العمل الأهلي والنفطي" – والقرار الإداري
رقم "1568" لسنة 2017 بشأن تعديل سريان القرار رقم "1280"
لسنة 2017) مؤقتاً، إلى حين الفصل في موضوع الطعن الماثل بحكم قطعي نهائي.
ثالثاً: وفـي موضوع الطعن: بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه (رقم
"1280" لسنة 2017 بتعديل القرار الإداري رقم "839/ق" لسنة
2015 في شأن تنظيم العمل في قطاعي العمل الأهلي والنفطي" – والقرار الإداري
رقم "1568" لسنة 2017 بشأن تعديل سريان القرار رقم "1280"
لسنة 2017)، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها: جواز إصدار تصاريح عمل للعمالة
المُستقدمة من الخارج، الحاصلين على مؤهل دبلوم وما فوق، لمن هم أقل من 30 سنة.
مع
إلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية.
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطاعنة، أياً ما
كانت،،،
ولأجل العلم/
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق