الأربعاء، 18 نوفمبر 2009

كود - نص قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998


قانون رقم 89 لسنة 1998
بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات، وتسري أحكامه على وحدات الجهاز الإداري للدولة – من وزارات، ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة – وعلى وحدات الإدارة المحلية، وعلى الهيئات العامة، خدمية كانت أو اقتصادية .
ويلغي القانون رقم 147 لسنة 1962 بشأن تنفيذ أعمال خطة التنمية الاقتصادية، وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983، كما يلغي كل حكم آخر يخالف أحكام القانون المرافق .
(المادة الثانية)
يقصد "بالسلطة المختصة" في تنفيذ أحكام القانون المرافق، الوزير- ومن له سلطاته – أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة، كل في نطاق اختصاصه .
وفيما عدا ما أجازت هذه الأحكام التفويض فيه، لا يجوز للسلطة المختصة التفويض في أي من اختصاصاتها الواردة بتلك الأحكام إلا لشاغل الوظيفة الأدنى مباشرة دون سواه .
(المادة الثالثة)
يُصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به .
وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه .
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 12 المحرم 1419هـ الموافق 8 مايو سنة 1998م
حسني مبارك

قانون تنظيم المناقصات المزايدات

(الباب الأول)
في شراء المنقولات
والتعاقد على المقاولات وتلقي الخدمات
مادة (1)
يكون التعاقد على شراء المنقولات، أو على مقاولات الأعمال أو النقل، أو على تلقي الخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية، عن طريق مناقصات عامة أو ممارسات عامة، ويصدر باتباع أي من الطريقين قرار من السلطة المختصة وفقاً للظروف وطبيعة التعاقد .
ومع ذلك يجوز استثناء، وبقرار مسبب من السلطة المختصة، التعاقد بإحدى الطرق الآتية:
( أ ) المنقصة المحدودة .
(ب) المنقصة المحلية .
(ج) الممارسة المحدودة .
(د) الاتفاق المباشر .
ولا يجوز في أية حال تحويل المناقصة إلى ممارسة عامة أو ممارسة محدودة .
وفي جميع الحالات يتم التعاقد في الحدود ووفقاً للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية .
مادة (2)
تخضع كل من المناقصة العامة والممارسة العامة لمبادئ العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية المنافسة، وكلتاهما إما داخلية يعلن عنها في مصر أو خارجية يعلن عنها في مصر وفي الخارج، ويكون الإعلان في الصحف اليومية، ويصح أن يضاف إليها غير ذلك من وسائل الإعلام واسعة الانتشار .
مادة (3)
يكون التعاقد بطريق المناقصة المحدودة في الحالات التي تتطلب طبيعتها قصر الاشتراك في المناقصة على موردين أو مقاولين أو استشاريين أو فنيين أو خبراء بذواتهم، سواء في مصر أو في الخارج، على أن تتوافر في شأنهم شروط الكفاية الفنية والمالية وحسن السمعة .
مادة (4)
يكون التعاقد بطريق المناقصة المحلية فيما لا تزيد قيمته على مائتي ألف جنيه، ويقصر الاشتراك فيها على الموردين والمقاولين المحليين الذي يقع نشاطهم في نطاق المحافظة التي يتم بدائرتها تنفيذ التعاقد .
مادة (5)
يكون التعاقد بطريق الممارسة المحدودة في الحالات الآتية:
( أ ) الأشياء التي لا تصنع أو تستورد أو توجد إلا لدى جهات أو أشخاص بذواتهم .
(ب) الأشياء التي تقتضي طبيعتها أو الغرض من الحصول عليها أن يكون اختيارها أو شراؤها من أماكن إنتاجها .
(ج) الأعمال الفنية التي تتطلب بحسب طبيعتها أن يقوم بها فنيون أو أخصائيون أو خبراء بذواتهم .
(د) التعاقدات التي تقضي اعتبارات الأمن القومي أن تتم بطريقة سرية .
مادة (6)
تتولى إجراءات كل من الممارسة العامة والممارسة المحدودة لجنة تُشكل بقرار من السلطة المختصة، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية وفق أهمية وطبيعة التعاقد .
وفي حالة الممارسة الداخلية، يجب أن يشترك في عضوية اللجنة ممثل لوزارة المالية إذا جاوزت القيمة مائتين وخمسين ألف جنيه، وكذا عضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا جاوزت القيمة خمسمائة ألف جنية .
أما في حالة الممارسة الخارجية فيجب أن يشترك في عضوية اللجنة ممثل لوزارة المالية وعضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا جاوزت القيمة مليون جنيه .
ويجب أن تشتمل قرارات اللجنة على الأسباب التي بُنيت عليها .
وتسري على كل من الممارسة العامة والممارسة المحدودة الأحكام الخاصة بالمناقصات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون .
مادة (7)
يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها، أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناءً على ترخيص من:
( أ ) رئيس الهيئة، أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته في الجهات الأخرى، وذلك فيما لا تجاوز قيمته خمسين ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل، ومائة ألف جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال .
(ب) الوزير المختص ومن له سلطاته، أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته مائة ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقي الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل، وثلاثمائة ألف جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال .
ولرئيس مجلس الوزراء، في حالة الضرورة القصوى، أن يأذن بالتعاقد بالطريق المباشر فيما يجاوز الحدود المنصوص عليها في البند (ب) من الفقرة السابقة .
مادة (8)
يجوز لوزارتي الدفاع والإنتاج الحربي وأجهزتهما، في حالة الضرورة، التعاقد بطريق المناقصة المحدودة أو المناقصة المحلية أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر مع إعمال أحكام القانون رقم 204 لسنة 1957 بشأن إعفاء العقود الخاصة بالتسليح من الضرائب والرسوم والقواعد المالية والقوانين المعدلة له . وللسلطة المختصة التفويض في أي من اختصاصاتها.
كما يجوز لرئيس مجلس الوزراء، في حالات الضرورة، أن يصرح لجهة بعينها – لاعتبارات يقدرها ترتبط بطبيعة عمل ونشاط تلك الجهة – بالتعاقد بطريق المناقصة المحدودة أو المناقصة المحلية أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر وفقاً للشروط والقواعد التي يحددها .
مادة (9)
يكون الطرح على أساس مواصفات كافية، وللجهة الإدارية تحديد نسبة المكون المحلي التي تشترطها للتنفيذ .
ويقتصر تقديم العينات النموذجية على الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ويتم التعاقد على أساس مواصفات ورسومات دقيقة ومفصلة.
مادة (10)
تقدم العطاءات في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني الآخر للعرض المالي, ويقتصر فتح مظاريف العروض المالية على العروض المقبولة فنياً, وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية .
مادة (11)
يكون البت في المناقصات بأنواعها عن طريق لجنتين, تقوم إحداهما بفتح المظاريف والأخرى بالبت في المناقصة .
على أنه بالنسبة للمناقصة التي لا تجوز قيمتها خمسين ألف جنية, فتتولى فتح المظاريف والبت في المناقصة لجنة واحدة .
مادة (12)
يصدر بتشكيل لجان فتح المظاريف ولجان البت قراراً من السلطة المختصة, وتضم هذه اللجان عناصر فنية ومالية وقانونية وفق أهمية وطبيعة التعاقد .
ويجب أن يشترك في عضوية لجان البت ممثل لوزارة المالية إذا جاوزت القيمة مائتين وخمسين ألف جنية, وكذا عضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا جاوزت القيمة خمسمائة ألف جنية .
مادة (13)
يجوز للجنة البت أن تعهد إلى لجان فرعية, تشكلها من بين أعضاءها, بدراسة النواحي الفنية والمالية وحسن السمعة في شأن مقدمي العطاءات, وللجنة البت أن تضم لعضوية تلك اللجان من ترى الاستعانة برأيهم من أهل الخبرة .
وتقدم اللجان الفرعية تقارير بنتائج أبحاثها وتوصياتها إلى لجنة البت .
مادة (14)
تمسك كل جهة من الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون سجلاً لقيد الأسماء والبيانات الكافية للموردين والمقاولين وبيوت الخبرة والاستشاريين والفنيين.
وتمسك الهيئة العامة للخدمات الحكومية سجلاً لقيد أسماء الممنوعين من التعامل مع أية جهة من الجهات المذكورة. سواء كان المنع بنص في القانون أو بموجب قرارات إدارية تطبيقاً لأحكامها, وتتولى الهيئة نشر هذه القرارات بطريق النشرات المصلحية, ويحظر التعامل مع المقيدين في هذا السجل .
مادة (15)
تلغى المناقصة قبل البت فيها إذا استغني عنها نهائياً أو اقتضت المصلحة العامة ذلك, كما يجوز إلغاءها في أي من الحالات الآتية:
(أ) إذا لم يقدم سوى عطاء وحيد, أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد .
(ب) إذا اقترنت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفظات .
(ج) إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد على القيمة التقديرية .
ويكون الإلغاء في هذه الحالات بقرار من السلطة المختصة بناءً على توصية لجنة البت, ويجب أن يشتمل القرار على الأسباب التي بني عليها .
مادة (16)
يجب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط أو المواصفات وإرساء المناقصة على صاحب العطاء الأفضل شروطاً والأقل سعراً بعد توحيد أسس المقارنة بين العطاءات من جميع النواحي الفنية والمالية .
ويجب أن يشتمل قرار استبعاد العطاءات وإرساء المناقصة على أساس الأسباب التي بني عليها .
ويعتبر العطاء المقدم عن توريدات من الإنتاج المحلي أو عن أعمال أو خدمات تقوم بها جهات مصرية أقل سعراً إذا لم تتجاوز الزيادة فيها (15٪) من قيمة أقل عطاء أجنبي .
مادة (17)
يجب أن يؤدي مع كل عطاء تأمين مؤقت تحدد الجهة الإدارية مبلغه ضمن شروط الإعلان بما لا يجاوز (2٪) من القيمة التقديرية، ويستبعد كل عطاء غير مصحوب بكامل هذا المبلغ .
ويجب رد التأمين المؤقت إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة دون توقف على طلب منهم، وذلك فور انتهاء المدة المجددة لسريان العطاء .
مادة (18)
على صاحب العطاء المقبول أن يؤدي خلال عشرة أيام – تبدأ من اليوم التالي لإخطاره  بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقبول عطائه – التأمين النهائي الذي يكمل التأمين المؤقت إلى ما يساوي (5٪) من قيمة العقد، وبالنسبة للعقود التي تبرم مع متعاقد في الخارج يكون الأداء خلال عشرين يوماً .
ويجوز بموافقة السلطة المختصة مد المهلة المحددة للأداء – في الحالتين – بما لا يجاوز عشرة أيام .
وإذا جاوز التأمين المؤقت التأمين النهائي وجب رد الزيادة فوراً بغير طلب .
ويكون التأمين النهائي ضامناً لتنفيذ العقد، ويجب رده فور إتمام التنفيذ بغير طلب .
مادة (19)
لا يؤدي التأمين النهائي إذا قام صاحب العطاء المقبول بتوريد جميع الأشياء التي رسا عليه توريدها وقبلتها الجهة الإدارية نهائياً خلال المدة المحددة لأداء التأمين النهائي .
مادة (20)
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والأوضاع الخاصة بالتأمين المؤقت والتأمين النهائي وكيفية أداء كل منهما وردهما واستبدالهما والإجراءات الواجب اتباعها في شأنهما .
مادة (21)
إذا لم يقم صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النهائي في المدة المحددة جاز للجهة الإدارية – بموجب إخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ودون حاجة لاتخاذ أي إجراء أخر – إلغاء العقد أو تنفيذه بواسطة أحد مقدمي العطاءات التالية لعطائه بحسب ترتيب أولوياتها، ويصبح التأمين المؤقت في جميع الحالات من حقها, كما يكون لها أن تخصم قيمة كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة أو تستحق لديها لصاحب العطاء المذكور، وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أية جهة إدارية أخرى، أي كان سبب الاستحقاق، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه قضائياً بما لم تتمكن استيفائه من حقوق بالطريق الإداري .
مادة (22)
يجوز بموافقة السلطة المختصة صرف دفعات مقدمة تحت الحساب مقابل خطاب ضمان معتمد، وذلك بالنسب وفي الحدود ووفقاً للشروط والقواعد التي والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية .
مادة (23)
إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له، جاز للسلطة المختصة لدواعي المصلحة العامة إعطاء المتعاقد مهلة إضافية لإتمام التنفيذ، على أن توقع عليه غرامة عن مدة التأخير طبقاً للأسس وبالنسب وفي الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية، وبحيث لا يجاوز مجموع الغرامة (3٪) من قيمة العقد بالنسبة لشراء المنقولات وتلقي الخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية، و(10٪) بالنسبة لمقاولات الأعمال والنقل .
وتوقع الغرامة بمجرد حصول التأخير دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء آخر، ويعفى المتعاقد من الغرامة، بعد أخذ رأي إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، إذا ثبت أن التأخير لأسباب خارجة عن إرادته، وللسلطة المختصة – عدا هذه الحالة – بعد أخذ رأي الإدارة المشار إليها، إعفاء المتعاقد من الغرامة إذا لم ينتج عن التأخير ضرر.
 ولا يخل توقيع الغرامة بحق الجهة الإدارية في الرجوع على المتعاقد بكامل التعويض المستحق عما أصابها من أضرار بسبب التأخير .
وفي حالة الادعاء بإخلال الجهة الإدارية بالتزاماتها الواردة بالعقد بخطأ منها، يكون للمتعاقد الحق في اللجوء للقضاء للمطالبة بتعويضه عما يكون قد لحقه من ضرر نتيجة لذلك، ما لم يتفق الطرفان على التحكيم وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 معدلاً بالقانون رقم 9 لسنة 1997 .
مادة (24)
يفسخ العقد تلقائياً في الحالتين الآتيتين:
( أ ) إذا ثبت أن المتعاقد قد شرع، بنفسه أو بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، أو حصل على العقد عن طريق الرشوة .
(ب) إذا أفلس المتعاقد أو عسر .
ويشطب اسم المتعاقد في الحالة المنصوص عليها في البند (أ) من سجل الموردين أو المقاولين، وتخطر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بذلك لنشر قرار الشطب بطريق النشرات المصلحية .
ويتم بناءً على طلب المتعاقد الذي شطب إعادة قيده في سجل الموردين أو المقاولين إذا انتقى سبب الشطب بصدور قرار من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده أو بحفظها إدارياً أو بصدور حكم نهائي ببراءته مما نسب إليه، على أن يعرض قرار إعادة القيد على الهيئة العامة للخدمات الحكومية لنشره بطريق النشرات المصلحية .
مادة (25)
يجوز للجهة الإدارية فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد، إذا خل بأي شرط من شروطه .
ويكون الفسخ أو التنفيذ على حساب المتعاقد بقرار من السلطة المختصة، يعلن للمتعاقد بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المبين في العقد .
مادة (26)
في جميع حالات فسخ العقد، وكذا في حالة تنفيذه على حساب المتعاقد, يصبح التأمين النهائي من حق الجهة الإدارية، كما يكون لها أن تخصم ما تستحقه للمتعاقد لديها وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أية جهة إدارية أخرى، أياً كان سبب الاستحقاق، دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري .

الباب الثاني

في شراء واستئجار العقارات
مادة (27)
يجب أن يسبق عملية التعاقد على شراء أو استئجار العقارات صدور قرار بذلك من السلطة المختصة، ويتم الإعلان عن الشراء أو الاستئجار وشروط كل منهما وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية .
مادة (28)
تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة للمقارنة والمفاضلة بين العروض المقدمة تضم عناصر فنية ومالية وقانونية, وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .
ويجب أن يشترك في عضوية اللجنة ممثل لكل من وزارة المالية ووزارة الإسكان وعضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة .
مادة (29)
تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة مفاوضة مقدمي العروض التي تتلاءم واحتياجات الجهة طالبة التعاقد للوصول إلى أفضلها شروطاً وأقلها سعراً، وترفع توصياتها للسلطة المختصة لتقرر ما تراه بما في ذلك تفويض اللجنة في التعاقد مباشرة إن وجدت مبرراً لذلك .

الباب الثالث

في بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات
والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات
مادة (30)
يكون بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات بما في ذلك المنشآت السياحية والمقاصف عن طريق مزايدات علنية عامة أو محلية أو بالمظاريف المغلقة .
ومع ذلك يجوز استثناء، وبقرار مسبب من السلطة المختصة، التعاقد بطريق الممارسة المحدودة فيما يلي:
( أ ) الأشياء التي يخشى عليها من التلف ببقاء تخزينها .
(ب) حالات الاستعجال الطارئة التي لا تحتمل اتباع إجراءات المزايدة .
(ج) الأصناف التي لم تقدم عنها أية عروض في المزايدات أو التي لم يصل ثمنها إلى الثمن الأساسي .
(د) الحالات التي لا تجاوز قيمتها الأساسية خمسين ألف جنيه .
ويتم ذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية .
ولا يجوز في أية حال تحويل المزايدة إلى ممارسة محدودة .
مادة (31)
يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل اتباع إجراءات المزايدة أو الممارسة المحدودة، أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناءً على ترخيص من:
( أ ) رئيس الهيئة، أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته في الجهات الأخرى، وذلك فيما لا تجاوز قيمته عشرين ألف جنيه .
(ب) الوزير المختص – ومن له سلطاته – أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته خمسين ألف جنيه .
مادة (32)
تتولى الإجراءات في الحالات المنصوص عليها في هذا الباب لجان تشكل على النحو المقرر بالنسبة للجان فتح المظاريف ولجان البت في المناقصات، وتسري على البيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات بطريق الممارسة المحدودة ذات  القواعد و الإجراءات المنظمة للشراء بطريق الممارسة المحدودة، وذلك كله بما لا يتعارض مع طبيعة البيع أو التأجير أو الترخيص .
مادة (33)
تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة تضم الخبرات والتخصصات النوعية اللازمة، تكون مهمتها تحديد الثمن أو القيمة الأساسية لمحل التعاقد وفقاً للمعايير والضوابط التي تنص عليها اللائحة التنفيذية، على أن يكون الثمن – أو القيمة الأساسية – سرياً .
مادة (34)
يكون إرساء المزايدة على أعلى سعر مستوفٍ للشروط، بشرط ألا يقل عن الثمن أو القيمة الأساسية .
مادة (35)
تلغى المزايدة قبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائياً، أو اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو لم تصل نتيجتها إلى الثمن أو القيمة الأساسية، كما يجوز إلغاؤها إذا لم يقدم سوى عرض وحيد مستوفٍ للشروط .
ويكون الإلغاء في هذه الحالات بقرار من الوزير المختص  ومن له سلطاته – بناء علي توصية لجنة البت .
ويجب أن تشمل قرار إرساء المزايدة أو إلغائها علي الأسباب التي بني عليها.
وتنظم اللائحة التنفيذية ما يتبع من إجراءات في حالة الإلغاء.

الباب الرابع

أحكام عامة
مادة (36)
يكون التعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية الضرورية للأنشطة المقررة.
ويجوز إبرام عقود التوريدات والخدمات الدورية لمدة تجاوز السنة المالية بشرط ألا يترتب عليها زيادة الالتزامات في إحدى السنوات المالية التالية عما هو مقرر في السنة التي يتم فيها التعاقد .
ويكون التعاقد بالنسبة للمشروعات الاستثمارية المدرجة بالخطة في حدود التكاليف الكلية المعتمدة، على أن يتم الصرف في حدود الاعتمادات المالية المقررة.
مادة (37)
لا يجوز اللجوء إلى تجزئة محل العقود التي يحكمها هذا القانون بقصد التحايل لتفادي الشروط والقواعد والإجراءات وغير ذلك من ضوابط وضمانات منصوص عليها فيه .
مادة (38)
يجوز للجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر، كما يجوز أن تنوب عن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد في مهمة معينة وفقاً للقواعد المعمول بها في الجهة طالبة التعاقد .
ويحظر التنازل لغير هذه الجهات عن العقود التي تتم فيما بينها .
مادة (39)
يحظر على العاملين، بالجهات  التي تسري عليها أحكام هذا القانون . التقدم – بالذات أو بالوساطة - بعطاءات أو عروض لتلك الجهات، كما لا يجوز شراء أشياء منهم أو تكليفهم بالقيام بأعمال، ولا يسري ذلك على شراء كتب من تأليفهم أو تكليفهم بالقيام بأعمال فنية كالرسم والتصوير وما يماثلها أو شراء أعمال فنية منهم إذا كانت ذات صلة بالأعمال المصلحية، وبشرط ألا يشاركوا بأية صورة من الصور في إجراءات قرار الشراء أو التكليف وأن يتم كل منهما في الحدود ووفقاً للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.
كما يحظر على العاملين بتلك الجهات الدخول – بالذات أو بالواسطة – في المزايدات أو الممارسات بأنواعها، إلا إذا كانت الأشياء المشتراة لاستعمالهم الخاص وكانت مطروحة للبيع عن طريق جهات أخري غير جهة عملهم ولا تخضع لإشراف هذه الجهة .
مادة (40)
تعلن أسباب القرارات الخاصة بإرساء المناقصة أو الممارسة العامة أو الممارسة المحدودة أو المزايدة وبإلغاء أي منها وباستبعاد العطاءات، في لوحة إعلانات تخصص لهذا الغرض، وذلك لمدة أسبوع واحد لكل قرار، وتحدد السلطة المختصة لها مكاناً ظاهراً للكافة، كما يتم إخطار مقدمي العطاءات بخطابات موصى عليها بعلم الوصول على عناوينهم الواردة بالعطاء .
مادة (41)
ينشأ بوزارة المالية مكتب لمتابعة التعاقدات الحكومية، تكون مهمته تلقي الشكاوى المتعلقة بأية مخالفة لأحكام هذا القانون، ويصدر بتنظيمه وتحديد اختصاصاته وإجراءات وقواعد العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء .
مادة (42)
يجوز لطرفي العقد عند حدوث خلاف أثناء تنفيذه الاتفاق على تسويته عن طريق التحكيم، بموافقة الوزير المختص مع التزام كل طرف بالاستمرار في تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد .

قانون رقم 5 لسنة 2005

بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات
الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تضاف إلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 مادتان جديدتان برقمي (22 مكررا ، 22 مكررا "1" ) نصاهما الآتيان :
" مادة 22(مكررا) – تلتزم الجهة المتعاقدة بان تصرف للمقاول دفعات تحت الحساب تبعا لتقدم العمل وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم المستخلص لها تلتزم خلالها بمراجعته والوفاء بقيمة ما يتم اعتماده ، وإلا التزمت بان تؤدي للمتعاقد تعويضا يعادل تكلفة التمويل لقيمة المستخلص المعتمد عن فترة التأخير وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي"
" مادة 22 مكررا (1) – في العقود التي تكون تنفيذها سنة فأكثر ، تلتزم الجهة المتعاقدة في نهاية كل سنة تعاقدية بتعديل قيمة العقد وفقا للزيادة أو النقص في تكاليف بنود العقد التي طرأت بعد التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية او بعد تاريخ التعاقد المبني على أمر الإسناد المباشر ، وذلك وفقا لمعاملات يحددها المقاول في عطائه ويتم التعاقد على أساسها ، ويكون هذا التعديل ملزما للطرفين .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معاملات تغير الأسعار في الحالات المختلفة "
(المادة الثانية )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 30 ذي القعدة سنة 1425 هـ الموافق 11 يناير سنة 2005 م
حسني مبارك

هناك تعليق واحد: