‏إظهار الرسائل ذات التسميات عدم انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات عدم انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة. إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، 18 نوفمبر 2009

عدم انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة - ليس من أسباب الإخلاء


عدم انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة

ليس من أسباب الأخلاء

حيث أنه من المُقرر في قضاء محكمة النقض أن: "المُقرر في قضاء هذه المحكمة أن تعبير المُستأجر عن إرادته في التخلي عن إجارة العين كما قد يكون صريحاً يصح أن يكون ضمنياً بأن يتخذ موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في انصراف نيته إلى إحداث هذا الأثر القانوني، وأنه وإن كان من واجب المُؤجر تمكين المُستأجر من الانتفاع بالعين، إلا أنه لا تثريب على المُستأجر إن هو لم ينتفع بها فعلاً، ما دام قائماً بتنفيذ التزاماته تجاه المُؤجر". (الطعن رقم 1331 لسنة 49 قضائية – جلسة 15/1/1986. المصدر: "مجموعة القواعد التي قررتها محكمة النقض في تطبيق قوانين الإيجار خلال خمسة وستين عاماً" – للمُستشار/ محمد خيري أبو الليل – الجزء الأول – طبعة 1997 القاهرة – القاعدة رقم 608 – صـ 874 و 875).
حيث أن قضاء محكمة النقض قد اضطرد باستمرار على أنه: "من المقرر في قضائها أن ترك المستأجر للعين المؤجرة بمقتضاه القانوني والذي يجيز للمستفيدين البقاء في هذه العين وفقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يقوم على عنصرين عنصر مادي يتمثل في هجر الإقامة في العين على وجه نهائي، وعنصر معنوي بأن يصادف هجر الإقامة نية التخلي عن العلاقة الايجارية، وتعبير المستأجر عن التخلي عنها كما قد يكون صريحاً يصح أن يكون ضمنياً بأن يتخذ موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على انصراف قصده إلي إحداث هذا الأثر القانوني. ولا تثريب على المستأجر إن هو لم ينتفع بالعين فعلاً ما دام قائماً بتنفيذ التزاماته تجاه المؤجر". (نقض مدني 26/4/1989 في الطعن رقم 953 لسنة 58 قضائية. ونقض مدني 15/3/1989 في الطعن رقم 439 لسنة 58 قضائية. ونقض مدني 28/3/1988 في الطعن رقم 1465 لسنة 57 قضائية. ونقض مدني 17/2/1988 في الطعن رقم 20 لسنة 57 قضائية. ونقض مدني 19/3/1989 في الطعن رقم 695 لسنة 52 قضائية. ونقض مدني 23/2/1989 في الطعن رقم 370 لسنة 52 قضائية).
ومن المقرر في قضاء النقض أن: "المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان واجب المؤجر تمكين المستأجر من الانتفاع بالشيء المؤجر إلا أنه لا تثريب على المستأجر إن هو لم ينتفع به ما دام قائماً بتنفيذ التزاماته تجاه المؤجر و إن قيام المستأجر بتأجير العين المؤجرة له من الباطن يعتبر صورة من صور الانتفاع بالشيء المؤجر و ليس في التأجير من الباطن أو عدم العودة إلى الإقامة الفعلية في العين المؤجرة إثر انتهائه ما يصح اعتباره تخلياً عنها منهياً لعقد إيجارها". (الطعن رقم 1812 لسنة 56 قضائية – جلسة 18/11/1987 – مجموعة المكتب الفني – السنة 38 – الجزء الثاني – صـ 964).