الاثنين، 25 أكتوبر 2021

شرط توافر وتحقق الضرر لقيام المسئولية عن التعويض

 

 

المدعى عليها أصلياً تطلب رفض الدعوى الأصلية:

لما كان تقرير الطب الشرعي المودع بملف الدعوى الماثلة قد انتهى إلى عدم إصابة المدعي بأية أضرار من أي نوع بسبب ما زعمه ذلك التقرير من خطأ الطبيب في قراءة صورة الأشعة المقطعية الخاصة بالمدعي أصلياً.

لما كان ذلك، وكان من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، فإن:

"المقرر أن الضرر ركن من أركان المسئولية، وثبوته شرط لازم لقيامها، وعبء إثباته يقع على عاتق المضرور".

[[ الطعنان بالتمييز رقما 15 ، 18 لسنة 2002 عمالي – جلسة 7/10/2002م ]]

وحيث تواتر قضاء التمييز على أن:

"المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الضرر يُعد ركناً أساسياً لقيام المسئولية العقدية، ولا يجوز افتراض وقوعه لمجرد إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته، ويقع على المضرور عبء إثبات هذا الضرر، ولمحكمة الموضوع استخلاص توافره أو عدم توافره إذا أقامت قضاءها على أسباب سائغة".

[[ الطعن بالتمييز رقم 840 لسنة 2004 تجاري/1 – جلسة 17/10/2006م ]]

فمن المقرر أن المسئولية عن التعويض لا تقوم إلا في حالة تحقق الضرر، فإذا كان من المتصور قيام تلك المسئولية بدون توافر الخطأ – كما في حالة الخطأ المفترض – إلا أنها لا يتصور أن تقوم بدون توافر وتحقق الضرر، لا سيما وأن تقدير التعويض إنما يتوقف على مقدار الضرر (بحيث يتناسب معه)، فإذا لم يكن هناك ضرر، فلا يستحق تعويضاً جابراً له.

فمن المقرر في قضاء التمييز أنه:

"يشترط للقضاء بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور، وأن يكون الضرر قد وقع بالفعل، أو يكون وقوعه في المستقبل حتمياً".

[[ الطعن بالتمييز رقم 601 لسنة 2004 مدني/1 – جلسة 23/5/2005م ]]

[[ الطعنان بالتمييز رقما 1116 ، 1145 /2007 تجاري/2 – جلسة 27/12/2009م ]]

وأنه:

"من المقرر -في قضاء هذه المحكمة أن الضرر الموجب للتعويض يجب أن يكون ضرراً محققاً، بمعنى أن يكون قد وقع فعلا أو أنه سيقع حتماً، أما الضرر الاحتمالي الغير محقق الوقوع فإن التعويض عنه لا يستحق إلا إذا وقع فعلاً، وإثبات الضرر يقع على عاتق من يدعيه، وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص الضرر وعلاقة السببية بينه وبين الخطأ إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ومستمداً مما له أصله الثابت بالأوراق".

[[ الطعنان بالتمييز رقما 564 /2003 ، 23 /2004 مدني – جلسة 11/10/2004م ]]

وأنه:

"من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن ثبوت الخطأ وإن كان شرطاً لازماً لقيام المسئولية الموجبة للتعويض إلا أنه لا يكفي وحده لترتيبها بل لابد من ثبوت ضرر نجم عن هذا الخطأ، ويقع على المضرور عبء إثباته".

[[ الطعن بالتمييز رقم 1339 لسنة 2005 تجاري/1 – جلسة 7/2/2012م ]]

وأن:

"المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان تقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أن تعيين العناصر المكونة للضرر، والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض، هي من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة التمييز".

[[ الطعن بالتمييز رقم 145 لسنة 2002 تجاري/3 – جلسة 24/5/2003م ]]

كل ما تقدم، فضلاً عن:

أن الثابت بتقرير الطب الشرعي أن حالة المدعية الطبية قد استقرت ولم يتخلف عنها أية عاهة دائمة ولا أية نسبة عجز لديه، ومن ثم فإن المطالبة المقدمة من المدعي في الدعوى الأصلية بطلب الحكم له بالتعويض "المؤقت" يكون لا أساس لها لا من حقيقة الواقع ولا من صحيح القانون.

 

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق