يحظر
على أصحاب العمل احتجاز جوازات سفر العاملين لديهم.
تنص
المادة (32) من القرار الإداري رقم 839ق لسنة 2015 في شأن تنظيم العمل في قطاعي
العمل الأهلي والنفطي، على أنه: "يحظر على أصحاب العمل في القطاع الأهلي
وقطاع الأعمال النفطية حجز وثائق سفر العاملين لديهم".
وتنص
الفقرة الأولى من المادة (38) من ذات القرار المذكور، على أنه: "مع عدم
الإخلال بالعقوبات المقررة بأحكام القانون رقم 6/2010 بشأن العمل بالقطاع الأهلي
أو القرارات المنفذة له، فإنه: 1- في حالة مخالفة أي من أحكام هذا القرار، يجوز
للإدارة المختصة إيقاف ملف صاحب العمل بحسب طبيعة المخالفة ولحين تلافيها ...".
حيث
إن جواز السفر يعتبر من الوثائق اللصيقة بشخص صاحبه، ولا يجوز لغيره حيازته، لكونه
من الوثائق الرسمية اللازمة لإثبات شخصيته وصحة إقامته داخل الكويت ووسيلة للتعامل
والتنقل خارج البلاد، إذ بدونه لا يمكنه ممارسة حقه في التنقل باعتباره من الحقوق
المكفولة دستورياً لكل فرد، ويحق له -من ثم- أن يكون جواز سفره بيده ولا يجوز حجبه
أو حجزه عنه بأي ذريعة من الذرائع.
وفي حال احتجاز جواز سفر العامل، فإنه يجوز
له –في جميع الأحوال– اللجوء إلى القضاء لإلزام رب العمل بتسليمه جواز سفره، كما
يحق له (في هذه الحالة) المطالبة بأية تعويضات جبراَ لأي ضرر قد يلحق به من جراء
احتجاز جواز سفره بدون رضاه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق