الأربعاء، 28 نوفمبر 2018

الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان - مثال: رفع دعوى التعويض المدنية قبل الفصل في الدعوى الجزائية بحكم بات


(1)          الشركة المدعى عليها تطلب الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان:
لما كان حادث المرور سند الدعوى الماثلة قد وقع بتاريخ 25/9/2015م وتحرر عنه محضر المخفر رقم 3459 / 2015 الشويخ الصناعي.
وإذ قدم المتهم للمحاكمة الجزائية، أمام محكمة أول درجة، في القضية رقم 24463 / 2015 جنح مرور/3، وحيث صدر الحكم في تلك القضية بجلسة 24/5/2016م قاضياً في منطوقه: "ببراءة المتهم".
وإذ لم ترتض النيابة العامة بهذا القضاء، لذا فقد طعنت عليه بطريق الاستئناف، بالاستئناف رقم 10341 / 2016 جنح مستأنفة/4، وحيث صدر الحكم في هذا الاستئناف بجلسة 7/3/2017م، قاضياً في منطوقه: "بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً: بتغريم المتهم خمسين ديناراً عن التهمتين للارتباط عما أسند إليه، والتأييد فيما عدا ذلك".
وإذ لم يرتض المتهم بذلك القضاء، لذا فقد طعن عليه بطريق التمييز، بالطعن بالتمييز رقم 383 لسنة 2017 تمييز الجنح المستأنفة، وثابت من البيان الصادر عن بوابة العدل الإلكترونية (المقدمة منا بجلسة اليوم) أنه لم يتم تحديد جلسة لنظر ذلك الطعن بالتمييز حتى تاريخه.
لما كان ذلك، وكان من المقرر، وفقاً لنص المادة (54) من قانون الإثبات، أنه: "لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً ...".
ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن: "من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 54 من المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أنه: "لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً ..."، يدل على أن الحكم الصادر في المواد الجزائية تكون له حجية في الدعوى المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة في هذه الأمور، فإنه يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها بل يتعين عليها أن تلتزم بمقتضاها في بحث الحقوق المدنية المتعلقة بها، ومن شأن ذلك أن يكون للدعوى الجزائية أثر موقف على الدعوى المنظورة أمام القضاء المدني كلما كان الموضوع مشتركاً بين الدعويين تلافياً لصدور حكم مدني حاسم في الموضوع قد يترتب عليه الإخلال بما للحكم الجزائي الذي يصدر لاحقاً له من قوة الأمر المقضي، ويظل هذا الأثر الموقف سارياً حتى تنقضي الدعوى الجزائية".
[[ الطعن بالتمييز رقم 52 لسنة 2001 عمالي – جلسة 17/6/2002م ]]

وتنص الفقرة الثانية من المادة (253) من القانون المدني: "على أنه إذا كانت دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع ناشئة عن جريمة فإنها لا تسقط ما بقيت الدعوى الجنائية قائمة ...".
ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن: "المقرر -في قضاء هذه المحكمة- وإعمالا لنص المادة 253 من القانون المدني أنه "إذا كان العمل غير المشروع الذي يستند إليه المضرور يكون جريمة وكانت الدعوى الجزائية قد رفعت على مقارفها فإن سريان التقادم بالنسبة للمضرور يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجزائية ولا يعود إلى السريان إلا منذ صدور الحكم الجزائي وصيرورته نهائيا أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر، وإذ رفعت الدعوى المدنية قبل ذلك كان رفعها عقيما لأن مصيرها الحتمي هو الوقف انتظاراً لانتهاء المحاكمة الجزائية بالحكم النهائي أو بسبب آخر وذلك إعمالا للقاعدة القانونية التي تقضي بأن الطريق الجزائي بوقف الطريق المدني وتطبيقا بما تقضي به المادة 54 من قانون الإثبات رقم 39 لسنة 1980 من وجوب تقيد القاضي المدني بالحكم الجزائي في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً".
[[ الطعن بالتمييز رقم 1011 لسنة 2004 تجاري/3 – جلسة 17/12/2005م ]]
       كما تواتر قضاء النقض على أنه: "نتيجة لمبدأ تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي في الموضوع المشترك بين الدعويين، أنه يتعين على المحكمة المدنية وقف الدعوى أمامها انتظاراً للحكم الجنائي الصادر في الدعوى الجنائية" .
[[ نقض مدني، في الطعن رقم 9356 لسنة 64 قضائية ـ جلسة 10/12/1996م ]]
كما قضت بأن: "المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الجنائي لا تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحكمة المدنية إلا إذا كان باتاً لا يقبل الطعن إما لاستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها".
[[ نقض مدني، في الطعن رقم 2363 لسنة 58 قضائية ـ جلسة 16/5/1996م ]]
وهو ذات المبدأ الذي قررته وسارت عليه محكمة التمييز بقضائها بأن: "الحكم الجزائي لا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتاً لا يقبل الطعن عليه إما لاستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها".
[[ الطعن بالتمييز رقم 1402 لسنة 2006 تجاري/3 – جلسة 17/3/2009م ]]
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بالأوراق أن الطعن بالتمييز رقم 383 لسنة 2017 تمييز الجنح المستأنفة، أنه لم يتم تحديد جلسة لنظر ذلك الطعن بالتمييز حتى تاريخه. الأمر الذي تصبح معه الدعوى الماثلة -والحال كذلك- قد أقيمت قبل الأوان، ومن ثم يضحى الدفع بعدم قبولها لما تقدم، قد صادف صحيح الواقع والقانون حرياً بالقبول.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق