الأربعاء، 28 نوفمبر 2018

أساس دعوى الضمان الفرعية


ثانياً- الدفاع في دعوى الضمان الفرعية
       لما كان من المقرر قانوناً أن: من الطلبات العارضة الطلبات التي يقدمها المدعى عليه وتكون مرتبطة بالطلب الأصلي ارتباطاً يجعل من حسن سير العدالة نظرهما معا، وأن تلك الطلبات العارضة تقدم إلى عدالة المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة، أو بمذكرة توجه وفق الأوضاع العادية، أو بطلب يقدم شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها (المادة 85 مرافعات).
       وأن للمدعى عليه أن يُدخل في الدعوى "ضامناً" متى قام سبب موجب للضمان، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة مواعيد الحضور، كما يجوز حصوله في الجلسة إذا حضر المطلوب إدخاله ووافق أمام المحكمة على هذا الإجراء (المادة 86 مرافعات).
والمقرر في قضاء محكمة التمييز، أن: "مؤدى نص المادة 86 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، وله أن يدخل ضامناً فيها متى قام سبب موجب للضمان، ومن ثم يجوز لمدعي الضمان أن يطلب من المحكمة الحكم له على المدين الأصلي بما عسى أن يحكم به عليه هو".
[[ الطعن بالتمييز رقم 883 لسنة 2004 تجاري/3 – جلسة 29/10/2005م ]]

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق