(1)
الشركة المدعى عليها تطلب الحكم بوقف الدعوى
الماثلة تعليقاً لحين الفصل في الطعن بالتمييز الجزائي:
حيث تنص المادة 90 من قانون المرافعات على أن: "تأمر
المحكمة بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى
يتوقف عليها الحكم. وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم تعجيل الدعوى".
من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن: "المقرر
-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 90 من قانون المرافعات
المدنية والتجارية على أن "تأمر المحكمة بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في
موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم وبمجرد زوال الوقف يكون لأي من
الخصوم تعجيل الدعوى"، يدل على أنه متى ثار نزاع بين الخصوم حول
مسألة أولية يلزم الفصل فيها أولاً قبل الحكم في الدعوى وتخرج عن اختصاص المحكمة
الوظيفي أو النوعي، أمرت المحكمة من تلقاء ذاتها بوقف الدعوى لحين صدور الحكم في
هذه المسألة".
[[ الطعنان رقما
1546 و 1556 لسنة 2007 تجاري/2 – جلسة 27/12/2009م ]]
[[ الطعن
بالتمييز رقم 183 لسنة 1998 تجاري/1 – جلسة 24/6/2002م ]]
كما تواتر قضاء محكمة التمييز على أنه: "للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى
إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم -عملاً
بالمادة 90 مرافعات- والمناط في ذلك أن تكون هذه المسألة لازمة للفصل في الدعوى
وخارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي وألا يكون ممكنا أخذ الحكم فيها من
عناصر الدعوى نفسها، وأن وقف الدعوى أمر تقدره محكمة الموضوع دون معقب".
[[ الطعن
بالتمييز رقم 202 لسنة 2000 مدني/2 – جلسة 6/5/2002م ]]
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، وفي حال عدم اطمئنان عدالة المحكمة الموقرة
للحكم بمقتضى الدفع بعدم قبول الدعوى الماثلة لرفعها قبل الأوان، فإنه -وإحقاقاً
للحق، والتزاماً بصريح النص القانوني- يتعين الحكم بوقف الدعوى الماثلة تعليقاً
لحين الفصل في موضوع الطعن بالتمييز رقم 383 لسنة 2017 تمييز الجنح المستأنفة، والذي
لم يتم تحديد جلسة لنظره حتى تاريخه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق