الأحد، 19 يوليو 2009

إدعاء مدني في جنحة تزوير أوراق رسمية وتعدي على أملاك الدولة

"وأعلنتهم بصحيفة الإدعاء المدني التالية"

اتهمت النيابة العامة المعلن إليهم من الأول حتى الحادي عشر في الجنحة رقم ..... لسنة ..... جنح ....... ، لأنهم في الفترة من 13/11/1994 وحتى 17/2/2004 بدائرة قسم بسيون – بمحافظة الغربية، قاموا بتزوير إعلامات الوراثة التي تتعلق بتحقيق الوفاة أمام السلطة القضائية بأقوال غير صحيحة، وقاموا باستعمال ذلك المحرر على النحو المبين بالتحقيق مع علمهم بتزويرها. كما قام المذكورين بالتعدي على أرض مملوكة للدولة والتي يعدها القانون المدني أموالاً من الأموال العامة، وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها طبقاً لقانون العقوبات وذلك بالمواد 226 و 372 مكرر عقوبات والمادة 36 مكرر من القانون رقم 114 لسنة 1946 المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1976 والخاص بتنظيم الشهر العقاري.

وقد كان محدداً لنظر تلك الجنحة جلسة ...... وبتلك الجلسة ادعى الحاضر عن الطالب بصفته مدنياً بطلب إلزام المعلن إليهم من الأول حتى الحادي عشر بأن يؤدوا إلي الطالب بصفته، متضامنين فيما بينهم، تعويضاً مؤقتاً بمبلغ 5001جم (خمسة آلاف وواحد جنيه مصري) جبراً للأضرار المادية والأدبية التي حاقت بهيئة الأوقاف المصرية رئاسة الطالب بصفته. ومن ثم قررت عدالة المحكمة الموقرة تأجيل نظر الدعوى لجلسة يوم الخميس الموافق ....... لسداد الرسم والإعلان بالإدعاء المدني.

وحيث أن الغرض من اختصام سيادة المعلن إليه الثاني عشر بصفته، ليتولى سيادته مباشرة الدعوى الجنائية قبل المعلن إليهم من الأول حتى الحادي عشر بالقيد والوصف الوارد بقرار الإحالة طبقاً لصحيح القانون.

الموضوع: وقف التداعي وهو وقف/ محمد راتب باشا مُعين ومُحدد بموجب خمس حجج مُحررة في تواريخ مُختلفة ومُتعاقبة ومُسجلة كلها في المحاكم الشرعية المُختصة، وخامس تلك الحجج: حجة تغيير بإخراج المُستحقين وتحويل الوقف كله إلى خيري محض. فبموجب حجة تغيير صادرة من محكمة مصر الشرعية والمُسجلة برقم 1 في يوم الثلاثاء 7/رجب/1350 هجرية والموافق 17/11/1931 ميلادية (بالصفحة 1 من المضبطة والسجل - قسم أول - جزء 1 متنوعة – عملية 1931/1932 القضائية) ... أشهدت على نفسها الست كلبرى هانم المُشهِدة المذكورة طائعة مُختارة بما لها من حق الإخراج والإعطاء والحرمان وباقي الشروط المذكورة؛ بأنها قد أخرجت من كامل ريع وقف المرحوم الواقف محمد راتب باشا المُشار إليه المُعين بحجة وقفه السالفة الذكر كلا من أخوي الواقف المذكور لأبيه وهما سعادة على باشا رضا ومحمود باشا طلعت وكذلك الست خنسوك هانم [خاتون هانم] كريمة المرحوم خليل بك حلمي حرم حضرة محمد بك يوسف المُحامي وذرية كل من أخوي الواقف المذكورين والست خنسوك هانم [خاتون هانم] سالفة الذكر ونسل كل من الثلاثة المذكورين وعقبهم وحرمتهم جميعاً هم وأولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم من الاستحقاق بشيء من ريع هذا الوقف كلاً أو بعضاً حالاً ومآلاً وصيرتهم جميعاً لا حق لهم ولا لأحد منهم ولا لذريتهم في هذا الوقف بأي وجه من الوجوه ؛ ... وأشهدت على نفسها أيضاً ببقاء ريع باقي الأعيان الموقوفة من ثانياً إلى أخراً بكتاب الوقف الأول وقفاً عليها مُدة حياتها طبقاً لما هو منصوص عليه في كتاب الوقف المذكور، وصيرت ذلك من بعدها وقفاً خيرياً يُصرف ريعه – أي ريع باقي تلك الأعيان الموقوفة من ثانياً إلى أخراً – على (المعهد العلمي المعروف باسم "الجمعية الجغرافية الملكية") التي أنشأها المغفور له إسماعيل باشا الخديوي الأسبق الكائن مقرها بمصر القاهرة ... وبالجملة يكون صرف ريع ذلك حسب قوانين ونظام هذا المعهد في كل زمان، وبحسب اللوائح والأنظمة والقرارات والمراسيم وغيرها التي تصدر خاصة بهذا المعهد، ويكون الصرف في الوجوه التي تعين لذلك حسب القوانين والأنظمة التي تتعلق به، على الدوام والاستمرار وما دام المعهد قائماً بتحقيق الأغراض العلمية التي ترسم له حسبما يوضع له من القوانين والأنظمة، فإذا تعذر الصرف على ذلك يُصرف ريع ما ذُكِرَ على الفقراء والمساكين من المُسلمين بالقطر المصري إلى أن يزول المانع فيعود حق الصرف كما كان، وهكذا تعذراً وإمكاناً؛ وأقرت بأنها أسقطت وتنازلت عن الشروط العشرة التي كانت مشروطة لها من قِبَل الواقف في كتاب الوقف سالف الذكر، وأقرت بأنه لا حق لها من الآن في العمل بأي شرط من الشروط العشرة التي شرطها لها المرحوم [زوجها] الواقف في كتاب الوقف وهي الإدخال والإخراج وما عُطِفَ عليها من باقي الشروط، ولا في فعل أي شيء يُخالف ما أشهدت به في هذا المجلس أو يُنافيه، وأنها أصبحت غير مالكة لشيء من ذلك من الآن، وجعلت العمل والمعول على ما ورد في هذا الإشهاد وما لا يُخالفه فيما هو منصوص عليه في كتاب الوقف المُشار إليه كما جاء نصاً بتلك الحجة الأخيرة. ومدون في أعلى الصفحة الأولى من هذه الحُجة – تحت عنوان مقدار الرسم وما تم فيه – عبارة: "لا رسم على هذا الإشهاد لأنه إخراج وإدخال حول الوقف إلى جهة خيرية محضة".

لما كان ما تقدم، وكانت حجج التغيير سالفة الذكر ثابتة ومسجلة رسمياً منذ عهود قديمة، فإن المعلن إليهم من الأول حتى الحادي عشر استغلوا وجود تشابه بين أسمائهم واسم الواقف الأصلي لأعيان وأطيان التداعي، فاستخرجوا إعلامات وراثة مزورة تفيد اتصال نسبهم بالواقف الأصلي رغم أنه كان رحمه الله قد مات عقيما دون ذرية ولم يرثه سوى زوجته وأخيه طبقاً للإعلام الوراثة الأصلي الخاص بالواقف الأصلي، حيث أن الثابت بالأوراق أن الواقف الأصلي (دولة المُشير/ محمد راتب باشا السردار بالجهادية المصرية) قد توفي إلى رحمه الله تعالى دون أن ينجب ذرية، وورثه زوجته (الست كلبري هانم الجركسية الجنس معتوقة المرحوم/ جنتمكان إسماعيل باشا خديوي مصر) مع أخوه شقيقه (اللواء/ علي رضا باشا)، وهذا ثابت من إعلام الوارثة التي استخرجته زوجته بوكالة أخو الواقف في تاريخ 16 مارس 1920 والذي صدر بعد عمل التحريات الإدارية الجدية وسماع شهادة شهود ثقاة وعدل وذوي مناصب رفيعة في المملكة المصرية (أحدهما قائمقام والثاني صاغ بالجيش المصري) وفي زمن كان الضمير فيه ما زال حياً.

ولما كان المعلن إليهم من الأول حتى الحادي عشر ومورثهم قد استغلوا تشابه الأسماء بينهم وبين الواقف الأصلي فاستخرجوا – على خلاف الحقيقة – إعلامات وراثة بشهادة شاهدي زور (وفي زمن خربت فيه الذمم) أثبتوا في أحدها على خلاف الحقيقة أن الواقف قد توفي عن أبن وحيد وزعم مورثهم أنه هو ذاك الابن؟!! وذلك بموجب إعلام الوارثة رقم ...... لسنة ....... وراثات ......... الصادر بتاريخ ......... ، أي بعد وفاة الواقف الأصلي بحوالي ثمانين سنة أو ما يقرب من قرن كامل؟!!

وعند اكتشاف هيئة الأوقاف المصرية لهذه الخدعة الخبيثة قامت من فورها بالطعن على ذلك إعلام الوارثة بالدعوى رقم ...... لسنة ....... محكمة ....... "شئون الأسرة" بغية القضاء لها ببطلان إعلام الوراثة المذكور واعتباره كأن لم يكن وعدم الاعتداد به.

كما اضطرت الأوقاف إلى توجيه عدة دعاوى بطلب محو وشطب المشهرات التي سجل بموجبها المعلن إليهم من الأول حتى الحادي عشر بيع أوقاف التداعي إلى بعضهم البعض وإلى الغير وتلك الدعاوى ما زالت متداولة وتباشرها هيئة قضايا الدولة نيابة عن السيد الدكتور/ وزير الأوقاف بصفته الناظر الشرعي والقانوني على الأوقاف الخيرية.

وتلك الوقائع كلها كانت محل تحقيقات النيابة العامة (نيابة الأموال العامة – نيابة استئناف طنطا – مكتب المُحامي العام) في القضية رقم ..... لسنة ...... أموال عامة استئناف طنطا والمقيدة برقم ....... لسنة ...... حصر أموال عامة استئناف طنطا، والتي أودع فيها مذكرة من النيابة العامة بتاريخ ...... انتهى الرأي فيها إلى رفع الأوراق لمعالي السيد الأستاذ المستشار/ رئيس الاستئناف – المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا للموافقة على قيد الأوراق جنحة بمركز بسيون وتقديم المتهمين (وهم المُعلن إليهم من الأول حتى الحادي عشر) للمحاكمة الجنائية.

وقد جاءت في تحقيقات نيابة الأموال العامة أن المتهمين (المعلن إليهم من الأول حتى الحادي عشر) قاموا بتزوير واستعمال محررات مزورة بما فيهـا إعلامـات خاصـة بتحقيـق الوفـاة والوراثة والوصية الواجبة مزورة مع علمهم بتزويرها إذ تم ضبطها (أي ضبط تلك الإعلامات) بموجب إقرارات أمام السلطة المختصة بضبطها وأقوال غير صحيحة أثبتوا فيها زوراً أنهم من ورثة الواقف الأصلي حيث ثبت ذلك التزوير يقيناً وبما لا يدع مجالاً للشك حسبما هو ثابت من أصل شهادتي قيد الميلاد المرفقين المعلتين تحت رقم "5" والثابت فيهما أن اسم والد المتهمين رباعياً هو/ ...... وجدتهم/ ...... وأن والدة المتهم هي/ .........، بينما الواقف الأصلي اسمه/ محمد راتب باشا ابن المرحوم كوبان ابن طبه الجركسي.

ومن ثم، انتهت مذكرة النيابة العامة إلى إحالة المتهمين (المعلن إليهم من الأول حتى الحادي عشر) إلى المحاكمة الجنائية. ومن ثم حركت النيابة العامة الدعوى الجنائية ضد المعلن إليهم بالجنحة رقم ........ لسنة ........ جنح ...... ، بتهمة التزوير في أوراق رسمية والتعدي على أملاك الدولة، وتحدد لنظرها جلسة .....

وحيث عمد المعلن إليهم من الأول حتى الحادي عشر إلى الاستيلاء على أطيان وأعيان ذلك الوقف ونزعه بدون مسوغ قانوني مشروع من تحت يد هيئة الأوقاف المصرية التي تختص بموجب قانون إنشائها بإدارة والاستثمار والتصرف في أموال وأعيان الأوقاف الخيرية، مما ألحق أبلغ الضرر بهيئة الأوقاف وحرمها من الانتفاع بأموال وأعيان ذلك الوقف – وهي كثيرة ومتعددة في أكثر من محافظة من محافظات مصر، فمنها حوالي 600 فدان أطيان زراعية كائنة بعدة نواحي بمحافظة الغربية وكذا كامل أرض وبناء السرايا الكائنة بحمامات حلوان، وأيضاً كامل أرض وبناء السرايا وتوابعها الكائنة بقسم الدرب الأحمر بالقاهرة وستة منازل كائنة بالدرب الأحمر بالقاهرة – كما عمد المذكورين إلى إقامة الدعاوى القضائية مستغلين تلك الإعلامات الوراثة المزورة للاستيلاء على أموال وأعيان ذلك الوقف مما كبد هيئة الأوقاف المصرية مصاريف ونفقات وأموالاً في سبيل الدفاع عن هذا الوقف أمام مختلف المحاكم ودرجاتها. فضلاً عما لحق بها من خسارة وما فاتها من كسب من جراء إجبارها على تسليم أطيان التداعي للحارس القضائي الذي سعى المعلن إليهم إلى تعيينه لإدارة والتصرف في أطيان وقف التداعي، ناهيك عن بيع العديد من أطيان التداعي وتسجيل عقود بيعها رغم ملكيتها لجهة الوقف الخيري الذي تديره هيئة الأوقاف المصرية مما ألحق أبلغ الضرر بالهيئة وبأموال وأطيان الوقف الخيري الذي هو على ملك الله تعالى.

الإدعاء المدني: لما كان ما تقدم، وكانت المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه: "لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية، في أي حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقاً للمادة 275، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية. ويحصل الإدعاء مدنياً بإعلان المتهم على يد محضر أو بطلب في الجلسة المنظورة فيها الدعوى إذا كان المتهم حاضراً وإلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعي بإعلان المتهم بطلباته إليه".

ومن المُقرر في قضاء النقض أنه: "من المقرر أن الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئا مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية المنظورة". (نقض جنائي في الطعن رقم 11704 لسنة 61 قضائية – جلسة 5/6/1994 مجموعة المكتب الفني – السنة 45 – صـ 711).

المدعي: ولا يُشترط أن يكون المدعي بالحقوق المدنية شخصاً طبيعياً بل يجوز أن يكون شخصاً معنوياً ما دام قد أصابه ضرر مباشر من الجريمة، وعندئذ ترفع الدعوى من الممثل القانوني للشخص المعنوي.

فمن المُقرر في قضاء النقض أن: "المجني عليه هو الذى يقع عليه الفعل أو يتناوله الترك المؤثم قانوناً سواء أكان شخصاً طبيعياً أم معنوياً، بمعنى أن يكون هذا الشخص نفسه محلاً للحماية القانونية التي يهدف إليها الشارع". (نقض جنائي في الطعن رقم 2073 لسنة 29 قضائية – جلسة 2/2/1960 مجموعة المكتب الفني – السنة 11 – صـ 142).

ومن المُقرر في قضاء النقض أنه: "ليس في القانون ما يمنع من أن يكون المضرور من الجريمة أي شخص ولو كان غير المجني عليه، ما دام قد ثبت قيام هذا الضرر وكان ناتجاً عن الجريمة مباشرة". (نقض جنائي في الطعن رقم 752 لسنة 24 قضائية – جلسة 15/12/1954 مجموعة المكتب الفني – السنة 6 – صـ 300).

المدعى عليهم متضامنين: وإذا تعدد المدعى عليهم سواء كانوا متهمين أو مسئولين عن الحقوق المدنية فإنهم يكونون مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن دفع التعويض الذي يحكم به. ومعنى التضامن أن المسئولية بينهم بالتساوي ما لم يعين القاضي نصيب كل منهم في التعويض، وهذا ما نصت عليه المادة 169 من القانون المدني، ولا يشترط لقيام هذا التضامن أن يكون هناك اتفاق سابق بين المتهمين ولا أن تكون الجريمة عمدية.

ومن المُقرر في قضاء النقض أن: "عدم تعيين الحكم لنصيب كل من المدعيين بالحقوق المدنية في التعويض المقضي به لا يعيبه، ما دام أن الالتزام بالتعويض ينقسم على الدائنين بحسب الرؤوس "أي بأنصبة متساوية" ما لم يعين الاتفاق أو القانون نصيب كل منهم". (نقض جنائي في الطعن رقم 1282 لسنة 37 قضائية – جلسة 30/10/1967 مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – صـ 1034 – فقرة 5).

كما قضت محكمة النقض بأنه: "للمحكمة إذا تعدد المتهمون واختلفت مسئولياتهم الجنائية أن تحكم عليهم متضامنين بالتعويض المدني، لأن اتحاد الفكرة والإرادة لدى أشخاص على التعدي وإيقاع الأذى يجعلهم مسئولين متضامنين مدنياً عن نتائج أفعالهم ولو اختلفت مسئولياتهم الجنائية". (نقض جنائي في الطعن رقم 600 لسنة 48 قضائية – جلسة 15/2/1931 مجموعة عمر – 2ع – صـ 238 – فقرة 2).

الضرر سبب الإدعاء المدني: والدعوى المدنية تجد أساسها إذن في "الضرر" الذي سببته الجريمة، أياً كانت درجة جسامة الجريمة جناية أو جنحة أو حتى مخالفة. وسواء ورد النص على الجريمة في قانون العقوبات أو في قوانين خاصة.

والضرر الذي يصلح سبباً للدعوى المدنية قد يكون ضرراً مادياً أو أدبياً، ويراد بالضرر المادي أي إخلال بمصلحة مالية للمدعي بالحق المدني، أي ما لحق المدعي المدني من خسارة وما فاته من كسب. والضرران المادي والأدبي سيان في إيجاب التعويض لمن أصابه شيء منهما، وتقديره في كل منهما خاضع لسلطة محكمة الموضوع.

إلا أنه من المُقرر في قضاء النقض أنه: "لا تثريب على المحكمة إن هي لم تبين الضرر بنوعيه المادي والأدبي الذى حاق بالمدعى بالحقوق المدنية بصفته، لما هو مقرر من أنه إذا كانت المحكمة قد حكمت بالتعويض المؤقت الذى طلبه ليكون نواة للتعويض الكامل الذى سيطالبه به، بانية ذلك على ما ثبت لها من أن المحكوم عليه هو الذى ارتكب الفعل الضار المسند إليه، فهذا يكفى لتقدير التعويض الذى قضت به، أما بيان مدى الضرر فإنما يستوجبه التعويض الذى قد يطالب به فيما بعد، وهذا يكون على المحكمة التي ترفع أمامها الدعوى به". (نقض جنائي في الطعن رقم 1869 لسنة 39 قضائية – جلسة 16/3/1970 مجموعة المكتب الفني – السنة 21 – صـ 382 – فقرة 6).

حيث تواتر قضاء النقض على أن: "من المقرر أن إثبات الحكم وقوع الفعل الضار من المحكوم عليه يتضمن بذاته الإحاطة بأركان المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة السببية بينهما مما يستوجب الحكم على مقارفه بالتعويض، ولا على المحكمة، من بعد، إن هي لم تبين الضرر الذى حاق بالمدعى بالحقوق المدنية بنوعيه المادي والأدبي، وذلك لما هو مقرر من أنه إذا كانت المحكمة قد حكمت للمدعى بالحقوق المدنية بالتعويض الذى طلبه ليكون نواة للتعويض الكامل الذى سيطالب به بانية ذلك على ما ثبت لها من أن المحكوم عليه هو الذى ارتكب الفعل الضار المسند إليه فهذا يكفى تبريراً للقضاء بالتعويض المؤقت، أما بيان الضرر فإنما يستوجبه التعويض النهائي الذى يطالب به بعد وهذا يكون على المحكمة التي ترفع أمامها الدعوى به، ومن ثم فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم في هذا المقام لا يكون مقبولاً". (نقض جنائي في الطعن رقم 6549 لسنة 53 قضائية – جلسة 18/12/1984 مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – صـ 907 – فقرة 2).

التعويض وصوره: نصت المادة 220 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: "يجوز رفع الدعوى المدنية مهما كانت قيمتها بالتعويض الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية".

هذا، وقد بينت المادة 171/2 من القانون المدني أنواع التعويض عن الضرر، فنصت على أن: "يقدر التعويض بالنقد على أنه يجوز للقاضي تبعاً للظروف وبناء على طلب المضرور، أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع، وذلك على سبيل التعويض".

وعلى ذلك فالأصل في التعويض أن يكون نقدياً، ومع ذلك فقد يتحقق في صورة رد الأشياء التي حصل عليها المتهم عن طريق الجريمة، كما قد يكون بدفع المصاريف القضائية، أو يكون بنشر الحكم في الصحف أو تعليقه على بعض المحال العامة، وهو ما أشير إليه في نص المادة 171/2 من القانون المدني بعبارة: "أداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع".

الرد: و"الرد" الذي يكون موضوعاً للدعوى المدنية التبعية، هو إعادة الشيء الذي وقعت عليه الجريمة إلى مالكه أو حائزه القانوني. فيرد الشيء المسروق إلى مالكه أو من كان حائزه قبل وقوع الجريمة، أي رد الشيء عيناً. (المصدر: "شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية" – للدكتور/ عبد الرءوف مهدي – الحائز على جائزة الجامعة التقديرية في العلوم القانونية – طبعة نادي القضاة 2003 القاهرة – بند 730 – صـ 1084 وما بعدها).

وقد نصت المادة 103 من قانون الإجراءات الجنائية على أن: "يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى".

كما نصت المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية على أن: "يؤمر بالرد ولو من غير طلب، ولا يجوز للنيابة العامة ولا لقاضي التحقيق الأمر بالرد عند المنازعة، ويرفع الأمر في هذه الحالة أو في حالة وجود شك فيمن له الحق في تسلم الشيء إلى محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية بناء على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه".

لذلك، وبناء على تطبيق كل تلك القواعد القانونية سالفة الذكر على وقائع الدعوى الماثلة، يتضح جلياً أنه يحق لهيئة الأوقاف المصرية توجيه الإدعاء المدني الماثل ضد المعلن إليهم من الأول حتى الحادي عشر (بموجب هذه الصحيفة) بغية القضاء لها بتعويض مؤقت عن الأضرار الناتجة من ارتكاب المعلن إليهم من الأول حتى الحادي عشر لجرائم التزوير في محررات رسمية والتعدي على أملاك الوقف الخيري الذي هو على ملك الله تعالى ويعد من الأموال العامة. مع إلزام المعلن إليهم من الأول حتى الحادي عشر برد جميع الأموال والعقارات والأطيان التي تسلموها أو وضعوا اليد عليها (سواء بالذات أو بالواسطة الحارس القضائي المعين بناء على طلبهم، وسواء الـ 600 فدان أطيان زراعية الكائنة بعدة نواحي بمحافظة الغربية أو كامل أرض وبناء السرايا الكائنة بحمامات حلوان، أو كامل أرض وبناء السرايا وتوابعها الكائنة بقسم الدرب الأحمر بالقاهرة أو الستة منازل الكائنة بالدرب الأحمر بالقاهرة) نتيجة تزويرهم في إعلامات وراثة الواقف الأصلي، ردها وتسليمها مرة ثانية إلى الطالب بصفته. ويكون هذا الإدعاء المدني قد جاء على سند من حقيقة الواقع وصحيح القانون خليقاً بالقبول وإجابة هيئة الأوقاف المصرية إلى طلباتها فيه، وهي ما يلي:

"وبناء عليه"

أنا المحضر سالف الذكر، قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث مقر إقامة وتواجد المعلن إليهم، وأعلنتهم وسلمت لكل واحد منهم صورة من هذه صحيفة الإدعاء المدني الماثلة، وكلفتهم بالحضور أمام محكمة ........... الجزئية، دائرة الجنح، جلسة ......، ولكائن مقرها بمجمع محاكم الجلاء، بشارع الجلاء، بجوار مبنى جريدة الأهرام، قسم الأزبكية، بالقاهرة، والتي ستعقد جلساتها علناً بسرايا المحكمة في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق ..........م، ليسمع المعلن إليهم من الأول حتى الحادي عشر الحكم ضدهم بما يلي: "

1- بتوقيع أقصى عقوبة منصوص عليها في المواد 226 و 372 مكرر من قانون العقوبات، والمادة 36 مكرر من القانون رقم 114 لسنة 1946 المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1976 بتنظيم الشهر العقاري.

2- مع إلزام المعلن إليهم من الأول حتى الحادي عشر، متضامنين فيما بينهم، بأن يؤدوا للطالب بصفته، مبلغاً وقدره 5001جم (خمسة آلاف جنيه وجنيه واحد) على سبيل التعويض المؤقت.

3- مع إلزام المعلن إليهم من الأول حتى الحادي عشر برد جميع الأموال والعقارات والأطيان التي تسلموها أو وضعوا اليد عليها (سواء بالذات أو بالواسطة الحارس القضائي المعين بناء على طلبهم، وسواء الـ 600 فدان أطيان زراعية الكائنة بعدة نواحي بمحافظة الغربية أو كامل أرض وبناء السرايا الكائنة بحمامات حلوان، أو كامل أرض وبناء السرايا وتوابعها الكائنة بقسم الدرب الأحمر بالقاهرة أو الستة منازل الكائنة بالدرب الأحمر بالقاهرة) نتيجة تزويرهم في إعلامات وراثة الواقف الأصلي، ردها وتسليمها مرة ثانية إلى الطالب بصفته.

4- مع إلزام المعلن إليهم من الأول حتى الحادي عشر، بالمصروفات القضائية ومقابل أتعاب المحاماة".

مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً ما كانت،،،

هذا، والله أعلى وأعلم،،،

أشرف رشوان

المحامي بالنقض

Ashraf.Rashwan@gmail.com

هناك تعليق واحد:

  1. الله يفتح عليك ويذيدك من العلم الذى تحرص دئماً على انتفاع زملائك به0

    ردحذف