الأحد، 17 نوفمبر 2019

وصف الرابطة بين الخصوم، وإسباغ التكييف القانوني عليها هي مسألة قانونية بحتة فلا يجوز للخبير أن يتطرق إليها ولا للمحكمة أن تنزل عنها لأنها في ولايتها وحدها ولا يجوز لها أن تستند إلى ما أورده الخبير في هذا الصدد ولا غِناء عن أن تقول هي كلمتها في شأنها فإن استندت إلى تقرير الخبير في هذا الشأن كان حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب // المادة 22 من قانون الإثبات أجازت للخصم في الحالات المبينة فيها أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده. وقررت الفقرة الثانية من المادة 23 منه أنه: "وإذا لم يقدم للمحكمة إثبات كاف لصحة الطلب وجب على الخصم المطلوبة منه الورقة أن يحلف يميناً بأنها لا وجود لها أو أنه لا يعلم وجودها ولا مكانها وأنه لم يخفها أو لم يهمل البحث عنها ليحرم خصمه من الاستدلال بها". وإذ رتبت الفقرة الثالثة من نفس المادة على امتناع الخصم عن حلف اليمين سالفة الذكر اعتبار صورة الورقة التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلها، ولم ترتب على حلف تلك اليمين زوال أثر أصل تلك الورقة في الإثبات // للمحكمة عند نظر الدعوى أن تقرر، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصمين، إبراز الدفاتر والاوراق التجارية للاطلاع على القيود المتعلقة بالموضوع المتنازع فيه وحده، واستخلاص ما ترى استخلاصه منها // الدفاتر التجارية الإلزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، إذا كان النزاع متعلقاً بعمل تجارى، وكانت الدفاتر منتظمة. وتسقط هذه الحجية بالدليل العكسي، ويجوز أن يؤخذ هذا الدليل من دفاتر الخصم المنتظمة // يكون كل من السجل الإلكتروني والمستند الإلكتروني والرسالة الإلكترونية والمعاملة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني في مجال المعاملات المدنية والتجارية والإدارية منتجاً لذات الآثار القانونية المترتبة على الوثائق والمستندات والتوقيعات الكتابية من حيث إلزامه لأطرافه أو قوته في الإثبات أو حجيته متى أجري وفقاً لأحكام قانون المعاملات الإلكترونية // يجوز التعبير كلياً أو جزئياً عن الإيجاب والقبول وجميع الأمور المتعلقة بالتعاقد - بما في ذلك أي تعديل أو رجوع في الإيجاب أو القبول - عن طريق المعاملات الإلكترونية، ولا يفقد التعبير صحته أو أثره أو قابليته للتنفيذ لمجرد أنه تم بواسطة مراسلة إلكترونية واحدة أو أكثر. // قاضي الموضوع غير ملزم في حالة إنكار التوقيع على الورقة العرفية بإجراء التحقيق المشار إليه في المادة 28 من قانون الإثبات، وإنما يحق له الا يعتد بهذا الانكار إذا وجد في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدته، باعتبار إنكار التوقيع منازعة غير جدية.




وصف الرابطة بين الخصوم، وإسباغ التكييف القانوني عليها هي مسألة قانونية بحتة فلا يجوز للخبير أن يتطرق إليها ولا للمحكمة أن تنزل عنها لأنها في ولايتها وحدها ولا يجوز لها أن تستند إلى ما أورده الخبير في هذا الصدد ولا غِناء عن أن تقول هي كلمتها في شأنها فإن استندت إلى تقرير الخبير في هذا الشأن كان حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب // المادة 22 من قانون الإثبات أجازت للخصم في الحالات المبينة فيها أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده. وقررت الفقرة الثانية من المادة 23 منه أنه: "وإذا لم يقدم للمحكمة إثبات كاف لصحة الطلب وجب على الخصم المطلوبة منه الورقة أن يحلف يميناً بأنها لا وجود لها أو أنه لا يعلم وجودها ولا مكانها وأنه لم يخفها أو لم يهمل البحث عنها ليحرم خصمه من الاستدلال بها". وإذ رتبت الفقرة الثالثة من نفس المادة على امتناع الخصم عن حلف اليمين سالفة الذكر اعتبار صورة الورقة التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلها، ولم ترتب على حلف تلك اليمين زوال أثر أصل تلك الورقة في الإثبات // للمحكمة عند نظر الدعوى أن تقرر، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصمين، إبراز الدفاتر والاوراق التجارية للاطلاع على القيود المتعلقة بالموضوع المتنازع فيه وحده، واستخلاص ما ترى استخلاصه منها // الدفاتر التجارية الإلزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، إذا كان النزاع متعلقاً بعمل تجارى، وكانت الدفاتر منتظمة. وتسقط هذه الحجية بالدليل العكسي، ويجوز أن يؤخذ هذا الدليل من دفاتر الخصم المنتظمة // يكون كل من السجل الإلكتروني والمستند الإلكتروني والرسالة الإلكترونية والمعاملة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني في مجال المعاملات المدنية والتجارية والإدارية منتجاً لذات الآثار القانونية المترتبة على الوثائق والمستندات والتوقيعات الكتابية من حيث إلزامه لأطرافه أو قوته في الإثبات أو حجيته متى أجري وفقاً لأحكام قانون المعاملات الإلكترونية // يجوز التعبير كلياً أو جزئياً عن الإيجاب والقبول وجميع الأمور المتعلقة بالتعاقد - بما في ذلك أي تعديل أو رجوع في الإيجاب أو القبول - عن طريق المعاملات الإلكترونية، ولا يفقد التعبير صحته أو أثره أو قابليته للتنفيذ لمجرد أنه تم بواسطة مراسلة إلكترونية واحدة أو أكثر. // قاضي الموضوع غير ملزم في حالة إنكار التوقيع على الورقة العرفية بإجراء التحقيق المشار إليه في المادة 28 من قانون الإثبات، وإنما يحق له الا يعتد بهذا الانكار إذا وجد في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدته، باعتبار إنكار التوقيع منازعة غير جدية.

= الـــدفــــــــاع =
في مستهل دفاعنا نتمسك بكافة أوجه الدفاع والدفوع والطلبات والأسانيد المبداة منا بصحيفة افتتاح الدعوى وسائر مذكرات دفاعنا المقدمة منا فيها، والمؤيدة بالمستندات المقدمة منا فيها، سواء لعدالة المحكمة أو للخبرة الفنية، ونعتبرها جميعاً جزءاً لا يتجزأ من دفاعنا الراهن، ونركز في هذه المذكرة فقط على إيضاح الحقائق التالية.
أولاً- بيان طبيعة العلاقة بين طرفي التداعي مسألة قانونية بحتة، لا يجوز تركها
للخبرة الفنية:
حيث إنه من المُقرر قانوناً، وعلى ما تواتر عليه قضاء محكمة النقض، أن: "مهمة الخبير تقتصر على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء الرأي في المسائل الفنية التي يصعب على القاضي استقصاء كنهها بنفسه، دون المسائل القانونية التي يتعين على الحكم أن يقول كلمته فيها".
[[ نقض مدني في الطعن رقم 59 لسنة 41 قضائية - جلسة 23/12/1975م
مجموعة المكتب الفني – السنة 26 – صـ 1653 ]].
كما تواتر قضاء النقض على أن: "ندب خبير في الدعوى هو مجرد وسيلة إثبات يقصد بها التحقق من واقع معين يحتاج للكشف عنه معلومات فنية خاصة لا شأن له بالفصل في نزاع قانوني أو الموازنة بين الآراء الفقهية لاختيار أحدها فهذا من صميم واجب القاضي لا يجوز له التخلي عنه لغيره".
[[ نقض مدني في الطعن رقم 1396 لسنة 52 قضائية - جلسة 12/5/1983م ]]
[[ وفي الطعن رقم 243 لسنة 51 قضائية - جلسة 28/2/1985م ]]
[[ وفي الطعن رقم 2418 لسنة 52 قضائية - جلسة 6/5/1986م ]]
        لما كان ما تقدم، وكان من المُقرر قانوناً وفقهاً وقضاءً أن: "وصف الرابطة بين الخصوم، وإسباغ التكييف القانوني عليها هي مسألة قانونية بحتة فلا يجوز للخبير أن يتطرق إليها ولا للمحكمة أن تنزل عنها لأنها في ولايتها وحدها ولا يجوز لها أن تستند إلى ما أورده الخبير في هذا الصدد ولا غِناء عن أن تقول هي كلمتها في شأنها فإن استندت إلى تقرير الخبير في هذا الشأن كان حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب".
[[ لطفاً، المرجع: التعليق على قانون الإثبات – للمُستشار/ عز الدين الدناصوري والأستاذ/ حامد عكاز – الطبعة العاشرة 2002 – المادة 135 – صـ 1229 ]].
وهدياً بما تقدم، فإنه يتعين الالتفات عما أوردته تقارير الخبرة الحسابية بشأن زعمها بعدم وجود علاقة قانونية تربط المدعية بالمدعى عليه، حيث إن وصف الرابطة بين الخصوم، وإسباغ التكييف القانوني عليها هي مسألة قانونية بحتة، فلا يجوز للخبير أن يتطرق إليها/ ولا للمحكمة أن تنزل عنها لأنها في ولايتها وحدها ولا يجوز لها أن تستند إلى ما أورده الخبير في هذا الصدد ولا غِناء عن أن تقول هي كلمتها في شأنها.
فضلاً عن عقود التوريد هي عقود رضائية وليست عقود شكلية، فهي تنعقد بمجرد التراضي بإيجاب وقبول صحيحين، ولم يستلزم القانون تحريرها كتابياً أو إفراغها في شكل معين. طالما انعقدت العلاقة بالتراضي بين الطرفين، ويلتزم كل طرف منهما بتنفيذ التزاماته التي تراضى عليها.
لا سيما وأن المادة 410/1 من القانون المدني تنص على أنه: "يجب أن يتم الوفاء بمجرد ترتب الالتزام في ذمة المدين ...".
ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن: "الالتزام بالمديونية ينقضي بإحدى طرق انقضاء الالتزام، ومنها الوفاء، وبحيث إذا لم يقم المدين به، جاز للدائن مُقاضاته لإلزامه على القيام به عيناً، ما دامت طبيعة الالتزام تسمح بذلك".
[[ الطعن بالتمييز رقم 160 لسنة 1989 تجاري – جلسة 25/12/1989م ]].

ثانياً- إلزام المدعى عليها بتقديم أصول طلبات الشراء المرسلة منها للمدعية:
لما كانت طلبات الشراء المرسلة من الشركة المدعى عليها قد تمت بموجب رسائل بريد إلكتروني، وأن أصول المراسلات إنما هي في حوزة المدعى عليها، ومن ثم، يحق للشركة المدعية طلب إلزام المدعى عليها بتقديم ما تحت يدها من مستندات (أصول طلبات الشراء المشار إليها) استناداً نص المادة (22) من قانون الإثبات والتي تقضي بأنه:
"يجوز للخصم في الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده:
 أ - إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها أو تسليمها.
ب - إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه، وتعتبر الورقة مشتركة على الأخص إذا كانت لمصلحة الخصمين أو كانت مُثبتة لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.
جـ - إذا استند إليها خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى.
ويجب أن يبين في هذا الطلب، أوصاف الورقة، وفحواها تفصيلاً، والواقعة التي يستدل بها عليها، والدلائل والظروف المؤيدة لوجودها تحت يد الخصم، ووجه إلزام الخصم بتقديمها".
كما تنص المادة (23) من ذات القانون على أنه: "إذا أثبت الطالب طلبه، أمرت المحكمة بتقديم الورقة في الحال أو في أقرب موعد تحدده.
وإذا لم يقدم للمحكمة إثبات كاف لصحة الطلب، وجب على الخصم المطلوبة منه الورقة أن يحلف يميناً بأنها لا وجود لها أو إنه لا يعلم وجودها ولا مكانه وإنه لم يخفها أو لم يهمل البحث عنها ليحرم خصمه من الاستدلال بها.
وإذا لم يقم الخصم بتقديم الورقة في الموعد الذي حددته المحكمة، أو امتنع عن حلف اليمين سالفة الذكر، اعتبرت صورة الورقة التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلها، فان لم يكن قد قدم صورة من الورقة جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكلها وموضوعها".
هذا، ومن المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، إن: "المادة 22 من المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن حالات الإثبات في المواد المدنية والتجارية أجازت للخصم في الحالات المبينة فيها أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده. وقررت الفقرة الثانية من المادة 23 منه أنه: "وإذا لم يقدم للمحكمة إثبات كاف لصحة الطلب وجب على الخصم المطلوبة منه الورقة أن يحلف يميناً بأنها لا وجود لها أو أنه لا يعلم وجودها ولا مكانها وأنه لم يخفها أو لم يهمل البحث عنها ليحرم خصمه من الاستدلال بها". وإذ رتبت الفقرة الثالثة من نفس المادة على امتناع الخصم عن حلف اليمين سالفة الذكر اعتبار صورة الورقة التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلها، ولم ترتب على حلف تلك اليمين زوال أثر أصل تلك الورقة في الإثبات".
[[ الطعنان بالتمييز رقما 165 ، 166 لسنة 1998 عمالي/1 – جلسة 24/2/2003م ]]
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، فإن المدعية تتمسك بطلبها إلزام المدعى عليها بتقديم أصول طلبات الشراء (المرسلة لها بالإيميل)، حيث إن تلك الأصول لم يتم إرسالها مطلقاً للمدعية، وإنما تم إرسال "ايميلات" بمضمونها فقط، بينما أصولها في حوزة المدعى عليها.
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى: فإنه من المقرر قانوناً، وفقاً لنص المادة (33) من قانون التجارة، أنه: "للمحكمة عند نظر الدعوى أن تقرر، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصمين، إبراز الدفاتر والاوراق التجارية للاطلاع على القيود المتعلقة بالموضوع المتنازع فيه وحده، واستخلاص ما ترى استخلاصه منها".
وكانت المادة (18) من قانون الإثبات تقضي بأنه: "تكون الدفاتر التجارية الإلزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، إذا كان النزاع متعلقاً بعمل تجارى، وكانت الدفاتر منتظمة. وتسقط هذه الحجية بالدليل العكسي، ويجوز أن يؤخذ هذا الدليل من دفاتر الخصم المنتظمة".
كما إنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن: "مؤدى نص المادة 18 من قانون الإثبات أنه وإن كان يجوز الاحتجاج بدفاتر التاجر ضد خصمه إلا أنها أجازت إسقاط هذه الحجية بالدليل العكسي شأنها في ذلك شأن سائر أدلة الدعوى التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع".
[[ الطعنان بالتمييز رقما 91 ، 694 لسنة 2001 تجاري – جلسة 16/6/2003م ]]
ومن ناحية ثالثة: فإن "الرسالة الإلكترونية" لها حجيتها في الإثبات (على عكس ما ذهبت إليه الخبرة المحاسبية)، حيث تنص المادة (3) من قانون المعاملات الإلكترونية على أنه: "يكون كل من السجل الإلكتروني والمستند الإلكتروني والرسالة الإلكترونية والمعاملة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني في مجال المعاملات المدنية والتجارية والإدارية منتجاً لذات الآثار القانونية المترتبة على الوثائق والمستندات والتوقيعات الكتابية من حيث إلزامه لأطرافه أو قوته في الإثبات أو حجيته متى أجري وفقا لأحكام هذا القانون".
كما تنص المادة (5) من ذات القانون على أنه: "يجوز التعبير كلياً أو جزئياً عن الإيجاب والقبول وجميع الأمور المتعلقة بالتعاقد بما في ذلك أي تعديل أو رجوع في الإيجاب أو القبول عن طريق المعاملات الإلكترونية، ولا يفقد التعبير صحته أو أثره أو قابليته للتنفيذ لمجرد أنه تم بواسطة مراسلة إلكترونية واحدة أو أكثر".
وأخيراً وليس آخراً؛ فإن طلب المدعى عليها إلزام المدعية بتقديم أصل طلبات الشراء المشار إليها (والمرسلة منه للمدعية بالإيميل)، وجحده للصور الضوئية المقدمة من المدعية لصور تلك الطلبات المرسلة له بالإيميل، ينم عن لدد في الخصومة بغير مسوغ قانوني مشروع.
لما كان ذلك، وكان من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، فإنه: "من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الصور الفوتوغرافية من المستند ليست لها دلالة قانونية مُلزمة، وإنما تخضع لمُطلق سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة، إن شاءت أخذت بها في خصوص ما تصلح لإثباته قانوناً، وإن شاءت أطرحتها والتفتت عنها دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها إلى ذلك، بلا معقب عليها من محكمة التمييز. وأن لقاضي الموضوع – وعلى ما يستفاد من نص المادة 28 من قانون الإثبات، في حالة إنكار التوقيع – ألا يعتد بهذا الإنكار، إذا وجد في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدته، باعتبار الإنكار منازعة غير جدية، وتقدير كفاية وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في هذا الخصوص هو مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع ما دام قد اعتمد في قضائه على أساس سليم".
[[ الطعنان بالتمييز رقمي 363 و 366 لسنة 2000 تجاري/3 – جلسة 17/2/2001م ]]
[[ الطعن بالتمييز رقم 698 لسنة 1997 تجاري/2 – جلسة 28/6/1998م ]]
كما قضت محكمة التمييز بأن: "المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه ... ولا عليها إن التفتت عن جحد الخصوم لصور المستندات طالما لم يدعوا أنها تخالف الأصل، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها واطمأنت إليها وأوردت دليلها ولا عليها من بعد أن تتتبع الخصوم في جميع مناحي أقوالهم ومختلف حججهم وأن ترد استقلالا على كل قول أو حجة لأن في قيام الحقيقة التي استخلصتها واقتنعت بها الرد الضمني المسقط لكل ما أثاروه".
[[ الطعن بالتمييز رقم 133 لسنة 2004 تجاري – جلسة 21/12/2005م ]]
حيث تواتر قضاء التمييز على أن: "أن - المقرر في هذه المحكمة - أن قاضي الموضوع - وعلى ما يستفاد من نص المادة 28 من قانون الإثبات - غير ملزم في حالة إنكار التوقيع على الورقة العرفية بإجراء التحقيق المشار إليه في هذه المادة، وإنما يحق له إلا يعتد بهذا الانكار إذا وجد في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدته، باعتبار إنكار التوقيع منازعة غير جدية، ولئن كان تقدير كفاية وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في هذا الخصوص هو مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع إلا أن شرط ذلك أن يعتمد في قضائه على أساس سليم، وإن لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير الأدلة إلا أن يغفل دفاعاً جوهرياً أو تقيم قضاءها على خلاف الثابت بالأوراق أو أن تكون الأسباب التي استند إليها مؤدية به إلى النتيجة التي انتهى إليها".
[[ الطعن بالتمييز رقم 698 لسنة 1997 تجاري/2 – جلسة 28/6/1998م ]]
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، وكان من سلطة قاضي الموضوع – في حالة إنكار التوقيع وجحد الصور الضوئية – ألا يعتد بهذا الإنكار أو الجحد إذا وجد في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدته واعتبار إنكار التوقيع أو جحد الصور الضوئية منازعة غير جدية، بغير معقب عليه في ذلك، ومن ثم فلا تثريب على عدالة المحكمة الموقرة إن هي التفتت بالكية عن ذلك الجحد والإنكار لا سيما وإن المدعى عليها لم تثبت – بل حتى لم تدع – إن تلك الصور تخالف الأصل الموجود في حوزتها هي، على نحو ما سلف بيانه.
لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أصوب وأرشد.
= بنـــــــاءً عليـــــــه =
تلتمس المدعية من هيئة المحكمة الموقرة الحكم لها :
 بطلباتها الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى،،،
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للشركة المدعية، أياً ما كانت،،،


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق