الخميس، 12 نوفمبر 2009

مذكرة دفاع في طلب عدم إلزام الهيئة بأية مصروفات


محكمة "بيلا" الكلية

الدائرة "19" مدني

مُـذكرة

بدفاع/ رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بصفته        (المدعى عليه السابع) 
ضد
السادة/ أحمد عبد الرحمن علي الكواتيجي وآخرين                (مدعين)
في الدعوى رقم 97 لسنة 2009 مدني كلي بيلا، والمحدد لنظرها جلسة يوم الأحد الموافق 27/12/2009م للمرافعة.

أولاً- الوقائع

        تخلص وقائع الدعوى الماثلة في أن المدعين عقدوا الخصومة فيها بموجب صحيفة، موقعة من محام، أودعت قلم كتاب المحكمة في تاريخ 1/10/2009، وأعلنت قانوناً، طلبوا في ختامها الحكم لهم: "بعدم تعرض المدعى عليهم بصفاتهم من الأول إلى السادس للمدعين في حيازتهم وانتفاعهم بأرض التداعي والمؤجرة لهم من هيئة الأوقاف المصرية (المدعى عليها السابعة) والمسلمة إليهم بموجب محضر تسليم رسمي بمعرفة لجنة مُشكلة من هيئة الأوقاف المؤجرة. فضلاً على ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة".
        وقال المدعون شرحاً لدعواهم أنهم يستأجرون أعيان التداعي من هيئة الأوقاف المصرية التي سلمتها لهم ووضعوا يدهم عليها وحازوها وانتفعوا بها إلى أن قام المدعى عليهم من الأول إلى السادس بصفاتهم بالتعرض لهم في حيازتهم وانتفاعهم بتلك الأعيان بدون وجه حق وبلا سند من القانون، مما حدا بهم إلى إقامة دعواهم الماثلة بغية القضاء لهم بطلباتهم سالفة الذكر.
ثانياً- الدفاع
نود الإشارة في مستهل دفاعنا إلى أن المدعين أنفسهم قد أقروا في صحيفة افتتاح دعواهم الماثلة إلى الحقيقة الثابتة والمقررة قانوناً من أن "المؤجر" لا يضمن "للمستأجر" التعرض المادي الصادر من أجنبي عن العقد، طالما أن ذلك المتعرض لا يدعي حقاً على العين المؤجرة يستمده من المؤجر.
فضلاً عن أن الدعوى الماثلة هي دعوى "حيازة" (بمنع التعرض) ضد المدعى عليهم من الأول حتى السادس بصفاتهم، بينما رجوع المستأجر على المؤجر بضمان التعرض هي: دعوى متعلقة بأصل الحق. ومن المقرر قانوناً أنه لا يجوز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى أصل الحق.
وفي جميع الأحوال فإن المدعين لم يطلبوا ثمة شيء من هيئة الأوقاف المصرية (المدعى عليها السابعة)، والهيئة – حتى الآن – لم تدفع الدعوى الماثلة بثمة دفع، وبالتالي يكون اختصام هيئة الأوقاف المصرية في الدعوى الماثلة هو في حقيقته اختصاماً في المواجهة وليس خصم حقيقي، بما يحق معه لهيئة الأوقاف المصرية طلب الحكم بعدم إلزامها بأية مصاريف في الدعوى الماثلة:
نطلب عدم إلزام هيئة الأوقاف المصرية بأية مصروفات:
حيث  أنه من المُقرر في قضاء النقض أن: "العبرة في تحديد الخصوم هو بتوجيه طلبات جدية إليهم، فإذا رفعت الدعوى لمجرد صدور الحكم في مواجهة أحد الخصوم، فإن ذلك لا يؤدي إلي اعتبار الخصم الصادر الحكم في مواجهته خصماً حقيقياً في النزاع". (نقض مدني في الطعن رقم 347 لسنة 32 قضائية - جلسة 1/3/1969 مجموعة المكتب الفني - السنة 17).
        كما جرى قضاء محكمة النقض على أن: "الاختصام في المواجهة لا يجعل الخصم المختصم خصماً حقيقياً في الدعوى، وأن الأحكام نسبية فلا يضار ولا يفيد منها إلا الخصوم الحقيقيين". (نقض مدني في الطعن رقم 12 لسنة 38 قضائية - جلسة 1/4/1973 مجموعة المكتب الفني - السنة 23 - قاعدة 115 - صـ 731).
وأن: "اختصام رئيس مكتب الشهر العقاري ليصدر الحكم في مواجهته دون توجيه طلبات إليه بالذات، عدم اعتباره خصماً حقيقياً في النزاع". (نقض مدني في الطعن رقم 347 لسنة 31 قضائية - جلسة 1/3/1966 مجموعة المكتب الفني - السنة 17. وفي الطعن رقم 387 لسنة 37 قضائية - جلسة 8/2/1973 مجموعة المكتب الفني - السنة 24 - صـ 175).
وحيث أن النزاع الماثل إذا كان يمثل خصومة حقيقية بين أطرافه الأصليين (وهم المُدعون والمدعى عليهم بصفاتهم من الأول حتى السادس فقط)، فإنه لا يمتد ليشمل المدعى عليه السابع بصفته (وهو: رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية) الذي لا علاقة له مباشرة بالنزاع الماثل.
لما كان ما تقدم، وكان من المُقرر وفقاً لنص المادة 184 مرافعات أنه: "يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى، ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها، ويدخل في حساب المصاريف مُقابل أتعاب المُحاماة".
ولما كان من المستقر عليه فقه وقضاءً أن: "مصاريف الدعوى لا يحكم بها على مقتضى نص المادة 184 مرافعات إلا على الخصم الذي الزم بالحق المتنازع عليه، وخاسر الدعوى هو من رفعها أو دفعها بغير حق، ومن ثم فلا يقضى بها على من كان اختصامه ليصدر الحكم في مواجهته أو من دفع الدعوى بأنه لا شأن له بالنزاع الدائر فيها". (لطفاً، يراجع: "التعليق على قانون المرافعات" – للمستشار/ عز الدين الدناصوري والأستاذ حامد عكاز - طبعة 1987 - صـ 501 وما بعدها).
ولما كان من المُقرر في قضاء النقض أنه: "لا يلزم بالمصاريف من اختصم ليصدر الحكم في مواجهته دون أن ينازع المدعي". (نقض مدني في الطعن رقم 278 لسنة 37 قضائية - جلسة 8/3/1973 - السنة 24 - صـ 2186. ومشار إليه في: "تقنين المرافعات في ضوء الفقه والقضاء" - للأستاذ/ محمد كمال عبد العزيز - الجزء الأول - صـ 1159).
وبتطبيق كل ما تقدم على وقائع الدعوى الماثلة نجد أن اختصام هيئة الأوقاف المصرية (المدعى عليها السابعة) هو اختصام مواجهة، وعليه يكون طلب هيئة الأوقاف المصرية عدم إلزامها بأية مصروفات فيها، ويكون هذا الطلب قد جاء على سند من صحيح القانون جديراً بالقبول والقضاء به.
لا سيما وأنه من المُقرر في قضاء النقض أنه: "لا تحوز الأحكام حجية إلا بالنسبة للخصوم الحقيقيين في الدعوى ومن يختصم في الدعوى لمجرد أن يصدر الحكم في مواجهته دون أن توجه إليه طلبات ما أو ينازع المدعي في دعواه ولم يقض له أو عليه بشيء لا يعتبر خصماً حقيقياً فيها". (نقض مدني في الطعن رقم 1130 لسنة 50 قضائية - جلسة 8/3/1984 - موسوعة الإثبات - الجزء الثالث - صـ 872).
ثالثاً- الطلبات
        لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس هيئة الأوقاف المصرية الحكم لها في الدعوى الماثلة:         "بعدم إلزامها بأية مصروفات".
مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً ما كانت،،،

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق