السبت، 24 أكتوبر 2009

مذكرة دفاع في طعن على قرار إزالة أصدرته الهيئة

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

دائرة "المفوضين – أفراد"

مذكرة

بدفاع/ هيئة الأوقاف المصرية (مطعون ضدها)

ضــد

السيد/ ......................... (طاعن)

في الطعن رقم 15002 لسنة 62 قضائية "قضاء إداري"، والمحدد لنظرها أمام هيئة المفوضين الموقرة جلسة الخميس الموافق 23/4/2009م للمرافعة.

أولاً- الوقائع

تخلص وقائع الطعن الماثل في أن الطاعن عقد الخصومة فيه، بموجب صحيفة، أودعت قلم كتاب المحكمة، طلب في ختامها الحكم له: "

أولاً- إيقاف القرارات أرقام 521 ، 523 ، 524 ، 525 ، 528 ، 529 ، 530 ، 531 ، 536 ، 554 ، 555 ، 556 ، 557 ، 558 ، 559 ، 560 ، 562 ، 563 ، 564 ، 567 ، 569 ، 586 ، 587 ، 588 ، 590 ، 591 ، 592 ، 593 ، 594 ، 595 ، 627 ، 633 ، 634 ، 635 ، 636 ، 638 ، 640 ، 641 ، 642 ، 643 ، 644 ، 645 ، 646 ، 647 ، 648 ، 654 ، 657 ، 655 ، 658 ، 652 ، 653 ، 639 ، 637 ، 650 ، 651 لسنة 2008.

ثانياً- وفى الموضوع: بإلغاء القرارات المطعون عليها".

وقال الطاعن شرحاً لدعواها أن السيد اللواء/ رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بصفته قد أصدر القرارات الإدارية المطعون عليها ضد شاغلي المحلات التجارية الكائنة بعقارات التداعي، وزعم الطاعن أنه معين حارساً على هذه العقارات، كما زعم بأن القرارات المطعون عليها – بالتالي – صادرة من غير ذي صفة على حد زعمها، مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بغية القضاء له بطلباتها سالفة الذكر.

وتداولت الدعوى بالجلسات أمام هيئة المفوضين الموقرة بمجلس الدولة، وذلك على النحو الثابت بمحاضرها، ومن ثم تم تأجيل نظرها لجلسة اليوم للمرافعة ولتقديم مستندات والمذكرات من قِبل هيئة الأوقاف المصرية، ولما كان يهم الطالب بصفته تنفيذ قرار عدالة هيئة المفوضين الموقرة، لذا فهو يتشرف بتقديم مذكرة شارحة لدفاعه ليضعها بين يدي عدالة هيئة المفوضين أجرى الله الحق على يديها.

ثانياً- الدفاع

في مستهل دفاعنا نتمسك بجميع أوجه الدفاع والدفوع المبداه منا والثابتة بمحاضر الجلسات ومذكرات الدفاع وحوافظ المستندات المقدمة من هيئة الأوقاف، ونعتبرها جزء لا يتجزأ من دفاعنا الراهن، ونضيف إلى ما سبق ما يلي:

ندفع بعدم قبول الطعن الماثل لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة لمدير عام منطقة أوقاف القاهرة بصفته:

تنص المادة الأولى من القرار الجمهوري بقانون رقم 80 لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية على أن: "تنشأ هيئة عامة تسمى "هيئة الأوقاف المصرية" تكون لها الشخصية الاعتبارية".

كما تنص المادة التاسعة من القرار الجمهوري بقانون رقم 1141 لسنة 1972 بشأن تنظيم العمل بهيئة الأوقاف المصرية على أن: "يختص رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بتمثيل هيئة الأوقاف المصرية أمام القضاء وفى صلاتها بالغير".

ومفاد ذلك أن الممثل القانوني الوحيد لهيئة الأوقاف المصرية أمام القضاء وفي صلاتها بالغير هو السيد/ رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بصفته دون سواه، وليس للسيد/ مدير عام منطقة أوقاف القاهرة أية صفة في تمثيل الهيئة أمام القضاء، حيث أن منطقة أوقاف القاهرة ما هي إلا إدارة من إدارات الهيكل التنظيمي لهيئة الأوقاف المصرية التي يمثلها كلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بصفته فقط. وعليه يكون الدفع المبدى من هيئة الأوقاف المصرية (المدعى عليها الأولى) بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لمدير عام منطقة أوقاف القاهرة بصفته قد جاء مصادفاً لحقيقة الواقع وصحيح القانون متعيناً قبوله والقضاء به طبقاً للقانون.

حيث أنه من المقرر في قضاء النقض أن: "المادة 115/1 مرافعات تنص على أن الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى، والمقصود بهذا الدفع هو الدفع بعدم القبول الموضوعي فلا ينطبق حكم هذه المادة على الدفع [الشكلي] الذي يتخذ اسم عدم القبول [أي الدفع بعدم القبول الإجرائي] لأن العبرة هي بحقيقة الدفع ومرماه وليس التسمية التي تطلق عليه". (نقض مدني في الطعن رقم 1863 لسنة 50 قضائية - جلسة 15/5/1984)

حيث أن الدفع بعدم القبول الموضوعي يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى لكفالة حق الدفاع وتمكيناً للخصوم من إثارة كل ما يتعلق بوجود الحق في الدعوى في أية حالة كانت عليها الخصومة، ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. وهذا الدفع يتعلق بالنظام العام وعلى القاضي أثارته من تلقاء نفسه مادامت أوراق القضية تدل عليه. (المرجع: للدكتور فتحي والى "الوسيط في شرح قانون القضاء المدني" - الطبعة الثالثة 1981 القاهرة - بند 282 - صـ 559 وما بعدها).

ندفع بعدم قبول الطعن الماثل لرفعه من غير ذي صفة ولانتفاء مصلحة الطاعن فيه:

تنص المادة 3 مُرافعات على أنه: "لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومُباشرة وقائمة يُقرها القانون".

ومن المُقرر في قضاء النقض أن: "الصفة في الدعوى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – شرط لازم وضروري لقبولها والاستمرار في موضوعها، فإذا انعدمت فإنها تكون غير مقبولة ويمتنع على المحاكم الاستمرار في نظرها والتصدي لها وفحص موضوعها وإصدار حكم فيها بالقبول أو الرفض، بما لازمة أن تُرفع الدعوى ممن وعلى من له صفة فيها". (نقض مدني في الطعن رقم 6832 لسنة 63 قضائية – جلسة 8/3/1995. المرجع: "الموسوعة القضائية في المُرافعات المدنية والتجارية في ضوء الفقه والقضاء" - للمُستشار/ مجدي مُصطفى هرجه – صـ 1268).

لما كان ذلك، وكان من المُقرر قانوناً (فقهاً وقضاءاً) أن استخلاص الصفة في الدعوى هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكان من المُقرر في قضاء النقض أن: "استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها، وهو ما يستقل به قاضي الموضوع، وبحسبه أن يبين الحقيقة التي أقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله". (نقض مدني في الطعن رقم 1069 لسنة 56 قضائية – جلسة 25/6/1987).

كما قضي بأن: "شرط قبول الدعوى أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع الدعوى حتى تعود على المدعي منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته، فتكون له مصلحة شخصية ومباشرة مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون". (نقض مدني في الطعن رقم 921 لسنة 51 قضائية – جلسة 22/1/1985).

وكذلك تواترت أحكام محكمة النقض على أن: "المصلحة في الدعوى تعني أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه، وكذلك المدعى عليه بأن يكون هو صاحب المركز القانوني المعتدي على الحق المدعي به، فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة، ويحدد الصفة في الدعوى القانون الموضوعي الذي يحكم الحق أو المركز القانوني موضوع الدعوى، إذ يجب التطابق بين صاحب الحق ورافع الدعوى كما يجب التطابق بين المعتدي على الحق وبين المدعى عليه. ولا تتوافر الصفة في حالة التعدد الإجباري إلا باختصام جميع أفراد الطرف المتعدد سواء في جانب الطرف المدعي فيكون التعدد إيجابياً أو في جانب الطرف المدعى عليه فيكون التعدد سلبياً، وفي هذه الحالة تكون الصفة في الدعوى سواء إيجابية أو سلبية لعدة أشخاص معاً وليست لشخص واحد، فإذا رفعت الدعوى دون اختصام من يجب اختصامه كانت غير مقبولة لرفعها من أو على غير ذي كامل صفة ". (نقض مدني في الطعن رقم 176 لسنة 38 قضائية – جلسة 29/11/1973 مجموعة المكتب الفني – السنة 24 – العدد الثالث "من أكتوبر إلى نوفمبر سنة 1973" – الحكم رقم 206 – صـ 1189 : 1193).

لما كان ما تقدم، وكانت المادة 115/1 مُرافعات تنص على أن: "الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى". ولابد من إثبات الصفة في الحكم وإلا كان مشوباً بعيب جوهري موجب لبطلانه (المادتان 3 و 178 مرافعات).

لما كان ذلك، وكانت أعيان التداعي مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية، وكان الحارس المزعوم على أعيان وقف أحمد جوربجي لا صفة له ولا صلة له بباقي أعيان الأوقاف التي تملكها هي الأوقاف المصرية، لا سيما وأن حكم الحراسة الذي يستند إليه لم يصدر في مواجهة هيئة الأوقاف، كما أن ذلك الحكم ذاته رفض طلب الحارس تسليمه أعيان الوقف الذي عين عليه حارساً، فإن طعنه الماثل على قرارات إدارية صادرة بشأن أوقافات أخرى غير تلك التي عين حارساً عليها، يكون مقام من غير ذي صفة وتنتفي مصلحته فيه، مما يتعين معه القضاء – والحال كذلك – بعدم قبول هذا الطعن الماثل لرفعه من غير ذي صفة ولانتفاء مصلحة الطاعن فيه.

نجحد كافة الصور الضوئية المقدمة من الطاعن:

قدم الطاعن صوراً ضوئية لمستنداته بحوافظ مستنداته المقدمة في الطعن الماثل، وهيئة الأوقاف المصرية (المطعون ضدها) تتمسك بجحد كافة الصور الضوئية المُقدمة من الطاعن في الطعن الماثل.

لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء النقض أنه: "لا حجية لصور الأوراق في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل في الإثبات. أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم ومن ثم لا تثريب على محكمة الموضوع بدرجتيها إن هي التفتت بالتالي عن صورة الورقة المقدمة من الطاعن ولا عليها إن هي لم تُجر تحقيقاً في هذا الشأن ولم ترد على ما أبداه من دفاع". (نقض مدني في الطعن رقم 407 لسنة 49 قضائية - جلسة 19/12/1982. والطعنان رقما 598 و 55 لسنة 50 قضائية - جلسة 28/2/1984. والطعن رقم 687 لسنة 43 قضائية - جلسة 24/1/1978 السنة 29 صـ 279).

وأخيراً، فقد تواترت أحكام محكمة النقض على أن: "استناد الخصم إلى الصورة الشمسية للمستند. التفات الحكم عن الورقة. لا قصور".

وهدياً بما تقدم، ولما كان الطاعن قد جاءت مُستندات دعواه الماثلة خالية من أصولها وكانت هيئة الأوقاف المصرية (المطعون ضدها) قد جحدت تلك الصور الضوئية المُقدمة منها، الأمر الذي يُفقدها حُجيتها في الإثبات بما يكون معه الطاعن قد أخفق في إثبات دعواه في هذه الحالة. كما يتعين الالتفات بالكلية عن تلك المُستندات المجحود صورها الضوئية.

نطلب رفض الطعن موضوعاً:

حقيقة الموضوع: يهمنا أن نوضح لعدالة المحكمة الموقرة أصل موضوع النزاع لتكون عدالة المحكمة الموقرة على بينة من حقيقة الموضوع والذي يتحصل في أن المدعو/ ....................... كان قد أقام الدعوى رقم 1166 لسنة 1997 مستعجل القاهرة ضد السيد/ ...................... (وآخرين بلغ عددهم الإجمالي 55 خصماً – ليس من بينهم هيئة الأوقاف المصرية على الإطلاق)، وذلك بموجب صحيفة موقعة من محام، أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 2/4/1997، وتم إعلانها قانوناً للمدعى عليهم (وليس من بينهم هيئة الأوقاف المصرية مطلقاً)، طلب في ختامها الحكم له: "بصفة مستعجلة: بتعيينه حارساً بلا أجر على الوقف المبين بصحيفة الدعوى بدلاً من الحارس السابق – لوفاته – وذلك لأداء المهمة الواردة بالحكم الصادر في الدعوى رقم 9808 لسنة 1955 مستعجل القاهرة مع جعل المصروفات على عاتق الحراسة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة".

وقال المذكور شرحاً لدعوى الحراسة التي أقامها – والمتقدم ذكرها – أنه والمدعى عليهم في دعوى الحراسة (على حد زعمه) من المستحقين في وقف/ أحمد جوربجي والذي كانت وزارة الأوقاف معينة عليه حارسة بمقتضى الحكم الصادر في الدعوى رقم 9808 لسنة 1955 مستعجل القاهرة، وإذ طلبت وزارة الأوقاف إعفائها من الحراسة لعدم الاستدلال على أعيان ذلك الوقف، وقضي في الدعوى رقم 2945 لسنة 1958 مستعجل جزئي القاهرة بتعيين السيد/ ........................... بدلاً منها، والذي تم استبداله استئنافياً بتعيين السيد/ ................... الذي استمر في مباشرة أعمال الحراسة اعتباراً من عام 1958 وحتى وافته المنية في 26/12/1984، وظلت الحراسة شاغرة من بعده منذ عام 1984 وحتى أقام المذكور دعوى الحراسة سالفة الذكر في 2/4/1997 (أي ما يقرب من 13 عام) لتعيين نفسه بدلاً من الحارس المتوفى.

وأثناء تداول دعوى الحراسة – المتقدم ذكرها – بالجلسات، تقدم المدعي فيها بطلب إضافي، بموجب صحيفة، موقعة من محام، أودعت قلم كتاب المحكمة، طلب فيها: "استلام باقي أعيان الوقف، وتوزيعه على المستحقين".

وتداولت دعوى الحراسة، بعد الإعلان بالطلب المضاف، بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة يوم الاثنين الموافق 30/3/1998 قضت الدائرة السابعة بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، في مادة مستعجلة: "بتعيين المدعي حارساً قضائياً بلا أجر بدلاً من الحارس المتوفى (المرحوم/ ........................... )، وذلك لأداء المأمورية الواردة بالحكم الصادر في الدعوى رقم 9808 لسنة 1955 مستعجل جزئي القاهرة، وأضافت المصروفات وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة على عاتق الحراسة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات".

أي أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة عند نظر دعوى الحراسة والطلب المضاف من المدعي (في دعوى الحراسة المذكورة) بتسليمه أعيان الوقف، قضت برفض هذا الطلب المضاف بالتسليم، وأسست قضائه على سند من القول بأنه: "وحيث أنه فيما يختص بطلب المدعي استلامه باقي أعيان الوقف، وتوزيعه على المستحقين، فهو طلب موضوعي يخرج عن الاختصاص النوعي لهذه المحكمة لما يتضمن من فصل في أصل الحق، كما وأن من شأن الفصل فيه المساس بحجية الحكم الصادر بفرض الحراسة القضائية والذي استند في فرضها إلى المنازعة حول ملكية أعيان الوقف والتي خلت الأوراق مما يفيد حسمها بعد". ومن ثم قضت المحكمة برفض الطلب المضاف من المدعي باستلامه أعيان الوقف.

إلا أن المدعي في دعوى الحراسة سالفة الذكر، قد استغل هذا الحكم، بالتواطؤ مع العديد من ضعاف النفوس في أقلام المحضرين، وقام باستلام العديد من العقارات التابعة لهيئة الأوقاف المصرية وأكثرها عقارات لا تتبع جهة الوقف الذي تم تعيينه حارساً عليها بل تتبع أوقافات أخرى، مما حدا بهيئة الأوقاف المصرية إلى تنبيه الشاغلين لتلك العقارات بعدم التعامل مع غير هيئة الأوقاف بشأن تلك العقارات، لكون حكم الحراسة لم يتضمن تسليم تلك العقارات للحارس فضلاً عن أن الكثير جداً من تلك العقارات تتبع أوقافات أخرى غير الوقف الذي عين المدعي المذكور حارساً عليه.

ومن ذلك السرد لحقيقة النزاع، وهدياً بالحقائق والقواعد القانونية سالفة الذكر، يتضح جلياً لعدالة المحكمة الموقرة ما يلي:

- أن حكم الحراسة سالف الذكر لم يصدر ضد (أو حتى في مواجهة) هيئة الأوقاف المصرية.

- أن حكم الحراسة سالف الذكر رفض طلب المدعي تسليمه أعيان الوقف.

- أن حكم الحراسة، وفقاً لمنطوقه، هو حكم تقريري لا يصلح كسند تنفيذي، إذ أن أحكام الإلزام فقط هي التي تصلح كسندات تنفيذية.

- إن حكم الحراسة رفض طلب الحارس تسليمه باقي أعيان الوقف، ومع ذلك قام الحارس بالتواطؤ مع العديد من ضعاف النفوس في أقلام المحضرين، باستلام العديد من العقارات بل وأكثر تلك العقارات التي قام باستلامها – بدون سند من القانون – ليست تابعة لجهة الوقف الذي تم تعيينه حارساً عليه.

- فضلاً عن أن الأعيان التي قام الحارس باستلامها بدون وجه حق بموجب حكم الحراسة المتقدم ذكره، مقام بشأنها دعوى بطلان وعدم اعتداد بمحاضر تسليمه تلك الأعيان وما زالت متداولة بالجلسات في ساحات القضاء العادل. كما أن المدعي سبق له أن أقام دعوى جنائية ضد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية عن طريق الجنحة المباشرة بتهمة عدم تنفيذ حكم قضائي نهائي "وهو حكم الحراسة سالف الذكر" ولكن محكمة الجنح برأت السيد اللواء رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية من تلك التهمة المنسوبة إليه زوراً وبهتاناً.

القرارات المطعون فيها صدرت سليمة مطابقة لصحيح القانون:

لما كان ما تقدم، وكان من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه: "وحيث أن المادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقوانين أرقام 147 لسنة 1957، و 309 لسنة 1959 و 55 لسنة 1970 تنص على أنه "... لا يجوز التعدي على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة، وفي حالة حصول التعدي يكون للوزير المختص إزالته إدارياً ".

ومؤدى هذا النص، في ضوء المذكرات الإيضاحية لتعديلاته، أنه مراعاة لكثرة وقوع حالات الإدعاء بالملكية وحوادث التعدي على أملاك الحكومة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الأشخاص العامة وكذلك شركات القطاع العام وجهات الوقف الخيري، فقد اقتضى الأمر إضفاء حماية خاصة على تلك الأموال في مواجهة كل من التقادم المكسب للغير والتعدي، وذلك نأياً بها عن مجال تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم عن طريق وضع اليد عليها، وتأميناً لها من خطر التعدي عليها بحيث إذا وقع مثل هذا التعدي كان من حق الجهة الإدارية المختصة إزالته بالطريق الإداري.

ومن حيث أنه يؤخذ مما تقدم أن المشرع لم يشأ أن يقصر حمايته للأموال الخاصة المملوكة للدولة ولجهات الوقف الخيري وغيرها من الجهات التي حددها في النص المشار إليه، على مجرد حظر تملك هذه الأموال أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم، وإنما بسط هذه الحماية لتشمل منع أي تعد عليها، وأعطى في ذات الوقت الجهات المذكورة حق دفع هذا التعدي ورده بإزالته إدارياً وذلك تفادياً لدخولها مع واضعي اليد من المعتدين في دعاوى ومنازعات إذا ما ترك أمر تقدير الإزالة لجهات القضاء، وغير خاف ما يستغرقه الفصل في هذه الإشكالات من وقت وجهد يعوق تلك الأموال عن أداء الدور السياسي المنوط بها في خدمة الاقتصاد القومي ويغل يد الإدارة عن استغلالها وتنفيذ مشروعاتها". (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 234 و 240 لسنة 25 قضائية "إدارية عليا" - جلسة 21/6/1980، مجموعة العشر سنوات - جـ1 - صـ 625. وفي الطعن رقم 682 لسنة 31 قضائية "إدارية عليا" - جلسة 14/1/1989 - السنة 34 - صـ 432).

كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأن: "المادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانون رقم 55 لسنة 1970. المشرع لم يقصر حماية الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة على مجرد حظر تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم - بسط المشرع هذه الحماية لتشمل منع أي تعد على تلك الأموال فقرر لجهة الإدارة حقاً في إزالة التعدي بالطريق الإداري دون اللجوء إلى القضاء. حكمة ذلك. تفادي الدخول مع واضعي اليد المعتدين في دعاوى ومنازعات إذا ترك أمر تقدير الإزالة لجهات القضاء". (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 864 لسنة 28 قضائية "إدارية عليا" - جلسة 28/12/1985 - السنة 30 - صـ 45. وفي الطعن رقم 1246 لسنة 29 قضائية "إدارية عليا" - جلسة 17/1/1987 - السنة 32 - صـ 654).

هذا، وقد أستقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أنه: "ومن حيث أنه باستقراء المادة 970 من القانون المدني، المعدلة بالقوانين أرقام 147 لسنة 1957، و 309 لسنة 1959، و 55 لسنة 1970، على هدى من المذكرات الإيضاحية، يبين أن المشرع بسط الحماية على الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، سواء بحظره تملكها أو كسب حق عيني عليها بالتقادم، أو بتجريمه التعدي عليها، أو بتخويله الجهة الإدارية المعنية سلطة إزالة هذا التعدي إدارياً، دون حاجة إلى استصراخ القضاء من جانبها أو انتظار كلمته في دعاوى غيرها. فلا يعوق سلطتها في إزالة التعدي مجرد منازعة واضع اليد أو محض ادعائه حقاً لنفسه أو إقامته دعوى بذلك أمام القضاء المدني، طالما أن لدى الجهة الإدارية مستندات أو أدلة جدية بحقها، وهو ما يخضع لرقابة القضاء الإداري عند بحثه مشروعية القرار الصادر بإزالة التعدي، فهو لا يفصل في موضوع الملكية أو الحق المتنازع عليه حتى يفحص المستندات ويفحص الأوراق المقدمة من الطرفين، وإنما يقف اختصاصه عند التحقق من صحة هذا القرار وخاصة قيامه على سببه المبرر له قانوناً المستمد من شواهد ودلائل جدية". (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1336 لسنة 30 قضائية "إدارية عليا" - جلسة 7/11/1987 - السنة 33 - صـ 154).

اختصاص هيئة الأوقاف المصرية بإصدار قرارات الإزالة:

هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أن: "المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنه 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية - المشرع أنشأ هيئة الأوقاف المصرية بمقتضى هذا القانون وخولها وحدها الاختصاص بإدارة واستثمار أموال الأوقاف الخيرية والتصرف فيها - أساس ذلك - اعتبارها نائبا عن وزير الأوقاف بصفته ناظر وقف. والمواد 37 و 37 مكررا "1"و"2" من القانون رقم 178 لسنه 1952 بشـأن الإصلاح الزراعي معدلا بالقانون رقم 52 لسنه 1966 - المادة 970 من القانون المدني معدلة بالقوانين أرقام 147 لسنه 1957 و 309 لسنه 1959 و 55 لسنه 1970 - المشرع وضع حد أقصى للملكية - يدخل في حساب هذه المساحة ما يكون الشخص وأسرته مالكين له أو واضعي اليد عليه بنيه التملك ولو لم تكن في حيازتهم الفعلية أو ما يكون الشخص أو أي من أفراد أسرته موكلا في إدارته أو استغلاله أو تأجيره من الأراضي المشار إليها - جزاء مخالفة هذه الأحكام - البطلان - وحق الجهة الإدارية المختصة في إزالة وضع اليد على المساحة الزائدة إداريا - إزالة التعدي على الأوقاف الخيرية - شروطها - توافر أسباب ودواعي استعمالها كوجود اعتداء ظاهر على تلك الأموال أو محاولة غصبها بدون مبرر قانوني - هيئة الأوقاف المصرية هي صاحبة الاختصاص في إزالة هذا التعدي - أساس ذلك - أنها الملكة والمسئولة عن إدارة هذه الأراضي ومن ثم مختصة بالمحافظة عليها – تطبيق". (نقض مدني في الطعن رقم 3927 لسنة 73 قضائية – جلسة 30/1/2001 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – صـ 693).

وبتطبيق كل تلك القواعد القانونية سالفة الذكر على وقائع الطعن الماثل يتضح جلياً أن أعيان التداعي مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية، وأن الحارس المزعوم على أعيان وقف أحمد جوربجي لا صفة له ولا صلة له بباقي أعيان الأوقاف الأخرى التي تملكها هي الأوقاف المصرية، لا سيما وأن حكم الحراسة المذكور لم يصدر في مواجهة هيئة الأوقاف، كما أن ذلك الحكم بفرض الحراسة ذاته قد رفض طلب الحارس تسليمه أعيان الوقف الذي عين عليه حارساً، ومن ثم فإن زعمه باستلام أعيان التداعي، يكون قد جاء على غير سند من صحيح القانون، وبالتالي غصباً لتلك الأعيان، ولما كان القانون قد خول الجهة الإدارية المعنية سلطة إزالة هذا التعدي إدارياً، دون حاجة إلى استصراخ القضاء من جانبها أو انتظار كلمته في دعاوى غيرها. وكان من المُقرر قانوناً – على نحو ما سلف بيانه – أنه لا يعوق سلطة الجهة الإدارية في إزالة التعدي مجرد منازعة واضع اليد أو محض ادعائه حقاً لنفسه أو إقامته دعوى بذلك أمام القضاء المدني، طالما أن لدى الجهة الإدارية مستندات أو أدلة جدية بحقها، وهو ما يخضع لرقابة القضاء الإداري عند بحثه مشروعية القرار الصادر بإزالة التعدي، فهو لا يفصل في موضوع الملكية أو الحق المتنازع عليه حتى يفحص المستندات ويفحص الأوراق المقدمة من الطرفين، وإنما يقف اختصاصه عند التحقق من صحة هذا القرار وخاصة قيامه على سببه المبرر له قانوناً المستمد من شواهد ودلائل جدية. ولما كان كل ذلك متوافر ومتحقق في حالة دعوانا الماثلة بما مفاده أن الطعن الماثل قد جاء على غير سند من صحيح القانون جديراً بالرفض، وهو ما تطالب به هيئة الأوقاف المصرية على سبيل الجزم واليقين.

ثالثاً- الطلبات

لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة هيئة المفوضين الموقرة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس هيئة الأوقاف المصرية، الحكم لها في الطعن الماثل بما يلي:

· أولاً- بصفة أصلية:

1- بعدم قبول الطعن الماثل لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة لمدير عام منطقة أوقاف القاهرة بصفته.

2- بعدم قبول الطعن الماثل لرفعه من غير ذي صفة، ولانتفاء مصلحة الطاعن فيه.

· ثانياً- وبصفة احتياطية: برفض الطعن.

· وفي جميع الأحوال: بإلزام الطاعن بالمصروفات ومُقابل أتعاب المحاماة.

مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً ما كانت،،،

عدم جواز الإستشكال في الحكم الصادر في الإشكال

لا يجوز الإستشكال في الحكم الصادر في الإشكال

لا يجوز إقامة إشكالات التنفيذ إلا ضد السندات التنفيذية التي يتم التنفيذ بمقتضاها، ويمكن إقامة أكثر من إشكال في تنفيذ ذات السند التنفيذي، مع مراعاة أن الإشكال الثاني لا يوقف التنفيذ، وإن ما يوقف التنفيذ فقط بمجرد رفعه هو الإشكال الأول الذي يختصم فيه الملتزم بالسند التنفيذي، ولكن في جميع الأحوال لا يجوز قانوناً إقامة إشكال في حكم صادر في إشكال سابق، حيث لا يجوز قانوناً أن يرد الإشكال على حكم صادر في إشكال، ذلك أن هذا الحكم الأخير لا يعتبر في الواقع سنداً تنفيذياً يجري بموجبه أي تنفيذ حتى يمكن الإستشكال فيه. وحتى إذا كان الحكم الصادر في الإشكال السابق قد قضى بالاستمرار في التنفيذ، فهو في هذه الحالة لا يفعل أكثر من إعادة القوة التنفيذية للحكم الذي يجري التنفيذ بموجبه، والذي كان قد أوقف تنفيذه برفع الإشكال الأول، ويظل الحكم الذي يجري التنفيذ بموجبه (والفاصل في الموضوع والذي يتضمن قضائه الإلزام) هو وحده السند التنفيذي. فلا يعتبر الحكم الصادر في الإشكال – في جميع الأحوال – سنداً تنفيذياً حتى يجوز الاستشكال في تنفيذه. (راجع في ذات المعنى: "التنفيذ الجبري" – للدكتور/ فتحي والي – طبعة 1986 القاهرة – بند 389 – صـ 694).

فمن المُقرر أن إشكالات التنفيذ لا يجوز رفعها إلا في السندات التنفيذية القابلة للتنفيذ الجبري، ونظراً لأن الحكم الصادر في الإشكال لا يعد سنداً تنفيذياً سواء قضى برفض الإشكال وبالاستمرار في التنفيذ أو بقبوله ووقف التنفيذ، وبالتالي لا يجوز الإستشكال فيه، وما ذلك إلا تطبيق للقاعدة القانونية التي تقرر بأنه لا يجوز أن يرد إشكال على إشكال. (المرجع: "القضاء المستعجل وقضاء التنفيذ في ضوء الفقه والقضاء" – للمستشار/ عز الدين الدناصوري – الطبعة السادسة 1998 القاهرة – صـ 1255).

هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أنه: "لما كان الحكم الذي يصدره قاضي التنفيذ في الإشكال المطلوب فيه اتخاذ إجراء وقتي بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه، لا يعد سنداً تنفيذياً على غرار الأحكام المعتبرة كذلك، لأنه مرهون بالظروف التي صدر فيها وما يتبينه القاضي من ظاهر الأوراق من مخاطر التنفيذ وإمكان تداركها دون مساس بأصل الحق المقضي به أو تأثيره المراكز القانونية الثابتة للخصوم بالسند التنفيذي، ومن ثم فلا يترتب على الإشكال الوقتي في الحكم الصادر في إشكال سابق وجوب وقف التنفيذ طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 312 من قانون المرافعات، إذ المقصود بحكمها الوجوبي هو الإشكال الوقتي الأول في السند التنفيذي، بما لا ينطبق على الحكم الصادر في الإشكال، بل يُعتبر الإشكال الوقتي فيه عن ذات التنفيذ إشكالاً ثانياً لا يترتب عليه بحسب الأصل وقف التنفيذ طبقاً لنص الفقرة الثالثة من هذه المادة". (نقض مدني في الطعن رقم 2333 لسنة 51 قضائية – جلسة 18/1/1990. المصدر: "التعليق على قانون المرافعات" – للمستشار/ عز الدين الدناصوري – الجزء الثاني – الطبعة الثامنة 1996 القاهرة – القاعدة رقم 21 – صـ 710).

وأنه: "من المُقرر أنه لا يجوز إقامة إشكال في الحكم الصادر برفض الإشكال أو قبوله، لأن هذا الطريق لا يقره القانون ولا يجد له فيه سنداً، ذلك أنه من المُقرر قانوناً أن الإشكالات لا ترد إلا على الأحكام أو السندات الواجبة التنفيذ والقابلة للتنفيذ الجبري، والحكم الصادر في الإشكال لا يعتبر سنداً تنفيذياً يجري التنفيذ بمقتضاه، وإشكالات التنفيذ لا ترد إلا على السندات التنفيذية، فإذا أقيمت على غيرها تعين القضاء بعدم قبولها شكلاً". (الحكم الصادر في الدعوى رقم 1107 لسنة 1982 مستعجل مستأنف القاهرة بجلسة 19/3/1983. المصدر: "أحكام وأراء في القضاء المستعجل والتنفيذ الوقتي" – للمستشار/ مصطفى هرجة – طبعة 1986 القاهرة – صـ 358).

وأنه: "لما كان المستشكل يقيم هذا الإشكال بطلب القضاء بوقف تنفيذ الحكم الصادر في إشكال، ولما كان من المستقر عليه أن الإشكالات لا ترد إلا على الأحكام أو السندات الواجبة التنفيذ ولا يجوز أن يرد الإشكال على حكم صادر في إشكال لأنه لا يعتبر سنداً تنفيذياً ولا يجري التنفيذ بمقتضاه ومن ثم يكون الإشكال الراهن غير مقبول لوروده على حكم صادر في الإشكال". (الحكم الصادر في الدعوى رقم 4484 لسنة 1980 تنفيذ مستعجل القاهرة بجلسة 4/2/1981. المصدر: "أحكام وأراء في القضاء المستعجل والتنفيذ الوقتي" – للمستشار/ مصطفى هرجة – طبعة 1986 القاهرة – صـ 359).

هذا، والله أعلى وأعلم،،،

إشكال في تنفيذ حكم

صحيفة إشكال في تنفيذ حكم

إنه في يوم الموافق في تمام الساعة

بناء على طلب السيد الأستاذ المُهندس/ رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بصفته؛ وموطنه القانوني: "مركز إدارة الهيئة الرئيسي" الكائن برقم 109 شارع التحرير بميدان الدقي - تابع قسم الدقي - محافظة الجيزة. ومحله المختار: "إدارة قضايا الهيئة" الكائن مقرها برقم 7 "أ" شارع يوسف نجيب بالعتبة - تابع قسم الموسكي - محافظة القاهرة.

أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت وأعلنت كل من:

1- السيد/ مُنير عثمان داود سُليمان. المُقيم في البلوك رقم 31 بمدنية العمال – إمبابة – جيزة. مُخاطباً مع:

2- السيد/ إبراهيم عثمان داود سُليمان. المُقيم في البلوك رقم 31 بمدينة العمال – إمبابة – جيزة. مُخاطباً مع:

3 - السيد/ مُحضر أول محكمة مركز إمبابة بصفته رئيس قلم تنفيذ الأحكام. ويُعلن سيادته بمقر عمله بمحكمة مركز إمبابة الكائن مقرها بشارع السودان أمام مأمورية الشهر العقاري بإمبابة - تابع قسم إمبابة - مُحافظة الجيزة. مُخاطباً مع:

4 - السيد/ مأمور قسم شرطة مركز إمبابة بصفته. ويُعلن سيادته بمقر عمله بقسم شرطة مركز إمبابة الكائن مقره بشارع كورنيش النيل ناصية المحكمة بشارع تاج الدول - تابع قسم مركز إمبابة - مُحافظة الجيزة. مُخاطباً مع:

"وأعلنتهم بالآتي"

الموضوع:

1 - أقام المُعلن إليه الأول الدعوى رقم 4583 لسنة 2003 مدني كلي شمال القاهرة ضد المُعلن إليه الثاني بغية القضاء له بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1/2/2001 مع إلزام المدعى عليه (البائع – المُعلن إليه الثاني) بتسليمه العين المبيعة وكذلك إلزامه بالمصروفات ومُقابل أتعاب المحاماة. [علماً بأن هيئة الأوقاف المصرية - الطالبة - لم تكُن مُختصمة أو مُمثلة في هذه الدعوى بأي صورة من الصور، ولم يصدُر الحُكم حتى في مواجهتها].

وذلك، على سند من القول أنه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 1/2/2001 باع المُعلن إليه الثاني للمُعلن إليه الأول ما هو: قطعة أرض زراعية مساحتها 21س 5ط 6ف كائنة بزمام ناحية أم دينار - إمبابة - مُحافظة الجيزة، مُقسمة إلى سبعة قطع مختلفة.

وحيث أن المُعلن إليه الأول (المُشتري) قد زعم في صحيفة دعواه المُتقدم ذكرها أنه قام بسداد كامل الثمن المُتفق عليه، وأن المُعلن إليه الثاني (البائع) قد تنازل له عن حيازته للأرض المبيعة، وأن المُعلن إليه الأول (المُشتري) قد طلب من البائع تسليمه هذه الأرض المبيعة إلا أنه ماطل في تسليمها إليه مما حدا به إلي رفع دعواه سالفة الذكر بغية القضاء له بطلباته المُتقدم ذكرها. [علماً بأن هيئة الأوقاف المصرية - الطالبة - لم تكُن طرفاً في هذه العقد بأي صورة من الصور، ولم تعلم حتى بوجوده - رغم أن تلك قطعة الأرض المبيعة والمُبينة الحدود والمساحات الواردة في عقد البيع هي ملك الأوقاف وتُديرها هيئة الأوقاف المصرية طبقاً لقانون إنشاء الهيئة].

2 - وتداولت تلك الدعوى سالفة الذكر بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها (في غيبة تامة وكاملة من هيئة الأوقاف المصرية "الطالبة") إلي أن صدر فيها الحكم بجلسة 19/6/2003؛ قاضياً بصحة ونفاذ هذا العقد سند الدعوى بناء على محضر صلح بين المُعلن إليه الأول (المُشتري) والمُعلن إليه الثاني (البائع).

هذا، ولم يتم إعلان هذا الحُكم أو صيغته التنفيذية لهيئة الأوقاف المصرية التي لم تكُن خصماً في هذه الدعوى.

3 – وكذلك، أقام المُعلن إليه الثاني الدعوى رقم 5234 لسنة 2003 مدني كلي شمال القاهرة ضد المُعلن إليه الأول بغية القضاء له بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1/2/2001 مع إلزام المدعى عليه (البائع – المُعلن إليه الأول) بتسليمه العين المبيعة وكذلك إلزامه بالمصروفات ومُقابل أتعاب المحاماة. [علماً بأن هيئة الأوقاف المصرية - الطالبة - لم تكُن مُختصمة أو مُمثلة في هذه الدعوى بأي صورة من الصور، ولم يصدُر الحُكم حتى في مواجهتها].

وذلك، على سند من القول أنه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 1/2/2001 باع المُعلن إليه الأول للمُعلن إليه الثاني ما هو: قطعة أرض زراعية مساحتها 3س 8ط 6ف كائنة بزمام ناحية أم دينار - إمبابة - مُحافظة الجيزة، مُقسمة إلى سبعة قطع مختلفة.

وحيث أن المُعلن إليه الأول (المُشتري) قد زعم في صحيفة دعواه المُتقدم ذكرها أنه قام بسداد كامل الثمن المُتفق عليه، وأن المُعلن إليه الثاني (البائع) قد تنازل له عن حيازته للأرض المبيعة، وأن المُعلن إليه الأول (المُشتري) قد طلب من البائع تسليمه هذه الأرض المبيعة إلا أنه ماطل في تسليمها إليه مما حدا به إلي رفع دعواه سالفة الذكر بغية القضاء له بطلباته المُتقدم ذكرها. [علماً بأن هيئة الأوقاف المصرية - الطالبة - لم تكُن طرفاً في هذه العقد بأي صورة من الصور، ولم تعلم حتى بوجوده - رغم أن تلك قطعة الأرض المبيعة والمُبينة الحدود والمساحات الواردة في عقد البيع هي ملك الأوقاف وتُديرها هيئة الأوقاف المصرية طبقاً لقانون إنشاء الهيئة].

4 - وتداولت تلك الدعوى سالفة الذكر بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها (في غيبة تامة وكاملة من هيئة الأوقاف المصرية "الطالبة") إلي أن صدر فيها الحكم بجلسة 19/6/2003؛ قاضياً بصحة ونفاذ هذا العقد سند الدعوى بناء على محضر صلح بين المُعلن إليه الأول (المُشتري) والمُعلن إليه الثاني (البائع).

هذا، ولم يتم إعلان هذا الحُكم أو صيغته التنفيذية لهيئة الأوقاف المصرية التي لم تكُن خصماً في هذه الدعوى.

5 - ورغم أن هيئة الأوقاف المصرية لم تكن طرفاً في عقدي البيع المُتقدِم ذكرهما، ولم تكن خصماً في دعويين صحة التعاقد والتسليم سالفتي الذكر، بل ولم تُعلن بالحكم الصادر فيهما، رغم كل ذلك فقد فوجِئت الهيئة بأن الصادر لصالحهما الحُكمين سالفي الذكر، قد شرعا في تنفيذه ضد هيئة الأوقاف المصرية وعلى أرض مملوكة لجهة الأوقاف، والغير مملوكة للبائعين وإنما مملوكة للأوقاف؛ الأمر الذي حدا بالهيئة الطالبة إلي إقامة هذه الدعوى الماثلة لطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكمين المُراد تنفيذهما على أرض المملوكة للأوقاف بموجب أربعة حجج أولها صادر في 18 شوال من عام 1196 هجرية، والثانية من محكمة مصر الشرعية، والثالثة صادرة من الباب العالي ومُسجلة بوزارة الأوقاف تحت رقم 3142/37 قديم، والرابعة صادرة من محكمة مصر الكبرى بتاريخ 15 جماد الأول من عام 1197 هجرية ومُسجلة بوزارة الأوقاف تحت رقم 1197/24 قديم. كما أصدرت اللجنة العامة للأوقاف المُغتصبة قراراً باعتبار وقف علي أفندي شالق خيري كله لانقراض الذرية، كما قامت لجنة الأوقاف المُغتصبة بإخطار قسم التولية بوزارة الأوقاف بوضع يدها على جميع أعيان هذا الوقف لاعتباره خيرياً كله لانقراض الذرية، وكذلك أرسلت لجنة الأوقاف المغتصبة خطاباً بهذا المعني كذلك إلى لجنة القسمة، وعليه قامت الأوقاف باستلام ووضع اليد على جميع أعيان وقف/ علي أفندي شالق وذلك بموجب محضر استلام رسمي مُؤرخ في 31/8/1988، ومن ثم قامت الأوقاف بتأجير تلك الأطيان الزراعية لعدد من المُستأجرين بموجب عقود إيجار وهذا ثابت بإقرار المُستأجرين أنفسهم وبإقرار الجمعية الزراعية المُختصة بتلك الناحية، لطفاً نلتمس الرجوع إلى حافظة المُستندات المُقدمة منا لعدالة المحكمة عند قيد هذا الإشكال.

"الأسانيد القانونية"

أولاً- الهيئة المستشكلة تُعد من الغير في الإشكال الماثل:

* قد يرفع الإشكال الوقتي من الغير، سواء أثناء مباشرة التنفيذ (بطريق إبدائه أمام المحضر، أو بصحيفة دعوى)، أو قبل الشروع في التنفيذ (بإبدائه بصحيفة دعوى)؛ وذلك إذا لاحظ هذا الغير أن طالب التنفيذ يرغب في مباشرة التنفيذ على أمواله، وعندئذ يحكم قاضي التنفيذ بإيقاف التنفيذ، وذلك إذا أتضح له ما يأتي:

1- أن المستشكل من الغير حقيقة.

2- جدية الإشكال الحاصل من الغير.

3- إن الحكم باستمرار التنفيذ يتعارض مع حقوق هذا الغير المُعارض في التنفيذ، والتي يؤيدها ظاهر المستندات.

وهذه القاعدة المتقدمة تسري على جميع الإشكالات الحاصلة من الغير مهما كانت أسبابها ومهما كان السند المراد التنفيذ به.. حكماً كان أم عقداً موثقاً. (المرجع: "قضاء الأمور المستعجلة" – للمستشار/ محمد على راتب – الجزء الثاني – الطبعة الثانية 1985 القاهرة – ص 809 ، 810).

كما أنه من المُقرر قانوناً (فقهاً وقضاءاً) أنه يجوز للغير الذي لم يكن طرفاً في الحكم أو السند المنفذ به أن يستشكل في التنفيذ سواء أمام المُحضر أو بصحيفة دعوى وذلك كما أنه من المُقرر قانوناً (فقهاً وقضاءاً) أنه يجوز للغير الذي لم يكن طرفاً في الحكم أو السند المنفذ به أن يستشكل في التنفيذ سواء أمام المُحضر أو بصحيفة دعوى وذلك إذ ظهر له من أفعال وأعمال طالب التنفيذ أنه يرغب في التنفيذ على مال مُعين له عليه حق سواء كان ملكية أو وضع يد ويُشترط للقضاء بوقف تنفيذ الحكم في هذه الحالة أن يستبين قاضي التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور المُستعجلة أخذاً من ظاهر المُستندات توافر الشروط الآتية:

أولاً- ألا يكون المُستشكل طرفاً في الحكم أو السند المُنفذ به، بمعنى أن يكون غير طالب التنفيذ أو المُنفذ ضده.

ثانياً- جدية قول المُستشكل بسلوك طالب التنفيذ طريقاً يهدف به إلى التنفيذ على أمواله أو إنتزاعها من تحت يده.

ثالثاً- أن يكون حقوق ذلك الغير مُستنده إلى سند جدي من القانون.

والقضاء المُستعجل ومُنازعات التنفيذ الوقتية "إشكالات التنفيذ" (للمُستشار/ مُصطفى مجدي هرجه – طبعة نادي القضاة – طبعة 1991 : 1992 القاهرة – صـ 726).

هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أنه: "وحيث أنه لما كان المُستشكل ليس طرفاً في الحكم المُستشكل في تنفيذه، ومن ثم فهو من الغير بالنسبة له، وإذ كان ذلك البادي أخذاً من ظاهر الأوراق في الدعوى ومُستنداتها أن التنفيذ يتعارض مع حقوقه الثابتة بمُستنداته المُقدمة منه والتي لا يتطرق إليها الشك والتي تدل على أنه الحائز لشقة النزاع، الأمر الذي يتعين معه وقف تنفيذ الحكم المُستشكل فيه، وهو ما تقضي به المحكمة". (الدعوى رقم 4564 لسنة 1980 تنفيذ مُستعجل القاهرة بجلسة 31/12/1980. مُشار إليه في: "القضاء المُستعجل ومُنازعات التنفيذ الوقتية - إشكالات التنفيذ" - للمُستشار/ مُصطفى مجدي هرجه – طبعة نادي القضاة – طبعة 1991 : 1992 القاهرة – القاعدة رقم 35 - صـ 739).

لما كان ما تقدم، وكانت الهيئة المستشكلة (في الإشكال الماثل) هي من الغير حيث أنها لم تكن طرفاً في عقدي البيع سند الدعويين المستشكل في تنفيذ حكمهما، ولم تكن ممثلة أو مختصمة في أياً من الدعويين المستشكل في تنفيذ حكمهما، ومن ثم فهي تُعد من الغير حقيقة، ويكون هذا الإشكال جدياً، حيث أن الحكم باستمرار التنفيذ يتعارض مع حقوق الهيئة (التي هي من الغير) المُعارضة في التنفيذ، وتؤيدها المستندات المقدمة منها في الإشكال الماثل، وعليه يتعين القضاء بوقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه بالإشكال الماثل، وفق صحيح القانون.

ثانياً- نسبية أثر الأحكام:

لما كانت هيئة الأوقاف المصرية لم تكن مُختصمة أو ممثلة بأي طريقة في دعويين صحة التعاقد والتسليم رقمي 4583 و 5234 لسنة 2003 مدني كلي شمال القاهرة والمُراد تنفيذهما ضد الهيئة وعلى أرض مملوكة للوقف الخيري.

* لما كان ذلك، وكانت المادة 101 من قانون الإثبات (رقم 25 لسنة 1968) تنص على أن: "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً".

ولما كان من المُسلم به قانوناً، أن نِطاق "حجية الأمر المقضي يقتصر على أطراف المركز القانوني محل الدعوى إذا كانوا أطرافاً في الخصومة. حيث أن لحجية الأمر المقضي نطاق شخصي، فهي تقوم فقط بين أطراف المركز الموضوعي الذي تحميه الدعوى على النحو الذي عُرضت به في الخصومة. ولا يكفى أن تكون الدعوى متعلقة بمركز قانوني لشخص حتى يكون للقضاء الصادر فيها حجية في مواجهته، بل يجب أيضاً أن يكون هذا الشخص طرفاً في الخصومة التي صدر فيها هذا القضاء (نقض مدني 12 إبريل 1962 - مجموعة النقض 13 - 441 - 66). ذلك أن الحجية إنما تكون أثر للقضاء الفاصل في الدعوى في نطاق الخصومة التي صدر فيها.

وعادةً أطراف الدعوى هم أنفسهم أطراف المركز القانوني محل التقرير، فإن اختلفوا فان الحُجية تكون فقط في مواجهة أطراف الدعوى دون أطراف المركز القانوني. فإذا رفع شخص دعوى استحقاق في مواجهة المغتصب، وقُضِىَ بقبول الدعوى فان القضاء يقرر للمدعى حق الملكية. وهو حق يوجد في مواجهة الكافة ولكن الحُجية لا تكون في مواجهة الكافة وإنما فقط في مواجهة طرفي الدعوى. وعلة هذا أن الحماية القضائية إنما تُمنح نتيجة للدعوى ويتحدد نطاقها بحدود هذه الدعوى التي قُضِىَ فيها. (المرجع: "الوسيط في قانون القضاء المدني" – للدكتور/ فتحي والى - الطبعة الثانية 1981 القاهرة - بند 98 - ص 179 و 180 وهوامشها).

وفيما عدا طرفي الدعوى وخلفائهما، لا حجية للعمل القضائي. فالحجية لا تسرى في مواجهة الغير. فليس لغير أطراف الدعوى التي قُضِىَ فيها.. التمسك بهذا القضاء كما أنه لا يجوز التمسك به ضده. فإن حدث التمسك بالقضاء إضراراً بأحد من الغير كان لهذا الأخير الدفع بنسبية الأحكام، أي الدفع بأن حجية القضاء لا تسرى في مواجهته لأنه من الغير. ولا تكون للحكم حجية بالنسبة للغير ولو كانت المسألة المقضي فيها مسألة كلية شاملة أو مسألة أصلية أساسية، فالحكم بالنسبة لهذه المسألة لا حجية له إلا بين الخصوم أنفسهم (نقض مدني 22 مايو 1973 - مجموعة النقض 24 - 807 - 141). كما أن الحكم لا تكون له حجية في مواجهة الغير، ولو كان صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة (نقض مدني 5 يناير 1980 في الطعن رقم 713 لسنة 45 قضائية.. وراجع: للدكتور فتحي والى - المرجع السابق - نفس الموضع - و ص 182 وهوامشها).

* وعليه يحق لهيئة الأوقاف المصرية التمسك بالدفع بنسبية أثر الأحكام بالنسبة للحكمين رقمي 4583 و 5234 لسنة 2003 مدني كلي شمال القاهرة والتي يتخذ منهما المُعلن إليهما الأول والثاني سنداً لطلب استلام أعيان التداعي والمملوكة للوقف الخيري، حيث أن هيئة الأوقاف المصرية لم تكن مُمثلة في تلك الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم وعليه لا يجوز المُطالبة بتنفيذ هذا الحكم في مواجهة هيئة الأوقاف المصرية وعدم جواز الاحتجاج بتلك الأحكام في مواجهة هيئة الأوقاف المصرية إذ أنها لم تكن طرفاً في الخصومة التي صدر هذا الحكم فيها. وبالتالي يكون تنفيذ هذا الحكم ضد الهيئة وعلى أرض مملوكة للوقف الخيري قد جاء على غير سند من حقيقة الواقع أو صحيح القانون، لذلك فهيئة الأوقاف تُطالب - من عدالة القضاء - الحكم لها بوقف تنفيذ الحكمين رقمي 4583 و 5234 لسنة 2003 مدني كلي شمال القاهرة.

ثالثاً- نسبية أثر العقود ، وبيع ملك الغير:

* لما كان من المقرر في قضاء النقض أن: "المُقرر بنص المادة 103 من قانون المُرافعات أن للخصوم أن يطلبوا إلي المحكمة في أية حال تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويُوقع منهم أو من وكلائهم فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأُثبِتَ مُحتواه فيه ويكون لمحضر الجلسة في الحالين قوة السند التنفيذي، والمُقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد الصلح المُصدق عليه لا يخرج عن كونه عقداً يرد عليه ما يرد على سائر العقود وأن القاضي وهو يُصدق على الصُلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة لأن مُهمته تكون مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من الاتفاق". (الطعن رقم 2324 لسنة 52 قضائية - جلسة 1/3/1987).

وأن: "القاضي وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة لأن مهمته إنما تكون مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق ومن ثم فإن هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقداً ليس له حجية الشيء المحكوم فيه وإن كان يُعطىَ شكل الأحكام عند إثباته". (الطعن رقم 49 لسنة 9 قضائية - جلسة 9/5/1940. والطعن رقم 68 لسنة 19 قضائية - جلسة 19/4/1951. والطعن رقم 899 لسنة 43 قضائية - جلسة 10/12/1981. والطعن رقم 2195 لسنة 56 قضائية - جلسة 18/11/1990. والطعن رقم 49 لسنة 58 قضائية - جلسة 22/4/1990. والطعن رقم 1789 لسنة 95 قضائية - جلسة 9/3/1994).

وأن: "المُقرر في قضاء هذه المحكمة أن القاضي وهو يُصدق على الصُلح بإلحاق ما كتبه الخصوم بحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه لا يفصل في خصومة بل تنحصر مُهمته بمُقتضى سلطته الولائية - (وليس بمُقتضى سلطته القضائية) - في إثبات ما اتفقوا عليه، وإن أُعطِىَ الاتفاق شكل الأحكام بيد أنه لا يحوز حجية الأمر المقضي فيه ويكون الطعن فيه بطرق الطعن المُقررة للأحكام غير جائز، وإنما تُرفع دعوى مُبتدأه ببطلانه طبقاً للقواعد العامة". (الطعن رقم 337 لسنة 55 قضائية - جلسة 28/2/1991. والطعن رقم 331 لسنة 55 قضائية - جلسة 24/4/1991. والطعن رقم 2541 لسنة 58 قضائية - جلسة 9/5/1990. والطعن رقم 393 لسنة 52 قضائية - جلسة 9/5/1984. ونقض مدني جلسة 28/4/1985 س 36 ص 886. ونقض مدني جلسة 29/12/1983 مجموعة المكتب الفني السنة 34 ص 1993).

* ولما كانت هيئة الأوقاف المصرية لم تكن طرفاً في عقدي البيع الذي قضى الحكمين رقمي 4583 و 5234 لسنة 2003 مدني كلي شمال القاهرة بتسليم الأرض المبيعة والواردة فيه تنفيذاً وإعمالاً له.

ولما كانت المادتان 145 و 152 من القانون المدني تنصان على "نسبية أثر العقود" بنصهما في المادة 145 مدني على أن: "ينصرف أثر العقد إلي المُتعاقدين والخلف العام"؛ وفي المادة 152 مدني على أنه: "لا يرتب العقد التزاماً في ذمة الغير"، مما مفاده أن العقد لا يتناول أثره إلا المُتعاقدين، ولا يُجاوزهما إلي الغير إلا في حالة الاشتراط لمصلحة الغير.

أما الغير الذي لم يكن طرفاً في العقد ولا خلفاً لأحد من المُتعاقدين، وهو ما يُسمى بالغير الأجنبي أصلاً عن العقد، فلا ينصرف إليه أثر العقد مادام بعيداً عن دائرة التعاقد. فالصُلح الذي يقع بين الدائن وأحد الورثة لا يسري في حق بقية الورثة. والعقد الذي يصدر من أحد الشُركاء في الشيوع لا يُقيد بقية الشُركاء إلا في حدود الفضالة. وبيع ملك الغير لا يسري في حق المالك الحقيقي الذي لم يكن طرفاً في العقد. (المرجع: "الوسيط في شرح القانون المدني" - للدكتور/ أحمد عبد الرزاق السنهوري - الجزء الأول: "مصادر الالتزام" - المُجلد الأول: "العقد" - الطبعة الثالثة سنة 1981 بالقاهرة - بند 343 و 356 - ص 720 و 746).

كذلك، فمن المُقرر في قضاء النقض أن: "العقد لا ينصرف أثره إلي غير عاقديه وخُلفائهم، ولا يمكن أن يُرتب التزاماً في ذمة الغير ولو كان تابعاً لأحد المُتعاقدين". (نقض مدني في 12 نوفمبر سنة 1964 مجموعة أحكام النقض السنة 15 رقم 152 ص 1022).

وأيضاً، قضت محكمة النقض بأن: "العقد لا يكون ملزماً إلا لعاقديه وخلفهم العام سواء كان العقد عُرفياً أو رسمياً أو مُسجلاً". (نقض مدني في 21 فبراير سنة 1977 مجموعة أحكام النقض السنة 28 رقم 94 ص 491).

* هذا، وتنص المادة 466 من القانون مدني على أنه: "1- إذا باع شخص شيئاً مُعيناً بالذات وهو لا يملكه، جاز للمُشتري أن يطلب إبطال البيع. ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار، سُجِلَ العقد أو لم يُسجل. 2- وفي كل حالة لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المُشتري العقد".

وعلة الفقرة الثانية السالف ذكرها أن المالك أجنبي عن العقد، فلا يُضار به، ولا تنتقل الملكية منه إلي المُشتري بدون رضاه. وحتى مع إجازة المُشتري للعقد فهي لا تؤثر في حق المالك الحقيقي، ويبقى العقد مع إجازته عاجزاً عن أن ينقل الملكية إلي المُشتري، إي أنه يبقى غير نافذ في حق المالك. (المرجع: "الوافي في شرح القانون المدني" - للدكتور/ سُليمان مُرقس - الجزء الثالث: "في العقود المُسماة" - المُجلد الأول: "عقد البيع" - الطبعة الخامسة 1990 القاهرة - بند 294/4 - ص 705).

وفي هذا الشأن قضت محكمة النقض بأنه: "لا يجوز إبطال بيع ملك الغير إلا للمُشتري دون البائع له، إلا أن المالك الحقيقي يكفيه أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف في حقه أصلاً إذا كان العقد قد سُجل أما إذا كانت الملكية مازالت باقية للمالك الحقيقي لعدم تسجيل عقد البيع فإنه يكفيه أن يطلب طرد المُشتري من ملكه لأن يده تكون غير مُستنِدة إلي تصرف نافذ في مواجهته". (نقض مدني في 14 فبراير سنة 1987 في الطعن رقم 1351 لسنة 54 قضائية. منشور في مرجع : "قضاء النقض في المواد المدنية" - للمُستشار/ عبد المنعم دسوقي - الجزء الأول - المُجلد الأول - القاعدة رقم 2358 - ص 878).

- متى كان ما تقدم، وكانت هيئة الأوقاف المصرية ليست طرفاً في عقدي بيع أعيان التداعي والذي قضى الحكمين رقمي 4583 و 5234 لسنة 2003 مدني كلي شمال القاهرة بتسليمها تنفيذاً وإعمالاً له، ولما كانت الأعيان المبيعة غير مملوكة للبائعين وإنما مملوكة للوقف الخيري، لذلك فإن هذا العقد سالف الذكر لا يسري ولا ينفذ ولا يُعتد ولا يُحتج به في مواجهة هيئة الأوقاف المصرية. وبالتالي تكون المُطالبة بتنفيذ هذين الحكمين - سالفي الذكر - ضد هيئة الأوقاف المصرية وعلى أرض مملوكة للوقف الخيري قد جاء على غير سند من حقيقة الواقع أو صحيح القانون، لذلك فهيئة الأوقاف تُطالب - من عدالة القضاء - الحكم لها بوقف تنفيذ الحكمين رقمي 4583 و 5234 لسنة 2003 مدني كلي شمال القاهرة.

رابعاً- عدم جواز التنفيذ على مال غير مملوك للمدين:

لما كان من المُشترط قانوناً في المُنفذ ضده أن يكون مسئولاً شخصياً عن الدين سواء كان مديناً أم كفيلاً شخصياً. (المرجع: "التنفيذ الجبري" - للدكتور/ فتحي والي - طبعة 1986 القاهرة - بند 84 - ص 163).

وعلى أية حال، فإنه يجب أن تستبين صفة المُنفذ ضده من نفس السند التنفيذي، بأن يكون السند مُلزماً له بأداء مُعين. وتطبيقاً لهذا حُكِمَ بأنه لا يجوز استخدام محضر جلسة مُثبت للصلح للتنفيذ في مواجهة من ليس طرفاً فيه (استئناف مُختلط 13 مارس 1907). وإذا كان هناك تضامن بين مدينين وصدر حكم ضد أحد المدينين، فإنه لا يجوز تنفيذ هذا الحكم ضد المدين المُتضامن الذي لم يصدر ضده "إذ لم يتضمن أي إلزام في مواجهته" (استئناف مُختلط 28 ديسمبر 1904). وإذا حُكِمَ على شخص فلا يجوز التنفيذ ضد ضامنه حتى يصدر ضده حكم (استئناف مصر 8 ديسمبر 1937 - المُحاماة 18 - 881 - 405). ولا يجوز لدائن الشريك أن يحجز في مواجهة الشركة على أموالها ولو كانت شركة تضامن (نقض مدني 8 ديسمبر 1975 - مجموعة النقض 26 - 1580 - 297). (المرجع: فتحي والي - المرجع السابق - نفس الموضع - وص 164 ، 165 وهوامشهما).

- لكل ما تقدم، فقد اشترط القانون في محل التنفيذ أن يكون "حقاً للمدين"، حيث يرد التنفيذ على ما يكون للمدين (أو الكفيل الشخصي) من حقوق مالية تُكوِن الجانب الإيجابي من ذمته المالية. ولما كان أهم ما يرد عليه التنفيذ هو حق الملكية، فإنه يُعبر عن هذا الشرط عادة بـ: "وجوب أن يكون الشيء مملوكاً للمدين".

وعلة هذا الشرط هو أن المدين إنما يضمن التزاماته بأمواله هو وليس بأموال الغير، فضلاً عن أن التنفيذ على مال الغير اعتداء على حقه.

وتطبيقاً لهذا الشرط لا يجوز لدائن الشريك أن يُنفذ على أموال الشركة أثناء قيامها (الأمور المُستعجلة الجزئية بالقاهرة 15 إبريل 1952 - المُحاماة 33 - 538 - 252) ولو كانت الشركة شركة تضامن، أو كان الشريك هو الذي قدم المال للشركة كحصة في رأسمالها (نقض مدني 8 ديسمبر 1975 - مجموعة النقض 26 - 1580 - 297). ولا يجوز لدائني مُشترْ لعقار بعقد غير مُسجل التنفيذ على بناء أقامه مدينهم على العقار إذ البناء يدخل في ملكية البائع بالالتصاق ولا يكون مملوكاً للمشتري إلا بالتسجيل (نقض مدني 24 يناير 1979 في الطعن رقم 80 لسنة 45 قضائية). كما لا يجوز للدائن أن يُنفذ على مال كان مملوكاً على الشيوع لمدينه ولكنه وقع بعد القسمة في نصيب غيره من الشركاء، أو على عقار كان مملوكاً للمدين ولكنه تصرف فيه بعقد مُسجل قبل التنفيذ عليه (نقض مدني 19 إبريل 1956 - مجموعة النقض 7 - 533 - 73)، كما إنه ليس لدائن المُستحق في الوقف أن يحجز تنفيذياً على المحصولات الناتجة عن أرض الوقف إذ أن للوقف شخصية مُستقلة عن المُستحق في الوقف (نقض مدني 26 إبريل 1934 - مجموعة عمر 1 - 370 - 175)، كما أنه لا يجوز التنفيذ على الأوقاف الخيرية فهذه مهما كانت علاقة المدين بها لا تعتبر مملوكة له إذ هي في حُكم ملك الله (المرجع: فتحي والي - المرجع السابق - بند 95 - ص 179 ، 180 - وهوامشهما).

- وبتطبيق كل ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة، ولما كانت الأعيان المُراد التنفيذ عليها مملوكة للأوقاف الخيرية وليست مملوكة للمدينين في السند التنفيذي، فإن تنفيذهما على الأوقاف الخيرية وضد هيئة الأوقاف المصرية يكون قد جاء على غير سند من حقيقة الواقع أو صحيح القانون، لذلك فهيئة الأوقاف تُطالب - من عدالة القضاء - الحكم لها بوقف تنفيذ الحكمين رقمي 4583 و 5234 لسنة 2003 مدني كلي شمال القاهرة.

خامساً- عدم إعلان السند التنفيذي، وجزاء ذلك:

لما كان من المُسلم به أنه يجب على الدائن (المُنفذ) قبل اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري أن يُعلِن المُنفذ ضده بالسند التنفيذي - الحُكم مُزيل بالصيغة التنفيذية، وأن يشتمل الإعلان على تكليفه بالوفاء وإنذاره بأنه إذا لم يف فإن الحق سيُستوفى جبراً عنه. (فتحي والي - المرجع السابق - بند 115 - ص 231).

ويَلزم إعلان السند التنفيذي والتكليف بالوفاء بالنسبة لكل تنفيذ جبري، أياً كان نوع التنفيذ الجبري، وأياً كان نوع السند التنفيذي؛ وإذا تعدد المُراد التنفيذ ضدهم، فيجب القيام بإعلان كل منهم، حتى ولو كان السند التنفيذي ضدهم واحد. فإذا لم يُعلن أحدهم كان التنفيذ في مواجهته باطلاً رغم إعلان السند إلي غيره من المدينين بموجبه، هذا ولو كان هناك تضامن بين المدينين. (فتحي والي - المرجع السابق - بند 117 - ص 235).

ويترتب على عدم إعلان السند التنفيذي قبل إجراء التنفيذ بُطلان هذا التنفيذ، وقد نصت المادة 281/1 مُرافعات صراحة على هذا البُطلان. والبُطلان المُقرر جزاءً لتخلف الإعلان أو تعييبه هو بُطلان مُقرر لمصلحة المُنفذ ضده الذي لم يُعلن أو أُعلِنَ إعلاناً باطلاً، فله أن ينزل عنه، كما أنه ليس لغيره التمسك به (نقض مدني 19 نوفمبر 1959 - مجموعة النقض 10 - 688 - 150). (فتحي والي - المرجع السابق - بند 120 - ص 244 : 246 . وأنظر كذلك: "التعليق على قانون المرافعات" - للمُستشار/ عز الدين الدناصوري - الجزء الثاني - الطبعة الثامنة 1996 القاهرة - المادة 281 - ص 606).

لما كان ذلك، وكانت هيئة الأوقاف المصرية لم تُعلن بالسند التنفيذي الذي يراد التنفيذ بمُقتضاه، ومن ثم يكون هذا التنفيذ (في حالة تمامه) باطلاً وهو ما تتمسك به هيئة الأوقاف المصرية على سبيل الجزم واليقين. وتكون المُطالبة بتنفيذه رغم ذلك قد جاءت على غير سند من حقيقة الواقع أو صحيح القانون، لذلك فهيئة الأوقاف تُطالب - من عدالة القضاء - الحكم لها بوقف تنفيذ الحكمين رقمي 4583 و 5234 لسنة 2003 مدني كلي شمال القاهرة.

سادساً- تكييف الدعوى - وتحديد الاختصاص النوعي بها:

متى كان ما تقدم، وحيث أن المُقرر قانوناً طبقاً لحُكم المادة 275 مرافعات، أنه يختص قاض التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع مُنازعات التنفيذ المُوضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها.

وقد أفصح المُشرع في المُذكرة الإيضاحية للقانون عن أنه: "يهدف نظام قاضي التنفيذ الذي استحدثه المُشرع إلي توفير إشراف فعلي متواصل للقاضي على إجراءات التنفيذ، في كل خطوة من خطواته، وعلى القائمين به في كل تصرف يُتخذ منهم، كما يهدف إلي جمع شتات المسائل المُتعلقة به في ملف واحد وفي يد قاض قريب من محل التنفيذ يسهُل على الخصوم الالتجاء إليه، ومن أجل ذلك خول المُشرع في القانون الجديد هذا القاضي اختصاصات وسلطات واسعة فيما يتعلق بالتنفيذ فجعله مُختصاً دون غيره بإصدار القرارات والأوامر المُتعلقة بالتنفيذ وبالفصل في كل المُنازعات المُتعلقة به سواء أكانت موضوعية أو وقتية وسواء أكانت من الخصوم أم من الغير كما خوله سلطة قاضي الأمور المُستعجلة عند فصله في المُنازعات الوقتية التي يكون المطلوب فيها إجراءاً وقتياً. ونص المُشرع على أن تُتبع أمام قاضي التنفيذ الإجراءات المُتبعة أمام المحكمة الجُزئية ما لم ينُص القانون على خلاف ذلك. وجعل المُشرع قاضي التنفيذ أحد قُضاة المحكمة الابتدائية في مقر كل محكمة جُزئية على أن يكون اختياره بطريق الندب".

ومن الجدير بالذكر، أن اختصاص قاضي التنفيذ بنظر مُنازعات التنفيذ اختصاص نوعي مُتعلق بالنظام العام؛ وأنه كما يختص قاضي التنفيذ بمُنازعات التنفيذ التي تُثار من طرفي التنفيذ فإنه يختص أيضاً بالمُنازعة التي يُثيرها الغير.

ومن المُقرر في قضاء النقض أنه: "لكي تكون المُنازعة مُتعلقة بالتنفيذ في معنى المادة 275 مُرافعات (والتي خصت قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في مُنازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها)، يُشترط أن تكون المُنازعة مُنصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته؛ وإذ كانت الخصومة مُنعقدة بشأن بُطلان إجراءات بيع حق الإيجار وطلب المدين إعادة الحال إلي ما كانت عليه بإعادة تمكينه من العين المؤجرة له وبيعت جبراً، وبالطبع سيؤثر الفصل في هذا الطلب على مُجريات التنفيذ من حيث مُضيها قُدُماً في إنتاج أثرها أو العدول عنها، ومن ثم يدخل النزاع بشأن حق الإيجار المُنفذ به وكل ما يتعلق به في خصومة التنفيذ". (نقض 20/11/1983 الطعون أرقام 1747 ، 1748 ، 1758 لسنة 51 قضائية. ونقض 10/4/1979 سنة 30 الجزء الثاني ص 91).

ومن المُقرر في قضاء النقض كذلك، أن: "المقصود بالمُنازعة الموضوعية في التنفيذ هي تلك التي يُطلب فيها الحُكم بحسم النزاع في أصل الحق، في حين أن المُنازعة الوقتية هي التي يُطلب فيه الحكم بإجراء وقتي لا يمس أصل الحق". (نقض 22/11/1984 في الطعن رقم 681 لسنة 50 قضائية. والطعن رقم 539 لسنة 50 قضائية - جلسة 4/4/1981. والطعن رقم 81 لسنة 45 قضائية - جلسة 13/4/1978 س 29 ص 1005).

ومن ثم تكون دعوانا المطروحة هي مُنازعة تنفيذ موضوعية مُقامة من الغير، ويختص بنظرها قاضي من المحكمة الابتدائية - في مقر المحكمة الجُزئية - الدائرة المدنية، بصفته قاضياً للتنفيذ.

سابعاً- الاختصاص المحلي:

* لما كان ما تقدم، وكانت المادة 276/2 مُرافعات تنص على أنه: "يكون الاختصاص عند التنفيذ على عقار للمحكمة التي يقع العقار في دائرتها، فإذا تناول التنفيذ عقارات تقع في دوائر محاكم متعددة كان الاختصاص لإحداها".

ولما كانت أطيان التداعي التي يراد التنفيذ عليها بموجب الحكمين المُستشكل في تنفيذهما تقع في دائرة محكمة مركز إمبابة، فتختص عدالتها بنظر مُنازعة التنفيذ الموضوعية الماثلة طبقاً للقانون.

* لكل ما تقدم، ولما سيُبديه الطالب بصفته من أسباب أخرى وأوجه دفوع ودفاع بمُذكراته المكتُوبة ومُرافعاته الشفوية أثناء تداول الإشكال الماثلة بالجلسات أمام عدالة المحكمة الموقرة، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد..

"وبناء عليـــه"

* أنا المُحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث مقر إقامة وتواجد المعلن إليهم وأعلنتهم وسلمت لكل واحد منهم صورة من هذه الصحيفة للعلم بما جاء فيها وما اشتملت عليه وكلفتهم بالحضور أمام محكمة مركز إمبابة الجزئية / دائرة تنفيذ موضوعية والكائن مقرها بشارع السودان أمام مأمورية شهر عقاري إمبابة، وذلك أمام دائرة مدني تنفيذ (يوم الاثنين) وذلك بجلستها التي ستعقد علناً بسرايا المحكمة في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الاثنين الموافق 10/5/2004م لسماعهم الحكم علي المُعلن إليهما الأول والثاني في مواجهة المُعلن إليهما الثالث والرابع، بصفة أصلية واحتياطية: " في مادة تنفيذ موضوعية: بوقف تنفيذ الحكمين رقمي 4583 و 5234 لسنة 2003 مدني كلي شمال القاهرة. مع إلزام المُعلن إليهما الأول والثاني بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ".

مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخــرى أياً كانت،،،

ولأجل العلم