السبت، 31 أكتوبر 2009

صحيفة دعوى صحة توقيع على عقد إيجار جديد

صحيفة دعوى صحة توقيع على عقد إيجار جديد

وأعلنته بالآتي

بموجب عقد إيجار مؤرخ في 28/2/2006 أستأجر الطالب من المعلن إليه ما هو: شقة سكنية بالدور السادس بالأرضي على شمال السلم بالعقار رقم 3 بشارع ……………….. قسم إمبابة – بمحافظة الجيزة، والمكونه من حجرتين وصالة بالمنافع، وذلك بقصد استعمالها للسكنى، نظير أجرة شهرية قدرها 230جم (مائتان وثلاثون جنيهاً) تدفع مُقدماً أول كل شهر.

هذا، وقد نص البند الأول من عقد الإيجار سالف الذكر على أن مدة العقد هي 59 (تسع وخمسون) سنة تبدأ من 1/3/2006 وتنتهي في 28/2/2065.

لما كان ذلك، وكان يهم الطالب إقامة الدعوى الماثلة بغية القضاء له بصحة توقيع المُعلن إليه على عقد الإيجاتر سند الدعوى استناداً إلى نص المادة 45 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 التي تنص على أنه: "يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو بصمة إصبعه، ولو كان الالتزام الوارد به غير مُستحق الأداء، ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة".

كما تنص المادة 46 من قانون الإثبات على أنه: "إذا حضر المُدعى عليه وأقر أثبتت المحكمة إقراره وتكون جميع المصروفات على المُدعي، ويُعتبر المُحرر مُعترفاً به إذا سكت المُدعى عليه أو لم يُنكره أو لم ينسبه إلى سواه".

وحيث أنه من المُقرر في قضاء النقض: "أن دعوى صحة التوقيع ليست إلا دعوى تحفُظية الغرض منها أن يطمئن من بيده سند عُرفي إلى أن صاحب التوقيع عليه لن يستطيع بعد صدور الحكم فيها بصحة توقيعه أن يُنازع في التوقيع، ويمتنع على القاضي أن يتعرض للتصرف المُدون في السند من جهة صحته أو عدم صحته أو وجوده أو انعدامه، بل يقتصر بحثه على صحة "التوقيع" فقط وصدوره ممن نُسِبَ إليه دون التعرض لموضوعه". (نقض مدني جلسة 26/2/1970 مجموعة المكتب الفني السنة 21 العدد 1 صـ 368).

وهدياً بما تقدم، وكان الثابت من الإطلاع على عقد الإيجار سند الدعوى أنه مُذيل بتوقيع منسوب للمُعلن إليه، ومن ثم تكون الدعوى الماثلة قد جاءت على سند صحيح من القانون خليقة بالقبول، وعليه يلوذ الطالب إلى القضاء العادل للحكم لهم بطلباته التالية:

"وبناء عليه"

أنا المُحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث مقر إقامة وتواجد المعلن إليه وأعلنته وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة "بندر إمبابة" الكائن مقرها بشارع تاج الدول – خلف قسم إمبابة، وذلك أمام الدائرة "المدنية" التي ستعقد جلساتها علناً بسرايا المحكمة في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم

الموافق / / 2007 لسماعه الحكم: "بصحة توقيع المعلن إليه على عقد الإيجار المؤرخ في 28/2/2006 والمحرر لصالح الطالب والمتضمن إيجاره الشقة بالدور السادس بالأرضي على شمال السلم والمكونه من حجرتين وصالة بالمنافع والكائنة بالعقار رقم 3 بشارع ............................ إمبابة – بمحافظة الجيزة، مع إلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة".

مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى أياً ما كانت،،،

ولأجل العلم .....................